السلام ) : كيف صنعت في عامك ؟ فقال : اعتمرت في رجب ودخلت متمتعا ، وكذلك أفعل إذا اعتمرت .
[ 14713 ] 13 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اعتمر في رجب ورجع إلى أهله ، هل يصلح له إن هو حج أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال : لا يعدل بذلك .
[ 14714 ] 14 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد ـ يعني : ابن محمد بن أبي نصر ـ عن صفوان قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بأبي أنت وامي ، إن بعض الناس يقول : اقرن وسق ، وبعض يقول : تمتع بالعمرة إلى الحج ، فقال : لو حججت ألفي عام ما قدمتها إلا متمتعا .
[ 14715 ] 15 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري والحسن بن عبد الملك ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتعة والله أفضل ، وبها نزل القرآن ، وبها جرت السنة .
[ 14716 ] 16 ـ وعنه ، عن يعقوب ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عيسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أي أنواع الحج أفضل ؟ فقال : المتعة (1) ، وكيف يكون شيء أفضل منها ورسول الله ( صلى
____________
13 ـ قرب الإسناد : 106 .
14 ـ التهذيب 5 : 29 | 87 .
15 ـ التهذيب 5 : 29 | 88 ، والاستبصار 2 : 154 | 506 .
16 ـ التهذيب 5 : 29 | 89 ، والاستبصار 2 : 154 | 507 .
(1) في التهذيب : التمتع . « هامش المخطوط » .

( 251 )

الله عليه وآله ) يقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، فعلت كما فعل الناس .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز (2) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز (3) .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4) .
[ 14717 ] 17 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير وغيرهما ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني قرنت العام وسقت الهدي ، فقال : ولم فعلت ذلك ؟ التمتع والله أفضل ، لا تعودنّ .
[ 14718 ] 18 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، وحماد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، وابن المغيرة كلهم ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ونحن بالمدينة ، إني اعتمرت في رجب وأنا اريد الحج فأسوق الهدي ، أو افرد الحج ، أو أتمتع ؟ قال : في كل فضل ، وكل حسن ، قلت : فأي ذلك أفضل ؟ فقال : إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لكل شهر عمرة ، تمتع فهو والله أفضل ، ثم قال : إن أهل مكة يقولون : إن عمرته عراقية ، وحجته مكية ، وكذبوا ، أو ليس هو مرتبطا بحجة لا يخرج حتى يقضيه .
____________
(2) الفقيه 2 : 204 | 935 .
(3) الكافي 4 : 291 | 3 .
(4) التهذيب 5 : 29 | 91 ، والاستبصار 2 : 155 | 509 .
17 ـ التهذيب 5 : 29 | 90 ، والاستبصار 2 : 154 | 508 .
18 ـ التهذيب 5 : 31 | 94 ، والاستبصار 2 : 156 | 512 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الابواب .

( 252 )

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله ، وترك قوله : إن عليا ـ إلى قوله ـ : عمرة (1) .
[ 14719 ] 19 ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن بريد ويونس بن ظبيان قالا : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يخرج (1) في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج أتى متمتعا ، قال : لا بأس بذلك .
[ 14720 ] 20 ـ وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه سهل ، عن اسحاق بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المعتمر (1) بمكة ، يجرد الحج أو يتمتع مرة اخرى ، فقال : يتمتع أحب إليّ وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين .
[ 14721 ] 21 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ـ يعني : ابن سعيد ـ ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الصمد بن بشير قال : قال لي عطية : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ) (1) : افرد الحج ، جعلت فداك سنة ؟ فقال لي : لو حججت ألفا وألفا لتمتعت فلا تفرد .
[ 14722 ] 22 ـ وبإسناده عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما دخلت قط إلا متمتعا ، إلا في هذه السنة فإني والله ما أفرغ من السعي حتى تتقلقل أضراسي ، والذي صنعتم أفضل .
____________
(1) الكافي 4 : 293 | 15 .
19 ـ التهذيب 5 : 32 | 95 ، والاستبصار 2 : 157 | 513 .
(1) في نسخة : يحرم ( هامش المخطوط ) .
20 ـ التهذيب 5 : 200 | 664 ، والاستبصار : 259 | 915 .
(1) في نسخة : المقيم ( هامش المخطوط ) .
21 ـ التهذيب 29 | 86 .
(1) في المصدر : لأبي جعفر ( عليه السلام ) .
22 ـ التهذيب 5 : 28 | 85 ، والاستبصار 2 : 153 | 503 .

( 253 )

[ 14723 ] 23 ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما أفضل ما حج الناس ؟ فقال : عمرة في رجب ، وحجة مفردة في عامها ، فقلت : فالذي يلي هذا ؟ قال : المتعة ـ إلى أن قال ـ قلت : فما الذي يلي هذا ؟ قال : القران ، والقران أن يسوق الهدي ، قلت : فما الذي يلي هذا ؟ قال : عمرة مفردة ويذهب حيث شاء ، فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة ، وحجته ناقصة مكية ، قلت : فما الذي يلي هذا ؟ قال : ما يفعله الناس اليوم يفردون الحج ، فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا ، وإذا لبوا أحرموا ، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة .
أقول : هذا محمول على قصد حج الافراد ، ثم العدول عنه إلى عمرة التمتع ، أو محمول على التقية ، وحمله الشيخ على من أقام أوان الحج ولم يخرج ليتمتع على أنه يضمن تفضيل عمرة رجب وحج الافراد معا على التمتع لا حج الافراد وحده ، وقد روي أن عمرة رجب تلي الحج في الفضل فلا اشكال أصلا .
[ 14724 ] 24 ـ علي بن جعفر ( في كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحج ، مفردا هو أفضل أو الاقران ، قال : إقران الحج أفضل من الافراد ، قال : وسألته عن المتعة والحج مفردا وعن الاقران ، أية (1) أفضل ؟ قال : المتمتع أفضل من المفرد ، ومن القارن السائق ، ثم قال : إن المتعة هي التي في كتاب الله ، والتي أمر بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم قال : إن المتعة دخلت في الحج إلى يوم
____________
23 ـ التهذيب 5 : 31 | 93 ، والاستبصار 2 : 156 | 511 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب العمرة ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 ، وفي الحديث 5 من الباب 22 من هذه الابواب .
24 ـ مسائل على بن جعفر : 111 | 28 و 29 .
(1) في المصدر : أيهما .

( 254 )

القيامة ، ثم شبك أصابعه بعضها في بعض ، قال : وكان ابن عباس يقول : من أبى حالفته .
قال : وسألته عن الاحرام بحجة ما هو ؟ قال : إذا أحرم بحجة فهي عمرة يحل بالبيت فتكون عمرة كوفية ، وحجة مكية .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

5 ـ باب استحباب العدول عن احرام الحج إلى عمرة التمتع
لمن لم يسق الهدي ، ولم يتعين عليه الافراد ، ولم يلب
بعد الطواف

[ 14725 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : كيف أتمتع ؟ فقال : يأتي الوقت فيلبي بالحج ، فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شيء وهو محتبس ، وليس له أن يخرج من مكة حتى يحج .
[ 14726 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره
____________
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الحديثين 2 ، 14 من الباب 2 ، وفي الباب 3 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديثين 4 ، 11 ، من الباب 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب .

الباب 5
فيه 11 حديثا

1 ـ التهذيب 5 : 131 | 93 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 22 ، وصدره وذيله في الحديث 23 من الباب 4 من هذه الابواب ، وصدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب العمرة .
2 ـ التهذيب 5 : 42 | 124 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 2 ، وقطعة منه في الحديث 16 من الباب 12 من هذه الابواب .

( 255 )

وقلده ، قال : وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة .
أقول : فسر الشيخ قوله : قرن بين الحج والعمرة بالنطق في عقد الاحرام بقوله : إن لم يكن حجة فعمرة فينوي الحج فإن لم يتم له الحج جعلها عمرة مبتولة ، واستدل عليه بما تضمن استحباب الاشتراط المذكور ، والاقرب الحمل على التقية لانه موافق لجميع العامة (1) .
[ 14727 ] 3 ـ وعن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل ؟ فقال : المتعة ، فقلت : وما المتعة ؟ فقال : يهل بالحج في أشهر الحج ، فإذا طاف بالبيت فصلى الركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصّر وأحلّ ، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج ، ونسك المناسك ، وعليه الهدي ، فقلت : وما الهدي ؟ فقال : أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخفضه شاة ، وقال : قد رأيت الغنم يقلد بخيط أو بسير .
[ 14728 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت ، وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، وسعى بين الصفا والمروة قال : فليحل وليجعلها متعة ، إلا أن يكون ساق الهدي .
[ 14729 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
____________
(1) في هامش المخطوط : ذكره العلامة في التذكرة [ 1 | 311 ] والشيخ في الخلاف [ الحج ، مسألة 29 ] .
3 ـ التهذيب 5 : 36 | 107 .
4 ـ الكافي 4 : 298 | 1 ، وأورد مثله بأسناد آخر في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب الاحرام .
5 ـ الكافي 4 : 299 | 2 ، والتهذيب 5 : 44 | 132 .

( 256 )

الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل ، أحب أو كره .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله ، وزاد : إلا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدي ، وأشعره وقلده (1) .
[ 14730 ] 6 ـ وبالإسناد عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عمن أخبره ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد إلاّ أحلّ ، إلا سائق الهدي .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله .
[ 14731 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن اذينة ، عن زرارة قال : جاء رجل إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو خلف المقام فقال : إني قرنت بين حجة وعمرة ، فقال له : هل طفت بالبيت ؟ فقال : نعم ، فقال : هل سقت الهدي ؟ قال : لا ، قال : فأخذ أبوجعفر ( عليه السلام ) بشعره ثم قال : أحللت والله .
[ 14732 ] 8 ـ وبإسناده عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أحدهم يقرن ويسوق فادعه عقوبة بما صنع .
[ 14733 ] 9 ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : قلت
____________
(1) الفقيه 2 : 203 | 927 .
6 ـ الكافي 4 : 299 | 3 .
(1) التهذيب 5 : 44 | 133 .
7 ـ الفقيه 2 : 203 | 928 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب .
8 ـ الفقيه 2 : 203 | 929 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 3 من هذه الابواب .
9 ـ الفقيه 2 : 204 | 931 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب .

( 257 )

لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، ثم يبدو له أن يجعلها عمرة ، فقال : إن كان لبى بعدما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار مثله (1) .
[ 14735 ] 10 ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال ابن عباس : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة .
[ 14735 ] 11 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن حمدويه ابن نصير ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن زرارة ، وعن محمد بن قولويه والحسين بن الحسن جميعا ، عن سعد بن عبد الله ، عن هارون بن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين ، عن عبد الله بن زرارة قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اقرأ مني على والدك السلام ، وقل : إنما أعيبك دفاعا مني عنك ، فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدناه مكانه بإدخال الاذى فيمن نحبه ونقربّه ـ إلى أن قال ـ : وعليك بالصلاة الستة والاربعين ، وعليك بالحج أن تهل بالافراد ، وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة فطفت وسعيت فسخت ما أهللت به ، وقلبت الحج عمرة ، وأحللت إلى يوم التروية ، ثم استأنف الاهلال بالحج مفردا إلى منى ، واشهد المنافع بعرفات والمزدلفة ، فكذلك حج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا الحج عمرة ،
____________
(1) التهذيب 5 : 90 | 295 .
10 ـ الفقيه 2 : 204 | 934 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 3 من هذه الابواب .
11 ـ رجال الكشي 1 : 349 | 221 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 14 من أبواب إعداد الفرائض .

( 258 )

وإنما أقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على إحرامه لسوق (1) الذي ساق معه ، فإن السائق قارن ، والقارن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، ومحله النحر بمنى ، فإذا بلغ أحل ، هذا الذي أمرناك به حج التمتع فالزم ذلك ولا يضيقن صدرك ، والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين ، والاهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج ، وما أمرنا به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم ، ولا يخالف شيء من ذلك الحق ولا يضاده والحمد لله رب العالمين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (3) ، وفي الاحرام (4) .

6 ـ باب وجوب القران أو الافراد على أهل مكة ومن كان
بينه وبينها دون ثمانية وأربعين ميلا ، وعدم اجزاء التمتع له
عن حجة الاسلام

[ 14736 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبيد الله الحلبي ، وسليمان بن خالد ، وأبي بصير كلهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس لاهل مكة ، ولا لاهل مر ، ولا لاهل سرف ، متعة ،
____________
(1) في المصدر : للسوق .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الحديث 14 من الباب 2 ، وفي الباب 4 من هذه الابواب .
(3) يأتي في البابين 18 و 19 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الاحاديث 4 ، 5 ، 6 من الباب 22 من أبواب الاحرام .

الباب 6
فيه 12 حديثا

1 ـ التهذيب 5 : 32 | 96 ، والاستبصار 2 : 157 | 514 .

( 259 )

وذلك لقول الله عزوجل : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) (1) .
[ 14737 ] 2 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : قلت لاخي موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : لاهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج ؟ فقال : لا يصلح أن يتمتعوا ، لقول الله عزوجل ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) (1) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (2) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر نحوه (3) .
[ 13738 ] 3 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : قول الله عزوجل في كتابه : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) (1) ؟ قال : يعني : أهل مكة ليس عليهم متعة ، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق (2) وعسفان (3) كما يدور حول مكة فهو دخل في هذه الاية ، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة .
____________
(1) البقرة 2 : 196 .
2 ـ التهذيب 5 : 32 | 97 ، والاستبصار 2 : 1587 | 515 .
(1) البقرة 2 : 196 .
(2) مسائل على بن جعفر : المستدركات : 265 | 637 .
(3) قرب الإسناد : 107 .
3 ـ التهذيب 5 : 33 | 98 ، والاستبصار 2 : 157 | 516 .
(1) البقرة 2 : 196 .
(2) ذات العرق : الحد الفاصل بين نجد وتهامة ومنها إحرام أهل العراق ( معجم البلدان 4 : 107 ) .
(3) عسفان : موضع يبعد عن مكة المكرمة مرحلتين ( معجم البلدان 4 : 121 ) .

( 260 )

[ 14739 ] 4 ـ وعنه عن أبي الحسن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في حاضري المسجد الحرام ، قال : ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام ، وليس لهم متعة .
[ 14740 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حاضري المسجد الحرام ، قال : ما دون الاوقات إلى مكة .
أقول : هذا يقارب ما مر من حديث زرارة (1) ، إن كان المراد به ما دون المواقيت كلها ، وإلا أمكن حمله على التقية .
[ 14741 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد الاعرج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس لاهل سرف ، ولا لاهل مر ، ولا لاهل مكة ، متعة ، يقول الله تعالى : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) (1) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سعيد الاعرج مثله (2) .
[ 14742 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن السندي ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله : ( ذلك
____________
4 ـ التهذيب 5 : 33 | 99 ، والاستبصار 2 : 158 | 157 .
5 ـ التهذيب 5 : 476 | 1683 .
(1) مر في الحديث 3 من هذا الباب .
6 ـ التهذيب 5 : 492 | 1765 .
(1) البقرة 2 : 196 .
(2) الكافي 4 : 299 | 1 .
7 ـ التهذيب 5 : 492 | 1766 .

( 261 )

لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) (1) ؟ قال : ذلك أهل مكة ، ليس لهم متعة ، ولا عليهم عمرة قال : قلت : فما حد ذلك ؟ قال : ثمانية وأربعين ميلا من جميع نواحي مكة ، دون عسفان ، ودون ذات عرق .
[ 14743 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : ولا يجوز الحج إلا متمتعا ، ولا يجوز القران والافراد الذي تستعمله العامة إلا لاهل مكة وحاضريها .
[ 14744 ] 9 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأهل مكة لا متعة لهم .
[ 14745 ] 10 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزوجل : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) (1) قال : من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها ، وثمانية عشر ميلا من خلفها ، وثمانية عشر ميلا عن يمينها ، وثمانية عشر ميلا عن يسارها ، فلا متعة له مثل مر (2) وأشباهه .
____________
(1) البقرة 2 : 196 .
8 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 ، وأورد نحوه عن تحف العقول : 419 .
9 ـ الكافي 4 : 300 | 5 ، وأورد قطعات منه في الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الحديث 5 من الباب 9 ، وفي الحديث 1 من الباب 16 ، وفي الحديث 1 من الباب 17 ، وفي الحديث 15 من الباب 21 من هذه الابواب .
10 ـ الكافي 4 : 300 | 3 .
(1) البقرة 2 : 196 .
(2) مر : قرية قرب مكة على واد اسمه وادي الظهران فسميت القرية باسمه مر الظهران ( معجم البلدان 4 : 63 ) .

( 262 )

أقول : هذا غير صريح في حكم ما زاد عن ثمانية عشر ميلا ، فهو موافق لغيره فيها وفيما دونها ، فيبقى تصريح حديث زرارة وغيره بالتفصيل سالما عن المعارض .
[ 14746 ] 11 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود ، عن حماد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أهل مكة ، أيتمتعون ؟ قال : ليس لهم متعة . . . الحديث .
[ 14747 ] 12 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : لاهل مكة متعة ؟ قال : لا ، ولا لأهل بستان ، ولا لاهل ذات عرق ، ولا لاهل عسفان ونحوها (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) ، ويأتي مايدل عليه (3) .

7 ـ باب جواز التمتع للمكي اذا بعد ثم رجع فمر ببعض
المواقيت

[ 14748 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين قالا :
____________
11 ـ الكافي 4 : 300 | 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الابواب .
12 ـ الكافي 4 : 299 | 2 .
(1) روى العياشي في تفسيره أكثر أحاديث هذا الباب وأكثر الابواب التي بعده ( منه ـ قده ) .
(2) تقدم في الحديث 29 من الباب 2 من هذا الابواب .
(3) يأتي في الاحاديث 3 ، 4 ، 5 من الباب 8 ، وفي الباب 9 من هذه الابواب .

الباب 7
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 33 | 100 ، والاستبصار 2 : 158 | 518 ، وأورد نحو ذيله في الحديث 3 من الباب 22 من هذه البواب .

( 263 )

سألنا أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الامصار ، ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) له أن يتمتع ؟ فقال : ما أزعم أن ذلك ليس له ، والاهلال بالحج أحب إلي ، ورأيت من سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) وذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال له : جعلت فداك ، إني قد نويت أن أصوم بالمدينة ، قال : تصوم ، إن شاء الله تعالى ، قال له : وأرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال ، فقال : تخرج إن شاء الله ، فقال له : قد نويت أن أحج عنك أو عن أبيك ، فكيف أصنع ؟ فقال له : تمتع ، فقال له : إن الله ربما من علي بزيارة رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، وزيارتك ، والسلام عليك ، وربما حججت عنك ، وربما حججت عن أبيك ، وربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي فكيف أصنع ؟ فقال له : تمتع ، فرد عليه القول ثلاث مرات ، يقول : إني مقيم بمكة وأهلي بها ، فيقول : تمتع فسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال : إني اريد أن افرد عمرة هذا الشهر ـ يعني : شوال ـ ، فقال له : أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : إن أهلي ومنزلي بالمدينة ، ولي بمكة أهل ومنزل ، وبينهما أهل ومنازل ، فقال له : أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : فإن لي ضياعا حول مكة ، وأريد أن أخرج حلالا ، فإذا كان إبان الحج حججت .
[ 14749 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل من أهل مكة يخرج إلى بعض الامصارثم يرجع إلى مكة ، فيمر ببعض المواقيت ، أله أن يتمتع ؟ قال : ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل ، وكان الاهلال أحب إلي .
____________
2 ـ الكافي 4 : 300 | 5 .
( 264 )

8 ـ باب جواز حج التمتع للمجاور ، ووجوبه في الواجب
قبل أن يتعين عليه غيره

[ 14750 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المجاور ، أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال : نعم ، يخرج إلى مهل أرضه فيلبي ، إن شاء .
[ 14751 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور إلا أشهر الحج فإن أشهر الحج ، شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، ومن دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ، ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة (1) فيحرم منها ، ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ، ثم يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ، ثم يقصر ويحل ، ثم يعقد التلبية يوم التروية .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا ما قبله .
[ 14752 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي
____________

الباب 8
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 302 | 7 ، التهذيب 5 : 59 | 188 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب المواقيت .
2 ـ الكافي 4 : 302 | 10 .
(1) الجعرانة : ماء بين مكة والطائف وهي إلى مكة قرب ( معجم البلدان 2 : 142 ) .
(2) التهذيب 5 : 60 | 190 .
3 ـ التهذيب 5 : 476 | 1679 .

( 265 )

عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع مكة بأي شيء يدخل ؟ فقال : إن كان مقامه بمكة اكثر من ستة أشهر فلا يتمتع ، وإن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع .
[ 14753 ] 4 ـ وبإسناده عن العباس بن معروف ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة .
[ 14754 ] 5 ـ وبإسناده عن أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن الحسين بن عثمان وغيره ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع .
أقول : ويأتي مايدل على ذلك (1) ، والنهي عن التمتع هنا محمول على التقية أو على الجواز في المندوب خاصة لما مضى (2) ويأتي (3) .

9 ـ باب حكم من أقام بمكة سنتين ثم استطاع ، متى ينتقل
فرضه إلى القران أو الافراد ، ومن أين يحرم بالحج
والعمرة ، وحكم من كان له منزلان قريب وبعيد

[ 14755 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
____________
4 ـ التهذيب 5 : 476 | 1680 .
5 ـ التهذيب 5 : 476 | 1682 .
(1) يأتي في البابين 9 ، 10 من هذه الابواب ، وفي الباب 19 من أبواب المواقيت .
(2) مضى في الاحاديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 من هذا الباب .
(3) يأتي في الباب 9 من هذه الابواب .

الباب 9
فيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 34 | 101 ، والاستبصار 2 : 159 | 519 .

( 266 )

عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له ، فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة ، قال : فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله .
وبإسناده عن زرارة مثله (1) .
[ 14756 ] 2 ـ وعن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين ، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا ، وليس له أن يتمتع .
[ 14757 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) لاهل مكة أن يتمتعوا ؟ فقال : لا ، ليس لاهل مكة أن يتمتعوا ، قال : قلت : فالقاطنين بها ، قال : إذا أقاموا سنة أو سنتين ، صنعوا كما يصنع أهل مكة ، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا ، قلت : من أين ؟ قال : يخرجون من الحرم ، قلت : من أين يهلون بالحج ؟ فقال : من مكة نحواً ممّا يقول الناس .
قال العلامة في ( المختلف ) : السؤال وقع عن القاطنين ، وإنما يتحقق الاستيطان بإقامة سنة كاملة ، وإذا أقام هؤلاء الذين أقاموا سنة سنة اخرى انتقل فرضهم فلا منافاة (1) .
[ 14758 ] 4 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن
____________
(1) التهذيب 5 : 492 | 1767 .
2 ـ التهذيب 5 : 34 | 102 .
3 ـ التهذيب 5 : 35 | 103 .
(1) راجع مختلف الشيعة : 261 .
4 ـ التهذيب 5 : 446 | 1554 .

( 267 )

إبراهيم بن ميمون وقد كان إبراهيم بن ميمون تلك السنة معنا بالمدينة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدمت عليهم ، كيف يصنعون فقال : قل لهم : إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كل طواف ، ثم قال : أما أنت : فإنك تمتع في أشهر الحج ، وأحرم يوم التروية من المسجد الحرام .
أقول : هذا الاجمال محمول على التفصيل السابق (1) ، أو على الجواز في الندب أو على التقية .
[ 14759 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني اريد الجوار (1) ، فكيف أصنع ؟ فقال : إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج ـ إلى أن قال : ـ إن سفيان فقيهكم أتاني فقال : ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها ؟ قلت له : هو وقت من مواقيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فقال : وأي وقت من مواقيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هو ؟ فقلت : أحرم منها حين قسم غنائم حنين ومرجعه من الطائف ، فقال : إنما هذا شيء أخذته عن عبد الله بن عمر ، كان إذا رأى الهلال صاح بالحج فقلت : أليس قد كان عندكم مرضيا ؟ فقال : بلى ، ولكن أما علمت أن أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أحرموا من المسجد ، فقلت : إن اولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء ، وإن هؤلاء قطنوا مكة فصاروا كأنهم من أهل مكة ، وأهل مكة لا متعة لهم ،
____________
(1) سبق في الاحاديث 1 ، 2 ، 3 من هذا الباب .
5 ـ الكافي 4 : 300 | 5 ، والتهذيب 5 : 45 | 137 .
(1) في التهذيب زيادة : بمكة ( هامش المخطوط ) .

( 268 )

فأحببت أن يخرجوا من مكة إلى بعض المواقيت ، وأن يستغبوا به أياما ، فقال لي وأنا اخبره أنها وقت من مواقيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ياأبا عبد الله ، فاني أرى لك أن لا تفعل ، فضحكت وقلت : ولكني أرى لهم أن يفعلوا ، فسأل عبد الرحمن عمن معنا من النساء ، كيف يصنعن ؟ فقال : لولا أن خروج النساء شهرة لامرت الصرورة منهن أن تخرج ، ولكن مر من كان منهن صرورة أن تهل بالحج في هلال ذي الحجة ، وأما اللواتي قد حججن فإن شئن ففي خمسة من الشهر ، وإن شئن فيوم التروية فخرج وأقمنا فاعتل بعض من كان معنا من النساء الصرورة منهن فقدم في خمس من ذي الحجة فأرسلت إليه أن بعض من عنا من صرورة النساء قد اعتل ، فكيف تصنع ؟ قال فلتنظر ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت فلتهل بالحج وإلا فلا يدخل عليها يوم التروية إلا وهي محرمة ، وأما الاواخر فيوم التروية . . . الحديث .
[ 14760 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن أبي الفضل قال : كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) من أين احرم بالحج ؟ فقال : من حيث أحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح ، فتح الطائف وفتح خيبر والفتح ، فقلت : متى أخرج ؟ قال : إذا كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم ، فإذا كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس .
[ 14761 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود ، عن حماد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أهل مكة ، أيتمتعون ؟ قال : ليس لهم متعة ، قلت : فالقاطن بها ، قال : إذا أقام بها سنة
____________
6 ـ الكافي 4 : 302 | 9 .
7 ـ الكافي 4 : 300 | 4 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 6 من هذه الابواب .