[ 14823 ] 7 ـ وبإسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبيه قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ معي صبية (1) صغاراً وأنا أخاف عليهم البرد ، فمن أين يحرمون ؟ قال : أئت بهم العرج (2) ، فليحرموا منها ، فإنّك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة ، ثمّ قال : فإن خفت عليهم فأت بهم الجحفة (3) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب مثله (4) .
[ 14824 ] 8 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن الصبي ، متى يحرم به ؟ قال : إذا أثغر .

18 ـ باب عدم جواز القران في النية بين الحج والعمرة ،
فإن فعل جاز له العدول إلى التمتع ، ان لم يسق الهدي

[ 14825 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن اذينة ، عن زرارة قال : جاء رجل إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو خلف المقام فقال : إني قرنت بين حجة وعمرة ، فقال له : هل طفت بالبيت ؟ فقال : نعم ، قال :
____________
7 ـ الفقيه 2 : 266 | 1293 .
(1) في نسخة : صبيانا ( هامش المخطوط ) .
(2) العرج : مكان بين مكة والمدينة على طريق الحاج ( معجم البلدان 4 : 99 ) .
(3) الجحفة : مكان بين مكة والمدينة ( معجم البلدان 2 : 111 ) .
(4) الكافي 4 : 303 | 3 .
8 ـ الفقيه 2 : 266 | 1297 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب وجوب الحج .
ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 9 من الباب 47 من أبواب الطواف ، وفي الباب 3 من أبواب الذبح ، وفي الاحاديث 1 ، 3 ، 12 من الباب 17 من أبواب الرمى ، وعلى جواز التظليل لهم في الحديث 1 من الباب 65 من أبواب تروك الاحرام .

الباب 18
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 2 : 203 | 928 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 5 من هذه الابواب .

( 290 )

هل سقت الهدي ؟ قال : لا ، فأخذ أبوجعفر ( عليه السلام ) بشعره ثمّ قال : أحللت والله .
[ 14826 ] 2 ـ وبإسناده عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يحرم لحجة وعمرة وينشيء العمرة ، أيتمتع ؟ قال : نعم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

19 ـ باب اشتراط جواز عدول المفرد إلى التمتع بعدم التلبية
بعد الطواف والسعي قبل التقصير

[ 14827 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار (1) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، ثم يبدو له أن يجعلها عمرة قال : إن كان لبى بعدما سعى قبل أن يقصر ، فلا متعة له .
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (2) .
____________
2 ـ الفقيه 2 : 203 | 930 .
(1) تقدم في الاحاديث 2 ، 4 ، 8 ، 11 من الباب 5 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب الاحرام .

الباب 19
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 2 : 204 | 931 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 5 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : عن أبي بصير .
(2) التهذيب 5 : 90 | 295 .

( 291 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .

20 ـ باب استحباب كون احرام المتمتع بالحج يوم
التروية ، ويجوز في غيره بحيث يدرك المناسك

[ 14828 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ومرازم وشعيب كلهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى (1) ثم يحرم ويأتي منى فقال : لا بأس .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، إلا أنه قال : ثم يحل ثم يحرم (2) .
[ 14829 ] 2 ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أحدهما .
وعن حماد (1) ، عن محمد بن ميمون قال : قدم أبوالحسن ( عليه السلام ) متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل ، وأتى جواريه ، ثم أحرم (2) بالحج وخرج .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن محمد بن ميمون (3) .
____________
(3) تقدم في الباب 16 من هذه الابواب .

الباب 20
فيه 17 حديثا

1 ـ الفقيه 2 : 242 | 1156 ، والتهذيب 5 : 171 | 571 ، والاستبصار 2 : 247 | 866 .
(1) في التهذيب والاستبصار زيادة : ثم يحل ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 4 : 443 | 1 .
3 ـ الفقيه 2 : 242 | 1157 ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب التقصير .
(1) السند في المصدر : الحسين بن سعيد ، عن حماد ، وفي نسخة منه : الحلبي ، عن حماد .
(2) في التهذيب والاستبصار : أهل ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 4 : 443 | 2 .

( 292 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) ، وكذا الذي قبله .
[ 14830 ] 3 ـ وبإسناده عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة ، فقال : إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق الناس بمنى ، فلتفعل .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة (1) ، عن أبي بصير (2) .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد مثله (3) .
[ 14831 ] 4 ـ وبإسناده عن النضر ، عن شعيب العقرقوفي قال : خرجت أنا وحديد فانتهينا إلى البستان يوم التروية فتقدمت على حمار ، فقدمت مكة ، فطفت وسعيت وأحللت من تمتعي ، ثم أحرمت بالحج ، وقدم حديد من الليل فكتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أستفتيه في أمره ، فكتب إلي : مره يطوف ويسعى ويحل من متعته ويحرم بالحج ويلحق الناس بمنى ولا يبيتن بمكة .
[ 14832 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
(4) التهذيب 5 : 172 | 572 ، والاستبصار 2 : 243 | 849 و 247 | 867 .
3 ـ الفقيه 2 : 242 | 1158 .
(1) في الكافي والاستبصار زيادة : عن بعض أصحابه .
(2) التهذيب 5 : 475 | 1675 ، والاستبصار 2 : 311 | 1108 .
(3) الكافي 4 : 447 | 8 .
4 ـ الفقيه : 242 | 1159 .
5 ـ الكافي 4 : 444 | 4 ، والتهذيب 5 : 171 | 568 ، والاستبصار 2 : 247 | 863 .

( 293 )

إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن يعقوب بن شعيب المحاملي (1) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لابأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين .
[ 14833 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ، متى تكون ؟ قال : يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى .
[ 14834 ] 7 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في متمتع دخل يوم عرفة ، قال : متعته تامة إلى أن يقطع التلبية .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا كل ما قبله .
[ 14835 ] 8 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما ادرك الناس بمنى .
[ 14836 ] 9 ـ وعنه ، عن الحسن (1) ، عن علا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إلى متى يكون للحاج عمرة ؟ قال : إلى السحر من ليلة عرفة .
____________
(1) في نسخة : الميثمي ( هامش المخطوط ) .
6 ـ الكافي 4 : 443 | 3 ، والتهذيب 5 : 170 | 566 ، والاستبصار 2 : 246 | 861 .
7 ـ الكافي 4 : 444 | 5 .
(1) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
8 ـ التهذيب 5 : 170 | 565 ، والاستبصار 2 : 246 | 860 .
9 ـ التهذيب 5 : 172 | 573 ، والاستبصار 2 : 248 | 868 .
(1) في نسخة : الحسين ( هامش المخطوط ) .

( 294 )

[ 14837 ] 10 ـ وعنه ، عن صفوان (1) ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر ، تفوته المتعة ؟ فقال : لا ، له ما بينه وبين غروب الشمس ، وقال : قد صنع ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
[ 14838 ] 11 ـ وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن إسحاق بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية ، فقال : للمتمتع (1) ما بينه وبين الليل .
[ 14839 ] 12 ـ وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قدمت مكة يوم التروية وأنت متمتع ، فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة .
[ 14840 ] 13 ـ وعنه قال : روى لنا الثقة من أهل البيت ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) أنه قال : أهل بالمتعة بالحج ـ يريد يوم التروية ـ إلى زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء (1) ، الاخرة ما بين ذلك كله واسع .
[ 14741 ] 14 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن
____________
10 ـ التهذيب 5 : 172 | 574 ، والاستبصار 2 : 248 | 869 .
(1) في الاستبصار زيادة : عن العلا .
11 ـ والتهذيب 5 : 172 | 575 ، والاستبصار 2 : 248 | 870 .
(1) في نسخة : ليتمتع ( هامش المخطوط ) .
12 ـ التهذيب 5 : 172 | 576 ، والاستبصار 2 : 248 | 871 .
13 ـ التهذيب 5 : 172 | 578 ، والاستبصار 2 : 248 | 873 .
(1) في نسخة زيادة : الاخرة ( هامش المخطوط ) .
14 ـ التهذيب 5 : 171 | 567 ، والاستبصار 2 : 246 | 862 .

( 295 )

أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مرازم بن حكيم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة ، أو المرأة الحائض متى يكون لها (1) المتعة ؟ قال : ما أدركوا الناس بمنى .
[ 14842 ] 15 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر .
[ 14843 ] 16 ـ وعنه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن سرو (1) قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل متمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات ، أعمرته قائمة أو قد ذهبت منه ؟ إلى أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج ، فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية ، فكيف يصنع ؟ فوقع ( عليه السلام ) : ساعة يدخل مكة ، إن شاء الله يطوف ويصلي ركعتين ، ويسعى ويقصر ، ويحرم (2) بحجته ويمضي إلى الموقف ، ويفيض مع الامام .
[ 14844 ] 17 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن متمتع قدم يوم التروية قبل الزوال (1) ؟ قال : يطوف ويحل ، فإذا صلى الظهر
____________
(1) في المصدر : لهما .
15 ـ التهذيب 5 : 171 | 569 ، والاستبصار 2 : 247 | 864 .
16 ـ التهذيب 5 : 171 | 570 ، والاستبصار 2 : 247 | 865 .
(1) في نسخة : محمد بن سرد ( هامش المخطوط ) .
وفي المنتقى [ 3 : 339 ] ، صوابه : محمد بن جزك ( هامش المخطوط ) .
(2) في الاستبصار : ويحرم ( هامش المخطوط ) .
17 ـ مسائل علي بن جعفر : 165 | 264 .
(1) في المصدر زيادة : كيف يصنع .

( 296 )

أحرم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وهو محمول على التعذر (4) .

21 ـ باب وجوب عدول المتمتع إلى الافراد مع الاضطرار
خاصة كضيق الوقت ، وحصول الحيض وسقوط الهدي
مع العدول

[ 14845 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : اضمر في نفسك المتعة ، فإن أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا .
[ 14846 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وابن
____________
(2) تقدم في الاحاديث 4 ، 24 ، 30 ، 34 ، 35 من الباب 2 ، وفي الحديث 4 من الباب 3 ، وفي الحديث 3 من الباب 5 ، وفي الحديث 2 من الباب 8 ، وفي الحديث 4 من الباب 9 ، وفي الحديث 1 من الباب 17 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 21 من هذه الابواب ، وفي الباب 21 من أبواب المواقيت ، وفي الحديث 8 من الباب 22 ، وفي الحديث 10 من الباب 34 من أبواب الاحرام ، وفي الابواب 1 و 2 و 3 من أبواب إحرام الحج .
(4) يأتي في الاحاديث 8 ـ 12 ، 14 من الباب 21 من هذه الابواب .

الباب 21
فيه 16 حديثا

1 ـ التهذيب 5 : 86 | 286 : والاستبصار 2 : 172 | 568 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 21 من أبواب الاحرام .
2 ـ التهذيب 5 : 390 | 1363 .

( 297 )

أبي عمير ، وفضالة ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية ؟ قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ، ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة ، قال ابن أبي عمير : كما صنعت عائشة .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله إلى قوله : فتجعلها عمرة (1) .
[ 14847 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ثم يهللن بالحج يوم التروية ، وكانت عمرة وحجة ، فإن اعتللن كن على حجهن ولم يضررن بحجهن .
[ 14848 ] 4 ـ قال الشيخ : وقد روى أصحابنا وغيرهم ، أن المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج ، وهو الذي أمر به رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عائشة .
قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قد جعل الله ذلك فرجا للناس .
[ 14849 ] 5 ـ وقالوا : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرم واعتمر ، فاجزأت عنه مكان عمرة المتعة .
[ 14850 ] 6 ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ، ثم
____________
(1) الفقيه 2 : 240 | 1146 .
3 ـ التهذيب 5 : 390 | 1364 ، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الحلق والتقصير .
4 ـ والتهذيب 5 : 438 | 1522 .
5 ـ التهذيب 5 : 438 | ذيل الحديث 1522 .
6 ـ التهذيب 5 : 174 | 584 ، والاستبصار 2 : 250 | 879 .

( 298 )

قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف ، قال : يدع العمرة ، فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه .
[ 14851 ] 7 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في يوم عرفة ، وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ؟ فقال : يقطع التلبية تلبية المتعة ، ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شيء عليه .
[ 14852 ] 8 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم (1) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة ؟ قال : لا متعة له ، يجعلها عمرة مفردة .
[ 14853 ] 9 ـ وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليس له متعة ، يجعلها حجة مفردة ، وإنما المتعة إلى يوم التروية .
[ 14854 ] 10 ـ وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن موسى بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة ؟ قال : لا متعة له ، يجعلها حجة مفردة ويطوف بالبيت ، ويسعى بين
____________
7 ـ التهذيب 5 : 174 | 585 ، والاستبصار 2 : 250 | 880 .
8 ـ التهذيب 5 : 173 | 579 ، والاستبصار 2 : 249 | 874 .
(1) في الاستبصار : زكريا بن عمران .
9 ـ التهذيب 5 : 173 | 580 ، والاستبصار 2 : 249 | 875 .
10 ـ التهذيب 5 : 173 | 581 ، والاستبصار 2 : 249 | 876 .

( 299 )

الصفا والمروة ، ويخرج إلى منى ولا هدي عليه ، وإنما الهدي على المتمتع .
[ 14855 ] 11 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن أعين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة ، كيف يصنعان ؟ قال : يجعلانها حجة مفردة ، وحد المتعة إلى يوم التروية .
[ 14856 ] 12 ـ وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس ، فليس لك متعة ، امض كما أنت بحجك .
[ 14857 ] 13 ـ وعنه ، عن ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال : تصير حجة مفردة ، قلت : عليها شيء ؟ قال : دم تهريقه ، وهي اضحيتها .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار مثله ، إلا أنه قال : تصير حجة مفردة وعليها دم اضحيتها (1) .
أقول : حمله الشيخ على استحباب التضحية لما يأتي (2) .
[ 14858 ] 14 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
____________
11 ـ التهذيب 5 : 173 | 582 ، والاستبصار 2 : 249 | 877 .
12 ـ التهذيب 5 : 173 | 583 ، والاستبصار 2 : 249 | 878 .
13 ـ التهذيب 5 : 390 | 1365 ، والاستبصار 2 : 310 | 1106 .
(1) الفقيه 2 : 240 | 1147 .
(2) يأتي في الحديث 14 من هذا الباب .
14 ـ التهذيب 5 : 391 | 1366 ، والاستبصار 2 : 311 | 1107 .

( 300 )

إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل ، متى تذهب متعتها ؟ قال : كان جعفر ( عليه السلام ) يقول : زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى ( عليه السلام ) يقول : صلاة المغرب (1) من يوم التروية ، فقلت : جعلت فداك ، عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج ، فقال : زوال الشمس ، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال (2) : إذا زالت الشمس ذهبت المتعة ، فقلت : فهي على إحرامها ، أو تجدد إحرامها للحج ؟ فقال : لا ، هي على إحرامها ، قلت : فعليها هدي ؟ قال : لا ، إلا أن تحب أن تطوع ، ثم قال : أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة .
أقول : فوت المتعة هنا محمول على الخوف من فوات الوقوف لو أتم العمرة .
[ 14859 ] 15 ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : ارسلت ، إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع ؟ قال : تنتظر ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت فلتهل وإلا فلا يدخلن عليها التروية إلا وهي محرمة .
[ 14860 ] 16 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك ، كيف تصنع بالحج ؟ فقال : أما نحن فنخرج في وقت ضيق يذهب فيه الايام فأفرد فيه الحج ، قلت : أرأيت
____________
(1) كذا في المخطوط ، لكن في المصدر : صلاة الصبح .
(2) في نسخة من الاستبصار زيادة : لا ( هامش المخطوط ) .
15 ـ الكافي 4 : 300 | 5 .
16 ـ قرب الإسناد : 169 .

( 301 )

إن أراد المتعة ، كيف يصنع ؟ قال : ينوي المتعة ويحرم بالحج .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أبواب الطواف ، إن شاء الله (1) .

22 ـ باب وجوب الاتيان بعمرة التمتع وحجه في عام واحد
وعدم جواز الخروج من مكة قبل الاحرام بالحج ، فإن خرج
وعاد بعد شهر أعاد العمرة

[ 14861 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : كيف أتمتع ؟ قال : تأتي الوقت فتلبي ـ إلى أن قال ـ وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج .
[ 14862 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى وحماد بن عيسى وابن أبي عمير وابن المغيرة كلهم ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : تمتع فهو والله أفضل ، ثم قال : إن أهل مكة يقولون : إن عمرته عراقية وحجته مكية ، كذبوا أو ليس هو مرتبطا بالحج لا يخرج حتى يقضيه .
ورواه الكليني كما مر (1) .
[ 14863 ] 3 ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا ، أنه سأل أبا جعفر ( عليه
____________
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 84 من أبواب الطواف

الباب 22
فيه 12 حديثا

1 ـ التهذيب 5 : 86 | 284 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 22 من إبواب الاحرام .
2 ـ التهذيب 5 : 31 | 94 ، والاستبصار 2 : 156 | 512 .
(1) مر في الحديث 18 من الباب 4 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 5 : 436 | 1518 ، وأورد نحوه في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب ، وصدره في الحديث 8 من الباب 7 من بواب العمرة .

( 302 )

السلام ) في عشر من شوال فقال : إني اريد أن افرد عمرة هذا الشهر ، فقال : أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : إن المدينة منزلي ، ومكة منزلي ولي بينهما أهل ، وبينهما أموال ، فقال له : أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : فإن لي ضياعا حول مكة ، وأحتاج إلى الخروج إليها ، فقال : تخرج حلالا ، وترجع حلالا إلى الحج .
أقول : هذا مخصوص بمن حكمه حكم أهل مكة وقد اعتمر عمرة الافراد ويريد أن يحج حج الافراد ، وكونه مرتهنا بالحج بمعنى أنه واجب عليه .
[ 14864 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها ، قال : فقال : فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته ، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (1) .
[ 14865 ] 5 ـ وعنه ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : كيف أتمتع ؟ فقال : تأتي الوقت فتلبي بالحج ، فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شيء وهو محتبس ليس له أن يخرج من مكة حتى يحج .
[ 14866 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
4 ـ التهذيب 5 : 164 | 548 .
(1) الكافي 4 : 443 | 4 .
5 ـ التهذيب 5 : 31 | 93 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 ، وقطعة منه في الحديث 23 من الباب 4 من هذه الابواب ، وصدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب العمرة .
6 ـ الكافي 4 : 441 | 1 ، والتهذيب 5 : 163 | 546 .

( 303 )

حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج ، فلا يزال على إحرامه ، فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه ، وإن شاء وجهه ذلك إلى منى ، قلت : فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ، ثم رجع في ابان الحج ، في أشهر الحج ، يريد الحج ، فيدخلها محرما أو بغير إحرام ؟ قال : إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما ، قلت : فأي الاحرامين والمتعتين ، متعته (1) الاولى أو الاخيرة ؟ قال : الاخيرة هي عمرته ، وهي المحتبس (2) بها التي وصلت بحجته ، قلت : فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج ؟ قال : احرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ، ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ، ولم يكن محتسبا (3) بها ، لانه لم يكون ينوي الحج .
[ 14867 ] 7 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف ؟ قال : يهل بالحج من مكة ، وما احب أن يخرج منها إلا محرما ، ولا يتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة .
[ 14868 ] 8 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتمتع يجيء فيقضي متعة ، ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى
____________
(1) في المصدر : متعة .
(2) في نسخة : المحتسب ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : محتسبا ( هامش المخطوط ) .
7 ـ الكافي 4 : 443 | 3 ، والتهذيب 5 : 164 | 547 .
8 ـ الكافي 4 : 442 | 2 .

( 304 )

ذات عرق أو إلى بعض المعادن ، قال : يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه ، لان لكل شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحج ، قلت : فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه ، قال : كان أبي مجاورا ها هنا فخرج يتلقي (1) بعض هؤلاء ، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا كل ما قبله .
[ 14869 ] 9 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عمن ذكره ، عن أبان بن عثمان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج إلا أن يأبق غلامه ، أو تضل راحلته ، فيخرج محرما ، ولا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة .
[ 14870 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لانه مرتبط بالحج حتى يقضيه ، إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج ، وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا ، وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما .
[ 14871 ] 11 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قدم متمتعا ، ثم أحل قبل يوم التروية ،
____________
(1) في النسخة : متلقيا ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 5 : 164 | 549 .
9 ـ الكافي 4 : 443 | 5 .
10 ـ الفقيه 2 : 238 | 1139 .
11 ـ قرب الإسناد : 106 .

( 305 )

أله الخروج ؟ قال : لا يخرج حتى يحرم بالحج ، ولا يجاوز الطائف وشبهها .
[ 14872 ] 12 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن رجل قدم مكة متمتعا ( فأحل ، أيرجع ) (1) ؟ قال : لا يرجع حتى يحرم بالحج ، ولا يجاوز (2) الطائف وشبهها مخافة أن لا يدرك الحج ، فإن أحب أن يرجع إلى مكة رجع ، وإن خاف أن يفوته الحج مضى على وجهه إلى عرفات .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه في العمرة (4) وغير ذلك (5) .
____________
12 ـ قرب الإسناد : 107 .
(1) في المصدر : فأحل فيه أله أن يرجع .
(2) في المصدر : ولا يتجاوز .
(3) تقدم في الاحاديث 4 ، 27 ، 33 ، من الباب 2 ، وفي الحديث 6 من الباب 4 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الحديثين 6 ، 7 من الباب 7 من أبواب العمرة .
(5) يأتي في الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر .

( 306 )


( 307 )

أبواب المواقيت

1 ـ باب تعيين المواقيت التي يجب الاحرام منها

[ 14873 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب الخزاز قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حدثني عن العقيق ، أوقت وقته رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أو شيء صنعه الناس ؟ فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ، ووقت لاهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة ، ووقت لاهل اليمن يلملم ، ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لاهل نجد العقيق وما انجدت .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيوب مثله (1) .
[ 14874 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى
____________

أبواب المواقيت
الباب 1
فيه 13 حديثاً

1 ـ الكافي 4 : 319 | 3 ، والتهذيب 5 : 55 | 168 .
(1) علل الشرائع : 434 | 3 .
2 ـ الكافي 4 : 318 | 1 ، والتهذيب 5 : 54 | 166 و 283 | 964 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 16 ، وذيله في الحديث 17 من هذه الابواب .

( 308 )

جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا تجاوزها إلا وأنت محرم ، فإنه وقت لاهل العراق ولم يكن يومئذ عراق ، بطن العقيق من قبل أهل العراق ، ووقت لاهل اليمن يلملم ، ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لاهل المغرب الجحفة ، وهي مهيعة ، ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة ، فوقته منزله .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان مثله (1) .
[ 14875 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج ، ووقت لاهل الشام الجحفة ، ووقت لاهل النجد العقيق ، ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لاهل اليمن يلملم ، ولا ينبغي لاحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 14876 ] 4 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله ، إلا أنه قال : وهو مسجد الشجرة ، كان يصلي فيه ويفرض الحج ، فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الاول أحرم .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا كل ما قبله .
____________
(1) علل الشرائع : 434 | 2 .
3 ـ الكافي 4 : 319 | 2 .
4 ـ الفقيه 2 : 198 | 903 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 5 : 55 | 167 .

( 309 )

[ 14877 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم ، وأهل الشام ومصر ، من أين هو ؟ فقال : أما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق ، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة ، وأهل الشام ومصر من الجحفة ، وأهل اليمن من يلملم ، وأهل السند من البصرة يعني من ميقات أهل البصرة .
[ 14878 ] 6 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لاهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البغث (1) إلى غمرة (2) ، ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة ، ولاهل نجد قرن المنازل ، ولاهل الشام الجحفة ، ولاهل اليمن يلملم .
[ 14879 ] 7 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الاوقات التى وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للناس ؟ فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقت لاهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة ، ووقت لاهل الشام الجحفة ، ووقت لاهل اليمن قرن المنازل ، ولاهل نجد العقيق .
[ 14880 ] 8 ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن إحرام أهل الكوفة وخراسان
____________
5 ـ التهذيب 5 : 55 | 169 .
6 ـ التهذيب 5 : 56 | 170 .
(1) في نسخة : البغت ( هامش المخطوط ) ، وهو واد قرب خيبر . انظر : ( معجم البلدان 1 : 456 ) .
(2) غمرة : موضع بين المدينة ومكة المكرمة ( معجم البلدان 4 : 212 ) .
7 ـ قرب الإسناد : 76 .
8 ـ قرب الإسناد : 104 .

( 310 )

ومن يليهم ، وأهل مصر (1) ، من أين هو ؟ قال : إحرام أهل العراق من العقيق ، ومن ذي الحليفة ، وأهل الشام من الجحفة ، وأهل اليمن من قرن (2) ، وأهل السند من البصرة ، أو مع أهل البصرة .
ورواه الشيخ كما مر (3) .
[ 14881 ] 9 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المتعة في الحج ، من أين إحرامها وإحرام الحج ؟ قال : وقت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لاهل العراق من العقيق ، ولاهل المدينة ومن يليها من الشجرة ، ولاهل الشام ومن يليها من الجحفة ، ولاهل الطائف من قرن (1) ، ولاهل اليمن من يلملم ، فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها .
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (2) .
[ 14882 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) العقيق لاهل نجد ، وقال : هو وقت لما انجدت الارض وأنتم (1) منهم ، ووقت لاهل الشام الجحفة ويقال لها : المهيعة .
[ 14883 ] 11 ـ وفي ( الامالي ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
____________
(1) في المصدر : وأهل السند ومصر .
(2) في المصدر زيادة : المنازل .
(3) مر في الحديث 5 من هذا الباب .
9 ـ قرب الإسناد : 107 ، 108 .
(1) في المصدر زيادة : المنازل .
(2) مسائل على بن جعفر : 107 | 13 .
10 ـ الفقيه 2 : 198 | 904 .
(1) في المصدر : وأنت .
11 ـ أمالي الصدوق : 518 .