مثله ، إلاّ أنّه قال : عن طريق الجنة (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله ، إلاّ أنّه قال : لم يحج قط وله مال ، وقال في آخره : عن طريق الخير (4) .
[ 14152 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قدرالرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام . . . الحديث .
[ 14153 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوّف الحج كل عام وليس يشغله عنه إلاّ التجارة أو الذين ؟ فقال : لا عذر له يسوّف الحج ، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 14154 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
____________
(3) تفسير القمي 2 : 66 .
(4) الفقيه 2 : 273 | 1332 .
3 ـ التهذيب 5 : 403 | 1405 ، 18 | 54 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 24 ، وأخرى في الحديث 3 من الباب 25 ، وفي الحديث 3 من الباب 28 من هذه الابواب .
4 ـ الكافي 4 : 269 | 4 .
(1) الكافي 4 : 269 | ذيل حديث 4 .
5 ـ الكافي 4 : 268 | 2 .

( 27 )

بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( ومن كان في هذه أعمى فهو في الاخرة أعمى وأضل سبيلا ) (1) ؟ قال : ذلك الذي يسوف نفسه الحج ـ يعني : حجة الاسلام ـ ، حتى يأتيه الموت .
[ 14155 ] 6 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : التاجر يسوّف (1) الحج ؟ قال : ليس له عذر ، فإنّ (2) مات فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الرحمن بن أبي نجران نحوه (3) .
[ 14156 ] 7 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل : ( ونحشره يوم القيامة أعمى ) (1) قال : قلت : سبحان الله ، أعمى ؟ ! قال : نعم ، إن الله عز وجل أعماه عن طريق الحق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 14157 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل
____________
(1) الاسراء 17 : 72 .
6 ـ الكافي 4 : 269 | 3 ، والتهذيب 5 : 17 | 50 .
(1) في المصدر : : يسوّف نفسه .
(2) في نسخة : وإن ( هامش المخطوط ) .
(3) المقنعة : 61 .
7 ـ الكافي 4 : 269 | 6 .
(1) طه 20 : 124 .
(2) التهذيب 5 : 18 | 51 .
8 ـ الفقيه 2 : 273 | 1331 .

( 28 )

قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قول الله عزوجل : ( ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ) (1) فقال : نزلت في من سوف الحج حجة الاسلام وعنده ما يحج به ، فقال : العام : أحج ، العام أحج ، حتى يموت قبل أن يحج .
[ 14158 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : من قدر على ما يحج به وجعل يدفع ذلك وليس له عنه شغل يعذره الله فيه حتى جاءه (1) الموت فقد ضيع شريعة من شرائع الاسلام .
[ 14159 ] 10 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قدر الرجل على الحج فلم يحج فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام .
[ 14160 ] 11 ـ محمد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن إبراهيم بن علي ، عن عبد العظيم ابن عبد الله الحسني ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) (1) قال : هذا لمن كان عنده مال وصحة ، فإن سوّفه للتجارة فلا يسعه ذلك ، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام إذا ترك الحج وهو يجد مايحج به ، وإن دعاه أحد إلى أن يحمله . فاستحيى فلا يفعل ، فإنه لا يسعه إلاّ أن
____________
(1) الاسراء 17 : 72 .
9 ـ الفقيه 2 : 173 | 1334 .
(1) في المصدر : جاء .
10 ـ المعتبر : 326 .
11 ـ تفسير العياشي 1 : 190 | 108 .
(1) آل عمران 3 : 97 .

( 29 )

يخرج ولو على حمار أجدع أبتر ، وهو قول الله عز وجل : ( ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ) (2) قال : ومن ترك فقد كفر ، قال : ولم لا يكفر وقد ترك شريعة من شرائع الاسلام ، يقول الله : ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) (3) فالفريضة التلبية والاشعار والتقليد ، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحج ، ولا فرض إلاّ في هذه الشهور التي قال الله : ( الحج أشهر معلومات ) (4) .
[ 14161 ] 12 ـ وعن كليب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله أبوبصير وأنا أسمع فقال له : رجل له مائة ألف فقال : العام أحج ، العام أحج ، فأدركه الموت ولم يحج حج الاسلام ؟ فقال : يا أبا بصير ، أما سمعت قول الله : ( ومن كان في هذه أعمى فهو في الاخرة أعمى وأضل سبيلا ) (1) أعمى عن فريضة من فرائض الله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

7 ـ باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الحج وتسويفه استخفافا
أو جحودا

[ 14162 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
____________
(2) آل عمران 3 : 97 .
(3) و (4) البقره 2 : 197 .
12 ـ تفسير العياشي 2 : 306 | 130 .
(1) الاسراء 17 : 72 .
(2) تقدم في الابواب 1 و 3 و 4 من هذه الابواب
(3) يأتي في الابواب الاتية من هذه الابواب .

الباب 7
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 268 | 1 .

( 30 )

عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ، لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق فيه الحج ، أو سلطان يمنعه ، فليمت يهوديا أو نصرانيا .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن ذريح المحاربي مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلاّ أنّه قال : إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا (2) .
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى (3) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلا ، عن ذريح ، مثل رواية الكليني (4) .
ورواه المحقق في ( المعتبر ) عن ذريح (5) .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (6) .
ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن علي ماجيلويه (7) ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن موسى بن سعدان مثله (8) .
____________
(1) المقنعة : 61 .
(2) التهذيب 5 : 17 | 49
(3) التهذيب 5 : 462 | 1610 .
(4) المحاسن : 88 | 31 .
(5) المعتبر : 326 .
(6) الفقيه 2 : 273 | 1333 .
(7) في المصدر : زيادة : عن عمّه .
(8) عقاب الاعمال : 281 | 2 .

( 31 )

وعن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (9) .
[ 14163 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال الله : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) (1) قال : هذه لمن كان عنده مال ـ إلى أن قال : ـ وعن قول الله عزوجل : ( ومن كفر ) يعني : من ترك ـ .
[ 14164 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، كفر بالله العظيم من هذه الاُمّة عشرة : القتّات ، والساحر ، والديوث ، وناكح المرأة حراما في دبرها ، وناكح البهيمة ، ومن نكح ذات محرم ، والساعي في الفتنة ، وبايع السلاح من أهل الحرب ، ومانع الزكاة ، ومن وجد سعة فمات ولم يحج .
يا علي ، تارك الحج وهو مستطيع كافر ، يقول الله تبارك وتعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ) (1) .
____________
(9) الكافي 4 : 269 | 5 .
2 ـ التعذيب 5 : 18 | 52 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) و (2) آل عمران 3 : 97 .
3 ـ الفقيه 4 : 257 ـ 266 | 821 .
(1) آل عمران 3 : 97 .

( 32 )

يا علي ، من سوّف الحج حتى يموت بعثه الله يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا .
ورواه في الخصال بإسناده الاتي (2) عن أنس بن محمد مثله ، الى قوله : فمات ولم يحج (3) .
[ 14165 ] 4 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في احتجاجه على الخوارج قال : وأما قولكم إنّي كنت وصيّاً فضيعت الوصية فأنتم كفرتم وقدّمتم عليّ ، وأزلتم الامر عنّي وليس على الاوصياء الدعاء إلى أنفسهم إنّما يبعث الله الانبياء فيدعون إلى أنفسهم ، والوصي (1) فمدلول عليه ، مستغن عن الدعاء إلى نفسه (2) ، وقد قال الله عزوجل : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) (3) ولو ترك الناس الحج لم يكن البيت ليكفر بتركهم إياه ولكن كانوا يكفرون بتركهم ايّاه ، لأنّ الله قد نصبه لكم علما ، وكذلك نصبني علما حيث قال رسول الله ( صلى اله عليه وآله وسلم ) : يا علي ، أنت (4) مني بمنزلة الكعبة تؤتى ولا تأتي .
[ 14166 ] 5 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : من مات ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا .
____________
(2) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( د ) .
(3) الخصال : 451 | 56 .
4 ـ الاحتجاج : 188 .
(1) في المصدر : وأما الوصي .
(2) في المصدر زيادة : وذلك لمن آمن بالله ورسوله .
(3) آل عمران 3 : 97 .
(4) في المصدر : أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، وأنت مني .
5 ـ المعتبر : 326 .

( 33 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) ، وفي مقدمة العبادات (2) ، وغيرها (3)

8 ـ باب اشتراط وجوب الحج بوجود الاستطاعة من الزاد
والراحلة مع الحاجة اليها ، وتخلية السرب ، والقدرة على
المسير ، وما يتوقف عليه ، ووجوب شراء ما يحتاج اليه من
اسباب السفر

[ 14167 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب (1) ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) (2) ؟ قال : يكون له ما يحج به . . . الحديث .
[ 14168 ] 2 ـ ورواه الصدوق في كتاب ( التوحيد ) عن أبيه ومحمد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين
____________
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب .
(2) تقدم في البابين 1 و 2 من أبواب مقدمة العبادات .
(3) تقدم في الحديث 17 من الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 50 من الباب 10 من أبواب حدّ المرتد .

الباب 8
فيه 13 حديثا

1 ـ التهذيب 5 : 3 | 4 ، والاستبصار 2 : 140 | 456 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) في التهذيبين : موسى بن القاسم ، عن معاوية بن وهب .
(2) آل عمران 3 : 97 .
2 ـ التوحيد : 349 | 10 .

( 34 )

قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، وزاد : قلت : فمن عرض عليه فاستحيى ؟ قال : هو ممّن يستطيع .
[ 14169 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزوجل : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ، ما السبيل ؟ قال : أن يكون له ما يحج به . . . الحديث .
[ 14170 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : سأل حفص الكناسي أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن قول الله عزوجل : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) (1) ، ما يعني بذلك ؟ قال : من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه ، له زاد وراحلة ، فهو ممن يستطيع الحج ، أو قال : ممّن كان له مال ، فقال له : حفص الكناسي : فإذا كان صحيحا في بدنه ، مخلى في سربه ، له زاد وراحلة ، فلم يحج ، فهو ممّن يستطيع الحج ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 14171 ] 5 ـ وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد ، النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
____________
3 ـ الكافي 4 : 266 | 1 ، والتهذيب 5 : 3 | 3 ، والاستبصار 2 : 140 | 455 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) آل عمران 3 : 97 .
4 ـ الكافي 4 : 267 | 2 .
(1) آل عمران 3 : 97 .
(2) التهذيب 5 : 3 | 2 ، والاستبصار 2 : 139 | 454 .
5 ـ الكافي 4 : 268 | 5 .

( 35 )

قال : سأله رجل من أهل القدر فقال : يابن رسول الله ، أخبرني عن قول الله عزوجل : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) (1) أليس قد جعل الله لهم الاستطاعة ؟ فقال : ويحك إنّما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة ، ليس استطاعة البدن . . . الحديث .
[ 14172 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بإسناده الاتي (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : وحج البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا ، والسبيل : الزاد والراحلة مع الصحة .
[ 14173 ] 7 ـ وفي كتاب ( التوحيد ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله عزوجل : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) (1) ما يعني بذلك ؟ قال : من كان صحيحا في بدنه ، مخلى سربه ، له زاد وراحلة .
[ 14174 ] 8 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده الاتي (1) عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الاربعمائة ـ قال : إذا أردتم الحج فتقدموا في شراء الحوائج لبعض ما يقويكم على السفر ، فإن الله يقول : ( ولو ارَادُوا الخروج لا عدُّوا له عدة ) (2) .
____________
(1) آل عمران 3 : 97 .
6 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 و : 124 | 1 .
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ).
7 ـ التوحيد : 350 | 14 .
(1) آل عمران 3 : 97 .
8 ـ الخصال : 617 .
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ر ) .
(2) التوبة 9 : 46 .

( 36 )

[ 14175 ] 9 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه الى المأمون ـ قال : و ( حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) (1) والسبيل : زاد وراحلة .
[ 14176 ] 10 ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) (1) قال : من كان صحيحا في بدنه ، مخلى سربه ، له زاد وراحلة فهو مستطيع للحج .
[ 14177 ] 11 ـ قال وفي رواية الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وإن كان يقدر أن يركب بعضا ويمشي بعضا فليفعل ، ( ومن كفر ) (1) قال : ترك .
[ 14178 ] 12 ـ وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوله : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) (1) قال : الصحة في بدنه والقدرة في ماله .
[ 14179 ] 13 ـ قال : وفي رواية حفص الاعور عنه ( عليه السلام ) قال : القوة في البدن واليسار في المال .
____________
(9) تحف العقول : 419 .
(1) آل عمران 3 : 97 .
10 ـ تفسير العياشي 1 : 192 | 111 .
(1) آل عمران 3 : 97 .
11 ـ تفسير العياشي 1 : 192 | 112 .
(1) آل عمران 3 : 97 .
12 ـ تفسير العياشي 1 : 193 | 117 .
(1) آل عمران 3 : 97 .
13 ـ تفسير العياشي 1 : 193 | 118 .

( 37 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

9 ـ باب اشتراط وجوب الحج بوجود كفاية عياله حتى يرجع
اليهم وإلاّ لم يجب ، وحكم الرجوع إلى كفاية ، وتقديم
الحج على التزويج

[ 14180 و 14181 ] 1 و 2 ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) (1) ؟ فقال ما يقول الناس ؟ قال : فقلت له : الزاد والراحلة ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قد سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن هذا ؟ فقال : هلك الناس إذاً ، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذاً ، فقيل له : فما السبيل ؟ قال : فقال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله (2) ، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلاّ على من يملك مائتي درهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
____________
(1) تقدم في الاحاديث 12 و 24 و 33 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديثين 2 و 5 من الباب 1 وفي الحديثين 1 و 7 من الباب 2 وفي الباب 6 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الابواب 9 و 10 و 11 وفي الحديثين 5 و 9 من الباب 16 وفي الحديثين 1 و 5 من الباب 21 من هذه الابواب .

الباب 9
فيه 5 أحاديث

1 و 2 ـ الكافي 4 : 267 | 3 .
(1) آل عمران 3 : 97 .
(2) في المصدر : يقوت به عياله .
(3) التهذيب 5 : 2 | 1 ، والاستبصار 2 : 139 | 453 .

( 38 )

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع الشامي (4) .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب مثله (5) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن أبي الربيع ، مثله ، إلاّ أنّه زاد بعد قوله : ويستغني به عن الناس : يجب عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه ؟ لقد هلك إذاً ، ثم ذكر تمام الحديث ، وقال فيه : يقوت به نفسه وعياله (6) .
[ 14182 ] 3 ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عباس بن عامر ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن عبد الرحيم القصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله حفص الاعور وأنا أسمع عن قول الله عزوجل : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) (1) ؟ قال : ذلك القوة في المال واليسار ، قال : فإن كانوا موسرين فهم ممن يستطيع ؟ قال : نعم . . . الحديث .
[ 14183 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن الاعمش ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : وحج البيت واجب ( على من ) (1) استطاع إليه سبيلا ، وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن ، وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله ، وما يرجع إليه من (2) حجه .
____________
(4) الفقيه 2 : 258 | 1255 .
(5) علل الشرائع : 453 | 3 .
(6) المقنعة : 60 .
3 ـ المحاسن : 295 | 463 .
(1) آل عمران 3 : 97 .
4 ـ الخصال : 606 | 9 .
(1) في المصدر : لمن .
(2) في نسخة : بعد ( هامش المخطوط ) .

( 39 )

[ 14184 ] 5 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) (1) قال : المروي عن أئمتنا ( عليهم السلام ) أنّه الزاد والراحلة ونفقة من تلزمه نفقته ، والرجوع إلى كفاية إمّا من مال أو ضياع أو حرفة ، مع الصحة في النفس ، وتخلية الدرب (2) من الموانع وإمكان المسير (3) .
أقول : لا يبعد أن يكون فهم الرجوع إلى كفاية من رواية المفيد ، وليست بصريحة مع كونها مخالفة للاحتياط وبقية النصوص ، وكذا رواية الخصال مع إجمالهما واحتمال إرادة الرجوع إلى كفاية يوم واحد أو أيام يسيرة ، والله أعلم .
ويأتي ما يدل على تقديم الحج على التزويج في النذر والعهد (4) .

10 ـ باب وجوب الحج على من بُذل له زاد وراحلة ولو
حمارا ، ووجوب قبوله وان استحيى ، ويجزيه
عن حجة الاسلام

[ 14185 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم بن معاوية بن
____________
5 ـ مجمع البيان 1 : 478 .
(1) آل عمران 3 : 97 .
(2) في المصدر : السرب .
(3) لا يخفى أن شرط الرجوع ألى كفاية أمر مجمل مجهول غير منضبط ولا يمكن تحققه لاحتمال تلف المال الباقي وتعذر الصنعة والحرفة فيما بعد ، ولا يعلم أنّه يشترط الرجوع ألى كفاية يوم أو شهر أو سنة أو سنتين أو عشرة أو مائة أو ألف وذلك يلزم منه القول بعدم وجوب الحج بالكلية أو تخصيصه بغير دليل معقول ، والله أعلم . ( منه . قده ).
(4) يأتي في الباب 7 من أبواب النذر والعهد.

الباب 10
فيه 10 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 3 | 4 ، والاستبصار 2 : 140 | 456 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب .

( 40 )

وهب (1) ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : فإن عرض عليه الحج فاستحيى ؟ قال : هو ممّن يستطيع الحج ، ولم يستحيي ؟ ! ولو على حمار أجدع أبتر ، قال : فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل .
ورواه الصدوق في ( التوحيد ) كما مر (2) .
[ 14186 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه ، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام ، أم هي ناقصة ؟ قال : بل هي حجة تامة .
[ 14187 ] 3 ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإن كان دعاه قوم أن يحجّوه فاستحيى فلم يفعل فإنّه لا يسعه إلاّ ( أن يخرج ) (1) ولو على حمار أجدع ابتر .
[ 14188 ] 4 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : من عرضت عليه نفقة الحج فاستحيى فهو ممّن ترك الحج مستطيعا إليه السبيل .
[ 14189 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
____________
(1) في التهذيبين : موسى بن القاسم ، عن معاوية بن وهب .
(2) مر في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب .
2 ـ التهذيب 5 : 7 | 17 ، والاستبصار 2 : 143 | 468 .
3 ـ التهذيب 5 : 18 | 52 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 وذيله في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : الخروج .
4 ـ المقنعة : 70 .
5 ـ الكافي 4 : 266 | 1 ، والتهذيب 5 : 3 | 3 ، والاستبصار 2 : 140 | 455 ، وأورد =

( 41 )

أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث قال : قلت له : فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك ، أهو ممّن يستطيع أليه سبيلا ؟ قال : نعم ، ما شأنه يستحيى ولو يحج على حمار أجدع أبتر ؟ ! فإن كان يستطيع (1) أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج .
[ 14190 ] 6 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لم يكن له مال فحج به اُناس من أصحابه ، أقضى حجة الاسلام ؟ قال : نعم ، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج ، قلت : هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله ؟ قال : نعم ، قضى (1) عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة ، وإن أيسر فليحج . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
أقول : حمل الشيخ الامر بالحج هنا على الاستحباب ، واستدل بالتصريح في هذا الحديث وغيره (3) بالإجزاء وهو جيد ، ويمكن الحمل على الوجوب الكفائي في الحج الثاني كما مر (4) ، وعلى كون الحج الاول على وجه النيابة عن الغير كما يأتي (5) .
____________
= صدره في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب والاستبصار : يطيق ( هامش المخطوط ) .
6 ـ الكافي 4 : 274 | 2 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 22 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : يقضي .
(2) التهذيب 5 : 7 | 18 ، والاستبصار 2 : 143 | 467 .
(3) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
(4) مر في الباب 2 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الباب 21 من هذه الابواب .

( 42 )

[ 14191 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبي فهو مستطيع للحج .
ورواه في ( التوحيد ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم مثله (1) .
[ 14192 ] 8 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل كان له مال فذهب ثم عرض عليه الحج فاستحيى ؟ فقال : من عرض عليه الحج فاستحيى ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فهو ممّن يستطيع الحج .
[ 14193 ] 9 ـ العياشي في تفسيره عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (1) ( عليه السلام ) قال : قلت له : من عرض عليه الحج فاستحيى أن يقبله أهو ممن يستطيع الحج ؟ قال : (2) مره فلا يستحيي ولو على حمار أبتر ، وإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل .
[ 14194 ] 10 ـ وعن أبي اسامة زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) قال :
____________
7 ـ الفقيه 2 : 259 | 1256 .
(1) التوحيد : 350 | 11 .
8 ـ المحاسن : 296 | 467 .
9 ـ تفسير العياشي 1 : 192 | 114 .
(1) في المصدر : أبي جعفر .
(2) في المصدر زيادة : نعم .
10 ـ تفسير العياشي 1 : 192 | 115 .
(1) آل عمران 3 : 97 .

( 43 )

سألته : ما السبيل ؟ قال : يكون له ما يحجّ به ، قلت : أرأيت إن عرض عليه مايحج به فاستحيى من ذلك ؟ قال : هو ممّن استطاع إليه سبيلا ، قال : وإن كان يطيق المشي بعضا والركوب بعضا فليفعل ، قلت : أرأيت قول الله : ( ومن كفر ) (2) أهو في الحج ؟ قال : نعم ، قال : هو كفر النعم ، وقال : من ترك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .

11 ـ باب وجوب الحج على من أطاق المشي كلا أو بعضا
وركوب الباقي من غير مشقة زائدة

[ 14195 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل عليه دين ، أعليه أن يحج ؟ قال : نعم ، إنّ حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ، ولقد كان (1) من حج مع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مشاة ، ولقد مر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء ، فقال : شدوا ازركم واستبطنوا ، ففعلوا ذلك فذهب عنهم.
[ 14196 ] 2 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد (1) ، عن علي ، عن أبي بصير
____________
(2) آل عمران 3 : 97 .
(3) تقدم في الحديث 11 من الباب 6 من هذه الابواب .

الباب 11
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 11 | 27 ، والاستبصار 2 : 140 | 458 ، والفقيه 2 : 193 | 882 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الابواب .
(1) في الفقيه زيادة : أكثر ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 5 : 10 | 26 ، والاستبصار 2 : 140 | 457 .
(1) كذا في الاستبصار وهو الصواب ، وفي التهذيب في موضع : القاسم بن أحمد ، وفي =

( 44 )

قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قول الله عزوجل : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) (2) ؟ قال : يخرج ويمشي إن لم يكن عنده ، قلت : لايقدر على المشي ؟ قال : يمشي ويركب ، قلت : لا يقدر على ذلك ، أعني المشي ؟ قال : يخدم القوم ويخرج معهم .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم مثله (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير (4) والذي قبله بإسناده عن معاوية بن عمار .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (5) ، وقد حمل الشيخ الحديثين على الاستحباب المؤكد ، وهو خلاف الظاهر والاحتياط مع صدق الاستطاعة وعدم المعارض الصريح ، واحتمال ما تضمّن اشتراط الزاد والراحلة لأن يكون مخصوصا بمن يتوقف استطاعته عليهما كما هو الغالب .

12 ـ باب اشتراط وجوب الحج بالبلوغ والعقل

[ 14197 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن
____________
= آخر : القاسم بن محمد . ( منه . قده ) .
(2) آل عمران 3 : 97 .
(3) التهذيب 5 : 459 | 1594 .
(4) الفقيه 2 : 194 | 883 .
(5) تقدم في الحديث 11 من الباب 8 وفي الاحاديث 1 و 5 و 9 و 10 من الباب 10 من هذه الابواب .

الباب 12
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 2 : 266 | 1296 .

( 45 )

إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ابن عشر سنين ، يحج ؟ قال : عليه حجّة الاسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت
[ 14198 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن شهاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن ابن عشر سنين ، يحجّ ؟ قال : عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .

13 ـ باب أنّ الصبي إذا حجّ أو حُجّ به لم يجزئه عن حجة
الإسلام ، ووجب عليه عند البلوغ مع الاستطاعة

[ 14199 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن الحكم (1) قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : الصبي إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يكبر ... الحديث .
____________
2 ـ الكافي 4 : 276 | 8 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 16 ، وصدره في الحديث 4 من الباب 17 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 5 : 6 | 14 ، والاستبصار 2 : 146 | 476 .
(2) تقدم في البابين 3 و 4 من أبواب مقدمة العبادات .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب .

الباب 13
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 2 : 267 | 1298 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : أبان ، عن الحكم ( هامش المخطوط ) .