البيت فكبر الله وكبرا ، وحمد الله وحمدا ، ومجد الله ومجدا ، وأثنى عليه وفعلا مثل ذلك ، تقدم جبرئيل وتقدما يثنيان على الله عزوجل ويمجدانه حتى انتهى بهما إلى موضع الحجر فاستلم جبرئيل وأمرهما أن يستلما ، وطاف بهما اسبوعا ، ثم قام بهما في موضع مقام إبراهيم ( عليه السلام ) فصلى ركعتين وصليا ، ثم اراهما المناسك وما يعملان به . . . الحديث .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن ابيه ، عن سعد ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار مثله (2) .
[ 14667 ] 24 ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن الحسين بن محمد ، عن عبد ربه بن عامر (1) جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، أنه سمع أبا جعفر وأبا عبد الله ( عليهما السلام ) يذكران أنه لما كان يوم التروية قال جبرئيل ( عليه السلام ) لابراهيم ( عليه السلام ) : ترو (2) من الماء ، فسميت التروية ثم أتى منى فأباته بها ، ثم غدا به إلى عرفات فضرب خباه بنمرة (3) دون عرفة فبنى مسجدا بأحجار بيض ، وكان يعرف أثر مسجد إبراهيم حتى ادخل في هذا المسجد الذي بنمرة حيث يصلى الامام يوم عرفة ، فصلى بها الظهر والعصر ، ثم عمد به إلى عرفات ، فقال : هذه عرفات فاعرف بها مناسكك ، واعترف بذنبك ، فسمي عرفات ، ثم أفاض إلى المزدلفة فسميت المزدلفة ، لانه أزدلف إليها ، ثم قام على المشعر الحرام ، فأمره الله أن يذبح ابنه ، وقد رأى فيه شمائله وخلائقه ، فلما أصبح أفاض من المشعر إلى
____________
(2) علل الشرائع : 586 | 32 .
24 ـ الكافي 4 : 207 | 9 .
(1) في نسخة : عبدويه بن عامر ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : تروه ( هامش المخطوط ) .
(3) نمرة : من أرض الحرم قرب عرفة ( معجم البلدان 5 : 304 ) .

( 231 )

منى ، ثم قال لامه : زوري البيت ، واحتبس الغلام . . . الحديث .
[ 14668 ] 25 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : نزلت المتعة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عند المروة بعد فراغه من السعي : فقال : أيها الناس ، هذا جبرئيل ـ وأشار بيده إلى خلفه ـ يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحل ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم ، ولكني سقت الهدي ، وليس لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله ، فقام إليه سراقة بن مالك بن خثعم الكناني (1) فقال : يا رسول الله ، علمنا ديننا ، فكأنما خلقنا اليوم ، أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو للابد ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا ، بل لأبد الأبد ، وإن رجلا قام فقال : يا رسول الله نخرج حجاجا ورؤوسنا تقطر ؟ فقال : إنك لن تؤمن بهذا أبدا ، وكان علي ( عليه السلام ) في اليمن فلما رجع وجد فاطمة ( عليها السلام ) قد أحلت فجاء إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مستفتيا ومحرشا على فاطمة ( عليها السلام ) ، فقال أنا أمرت الناس بذلك ، فبم أهللت أنت يا علي ؟ فقال : إهلالا كاهلال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : كن على إحرامك مثلي ، شريكي في هديي ، وكان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ساق مائة بدنة فجعل لعلي ( عليه السلام ) أربعة وثلاثين ، ولنفسه ستة وستين ، ونحرها كلها بيده ، ثم أخذ من كل بدنة جذوة وطبخها في قدر وأكلا منها وحسيا من المرق ، فقالا : قد أكلنا الان منها جميعا ، ولم يعطيا الجزارين جلودها ولا جلالها ولا قلائدها ، ولكن تصدق بها .
____________
25 ـ الفقيه 2 : 153 | 665 ، وأورد قطعة منه في الحديث 21 من الباب 40 ، ونحو ذيله في الحديث 3 من الباب 43 من أبواب الذبح .
(1) في نسخة : سراقة بن مالك بن جعشم الكناني ( هامش المخطوط ) .

( 232 )

[ 14669 ] 26 ـ قال : وروي أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) غدا من منى من طريق ضب (1) ورجع من بين المأزمين (2) ، وكان ( صلى الله عليه وآله ) إذا سلك طريقا لم يرجع فيه .
[ 14670 ] 27 ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) بالإسناد الاتي (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنما امروا بالتمتع إلى الحج لانه تخفيف من ربكم ورحمة ، لان تسلم الناس في إحرامهم ولا يطول ذلك عليهم فيدخل عليهم الفساد ، وأن يكون الحجّ والعمرة واجبين جميعا ، فلا تعطل العمرة وتبطل ولا يكون الحج مفردا من العمرة ، ويكون بينهما فصل وتمييز ، وأن لا يكون الطواف بالبيت محظورا لان المحرم إذا طاف بالبيت أحل إلا لعلة ، فلولا التمتع لم يكن للحاج أن يطوف لانه إن طاف أحل وأفسد إحرامه ويخرج منه قبل أداء الحج ويجب على الناس الهدي والكفارة فيذبحون وينحرون ويتقربون إلى الله عزوجل ، ولا يبطل هراقة الدماء والصدقة على المساكين ، وإنما جعل وقتها عشر ذي الحجة ولم يقدم ولم يؤخر لانه لما أحب الله عزّوجلّ أن يعبد بهذه العبادة وضع البيت والمواضع في أيام التشريق ، وكان أول ما حجت إليه الملائكة وطافت به في هذا الوقت ، فجعله سنة ووقتا إلى يوم القيامة ، فأما النبيون آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ( صلى الله عليه وآله ) وغيرهم من الانبياء ( عليهم السلام ) إنما حجوا في هذا الوقت فجعلت سنة في أولادهم إلى يوم الدين .
____________
26 ـ الفقيه 2 : 154 | 666 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 65 من أبواب آداب السفر .
(1) ضب : اسم الجبل الذي مسجد الخيف في أصله ( معجم البلدان 3 : 451 ) .
(2) المأزمان : موضع بمكة بين المشعر وعرفة ( معجم البلدان 5 : 40 ) .
27 ـ علل الشرائع : 274 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 120 ، وأورد قطعة منه في الحديث 12 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ) .

( 233 )

وزاد في ( عيون الاخبار ) بعد قوله : فيكون بينهما فصل وتمييز ؟ وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ، ولولا أنه ( عليه السلام ) كان ساق الهدي فلم يكن له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله ، لفعل كما أمر الناس ، وكذلك قال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما امرتكم ، ولكني سقت الهدي وليس لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله ، فقام رجل فقال : يا رسول الله ، نخرج حجاجا ورؤوسنا تقطر من ماء الجنابة ؟ فقال له : إنك لن تؤمن بهذا أبدا ، وذكر بقية الحديث .
[ 14671 ] 28 ـ وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات ، ومحى عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، واذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك ، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه ، واذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه ، واذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه ، واذا وقف بالمشعر خرج من ذنوبه ، واذا رمى الجمار خرج من ذنوبه ، قال : فعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كذا وكذا موقفا كلها تخرجه من ذنوبه ، ثم قال : وأنى لك أن تبلغ ما بلغ الحاج .
[ 14672 ] 29 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن الاعمش ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : ولا يجوز الحج إلا متمتعا ، ولا يجوز القران والافراد إلا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام ، ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ، ولا يجوز تأخيره عن الميقات
____________
28 ـ ثواب الاعمال : 70 | 5 .
29 ـ الخصال : 606 .

( 234 )

إلا لمرض أو تقية ، وقد قال الله عزوجل : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) (1) وتمامهما اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحج ، ولا يجزي في النسك الخصي لانه ناقص ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره ، وفرائض الحج الاحرام والتلبيات الاربع ، وهي : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، والطواف بالبيت للعمرة فريضة ، وركعتان عند مقام إبراهيم فريضة ، والسعي بين الصفا والمروة فريضة ، وطواف النساء فريضة ، وركعتاه عند المقام فريضة ، ولا سعي بعده بين الصفا والمروة ، والوقوف بالمشعر فريضة ، والهدي للمتمتع فريضة ، فأما الوقوف بعرفة فهو سنة واجبة ، والحلق سنة ، ورمي الجمار سنة ـ إلى أن قال : ـ وتحليل المتعتين واجب ، كما أنزل الله في كتابه وسنهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) متعة الحج ، ومتعة النساء .
[ 14673 ] 30 ـ سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن القاسم بن الربيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان جميعا ، عن مياح المدائني ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في كتابه إليه ـ : إنّ مما أحل الله المتعة من النساء في كتابه ، والمتعة من الحج أحلهما ثم لم يحرمهما ـ إلى أن قال : ـ فإذا أردت المتعة في الحج فأحرم من العقيق واجعلها متعة ، فمتى ما قدمت مكة طفت بالبيت ، واستلمت الحجر الاسود فتحت به وختمت سبعة أشواط ، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ، ثم اخرج من المسجد فاسع بين الصفا والمروة ، تفتتح بالصفا وتختتم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك قصرت ، وإذا كان يوم التروية صنعت كما صنعت في العقيق ، ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج ، فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف ، ثم ترمي الجمرات ، وتذبح وتغتسل ، ثم تزور البيت ، فإذا
____________
(1) البقرة 2 : 196 .
30 ـ مختصر بصائر الدرجات : 85 .

( 235 )

أنت فعلت ذلك أحللت وهو قول الله عزوجل : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) (1) أي يذبح ذبحا .
ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات الكبير ) عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن سنان نحوه (2) .
[ 14674 ] 31 ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الاتي (1) عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأما حدود الحج فأربعة وهي : الاحرام ، والطواف بالبيت ، والسعي بين الصفا والمروة ، والوقوف في الموقفين وما يتبعها ويتصل بها ، فمن ترك هذه الحدود وجب عليه الكفارة والاعادة .
[ 14675 ] 32 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( اعلام الورى ) قال : خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) متوجها إلى الحج في السنة العاشرة لخمس بقين من ذي القعدة ، وأذن في الناس بالحج ، فتهيأ الناس للخروج معه ، وأحرم من ذي الحليفة ، وأحرم الناس معه وكان قارنا للحج ساق ستا وستين بدنة ، وحج علي ( عليه السلام ) من اليمن وساق معه أربعا وثلاثين بدنة ، وخرج بمن معه إلى العسكر الذي صحبه إلى اليمن ، فلما قارب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مكة من طريق المدينة قاربها علي ( عليه السلام ) من طريق اليمن ، فتقدم الجيش إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسر بذلك ، وقال له : بم أهللت يا علي ؟ فقال له : يا رسول الله ، إنك لم تكتب إلي باهلالك ، فقلت : إهلالا كاهلال نبيك ، فقال له
____________
(1) البقرة 2 : 196 .
(2) بصائر الدرجات : 553 .
31 ـ المحكم والمتشابه : 78 .
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52) .
32 ـ إعلام الورى : 130 .

( 236 )

رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : فأنت شريكي في حجي ومناسكي وهديي ، فأقم على إحرامك وعد إلى جيشك وعجل بهم إلي حتى نجتمع بمكة .
[ 14676 ] 33 ـ قال : وروي عن الصادق ( عليه السلام ) أيضا ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ساق في حجته مائة بدنة فنحر نيفا وستين ، ثم أعطى عليا فنحر نيفا وثلاثين فلما قدم النبي ( صلى الله عليه وآله ) مكة فطاف وسعى نزل عليه جبرئيل وهو على المروة بهذه الاية ( وأتموا الحج والعمرة لله ) (1) فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال : دخلت العمرة في الحج هكذا إلى يوم القيامة ، وشبك أصابعه ، ثم قال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ، ثم أمر مناديه فنادى : من لم يسق الهدي فليحل وليجعلها عمرة ، ومن ساق منكم هديا فليقم على إحرامه ، فقام رجل من بني عدي فقال : أنخرج إلى منى ورؤوسنا تقطر من النساء ؟ فقال : إنك لن تؤمن بها حتى تموت . . . الحديث .
[ 14677 ] 34 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ حديث ـ : إن آدم لمّا أمر بالتوبة قال جبرئيل له : قم يا آدم ، فخرج به يوم التروية فأمره أن يغتسل ويحرم ، فلما كان يوم الثامن من ذي الحجة أخرجه جبرئيل ( عليه السلام ) إلى منى فبات فيها ، فلما اصبح توجه إلى عرفات وكان قد علمه الاحرام وأمره بالتلبية ، فلما زالت الشمس يوم عرفة قطع التلبية وأمره ان يغتسل ، فلما صلى العصر أوقفه بعرفات ـ إلى أن قال : ـ فبقي آدم إلى أن غابت الشمس رافعا يديه إلى السماء يتضرّع ويبكي إلى الله ، فلما غابت
____________
33 ـ اعلام الورى : 131 .
(1) البقرة 2 : 196 .
34 ـ تفسير القمي 1 : 44 .

( 237 )

الشمس رده إلى المشعر فبات به ، فلما أصبح قام على المشعر فدعا الله بكلمات فتاب عليه ، ثم أفاض إلى منى ، وأمره جبرئيل أن يحلق الشعر الذي عليه فحلقه ، ثم رده إلى مكة فاتى به إلى عند الجمرة الاولى ، فعرض له إبليس عندها ، فقال : يا آدم ، أين تريد ؟ فأمره جبرئيل أن يرميه بسبع حصيات ، وأن يكبر مع كل حصاة تكبيرة ، ففعل آدم ، ثم ذهب فعرض له إبليس عند الجمرة الثانية فأمره أن يرميه بسبع حصيات ، فرمى وكبر مع كل حصاة تكبيرة ، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فأمره أن يرميه بسبع حصيات فرمى وكبر مع كل حصاة ، فذهب إبليس ، فقال له : إنك لن تراه بعد هذا أبدا ثم انطلق به إلى البيت الحرام وأمره أن يطوف به سبع مرات ، ففعل ، فقال له : إن الله قد قبل توبتك ، وحلت لك زوجتك .
[ 14678 ] 35 ـ وعن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن إبراهيم أتاه جبرئيل عند زوال الشمس من يوم التروية فقال : يا إبراهيم ، ارتو من الماء لك ولاهلك ، ولم يكن بين مكة وعرفات يومئذ ماء ، فسميت التروية لذلك ، ثم ذهب به حتى أتى منى فصلى بها الظهر والعصر والعشائين والفجر حتى إذا بزغت الشمس خرج إلى عرفات فنزل بنمرة وهي بطن عرنة ، فلما زالت الشمس خرج وقد اغتسل فصلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، وصلى في موضع المسجد الذي بعرفات ـ إلى أن قال : ـ ثم مضى به إلى الموقف فقال : يا إبراهيم ، اعترف بذنبك ، واعرف مناسكك ، فلذلك سميت عرفة حتى غربت الشمس ، ثم أفاض به إلى المشعر فقال : يا إبراهيم ، ازدلف إلى المشعر الحرام ، فسميت المزدلفة ، وأتى به المشعر الحرام فصلى به المغرب والعشاء الاخرة بأذان واحد وإقامتين ، ثم بات بها حتى إذا صلى الصبح أراه الموقف ، ثم أفاض به إلى منى فأمره فرمى جمرة العقبة ، وعندها ظهر له إبليس ، ثم أمره بالذبح . . . الحديث .
____________
35 ـ تفسير القمي 1 : 62 ، باختلاف .
( 238 )

[ 14679 ] 36 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون قال : ولا يجوز الحج إلا متمتعا ، ولا يجوز الافراد الذي تعمله العامة والاحرام دون الميقات لا يجوز ، قال الله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) (1) ولا يجوز في المنسك الخصي لانه ناقص ، ويجوز الموجوء .
[ 14680 ] 37 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، ( عن عبد الكريم ، عن الحلبي ) (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : لم جعل استلام الحجر ؟ فقال : إن الله حيث أخذ ميثاق بني آدم دعا الحجر من الجنة فأمره بالتقام الميثاق فالتقمه ، فهو يشهد لمن وافاه بالحق ، قلت : ولم جعل السعي بين الصفا والمروة ؟ قال : لان إبليس تراءى لابراهيم في الوادي ، فسعى إبراهيم من عنده كراهية أن يكلمه ، وكانت منازل الشيطان ، قلت : فلم جعلت التلبية ؟ قال : لان الله قال لابراهيم : ( وأذن في الناس بالحج ) (2) فصعد إبراهيم على تل فنادى وأسمع ، فأجيب من كل وجه . . . الحديث .
[ 14681 ] 38 ـ وعن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر وعبد الكريم بن عمرو ، عن عبد الحميد بن أبي الديلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سميت جمع لان آدم جمع فيها بين
____________
36 ـ تحف العقول : 419 ، وأورد مثل صدره عن عيون الاخبار في الحديث 8 من الباب 6 من هذه الابواب .
(1) البقرة 2 : 196 .
37 ـ المحاسن : 330 | 93 .
(1) في المصدر : عبد الكريم الحلبي .
(2) الحج 22 : 27 .
38 ـ المحاسن : 336 | 110 .

( 239 )

الصلاتين : المغرب والعشاء ، وسمي الابطح لان آدم امر أن ينبطح في بطحا جمع فانبطح حتى انفجر الصبح ، ثم امر أن يصعد جبل جمع ، وامر إذا طلعت عليه الشمس أن يعترف بذنبه ففعل ذلك آدم ، وإنما جعل اعترافا ليكون سنة في ولده ، فقرب قربانا فأرسل الله نارا من السماء فقبضت قربان آدم ( عليه السلام ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

3 ـ باب وجوب التمتع عينا على من لم يكن أهله حاضري
المسجد الحرام

[ 14682 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لما فرغ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من سعيه بين الصفا والمروة أتاه جبرئيل ( عليه السلام ) عند فراغه من السعي ، فقال : إن الله يأمرك ان تأمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي ، فأقبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على الناس بوجهه ، فقال : ياأيها الناس هذا جبرئيل ، وأشار بيده إلى خلفه يأمرني عن الله عزوجل أن آمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي فأمرهم بما أمر الله به فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله ، نخرج إلى منى ورؤوسنا تقطر من النساء ، وقال آخرون : يأمرنا بشيء ويصنع هو غيره ، فقال : يا أيها الناس ، لو استقبلت من أمري ما استدبرت صنعت كما صنع الناس ، ولكني سقت الهدي فلا يحل من ساق الهدي حتى يبلغ الهدي محله ، فقصر الناس وأحلوا وجعلوها
____________
(1) يأتي في الابواب 3 ـ 22 من هذه الابواب .

الباب 3
فيه 19 حديثا

1 ـ التهذيب 5 : 25 | 74 .

( 240 )

عمرة فقام إليه سراقة بن مالك بن جشعم المدلجي فقال : يا رسول الله ، هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم للابد ؟ فقال : بل للابد إلى يوم القيامة ، وشبك بين أصابعه ، وأنزل الله في ذلك قرآنا : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، نحوه (1) .
[ 14683 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لان الله تعالى يقول : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) (1) فليس لاحد الا أن يتمتع ، لان الله أنزل ذلك في كتابه وجرت به (2) السنة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه (3) .
[ 14684 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحج ؟ فقال : تمتع ، ثم قال : انا اذا وقفنا بين يدي الله تعالى قلنا : يا ربنا ، أخذنا بكتابك ، وقال الناس : رأينا رأينا ، ويفعل الله بنا وبهم ما أراد .
____________
(1) علل الشرائع : 413 | 2 .
2 ـ التهذيب 5 : 25 | 75 ، والاستبصار 2 : 150 | 493 .
(1) البقرة 2 : 196 .
(2) في نسخة : بها ( هامش المخطوط ) .
(3) علل الشرائع : 411 | 1 .
3 ـ التهذيب 5 : 26 | 76 ، والاستبصار 2 : 150 | 494 .

( 241 )

[ 14685 ] 4 ـ وعنه ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال لرجل أعجمي رآه في المسجد : طف بالبيت سبعا ، وصل ركعتين عند مقام ابراهيم ( عليه السلام ) واسع بين الصفا والمروة ، وقصر من شعرك ، فإذا كان يوم التروية فاغتسل واهل بالحج ، واصنع كما يصنع الناس .
[ 14686 ] 5 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن درست الواسطي ، عن محمد بن فضل الهاشمي (1) قال : دخلت مع اخوتي على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلنا له : إنا نريد الحج وبعضنا صرورة ، فقال : عليك بالتمتع ، ثم قال : إنا لا نتقي أحدا بالتمتع بالعمرة إلى الحج ، واجتناب المسكر ، والمسح على الخفين ، معناه أنا لا نمسح .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد نحوه (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن درست مثله (3) .
[ 14687 ] 6 ـ وبإسناده عن العباس بن معروف ، عن علي ، عن أبي العباس (1) ، عن الحسن ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا محمد ، كان عندي رهط من أهل البصرة فسألوني عن الحج ، فأخبرتهم بما صنع رسول الله ( صلى الله عليه
____________
4 ـ التهذيب 5 : 72 | 239 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 45 من أبواب تروك الاحرام .
5 ـ التهذيب 5 : 26 | 77 ، والاستبصار 2 : 151 | 495 .
(1) في نسخة : محمد بن الفضيل الهاشمي ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 4 : 293 | 14 .
(3) الفقيه 2 : 205 | 936 .
6 ـ التهذيب 5 : 26 | 78 ، والاستبصار 2 : 151 | 496 .
(1) ليس في الاستبصار .

( 242 )

وآله ) وبما أمر به ، فقالوا لي : إن عمر قد أفرد الحج ، فقلت لهم : إن هذا رأي رآه عمر ، وليس رأي عمر كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 14688 ] 7 ـ وعنه ، عن علي ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما نعلم حجا لله غير المتعة إنا إذا لقينا ربنا قلنا : يا ربنا ، عملنا بكتابك وسنة نبيك ، ويقول القوم : عملنا برأينا ، فيجعلنا الله وإياهم حيث يشاء .
[ 14689 ] 8 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن العباس والحسن ، عن علي ، عن فضالة ، عن معاوية ، وعن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : التمتع أفضل الحج وبه نزل القرآن ، وجرت السنة .
[ 14690 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب الاحمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل اعتمر في المحرم (1) ثم خرج في أيام الحج ، أيتمتع ؟ قال : نعم ، كان أبي لا يعدل بذلك .
[ 14691 ] 10 ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الخالق أنه سأله عن هذه المسألة ؟ فقال : إن حج فليتمتع ، إنا لانعدل بكتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 14692 ] 11 ـ محمد بن على بن الحسين بإسناده عن ابى ايوب ، عن
____________
7 ـ التهذيب 5 : 26 | 79 ، والاستبصار 2 : 151 | 497 .
8 ـ التهذيب 5 : 41 | 122 ، وأورده بتمامه في الحديثين 1 ، 2 من الباب 2 من هذه الابواب .
9 ـ التهذيب 5 : 27 | 80 ، والاستبصار 2 : 151 | 498 .
(1) في نسخة : الحرم ( هامش المخطوط ) .
10 ـ التهذيب 5 : 27 | ذيل الحديث 80 ، والاستبصار 2 : 151 | ذيل الحديث 498 .
11 ـ الفقيه 2 : 203 | 929 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 5 من هذه الابواب .

( 243 )

أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أحدهم يقرن ويسوق فادعه عقوبة بما صنع .
[ 14693 ] 12 ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال ابن عباس : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة .
[ 14694 ] 13 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما نعلم حجا لله غير المتعة ، إنا إذا لقينا ربنا قلنا : ربنا عملنا بكتابك وسنة نبيك ، ويقول القوم : عملنا برأينا ، فيجعلنا الله وهم (1) حيث يشاء .
[ 14695 ] 14 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية (1) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من حج فليتمتع ، إنا لا نعدل بكتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 14696 ] 15 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من لم يكن معه هدي وأفرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين الله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ماقبله .
[ 14697 ] 16 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،
____________
12 ـ الفقيه 2 : 204 | 934 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 5 من هذه الابواب .
13 ـ الكافي 4 : 291 | 4 ، والتهذيب 5 : 27 | 81 والاستبصار 2 : 152 | 499 .
(1) في نسخة : وإياهم ( هامش المخطوط ) .
14 ـ الكافي 4 : 291 | 6 ، والتهذيب 5 : 27 | 82 ، والاستبصار 2 : 152 | 500 .
(1) في نسخة : معاوية بن عمار ( هامش المخطوط ) .
15 ـ الكافي 4 : 294 | 16 .
(1) التهذيب 5 : 27 | 83 ، والاستبصار 2 : 152 | 501 .
16 ـ الكافي 4 : 293 | 13 .

( 244 )

عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عمه عبيد الله قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : إني اعتمرت في الحرم وقدمت الان متمتعا ، فسمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : نعم ما صنعت ، إنا لا نعدل بكتاب الله عزوجل وسنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فإذا بعثنا ربنا أو وردنا على ربنا قلنا يا رب ، أخذنا بكتابك وسنة نبيك ، وقال الناس : رأينا رأينا (1) ، صنع الله بناوبهم ما شاء .
[ 14698 ] 17 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحج ؟ فقال : تمتع ، ثم قال : إنا إذا وقفنا بين يدي الله عزوجل قلنا : يارب ، أخذنا بكتابك وسنة نبيك ، وقال الناس : رأينا برأينا .
[ 14699 ] 18 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : في هؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة فطافوا بالبيت أحلوا ، وإذا لبوا أحرموا ، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة .
[ 14700 ] 19 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبد الملك بن أعين قال : حج جماعة من أصحابنا فلما قدموا المدينة دخلوا على أبي جعفر ( عليه السلام ) فقالوا : إن زرارة أمرنا أن نهل بالحج إذا أحرمنا ، فقال لهم : تمتعوا ، فلما خرجوا من عنده دخلت عليه فقلت : جعلت فداك ، لئن لم تخبرهم بما أخبرت به زرارة لنأتين الكوفة ولنصبحن
____________
(1) في نسخة : برأينا ( هامش المخطوط ) .
17 ـ الكافي 4 : 292 | 9 .
18 ـ الكافي 4 : 541 | 4 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 44 من أبواب الاحرام .
19 ـ الكافي 4 : 294 | 18 . وأورد نحوه بسند آخر عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب الاحرام .

( 245 )

بها (1) كذابا ، فقال : ردهم عليّ ، فدخلوا عليه ، فقال : صدق زرارة ، أما والله لا يسمع هذا بعد هذا اليوم أحد مني (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد (3) .
أقول : رواية زرارة محمولة على التقية أو على الجواز لمن قضى حجة الاسلام وأراد التطوع (4) ، وقد تقدم مايدل على المقصود (5) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (6) وفي الاحرام (7) .
____________
(1) في نسخة : به ( هامش المخطوط ) .
(2) في أحاديث هذا الباب وأمثالها دلالة على عدم جواز العمل بغير الكتاب والسنة ، وعلى انحصار الدليل الشرعي فيهما ، وأن ما خالفهما داخل في العمل بالرأي ، ويأتي ما هو أوضح من ذلك في القضاء ، لا يقال : هذا الرأي خارج عن الادلة الشرعية ولا خلاف في بطلان مثله ، وأيضا فهو اجتهاد في مقابلة النص ، فلا يدل على بطلان مطلق الرأي لانا نقول : لا نسلم خروجه عن الادلة الشرعية ، بل استدل عليه علماء العامة بجميع تلك الادلة من الاصل والاستصحاب والاجماع وقياس الاولوية وقياس منصوص العلة وغير ذلك ، بل من ظاهر الكتاب والسنة في قوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) [ البقرة 3 : 196 ] وما وافقها من الاخبار ، وكونه في مقابلة النص ممنوع لوجود ما يوافقه كما مر ، ولاحتمال تخصيص النص بالحج الواجب فبقي الباقي ، وأيضا كل اجتهاد فهو اجتهاد فهو في مقابلة النص الخاص أو العام وتفصيل ذلك يضيق عنه المقام ( منه . قده ) .
(3) التهذيب 5 : 87 | 289 .
(4) لايقال : كيف يمكن الحمل على التقية مع ما تقدم من قولهم ( عليهم السلام ) : ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا ، لانا نقول : لعل ذاك الكلام صدر منهم بعد هذه التقية ، أو لعل ذاك العام مخصوص بهذا الخاص ، أو لعل ذاك مخصوص بالحج الواجب وهذا بالندب ، أو لعل المراد بالمتعة هناك العدول عن الافراد إلى عمرة التمتع بعد الطواف والسعي ، وهنا المراد العدول قبل الاحرام من الميقات ، أو لعل المراد هناك التقية في العمل ، وهنا إنما وقعت التقية في القول والفتوى ، أو لعل أمر زرارة بحج الافراد أنما كان يقصد العدول منه إلى عمرة التمتع فلا ينافي الامر بالتمتع ابتداءً كما وقع التصريح به في رواية الكشي الاتية . ( منه . قده ) .
(5) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب .
(6) يأتي في الباب 6 ، وفي الحديث 1 من الباب 7 ، وفي الباب 9 من هذه الابواب .
(7) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب الاحرام .

( 246 )

4 ـ باب استحباب اختيار حج التمتع على القران والافراد
حيث لا يجب قسم بعينه ، وإن حج ألفا وألفا ، وأن كان قد
اعتمر في رجب أو رمضان ، وإن كان مكيا أو مجاورا
سنين ، وإستحباب اختيار القران على الافراد
إذا لم يجز له التمتع

[ 14701 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) في السنة التي حج فيها ، وذلك في سنة اثنتي (1) عشرة ومأتين ، فقلت : بأي شيء دخلت مكة مفردا أو متمتعا ؟ فقال : متمتعا فقلت : له : أيما أفضل : المتمتع بالعمرة إلى الحج ، أو من افرد وساق الهدي ؟ فقال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي وكان يقول : ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 14702 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم وابن أبي نجران جميعا ، عن صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن بعض الناس يقول : جرّد الحجّ ، وبعض الناس يقول : اقرن وسق ، وبعض الناس يقول : تمتع بالعمرة إلى الحج ، وقال : لو
____________

الباب 4
فيه 24 حديثا

1 ـ الكافي 4 : 292 | 11 .
(1) في نسخة : إحدى ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 5 : 30 | 92 ، والاستبصار 2 ، 155 | 510 .
2 ـ الكافي 4 : 292 | 7 .

( 247 )

حججت ألف عام لم أقربها (1) إلا متمتعا .
[ 14703 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم البجلي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ربما حججت عن أبيك ، وربما حججت عن أبي ، وربما حججت عن الرجل من إخواني ، وربما حججت عن نفسي ، فكيف أصنع ؟ فقال : تمتع ، فقلت : إني مقيم بمكة منذ عشر سنين ، فقال : تمتع .
[ 14704 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد قال : كتب إليه علي بن جعفر (1) يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان ثم حضر الموسم ، أيحج مفردا للحج أو يتمتع ، أيهما أفضل ؟ فكتب إليه : يتمتع أفضل .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن ميسر ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 14705 ] 5 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي ، وكان يقول : ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة .
[ 14706 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________
(1) في نسخة : أقرنها ، وفي أخرى : أقرن بها ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 4 : 314 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب النيابة .
4 ـ الكافي 4 : 292 | 8 .
(1) في المصدر : عليّ بن ميسر .
(2) الفقيه 2 : 204 | 932 .
5 ـ الكافي 4 : 291 | 5 .
6 ـ الكافي 4 : 294 | 17 .

( 248 )

معاوية قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنهم يقولون في حجة التمتع حجة مكية ، وعمرة عراقية ، فقال : كذبوا ، أو ليس مرتبطا بالحج لا يخرج منها حتى يقضي حجه .
[ 14707 ] 7 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إني سقت الهدي وقرنت ، قال : ولم فعلت ذلك ، التمتع أفضل ، ثم قال : يجزيك فيه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة واحد ، وقال : طف بالبيت يوم النحر .
[ 14708 ] 8 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتعة والله أفضل ، وبها نزل القرآن وجرت السنة (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري مثله ، إلا أنه قال : وجرت السنة إلى يوم القيامة (2) .
[ 14709 ] 9 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج ، يقول بعضهم : أحرم بالحج مفردا ، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول : أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج ، أي هذين أحب إليك ؟ فقال : انو المتعة .
____________
7 ـ الكافي 4 : 296 | 3 .
8 ـ الكافي 4 : 292 | 10 .
(1) لا اشعار في حديث حفص بمتعة الحج ، ويحتمل إرادة متعة النساء ، وكذا بعض ما يأتي ، ويحتمل إرادة ما يشمل القسمين معا ( منه . ره ) .
(2) الفقيه 2 : 204 | 933 .
9 ـ الكافي 4 : 333 | 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب الاحرام .

( 249 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 14710 ] 10 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الملك بن عمرو ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التمتّع بالعمرة إلى الحج ؟ فقال : تمتع . فقضي أنه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده ، فقلت : أصلحك الله ، سألتك فأمرتني بالتمتع ؟ وأراك قد أفردت الحج العام ، فقال : أما والله إن الفضل لفي الذي أمرتك به ، ولكني ضعيف فشق عليّ طوافان بين الصفا والمروة ، فلذلك أفردت الحج .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلا أنه ترك لفظ الحج من آخره (1) .
أقول : وجهه أن حج الافراد ، إن كان ندبا لا تجب عمرته .
[ 14711 ] 11 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يحجّ عن أبيه ، أيتمتّع ؟ قال : نعم ، المتعة له ، والحجة عن أبيه .
[ 14712 ] 12 ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال : قلت لأبي الحسن ( عليه
____________
(1) التهذيب 5 : 80 | 265 ، والاستبصار 2 : 168 | 555 .
10 ـ الكافي 4 : 292 | 12 .
(1) التهذيب 5 : 28 | 84 ، والاستبصار 2 : 153 | 502 .
11 ـ الفقيه 2 : 273 | 1330 .
12 ـ عيون أخبار الرّضا ( عليه السلام ) 2 : 16 | 36 .