فقال : يحج له رجل من حيث يبلغه .
[ 14546 ] 9 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( مسائل
الرجال ) رواية عبد الله بن جعفر الحميري وأحمد بن محمد الجوهري ، عن
أحمد بن محمد ، عن عدة من أصحابنا قالوا : قلنا لأبي الحسن ـ يعني :
علي بن محمد ( عليهما السلام ) ـ : إن رجلا مات في الطريق
وأوصى بحجة وما بقي فهو لك ، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم : يحج عنه
من الوقت فهو أوفر للشيء أن يبقى عليه ، وقال بعضهم : يحج عنه من حيث
مات ، فقال ( عليه السلام ) : يحج عنه من حيث مات .

وقال ابن إدريس في الحج من ( السرائر )
بوجوب قضاء الحج عن
الميت من بلده ، قال : وبه تواترت أخبارنا ورواية أصحابنا
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على أن من مات ولم يترك إلاّ قدر نفقة الحج لم
يجب القضاء عنه ، وذكرنا وجهه
(2) ، والمراد به ما قبل
الاستقرار كما قاله
الشيخ وغيره
(3) ، ويأتي ما يدل على المقصود في الوصايا
(4) .
3 ـ باب ان من اوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فلم
يكف للحج جعل ما يزيد عن سنة لحجة واحدة
[ 14547 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
____________
9 ـ مستطرفات السرائر : 66 | 3 .
(1) السرائر : 120 ، 121 .
(2) تقدم في الباب 14 من أبواب وجوب الحج .
(3) راجع التهذيب 5 : 405 | 1412 ، والاستبصار 2 : 318 | 1128 ، وروضة المتقين 5 :
52 .
(4) يأتي في الباب 87 من أبواب أحكام الوصايا .
الباب 3
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 5 : 408 | 1418 ، الفقيه 2 : 272 | 1327 .
( 170 )
عن إبراهيم بن مهزيار قال : كتب إليه علي بن محمد الحصيني
(1) : أن
ابن عمي أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة ، وليس يكفي ، ما
تأمر
(2) في ذلك فكتب ( عليه السلام ) : يجعل
(3) حجتين في حجة ، فإنّ الله
تعالى عالم بذلك .

محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عمن حدثه ، عن
إبراهيم بن مهزيار مثله
(4) .
[ 14548 ] 2 ـ وبهذا الإسناد قال : وكتبت إليه ( عليه السلام ) : أن مولاك
علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل سنة
حجة إلى عشرين دينارا وإنه قد انقطع طريق البصرة ، فتضاعف المؤن على
الناس ، فليس يكتفون بعشرين دينارا ، وكذلك أوصى عدة من مواليك في
حججهم ، فكتب ( عليه السلام ) : يجعل ثلاث حجج حجتين ، إن شاء
الله .

ورواه الشيخ بالإسناد السابق
(1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار نحوه
(2) ، وكذا الذي
قبله .
____________
(1) في المصدر : الحضيني .
(2) في نسخة : يأمرني ( هامش المخطوط ) .
(3) في المصدر : تجعل .
(4) الكافي : 310 | 2 .
2 ـ الكافي 4 : 310 | 1 .
(1) التهذيب 9 : 226 | 890 .
(2) الفقيه 2 : 272 | 1326 .
( 171 )
4 ـ باب ان من اوصى أن يحج عنه وفهم منه التكرار وجب
أن يحج عنه بقدر الثلث
[ 14549 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن محمد بن الحسن
(1) أنه قال لأبي جعفر
( عليه السلام ) : جعلت فداك ، قد اضطررت إلى مسألتك ، فقال : هات ،
فقلت : سعد بن سعد أوصى « حجّوا عني » مبهما ، ولم يسم شيئا ، ولا يدرى
كيف ذلك ؟ فقال : يحج عنه ما دام له مال .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن اورمه ، عن
محمد بن الحسن الاشعري مثله ، الا أنه قال : ما دام له مال يحمله
(2) .
[ 14550 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن
محمد بن الحسين ابن أبي خالد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
رجل أوصى أن يحج عنه مبهما ؟ فقال : يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء .

أقول : ذكر الشيخ أنه لا تنافي بينهما لان المراد من المال في الاول هو
الثلث .
____________
الباب 4
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 5 : 408 | 1419 ، والاستبصار 2 : 319 | 1130 .

(1) في الاستبصار : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ) .

(2) الاستبصار 4 : 137 | 513 .
2 ـ التهذيب 5 : 408 | 1420 ، والاستبصار 2 : 319 | 1129 .
( 172 )
5 ـ باب انه يشترط في النائب أن لا يكون عليه حج
واجب ، وحكم من حج نائبا مع وجوب الحج عليه
[ 14551 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه
السلام ) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت ؟ قال : نعم ، إذا لم يجد
الصرورة ما يحج به عن نفسه ، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي
عنه حتى يحج من ماله ، وهي تجزي عن الميت ، إن كان للصرورة مال ، وإن
لم يكن له مال .
[ 14552 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل صرورة مات ولم
يحج حجة الاسلام وله مال ، قال : يحج عنه صرورة لا مال له .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا الذي قبله .
[ 14553 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبد الله
الاعرج ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصرورة ، أيحج عن
الميت ؟ فقال : نعم ، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به ، فإن كان له مال
فليس له ذلك حتى يحج من ماله ، وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم
يكن له مال
(1) .
____________
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 305 | 2 ، والتهذيب 5 : 410 | 1427 ، والاستبصار 2 : 319 | 1131 .
2 ـ الكافي 4 : 306 | 3 وأورده عن الكافي والتهذيب بسند آخر في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب
وجوب الحج .

(1) التهذيب 5 : 411 | 1428 ، والاستبصار 2 : 320 | 1132 .
3 ـ الفقيه 2 : 261 | 1270 .

(1) في الحديثين إشعار بأن الامر بالشيء لا يستلزم النهي عن ضده الخاص ، أو أن النهي في العبادة لا
=
( 173 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، والاجزاء
في الحديثين يحتمل
الحمل على جهل الوصي بالحال مع عدم التفريط ، وأنه لا يضمن ، ولا
يجب استنابة نائب آخر ، ويحتمل أن يراد بالمال ما لا يكفي للحج ، كما ذكره
بعضهم .
6 ـ باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحج عليه
[ 14554 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) قال : لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة .
[ 14555 ] 2 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن مفضل ، عن زيد الشحام ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة
عن الرجل الصرورة الحديث .
[ 14556 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
عيسى ، عن إبراهيم بن عقبة قال : كتبت إليه أسأله عن رجل ( صرورة لم
يحج قط )
(1) حج عن صرورة لم يحج قط ، أيجزي كل واحد منهما تلك
____________
=
يستلزم الفساد في صورة خاصة ، ودلالتهما على باقي الافراد غير ظاهرة . والقياس باطل . ( منه .
قده ) .
(2) تقدم في الحديثين 2 ، 7 من الباب 24 من أبواب وجوب الحج .
الباب 6
فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 411 | 1429 ، والاستبصار 2 : 320 | 1133 .
2 ـ التهذيب 5 : 414 | 1439 ، والاستبصار 2 : 323 | 1143 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من
الباب 9 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 5 : 411 | 1430 ، والاستبصار 2 : 320 | 1134 .

(1) ليس في التهذيب .
( 174 )
الحجة عن
(2) حجة الاسلام أولا ؟ بين لي ذلك يا سيدي ، إن شاء الله ،
فكتب ( عليه السلام ) : لا يجزي
(3) ذلك .

أقول : حمله الشيخ على صرورة له مال لما تقدم
(4) ، وجوز حمله
على نفي الاجزاء عن النائب إذا أيسر لما تقدم
(5) ، ويحتمل الحمل على
الانكار ، وعلى عدم جواز ترك الحج اعتمادا على الاستنابة وعلى التقية ،
وعلى عدم معرفة الصرورة بأفعال الحج وعلى عدم إجزاء الحجة الواحدة
عنهما معا كما هو ظاهره .
[ 14557 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن
بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن ابني معي وقد
أمرته أن يحج عن امي ، أيجزي عنها حجة الاسلام ؟ فكتب لا ، وكان ابنه
صرورة وكانت امه صرورة .

أقول : تقدم الوجه في مثله
(1) .
[ 14558 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يعطي خمسة نفر حجة واحدة ،
يخرج بها واحد منهم ، لهم أجر ؟ قال : نعم ، لكل واحد منهم أجر حاج ،
قال : فقلت : أيهم أعظم أجرا ؟ فقال : الذي نابه الحر والبرد ، وإن كانوا
صرورة لم يجز ذلك عنهم ، والحج لمن حج .
____________
(2) في نسخة : من ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : لايجوز ( هامش المخطوط ) .
(4) تقدم في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب .
(5) تقدم في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب وجوب الحج .
4 ـ التهذيب 5 : 412 | 1433 ، والاستبصار 2 : 321 | 1137 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
5 ـ الفقيه 2 : 310 | 1540 ، وأورده نحوه في الحديث 7 من الباب 28 من هذه الابواب .
( 175 )

أقول : هذا غير صريح في النيابة على أن الذي لم يحج كيف يجزي
عنه حج من حج عن غيرهما ، وعدم الاجزاء عن الجميع لا يستلزم عدم
الاجزاء عن واحد ، وقد تقدم مايدل على المقصود
(1) ، ويأتي ما يدل
عليه
(2) .
7 ـ باب حكم من اشرك في حجته جماعة
[ 14559 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل
يشرك في حجته الاربعة والخمسة من مواليه ؟ فقال : إن كانوا صرورة جميعا
فلهم أجر ، ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام ، والحجة
للذي حج .

أقول : الظاهر كما مر أن المراد إهداء ثواب الحج لا النيابة في
الحج
(1) .
____________
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب ، وفي الباب 21 ، وفي الحديثين 2 ، 7 من الباب
24 ، وفي الحديث 1 من الباب 28 من أبواب وجوب الحج .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب .
الباب 7
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 5 : 413 | 1435 ، والاستبصار 2 : 322 | 1139 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 28
من هذه الابواب .

(1) مر في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب .
( 176 )
8 ـ باب جواز استنابة الرجل عن المرأة والمرأة عن
الرجل ، واستحباب اختيار الانسان الحج من ماله
على النيابة
[ 14560 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة ، فقالت : إن كان يصلح
حججت انا عن أخي ، وكنت أنا احق بها من غيري ، فقال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : لا بأس ، بأن تحج عن أخيها ، وإن كان لها مال فلتحج من
مالها ، فإنّه أعظم لاجرها .
[ 14561 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يحج عن المرأة والمرأة
تحج عن الرجل ، قال : لا بأس

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) .
[ 14562 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن حكم بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة
ـ إلى أن قال : ـ فقال : إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا ، وأجزأ
الذي أحجه .
____________
الباب 8
فيه 9 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 307 | 3 .
2 ـ الكافي 4 : 307 | 2 .

(1) التهذيب 5 : 413 | 1437 ، والاستبصار 2 : 322 | 1141 .
3 ـ الكافي 4 : 277 | 14 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 28 من أبواب وجوب الحج .
( 177 )
[ 14563 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مصادف ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
المرأة تحج عن الرجل الصرورة ، فقال : إن كانت قد حجت وكانت مسلمة
فقيهة فرب امرأة أفقه من رجل .
[ 14564 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة بن أيوب ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : تحج
المرأة عن اختها وعن أخيها ، وقال : تحج المرأة عن أبيها
(1) .

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد مثله
(2) .
[ 14565 ] 6 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن حكم بن
حكيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يحج الرجل عن المرأة ،
والمرأة عن الرجل ، والمرأة عن المرأة .
[ 14566 ] 7 ـ وعنه ، وعن الحسين اللؤلؤي
(1) ، عن الحسن بن محبوب ،
عن مصادف قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أتحج المرأة عن
الرجل ؟ قال : نعم ، إذا كانت فقيهة مسلمة ، وكانت قد حجت ، رب امرأة
خير من رجل .
____________
4 ـ الكافي 4 : 306 | 1 .
5 ـ التهذيب 5 : 413 | 1438 ، والاستبصار 2 : 322 | 1140 .
(1) في الكافي : ابنها ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 4 : 307 | 4 .
6 ـ التهذيب 9 : 229 | 900 .
7 ـ التهذيب 5 : 413 | 1436 ، والاستبصار 2 : 322 | 1142 .
(1) في المصدرين : الحسن اللؤلؤي .
( 178 )
[ 14567 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بشير النبال قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن والدتي توفيت ولم تحج ، قال : يحج عنها
رجل أو امرأة ، قال : قلت : أيهما أحب إليك ؟ قال : رجل أحب إليّ .
[ 14568 ] 9 ـ وبإسناده عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت
إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن ام امرأة كانت ام ولد
(1) فأرادت المرأة أن
تحج عنها ، قال : أو ليس قد اعتقت بولدها
(2) ؟ تحج عنها .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3) ، ويأتي ما يدل عليه
(4) ، ويأتي ما
ظاهره المنافاة ، وأنه محمول على الكراهية في المرأة الصرورة
(5) .
9 ـ باب كراهة استنابة المرأة الصرورة في الحج
[ 14569 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
عبد الرحمن ، عن مفضل ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا
تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة .
____________
8 ـ الفقيه 2 : 270 | 1319 .
9 ـ الفقيه 2 : 271 | 1322 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب وجوب الحج .
(1) في المصدر زيادة : فماتت .
(2) في المصدر : عتقت ولدها .
(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب ، وفي الحديث 3 من الباب 21 ، وفي الحديث
4 من الباب 24 من أبواب وجوب الحج .
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في ذيل الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الباب 9 من هذه الابواب .
الباب 9
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 414 | 1439 ، والاستبصار 2 : 323 | 1143 ، وأورد صدره في الحديث 2 من
الباب 6 من هذه الابواب .
( 179 )
[ 14570 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن
عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه ، هل تجزي عنه
امرأة ؟ قال : لا ، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان ؟ قال : إنما ينبغي أن
تحج المرأة عن المرأة ، والرجل عن الرجل ، وقال : لا بأس أن يحج الرجل
عن المرأة .

أقول : هذا مخصوص بالصرورة لما مضى
(1) ويأتي
(2) .
[ 14571 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
أحمد بن أشيم ، عن سليمان بن جعفر قال : سألت الرضا ( عليه السلام )
عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة ؟ فقال : لا ينبغي .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، وعلى الجواز
(2) .
10 ـ باب أن من اُعطي مالا يحج به ففضل منه لم يجب
رده ، ويجوز له الانفاق منه في غير الحج اذا ضمن الحج
[ 14572 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب ، عن مسمع قال : قلت لأبي عبد الله
____________
2 ـ التهذيب 9 : 229 | 899 .
(1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب .
3 ـ التهذيب 5 : 414 | 1440 ، والاستبصار 2 : 323 | 1144 .
(1) تقدم في الحديثين 4 ، 7 من الباب 8 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الاحاديث 2 ، 5 ، 6 ، 8 من الباب 8 من هذه الابواب ، وفي الحديث 4 من الباب 24
من أبواب وجوب الحج .
الباب 10
فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 414 | 1442 .
( 180 )
( عليه السلام ) : أعطيت الرجل دراهم يحج بها عني ففضل منها شيء ، فلم
يرده عليّ ، فقال : هو له لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة .
[ 14573 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
محمد بن عبد الله القّمى قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن
الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها ، أيردها عليه ؟
قال : لا ، هي له .
[ 14574 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن
الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى
الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يأخذ
الدراهم ليحج بها عن رجل ، هل يجوز
(1) أن ينفق منها في غير الحج ؟
قال : إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) ، وكذا الذي قبله .
[ 14575 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن عبد الله
(1) ،
عن موسى بن الحسن ، عن أبي علي أحمد بن محمد بن مطهر قال : كتبت
إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : إني دفعت إلى ستة أنفس مائة دينار
وخمسين دينارا ليحجوا بها ، فرجعوا ولم يشخص بعضهم وأتاني بعض وذكر
____________
2 ـ الكافي 4 : 313 | 1 ، والتهذيب 5 : 415 | 1443 .
3 ـ الكافي 4 : 313 | 2 .
(1) في المصدر زيادة : له .
(2) التهذيب 5 : 415 | 1444 .
4 ـ الفقيه 2 : 260 | 1266 .
(1) في المصدر سعيد بن عبد الله .
( 181 )
أنه قد أنفق بعض الدنانير ، وبقيت بقيته ، وأنّه يرد عليّ ما بقي ، وإني قد
رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه ، فكتب ( عليه السلام ) : لا تعرض
لمن لم يأتك ، ولا تأخذ ممن آتاك شيئا مما يأتيك ، والاجر فقد
(2) وقع
على الله عزّوجلّ .
11 ـ باب أن من اعطي مالا يحج به من بلد فحج به
من آخر أجزأه
[ 14576 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حريز بن عبد الله قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعطى رجلا حجة يحج
(1) بها عنه من الكوفة
فحج عنه من البصرة ؟ فقال : لا بأس إذا قضى جميع المناسك
(2) فقد تم
حجه .

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن
محبوب
(3) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
(4) .
____________
(2) في نسخة : قد ( هامش المخطوط ) .
الباب 11
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 5 : 415 | 1445 .

(1) في الفقيه زيادة : بها ( هامش المخطوط ) .

(2) في نسخة من الفقيه : مناسكه ( هامش المخطوط ) .

(3) الكافي 4 : 307 | 2 .

(4) الفقيه 2 : 261 | 1271 .
( 182 )
12 ـ باب ان من اعطى مالا ليحج مفردا فحج متمتعا أجزأه
الا أن يكون الافراد واجبا متعينا أو مخيرا بينه وبين القران
[ 14577 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن
محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها
(1) حجة
مفردة ، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال : نعم ، إنما خالف إلى
الفضل .

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بن
محبوب إلا أنه قال : أيجوز له ، وقال : إنما خالفه
(2) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب إلا أنه قال : إنما خالفه إلى
الفضل والخير ، وفي إحدى روايتي الشيخ مثله
(3) .
[ 14578 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم
النهدي ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي ( عليه السلام ) في رجل أعطى
رجلا دراهم يحج بها
(1) حجة مفردة ، قال : ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى
الحجّ ، لا يخالف صاحب الدراهم .

أقول : حمله الشيخ على من أعطى غيره حجة من قاطني مكة والحرم
____________
الباب 12
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 5 : 415 | 1446 ، والاستبصار 2 : 323 | 1145 .

(1) في الفقيه زيادة : عنه ( هامش المخطوط ) .

(2) الكافي 4 : 307 | 1 .

(3) الفقيه 2 : 261 | 1272 .
2 ـ التهذيب 5 : 416 | 1447 ، والاستبصار 2 : 323 | 1146 .

(1) في نسخة زيادة : عنه ( هامش المخطوط ) .
( 183 )
لما يأتي
(2) .
13 ـ باب ان من أودع مالا فمات صاحبه وعليه حجة
الاسلام وخاف من الورثة أن لا يؤدوها فعلى من عنده المال
أن يحج منه ويرد الباقي على الورثة
[ 14579 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيوب ، عن بريد
العجلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل استودعني
مالا وهلك وليس لولده شيء ، ولم يحج حجة الاسلام ، قال : حج عنه وما
فضل فأعطهم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين مثله ، إلا أن فيه عن أيوب ، عن حريز ، عن بريد
(1) .

ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن
علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن حريز ، عن بريد
مثله ، إلا أنه قال : فإن فضل
(2) شيء فأعطهم
(3) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سويد القلاء ، عن أيوب بن حر ، عن بريد
مثله
(4) .
____________
(2) يأتي في الباب 6 من أبواب أقسام الحج .
الباب 13
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 306 | 6 .

(1) التهذيب 5 : 416 | 1448 .

(2) في نسخة زيادة : منه ( هامش المخطوط ) .

(3) التهذيب 5 : 460 | 1598 .

(4) الفقيه 2 : 272 | 1328 .
( 184 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما
(5) ، ويأتي ما يدل عليه
(6) .
14 ـ باب حكم من اعطى حجة ، هل يجوز له أن يعطيها
غيره أم لا ؟
[ 14580 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أبي سعيد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي جعفر الاحول
(1) ، عن
عثمان بن عيسى قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في
الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره ؟ قال : لا بأس .

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن يعقوب بن
يزيد
(2) ، وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن
الاحول ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام )
(3) .

أقول : هذا محمول على الاذن ، قاله بعض علمائنا
(4) .
____________
(5) تقدم في الباب 28 من أبواب وجوب الحج .
(6) يأتي ما يدل على إخراج الحج من جميع المال إذا اوصى به ، وفي الابواب 40 ، 41 ، 42
من أبواب الوصايا .
الباب 14
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 5 : 417 | 1449 .

(1) في الكافي : جعفر الاحول ( هامش المخطوط ) . وكذا في التهذيب .

(2) الكافي 4 : 309 | 2 .

(3) التهذيب 5 : 462 | 1609 .

(4) راجع المعتبر 2 : 770 .
( 185 )
15 ـ باب أن النائب إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم
أجزأت عن المنوب عنه ، واذا افسد الحج أجزأ عن
الميت ، ولزم النائب الاعادة من ماله ، وحكم ما لو مات
قبل الاحرام ودخول الحرم
[ 14581 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن
الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن
يحج ، ثم اعطى الدراهم غيره ، فقال : إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن
يقضي مناسكه فإنّه يجزي عن الاول قلت : فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجه
حتى يصير عليه الحج من قابل ، أيجزي عن الاول ؟ قال : نعم ، قلت :
لان الاجير ضامن للحج ؟ قال : نعم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) .
[ 14582 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
الحسين بن عثمان ، عن محمد بن أبي حمزة
(1) ، عن إسحاق بن عمار ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا
يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة ؟ قال : هي للاول تامة ، وعلى هذا ما
اجترح .

ورواه الشيخ بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________
الباب 15
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 306 | 4 .

(1) التهذيب 5 : 417 | 1450 .
2 ـ الكافي 4 : 544 | 23 .

(1) في المصدر : ومحمد بن أبي حمزة ، وهو الموافق للوافي 2 : 56 أبواب الحج .
( 186 )
الحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار مثله
(2) .
[ 14583 ] 3 ـ و وبالإسناد عن الحسين بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أعطى رجلا ما يحجه ، فحدث بالرجل
حدث ، فقال : إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الاول
وإلا فلا .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) .
[ 14584 ] 4 ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن
أبي حمزة ، والحسين بن يحيى
(1) عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فمات ، قال : فإن مات في
منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه ، وإن مات في الطريق فقد أجزأ عنه .

أقول : حمله الشيخ على كون الموت بعد دخول الحرم .
[ 14585 ] 5 ـ وبإسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في رجل حج عن آخر ومات في الطريق ، قال : وقد وقع أجره على
الله ، ولكن يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله و يأكل زاده فعل .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي في الاجارة ما يدل على أن
الاجير إذا أتى ببعض ما استوجر عليه استحق من الاجرة بالنسبة
(2) .
____________
(2) التهذيب 5 : 461 | 1606 .
3 ـ الكافي 4 : 306 | 5 .
(1) التهذيب 5 : 418 | 1451 .
4 ـ التهذيب 5 : 461 | 1604 .
(1) في نسخة : الحسين بن عثمان ( هامش المخطوط ) .
5 ـ التهذيب 5 : 461 | 1607 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الابواب
(1) تقدم في الباب 26 من أبواب وجوب الحج .
(2) يأتي في الباب 35 من أبواب الاجارة .
( 187 )
16 ـ باب استحباب تسمية النائب المنوب عنه في
المواطن ، والدعاء له ، وعدم وجوب ذلك
[ 14586 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما يجب على الذي يحج عن
الرجل ؟ قال : يسميه في المواطن والمواقف .

أقول : المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد لما يأتي
(1) ، وذكره الشيخ أو
وجوب تعيينه بالنية .
[ 14587 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن عبد الله ( عليه
السلام ) قال : قلت له : الرجل يحج
(1) عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من
الناس
(2) ، هل ينبغي له أن يتكلم بشيء ؟ قال : نعم ، يقول بعدما يحرم :
اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب
(3) أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه
وأجرني في قضائي عنه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(4) ، وكذا الذي قبله .
____________
الباب 16
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 310 | 2 ، والتهذيب 5 : 418 | 1453 ، والاستبصار 2 : 324 | 1148 .

(1) يأتي في الحديثين 4 ، 5 من هذه الباب .
2 ـ الكافي 4 : 310 | 1 .

(1) في الفقيه : يقضي ( هامش المخطوط ) .

(2) في الفقيه زيادة : الحج .

(3) في المصدر زيادة : شدة أو .

(4) التهذيب 5 : 418 | 1452 ، والاستبصار 2 : 324 | 1147 .
( 188 )

ورواه الصدوق بأسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي نحوه
(5) .

وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ،
عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، مثله
(6) .
[ 14588 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قيل له : أرأيت الذي
يقضي عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم ، أيتكلم بشيء ؟ قال : نعم ، يقول
عند إحرامه : أللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فأجر فلانا فيه
وآجرني في قضائي عنه .
[ 14589 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمد بن الحسين ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن
مثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يحج عن
الانسان يذكره في جميع المواطن كلها ، قال : إن شاء فعل ، وإن شاء لم
يفعل ، الله يعلم أنه قد حج عنه ، ولكن يذكره عند الاضحية إذا ذبحها .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المثنى بن عبد السلام مثله
(1) .
[ 14590 ] 5 ـ وبإسناده عن البزنطي ، أنه قال : سأل رجل أبا الحسن الاول
( عليه السلام ) عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه ؟ قال
(1) : الله لا
تخفى عليه خافية .
____________
(5) الفقيه 2 : 278 | 1365 .
( 6 ) الكافي 4 : 310 | ذيل الحديث 1 .
3 ـ الكافي 4 : 311 | 3 .
4 ـ التهذيب 5 : 419 | 1454 ، والاستبصار 2 : 324 | 1149 .
(1) الفقيه 2 : 279 | 1368 .
5 ـ الفقيه 2 : 279 | 1367 .
(1) في نسخة زيادة : إن ( هامش المخطوط ) .