3 ـ باب كراهة صوم ثلاثة أيام بعد عيد الفطر

[ 14007 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن زياد بن أبي الحلال قال : قال لنا أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا صيام بعد الاضحى ثلاثة أيام ، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام ، إنها أيام أكل وشرب .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي سعيد المكاري عن زياد بن أبي الحلال مثله (1) .
[ 14008 ] 2 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله (1) ( عليه السلام ) عن اليومين الذين بعد الفطر ، أيصامان أم لا ؟ فقال : أكره لك أن تصومهما .
[ 14009 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عنهم ( عليهم السلام ) قال : إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن (1) بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين .
قال الشيخ : الوجه فيه أنه ليس في صيام هذه الايام من الفضل ما في غيرها ، وإن كان يجوز صومه حسبما تضمنه خبر الزهري من التخيير ـ يعني : في صوم الايام الست من شوال كما مر في الصوم المندوب (2) ـ .
____________
الباب 3
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 4 : 330 | 1031 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) الكافي 4 : 148 | 2 .
2 ـ الكافي 4 : 148 | 3 .
(1) في المصدر : ابا الحسن .
3 ـ التهذيب 4 : 298 | 899 ، والاستبصار 2 : 132 | 431 .
(1) في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ) .
(2) مر في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الصوم المندوب .

( 520 )

أقول : وخبر الزهري يحتمل الحمل على ما بعد الثلاثة .

4 ـ باب تحريم صوم الوصال وهو أن يجعل عشاه سحوره أو
يصوم يومين ولا يفطر بينهما

[ 14010 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا وصال في صيام .
[ 14011 ] 2 ـ وبإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) ـ في حديث ـ قال : لا وصال في صيام ، ولا صمت يوما إلى الليل .
ورواه الكليني والصدوق في ( الأمالي ) كما يأتي في الرضاع (2) .
[ 14012 ] 3 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : ولا وصال في صيام ـ إلى أن قال : ـ وصوم الوصال حرام .
[ 14013 ] 4 ـ قال : الصدوق : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن الوصال في الصيام ، وكان يواصل ، فقيل له في ذلك فقال : إني لست
____________
الباب 4
فيه 13 حديثا

1 ـ الفقيه 2 : 112 | 478 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 7 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب .
2 ـ الفقيه 3 : 227 | 1070 .
(1) في المصدر : أبي جعفر ( عليه السلام ) .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يحرم في الرضاع .
3 ـ الفقيه 4 : 265 و 266 .
4 ـ الفقيه 2 : 111 | 476 .

( 521 )

كأحدكم إني أظل عند ربي فيطعمني ويسقيني .
[ 14014 ] 5 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : الوصال الذي نهي عنه هو أن يجعل الرجل عشاءه سحوره .
[ 14015 ] 6 ـ وبإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : وصوم الوصال حرام .
ورواه الكليني والشيخ كما مر (1) .
[ 14016 ] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره .
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عمن رواه ، عن الحلبي مثله (1) .
[ 14017 ] 8 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن حسان بن مختار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما الوصال في صيام ؟ قال : فقال إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : لا وصال في صيام ، ولا صمت يوما إلى الليل ، ولا عتق قبل ملك .
[ 14018 ] 9 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
____________
5 ـ الفقيه 2 : 112 | 477 .
6 ـ الفقيه 2 : 47 | 208 .
(1) مر في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب .
7 ـ الكافي 4 : 95 | 2 .
(1) التهذيب 4 : 298 | 898 .
8 ـ الكافي 4 : 95 | 1 .
9 ـ الكافي 4 : 96 | 3 .

( 522 )

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ، ويفطر في السحر .
[ 14019 ] 10 ـ وقد سبق حديث محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سأله عن صوم شعبان ورمضان لا يفصل بينهما ؟ قال : إذا أفطر من الليل فهو فصل ، قال : وإنما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا وصال في صيام ـ يعني : لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار ، وقد يستحب للعبد أن لا يدع السحور ـ .
[ 14020 ] 11 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن الحسين بن عبيد الله (1) ، عن محمد بن علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل (2) ، عن منصور بن حازم ، وعلي بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ـ في حديث ـ : ولا وصال في صيام ، ولا صمت يوما إلى الليل .
ورواه الصدوق في ( الامالي ) عن محمد بن الحسن مثله (3) .
[ 14021 ] 12 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا قران بين
____________
10 ـ سبق في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب الصوم المندوب .
11 ـ أمالي الطوسي 2 : 37 ، وأورده في الحديث 2 من هذا الباب ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، وقطعة منه في الحديث 7 من الباب 36 من أبواب جهاد العدو ، وأخرى في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب العتق ، وذيله في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الايمان .
(1) في المصدر : الحسين بن أبي عبدالله الغضائري .
(2) في المصدر وأمالي الصدوق زيادة : عن منصور بن يونس .
(3) أمالي الصدوق : 309 | 4 .
12 ـ السرائر : 73 | 12 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب النية في الصلاة .

( 523 )

صومين .
[ 14022 ] 13 ـ وقد تقدم في حديث تقديم الصلاة على الافطار قال : لأنه قد حضرك فرضان : الافطار والصلاة ، فابدء بأفضلهما ، وأفضلهما الصلاة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) ، ثم إن تفسير الوصال بالتفسيرين يدل على حصوله وصدقه بكل واحد منهما .

5 ـ باب تحريم صوم الصمت ، وحكم صوم عاشوراء ويوم
الاثنين

[ 14023 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا صمت يوما إلى الليل .
[ 14024 ] 2 ـ وبإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وصوم الصمت حرام .
[ 14025 ] 3 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : ولا صمت يوما إلى الليل ـ إلى أن قال : ـ وصوم الصمت حرام .
____________
13 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب آداب الصائم .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 29 من ابواب الصوم المندوب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 من ابواب ما يحرم بالرضاع .

الباب 5
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 112 | 478 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 7 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب .
2 ـ الفقيه 2 : 47 | 208 .
3 ـ الفقيه 4 : 265 و 266 | 824 .

( 524 )

[ 14026 ] 4 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ليس في اُمتي رهبانية ولا سياحة ولا زم ـ يعني : السكوت ـ .
وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أبي الجوزاء مثله (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، وعلى عدم جواز صوم عاشوراء (3) والاثنين تبركا (4) .

6 ـ باب تحريم صوم نذر المعصية شكرا ، وصوم الواجب في
السفر والمرض ، عدا ما استثني ، والصوم في الحيض والنفاس

[ 14027 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال وصوم نذر المعصية حرام .
ورواه الكليني والشيخ كما مر (1) .
____________
4 ـ معاني الاخبار : 173 | 1 ، وأورده عن الخصال في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب آداب السفر .
(1) الخصال : 137 | 154 .
(2) تقدم في الاحاديث 2 ، 8 ، 11 من الباب 4 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الباب 21 من أبواب الصوم المندوب .
(4) تقدم في الحديث 3 من الباب 21 ، وفي الحديث 2 من الباب 22 من أبواب الصوم المندوب .

الباب 6
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 48 | 208 .
(1) مر في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب .

( 525 )

[ 14028 ] 2 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : وصوم نذر المعصية حرام .
[ 14029 ] 3 ـ وقد سبق في حديث أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من صام شعبان كان طهرا له من كل زلة ووصمة ، قال : قلت : ما الوصمة ؟ قال : اليمين في المعصية ، ولا نذر في المعصية .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في النذر (2) ، وتقدم ما يدل على بقية المقصود (3) .

7 ـ باب تحريم صوم الدهر مع اشتماله على الايام المحرمة ،
وجوازه على كراهية مع افطارها

[ 14030 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صوم الدهر ؟ فقال : لم يزل مكروها .
[ 14031 ] 2 ـ وبإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام )
____________
2 ـ الفقيه 2 : 266 | 824 .
3 ـ سبق في الحديث 7 من الباب 28 من أبواب الصوم المندوب .
(1) تقدم في الحديث 7 من الباب 21 من أبواب الصوم المندوب .
(2) يأتي في الحديث 1 ، 3 ، 12 من الباب 17 من أبواب النذر والعهد ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
(3) تقدم في الابواب 1 ، 2 ، 8 ، ـ 11 ، 18 ، 19 ، 25 ، 26 من أبواب من يصح منه الصوم .

الباب 7
فيه 6 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 112 | 478 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 4 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب .
2 ـ الفقيه 2 : 48 | 208 .

( 526 )

ـ في حديث ـ قال : وصوم الدهر حرام .
ورواه الكليني والشيخ كما مر (1) .
[ 14032 ] 3 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : وصوم الدهر حرام .
[ 14033 ] 4 ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن صوم الدهر ؟ فقال : لم نزل نكرهه .
[ 14034 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن صوم الدهر ؟ فكرهه ، وقال : لا بأس أن يصوم يوما ويفطر يوما .
[ 14035 ] 6 ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الملهوف ) عن الصادق ( عليه السلام ) أن زين العابدين ( عليه السلام ) بكى على أبيه عليهما السلام أربعين سنة ، صائما نهاره قائما ليله . . . الحديث .
أقول : وتقدم في أحاديث الصوم المندوب ، أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر كتب الله له صوم الدهر (1) ، وفي ذلك وأمثاله مما مضى ويأتي مع عموم الاحاديث السابقة وإطلاقها دلالة على جوازه مع افطار الايام المحرمة ولا ينافي الكراهية (2) .
____________
(1) مر في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب .
3 ـ الفقيه 4 : 266 | 824 .
4 ـ الكافي 4 : 96 | 4 .
5 ـ الكافي 4 : 96 | 5 .
6 ـ الملهوف : 87 .
(1) تقدم في الاحاديث 1 ، 5 ، 8 ، 12 ، 15 ، 19 ، 22 ، 31 ، 32 من الباب 7 ، وفي الحديث 6 من الباب 11 ، وفي الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الصوم المندوب .
(2) مضى في الحديث 2 من الباب 12 ، وفي الحديث 3 من الباب 13 من أبواب الصوم المندوب .

( 527 )

8 ـ باب صوم المرأة تطوعا بغير اذن الزوج

[ 14036 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها .
[ 14037 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد (1) ، عن القاسم بن عروة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها .
[ 14038 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة ؟ فقال : أن تطيعه ولا تعصيه ، ولا تصدّق من بيته إلا بإذنه ، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها ، وإن كانت على ظهر قتب (1) . . الحديث .
أقول : ويأتي مثله في النكاح (2) .
[ 14039 ] 4 ـ وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن
____________
الباب 8
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 152 | 4 .
2 ـ الكافي 4 : 151 | 1 .
(1) في المصدر : أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد .
3 ـ الكافي 5 : 506 | 1 .
(1) القتب : رحل صغير على قدر سنام البعير ، ( مجمع البحرين ـ قتب ـ 2 : 139 ) .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح .
4 ـ الكافي 4 : 152 | 5 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح .

( 528 )

الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العزرمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى النبي ( صلى الله وعليه وآله وسلم ) فقالت : يا رسول الله ، ما حق الزوج على المرأة ؟ فقال : هو أكثر من ذلك ، فقالت : أخبرني بشيء من ذلك ، فقال : ليس لها أن تصوم إلا بإذنه .
[ 14040 ] 5 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن المرأة تصوم تطوعا بغير إذن زوجها ؟ قال : لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) ، وفي النكاح (2) .

9 ـ باب كراهة صوم الضيف ندبا بدون اذن مضيفه وبالعكس

[ 14041 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا باذنهم لئلا يعملوا له الشيء فيفسد (2) ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحتشم (3) فيشتهي الطعام فيتركه لهم .
____________
5 ـ مسائل علي بن جعفر : 179 | 334 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح .
(1) يأتي في الاحاديث 1 ، 2 ، 4 من الباب 10 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح .

الباب 9
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 2 : 99 | 444 .
(1) في نسخة : أبي جعفر ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة زيادة : عليهم ( هامش المخطوط ) .
(3) في المصدر : يحتشمهم .

( 529 )

ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن السياري ، عن محمد بن عبدالله الكوفي ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مثله (4) .
ورواه أيضا عن علي بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق بإسناد ذكره ، عن الفضل بن يسار (5) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وعن الحسين بن أحمد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عبدالله الكرخي ، عن رجل ، عن الفضيل (6) .
ورواه الكليني ، عن علي بن محمد بن بندار وغيره (7) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في صوم أيام التشريق (8) ، ويأتي ما يدل عليه (9) .

10 ـ باب كراهة صوم العبد والولد تطوعا بغير اذن السيد
والوالدين ، وجملة من الصوم المكروه والمحرم

[ 14042 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأما صوم الإذن فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ، والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيده (1) ، والضيف
____________
(4) علل الشرائع : 384 | 1 .
(5) في الكافي : الفضيل بن يسار .
(6) علل الشرائع : 384 | 2 .
(7) الكافي 4 : 151 | 3 .
(8) تقدم في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب الصوم المحرم .
(9) يأتي في الباب 10 من هذه الابواب .

الباب 10
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 48 | 208 .
(1) في التهذيب : مولاه « هامش المخطوط » .

( 530 )

لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ومن نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم .
ورواه الشيخ والكليني كما مر (2) .
[ 14043 ] 2 ـ وبإسناده عن نشيط بن صالح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره ، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره ، ومن بر الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما ، وإلا كان الضيف جاهلا ، وكانت المرأة عاصية ، وكان العبد فاسقا عاصيا ، وكان الولد عاقا .
[ 14044 ] 3 ـ ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن مروك بن عبيد (1) ، عن نشيط بن صالح مثله ، إلا أنه قال : ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا ولا يحج تطوعا ولا يصلى تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد مثله بدون الزيادة (2) .
[ 14045 ] 4 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله
____________
(2) مر في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم .
2 ـ الفقيه 2 : 99 | 445 .
3 ـ علل الشرائع : 385 | 4 .
(1) في المصدر : متروك ين عبيد .
(2) الكافي 4 : 151 | 2 .
4 ـ الفقيه 4 : 266 | 823 .

( 531 )

وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها ، ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن مولاه ، ولا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن صاحبه .
أقول : وتقدم ما يدل على كراهة صوم يوم عرفة على وجه (1) ، وصوم النافلة سفرا (2) ، واستحباب إفطار المتطوع إذا دعي إلى طعام (3) ، وعلى جملة من الصوم المحرم فيمن يصح منه الصوم (4) وغير ذلك والله أعلم (5) .

تم كتاب الصوم من كتاب تفصيل وسائل الشيعة .

____________
(1) تقدم في الاحاديث 2 و 4 و 6 و 7 من الباب 23 من أبواب الصوم المندوب .
(2) تقدم في الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم .
(3) تقدم في الباب 8 من أبواب آداب الصائم .
(4) تقدم في الابواب 1 ، 2 ، 8 ـ 11 ، 18 من أبواب من يصح منه الصوم .
(5) تقدم في الابواب 1 ، 2 ، 4 ـ 8 من هذه الابواب ، وفي الحديثين 8 ، 10 من الباب 5 ، وفي الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديث 1 من الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان ما يدل على حرمة صوم يوم الشك بنية شهر رمضان .

( 532 )


( 533 )

كتاب الاعتكاف

1 ـ باب استحبابه وتأكده في شهر رمضان والعشر الاواخر منه

[ 14046 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا كان العشر الاواخر اعتكف في المسجد ، وضربت له قبة من شعر ، وشمر المئزر ، وطوى فراشه .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله (1) .
[ 14047 ] 2 ـ قال الصدوق : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فلما أن كان
____________
كتاب الاعتكاف
الباب 1
فيه 5 أحادديث

1 ـ الفقيه 2 : 120 | 517 .
(1) الكافي 4 : 175 | 1 .
2 ـ الفقيه 2 : 120 | 518 .

( 534 )

من قابل اعتكف رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عشرين : عشرا لعامه ، وعشرا قضاء لما فاته .
ورواه الكليني كالذي قبله (1) .
[ 14048 ] 3 ـ وبإسناده عن السكوني ، بإسناده ـ يعني عن الصادق عن آبائه عليهم السلام ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجتين وعمرتين .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (1) .
[ 14049 ] 4 ـ وبإسناده عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان في العشر الاولى ، ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ، ثم اعتكف في الثالثة في العشر الاواخر ، ثم لم يزل ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يعتكف في العشر الاواخر .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن الحصين مثله (1) .
[ 14050 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا اعتكاف إلا في العشرين من شهر رمضان . . الحديث .
____________
(1) الكافي 4 : 175 | 2 .
3 ـ الفقيه 2 : 122 | 531 .
(1) المقنع : 66 .
4 ـ الفقيه 2 : 123 | 535 .
(1) الكافي 4 : 175 | 3 .
5 ـ لم نجده في مظانه من الفقيه .

( 535 )

ورواه الكليني بالإسناد السابق (1) عن أحمد بن محمد (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلا أنهما قالا : في العشر الاواخر (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاغسال المسنونة وغيرها (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .

2 ـ باب اشتراط الاعتكاف بالصوم فلا ينعقد بدونه ، ويجب
بوجوبه ، واشتراط اذن الزوج والسيد للمرأة والعبد

[ 14051 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال وتصوم ما دمت معتكفا .
ورواه الكليني (1) بالإسناد السابق (2) .
[ 14052 ] 2 ـ وبإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : وصوم الاعتكاف واجب .
ورواه الكليني والشيخ كما مر (1) .
____________
(1) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب .
(2) الكافي 4 : 176 | 2 .
(3) التهذيب 4 : 290 | 884 .
(4) تقدم في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب الاغسال المسنونة .
(5) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 12 من هذه الابواب ، وفي الحديث 2 من الباب 39 من أبواب المزار .

الباب 2
فيه 11 حديثا

1 ـ لم نعثر عليه في الفقيه ، وأورده بتمامه عن الكافي في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) الكافي 4 : 176 | 3 .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب .
2 ـ الفقيه 2 : 47 | 208 .
(1) مر في الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب .

( 536 )

[ 14053 ] 3 ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : لا اعتكاف إلا بصوم . . الحديث .
ورواه الكليني (1) أيضا بالإسناد السابق (2).
[ 14054 ] 4 ـ وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (1) ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : لا اعتكاف إلا بالصوم .
[ 14055 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس (1) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا اعتكاف إلا بصوم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 14056 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا اعتكاف إلا بصوم .
[ 14057 ] 7 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
____________
3 ـ الفقيه 2 : 119 | 516 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 وصدره في الحديث 1 من الباب 3 وذيله في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب .
(1) الكافي 4 : 176 | 3 .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب .
4 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 38 | 103 .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء .
5 ـ الكافي 4 : 176 | 1 .
(1) في التهذيب : أبي داود ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 288 | 873 .
6 ـ الكافي 4 : 176 | 2 .
7 ـ الكافي 4 : 177 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 4 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب .

( 537 )

عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ومن اعتكف صام .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 14058 ] 8 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا يكون الاعتكاف إلا بصيام .
[ 14059 ] 9 ـ وعنه ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا اعتكف العبد فليصم . . . الحديث .
[ 14060 ] 10 ـ وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا يكون الاعتكاف إلا بصوم .
[ 14061 ] 11 ـ الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة في ( منتهى المطلب ) نقلا من كتاب ( الجامع ) لاحمد بن محمد بن أبي نصر : عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا اعتكاف إلا بصوم . . الحديث .
ورواه المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب ( الجامع ) أيضا (1) .
____________
(1) الفقيه 2 : 121 | 525 .
(2) التهذيب 4 : 289 | 876 ، والاستبصار 2 : 128 | 418 .
8 ـ التهذيب 4 : 288 | 874 .
9 ـ التهذيب 4 : 289 | 878 ، والاستبصار 2 : 129 | 419 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 4 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب .
10 ـ التهذيب 4 : 288 | 875 .
11 ـ منتهى المطلب 2 : 633 ، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) المعتبر : 323 .

( 538 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) ، وأما إذن الزوج والسيد فقد تقدم ما يدل على اشتراطها في الصوم المندوب (4) والاعتكاف لا يجب بأصل الشرع ، ويأتي ما يدل على وجوب طاعة الزوج (5) والسيد (6) واستحقاقهما الاستمتاع والخدمة .

3 ـ باب اشتراط كون الاعتكاف في المسجد الحرام أو مسجد
النبي أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة أو في مسجد جامع
رجلا كان المعتكف أو امرأة

[ 14062 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع . . . الحديث .
ورواه الكليني كما مر (1) .
[ 14063 ] 2 ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : روي : لا اعتكاف إلا في مسجد تصلى فيه الجمعة بإمام وخطبة .
____________
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب . (4) تقدم في الباب 10 من أبواب الصوم المحرم .
(5) يأتي في البابين 79 و 91 وفي الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح .
(6) يأتي في الباب 35 من أبواب أقسام الطلاق ، وفي البابين 46 و 72 من أبواب العتق ، وفي الباب 8 من أبواب حد المرتد .

الباب 3
فيه 14 حديثا

1 ـ الفقيه 2 : 119 | 516 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 ، وصدره في الحديث 3 من الباب 2 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب .
(1) مر في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب .
2 ـ المقنع : 66 .