فقال : يحج له رجل من حيث يبلغه .
[ 14546 ] 9 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( مسائل الرجال ) رواية عبد الله بن جعفر الحميري وأحمد بن محمد الجوهري ، عن أحمد بن محمد ، عن عدة من أصحابنا قالوا : قلنا لأبي الحسن ـ يعني : علي بن محمد ( عليهما السلام ) ـ : إن رجلا مات في الطريق وأوصى بحجة وما بقي فهو لك ، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم : يحج عنه من الوقت فهو أوفر للشيء أن يبقى عليه ، وقال بعضهم : يحج عنه من حيث مات ، فقال ( عليه السلام ) : يحج عنه من حيث مات .
وقال ابن إدريس في الحج من ( السرائر ) بوجوب قضاء الحج عن الميت من بلده ، قال : وبه تواترت أخبارنا ورواية أصحابنا (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على أن من مات ولم يترك إلاّ قدر نفقة الحج لم يجب القضاء عنه ، وذكرنا وجهه (2) ، والمراد به ما قبل الاستقرار كما قاله الشيخ وغيره (3) ، ويأتي ما يدل على المقصود في الوصايا (4) .

3 ـ باب ان من اوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فلم
يكف للحج جعل ما يزيد عن سنة لحجة واحدة

[ 14547 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
____________
9 ـ مستطرفات السرائر : 66 | 3 .
(1) السرائر : 120 ، 121 .
(2) تقدم في الباب 14 من أبواب وجوب الحج .
(3) راجع التهذيب 5 : 405 | 1412 ، والاستبصار 2 : 318 | 1128 ، وروضة المتقين 5 : 52 .
(4) يأتي في الباب 87 من أبواب أحكام الوصايا .

الباب 3
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 408 | 1418 ، الفقيه 2 : 272 | 1327 .

( 170 )

عن إبراهيم بن مهزيار قال : كتب إليه علي بن محمد الحصيني (1) : أن ابن عمي أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة ، وليس يكفي ، ما تأمر (2) في ذلك فكتب ( عليه السلام ) : يجعل (3) حجتين في حجة ، فإنّ الله تعالى عالم بذلك .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عمن حدثه ، عن إبراهيم بن مهزيار مثله (4) .
[ 14548 ] 2 ـ وبهذا الإسناد قال : وكتبت إليه ( عليه السلام ) : أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل سنة حجة إلى عشرين دينارا وإنه قد انقطع طريق البصرة ، فتضاعف المؤن على الناس ، فليس يكتفون بعشرين دينارا ، وكذلك أوصى عدة من مواليك في حججهم ، فكتب ( عليه السلام ) : يجعل ثلاث حجج حجتين ، إن شاء الله .
ورواه الشيخ بالإسناد السابق (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار نحوه (2) ، وكذا الذي قبله .
____________
(1) في المصدر : الحضيني .
(2) في نسخة : يأمرني ( هامش المخطوط ) .
(3) في المصدر : تجعل .
(4) الكافي : 310 | 2 .
2 ـ الكافي 4 : 310 | 1 .
(1) التهذيب 9 : 226 | 890 .
(2) الفقيه 2 : 272 | 1326 .

( 171 )

4 ـ باب ان من اوصى أن يحج عنه وفهم منه التكرار وجب
أن يحج عنه بقدر الثلث

[ 14549 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن محمد بن الحسن (1) أنه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، قد اضطررت إلى مسألتك ، فقال : هات ، فقلت : سعد بن سعد أوصى « حجّوا عني » مبهما ، ولم يسم شيئا ، ولا يدرى كيف ذلك ؟ فقال : يحج عنه ما دام له مال .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن اورمه ، عن محمد بن الحسن الاشعري مثله ، الا أنه قال : ما دام له مال يحمله (2) .
[ 14550 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن محمد بن الحسين ابن أبي خالد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما ؟ فقال : يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء .
أقول : ذكر الشيخ أنه لا تنافي بينهما لان المراد من المال في الاول هو الثلث .
____________

الباب 4
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 408 | 1419 ، والاستبصار 2 : 319 | 1130 .
(1) في الاستبصار : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ) .
(2) الاستبصار 4 : 137 | 513 .
2 ـ التهذيب 5 : 408 | 1420 ، والاستبصار 2 : 319 | 1129 .

( 172 )

5 ـ باب انه يشترط في النائب أن لا يكون عليه حج
واجب ، وحكم من حج نائبا مع وجوب الحج عليه

[ 14551 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت ؟ قال : نعم ، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله ، وهي تجزي عن الميت ، إن كان للصرورة مال ، وإن لم يكن له مال .
[ 14552 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال ، قال : يحج عنه صرورة لا مال له .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 14553 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبد الله الاعرج ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصرورة ، أيحج عن الميت ؟ فقال : نعم ، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به ، فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله ، وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال (1) .
____________

الباب 5
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 305 | 2 ، والتهذيب 5 : 410 | 1427 ، والاستبصار 2 : 319 | 1131 .
2 ـ الكافي 4 : 306 | 3 وأورده عن الكافي والتهذيب بسند آخر في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب وجوب الحج .
(1) التهذيب 5 : 411 | 1428 ، والاستبصار 2 : 320 | 1132 .
3 ـ الفقيه 2 : 261 | 1270 .
(1) في الحديثين إشعار بأن الامر بالشيء لا يستلزم النهي عن ضده الخاص ، أو أن النهي في العبادة لا

=


( 173 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، والاجزاء في الحديثين يحتمل الحمل على جهل الوصي بالحال مع عدم التفريط ، وأنه لا يضمن ، ولا يجب استنابة نائب آخر ، ويحتمل أن يراد بالمال ما لا يكفي للحج ، كما ذكره بعضهم .

6 ـ باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحج عليه

[ 14554 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة .
[ 14555 ] 2 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن مفضل ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة الحديث .
[ 14556 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عقبة قال : كتبت إليه أسأله عن رجل ( صرورة لم يحج قط ) (1) حج عن صرورة لم يحج قط ، أيجزي كل واحد منهما تلك
____________
=
يستلزم الفساد في صورة خاصة ، ودلالتهما على باقي الافراد غير ظاهرة . والقياس باطل . ( منه . قده ) .
(2) تقدم في الحديثين 2 ، 7 من الباب 24 من أبواب وجوب الحج .

الباب 6
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 411 | 1429 ، والاستبصار 2 : 320 | 1133 .
2 ـ التهذيب 5 : 414 | 1439 ، والاستبصار 2 : 323 | 1143 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 5 : 411 | 1430 ، والاستبصار 2 : 320 | 1134 .
(1) ليس في التهذيب .

( 174 )

الحجة عن (2) حجة الاسلام أولا ؟ بين لي ذلك يا سيدي ، إن شاء الله ، فكتب ( عليه السلام ) : لا يجزي (3) ذلك .
أقول : حمله الشيخ على صرورة له مال لما تقدم (4) ، وجوز حمله على نفي الاجزاء عن النائب إذا أيسر لما تقدم (5) ، ويحتمل الحمل على الانكار ، وعلى عدم جواز ترك الحج اعتمادا على الاستنابة وعلى التقية ، وعلى عدم معرفة الصرورة بأفعال الحج وعلى عدم إجزاء الحجة الواحدة عنهما معا كما هو ظاهره .
[ 14557 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن امي ، أيجزي عنها حجة الاسلام ؟ فكتب لا ، وكان ابنه صرورة وكانت امه صرورة .
أقول : تقدم الوجه في مثله (1) .
[ 14558 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يعطي خمسة نفر حجة واحدة ، يخرج بها واحد منهم ، لهم أجر ؟ قال : نعم ، لكل واحد منهم أجر حاج ، قال : فقلت : أيهم أعظم أجرا ؟ فقال : الذي نابه الحر والبرد ، وإن كانوا صرورة لم يجز ذلك عنهم ، والحج لمن حج .
____________
(2) في نسخة : من ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : لايجوز ( هامش المخطوط ) .
(4) تقدم في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب .
(5) تقدم في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب وجوب الحج .
4 ـ التهذيب 5 : 412 | 1433 ، والاستبصار 2 : 321 | 1137 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
5 ـ الفقيه 2 : 310 | 1540 ، وأورده نحوه في الحديث 7 من الباب 28 من هذه الابواب .

( 175 )

أقول : هذا غير صريح في النيابة على أن الذي لم يحج كيف يجزي عنه حج من حج عن غيرهما ، وعدم الاجزاء عن الجميع لا يستلزم عدم الاجزاء عن واحد ، وقد تقدم مايدل على المقصود (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

7 ـ باب حكم من اشرك في حجته جماعة

[ 14559 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل يشرك في حجته الاربعة والخمسة من مواليه ؟ فقال : إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ، ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام ، والحجة للذي حج .
أقول : الظاهر كما مر أن المراد إهداء ثواب الحج لا النيابة في الحج (1) .
____________
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب ، وفي الباب 21 ، وفي الحديثين 2 ، 7 من الباب 24 ، وفي الحديث 1 من الباب 28 من أبواب وجوب الحج .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب .

الباب 7
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 5 : 413 | 1435 ، والاستبصار 2 : 322 | 1139 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 28 من هذه الابواب .
(1) مر في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب .

( 176 )

8 ـ باب جواز استنابة الرجل عن المرأة والمرأة عن
الرجل ، واستحباب اختيار الانسان الحج من ماله
على النيابة

[ 14560 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة ، فقالت : إن كان يصلح حججت انا عن أخي ، وكنت أنا احق بها من غيري ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس ، بأن تحج عن أخيها ، وإن كان لها مال فلتحج من مالها ، فإنّه أعظم لاجرها .
[ 14561 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل ، قال : لا بأس
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 14562 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن حكم بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة ـ إلى أن قال : ـ فقال : إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا ، وأجزأ الذي أحجه .
____________

الباب 8
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 307 | 3 .
2 ـ الكافي 4 : 307 | 2 .
(1) التهذيب 5 : 413 | 1437 ، والاستبصار 2 : 322 | 1141 .
3 ـ الكافي 4 : 277 | 14 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 28 من أبواب وجوب الحج .

( 177 )

[ 14563 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مصادف ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تحج عن الرجل الصرورة ، فقال : إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة فرب امرأة أفقه من رجل .
[ 14564 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : تحج المرأة عن اختها وعن أخيها ، وقال : تحج المرأة عن أبيها (1) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله (2) .
[ 14565 ] 6 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن حكم بن حكيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يحج الرجل عن المرأة ، والمرأة عن الرجل ، والمرأة عن المرأة .
[ 14566 ] 7 ـ وعنه ، وعن الحسين اللؤلؤي (1) ، عن الحسن بن محبوب ، عن مصادف قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أتحج المرأة عن الرجل ؟ قال : نعم ، إذا كانت فقيهة مسلمة ، وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل .
____________
4 ـ الكافي 4 : 306 | 1 .
5 ـ التهذيب 5 : 413 | 1438 ، والاستبصار 2 : 322 | 1140 .
(1) في الكافي : ابنها ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 4 : 307 | 4 .
6 ـ التهذيب 9 : 229 | 900 .
7 ـ التهذيب 5 : 413 | 1436 ، والاستبصار 2 : 322 | 1142 .
(1) في المصدرين : الحسن اللؤلؤي .

( 178 )

[ 14567 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بشير النبال قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن والدتي توفيت ولم تحج ، قال : يحج عنها رجل أو امرأة ، قال : قلت : أيهما أحب إليك ؟ قال : رجل أحب إليّ .
[ 14568 ] 9 ـ وبإسناده عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن ام امرأة كانت ام ولد (1) فأرادت المرأة أن تحج عنها ، قال : أو ليس قد اعتقت بولدها (2) ؟ تحج عنها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وأنه محمول على الكراهية في المرأة الصرورة (5) .

9 ـ باب كراهة استنابة المرأة الصرورة في الحج

[ 14569 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن مفضل ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة .
____________
8 ـ الفقيه 2 : 270 | 1319 .
9 ـ الفقيه 2 : 271 | 1322 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب وجوب الحج .
(1) في المصدر زيادة : فماتت .
(2) في المصدر : عتقت ولدها .
(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب ، وفي الحديث 3 من الباب 21 ، وفي الحديث 4 من الباب 24 من أبواب وجوب الحج .
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في ذيل الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الباب 9 من هذه الابواب .

الباب 9
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 414 | 1439 ، والاستبصار 2 : 323 | 1143 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب .

( 179 )

[ 14570 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه ، هل تجزي عنه امرأة ؟ قال : لا ، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان ؟ قال : إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة ، والرجل عن الرجل ، وقال : لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة .
أقول : هذا مخصوص بالصرورة لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 14571 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن سليمان بن جعفر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة ؟ فقال : لا ينبغي .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، وعلى الجواز (2) .

10 ـ باب أن من اُعطي مالا يحج به ففضل منه لم يجب
رده ، ويجوز له الانفاق منه في غير الحج اذا ضمن الحج

[ 14572 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب ، عن مسمع قال : قلت لأبي عبد الله
____________
2 ـ التهذيب 9 : 229 | 899 .
(1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب .
3 ـ التهذيب 5 : 414 | 1440 ، والاستبصار 2 : 323 | 1144 .
(1) تقدم في الحديثين 4 ، 7 من الباب 8 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الاحاديث 2 ، 5 ، 6 ، 8 من الباب 8 من هذه الابواب ، وفي الحديث 4 من الباب 24 من أبواب وجوب الحج .

الباب 10
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 414 | 1442 .

( 180 )

( عليه السلام ) : أعطيت الرجل دراهم يحج بها عني ففضل منها شيء ، فلم يرده عليّ ، فقال : هو له لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة .
[ 14573 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله القّمى قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها ، أيردها عليه ؟ قال : لا ، هي له .
[ 14574 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل ، هل يجوز (1) أن ينفق منها في غير الحج ؟ قال : إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 14575 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن عبد الله (1) ، عن موسى بن الحسن ، عن أبي علي أحمد بن محمد بن مطهر قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : إني دفعت إلى ستة أنفس مائة دينار وخمسين دينارا ليحجوا بها ، فرجعوا ولم يشخص بعضهم وأتاني بعض وذكر
____________
2 ـ الكافي 4 : 313 | 1 ، والتهذيب 5 : 415 | 1443 .
3 ـ الكافي 4 : 313 | 2 .
(1) في المصدر زيادة : له .
(2) التهذيب 5 : 415 | 1444 .
4 ـ الفقيه 2 : 260 | 1266 .
(1) في المصدر سعيد بن عبد الله .

( 181 )

أنه قد أنفق بعض الدنانير ، وبقيت بقيته ، وأنّه يرد عليّ ما بقي ، وإني قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه ، فكتب ( عليه السلام ) : لا تعرض لمن لم يأتك ، ولا تأخذ ممن آتاك شيئا مما يأتيك ، والاجر فقد (2) وقع على الله عزّوجلّ .

11 ـ باب أن من اعطي مالا يحج به من بلد فحج به
من آخر أجزأه

[ 14576 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حريز بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعطى رجلا حجة يحج (1) بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة ؟ فقال : لا بأس إذا قضى جميع المناسك (2) فقد تم حجه .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (4) .
____________
(2) في نسخة : قد ( هامش المخطوط ) .

الباب 11
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 5 : 415 | 1445 .
(1) في الفقيه زيادة : بها ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة من الفقيه : مناسكه ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 4 : 307 | 2 .
(4) الفقيه 2 : 261 | 1271 .

( 182 )

12 ـ باب ان من اعطى مالا ليحج مفردا فحج متمتعا أجزأه
الا أن يكون الافراد واجبا متعينا أو مخيرا بينه وبين القران

[ 14577 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها (1) حجة مفردة ، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال : نعم ، إنما خالف إلى الفضل .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بن محبوب إلا أنه قال : أيجوز له ، وقال : إنما خالفه (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب إلا أنه قال : إنما خالفه إلى الفضل والخير ، وفي إحدى روايتي الشيخ مثله (3) .
[ 14578 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم النهدي ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي ( عليه السلام ) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها (1) حجة مفردة ، قال : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحجّ ، لا يخالف صاحب الدراهم .
أقول : حمله الشيخ على من أعطى غيره حجة من قاطني مكة والحرم
____________

الباب 12
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 415 | 1446 ، والاستبصار 2 : 323 | 1145 .
(1) في الفقيه زيادة : عنه ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 4 : 307 | 1 .
(3) الفقيه 2 : 261 | 1272 .
2 ـ التهذيب 5 : 416 | 1447 ، والاستبصار 2 : 323 | 1146 .
(1) في نسخة زيادة : عنه ( هامش المخطوط ) .

( 183 )

لما يأتي (2) .

13 ـ باب ان من أودع مالا فمات صاحبه وعليه حجة
الاسلام وخاف من الورثة أن لا يؤدوها فعلى من عنده المال
أن يحج منه ويرد الباقي على الورثة

[ 14579 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيوب ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل استودعني مالا وهلك وليس لولده شيء ، ولم يحج حجة الاسلام ، قال : حج عنه وما فضل فأعطهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين مثله ، إلا أن فيه عن أيوب ، عن حريز ، عن بريد (1) .
ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن حريز ، عن بريد مثله ، إلا أنه قال : فإن فضل (2) شيء فأعطهم (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سويد القلاء ، عن أيوب بن حر ، عن بريد مثله (4) .
____________
(2) يأتي في الباب 6 من أبواب أقسام الحج .

الباب 13
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 306 | 6 .
(1) التهذيب 5 : 416 | 1448 .
(2) في نسخة زيادة : منه ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 5 : 460 | 1598 .
(4) الفقيه 2 : 272 | 1328 .

( 184 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) .

14 ـ باب حكم من اعطى حجة ، هل يجوز له أن يعطيها
غيره أم لا ؟

[ 14580 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي سعيد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي جعفر الاحول (1) ، عن عثمان بن عيسى قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره ؟ قال : لا بأس .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد (2) ، وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الاحول ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) (3) .
أقول : هذا محمول على الاذن ، قاله بعض علمائنا (4) .
____________
(5) تقدم في الباب 28 من أبواب وجوب الحج .
(6) يأتي ما يدل على إخراج الحج من جميع المال إذا اوصى به ، وفي الابواب 40 ، 41 ، 42 من أبواب الوصايا .

الباب 14
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 5 : 417 | 1449 .
(1) في الكافي : جعفر الاحول ( هامش المخطوط ) . وكذا في التهذيب .
(2) الكافي 4 : 309 | 2 .
(3) التهذيب 5 : 462 | 1609 .
(4) راجع المعتبر 2 : 770 .

( 185 )

15 ـ باب أن النائب إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم
أجزأت عن المنوب عنه ، واذا افسد الحج أجزأ عن
الميت ، ولزم النائب الاعادة من ماله ، وحكم ما لو مات
قبل الاحرام ودخول الحرم

[ 14581 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ، ثم اعطى الدراهم غيره ، فقال : إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزي عن الاول قلت : فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل ، أيجزي عن الاول ؟ قال : نعم ، قلت : لان الاجير ضامن للحج ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 14582 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن محمد بن أبي حمزة (1) ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة ؟ قال : هي للاول تامة ، وعلى هذا ما اجترح .
ورواه الشيخ بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________

الباب 15
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 306 | 4 .
(1) التهذيب 5 : 417 | 1450 .
2 ـ الكافي 4 : 544 | 23 .
(1) في المصدر : ومحمد بن أبي حمزة ، وهو الموافق للوافي 2 : 56 أبواب الحج .

( 186 )

الحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار مثله (2) .
[ 14583 ] 3 ـ و وبالإسناد عن الحسين بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أعطى رجلا ما يحجه ، فحدث بالرجل حدث ، فقال : إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الاول وإلا فلا .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 14584 ] 4 ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي حمزة ، والحسين بن يحيى (1) عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فمات ، قال : فإن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه ، وإن مات في الطريق فقد أجزأ عنه .
أقول : حمله الشيخ على كون الموت بعد دخول الحرم .
[ 14585 ] 5 ـ وبإسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل حج عن آخر ومات في الطريق ، قال : وقد وقع أجره على الله ، ولكن يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله و يأكل زاده فعل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي في الاجارة ما يدل على أن الاجير إذا أتى ببعض ما استوجر عليه استحق من الاجرة بالنسبة (2) .
____________
(2) التهذيب 5 : 461 | 1606 .
3 ـ الكافي 4 : 306 | 5 .
(1) التهذيب 5 : 418 | 1451 .
4 ـ التهذيب 5 : 461 | 1604 .
(1) في نسخة : الحسين بن عثمان ( هامش المخطوط ) .
5 ـ التهذيب 5 : 461 | 1607 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الابواب
(1) تقدم في الباب 26 من أبواب وجوب الحج .
(2) يأتي في الباب 35 من أبواب الاجارة .

( 187 )

16 ـ باب استحباب تسمية النائب المنوب عنه في
المواطن ، والدعاء له ، وعدم وجوب ذلك

[ 14586 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما يجب على الذي يحج عن الرجل ؟ قال : يسميه في المواطن والمواقف .
أقول : المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد لما يأتي (1) ، وذكره الشيخ أو وجوب تعيينه بالنية .
[ 14587 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يحج (1) عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس (2) ، هل ينبغي له أن يتكلم بشيء ؟ قال : نعم ، يقول بعدما يحرم : اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب (3) أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) ، وكذا الذي قبله .
____________

الباب 16
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 310 | 2 ، والتهذيب 5 : 418 | 1453 ، والاستبصار 2 : 324 | 1148 .
(1) يأتي في الحديثين 4 ، 5 من هذه الباب .
2 ـ الكافي 4 : 310 | 1 .
(1) في الفقيه : يقضي ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه زيادة : الحج .
(3) في المصدر زيادة : شدة أو .
(4) التهذيب 5 : 418 | 1452 ، والاستبصار 2 : 324 | 1147 .

( 188 )

ورواه الصدوق بأسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي نحوه (5) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، مثله (6) .
[ 14588 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قيل له : أرأيت الذي يقضي عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم ، أيتكلم بشيء ؟ قال : نعم ، يقول عند إحرامه : أللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فأجر فلانا فيه وآجرني في قضائي عنه .
[ 14589 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن مثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها ، قال : إن شاء فعل ، وإن شاء لم يفعل ، الله يعلم أنه قد حج عنه ، ولكن يذكره عند الاضحية إذا ذبحها .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المثنى بن عبد السلام مثله (1) .
[ 14590 ] 5 ـ وبإسناده عن البزنطي ، أنه قال : سأل رجل أبا الحسن الاول ( عليه السلام ) عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه ؟ قال (1) : الله لا تخفى عليه خافية .
____________
(5) الفقيه 2 : 278 | 1365 .
( 6 ) الكافي 4 : 310 | ذيل الحديث 1 .
3 ـ الكافي 4 : 311 | 3 .
4 ـ التهذيب 5 : 419 | 1454 ، والاستبصار 2 : 324 | 1149 .
(1) الفقيه 2 : 279 | 1368 .
5 ـ الفقيه 2 : 279 | 1367 .
(1) في نسخة زيادة : إن ( هامش المخطوط ) .