[ 14200 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمّون (1) ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لو أنّ غلاما حجّ عشر حجج (2) ثمّ احتلم كانت فريضة الاسلام .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
وبإسناده عن سهل بن زياد (4) .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه (6) .

14 ـ باب ان من مات ولم يستقر الحج في ذمّته لم يجب
القضاء عنه .

[ 14201 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات ولم يحج حجّة
____________
2 ـ الكافي 4 : 278 | 18 ، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 16 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب .
(1) في التهذيبين : محمد بن الحسين .
(2) في الاستبصار : عشر سنين ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب : 5 : 6 | 15 .
(4) الاستبصار 2 : 141 | 459 .
(5) تقدم في الباب 12 من هذه الابواب .
(6) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب 19 من هذه الابواب .

الباب 14
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 2 : 270 | 1315 ، وأورده بتمامه عن الكافي في الحديث 4 من الباب 25 من هذه . الابواب .

( 47 )

الاسلام ولم يترك إلاّ قدر نفقة الحجّ وله ورثة ، قال : هم أحقّ بميراثه إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤا حجوا عنه .
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، وعن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (1) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى اشتراط كفاية العيال (3) ، ويأتي ما يدل على وجوب القضاء مع الاستقرار وإن قصر المال (4) .

15 ـ باب اشتراط وجوب الحجّ والعمرة بالحرية فلا يجبان
على المملوك حتى يعتق ، ويستحبان له مع إذن المالك

[ 14202 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : يكون عندي الجواري وأنا بمكة فآمرهن أن يعقدن بالحج يوم التروية ، فأخرج بهنّ فيشهدن المناسك أو اخلفهن بمكة ؟ فقال : إن خرجت بهن فهو أفضل ، وإن خلّفتهن عند ثقة فلا بأس ، فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق .
____________
(1) التهذيب 5 : 405 | 1412 ، والاستبصار 2 : 318 | 1127 .
(2) الكافي 4 : 305 | 1 .
(3) تقدم في الحديث 12 من الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي الباب 9 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الابواب 25 و 26 و 28 و 29 و 30 و 31 من هذه الابواب .

الباب 15
فيه 5 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 264 | 1285 .

( 48 )

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله (1) .
[ 14203 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 14204 ] 3 ـ وبإسناده عن العباس ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم ، عن فضيل بن يسار ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ معنا مماليك لنا وقد تمتعوا ، علينا أن نذبح عنهم ؟ قال : فقال : إنّ المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شيء .
أقول حمله الشيخ على عدم إذن مولاه له ، ويحتمل الحمل على نفي الوجوب .
[ 14205 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سهل ، عن آدم بن علي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ليس على المملوك حج ولا جهاد ، ولا يسافر إلاّ بإذن مالكه .
[ 14206 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رجل ، عن عبد الله بن
____________
(1) قرب الإسناد : 130 .
2 ـ الكافي 4 : 266 | 7 و 304 | 5 .
(1) التهذيب 5 : 4 | 6 .
3 ـ التهذيب 5 : 482 | 1715 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب الذبح .
4 ـ التهذيب 5 : 4 | 5 .
5 ـ التهذيب 5 : 447 | 1560 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 25 من أبواب النيابة .

( 49 )

سليمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسألته امرأة فقالت : إنّ ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس ، فأحج عنها ؟ قال نعم ، قالت : إنّها كانت مملوكة ؟ فقال : لا ، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

16 ـ باب أنّ المملوك اذا حج مرة أو مرارا ثم اُعتق وجبت
عليه حجّة الاسلام مع الشرائط

[ 14207 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إن المملوك إن حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، وإن أُعتق فعليه الحج .
[ 14208 ] 2 ـ وبإسناده عن أبان بن الحكم (1) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الصبي إذا حُجّ به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حُجّ به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق .
[ 14209 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : المملوك
____________
(1) يأتي في البابين 16 و 17 من هذه الابواب .
ويأتي ما يدل على مشروعية حج المملوك بإذن مولاه في الباب 2 من أبواب الذبح .

الباب 16
فيه 10 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 264 | 1287 .
2 ـ الفقيه 2 : 267 | 1298 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : أبان ، عن الحكم ( هامش المخطوط ) .
3 ـ التهذيب 5 : 4 | 7 ، والاستبصار 2 : 147 | 479 .

( 50 )

إذا حج ثم أُعتق فإنّ عليه إعادة الحج
[ 14210 ] 4 ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزاه ذلك الحج ، فإن (1) أُعتق اعاد الحج .
[ 14211 ] 5 ـ وبإسناده عن مسمع بن عبد الملك : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أن عبدا (1) حج عشر حجج ثم أُعتق كانت عليه حجة (2) الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا .
ورواه الصدوق بإسناده عن مسمع بن عبد الملك مثله (3) .
[ 14212 ] 6 ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن أُمّ الولد تكون للرجل ويكون قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجة الاسلام ؟ قال : لا ، قلت : لها أجر في حجتها ؟ قال : نعم
ورواه الصدق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله (1) .
[ 14213 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمد ، عن أبان ، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أيّما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام .
____________
4 ـ التهذيب 5 : 4 | 8 ، والاستبصار 2 : 147 | 480 .
(1) في نسخة : وإن ( هامش المخطوط ) .
5 ـ التهذيب 5 : 5 | 9 ، والاستبصار 2 : 147 | 481 .
(1) في الاستبصار : مملوكا ( هامش المخطوط ) .
(2) في الاستبصار : فريضة ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 2 : 264 | 1286 .
6 ـ التهذيب 5 : 5 | 10 ، والاستبصار 2 : 147 | 482 .
(1) الفقيه 2 : 265 | 1288 .
7 ـ التهذيب 5 : 5 | 11 ، والاستبصار 2 : 147 | 483 .

( 51 )

أقول : حمله الشيخ وغيره (1) على من أدرك أحد الموقفين معتقا لما مضى (2) ويأتي (3) ، ويمكن الحمل على الإجزاء في إدراك الثواب ، وعلى أنه ليس عليه حج ما دام مملوكا .
[ 14214 ] 8 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن شهاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : ام ولد أحجها مولاها ، أيجزي عنها ؟ قال : لا ، قلت : أله (1) أجر في حجها ؟ قال : نعم .
[ 14215 ] 9 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن الحسن بن شمون (1) ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في ـ حديث ـ قال : ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أُعتق كانت عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 14216 ] 10 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
____________
(1) راجع روضة المتقين 5 : 36 .
(2) مضى في احاديث هذا الباب .
(3) يأتي في الاحاديث 8 و 9 و 10 من هذا الباب ، وفي الباب 17 من هذه الابواب .
8 ـ الكافي 4 : 276 | 8 ، والتهذيب 5 : 5 | 12 ، والاستبصار 2 : 148 | 484 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 12 ، وصدره في الحديث 4 من الباب 17 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب : الها ( هامش المخطوط ) .
9 ـ الكافي 4 : 278 | 18 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 13 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب .
(1) في التهذيبين : محمد بن الحسين .
(2) التهذيب 5 : 6 | 15 ، والاستبصار 2 : 141 | 459 .
10 ـ قرب الإسناد : 104 .

( 52 )

( عليه السلام ) قال : سألته عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحج ، هل عليه أن يذبح ؟ وهل له أجر ؟ قال : نعم ، فإن أُعتق أعاد الحج .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).

17 ـ باب أنّ المملوك اذا حج فادرك أحد الموقفين معتقا
أجزأه عن حجة الاسلام

[ 14217 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أعتق عشيّة عرفة عبدا له ، قال : يجزي عن العبد حجة الاسلام ، ويكتب للسيد أجران : ثواب العتق وثواب الحج .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله (1) .
[ 14218 ] 2 ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مملوك أعتق يوم عرفة ؟ قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج.
ورواه الشيخ بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1) .
[ 14219 ] 3 ـ قال الشيخ : وروي في العبد إذا أُعتق يوم عرفة أنّه إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج .
____________
(1) تقدم في الباب 15 من هذه الابواب.

الباب 17
فيه 5 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 265 | 1289 .
(1) المحاسن : 66 | 122 .
2 ـ الفقيه 2 : 265 | 1290 .
(1) التهذيب 5 : 5 | 13 ، والاستبصار 2 : 148 | 485 .
3 ـ لم نعثر عليه في مظانّه من كتب الشيخ .

( 53 )

[ 14220 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب عن شهاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له ، أيجزي عن العبد حجة الاسلام ؟ قال : نعم .
[ 14221 ] 5 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مملوك أُعتق يوم عرفة ، قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج ، وإن فاته الموقفإن فقد فاته الحج ، ويتم حجه ويستأنف حجة الاسلام فيما بعد .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

18 ـ باب أنّ اُمّ الولد اذا مات سيدها أُعتقت من نصيب
ولدها ولزمها الحجّ مع الشرائط .

[ 14222 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أُمّ امرأة كانت أُمّ ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحج عنها ؟ فقال : أوليس قد أُعتقت بولدها (1) ؟ ! تحج عنها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
4 ـ الكافي 4 : 276 | 8 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 12 ، وذيله في الحديث 8 من الباب 16 من هذه الابواب .
5 ـ المعتبر : 327 .
(1) يأتي في الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر .

الباب 18
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 2 : 271 | 1322 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب النيابة .
(1) في المصدر : عتقت ولدها .
(2) تقدم في الباب 8 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 19 من هذه الابواب .

( 54 )

19 ـ باب أنّ غير المستطيع اذا تكلف الحج لم يجزئه عن
حجة الإسلام بل يجب عليه الحجّ إذا استطاع .

[ 14223 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون (1) ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا ـ إلى أن قال : ـ ولو أن مملوكا حج . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

20 ـ باب أنّه يستحب أن يحج غير البالغ أو يُحجّ به ويُحرم
به وليّه ولو أُمّاً

[ 14224 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : مرّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله
____________

الباب 19
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 278 | 18 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 13 وذيله في الحديث 9 من الباب 16 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 5 : 6 | 15 ، والاستبصار 2 : 141 | 459 .
(3) تقدم في الابواب 8 و 13 و 16 من هذه الابواب .
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 21 من هذه الابواب .

الباب 20
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 6 | 16 ، والاستبصار 2 : 146 | 478 .

( 55 )

وسلم ) برويثة وهو حاج إليه امرأة ومعها صبي لها ، فقالت : يارسول الله ، أيحج عن مثل هذا ؟ قال : نعم ولكِ أجره .
[ 14225 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن الصبي ، متى يحرم به ؟ قال : إذا اثغر (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار (2) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3) .

21 ـ باب أنّ من حجّ نائباً عن غيره لم يجزئه عن حجّة
الإسلام بل يجب عليه الحجّ مع الإستطاعة .

[ 14226 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سهل ، عن آدم بن علي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج .
[ 14227 ] 2 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حج الصرورة يجزي عنه وعن من حج عنه .
____________
2 ـ الكافي 4 : 276 | 9 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج .
(1) أثغر الصبي : سقطت أسنانه الرواضع ونبت مكانها . ( مجمع البحرين ـ ثغر ـ 3 : 236 ) .
(2) الفقيه 2 : 266 | 1297 .
(3) يأتي في الباب 17 من أبواب أقسام الحج .

الباب 21
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 8 | 20 و 411 | 1431 ، والاستبصار 2 : 144 | 469 و 320 | 1135 .
2 ـ التهذيب 5 : 411 | 1432 ، والاستبصار 2 : 320 | 1136 .

( 56 )

أقول : حمله الشيخ وغيره (1) على الإجزاء ما دام معسرا ، فإذا أيسر وجب عليه الحج ، لما مضى (2) ويأتي (3) .
[ 14228 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن القاسم بن محمد بن الحسين الجعفي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عمرو بن إلياس ـ في حديث ـ قال : دخل أبي على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا معه ، فقال : أصلحك الله إنّي حججت بإبني هذا وهو صرورة وماتت أُمّه وهي صرورة ، فزعم أنّه يجعل حجته عن أُمّه ؟ فقال : أحسن ، هي عن أُمّه أفضل (1) ، وهي له حجة .
أقول : هذا محمول على أنّه بعد ما حج أهدى إلى أُمّه ثواب الحج صلة لها فأجزأه حجّه .
[ 14229 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن ، معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل حج عن غيره ، يجزيه ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال : نعم . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير (2) .
____________
(1) راجع الوافي 2 : 55 من كتاب الحج .
(2) مضى في الحديث 1 من هذا الباب. .
(3) يأتي في الحديث 5 من هذه الباب .
3 ـ التهذيب 5 : 8 | 21 ، وأورد نحوه في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النيابة.
(1) في المصدر : هي عن امه فضل .
4 ـ الكافي 4 : 274 | 3 ، والتهذيب 5 : 8 | 19 ، والاستبصار 2 : 144 | 471 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 2 : 260 | 1264 .
(2) التهذيب 5 : 459 | 1596 .

( 57 )

أقول : المراد أنّه يجزيه عن الحج المندوب مع عدم الاستطاعة ، قاله الشيخ (3) ، ويمكن عود ضمير يجزيه على المنوب عنه دون النائب .
[ 14230 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجّة ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج . . . الحديث
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله (2) .
[ 14231 ] 6 ـ وبإسناده عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا ، هل عليه الحج ؟ فقال : يجزي عنهما جميعا .
أقول : يحتمل كون الاجزاء حقيقة بالنسبة إلى من حج عنه مجازا بالنسبة إلى النائب ، ويحتمل عود الضمير في قوله : عنهما ، إلى الرجلين المنوب عنهما دون النائب ، ويحتمل الحمل على الإنكار ، والله أعلم .
وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(3) التهذيب 5 : 7 ذيل الحديث 18 ، والاستبصار 2 : 144 ذيل الحديث 471 .
5 ـ الكافي 4 : 273 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث 5 من الباب 23 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 5 : 9 | 22 ، والاستبصار 2 : 144 | 470 .
(2) الفقيه 2 : 260 | 1265 .
6 ـ الفقيه 2 : 261 | 1268 .
(1) تقدم في الحديثين 2 و 5 من الباب 1 وفي الحديثين 1 و 7 من الباب 2 وفي الابواب 6 و 8 و 9 و 10 و 11 من هذه الابواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 28 من هذه الابواب .

( 58 )

22 باب أنّ المستطيع إذا حجّ جمّالاً أو أجيراً أو مجتازاً
بمكّة أو تاجراً أجزأه ذلك عن حجّة الإسلام وإن نوى
بالسفر غير الحج أو الحج وغيره .

[ 14232 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حجة الجمال تامة أو ناقصة ؟ قال : تامة ، قلت : حجة الاجير تامة أو ناقصة ؟ قال : تامة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 14233 ] 2 ـ وعن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد ، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال : نعم .
[ 14234 ] 3 ـ قال الصدوق : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أراد دنيا وآخرة فليؤم هذا البيت .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
____________

الباب 22
فيه 9 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 ، 263 | 1279 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 21 من هذه الابواب .
(1) الكافي 4 ، 274 | 3 .
(2) التهذيب 5 ، 8 | 19 ، والاستبصار 2 ، 144 | 471 .
2 ـ الفقيه : 264 | 1283 .
3 ـ الفقيه 2 : 141 | 614 .

( 59 )

نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن معاوية بن عمارمثله (1) .
[ 14235 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يخرج في تجارة إلى مكة أو يكون له إبل فيكريها ، حجته ناقصة أم تامة ؟ قال : لا ، بل حجته تامة .
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1) .
[ 14236 ] 5 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسُئل عن الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها فيحج وهو كراء ، تغني عنه حجته ؟ أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج فيصيب المال في تجارته أو يضع ، تكون حجته تامّة أو ناقصة ؟ أو لا يكون حتى يذهب به إلى الحج ، ولا ينوي غيره ؟ أو يكون ينويهما جميعا ، أيقضي ذلك حجته ؟ قال : نعم ، حجته تامّة .
[ 14237 ] 6 ـ وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسين التيملي ، عن علي بن أسباط ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان أيام الموسم بعث الله عزوجل ملائكة في صورة الآدميين يشترون متاع الحاج والتجار ، قلت : فما يصنعون به ؟ قال : يلقونه في البحر .
____________
(1) الكافي 4 : 275 | 6 .
4 ـ الكافي 4 : 275 | 7
(1) الفقيه 2 : 262 | 1278 .
5 ـ الكافي 4 : 274 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الابواب .
6 ـ الكافي 4 : 547 | 36 .

( 60 )

رواه الصدوق مرسلاً (1) .
[ 14238 ] 7 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزوجل : ( وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) قال : يعني الرزق ، إذا أحل الرجل من إحرامه وقضى نسكه فليشتر وليبع في الموسم .
[ 14239 ] 8 ـ وعن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ) (1) ؟ قال : جعلها الله لدينهم ومعائشهم .
[ 14240 ] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، عن عبد الله بن حماد الانصاري ، عن محمد بن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : يأتي على الناس زمان يكون فيه حج الملوك نزهة ، وحج الأغنياء تجارة ، وحج المساكين مسألة .
أقول : هذا غير صريح في البطلان ولا في الذم بل هو إخبار محض ، أو يراد به ذم المقتصر على هذه المقاصد ، أو الكراهة وإن كان مجزيا .
____________
(1) الفقيه 2 : 307 | 1524 .
7 ـ تفسير العياشي 1 : 96 | 262 .
(1) البقرة 2 : 198 .
8 ـ تفسير العياشي 1 : 346 | 211 .
(1) المائدة 5 : 97 .
9 ـ التهذيب 5 : 462 | 1613 .

( 61 )

23 باب أنّ المسلم المخالف للحقّ إذا حجّ ثم استبصر لم
يجب عليه اعادة الحج بل يستحب ، الاّ أنّ يخل بركن منه
فتجب الإعادة .

[ 14241 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الامر ، ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به ، عليه حجة الاسلام ، أو قد قضى فريضته ؟ فقال : قد قضى فريضته ، ولو حج لكان أحب إليّ ، قال : وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلة ، ناصب متدين ، ثم من الله عليه فعرف هذا الامر ، يقضي حجة الاسلام ؟ فقال : يقضي أحب إليّ . . . الحديث.
[ 14242 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أُذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به ، أعليه حجة الاسلام ؟ قال : قد قضى فريضة الله ، والحج أحب إليّ .
[ 14243 ] 3 ـ ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة مثله ، وزاد أنه سأله عن رجل هو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلة ، ناصب متدين ، ثم من الله عليه فعرف هذا الامر ، أيقضي عنه
____________

الباب 23
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 9 | 23 ، والاستبصار 2 : 145 | 472 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة
2 ـ الفقيه 2 : 263 | 1281 .
3 ـ الكافي 4 : 275 | 4 .

( 62 )

حجة الاسلام ، أو عليه أن يحج من قابل ؟ قال : يحج أحب إليّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 14244 ] 4 ـ وبإسناده عن أبي عبد الله الخراساني عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) قال : قلت : إني حججت وأنا مخالف وحججت حجتي هذه ، وقد من الله علي بمعرفتكم ، وعلمت أن الذي كنت فيه كان باطلا ، فما ترى في حجتي ؟ فقال : اجعل هذه حجة الاسلام وتلك نافلة .
[ 14245 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة مثله (1) .
[ 14246 ] 6 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن مهزيار قال : كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : إني حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج ؟ قال : فكتب إليه : أعد حجك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
____________
(1) التهذيب 5 : 10 | 25 ، والاستبصار 2 : 146 | 475 .
4 ـ الفقيه 2 : 263 | 1282 .
5 ـ الكافي 4 : 273 | 1 ، والتهذيب 5 : 9 | 22 ، والاستبصار 2 : 145 | 474 وأورده في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات ، وصدره في الحديث 5 من الباب 21 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 2 : 260 | 1265 .
6 ـ الكافي 4 : 275 | 5 وأورده في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات .
(1) التهذيب 5 : 10 | 24 ، والاستبصار 2 : 145 | 473 .

( 63 )

أقول : حمل الشيخ الاخيرين على الاستحباب بدلالة الاولين ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (2) وفي الزكاة (3) ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في أحاديث مبطلات الحج وموجبات الاعادة (4) .

24 ـ باب وجوب استنابة الموسر في الحج اذا منعه مرض أو
كبر أو عدو أو غير ذلك .

[ 14247 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن عليا ( عليه السلام ) رأى شيخا لم يحج قط ، ولم يطق الحج من كبره ، فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه.
[ 14248 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر (1) أو أمر يعذره الله فيه فإنّ عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (2) .
____________
(2) تقدم في الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات .
(3) تقدم في الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة .
(4) يأتي في الباب 14 من أبواب المواقيت ، وفي الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر .

الباب 24
فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 14 | 38 .
2 ـ التهذيب 5 : 403 | 1405 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 6 ، وذيله في الحديث 3 من الباب 25 ، وفي الحديث 3 من الباب 28 من هذه الابواب .
(1) « أو حصر » : ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 2 : 260 | 1262 .

( 64 )

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4) .
[ 14249 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف والحسن بن علي جميعا ، عن علي ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة أبي حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إن رجلا أتى عليا ( عليه السلام ) ولم يحج قط ، فقال : إني كنت كثير المال وفرطت في الحج حتى كبرت سني ؟ فقال : فتستطيع الحج ؟ فقال : لا ، فقال له علي ( عليه السلام ) : إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك .
[ 14250 ] 4 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الفضل بن العباس قال : أتت امرأة من خثعم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يلبث على دابته ؟ فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : فحجي عن أبيك .
[ 14251 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطيع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1) .
____________
(3) الكافي 4 : 273 | 5 .
(4) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
3 ـ التهذيب 5 : 460 | 1599 .
4 ـ لم نجده في المقنعة المطبوعة .
5 ـ الكافي 4 : 273 | 4 .
(1) التهذيب 5 : 14 | 40 .