[ 14484 ] 7 ـ وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن حديد المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صونوا دينكم بالورع ، وقووه بالتقية (1) والاستغناء بالله عن طلب الحوائج من السلطان ، واعلموا أنه أيما مؤمن خضع لصاحب سلطان أو لمن يخالفه على دينه طلبا لما في يديه أخمله الله ومقته عليه ، ووكله الله إليه فإن هو غلب على شيء من دنياه وصار في يديه منه شيء نزع الله البركة منه ، ولم يأجره على شيء ينفقه في حج ولا عمرة ولا عتق .
[ 14485 ] 8 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) حمل جهازه على راحلته وقال : هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة ، ثم قال : من تجهز وفي جهازه علم حرام لم يقبل الله منه الحج .
[ 14486 ] 9 ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن زرعة (1) ، قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) رجل من أهل الجبال عن رجل أصاب مالا من أعمال السلطان فهو يصدق منه ، ويصل قرابته ، أو يحج ليغفر له ما اكتسب ، وهو يقول : إن الحسنات يذهبن السيئات ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة ، ولكن الحسنة تحط الخطيئة ، ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا
____________
7 ـ عقاب الاعمال : 294 ، واورد نحوه عن حريز في الحديث 4 من الباب 42 من أبواب ما يكتسب به .
(1) في نسخة : وقوة التقى ( هامش المخطوط ) .
8 ـ المحاسن : 88 | 32 .
9 ـ الكافي 5 : 126 | 9 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب ما يكتسب به .
(1) في نسخة : سماعة ( هامش المخطوط ) .

( 147 )

فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس .
أقول : المراد أنه لم يعلم عين الحرام ولا قدره ولا صاحبه وأخرج خمسه كما مر في أحاديث الخمس (2) .
[ 14487 ] 10 ـ وقد تقدم في حديث أبي همام ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : يحج سنة ويقضي سنة ، قلت : أعطى المال من ناحية السلطان ؟ قال : لا بأس عليكم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة (1) وغيرها (2) ، ويأتي ما يدل عليه في التجارة (3) وغير ذلك (4) .

53 ـ باب استحباب تسهيل الحج على النفس بتقليل الانفاق
والاقتصاد

[ 14488 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ربعي بن عبد الله قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إن كان علي ( عليه السلام ) لينقطع ركابه في طريق مكة فيشده بخوصة ليهون الحج على نفسه .
____________
(2) مر في الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
10 ـ تقدم في الحديث 6 من الباب 50 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديثين 2 و 3 من الباب 46 من أبواب الصدقة .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب مكان المصلي .
(3) يأتي في الباب 4 ، وفي الحديث 4 من الباب 42 ، وفي الحديثين 2 ، 3 من الباب 51 من أبواب ما يكتسب به .
(4) يأتي في الحديث 5 من الباب 4 من أبواب فعل المعروف .

الباب 53
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 280 | 3 .

( 148 )

[ 14489 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن شيخ ، رفع الحديث إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال له : يا فلان ، اقلل النفقة في الحج تنشط للحج ولا تكثر النفقة في الحج فتمل الحج .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1) .
[ 14490 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن خاله عبد الله بن عبد الرحمن ، عن سعيد السمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ما يمنع أحدكم من أن يحج ويتصدق ؟ قلت : ما يبلغ ماله ذلك ، قال : إذا أراد أن ينفق عشرة دراهم في شيء من الحج انفق خمسة ، وصدق بخمسة أو قصر في شيء من نفقة الحج فيجعل ما يحبس في الصدقة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

54 ـ باب حكم هدية الحج

[ 14491 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : هدية الحج من الحج .
[ 14492 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، رفعه إلى أبي
____________
2 ـ الكافي 4 : 280 | 2 .
(1) التهذيب 5 : 442 | 1538 .
3 ـ الكافي 4 : 257 | 23 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 42 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الباب 51 من هذه الابواب .

الباب 54
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 280 | 5 .
2 ـ الكافي : 280 | 4 .

( 149 )

عبد الله ( عليه السلام ) قال : الهدية (1) من نفقة الحج .
[ 14493 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن هدية الحاج من نفقة الحاج .
أقول : يستفاد من ذلك أحد حكمين ، إما أن ثمن هدية الحاج التي لا بد منها ، أو إلى من يخاف شره شرط في الوجوب وجزء من الاستطاعة ، أو أنه يستحب للحاج أن يهدي إلى إخوانه مع إمكانه وأن ثواب الانفاق في ذلك كثواب النفقة في الحج .

55 ـ باب استحباب كثرة الانفاق في الحج

[ 14494 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ما من نفقة أحب إلى الله عز وجل من نفقة قصد ويبغض الاسراف إلا في الحج والعمرة ، فرحم الله مؤمنا اكتسب طيبا ، وأنفق من قصد ، أو قدم فضلا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(1) في نسخة : هدية الحج ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الفقيه 2 : 145 | 639 .

الباب 55
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 102 | 408 ، وأورد مثله في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب آداب السفر .
(1) تقدم في الحديث 10 من الباب 33 ، وفي الباب 54 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 42 من أبواب آداب السفر .

( 150 )

56 ـ باب استحباب التهيئة للحج في كل وقت

[ 14495 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن عثمان ، ومحمد بن أبي حمزة وغيرهما ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من اتخذ محملا للحج كان كمن ربط فرسا في سبيل الله عزّ وجلّ.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي يوسف ، عن ابن أبي عمير مثله (1) .
[ 14496 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن بن علان (1) ، عن عبد الله بن المغيرة ، وعن حماد بن طلحة ، عن عيسى بن أبي منصور قال : قال لي جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : ياعيسى ، إني احب أن يراك الله فيما بين الحج إلى الحج وأنت تتهيأ للحج .

57 ـ باب استحباب نية العود إلى الحج عند الخروج من
مكة ، وكراهة نية عدم العود وتحريمها مع
الاستخفاف بالحج

[ 14497 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
____________

الباب 56
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 281 | 2 .
(1) المحاسن : 71 | 146 .
2 ـ الكافي 4 : 281 | 1 .
(1) في نسخة : محمد بن الحسن زعلان ( هامش المخطوط ) . . .

الباب 57
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 281 | 3 .

( 151 )

أحمد ، عن حمزة بن يعلى ، عن بعض الكوفيين ، عن أحمد بن عائذ ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من رجع من مكة وهو ينوى الحج من قابل زيد في عمره .
[ 14498 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين الاحمسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه.
أقول : قد علم مما مر سقوط الوجوب العيني هنا (1) ، فيتعين حمل استحقاق العذاب على الاستخفاف ، إذ لا يكاد ينفك نية عدم العود عنه .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 14499 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أراد الدنيا والاخرة فليؤم هذا البيت ، ومن رجع من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره ، ومن خرج من مكة ولا ينوي العود إليها فقد قرب أجله ، ودنا عذابه .
[ 14500 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن أبي حمزة ، رفعه قال : من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ، ودنا عذابه .
____________
2 ـ الكافي 4 : 270 | 1 .
(1) مرّ في الباب 3 من هذه الأبواب .
(2) الكافي 4 : 270 | 2 .
3 ـ الفقيه 2 : 141 | 614 .
4 ـ التهذيب 5 : 444 | 1545 .

( 152 )

[ 14501 ] 5 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن يزيد بن معاوية حج فلما انصرف قال :

إذا جعلنا ثافلا (1) يمينا * فلن نعود بعدها سنينا
للحج والعمرة ما بقينا

فنقص الله عمره وأماته قبل أجله .
[ 14502 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن خالد ، عن أبي الجهم ، عن أبي حذيفة قال : كنا مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) ونزلنا الطريق فقال : ترون هذا الجبل ثافلا ؟ إن يزيد بن معاوية لما رجع من حجة مرتحلا إلى الشام ، أنشأ يقول :

إذا تركنا ثافلا يمينا * فلن نعود بعده سنينا
للحج والعمرة ما بقينا

فأماته الله قبل أجله .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
____________
5 ـ التهذيب 5 : 444 | 1546 .
(1) ثافل : اسم جبل ( مجمع البحرين ـ ثفل ـ 5 : 329 ) .
6 ـ التهذيب 5 : 462 | 1612 .
(1) الفقيه 2 : 142 | 615 .
(2) تقدم في الباب 6 من أبواب مقدمة العبادات .

( 153 )

58 ـ باب انه لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود
محرم لها بل الامن على نفسها ، ولا يجوز لوليها مع ذلك
أن يمنعها ، ويستحب لها استصحاب محرم مع الامكان

[ 14503 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قد عرفتني بعملي ، تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبها إياكم ، وولايتها لكم ليس لها محرم ، قال : إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها ، فإن المؤمن محرم المؤمنة ، ثم تلا هذه إ الاية : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض )(1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن صفوان بن مهران نحوه (2) .
[ 14504 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تريد الحج ليس معها محرم ، هل يصلح لها الحج ؟ فقال : نعم إذا كانت مأمونة .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام مثله (1) .
[ 14505 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
____________

الباب 58
فيه 8 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 268 | 1310 .
(1) التوبة 9 : 71 .
(2) التهذيب 5 : 401 | 1395 .
2 ـ الكافي 4 : 282 | 4 .
(1) الفقيه 2 : 268 | 1309 .
3 ـ لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .

( 154 )

صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أباعبد الله ( عليه السلام ) : عن المرأة تحج (1) إلى مكة بغير ولي ؟ فقال : لا بأس تخرج مع قوم ثقات .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار (2) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أنه قال : عن المرأة الحرة (3) .
[ 14506 ] 4 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تحج بغير ولي ؟ قال : لا بأس ، وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد ، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها . . . الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار نحوه (1) .
[ 14507 ] 5 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن عن مثنى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تحج بغير وليها ، فقال : إن كانت مأمونة تحج مع أخيها المسلم .
[ 14508 ] 6 ـ وعنه ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تحج بغير محرم ؟ فقال : إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك .
____________
(1) في نسخة : تخرج ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 2 : 268 | 1308 .
(3) الكافي 4 : 282 | 5 .
4 ـ التهذيب 5 : 401 | 1396 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 60 من هذه الابواب .
(1) الكافي 4 : 282 | 2 .
5 ـ التهذيب 5 : 401 | 1393 .
6 ـ التهذيب 5 : 401 | 1394 .

( 155 )

[ 14509 ] 7 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس ، أن تحج المرأة الصرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم ولا زوج .
[ 14510 ] 8 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ( عليه السلام ) عن المرأة ، أيجوز لها أن تخرج بغير محرم ؟ فقال : إذا كانت مأمونة فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

59 ـ باب انه لا يشترط اذن الزوج للمرأة في الخروج إلى
الحج الواجب ، ويشترط اذنه في المندوب ، واستحباب
استئذان الولد أبويه في الحج المندوب

[ 14511 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن علا ، عن محمد ـ يعني : ابن مسلم ـ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبي أن يأذن لها في الحج ، فغاب زوجها ، فهل لها أن تحج ؟ قال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام .
____________
7 ـ قرب الإسناد : 52 .
8 ـ المقنعة : 70 .
(1) تقدم في الابواب 1 ، 6 ، 8 من هذه الابواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 59 من هذه الابواب .

الباب 59
فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 400 | 1391 ، والاستبصار 2 : 318 | 1126 .

( 156 )

[ 14512 ] 4 ـ وعنه ، عن ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها : أحجني من مالي ، أله أن يمنعها من ذلك ؟ قال : نعم ، ويقول لها : حقي عليك أعظم من حقك عليّ في هذا .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله ، إلا أنه قال : تقول لزوجها احجني مرة اخرى (1) .
ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار مثله (2) .
[ 14513 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة لها زوج فأبي أن يأذن لها في الحج ، ولم تحج حجة الاسلام ، فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن تحج ، فقال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ولا كرامة ، لتحج إن شاءت .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 14514 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أبان ، عن زرارة ،
____________
2 ـ التهذيب 5 : 400 | 1392 .
(1) الفقيه 2 : 268 | 1307 . وفي هامش المخطوط : رواه الكليني في النكاح « منه قده » .
(2) الكافي 5 : 516 | 1 .
3 ـ التهذيب 5 : 474 | 1671 .
(1) الكافي 4 : 282 | 1 .
4 ـ الفقيه 2 : 268 | 1305 .

( 157 )

عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج قال : تحج إن لم يأذن لها .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان مثله (1) .
[ 14515 ] 5 ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : تحج وإن رغم أنفه .
[ 14516 ] 6 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ( عليه السلام ) عن المرأة تجب عليها حجة الاسلام يمنعها زوجها من ذلك ، أعليها الامتناع ؟ فقال ( عليه السلام ) : ليس للزوج منعها من حجة الاسلام ، وإن خالفته وخرجت لم يكن عليها حرج .
[ 14517 ] 7 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد في ( المعتبر ) قال : قال ( عليه السلام ) : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) ، وتقدم ما يدل على حكم الولد في الصوم المكروه (3) .
____________
(1) الكافي : 282 | 3 .
5 ـ الفقيه 2 : 268 | 1306 .
6 ـ المقنعة : 70 .
7 ـ المعتبر : 330 .
(1) تقدم ما يدل على المقصود في الحديث 4 من الباب 58 ، وبعمومه في الابواب 1 ، 6 ، 8 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 60 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الصوم المحرم والمكروه .

( 158 )

60 ـ باب جواز حج المطلقة في عدتها مطلقا ان كان الحج
واجبا وعدم جواز التطوع منها به في العدة الرجعية بدون
اذن الزوج

[ 14518 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المطلقة تحج في عدتها .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم مثله (1) .
[ 14519 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي عبد الله البرقي ، عمن ذكره ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المطلقة تحج في عدتها ؟ قال إن كانت صرورة حجت في عدتها ، وإن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها .
[ 14520 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تحج المطلقة في عدتها .
أقول : المراد لا تحج تطوعا في عدتها الرجعية بدون إذن الزوج ، لما تقدم (1) ويأتي (2) .
____________

الباب 60
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 269 | 1311 .
(1) التهذيب 5 : 402 | 1398 ، والاستبصار 2 : 317 | 1124 .
2 ـ التهذيب 5 : 402 | 1399 ، والاستبصار 2 : 318 | 1125 .
3 ـ التهذيب 5 : 401 | 1396 ، والاستبصار 2 : 317 | 1122 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 58 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب العدد .

( 159 )

[ 14521 ] 4 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن صفوان ، عن أبي هلال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحج والعمرة ، ولا تخرج التي تطلق لان الله تعالى يقول : ( ولا يخرجن ) (1) إلا أن تكون طلقت في سفر .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

61 ـ باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة

[ 14522 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبي الفضل الثقفي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المتوفي عنها زوجها ، قال : تحج وإن كانت في عدتها .
[ 14523 ] 2 وعنه ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة التي يتوفي عنها زوجها ، أتحج ؟ فقال : نعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله (1) .
[ 14524 ] 3 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتوفي عنها
____________
4 ـ التهذيب 5 : 401 | 1397 ، والاستبصار 2 : 317 | 1123 .
(1) الطلاق 65 : 1 .
(2) يأتي في الباب 22 من أبواب العدد .

الباب 61
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 402 | 1400 .
2 ـ التهذيب 5 : 402 | 1401 .
(1) الفقيه 2 : 269 | 1312 .
3 ـ قرب الإسناد : 78 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 33 من أبواب العدد .

( 160 )

زوجها ، تحج في عدتها ؟ قال : نعم ، وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

62 ـ باب استحباب الدعاء في تلك الجبال والمشاعر

[ 14525 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ما وقف أحد في تلك الجبال إلا استجيب له ، فأما المؤمنون فيستجاب لهم في آخرتهم ، وأما الكفار فيستجاب لهم في دنياهم .
[ 14526 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن الحسن بن علي بن الجهم ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ما يقف أحد على تلك الجبال بر ولا فاجر إلا استجاب الله له ، فأما البر فيستجاب له في آخرته ودنياه ، وأما الفاجر فيستجاب له في دنياه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الدعاء (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 60 من هذه الابواب .
(2) يأتي في البابين 19 ، 33 من أبواب العدد .

الباب 62
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 256 | 19 .
2 ـ الكافي 4 : 262 | 38 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة .
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 33 ، وفي الحديث 15 من الباب 38 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 44 ، وفي الحديث 1 من الباب 51 من أبواب الدعاء .
(3) يأتي في الباب 17 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة .

( 161 )

63 ـ باب استحباب قراءة سورة الحج كل ثلاثة أيام مرة ، وعم
كل يوم مرة ، وقول : ماشاء الله ، ألف مرة متتابعة لمن
أراد أن يرزقه الله الحج .

[ 14527 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) بالإسناد السابق في قراءة القرآن (1) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ سورة الحج في كل ثلاثة أيام لم تخرج سنته حتى يخرج إلى بيت الله الحرام ، وإن مات في سفره دخل الجنة ، قلت : فإن كان مخالفا ؟ قال : يخفف عنه بعض ما هو فيه .
[ 14528 ] 2 ـ وبالإسناد السابق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرء سورة عم يتساءلون لم تخرج سنته إذا كان يدمنها كل يوم حتى يزور بيت الله الحرام ، إن شاء الله.
[ 14529 ] 3 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) قال : وفي رواية قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من قال : ما شاء الله ، ألف مرة في دفعة واحدة رزق الحج من عامه ، فإن لم يرزق أجله (1) الله حتى يرزقه.
____________

الباب 63
فيه 3 أحاديث

1 ـ ثواب الاعمال : 135 | 1 .
(1) سبق في الحديث 12 من الباب 51 من أبواب قراءة القرآن .
2 ـ ثواب الاعمال : 149 | 1 .
3 ـ المحاسن : 42 | 55 .
(1) في المصدر : أخره .

( 162 )

( 163 )

أبواب النيابة في الحج


1 ـ باب استحباب الحج مباشرة على وجه النيابة واستحباب
اختياره على الاستنابة فيه

[ 14530 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن علي بن أسباط ، عن رجل من أصحابنا يقال له : عبد الرحمن بن سنان ، عن عبد الله بن سنان (1) قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل ، ولم يترك شيئا من العمرة إلى الحج إلا اشترط ، عليه حتى اشترط عليه أن يسعى في وادى محسر ، ثم قال : يا هذا ، إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله وكان لك تسع حجج بما أتعبت من بدنك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 14531 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل ، عمن ذكره ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________

أبواب النيابة في الحج

الباب 1
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 312 | 1 .
(1) في الكافي : عبد الرحمن بن سنان قال : كنت . . . وفي التهذيب : عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان . وفي هامش المخطوط عن نسخة : عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سنان !
(2) التهذيب 5 : 451 | 1573 .
2 ـ الكافي 4 : 312 | 1 .

( 164 )

علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل دفع إلى خمس نفرات حجة واحدة فقال : يحج بها بعضهم فسوغها رجل واحد منهم، فقال لي : كلهم شركاء في الاجر ، فقلت : لمن الحج ؟ فقال : لمن صلي بالحر (1) والبرد .
[ 14532 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن على بن يوسف ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يحج عن آخر ماله من الثواب ؟ قال : للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج.
أقول : هذا محمول على من تبرع بالحج عن الغير ولم يأخذ اجرة لما تقدم (1) .
[ 14533 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحارث بن المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن ابنتي أوصت بحجة ولم تحج ، قال : فحج عنها ، فإنها لك ولها ، قلت : إن امرأتي ماتت ولم تحج ، قال : فحج عنها ، فإنها لك ولها .
[ 14534 ] 5 ـ وبإسناده عن عمرو بن سعيد الساباطي ، أنه كتب إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحج عنه ثلاثة رجال فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها ؟ فوقع بخطه وقرأته : حج عنه إن شاء الله ، فإن لك مثل أجره ، ولا ينقص من أجره شيء إن شاء الله تعالى .
____________
(1) في المصدر : في الحر .
3 ـ الكافي 4 : 312 | 2 .
(2) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
4 ـ الفقيه 2 : 270 | 1317 .
5 ـ الفقيه 2 : 271 | 1323 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الابواب .

( 165 )

[ 14535 ] 6 ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يحج عن آخر ، له من الاجر والثواب شيء ؟ فقال : للذي يحج عن الرجل أجر وثواب عشر حجج ، ويغفر له ولأبيه ولامه ولابنه ولابنته ولاخيه (1) ولاخته ولعمه ولعمته ولخاله ولخالته ، إن الله واسع كريم .
[ 14536 ] 7 ـ وبإسناده عن أبان بن عثمان ، عن يحيى الازرق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من حج عن إنسان اشتركا ، حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة ، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج .
قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) وذكر مثله (1) .
[ 14537 ] 8 ـ قال : وروي أن الصادق ( عليه السلام ) أعطى رجلا ثلاثين دينارا فقال له : حج عن إسماعيل وافعل وافعل ولك تسع ، وله واحدة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
6 ـ الفقيه 2 : 144 | 629 .
(1) « ولاخيه » : ليس في المصدر .
7 ـ الفقيه 2 : 262 | 1275 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 2 : 144 | 630 .
8 ـ الفقيه 2 : 262 | 1274 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 41 ، وفي الاحاديث 1 ، 6 ، ، 7 ، 8 من الباب 42 ، وفي الحديثين 1 ، 6 من الباب 43 من أبواب وجوب الحج وشرائطه .
(2) يأتي في الحديث 5 من الباب 6 ، وفي الباب 25 من هذه الابواب .

( 166 )

2 ـ باب ان من اوصى بحجة الاسلام بعد استقرارها وجب
أن تقضي عنه من بلده ، فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ
ولو من الميقات ، وكذا من اوصى بمال معين فقصر عن
الكفاية ، وكان الحج ندبا ، ومن مات في الطريق حج عنه
من حيث مات .

[ 14538 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما ، قال : يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من قرب .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب (1) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله (2) .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن ابن محبوب مثله (3) .
[ 14539 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن
____________

الباب 2
فيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 405 | 1411 ، والاستبصار 2 : 318 | 1128 .
(1) قرب الإسناد : 77 .
(2) الكافي 4 : 308 | 4 .
(3) التهذيب 9 : 227 | 893 .
2 ـ التهذيب 9 : 227 | 892 .

( 167 )

عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل أوصى بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده ؟ قال : فيعطى في الموضع الذي يحج به عنه .
[ 14540 ] 3 ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يموت فيوصي بالحج ، من أين يحج عنه ؟ قال : على قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله ، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة .
[ 14541 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل مات وأوصى بحجة ، أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه ؟ فقال : أما ما كان دون الميقات فلا بأس .
أقول : يحتمل كون المراد به غير حجة الاسلام ، ويحتمل الحمل على قصور التركة.
[ 14542 ] 5 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن سنان أو عن رجل ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد ، عمن سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة ، قال : يحج بها (1) رجل من موضع بلغه (2) .
____________
3 ـ الكافي 4 : 308 | 3 .
4 ـ الكافي 4 : 308 | 1 .
5 ـ الكافي 4 : 308 | 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الابواب ، وفي الحديث 5 من الباب 37 من أبواب أحكام الوصايا .
(1) في نسخة زيادة ، عنه ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : يبلغه ( هامش المخطوط ) .

( 168 )

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن سنان (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عمن سأله ، وذكر مثله (4) .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (5) .
[ 24543 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل أوصى بحجة فلم تكفه من الكوفة ، تجزي حجته من دون الوقت .
[ 14544 ] 7 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد (1) ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أوصى بحجة فلم تكفه ، قال : فيقدمها حتى يحج دون الوقت .
[ 14545 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عمّن سأله قال : قلت له : رجل أوصى بعشرين ديناراً في حجّة ،
____________
(3) التهذيب 9 : 229 | 897 .
(4) الفقيه 2 : 272 | 325 .
(5) التهذيب 5 : 493 | 1770 .
6 ـ الكافي 4 : 308 | 3 .
7 ـ الكافي 4 : 309 | 3 .
(1) في نسخة : محمّد بن أحمد ( هامش المخطوط ) .
8 ـ الفقيه 2 : 272 | 1325 .