أو سنتين صنع صنع أهل مكّة ، قلت ، فإن مكث الشهر قال : يتمتّع ، قلت : من أين (1) ؟ قال : يخرج من الحرم ، قلت : من أين يهل بالحجّ ؟ قال : من مكّة نحواً ممّا يقول الناس .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (2) .
[ 14762 ] 8 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المجاور بمكّة سنة يعمل عمل أهل مكة ـ يعني : يفرد الحج مع أهل مكة ـ وما كان دون السنة فله أن يتمتع .
أقول : تقدم الوجه في مثله (1) ، ويحتمل الحمل على الجواز في الندب وعلى التقية .
[ 14763 ] 9 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حرير ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من دخل مكة بحجة عن غيره ، ثم أقام سنة فهو مكي ، فإذا أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعدما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم من مكة ، ولكن يخرج إلى الوقت وكلما حول (1) رجع إلى الوقت .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
____________
(1) في نسخة زيادة : يحرم ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
8 ـ الكافي 4 : 301 | 6 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
9 ـ الكافي 4 : 302 | 8 .
(1) في نسخة : حوله ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 5 : 60 | 189 .
وتقدم ما يدل على حكم من كان له منزلان في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب .
ويأتي في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الابواب .

( 270 )

10 ـ باب وجوب كون الاحرام بعمرة التمتع في اشهر الحج
واختصاص وجوب الهدي بالمتمتع

[ 14764 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد الاعرج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة ، وإنما الاضحى على أهل الامصار .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 14765 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه قال : من حج معتمرا في شوال ، ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتّع ، لان أشهر الحج ، شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة ، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتع ، وإنما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق ، او يجاوز عسفان ، فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج ، فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها .
____________

الباب 10
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 487 | 1 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب الذبح .
(1) التهذيب 5 : 36 | 108 و 199 | 662 و 288 | 980 ، والاستبصار 2 : 259 | 913 .
2 ـ الفقيه 2 : 274 | 1335 ، وأورد صدره في الحديث 13 من الباب 7 من أبواب العمرة .

( 271 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

11 ـ باب ان أشهرالحج هي : شوال وذو القعدة وذو الحجة ،
لا يجوز الاحرام بالحج ولا بعمرة التمتع الا فيها

[ 14766 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن الله تعالى يقول : ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) (1) وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة .
[ 14767 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزوجل : ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ) (1) والفرض : التلبية والاشعار والتقليد ، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ، ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عزوجل : ( الحج أشهر معلومات ) (2) وهو : شوال وذو القعدة وذو الحجة .
[ 14768 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
____________
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 5 ، وفي الحديث 29 من الباب 2 من هذه الابواب .
(2) يأتي في البابين 11 ، 15 ، وفي الاحاديث 6 ، 7 ، 10 ، 14 من الباب 21 من هذه الابواب .

الباب 11
فيه 13 حديثا

1 ـ التهذيب 5 : 445 | 1550 .
(1) البقرة 2 : 197 .
2 ـ الكافي 4 : 289 | 2 .
(1 و 2) البقرة 2 : 197 .
3 ـ الكافي 4 : 317 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الاحرام .

( 272 )

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( الحج أشهر معلومات ) (1) شوال وذو القعدة وذو الحجة . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 14769 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن صدقة الشعيري (1) عن ابن اذينة مثله (2) .
[ 14770 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( الحج أشهر معلومات ) (1) شوال وذو القعدة وذو الحجة ، ليس لاحد أن يحج فيما (2) سواهن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
____________
(1) البقرة 2 : 197 .
(2) التهذيب 5 : 46 | 139 ، والاستبصار 2 : 160 | 520 .
4 ـ الكافي 4 : 322 | 4 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب المواقيت .
(1) في التهذيب : محمد بن صدقة البصري .
(2) التهديب 5 : 52 | 157 ، والاستبصار 2 : 162 | 529 .
5 ـ الكافي 4 : 289 | 1 ، و 321 | 2 بزيادة ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب المواقيت .
(1) البقرة 2 : 197 .
(2) في التهذيب : أن يحرم بالحج في ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 5 : 51 | 155 ، والاستبصار 2 : 161 | 527 .

( 273 )

[ 14771 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم بإسناده قال : أشهر الحج ، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ، وأشهر السياحة عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الاول وعشر من شهر ربيع الاخر .
[ 14772 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي جعفر الاحول ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج ، قال : يجعلها عمرة .
[ 14773 ] 8 ـ وبإسناده عن أبان (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزوجل : ( الحج أشهر معلومات ) (2) قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، ليس لاحد أن يحرم بالحج فيما سواهن .
[ 14774 ] 9 ـ قال : وفي رواية اخرى وشهر مفرد للعمرة ، رجب .
[ 14775 ] 10 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : ما خلق الله في الارض بقعة أحب إليه من الكعبة ، ولا أكرم عليه منها ، ولها حرم الله عزوجل الاشهر الحرم الاربعة في كتابه يوم خلق السماوات والارض ، ثلاثة منها متوالية للحج ، وشهر مفرد للعمرة رجب .
أقول : الاشهر الحرم هنا بمعنى آخر غير المعنى الشمهور لدخول شوال وخروج المحرم ، والمعنى المشهور بالعكس .
[ 14776 ] 11 ـ وقال ( عليه السلام ) في قول الله عزوجل : ( فسيحوا في
____________
6 ـ الكافي 4 : 290 | 3 .
7 ـ والفقيه 2 : 278 | 1361 .
8 ـ الفقيه 2 : 277 | 1357 .
(1) في نسخة : زرارة ( هامش المخطوط ) .
(2) البقرة 2 : 197 .
9 ـ الفقيه 2 : 278 | 1358 .
10 ـ الفقيه 2 : 278 | 1359 وأورد نحوه في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب العمرة .
11 ـ الفقيه 2 : 278 | 1360 .

( 274 )

الارض أربعة أشهر ) (1) قال : عشرين من ذي الحجة ، والمحرم ، وصفر ، وشهر ربيع الاول ، وعشرة أيام من شهر ربيع الاخر ، ولا يحسب في الاربعة الاشهر عشرة أيام من أول ذي الحجة .
[ 14777 ] 12 ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) بأسانيد تأتي (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما جعل وقتها ـ يعني : عمرة التمتع ـ عشر ذي الحجة ، لان الله عزوجل أحب أن يعبد بهذه العبادة في أيام التشريق ، وكان أول ما حجت إليه الملائكة وطافت به في هذا الوقت ، فجعله سنة ووقتا إلى يوم القيامة ، فأما النبيون ، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد رسول الله ( صلوات الله عليهم ) وغيرهم من الانبياء إنما حجوا في هذا الوقت ، فجعلت سنة في أولادهم إلى يوم القيامة (2) .
[ 14778 ] 13 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن المثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( الحج أشهر معلومات ) (1) قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، قال : وفي خبر آخر ، وشهر مفرد للعمرة رجب .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
(1) التوبة 9 : 2 .
12 ـ علل الشرائع : 274 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 120 ، وأورد صدره في الحديث 27 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
(2) في العلل : يوم الدين ( هامش المخطوط ) .
13 ـ معاني الاخبار : 293 | 1 .
(1) البقرة 2 : 197 .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 8 ، وفي الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 15 من هذه الابواب ، وفي الباب 2 ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من أبواب =

( 275 )

12 ـ باب استحباب الاشعار والتقليد وجملة من أحكامها

[ 14779 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البدن ، كيف تشعر ؟ قال : تشعر وهي معقولة ، وتنحر وهي قائمة ، تشعر من جانبها الايمن ، ويحرم صاحبها إذا قلدت وأشعرت .
[ 14780 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني قد اشتريت بدنة ، فكيف أصنع بها ؟ فقال : انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة ، فأفض عليك من الماء ، وألبس ثوبك ثم انخها مستقبل القبلة ، ثم ادخل المسجد فصل ، ثم افرض بعد صلاتك ، ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الايمن من سنامها ، ثم قل : بسم الله ، اللهم منك ولك اللهم تقبل مني ، ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبه .
[ 14781 ] 3 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، إلا انه قال : خرجت في عمرة فاشتريت بدنة وأنا بالمدينة ، فأرسلت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) فسألته ، كيف أصنع بها ؟ فأرسل إليّ : ما كنت تصنع بهذا ، فإنه كان يجزيك أن تشتري من عرفة قال : انطلق ، وذكر نحوه .
____________
=
الاحرام ، وفي الحديث 1 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطواف .

الباب 12
فيه 22 حديثا

1 ـ الكافي 4 : 297 | 4 .
2 ـ الكافي 4 : 296 | 1 .
3 ـ الفقيه 2 : 210 | 958 .

( 276 )

[ 14782 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : البدن تشعر في الجانب الايمن ، ويقوم الرجل في الجانب الايسر ، ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها .
[ 14783 ] 5 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن تجليل الهدي وتقليدها ؟ فقال : لا تبالي أي ذلك فعلت ، وسألته عن إشعار الهدي ؟ فقال : نعم ، من الشق الايمن ، فقلت : متى يشعرها ؟ قال : حين يريد أن يحرم .
[ 14784 ] 6 ـ وبالإسناد عن أبان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله وزرارة قالا : سألنا أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن البدن ، كيف تشعر ؟ ومتى يحرم صاحبها ؟ ومن أي جانب تشعر ؟ ومعقولة تنحر أو باركة ؟ فقال : تشعر معقولة ، وتشعر من الجانب الأيمن .
[ 14785 ] 7 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين ، ثم أشعر اليمنى ، ثم اليسرى ، ولا يشعر أبدا حتى يتهيأ للاحرام ، لانه إذا أشعر وقلد وجلل وجب عليه الاحرام ، وهي بمنزلة التلبية .
[ 14786 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين عن النبي ( صلى الله عليه وآله )
____________
4 ـ الكافي 4 : 297 | 6 .
5 ـ الكافي 4 : 296 | 2 .
6 ـ الكافي 4 : 297 | 3 .
7 ـ الكافي 4 : 297 | 5 .
8 ـ الفقيه 2 : 128 | 548 .

( 277 )

والائمة ( عليهم السلام ) قال : والاشعار إنما امر به ليحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها .
[ 14787 ] 9 ـ وبإسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان الناس يقلدون الغنم والبقر ، وإنما تركه الناس حديثا ، ويقلدون بخيط وسير (1) .
[ 14788 ] 10 ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره ، قال : قد أجزأ عنه ، ما اكثر ما لا يقلد ولا يشعر ولا يجلل .
[ 14789 ] 11 ـ وعنه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها ، والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية .
[ 14790 ] 12 ـ وبإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنها تشعر وهي معقولة .
[ 14791 ] 13 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أحرم من الوقت ومضى ثم اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين ، وأشعرها وقلدها وساقها ، فقال : إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس ، قلت : فإنّه اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها ، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم ؟ قال : لا ، ولكن إذا انتهى إلى
____________
9 ـ الفقيه 2 : 209 | 952 .
(1) في المصدر : أو بسير .
10 ـ الفقيه 2 : 209 | 953 .
11 ـ الفقيه 2 : 209 | 956 .
12 ـ الفقيه 2 : 209 | 957 .
13 ـ الفقيه 2 : 209 | 954 .

( 278 )

الوقت فليحرم ثم يشعرها ويقلدها ، فإن تقليده الاول ليس بشيء .
[ 14792 ] 14 ـ وبإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البدن ، كيف تشعر ؟ قال : تشعر وهي باركة ، ويشق سنامها الايمن وتنحر وهي قائمة من قبل الايمن .
[ 14793 ] 15 ـ وبإسناده عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) قال : إنما استحسنوا إشعار البدن لان أول قطرة تقطر من دمها يغفر الله عزوجل له على ذلك .
ورواه أيضا مرسلا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (2) .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر مثله (3) .
[ 14794 ] 16 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والاشعار ان تطعن في سنامها بحديدة حتى تدميها .
[ 14795 ] 17 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : البدنة يشعرها من جانبها الايمن ، ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها .
____________
14 ـ الفقيه 2 : 209 | 955 .
15 ـ الفقيه 2 : 209 | 951 .
(1) كذا في الاصل والمخطوط ، لكن في المصدرين : عن أبي جعفر ، بدل أبي عبد الله ( عليهما السلام ) .
(2) الفقيه 2 : 138 | 592 .
(3) علل الشرائع : 434 | 2 .
16 ـ التهذيب 5 : 42 | 124 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 2 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب .
17 ـ التهذيب 5 : 43 | 126 .

( 279 )

[ 14796 ] 18 ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن البدنة ، كيف يشعرها ؟ قال : يشعرها وهي باركة ، وينحرها وهي قائمة ، ويشعرها من جانبها الايمن ، ثم يحرم إذا قلدت وأشعرت .
[ 14797 ] 19 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت بدن كثيرة فأردت ان تشعرها ، دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الايمن ، ويشعر هذه من الشق الايسر ، ولا يشعرها ابدا حتى يتهيأ للاحرام ، فإنّه إذا اشعرها وقلدها وجب عليه الاحرام وهو بمنزلة التلبية .
[ 14798 ] 20 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يوجب الاحرام ثلاثة أشياء : التلبية ، والاشعار ، والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم .
[ 14799 ] 21 ـ وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير .
[ 14800 ] 22 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم (1) ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ( عليه السلام ) انه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر ؟ فقال : اما النعل فتعرف انها بدنة ويعرفها
____________
18 ـ التهذيب 5 : 43 | 127 .
19 ـ التهذيب 5 : 43 | 128 .
20 ـ التهذيب 5 : 43 | 129 .
21 ـ التهذيب 5 : 44 | 130 .
22 ـ التهذيب 5 : 238 | 804 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 34 من أبواب الذبح .
(1) في العلل زيادة : عن أبيه .

( 280 )

صاحبها بنعله ، وأما الاشعار فإنّه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان أن يمسها (2) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .

13 ـ باب جواز تقديم المتمتع طواف الحج وسعيه على
الوقوف للمضطر

[ 14801 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن بكير وجميل جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انهما سألاه عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج ؟ فقال : هما سيان قدمت أو اخرت .
[ 14802 ] 2 ـ وبإسناده عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يتمتع ثم يهلّ بالحجّ فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ؟ فقال : لا بأس .
____________
(2) في نسخة : يتسنمها ( هامش المخطوط ) .
(3) علل الشرائع : 434 | 1 .
(4) تقدم في الحديثين 3 ، 5 ، من الباب 5 ، وفي الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب ، وفي الحديث 11 من الباب 6 من أبواب وجوب الحج .
(5) يأتي في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب المواقيت ، وفي الحديث 5 من الباب 14 من أبواب الاحرام ، وفي الحديث 2 من الباب 11 من أبواب النذر .

الباب 13
فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 477 | 1685 .
2 ـ التهذيب 5 : 477 | 1686 .

( 281 )

[ 14803 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن يقطين قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) (1) عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ؟ قال : لا بأس به .
[ 14804 ] 14 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، ومعاوية بن عمار ، وحماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى .
[ 14805 ] 5 ـ وعنه عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت (1) رجل كان متمتعا وأهل بالحج ، قال : لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف .
[ 14806 ] 6 ـ وبالإسناد عن يونس ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى .
[ 14807 ] 7 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
____________
3 ـ التهذيب 5 : 131 | 430 ، والاستبصار 2 : 229 | 794 .
(1) كذا في الاصل والمخطوط ، لكن في المصدر : ابا الحسن ( بدل ) أبا عبد الله ( عليهما السلام ) .
4 ـ الكافي 4 : 458 | 3 .
5 ـ الكافي 4 : 458 | 4 ، والتهذيب 5 : 130 | 429 ، والاستبصار 2 : 229 | 793 .
(1) أضاف في التهذيب : لأبي عبدالله عليه السلام .
6 ـ الكافي 4 : 458 | 5 ، والتهذيب 5 : 131 | 431 ، والاستبصار 2 : 230 | 795 .
7 ـ الكافي 4 : 457 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الطواف .

( 282 )

صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجّل طواف الحج قبل أن يأتي منى ؟ فقال : نعم ، من كان هكذا يعجل .
قال : وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ، ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج ، عليه شيء ؟ فقال : لا . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله : هكذا يعجل (2) ، وكذا الحديثان اللذان قبله .
أقول : ويأتي مايدل على ذلك في الطواف (3) .

14 ـ باب جواز تقديم القارن والمفرد طواف الحج والسعي
على الموقفين دون طواف النساء فلا يقدمه الا في الضرورة

[ 14808 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مفرد الحج ، أيعجل طوافه أو يؤخره ؟ قال : هو والله سواء عجله أو أخره .
____________
(1) الفقيه 2 : 244 | 1169 .
(2) التهذيب 5 : 131 | 432 ، والاستبصار 2 : 230 | 796 .
(3) يأتي في الباب 64 من أبواب الطواف .

الباب 14
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 459 | 2 ، والتهذيب 5 : 45 | 135 و 132 | 434 .

( 283 )

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) ، وبإسناده عن صفوان مثله (2) .
[ 14809 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المفرد للحج يدخل مكة ، يقدم طوافه أو يؤخره ؟ فقال : سواء .
[ 14810 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مفرد الحج ، يقدم طوافه أو يؤخره ؟ قال : يقدمه ، فقال رجل إلى جنبه : لكن شيخي لم يفعل ذلك ، كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا رجع (1) الناس إلى منى راح معهم ، فقلت له : من شيخك ؟ فقال : علي بن الحسين ، فسألت عن الرجل ، فإذا هو أخو علي بن الحسين ( عليه السلام ) لامه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال (2) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا كل ما قبله .
[ 14811 ] 4 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
____________
(1) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(2) التهذيب 5 : 477 | 1687 . وفي هامش المخطوط ما نصه : رواية الشيخ الثانية عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن أبي عمير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وهو سهو ( منه قده ) .
2 ـ الكافي 4 : 459 | 1 ، والتهذيب 5 : 45 | 134 و 131 | 433 .
3 ـ الكافي 4 : 459 | 3 .
(1) في نسخة من التهذيب : راح ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 5 : 477 | 1688 .
(3) التهذيب 5 : 45 | 136 .
4 ـ الكافي 4 : 457 | 1 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 13 من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الطواف .

( 284 )

صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المفرد للحج ، إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة ، أيعجل طواف النساء ؟ قال : لا ، إنما طواف النساء بعدما يأتي من (1) منى .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 14812 ] 5 ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : هما سواء عجل أو أخر .
أقول : وتقدم ما يدل على تساوي المفرد والقارن إلا في السياق (1) .

15 ـ باب ان من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام إلى وقت
الحج جاز أن يجعلها متعة

[ 14813 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له ، وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة ، وقال ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج .
____________
(1) كلمة ( من ) : ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) . وكذلك الكافي .
(2) التهذيب 5 : 132 | 435 ، والاستبصار 2 : 230 | 797 .
5 ـ التهذيب 5 : 478 | 1689 .
(1) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل على عدم جواز تقديم طواف النساء على سائر الاعمال في الحديث 3 من الباب 2 ، وفي الحديث 1 من الباب 65 من أبواب الطواف ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من أبواب زيارة البيت ، ويأتي ما يدل على جواز تقديم طواف النساء لضرورة ونحوها في الحديثين 1 ، 2 من الباب 64 من أبواب الطواف .

الباب 15
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 435 | 1513 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب العمرة .

( 285 )

[ 14814 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المعتمر في أشهر الحج ؟ فقال : هي متعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الطواف (1) .

16 ـ باب جواز طواف القارن والمفرد تطوعا بعد الاحرام
قبل الوقوف ، واستحباب تجديد التلبية بعد كل طواف

[ 14815 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني اريد الجوار (1) فكيف أصنع ؟ قال : إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة ، فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج ، فقلت له : كيف أصنع اذا دخلت مكة اقيم إلى التروية لا أطوف بالبيت ؟ قال : تقيم عشرا لا تأتي الكعبة إن عشرا لكثير ، إن البيت ليس بمهجور ، ولكن إذا دخلت مكة فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة ، قلت له : أليس كل من طاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل ؟ فقال : إنك تعقد بالتلبية ، ثم قال : كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد (2) بالتلبية . . . الحديث .
____________
2 ـ التهذيب 5 : 436 | 1514 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب العمرة .
(1) يأتي في الباب 7 من أبواب العمرة ، ولم نجده في الطواف .

الباب 16
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 300 | 5 ، والتهذيب 5 : 45 | 137 ، وأورد قطعات منه في الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الحديث 5 من الباب 9 ، وفي الحديث 1 من الباب 17 ، وفي الحديث 15 من الباب 21 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب زيادة : بمكة ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة من التهذيب زيادة : طوافا ( هامش المخطوط ) .

( 286 )

[ 14816 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : نعم ، ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

17 ـ باب كيفية حج الصبيان ، والحج بهم ، وجملة من
أحكامهم

[ 14817 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : إن معنا صبيا مولودا ، فكيف نصنع به ؟ فقال : مر أمه تلقي حميدة فتسألها : كيف تصنع بصبيانها ؟ فأتتها فسألتها ، كيف تصنع ؟ فقالت : إذا كان يوم التروية فاحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ، وقفوا به المواقف ، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ، ثم زوروا به البيت ، ومري الجارية أن تطوف به بين (1) الصفا
____________
2 ـ الكافي 4 : 298 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 13 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 5 : 44 | 131 .
(2) يأتي في الحديث 6 من الباب 83 ، ويأتي ما يدل على استحباب الطواف مطلقا في الباب 4 من أبواب الطواف .

الباب 17
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 300 | 5 .
(1) في التهذيب : بالبيت وبين ( هامش المخطوط ) .

( 287 )

والمروة .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى مثله (2) .
[ 14818 ] 2 ـ وبالإسناد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام ، قال : قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم .
[ 14819 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، ويطاف بهم ويرمى عنهم ، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار مثله ، وزاد بعد قوله : ويطاف بهم : ويسعى بهم (2) .
[ 14820 ] 4 ـ قال الصدوق : وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام )
____________
(2) التهذيب 5 : 410 | 1425 .
2 ـ الكافي 4 : 304 | 6 .
3 ـ الفقيه 2 : 266 | 1294 ، وأورد قطعة منه عن الكافي في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الذبح .
(1) الكافي 4 : 304 | 4 .
(2) التهذيب 5 : 409 | 1423 .
4 ـ الفقيه 2 : 266 | 1294 ، وأورد مثله عن الكافي والمحاسن في الحديثين 2 ، 5 من الباب 36 من أبواب الذبح .

( 288 )

يضع السكين في يد الصبي ، ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح .
[ 14821 ] 5 ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه ، قلت : ليس لهم ما يذبحون ، قال : يذبح عن الصغار ، ويصوم الكبار ، ويتقى عليهم مايتقى على المحرم من الثياب والطيب ، وإن قتل صيدا فعلى أبيه .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى الحناط ، عن زرارة (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 14822 ] 6 ـ وبإسناده عن أيوب أخي أديم قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أين يجرد الصبيان ؟ فقال : كان أبي يجردهم من فخ .
ورواه الكليني بالإسناد السابق عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أيوب (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أيوب بن الحر (2) .
وعنه عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) (3) .
____________
5 ـ الفقيه 2 : 265 | 1291 .
(1) الكافي 4 : 303 | 1 .
(2) التهذيب 5 : 409 | 1424 .
6 ـ الفقيه 2 : 265 | 1292 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب المواقيت ، وفي الحديث 1 من الباب 47 من أبواب الاحرام .
(1) الكافي 4 : 303 | 2 .
(2) التهذيب 5 : 409 | 1421 .
(3) التهذيب 5 : 409 | 1422 .