وقّت لأهل العراق العقيق ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ووقّت لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة ، ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة .
[ 14884 ] 12 ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : وقّت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لاهل الطائف قرن المنازل ، ولاهل اليمن يلملم ، ولاهل الشام المهيعة وهي الجحفة ، ولاهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ، ولاهل العراق العقيق .
[ 14885 ] 13 ـ وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عمن ذكره قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لأيّ علة أحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه ؟ فقال : لانه لما اسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة (1) نودي يا محمد ، قال : لبيك ، قال ألم أجدك يتيما فآويتك ، ووجدتك ضالا فهديتك ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك . فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
12 ـ المقنع : 68 .
13 ـ علل الشرائع : 433 | 1 .
(1) في المصدر زيادة : وكانت الملائكة تأتي ألى البيت المعمور بحذاء المواضع التي هي مواقيت سوى الشجرة فلما كان في الموضع الذي بحذاء الشجرة .
(2) تقدم في الحديث 4 ، 14 ، 15 ، 30 من الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 10 من أبواب أقسام الحج .
(3) يأتي في الابواب 2 ـ 8 ، وفي الحديثين 5 ، 6 من الباب 9 ، وفي الاحاديث 2 ، 4 ، 6 ، 7 من الباب 11 ، وفي الحديث 2 من الباب 12 ، وفي الحديث 1 من الباب 15 ، وفي الباب 17 من هذه الابواب ، وفي الحديث 4 من الباب 6 ، وفي الحديث 4 من الباب 19 ، وفي الحديث 8 من الباب 43 من أبواب الاحرام ، وفي الحديث 14 من الباب 7 من أبواب العمرة .

( 312 )

2 ـ باب حدود العقيق التي يجوز الاحرام منها

[ 14886 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : آخر العقيق بريد أوطاس ، وقال : بريد البعث دون غمرة ببريدين .
[ 14887 ] 2 ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أول العقيق بريد البعث ، وهو دون المسلخ بستة أميال ممّا يلي العراق ، وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان .
[ 14888 ] 3 ـ وعن بعض أصحابنا قال : إذا خرجت من المسلخ فأحرم عند أول بريد يستقبلك .
[ 14889 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن يونس بن عبد الرحمن قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) إنا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حد عرض العقيق ، فكتب : أحرم من وجرة (1) .
[ 14890 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما
____________

الباب 2
فيه 11 حديثا

1 ـ الكافي 4 : 319 | 4 ، والتهذيب 5 : 56 | 173 .
2 ـ الكافي 4 : 321 | 10 ، والتهذيب 5 : 57 | 175 .
3 ـ الكافي 4 : 321 | ذيل الحديث 10 .
4 ـ الكافي 4 : 320 | 8 .
(1) وجرة : موضع بين مكة والبصرة بينها وبين مكة نحو ستين ميلا منها يحرم أكثر الحاج ( معجم البلدان 5 : 362 ) .
5 ـ الكافي 4 : 320 | 5 .

( 313 )

السلام ) قال : حد العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة .
[ 14891 ] 6 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أوطاس ليس من العقيق .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الأوّلان .
[ 14892 ] 7 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حسن بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن عمار بن مروان ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : حدّ العقيق أوّله المسلخ ، وآخره ذات عرق .
[ 14893 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : أول العقيق بريد البغث ، وهو بريد من دون بريد غمرة .
[ 14894 ] 9 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : وقت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لاهل العراق العقيق ، وأوله المسلخ ، ووسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، وأوله أفضل .
[ 14895 ] 10 ـ أحمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري ، أنه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم يحج ويأخذ عن الجادة ، ولا يحرم هؤلاء من المسلخ ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة ، أم لا يجوز إلا
____________
6 ـ والكافي 4 : 320 | 6 .
(1) التهذيب 5 : 56 | 174 .
7 ـ التهذيب 5 : 56 | 171 .
8 ـ الفقيه 2 : 199 | 906 .
9 ـ الفقيه 2 : 199 | 907 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الابواب .
10 ـ الاحتجاج : 484 .

( 314 )

أن يحرم من المسلخ ، فكتب إليه في الجواب : يحرم من ميقاته ، ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه ، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره .
[ 14896 ] 11 ـ ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإسناد الآتي (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

3 ـ باب استحباب الاحرام من أول العقيق

[ 14897 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الاحرام ، من أي العقيق أفضل أن أحرم ؟ فقال : من أوله أفضل .
[ 14898 ] 2 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الاحرام من أي العقيق أحرم ، قال : من أوله ، وهو أفضل .
[ 14899 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام )
____________
11 ـ غيبة الطوسي : 235 .
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (48) .
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الابواب ، وفي الحديث 8 من الباب 22 من أبواب أقسام الحج .
(3) يأتي في االباب 3 من هذه الابواب ، وفي الحديث 1 من الباب 35 من أبواب الاحرام .

الباب 3
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 320 | 7 .
2 ـ التهذيب 5 : 56 | 172 .
3 ـ الكافي 4 : 325 | 9 .

( 315 )

عن الاحرام ، من غمرة ؟ قال : ليس به بأس (1) ، وكان بريد العقيق أحب إلي .
[ 14900 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : وقت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لاهل العراق العقيق ، وأوله المسلخ ، ووسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، وأوله أفضل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

4 ـ باب حد مسجد الشجرة

[ 14901 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجا من السقائف عن صحن المسجد ، ثم اليوم ليس شيء من السقائف منه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

5 ـ باب جواز سؤال الناس عن الميقات مع الجهل به
والعمل بقولهم في ذلك

[ 14902 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن
____________
(1) في نسخة زيادة : أن تحرم منها ( هامش المخطوط ) .
4 ـ الفقيه 2 : 199 | 907 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الحديثين 3 ، 10 من الباب 2 من هذه الابواب .

الباب 4
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 334 | 14 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 15 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 18 ، وفي الحديث 6 من الباب 34 من أبواب الاحرام .
(1) يأتي في الباب 7 من هذه الابواب .

الباب 5
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 2 : 198 | 905 .

( 316 )

أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والاعراب عن ذلك .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) ، إن شاء الله تعالى .

6 ـ باب ان من كان به علة من أهل المدينة أو ممن مر بها
جاز له تأخير الاحرام إلى الجحفة

[ 14903 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة ، فقال : لا بأس .
أقول : هذا مخصوص بصاحب العذر كما يأتي (1) .
[ 14904 ] 2 ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، وفضالة ، عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن معي والدتي وهي وجعة ، قال : قل لها : فلتحرم من آخر الوقت ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ، ولاهل المغرب الجحفة ، قال : فأحرمت من الجحفة .
[ 14905 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) :
____________
(1) يأتي ما يدل عليه عموما في الحديثين 2 و 3 من الباب 21 من هذه الابواب .

الباب 6
فيه 5 حاديث

1 ـ الفقيه 2 : 199 | 908 .
(1) يأتي في الاحاديث 2 ، 4 ، 5 من هذا الباب .
2 ـ علل الشرائع ، 455 | 11 .
3 ـ التهذيب 5 : 57 | 177 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب .

( 317 )

من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة ؟ فقال : من الجحفة ، ولا يجاوز الجحفة إلا محرما .
[ 14906 ] 4 ـ وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال ، قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : خصال عابها عليك أهل مكة ، قال : وما هي ؟ قلت : قالوا : أحرم من الجحفة ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحرم من الشجرة ، قال : الجحفة أحد الوقتين ، فأخذت بأدناهما ، وكنت عليلا .
[ 14907 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا ، فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون : لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون ، وقد رخص رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

7 ـ باب أن من سلك طريقا لا يمر بمسجد الشجرة وجب
عليه الاحرام عند محاذاة الميقات على راس ستة أميال (*)

[ 14908 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
____________
4 ـ التهذيب 5 : 57 | 176 .
5 ـ الكافي 4 : 324 | 3 .
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب .

الباب 7
فيه 3 أحاديث

(*) لا يبعد كون ذكر مسجد الشجرة على وجه المثال دون انحصار الحكم فيه ، كما فهمه جماعة من الفقهاء ، لكن لا دليل غيره ، والاحتمال غير كاف فيضعف القول بعموم الحكم في بقية المواقيت لانتفاء النص وبطلان القياس ( منه . قده ) .
1 ـ الكافي 4 : 321 | 9 .

( 318 )

محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه ، فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال ، فيكون حذاء الشجرة من البيداء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلى قوله : ستة أميال إلا أنه ترك لفظ غير (1) .
[ 14909 ] 2 ـ قال الكليني : وفي رواية أخرى يحرم من الشجرة ثم ياخذ أي طريق شاء .
[ 14910 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة ، فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها .

8 ـ باب ان من مر بالمدينة لم يجز له ترك الاحرام من
الشجرة اختيارا والعدول إلى العقيق ونحوه

[ 14911 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الايام ـ يعني : الاحرام من الشجرة ـ وأرادوا أن ياخذوا منها إلى ذات
____________

(1) التهذيب 5 : 57 | 178 .
2 ـ الكافي 4 : 321 | ذيل الحديث 9 .
3 ـ الفقيه 2 : 200 | 913 .

الباب 8
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 5 : 57 | 179 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الابواب .

( 319 )

عرق فيحرموا منها ، فقال : لا ، وهو مغضب ، من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

9 ـ باب عدم انعقاد الاحرام قبل الميقات الا ما استثني فلا
يجب عليه ما يجب على المحرم ، وان لبى وأشعر وقلد ،
ويجوز له الرجوع ، وكذا من أحرم بالحج في
غير أشهر الحج

[ 14912 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلدها ، أيجب عليه حين فعل ذلك مايجب على المحرم ؟ قال : لا ، ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم ليشعرها وليقلدها ، فإن تقليده الاول ليس بشيء .
[ 14913 ] 2 ـ وبالإسناد عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج دون الوقت الذي وقته رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : ليس إحرامه بشيء ، إن أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا ، فإن أحب أن يمضي فليمض ، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه وليجعلها
____________
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديثين 7 ، 9 من الباب 14 ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب .

الباب 9
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 322 | 3 .
2 ـ الكافي 4 : 321 | 1 .

( 320 )

عمرة ، فإن ذلك أفضل من رجوعه ، لانه أعلن الاحرام بالحج .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن محبوب ، إلاّ أنه قال : في غير اشهر الحج أو من دون الميقات وترك من آخره قوله : بالحج (1) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن محبوب مثله (2) .
[ 14914 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن صدقة الشعيري (1) ، عن ابن اذينة مثله (2) .
[ 14915 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنه كتب إلى المأمون في كتاب : ولا يجوز الاحرام دون الميقات قال الله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) (1) .
____________
(1) التهذيب 5 : 52 | 159 ، والاستبصار 2 : 162 | 530 .
(2) علل الشرائع : 455 | 12 .
3 ـ الكافي 4 : 322 | 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب أقسام الحج .
(1) في التهذيب : محمد بن صدقة البصري .
(2) التهذيب 5 : 52 | 157 ، والاستبصار 2 : 162 | 529 .
4 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 | 1 .
(1) البقرة 2 : 196 .

( 321 )

[ 14916 ] 5 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن ابيه ، عن عبد الله بن عطاء قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ان الناس يقولون ان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : إن أفضل الاحرام أن يحرم من دويرة أهله ، قال : فأنكر ذلك أبوجعفر ( عليه السلام ) فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان من أهل المدينة ، ووقته من ذي الحليفة ، وإنما كان بينهما ستة أميال ، ولو كان فضلا لأحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من المدينة ، ولكن على بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول : تمتعوا من ثيابكم إلى وقتكم .
[ 14917 ] 6 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : حججت في اناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق ، فأبيت (1) عليهم وقلت : ليس الاحرام إلا من الوقت ، فخشيت أن لا أجد الماء فلم اجد بدا من أن أحرم معهم ، قال : فدخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له ضريس بن عبد الملك : إن هذا زعم انه لا ينبغي الاحرام إلا من الوقت (2) ، فقال : صدق ، ثم قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولاهل يمن قرن المنازل ، ولاهل نجد العقيق .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
5 ـ معاني الاخبار : 382 | 12 .
6 ـ قرب الإسناد : 81 .
(1) في المصدر : فأتيت .
(2) في المصدر : العقيق .
(3) تقدم في الابواب 1 ، 2 ، 3 ، 7 من هذه الابواب ، وفي الحديثين 29 ، 36 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج .
(4) يأتي في الابواب 10 ، 11 ، 12 ، 13 من هذه الابواب .

( 322 )

10 ـ باب ان من أحرم قبل الميقات ثم أصاب من النساء
والصيد لم يلزمه كفارة

[ 14918 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد ، عن حريز بن عبد الله ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من احرم من دون الميقات (1) الذي وقته رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأصاب من النساء والصيد فلا شيء عليه .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (2) ، عن حماد مثله (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .

11 ـ باب عدم جواز الاحرام قبل الميقات لغير الناذر ومريد
عمرة رجب مع خوف تقضيه

[ 14919 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي
____________

الباب 10
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 5 : 54 | 165 .
(1) في نسخة : الوقت ( هامش المخطوط ) .
(2) « عن ابن أبي عمير » : ليس في الكافي .
(3) الكافي 4 : 322 | 7 .
(4) تقدم في الاحاديث 1 ، 2 ، 3 من الباب 9 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الاحاديث 3 ، 5 ، 6 من الباب 11 من هذه الابواب .

الباب 11
فيه 7 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 198 | 903 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب .

( 323 )

الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، وذكر المواقيت ثم قال : ولا ينبغي لاحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
ورواه الكليني والشيخ كما مر (1) .
[ 13920 ] 2 ـ وبإسناده عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنا نروي بالكوفة ، أن عليا ( عليه السلام ) قال : إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال : سبحان الله لو كان كما يقولون لما تمتع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بثيابه إلى الشجرة .
[ 14921 ] 3 ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وليس لاحد أن يحرم دون (1) الوقت الذي وقته رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فإنّما مثل ذلك ، مثل من صلى في السفر أربعا ، وترك الثنتين .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 14922 ] 4 ـ وبالإسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مهران بن
____________
(1) مر في الحديثين 3 ، 4 من الباب 1 من هذه الابواب .
2 ـ الفقيه 2 : 199 | 909 ، وأورده عنه ، وعن التهذيب بسند آخر في الحديث 5 من الباب 17 من هذه الابواب .
3 ـ الكافي 4 : 321 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب أقسام الحج .
(1) في التهذيب والاستبصار : قبل ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 5 : 51 | 155 ، والاستبصار 2 : 161 | 527 .
4 ـ الكافي 4 : 322 | 5 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 17 من هذه الابواب .

( 324 )

أبي نصر ، عن أخيه رياح قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نروي بالكوفة أن عليا ( صلوات الله عليه ) قال : إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله ، فهل قال هذا علي ( عليه السلام ) ؟ فقال : قد قال ذلك أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) لمن كان منزله خلف المواقيت ، ولو كان كما يقولون ، ما كان يمنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة .
[ 14923 ] 5 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن علي بن عقبة ، عن ميسر (1) قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وانا متغير اللون ، فقال لي : من اين احرمت ؟ قلت : من موضع كذا وكذا ، فقال : رب طالب خير تزل قدمه ، ثم قال : يسرك ان صليت الظهر اربعا في السفر ؟ قلت : لا ، قال فهو والله ذاك .
[ 14924 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أحرم من العقيق ، وآخر من الكوفة ، أيهما أفضل ؟ فقال : يا ميسر ، أتصلي العصر أربعا أفضل ، أم (1) تصليها ستا ؟ فقلت : اصليها أربعا أفضل ، قال : فكذلك سنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أفضل من غيرها .
ورواه الصدوق بإسناده عن ميسر مثله (2) .
[ 14925 ] 7 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حنان بن سدير ، قال :
____________
5 ـ الكافي 4 : 322 | 6 .
(1) في المصدر : ميسرة . . .
6 ـ التهذيب 5 : 52 | 156 ، والاستبصار 2 : 161 | 528 .
(1) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 2 : 199 | 910 .
7 ـ التهذيب 5 : 52 | 158 ، والاستبصار 2 : 162 | 531 .

( 325 )

كنت أنا وأبي وأبوحمزة الثمالي وعبد الرحيم القصير وزياد الاحلام (1) حجاجا ، فدخلنا على أبي جعفر ( عليه السلام ) فرأى زيادا قد (2) تسلخ جسده ، فقال له : من أين أحرمت ؟ قال : من الكوفة ، قال : ولم أحرمت من الكوفة ؟ فقال : بلغني عن بعضكم ، أنّه قال : مابعد الاحرام فهو (3) أعظم للاجر ، فقال : وما بلغك هذا إلا كذاب ، ثم قال لأبي حمزة : من أين أحرمت ؟ قال : من الربذة ، قال له : ولم ، لأنّك سمعت أن قبر أبي ذر رضي الله عنه بها فأحببت أن لا تجوزه ، ثم قال لأبي ولعبد الرحيم : من أين أحرمتما ؟ فقالا : من العقيق ، فقال : أصبتما الرخصة ، واتبعتما السنة ، ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير ، وذلك أن الله يسير ، يحب اليسير ، ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف .
اقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (4) ، وفي أحاديث أشهر الحج وغير ذلك (5) ، ويأتي ما يدل عليه وعلى استثناء الصورتين المذكورتين (6) .

12 ـ باب جواز الإحرام قبل الميقات لمن أراد العمرة في
رجب ونحوه وخاف تقضيه

[ 14926 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
____________
(1) في الاستبصار زيادة : حجاجا ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : وقد ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة زيادة : أفضل و( هامش المخطوط ) .
(4) تقدم في البابين 1 ، 9 وغيرهما من هذه الابواب .
(5) تقدم في الحديث 4 من الباب 11 ، وفي الحديثين 29 ، 36 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج .
(6) يأتي في البابين 12 ، 13 من هذه الابواب .

الباب 12
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 53 | 161 ، والاستبصار 2 : 163 | 533 ، والكافي 4 : 323 | 8 .

( 326 )

فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة .
[ 14927 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يجيء معتمر ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال (1) قبل أن يبلغ العقيق (2) فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب ، أم يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ، قال : يحرم قبل الوقت (3) لرجب ، فإن لرجب فضلاً وهو الذي نوى .
ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان (4) ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية .

13 ـ باب جواز الاحرام قبل الميقات لمن نذر ذلك ، وان
كان الاحرام بالحج وجب كونه في اشهر الحج

[ 14928 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن الحلبي (1) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل جعل
____________
2 ـ التهذيب 5 : 53 | 160 ، والاستبصار 2 : 162 | 532 .
(1) في الكافي : هلال شعبان ( هامش المخطوط ) .
(2) في الكافي : الوقت ( هامش المخطوط ) .
(3) في الكافي زيادة : فيكون ( هامش المخطوط ) .
(4) الكافي 4 : 323 | 9 .

الباب 13
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 53 | 162 ، والاستبصار 2 : 163 | 534 .
(1) في نسخة : علي ( هامش المخطوط ) وكأنه ابن أبي شعبة لما في المنتهى ( منه . قده ) .

( 327 )

لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة ، قال : فليحرم من الكوفة ، وليف لله بما قال .
[ 14929 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن علي بن أبي حمزة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة ؟ قال : يحرم من الكوفة .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن علي بن أبي حمزة مثله (1) .
[ 14930 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي ، عن أحمد بن محمد ، عن سماعة مثله (1) .
____________
2 ـ التهذيب 5 : 53 | 163 ، والاستبصار 2 : 163 | 535 .
(1) التهذيب 8 : 314 | 1166 ، وفيه : قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) .
3 ـ التهذيب 5 : 54 | 164 ، والاستبصار 2 : 163 | 536 .
(1) التهذيب 8 : 310 | 1152 .

( 328 )

14 ـ باب ان من ترك الاحرام ولو نسيانا أو جهلا وجب عليه
العود إلى الميقات والاحرام منه ، فإن تعذر أو ضاق الوقت
فإلى أدنى الحل ، فإن أمكن الزيادة فعل فإن تعذر
فمن مكانه

[ 14931 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ؟ قال : قال أبي : يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحج ، أحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 14932 ] 2 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة ، فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج ؟ فقال : يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان نحوه (1) .
____________

الباب 14
فيه 10 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 323 | 1 .
(1) التهذيب 5 : 283 | 965 .
2 ـ الكافي 4 : 324 | 6 .
(1) التهذيب 5 : 58 | 181 .

( 329 )

[ 14933 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم ، كيف يصنع ؟ قال : يخرج من الحرم ثم يهل بالحج .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 14934 ] 4 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت ، فأرسلت إليهم فسألتهم ؟ فقالوا : ما ندري ، أعليك إحرام أم لا وأنت حائض ، فتركوها حتى دخلت الحرم ، فقال ( عليه السلام ) : إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فتلحرم منه ، فإن لم يكن عليها وقت (1) فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أنه قال : بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم (2) .
[ 14935 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن سورة بن كليب قال : قلت لأبي جعفر ( عليه
____________
3 ـ الكافي 4 : 325 | 7 .
(1) التهذيب 5 : 284 | 966 .
4 ـ الكافي 4 : 325 | 10 .
(1) في التهذيب : مهلة ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 5 : 389 | 1362 .
5 ـ الكافي 4 : 326 | 12 .

( 330 )

السلام ) : خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الاحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة ، ونسينا أن نأمرها بذلك ، قال : فمروها فلتحرم من مكانها ، من مكة أو من المسجد .
[ 14936 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن اناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الميقات (1) وهي لا تصلي ، فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم ، فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال ، فسألوا الناس ؟ فقالوا : تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه ، فكانت إذا فعلت لم تدرك الحج ، فسألوا أبا جعفر ( عليه السلام ) ؟ فقال : تحرم من مكانها قد علم الله نيتها .
[ 14937 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم ، فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم ، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج .
[ 14938 ] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي بن علي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ، ما حاله ؟ قال : يقول : اللهم على كتابك وسنة
____________
6 ـ الكافي 4 : 324 | 5 .
(1) في المصدر : الوقت .
7 ـ التهذيب 5 : 58 | 180 .
8 ـ التهذيب 5 : 175 | 586 ، وأورد صدره بالإسناد الثاني في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الابواب .