[ 14252 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان مثله (2) .
[ 14253 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه ؟ فقال : عليه أن يحج (1) من ماله صرورة لا مال له .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3) .
[ 14254 ] 8 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي جعفر ، عن أبيه
____________
6 ـ الكافي 4 : 273 | 2 .
(1) الفقيه 2 : 260 | 1263 .
(2) التهذيب 5 : 460 | 1601 .
7 ـ الكافي 4 : 273 | 3 .
(1) في التهذيب زيادة : عنه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
(2) التهذيب 5 : 14 | 39 .
(3) التهذيب 5 : 460 | 1600 .
8 ـ والكافي 4 : 272 | 1 .

( 66 )

( عليهما السلام ) (1) ان عليا ( عليه السلام ) قال لرجل كبير لم يحج قط : إن شئت أن تجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) ، وقوله ( عليه السلام ) : إن شئت لا يدل على نفي الوجوب لاحتمال عدم إرادة مفهوم الشرط ، واحتمال أن يراد : إن شئت أن تأتي بالحج الواجب ، وغير ذلك .

25 ـ باب ان من أوصى بحجة الاسلام وجب اخراجها من
الاصل ، فإن كان عليه دين وقصرت التركة قسمت عليهما
بالحصص ، وان أوصى بغير حجة الاسلام كانت من
الثلث ، وان أوصى أن يحج عنه رجل معين تعين ان أمكن

[ 14255 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه ؟ قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، وإن كان تطوعا فمن ثلثه .
[ 14256 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير (1) ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثل ذلك ، وزاد فيه : فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحج
____________
(1) في المصدر : عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام )
(2) يأتي في الباب 25 ، وفي الحديث 9 من الباب 28 وفي الباب 29 من هذه الابواب .

الباب 25
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 404 | 1409 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب أحكام الوصايا .
2 ـ التهذيب 5 : 405 | 1410 .
(1) في المصدر زيادة : عن حماد .

( 67 )

ذلك الرجل .
[ 14257 ] 3 ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله .
[ 14258 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل توفّي وأوصى أن يحج عنه ، قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنه بمنزلة الدين الواجب ، وإن كان قد حج فمن ثلثه ، ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك ، فإن شاؤا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه .
[ 14259 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حارث بياع الانماط ، أنه سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بحجة ، فقال : إن كان صرورة فهي من صلب ماله ، إنما هي دين عليه ، وإن كان قد حج فهي من الثلث .
[ 14260 ] 6 ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألت عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه ؟ قال : إن كان صرورة حج عنه من وسط المال (1) ، وإن كان غير صرورة فمن الثلث .
____________
3 ـ التهذيب 5 : 403 | 1405 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 28 ، وصدره في الحديث 3 من الباب 6 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الابواب .
4 ـ الكافي 4 : 305 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من هذه الباب 14 من هذه الابواب .
5 ـ الفقيه 2 : 270 | 1316 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الابواب .
6 ـ الفقيه 4 : 158 | 551 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 65 من أبواب أحكام الوصايا ، وفي الحديث 1 من الباب 30 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : وسط ماله .

( 68 )

ورواه الشيخ والكليني كما يأتي في الوصايا (2) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا (3) وفي الوصايا (4) ، وتقدم ما ظاهره المنافات وذكرنا وجهه (5) .

26 ـ باب ان من وجب عليه الحج فمات بعد الاحرام
ودخول الحرم أجزأ عنه ، وان مات قبل ذلك وجب أن
تقضى عنه حجة الاسلام عنه من أصل المال ، ولا يجب
قضاء التطوع

[ 14261 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق ، فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام ، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام .
[ 14262 ] 2 ـ وبالإسناد عن ابن رئاب ، عن بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقه وزاد فمات في الطريق ؟ قال : إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة
____________
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب أحكام الوصايا .
(3) يأتي في الابواب 26 و 28 و 29 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب أحكام الوصايا .
(5) تقدم في الباب 14 من هذه الابواب .

الباب 26
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 276 | 10 ، . والفقيه 2 : 269 | 1314 .
2 ـ الكافي 4 : 276 | 11 .

( 69 )

الاسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام ، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين ، قلت : أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن يحرم ، لمن يكون جمله ونفقته وما معه ؟ قال : يكون جميع ما معه وما ترك للورثة ، إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه ، أو يكون أوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى له ، ويجعل ذلك من ثلثه .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب نحوه (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 14263 ] 3 ـ وبالإسناد عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أُحصر الرجل بعث بهديه ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة ؟ قال : يحج عنه إن كانت حجة الاسلام ويعتمر ، إنما هو شيء عليه .
ورواه الشيخ كالذي قبله (1) .
أقول : هذا محمول على ما قبل دخول الحرم لما مر (2) التصريح به .
[ 14264 ] 4 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات
____________
(1) التهذيب 5 : 407 | 1416 .
(2) الفقيه 2 : 269 | 1314 .
3 ـ الكافي 4 : 370 | 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الاحصار .
(1) التهذيب 5 : 422 | 1466 .
(2) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
4 ـ المقنعة : 70 .

( 70 )

في الحرم فقد سقطت عنه الحجة ، فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج ، وليقض عنه وليه .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي النيابة (3) .

27 ـ باب حكم من نذر الحج ، هل يجزيه عن حجة
الاسلام ؟ ومن نذر فحج عن غيره ، هل يجزيه عن النذر ؟

[ 14265 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى ، هل يجزيه عن حجة الاسلام ؟ قال : نعم .
[ 14266 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى ، هل يجزيه عن حجة الاسلام ؟ قال : نعم .
[ 14267 ] 3 ـ وبهذا الإسناد عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام ، هل يجزيه ذلك عن
____________
(1) تقدم في الباب 25 من هذه الابواب .
(2) يأتي في البابين 28 و 29 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النيابة .

الباب 27
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 459 | 1595 .
2 ـ التهذيب 5 : 13 | 35 .
3 ـ التهذيب 5 : 406 | 1415 .

( 71 )

حجة الاسلام ؟ قال : نعم ، قلت : وإن (1) حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا ، أيجزي عنه ذلك ( من مشيه ) (2) ؟ قال : نعم .
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن رفاعة (3) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة (4) .
أقول : حمله جماعة من الاصحاب على من نوى بالنذر حجة الاسلام (5) ، وعلى من نذر حجّاً مطلقاً ولو عن غيره لما يأتي هنا (6) وفي النذر (7) ، ويمكن الحمل على الاجزاء المجازي ، أي يجزيه حتى يستطيع ، وله نظائر كما مضى (8) ويأتي (9) .

28 ـ باب ان من مات ولم يحج حجة الاسلام وكان مستطيعا
وجب أن تُقضى عنه من أصل المال وان لم يوص بها

[ 14268 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
____________
(1) في المصدر : أرأيت إن .
(2) ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) .
(3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 48 | 85 .
(4) الكافي 4 : 277 | 12 .
(5) راجع الايضاح 1 : 277 ، ومسالك الافهام 1 : 73 : ، وجواهر الكلام 17 : 348 .
(6) يأتي في الباب 34 من هذه الابواب .
(7) يأتي في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب النذر .
(8) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 16 من هذه الابواب .
(9) يأتي في الحديث 2 من الباب 21 وفي الحديث 3 من الباب 8 من أبواب النيابة

الباب 28
فيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 15 | 42 ، وأورد نحوه بطريق آخر في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب النيابة .

( 72 )

الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا ؟ قال : عليه أن يحج (1) من ماله رجلا صرورة لا مال له .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار نحوه (2) .
[ 14269 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ، يحج عنه ؟ قال : نعم .
[ 13270 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله .
[ 14271 ] 4 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد جميعا ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر ؟ فقال : يحج عنه من صلب ماله ، ولا يجوز غير ذلك .
[ 14272 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها ، أيقضى عنه ؟ قال : نعم .
____________
(1) في المصدر زيادة : عنه .
(2) الكافي 4 : 306 | 3 .
2 ـ التهذيب 5 : 15 | 43 .
3 ـ التهذيب 5 : 403 | 1405 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 25 ، وصدره في الحديث 3 من الباب 6 ، وقطعة في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 5 : 15 | 41 و 404 | 1406 .
5 ـ التهذيب 5 : 493 | 1769 .

( 73 )

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد مثله (1) .
[ 14273 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها ، أتقضى عنه ؟ قال : نعم .
[ 14274 ] 7 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسن بن علي ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل والمرأة يموتان ولم يحجا ، أيقضى عنهما حجة الاسلام ؟ قال : نعم .
[ 14275 ] 8 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن حكم بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج ، فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة ، هل يجزي ذلك ويكون قضاء عنه ؟ ويكون الحج لمن حج ؟ ويؤجر من أحج عنه ؟ فقال : إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا واجر الذي أحجه .
[ 14276 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله بن فضل الهاشمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن علي دينا كثيرا ولي عيال ولا أقدر على الحج ، فعلمني دعاء أدعو به ، فقال : قل في دبر كل
____________
(1) الفقيه 2 : 270 | 1320 .
6 ـ الكافي 4 : 277 | 15 .
7 ـ الكافي 4 : 277 | 16 .
8 ـ الكافي 4 : 277 | 14 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب النيابة
9 ـ معاني الاخبار : 175 | 1 .

( 74 )

صلاة مكتوبة : اللهم صل على محمد وآل محمد ، واقض عني دين الدنيا ودين الآخرة ، قلت له : أما دين الدنيا فقد عرفته ، فما دين الاخرة ؟ قال دين الاخرة : الحج .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي الوصايا (3) .

29 ـ باب ان من مات وعليه حجة الاسلام وحجة اخرى
منذورة وجب اخراج حجة الاسلام من الاصل والمنذورة من
الثلث ، ومن نذر ليحجن ولده وجبت على الاب ، فإن مات
فمن الثلث الا أن يتطوع بها الولد .

[ 14277 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا (1) إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر ، قال : إن ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال ، واخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر ، وإن لم يكن ترك مالا (2) بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك ، ويحج عنه وليه حجة
____________
(1) تقدم في البابين 25 و 26 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 29 الاتي من هذه الابواب .
(3) يأتي في الابواب 40 و 41 و 42 من أبواب الوصايا .

الباب 29
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 263 | 1280 .
(1) في المصدر : ليحجن عنه رجلا .
(2) في نسخة زيادة : إلا ( هامش المخطوط ) .

( 75 )

النذر ، إنما هو مثل دين عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس بن أعين نحوه (3) .
[ 14278 ] 2 ـ وبإسناده عن حارث بياع الانماط ، أنه سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بحجة ؟ فقال : إن كان صرورة فهي من صلب ماله ، إنما هي دين عليه ، وإن كان قد حج فهي من الثلث .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي المعزا (1) ، عن الحارث بياع الانماط مثله (2) .
[ 14279 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل نذر لله ان عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام ، فعافى الله الابن ومات الاب ، فقال : الحجة على الاب يؤديها عنه بعض ولده ، قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ؟ فقال : هي واجبة على الاب من ثلثه ، أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(3) التهذيب 5 : 406 | 1313 .
2 ـ الفقيه 2 : 270 | 1316 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 25 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : عن أيوب بن الحر .
(2) التهذيب 9 : 229 | 898 .
3 ـ التهذيب 5 : 406 | 1414 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الابواب 25 و 26 و 28 من هذه الابواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الابواب 40 و 41 و 42 من ابواب احكام الوصايا .

( 76 )

30 ـ باب ان من اوصى بحج واجب وعتق وصدقة وجب
الابتداء بالحج فإن بقي شيء صرف في العتق والصدقة .

[ 14280 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق ؟ فقال : إبدأ بالحج فإنّه مفروض ، فإن بقي شيء فاجعل في العتق طائفة ، وفي الصدقة طائفة .
[ 14281 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن زكريا المؤمن ، عن معاوية بن عمار قال : إن امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها ، فلم يسع المال ذلك ـ إلى أن قال : ـ فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : ابدأ بالحج فإنّ الحج فريضة ، فما بقي فضعه في النوافل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي الوصايا (3) .
____________

الباب 30
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 2 : 270 | 1318 ، وأورد مثله في الحديث 2 من الباب 65 من أبواب أحكام الوصايا .
2 ـ التهذيب 5 : 407 | 1417 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الابواب.
(2) يأتي في الابواب 41 و 42 و 43 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 65 من أبواب الوصايا .

( 77 )

31 ـ باب ان من وجب عليه الحج فمات ولم يحج فتبرع
أحد بالحج عنه أجزأه .

[ 14282 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فحجّ (1) عنه بعض إخوانه ، هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة ، قال : بل هي حجة تامة .
أقول : هذا محمول على أنه لم يكن له مال حين الموت وكان الحج قد وجب عليه من قبل ، والقرائن على ذلك ظاهرة .
[ 14283 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن عامر بن عميرة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بلغني عنك أنك قلت : لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه ؟ فقال : نعم ، أشهد بها على أبي أنه حدثني أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أتاه رجل فقال : يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : حج عنه فإن ذلك يجزي عنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عمار بن عمير (1) .
____________

الباب 31
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 404 | 1408 .
(1) في نسخة : فأحج ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الكافي 4 : 277 | 13 .
(1) التهذيب 5 : 404 | 1407 .

( 78 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

32 ـ باب استحباب اختيار المشي في الحج على الركوب
والحفا على الانتعال الا ما استثني .

[ 14284 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما عبد الله بشيء أشد من المشي ولا أفضل .
[ 14285 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن هشام بن سالم قال : دخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجلا من أصحابنا فقلنا : جعلنا الله فداك ، أيهما أفضل ، المشي أو الركوب ؟ فقال : ما عبد الله بشيء أفضل من المشي . . . الحديث .
[ 14286 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضل المشي ؟ فقال : إنّ الحسن بن علي قاسم ربه ثلاث مرات حتى نعلا ونعلا ،
____________
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 26 وفي الباب 28 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الاحاديث 3 و 6 و 7 من الباب 1 وفي البابين 5 و 6 من أبواب النيابة .

الباب 32
فيه 11 حديثا

1 ـ التهذيب 5 : 11 | 28 ، والاستبصار 2 : 141 | 460 .
2 ـ التهذيب 5 : 13 | 34 ، والاستبصار 2 : 143 | 466 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 33 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 5 : 11 | 29 ، والاستبصار 2 : 141 | 461 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب الصدقة .

( 79 )

وثوبا وثوبا ، ودينارا ودينارا ، وحج عشرين حجة ماشيا على قدميه .
[ 14287 ] 4 ـ وعنه ، عن فضل بن عمرو ، عن محمد بن إسماعيل بن رجاء الزبيدي (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما عبد الله بشيء أفضل من المشي .
[ 14288 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي أنه ما تقرب العبد إلى الله عزوجل بشيء أحب إليه من المشي إلى بيته الحرام على القدمين ، وإن الحجة الواحدة تعدل سبعين حجة ، ومن مشى عن جمله كتب الله له ثواب ما بين مشيه وركوبه ، والحاج إذا انقطع شسع نعله كتب الله له ثواب ما بين مشيه حافيا إلى منتعل .
[ 14289 ] 6 ـ وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن الربيع بن محمد المسلي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما عبد الله بشيء مثل الصمت والمشي إلى بيته .
[ 14290 ] 7 ـ وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن الربيع بن محمد المسلي ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما عبد الله بشيء أفضل من الصمت والمشي إلى بيته .
____________
4 ـ التهذيب 5 : 12 | 30 ، والاستبصار 2 : 142 | 462 .
(1) في نسخة : محمد بن إسماعيل بن رجاء الزبيدي ( هامش المخطوط ) .
5 ـ الفقيه 2 : 140 | 609 .
6 ـ ثواب الاعمال : 212 | 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب أحكام المساجد ، وفي الحديث 12 من الباب 117 من أبواب أحكام العشرة .
7 ـ الخصال : 35 | 8 .

( 80 )

[ 14291 ] 8 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن علي بن النعمان ، عن صندل ، عن أبي اسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خرج الحسن بن علي ( عليهما السلام ) إلى مكة سنة ماشيا فورمت قدماه ، فقال له بعض مواليه : لو ركبت لسكن عنك هذا الورم ، فقال : كلاّ ، إذا أتينا هذا المنزل فإنه يستقبلك أسود ومعه دهن فاشتر منه ولا تماكسه . . . الحديث ، وفيه أنه وجد الاسود ومعه الدهن.
[ 14292 ] 9 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن بكر ، عن زكريا بن محمد ، عن عيسى بن سواده ، عن أبي المنكدر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال ابن عباس : ما ندمت على شيء صنعت ندمي على أن لم أحج ماشيا ، لاني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول : من حج بيت الله ماشيا كتب الله له سبعة آلاف حسنة من حسنات الحرم ، قيل : يا رسول الله وما حسنات الحرم (1) ؟ قال : حسنة ألف ألف حسنة وقال : فضل المشاة في الحج كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم ، وكان الحسين بن علي ( عليهما السلام ) يمشي إلى الحج ودابته تقاد وراءه .
[ 14293 ] 10 ـ أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) عن المفضل بن عمر ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) كان أعبد الناس وأزهدهم وأفضلهم في زمانه ، وكان إذا حج حج ماشيا ، ورمى ماشيا ، وربما مشى حافيا .
____________
8 ـ الكافي 1 : 385 | 6 .
9 ـ المحاسن : 70 | 139 .
(1) فيه أن حسنات الحرم مضاعفة . ( منه قده ) .
10 ـ عدة الداعي : 139 .

( 81 )

[ 14294 ] 11 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ) عن أبي محمد الحسن بن محمد ، عن جده ، عن أحمد بن محمد الرافعي ، عن إبراهيم بن علي ، عن أبيه قال : حج علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ماشيا فسار عشرين يوما من المدينة إلى مكة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث تكرار الحج (1) وغيرها (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافات ونبين وجهه (3).

33 ـ باب استحباب اختيار الركوب في الحج على المشي
اذا كان يضعفه عن العبادة أو لمجرد تقليل النفقة أو استلزم
التأخر في قدوم مكة

[ 14295 و 14296 ] 1 و 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن رفاعة قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) رجل : الركوب أفضل أم المشي ؟ فقال : الركوب أفضل من المشي ، لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ركب .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة مثله ، وزاد : قال : سألته عن مشي الحسن ( عليه السلام ) من مكة أو من المدينة ؟ قال : من مكة ، وسألته : إذا زرت البيت أركب أو أمشي ؟ فقال : كان الحسن ( عليه
____________
11 ـ إرشاد المفيد : 256 .
(1) يأتي في الاحاديث 18 و 20 و 31 و 32 و 34 من الباب 45 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 1 من أبواب مقدمات الطواف .
(3) يأتي في الباب 33 من هذه الابواب .

الباب 33
فيه 11 حديثا

1 و 2 ـ التهذيب 5 : 12 | 31 .

( 82 )

السلام ) يزور راكبا (1) .
[ 14297 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن هشام بن سالم ، أنه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : أيما أفضل ، نركب إلى مكة فنعجل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي ، أو نمشي ؟ فقال : الركوب أفضل .
[ 14298 ] 4 ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة وابن بكير جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الحج ، ماشيا أفضل أو راكبا ؟ فقال : بل راكبا ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حج راكبا .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى النحاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (2) .
وعن علي بن حاتم ، عن الحسن بن علي بن مهزيار ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة وعبد الله بن بكير جميعا (3) .
وعن علي بن حاتم ، عن محمد بن حمدان ، عن عبد الله بن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة مثله (4) .
____________
(1) الكافي 4 : 456 | 5. .
3 ـ التهذيب 5 : 13 | 34 ، والاستبصار 2 : 143 | 466 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 5 : 478 | 1691 .
(1) الكافي 4 : 456 | 4 .
(2) علل الشرائع : 446 | 1 .
(3) علل الشرائع : 446 | 2 .
(4) علل الشرائع : 446 | 3 .

( 83 )

[ 14299 ] 5 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف التمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنه بلغنا ، وكنا تلك السنة مشاة ، عنك أنك تقول في الركوب ؟ فقال : إن الناس يحجون (1) مشاة ويركبون ، فقلت : ليس عن هذا أسألك فقال : عن أي شيء تسألني (2) ؟ فقلت : أي شيء أحب إليك ، نمشي أو نركب ؟ فقال : تركبون أحب إليّ ، فإنّ ذلك أقوى على الدعاء والعبادة.
وبإسناده عن صفوان ، عن سيف التمار نحوه (3) .
ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى (4) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن محمد بن حمدان الكوفي ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى مثله (5) .
[ 14300 ] 6 ـ وعن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نريد الخروج إلى مكة (1) ؟ فقال : لا تمشوا واركبوا ، فقلت : أصلحك الله ، إنه بلغنا أن الحسن بن علي حج عشرين حجة ماشيا ؟ فقال : إن الحسن بن علي ( عليه السلام ) كان يمشي وتساق معه محامله ورحاله (2) .
____________
5 ـ التهذيب 5 : 12 | 32 .
(1) فيه دلالة على حجية التقرير . ( منه . قده ) .
(2) في نسخة : تسألوني ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 5 : 478 | 1690 .
(4) الكافي 4 : 456 | 2 .
(5) علل الشرائع : 447 | 4 .
6 ـ التهذيب 5 : 12 | 33 ، والاستبصار 2 : 142 | 465 .
(1) في الكافي زيادة : مشاة ( هامش المخطوط ) .
(2) قد رأيت في المنام أن رجلا سألني عن مشي الحسن ( عليه السلام ) والمحامل تساق معه ، ما =

( 84 )

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن فضال ، عن ابن بكير نحوه ، إلا أنه قال : بلغنا عن الحسن بن علي أنه كان يحج ماشيا (3) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير مثله (4) .
[ 14301 ] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن سعيد ، عن الفضل بن يحيى ، عن سليمان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نريد أن نخرج إلى مكة مشاة ؟ فقال : لا تمشوا واخرجوا ركبانا ، فقلت : أصلحك الله ، بلغنا عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) أنه حج عشرين حجة ماشيا ؟ فقال : إن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) كان يحج ماشيا وتساق معه الرحال .
____________
= وجهه مع أن فيه إنفاقا للمال من غير نفع ؟ فأجبته : أن فيه حكمة من وجوه ، منها : أن لا يكون المشي لتقليل النفقة ، ومنها : أن لا يظن به ذلك ، ومنها : بيان جوازه ، ومنها : بيان استحبابه ، ومنها : إنفاق المال في سبيل الله ، ومنها : سد خلل عرفات كما يأتي ، ومنها : احتمال الاحتياج اليها للعجز عن المشي ، ومنها : أن يطمئن الخاطر وتطيب النفس بذلك فلا تحصل المشقة الشديدة في المشي ، وهذا مجرب . وقد قال أمير المومنين ( عليه السلام ) : من وثق بماء لم يظمأ ، ومنها : الركوب في الرجوع ، ومنها : معونة العاجزين عن المشي ، ومنها : احتمال وجود قطاع الطريق والحاجة الى الجهاد والحرب ، ومنها : حضور تلك الرواحل بمكة والمشاعر للتبرك ، ومنها : إظهار شرفه وحسبه وجلاله ، وفيه حكم كثيرة ، ومنها : إظهار وفور نعمة الله عليه ( وأما بنعمة ربك فحدث ) الى غير ذلك ، ثم انتبهت ولم يبق في خاطري إلاّ هذا القدر . ( منه . قده ) .
(3) الكافي 4 : 455 | 1 .
(4) قرب الإسناد : 79 .
7 ـ لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وفي علل الشرائع : 447 | 6 عن علي بن أحمد ، عن محمد ابن أبي عبد الله . . . إلى آخره ، مثله .

( 85 )

[ 14302 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : الحج راكبا أفضل منه ماشيا لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حج راكبا .
[ 14303 ] 9 ـ قال : وكان الحسين بن علي ( عليهما السلام ) (1) يمشي وتساق معه المحامل والرحال .
[ 14304 ] 10 ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) أنه سأله عن المشي أفضل أو الركوب ؟ فقال : إذا كان الرجل موسرا فمشى ليكون أفضل (1) لنفقته فالركوب أفضل .
وفي ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (2) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد مثله ، إلا أنه قال : ليكون أقل لنفقته (3) ، وكذا في ( العلل ) .
[ 14305 ] 11 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر البزنطي ) عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله .
____________
8 ـ الفقيه 2 : 140 | 609 .
9 ـ الفقيه 2 : 141 | 611 .
(1) في نسخة : الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ( هامش المخطوط ) .
10 ـ الفقيه 2 : 141 | 610 .
(1) في المصدر : أقل .
(2) علل الشرائع : 447 | 3 .
(3) الكافي 4 : 456 | 3 .
11 ـ مستطرفات السرائر : 35 | 46 .