[ 14591 ] 6 ـ قال : وروي أنه يذكره إذا ذبح .
[ 14592 ] 7 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الاضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمّى غير صاحبها ، أتجزي صاحب الاضحية ؟ قال : نعم ، إنما هو ما نوى .
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

17 ـ باب ان من حج عن غيره أجزأه هدي واحد

[ 14593 ] 1 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يحج عن أحد ، هل يحتاج أن يذكر الذي حجّ عنه عند عقد إحرامه أم لا ؟ وهل يجب عليه أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه ، أم يجزيه هدي واحد ؟ الجواب : لا بد أن يذكر الرجل ، وقد يجزيه هدي واحد وإن لم يفعله (1) فلا بأس .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
____________
6 ـ الفقيه 2 : 145 | 634 .
7 ـ قرب الإسناد : 105 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الذبح
(1) مسائل علي بن جعفر : 162 | 254 .
(2) يأتي في الباب 17 ، وفي الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب ، وفي الحديث 20 من الباب 29 من أبواب الذبح .

الباب 17
فيه حديث واحد

1 ـ الاحتجاج : 484 .
(1) في المصدر : يفصل .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب الدبح .

( 190 )

18 ـ باب عدم جواز النيابة في الطواف عن الحاضر بمكة ،
وجوازها عن الغائب عنها ولو بعشرة أميال

[ 14594 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : فأطوف عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة ؟ فقال : نعم ، يقول حين يفتتح الطواف : اللهم تقبل من فلان ، للذي يطوف عنه .
[ 14595 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا ، ووللذي طاف عنه مثل أجره ، ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر . . الحديث .
[ 14596 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة ؟ قال : لا ، ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة ، قال : قلت : وكم مقدار الغيبة ؟ قال : عشرة أميال .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الطواف (2) .
____________

الباب 18
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 315 | 1 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 4 : 316 | 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 51 من أبواب الطواف ، وذيله في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 5 : 419 | 1455 .
(1) يأتي في الباب 21 ، وفي الحديث 5 من الباب 25 ، وفي البابين 26 ، 30 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 51 من أبواب الطواف .

( 191 )

19 ـ باب عدم جواز أخذ النائب حجتين واجبتين في عام
واحد ، وان كانت الواحدة لا تكفيه

[ 14597 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل ، يعني ابن بزيع قال : أمرت رجلا أن يسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) (1) عن الرجل يأخذ من رجل حجة فلا تكفيه ، أله أن يأخذ من رجل آخر حجة اخرى ويتسع بها وتجزي عنهما جميعا ، أو يتركهما (2) جميعا إن لم يكفه إحداهما ، فذكر أنه قال : أحب إلي أن تكون خالصة لواحد ، فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذ (3) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل مثله (4) .
[ 14598 ] 2 ـ وبإسناده عن البزنطي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجة اخرى ، يجوز له ذلك ؟ فقال : جائز له ذلك محسوب للاول والاخير ، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة .
أقول : هذا محمول على كون الحجة ندبا ، والاعطاء على وجه المؤونة على الحج بحيث يهدى ثوابه إلى صاحب المال ، أو مخصوص بالضرورة مع ضمان الحج في القابل .
____________

الباب 19
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 2 : 271 | 1324 .
(1) في المصدر : أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) .
(2) في الكافي : أو يشركهما ( هامش المخطوط ) .
(3) في الكافي : يأخذها ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه .
(4) الكافي 4 : 309 | 1 .
2 ـ الفقيه 2 : 361 | 1267 .

( 192 )

20 ـ باب عدم جواز الحج عن الناصب الا أن يكون أبا
النائب وعدم جواز الحج به

[ 14599 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيحج الرجل عن الناصب ؟ فقال : لا ، قلت : فإن كان أبي ، قال : فإن كان أباك فنعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن عبد ربه ، إلا أنه قال : إن كان أباك فحج عنه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربه مثله (2) .
[ 14600 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتبت إليه : الرجل يحج عن الناصب ، هل عليه إثم إذا حج عن الناصب ؟ وهل ينفع ذلك الناصب ، أم لا ؟ فقال : لا يحج عن الناصب ولا يحج به .
أقول : ويأتي ما يدل على الجواز (1) ، وحديث المنع مخصوص بغير الاب .
____________

الباب 20
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 309 | 1 .
(1) الفقيه 2 : 262 | 1273 .
(2) التهذيب 5 : 414 | 1441 .
2 ـ الكافي 4 : 309 | 2 .
(1) يأتي في الحديث 5 من الباب 25 من هذه الابواب .
وتقدم ما يدل عليه بإطلاقه في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب الصدقة .

( 193 )

21 ـ باب جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد
الفراغ من الحج الذي استنيب فيه

[ 14601 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الازرق قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يحج عن الرجل ، يصلح له أن يطوف عن أقاربه ؟ فقال : إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء .
[ 14602 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ، عن يحيى الازرق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من حج عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة ، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج .
ورواه أيضا مرسلا (1) .

22 ـ باب حكم من أعطى مالا ليحج عن انسان فحج عن
نفسه

[ 14603 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي حمزة والحسين (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
____________

الباب 21
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 311 | 1 .
2 ـ الفقيه 2 : 262 | 1275 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 2 : 144 | 630 .

الباب 22
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 461 | 1605 .
(1) الظاهر أن الحسين هو ابن أبي العلاء . ( منه . ره ) .

( 194 )

رجل أعطاه رجل (2) مالا ليحج عنه فحج عن نفسه ، فقال : هي عن صاحب المال .
[ 14604 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، رفعه قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فيحج (1) عن نفسه ؟ فقال : هي عن صاحب المال .
ورواه الصدوق مرسلا (2) .
أقول : يمكن تخصيص الحديثين بالحج المندوب ، أو يكون المراد أنها لا تجزيه عن نفسه ، بل ثوابها لصاحب المال .

23 ـ باب حكم النائب اذا مات قبل الحج ولم يخلف شيئا ،
أو أنفق الحجة وافتقر .

[ 14605 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه ومات ولم يخلف شيئا ، فقال : إن كان حج الاجير اخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال ، وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج .
[ 14606 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قيل لأبي عبد الله ( عليه
____________
(2) في المصدر : أعطى رجلا .
2 ـ الكافي 4 : 311 | 2 .
(1) في المصدر : فحج .
(2) الفقيه 2 : 262 | 1376 .

الباب 23
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 311 | 3 .
2 ـ الفقيه 2 : 261 | 1269 .

( 195 )

السلام ) : الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا ، فقال : أجزأت عن الميت ، وإن كان له عند الله حجة اثبتت لصاحبه (1) .
[ 14607 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أخذ دراهم رجل (1) فأنفقها فلما حضر أوان الحج لم يقدر الرجل على شيء ، قال : يحتال ويحج عن صاحبه كما ضمن ، سُئل إن لم يقدر ؟ قال : إن كانت له عند الله حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة .
أقول : وجه ذلك أن الوصي إذا لم يفرط لا يلزمه الضمان ، ولا يلزم الوارث ، بل يلزم النائب إن استطاع .

24 ـ باب ان من دفع اليه مال وخير بين أن يحج به وبين أن
ينفقه لم يلزمه أن يحج به

[ 14608 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الاحول بدراهم وقال : قل له : إن أراد أن يحج بها فليحج ، وإن أراد أن ينفقها فلينفقها ، قال : فأنفقها ولم يحج ، قال حماد : فذكر ذلك أصحابنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : وجدتم الشيخ فقيها .
____________
(1) في المصدر ، لصاحبها .
3 ـ التهذيب 5 : 461 | 1608 .
(1) في المصدر زيادة : ليحجّ عنه .

الباب 24
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 313 | 3 .

( 196 )

25 ـ باب استحباب التطوع بالحج والعمرة والعتق عن
المؤمنين وخصوصا الاقارب أحياء وامواتا ، وعن
المعصومين ( ع ) أحياء وأمواتا

[ 14609 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم البجلي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) (1) : إني أرجو أن أصوم بالمدينة شهر رمضان ، فقال : تصوم بها ، إن شاء الله تعالى ، قلت : وأرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوال وقد عود الله زيارة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (2) وزيارتك ، فربما حججت عن أبيك ، وربما حججت عن أبي ، وربما حججت عن الرجل من إخواني ، وربما حججت عن نفسي ، فكيف أصنع ؟ فقال : تمتع ، فقلت : إني مقيم بمكة منذ عشر سنين ، فقال : تمتع .
[ 14610 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن عمرو بن إلياس ـ في حديث ـ قال : قال أبي لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أسمع : إن ابني هذا صرورة وقد ماتت امه فاحب أن يجعل حجته لها ، أفيجوز ذلك له ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يكتب (1) ذلك له ولها ، ويكتب له أجر البر .
____________

الباب 25
فيه 11 حديثا

1 ـ الكافي 4 : 314 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب أقسام الحج .
(1) في نسخة : لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر زيادة : وأهل بيته .
2 ـ الكافي 4 : 315 | 2 ، وأورد نحوه بسند آخر عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب وجوب الحج .
(1) في نسخة زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ) .

( 197 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 14611 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي عمير (1) ، عن صفوان الجمال قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل عليه الحارث بن المغيرة فقال : بأبي أنت وامي ، لي ابنة قيمة لي على كلّ شيء وهي عاتق (2) ، فأجعل لها حجتي ؟ قال : أما انه يكون لها أجرها ويكون لك مثل ذلك ، ولا ينقص من أجرها شيء .
[ 14612 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : من حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجته كاملة ، وكان للذي حج عنه مثل أجره ، إن الله عز وجل واسع لذلك .
[ 14613 ] 5 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر ، قال : فقلت : فينقص ذلك من أجره ؟ قال : لا ، هي له ولصاحبه ، وله أجر سوى ذلك بما وصل ، قلت : وهو ميت هل يدخل ذلك عليه ؟ قال : نعم ، حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له ، أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه ، فقلت : فيعلم هو في مكانه أن عمل ذلك لحقه ؟ قال :
____________
(2) التهذيب 5 : 412 | 1434 ، والاستبصار 2 : 321 | 1138 .
3 ـ الكافي 4 : 315 | 3 .
(1) في المصدر : ابن أبي نصر .
(2) العاتق : الجارية أول ما أدركت ( هامش المخطوط ) القاموس المحيط ـ عتق ـ 3 : 261 .
4 ـ الكافي 4 : 316 | 7 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الابواب ، وفي الحديث 2 من الباب 51 من أبواب الطواف .
5 ـ الكافي : 4 315 | 4 .

( 198 )

نعم ، قلت : وإن كان ناصبياً ينفعه ذلك ؟ قال : نعم ، يخفف عنه .
أقول : تقدم تخصيصه بالاب ، ويحتمل الحمل على من لا يعلم أنه ناصب (1) .
[ 14614 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب الله له حجتين وعمرتين ، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له الاجر ضعفين .
[ 14615 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين قال (1) : قال ( عليه السلام ) : يدخل على الميت في قبره ، الصلاة والصوم والحج والصدقة والعتق .
[ 14616 ] 8 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رجل ، عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسألته امرأة ، فقالت : إن ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس فأحج عنها ؟ قال نعم ، قالت : إنها كانت مملوكة ، فقال : لا ، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما ـ يدخل البيت الهدية .
[ 14617 ] 9 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
____________
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب .
6 ـ الكافي 4 : 10 | 1 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب الصدقة وعن الفقيه في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب الاحتضار .
7 ـ الفقيه 2 : 279 | 1369 .
(1) في المصدر : روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله . . . قال .
8 ـ التهذيب 5 : 447 | 1560 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 15 من أبواب وجوب الحج .
9 ـ قرب الإسناد : 104 .

( 199 )

قال : سألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت ، وثلثيها لحي ؟ فقال : للميت ، وأما الحي (1) فلا .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (2) .
أقول : المراد أنه لا يجزي عن الحي في الحج الواجب لما مضى (3) ويأتي (4) .
[ 14618 ] 10 ـ محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب ( الغيبة ) عن عبد الواحد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن رباح ، عن أحمد بن علي (1) ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي حنيفة السابق ، عن حازم بن حبيب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أبي هلك وهو رجل أعجمي وقد أردت أن أحج عنه وأتصدق ، فقال : افعل فإنّه يصل إليه . . . الحديث .
[ 14619 ] 11 ـ وعن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن القاسم بن محمد بن الحسين بن حازم (1) عن عبيس بن هشام ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سلمة بن نجاج (2) ، عن حازم بن حبيب قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلت له : أصلحك الله ، إن أبوي هلكا ولم يحجا ، وإن الله قد رزق
____________
(1) في المصدر : للحي .
(2) مسائل علي بن جعفر : 186 | 373 .
(3) مضى في الاحاديث 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 من هذا الباب .
(4) يأتي في الباب 34 من هذه الابواب .
10 ـ غيبة النعماني : 172 | ذيل الحديث 6 .
(1) في المصدر زيادة : عن الحسن بن أيوب .
11 ـ غيبة النعماني 172 | 6 .
(1) في المصدر : . . . الحسين بن حازم من كتابه .
(2) في المصدر : سلمة بن جناح .

( 200 )

وأحسن ، فما ترى في الحج عنهما ؟ فقال : افعل ، فإنّه برد لهما . . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدفن (3) ، وفي قضاء الصلوات (4) وغيرذلك (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) .

26 ـ باب استحباب الطواف عن المعصومين ( عليهم
السلام ) أحياء وامواتا

[ 14620 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي (1) ، عن علي بن مهزيار ، عن موسى بن القاسم قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك ، فقيل لي : إن الاوصياء لا يطاف عنهم ، فقال : بلى ، طف ما أمكنك ، فإن ذلك جائز ، ثم قلت له بعد ذلك بثلاث سنين : إنّي كنت استأذنتك في الطواف عنك وعن أبيك ، فأذنت لي في ذلك ، فطفت عنكما ما شاء الله ، ثم وقع في قلبي شيء فعملت به ، قال : وما هو ؟ قلت : طفت يوما عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال ثلاث مرات : صلى الله على رسول الله ، ثم اليوم الثاني عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ثم طفت اليوم الثالث عن الحسن ( عليه السلام ) ، والرابع عن الحسين ( عليه
____________
(3) تقدم في الاحاديث 3 ، 4 ، 6 ، 8 ، من الباب 28 من أبواب الاحتضار .
(4) تقدم في الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات .
(5) تقدم في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب وجوب الحج .
(6) يأتي في البابين 27 ، 28 ، وفي الحديث 2 من الباب 34 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 7 من أبواب أقسام الحج .

الباب 26
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 ، 314 | 2 .
(1) في نسخة من التهذيب : الحسين بن عليّ الكوفي ( هامش المخطوط ) .

( 201 )

السلام ) ، والخامس عن علي بن الحسين ، واليوم السادس عن أبي جعفر محمد بن علي (2) ( عليهما السلام ) ، واليوم السابع عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، واليوم الثامن عن أبيك موسى ( عليه السلام ) ، واليوم التاسع عن أبيك علي ( عليه السلام ) ، واليوم العاشر عنك يا سيدي ، وهؤلاء الذين أدين الله بولايتهم ، فقال : إذا والله تدين الله بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره ، فقلت : وربما طفت عن امك فاطمة ( عليها السلام ) ، وربما لم أطف ، فقال : استكثر من هذا فإنّه أفضل ما أنت عامله ، إن شاء الله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا (4) وفي الطواف (5) .

27 ـ باب جواز نية الانسان عمرة التمتع عن نفسه وحج
التمتع عن أبيه .

[ 14621 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يحج عن أبيه ، أيتمتع ؟ قال : نعم ، المتعة له والحج عن أبيه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
____________
(2) في التهذيب زيادة : الباقر ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 5 : 450 | 1572 .
(4) يأتي في الباب 30 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الباب 51 من أبواب الطواف .

الباب 27
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 2 : 273 | 1330 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 4 من أبواب أقسام الحج .
(1) لعل المقصود منه ما يأتي في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الذبح .

( 202 )


28 ـ باب جواز التشريك بين اثنين بل جماعة كثيرة في
الحجة المندوبة

[ 14622 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : كم أشرك في حجتي ؟ قال : كم شئت .
[ 14623 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : اشرك أبوي في حجتي ؟ قال : نعم ، قلت : اشرك إخوتي في حجتي ؟ قال : نعم ، إن الله عزوجل جاعل لك حجا ، ولهم حجا ، ولك أجر لصلتك إياهم . . . الحديث .
[ 14624 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشرك أباه و (1) أخاه و (2) قرابته في حجه ، فقال : إذن يكتب لك حجا مثل حجهم ، وتزداد أجرا بما وصلت .
[ 14625 ] 4 ـ وعن أحمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي عمران الارمني ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسن ، عن أبي
____________

الباب 28
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 317 | 9 .
2 ـ الكافي 4 : 315 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب .
3 ـ الكافي 4 : 316 | 6 .
(1 و 2) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ) .
4 ـ الكافي 4 : 317 | 10 .

( 203 )

الحسن ( عليه السلام ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من غير أن تنقص حجتك شيئا (1) .
[ 14626 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل يشرك في حجته الاربعة والخمسة من مواليه ؟ فقال : إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ، ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام والحجة للذي حج .
[ 14627 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أبي قد حج ووالدتي قد حجت ، وإن أخوي قد حجا ، وقد أردت أن أدخلهم في حجتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي ، فقال : اجعلهم معك ، فإن الله جاعل لهم حجا ، لك حجا ، ولك أجرا بصلتك إياهم .
[ 14628 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن يقطين ، أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة ، فقال : يحج بها بعضهم ، وكلهم شركاء في الاجر ، فقال له : لمن الحج ؟ فقال : لمن صلى بالحر (1) والبرد .
وعنه ، عن أبي الحسن الاول ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : وإن كانوا
____________
(1) في نسخة : من حجتك شيء ( هامش المخطوط ) .
5 ـ التهذيب 5 : 413 | 1435 ، والاستبصار 2 : 322 | 1139 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب .
6 ـ الفقيه 2 : 279 | 1369 .
7 ـ الفقيه 2 : 144 | 631 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : في الحر .

( 204 )

صرورة لم يجز ذلك عنهم ، والحج لمن حج (2) .
[ 14629 ] 8 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : لو أشركت ألفا في حجتك كان لكل واحد حج من غير أن ينقص من حجتك شيء .
[ 14630 ] 9 ـ قال : وروي أن الله جاعل لهم حجا وله أجرا لصلته إياهم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

29 ـ باب جواز اهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ

[ 14631 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن الحارث بن المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا بالمدينة بعدما رجعت من مكة : إني أردت أن أحج عن ابنتي ، قال : فاجعل ذلك لها الان .
[ 14632 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رجل للصادق ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إني كنت نويت أن أدخل (1) في حجتي العام أبي (2) أو بعض أهلي فنسيت ، فقال ( عليه السلام ) : الان فأشركها .
____________
(2) الفقيه 2 : 310 | 1540 .
8 ـ الفقيه 2 : 144 | 632 .
9 ـ الفقيه 2 : 144 | 633 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب ، وفي الحديث 6 من الباب 28 من أبواب الاحتضار ، وما ظاهره المنافاة في الحديث 9 من الباب 25 من هذه الابواب .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الابواب .

الباب 29
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 316 | 5 .
2 ـ الفقيه 2 : 279 | 1370 .
(1) في المصدر : أشرك .
(2) في نسخة : أمي ( هامش المخطوط ) .

( 205 )

30 ـ باب استحباب التطوع بطواف وركعتين وزيارة عن
جميع المؤمنين ثم يجوز أن يخبر كل أحد أنه قد طاف
وصلى وزار عنه

[ 14633 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (1) ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن محمد الاشعث ، عن علي بن إبراهيم الحضرمي ، عن أبيه ، أنه قال لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : إني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل : طف عنّي اسبوعا ، وصل ركعتين ، فأشتغل (2) عن ذلك ، فإن رجعت لم أدر ما أقول له ، قال : إذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف اسبوعا وصل ركعتين ثم قل : اللهم إن هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي ، وعن امي ، وعن زوجتي ، وعن ولدي ، وعن حامتي ، وعن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم ، فلا تشاء أن تقول للرجل : إني قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين إلا كنت صادقا ، فإذا أتيت قبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقضيت ما يجب عليك فصل ركعتين ، ثم قف عند رأس النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثم قل : السلام عليك يا نبي الله من أبي وامي وزوجتي وولدي وجميع حامتي ومن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم (3) فلا تشاء أن تقول للرجل : إني قد أقرأت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنك السلام
____________

الباب 30
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 316 | 8 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب العود الى منى ، وذيله في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب المزار .
(1) في المصدر والتهذيب : محمد بن أحمد .
(2) في التهذيب : فربما شغلت ( هامش المخطوط ) .
(3) فيه إشارة إلى جواز الاستدلال بالعلم على جميع الافراد ، وتقدم ما هو أوضح دلال منه في الزكاة ( منه . قده ) .

( 206 )

إلا كنت صادقا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) .

31 ـ باب استحباب الحج عن الاب اذا شك الولد في أنه
حج أم لا

[ 14634 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وله ابن ، فلم يدر حج أبوه أم لا ؟ قال : يحج عنه ، فإن كان أبوه قد حج كتب لأبيه نافلة وللابن فريضة ، وإن لم يكن حج أبوه كتب للاب (1) فريضة ، وللابن نافلة .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
(4) التهذيب 6 : 109 | 139 .
(5) تقدم في البابين 18 ، 21 ، وفي الحديث 5 من الباب 25 ، وفي الباب 26 من هذه الابواب .
(6) يأتي في الباب 51 من أبواب الطواف .

الباب 31
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 2 : 273 | 1329 .
(1) في نسخة : لأبيه ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 4 : 277 | 17 .
(3) تقدم في الباب 25 من هذه الابواب ، وفي الحديث 3 من الباب 20 من أبواب الصدقة ، وفي الأحاديث 3 و 6 و 8 من الباب 28 من ابواب الاحتضار ، وفي الباب 12 من ابواب قضاء الصلوات .
(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 106 من ابواب احكام الاولاد ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من ابواب الوقوف والصدقات .

( 207 )

32 ـ باب جواز إعطاءغير المستطيع من الزكاة ما يحج به

[ 14635 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصرورة ، أيحج من مال الزكاة ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن حماد ، عن حريز (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة (2) .

33 ـ باب أن من أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة وجب
أن يغرمها ويخرجها كما أوصى

[ 14636 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة ، قال : يغرمها وصيّة ويجعلها في حجه كما أوصى ، فإن الله عزوجل يقول : ( فمن بدله بعدما سمعه فإنّما إثمه على الذين يبدلونه ) (1) .
____________

الباب 32
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 2 : 262 | 1277 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب المستحقين للزكاة .
(1) التهذيب 5 : 460 | 1602 .
(2) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 ، وفي البابين 41 ، 42 من أبواب المستحقين للزكاة .

الباب 33
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 2 : 271 | 1321 ، وأورده بسند آخر عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 37 من أبواب أحكام الوصايا ، وذيله بالسند المذكور هنا في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) البقرة 2 : 181 .

( 208 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان (2) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا إن شاء الله تعالى (3) .

34 ـ باب انه يستحب للحي أن يستنيب في الحج المندوب
وان قدر عليه ، وجواز تعدد النائب في عام واحد (*)

[ 14637 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى اليقطيني قال : بعث إلي أبوالحسن الرضا ( عليه السلام ) رزم ثياب وغلمانا وحجّة لي وحجّة لأخي موسى بن عبيد ، وحجة ليونس بن عبد الرحمن ، وأمرنا أن نحج عنه ، فكانت بيننا مائة دينار اثلاثا فيما بيننا . . . الحديث .
[ 14638 ] 2 ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن أبي محمد الدعلجى (1) أنه كان له ولد ولدان وكان من خيار أصحابنا ، وكان أحد ولديه على الطريقة المستقيمة ، وولده الاخر يفعل الحرام ، وكان قد دفع إلى أبي محمد حجة يحج بها عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، وكان ذلك
____________
(2) التهذيب 5 : 493 | 1770 .
(3) يأتي في الباب 32 ، وفي الحديث 4 من الباب 33 ، وفي الباب 37 من أبواب أحكام الوصايا .

الباب 34
فيه حديثان

(*) قد روى الشيخ والكشي عن علي بن يقطين أنه أحصي له في عام واحد من وافى عنه ألى الحج فكانوا مائة وخمسين ملبيا . وروي ثلاثمائة ، وأنه كان يعطي بعضهم عشرين ألفا ، وبعضهم عشرة آلاف ، وأدناهم خمسمائة درهم . ( منه . قده ) .
1 ـ التهذيب 8 : 40 | 121 ، والاستبصار 3 : 279 | 992 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 70 من أبواب المزار .
2 ـ الخرائج والجرائح : 1 : 480 | 21 .
(1) في المصدر : أبي محمد الدعجلي .