نبيّك ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقد تمّ إحرامه ، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحجّ حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلّها فقد تمّ حجّه .
وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه مثله إلى قوله : فقد تمّ إحرامه
(1) .
[ 14939 ] 9 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم ، كيف يصنع ؟
قال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم .
[ 14940 ] 10 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال :
سألته عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم ، فأحرم قبل أن يدخله ؟
قال : إن كان فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه ليقضي ، فإن ذلك يجزيه ، إن
شاء الله ، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنه أفضل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حج الصبيان
(1) .
15 ـ باب ان كل من مر بميقات وجب عليه الاحرام منه
وان كان من غير أهله ،
[ 14941 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
____________
(1) التهذيب 5 : 476 | 1678 .
9 ـ قرب الإسناد : 106 .
10 ـ قرب الإسناد : 106 .
(1) تقدم في الاحاديث 2 ، 3 ، 7 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج .
الباب 15
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 323 | 2 .
( 332 )
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن
الرضا ( عليه السلام ) قال : كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون
ببطن العقيق ، وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤنة
شديدة ، ويعجّلهم أصحابهم وجمالهم من وراء بطن العقيق بخمسة عشر
ميلا منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه ، فترى أن يحرموا من موضع
الماء لرفقه بهم وخفته عليهم ، فكتب : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
وقت المواقيت لاهلها ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت
به علة فلا تجاوز الميقات إلا من علة .
[ 14942 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
جعفر بن محمد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن
موسى ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : من دخل المدينة فليس له أن
يحرم إلا من المدينة .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك
(1) ويأتي ما يدل عليه
(2) .
16 ـ باب عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا بغير احرام ،
فإن خاف على نفسه أخره إلى الحرم
[ 14943 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، وعن
____________
2 ـ التهذيب 5 : 57 | 179 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 6 و 8 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 16 من هذه الابواب .
الباب 16
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 318 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 8 من الباب 17
من هذه الابواب .
( 333 )
صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله
( صلى الله عليه وآله وسلّم ) لا تجاوزها إلا وأنت محرم . . . الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) .
[ 14944 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال :
ولا تجاوز الجحفة إلا محرما .
[ 14945 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن
معروف ، عن أبي شعيب المحاملي ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهم
( عليهم السلام ) قال : إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى الحرم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
17 ـ باب ان من كان منزله دون الميقات إلى مكة يحرم
من منزله
[ 14946 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
____________
(1) التهذيب 5 : 54 | 166 و 283 | 964 .
2 ـ التهذيب 5 : 57 | 177 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 5 : 58 | 182 .
(1) تقدم في الحديثين 3 ، 4 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب ، وفي
الحديث 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج .
(2) يأتي في الباب 17 من هذه الابواب .
الباب 17
فيه 9 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 59 | 183 .
( 334 )
قال : من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله .
[ 14947 ] 2 ـ قال : وقال في حديث آخر : إذا كان منزله دون الميقات إلى
مكة فليحرم من دويرة أهله .
[ 14948 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان منزل الرجل دون ذات
عرق إلى مكة ، فليحرم من منزله .
[ 14949 ] 4 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن
أبي سعيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمن كان منزله دون
الجحفة إلى مكة ، قال : يحرم منه .
[ 14950 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد ، عن
رياحٍ بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يروون ، ان
عليا ( عليه السلام ) قال : إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك ،
فقال : سبحان الله ، لو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) بثيابه إلى الشجرة ، وإنما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات
إلى مكة .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله إلى قوله : إلى الشجرة
(1) .
____________
2 ـ التهذيب 5 : 59 | 184 .
3 ـ التهذيب 5 : 59 | 185 .
4 ـ التهذيب 5 : 59 | 186 .
5 ـ التهذيب 5 : 59 | 187 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 2 : 199 | 909 .
( 335 )
[ 14951 ] 6 ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل منزله خلف
الجحفة ، من أين يحرم ؟ قال : من منزله .
[ 14952 ] 7 ـ قال : وفي خبر آخر من كان منزله دون المواقيت ما بينه وبين
مكة ، فعليه أن يحرم من منزله
[ 14953 ] 8 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد ، عن
الفضل ، عن ابن أبي عمير ، صفوان
(1) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ومن كان منزله خلف هذه
المواقيت مما يلي مكة ، فميقاته
(2) منزله .
[ 14954 ] 9 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن مهران بن أبي نصر ، عن أخيه رياح
(1) قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نروي أن عليا ( عليه السلام ) قال : إن من
تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فقال : قد قال ذلك علي
( عليه السلام ) لمن كان منزله خلف هذه المواقيت . . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) .
____________
6 ـ الفقيه 2 : 199 | 911 .
7 ـ الفقيه 2 : 200 | 912 .
8 ـ الكافي 4 : 318 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 1 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 16
من هذه الابواب .
(1) كذا في الاصل والمصدر ، لكن في المخطوط : عن صفوان .
(2) في المصدر : فوقته .
9 ـ الكافي 4 : 322 | 5 .
(1) في المصدر : رباح .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 11 من هذه الابواب .
( 336 )
18 ـ باب استحباب تجريد الصبيان الذين أحرم بهم وليهم
من فخ (*)
[ 14955 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أيوب أخي أديم قال :
سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) من أين تجرد الصبيان ؟ قال : كان أبي
يجردهم من فخ .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم عن أيوب أخي أديم مثله
(1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن
عبد الله بن مسكان ، عن أيوب بن الحر نحوه
(2) .
وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) مثل
ذلك
(3) .
[ 14956 ] 2 ـ ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) مثله
وزاد : وسألته عن الصبيان ، هل عليهم إحرام ؟ وهل يتقون ما يتّقي الرجال ؟
____________
الباب 18
فيه حديثان
(*) فخ : واد قرب مكة ، يقال : انه وادي الزاهر الحالي ( معجم البلدان 4 : 237 ) .
1 ـ الفقيه 2 : 265 | 1292 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث
1 من الباب 47 من أبواب الاحرام .
(1) الكافي 4 : 303 | 2 .
(2) التهذيب 5 : 409 | 1421 .
(3) التهذيب 5 : 409 | 1422 .
2 ـ قرب الإسناد : 105 .
( 337 )
قال : يحرمون وينهون عن الشيء يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه ،
وليس عليهم فيه شيء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) .
19 ـ باب وجوب خروج المقيم بمكة إلى أحد المواقيت اذا
لزمه التمتع ، ومع التعذر إلى أدنى الحل
[ 14957 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن
محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المجاور ، أله أن يتمتع بالعمرة إلى
الحج ؟ قال : نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبي ، إن شاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) .
[ 14958 ] 2 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه
السلام ) : ينبغي للمجاور بمكة إذا كان صرورة وأراد الحج أن يخرج إلى
خارج الحرم فيحرم من أول يوم من العشر ، وإن كان مجاورا وليس بصرورة
فإنّه يخرج أيضا من الحرم ويحرم في خمس تمضي من العشر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الحج
(1) .
____________
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 17 من أبواب أقسام الحج .
الباب 19
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 302 | 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب أقسام الحج .
(1) التهذيب 5 : 59 | 188 .
2 ـ المقنعة : 71 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 8 ، وفي الحديثين 5 ، 6 من الباب 9 من أبواب أقسام الحج .
( 338 )
20 ـ باب حكم من ترك الاحرام أو التلبية نسيانا أو جهلاً
ولم يذكر حتى أكمل مناسكه أو أغمي عليه في الميقات
[ 14959 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) ، في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف
وسعى ، قال : تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك ، فقد تم حجه وإن لم يهل ،
وقال في مريض اغمي عليه حتى أتى الوقت ، فقال : يحرم عنه .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) .
[ 14960 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال :
سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية
بالحج حتى رجع إلى بلده ؟ قال : إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه .
[ 14961 ] 3 ـ وعنه ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي
الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات فما حاله ؟ قال : يقول : اللهم على كتابك
وسنة نبيك ، فقد تم إحرامه .
[ 14962 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جميل بن دراج ، عن
بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في مريض اغمي عليه
____________
الباب 20
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 325 | 8 .
(1) التهذيب 5 : 61 | 192 .
2 ـ التهذيب 5 : 476 | 1678 .
3 ـ التهذيب 5 : 476 | ذيل الحديث 1678 ، وأورده بتمامه بسنده وبسند آخر في الحديث 8 من الباب
14 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 5 : 60 | 191 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 55 من أبواب الاحرام .
( 339 )
فلم يعقل حتى أتى الوقت ، فقال : يحرم عنه رجل .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
21 ـ باب وجوب الاحرام بحج التمتع من مكة ، وافضله
المسجد ، وأفضله عند المقام أو تحت الميزاب
[ 14963 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير
(1) ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان يوم التروية ،
إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد ـ إلى أن قال ـ ثم صل
ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) أو في الحجر ثم أحرم بالحج . . .
الحديث .
[ 14964 ] 2 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : من أين اهل بالحج ؟ فقال : إن شئت من رحلك وإن شئت
من الكعبة ، وإن شئت من الطريق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عمرو بن حريث مثله ، إلا أنه قال في أوله : وهو بمكة ، ثم قال : من
____________
(1) يأتي في الباب 55 من ابواب الاحرام ولاحظ ما تقدم في الباب 14 من هذه الابواب .
الباب 21
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 454 | 1 ، والتهذيب 5 : 167 | 557 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 52 من
أبواب الاحرام ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أحرام الحج .
(1) في المصدر زيادة : وصفوان .
2 ـ الكافي 4 : 455 | 4 .
( 340 )
المسجد بدل قوله : من الكعبة
(1) .
[ 14965 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : من
أي المسجد أحرم يوم التروية ؟ فقال : من أي المسجد شئت .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) ، وكذا كل ما
قبله .
[ 14966 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الصلت ، عن
زرعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن
تحرم يوم التروية ، فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم ـ إلى أن قال : ـ ثم
ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم ، وتقول : اللهم
إني اريد الحج ـ إلى أن قال ـ احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي . . .
الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
____________
(1) التهذيب 5 : 166 | 555 و 477 | 1684 .
3 ـ الكافي 4 : 455 | 5 .
(1) التهذيب 5 : 166 | 556 .
4 ـ التهذيب 5 : 168 | 559 ، والاستبصار 2 : 251 | 881 ، وأورد تمامه في الحديث 2 من الباب
52 ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 46 من أبواب الاحرام ، وأخرى في الحديث 2 من الباب 2
من أبواب إحرام الحج .
(1) تقدم في الحديث 30 من الباب 2 ، وفي الحديث 4 من الباب 9 ، وفي الحديث 7 من الباب 22
من أبواب أقسام الحج .
يأتي في الحديث 10 من الباب 34 ، وفي الباب 46 من أبواب الاحرام .
( 341 )
22 ـ باب ان من كان بمكة وأراد العمرة يخرج إلى الحل
فيحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها
[ 14967 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر ، أحرم
من الجعرانة أو الحديبية أو ما اشبهها .
[ 14968 ] 2 ـ قال : وإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) اعتمر
ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة ، عمرة أهل فيها من عسفان وهي
عمرة الحديبية ، وعمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة ، وعمرة أهل فيها من
الجعرانة ، وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
____________
الباب 22
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 2 : 276 | 1350 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 45 من أبواب الاحرام
2 ـ الفقيه 2 : 275 | 1341 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب العمرة .
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 9 من أبواب أقسام الحج .
(2) يأتي في الحديثين 3 ، 6 من الباب 2 من أبواب العمرة .
( 342 )
( 343 )
أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره
1 ـ باب عدم جواز السفر في غير الطاعات والمباحات ،
وعدم جواز السياحة والترهب
[ 14969 و 14970 ] 1 و 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن
عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في حكمة آل
داود ( عليه السلام ) : إن على العاقل أن لا يكون ظاعنا إلا في ثلاث :
تزود لمعاد ، أو مرمة لمعاش ، أو لذة في غير محرم .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن إسماعيل ، عن
موسى
(1) ، عن منصور بن يونس بزرج . عن عمرو بن أبي المقدام
(2) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن
محمد ، عن سليمان بن داود ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) نحوه وزاد : ثم قال : من أحب الحياة ذل
(3) .
____________
أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره
الباب 1
فيه 7 أحاديث
1 و 2 ـ الفقيه 2 : 173 | 763 .
(1) « عن موسى » : ليس في المحاسن .
(2) المحاسن : 345 | 5 .
(3) الخصال : 120 | 110 .
( 344 )
[ 14971 ] 3 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه
جميعا عن الصادق ، عن آبائه ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله
وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، لا ينبغي للعاقل
(1) أن يكون
ظاعنا إلا في ثلاث : مرمة لمعاش ، أو تزود لمعاد ، أو لذة في غير محرم
ـ إلى أن قال ـ يا علي ، سر سنتين بر والديك ، سر سنة صل رحمك ، سر
ميلا عد مريضا ، سر ميلين شيع جنازة ، سر ثلاثة أميال أجب دعوة ، سر
أربعة أميال زر أخا في الله ، سر خمسة أميال أجب الملهوف ، سر ستة أميال
انصر المظلوم ، وعليك بالاستغفار .
[ 14972 ] 4 ـ وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن
خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله
وسلم ) : ليس في امتي رهبانية ، ولا سياحة ، ولا زمّ ـ يعني : سكوت ـ .
[ 14973 ] 5 ـ وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ
قال : لا يخرج الرجل في سفر يخاف منه على دينه وصلاته .
[ 14974 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن سماعة ، عن محمد بن
مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
إن في حكمة آل داود ينبغي
للمسلم العاقل أن لا يرى ظاعنا إلا في ثلاث : مرمة لمعاش ، أو تزود
لمعاد ، أو لذة في غير ذات محرم . . . الحديث .
____________
3 ـ الفقيه 4 : 257 | 822 .
(1) في نسخة : للرجل ( هامش المخطوط ) .
4 ـ الخصال : 137 | 154 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب الصوم المحرم .
5 ـ الخصال : 630 .
6 ـ الكافي 5 : 87 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب مقدمات التجارة .
( 345 )
[ 14975 ] 7 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل المسلم ، هل يصلح له أن يسيح في الارض
أو يترهب في بيت لا يخرج منه ؟ قال : لا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في صلاة المسافر
(1) وغيرها
(2) ، ويأتي
ما يدل عليه
(3) .
2 ـ باب استحباب السفر في الطاعات والمهم من المباحات
حيث لا يجب
[ 14976 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني بإسناده
ـ يعني : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : سافروا تصحوا ، وجاهدوا تغنموا ، وحجوا تستغنوا .
[ 14977 ] 2 ـ وبإسناده عن جعفر بن بشير ، عن إبراهيم بن الفضل
(1) ، عن
____________
7 ـ مسائل علي بن جعفر : 116 | 50 .
(1) تقدم في البابين 8 ، 9 من أبواب صلاة المسافر .
(2) تقدم في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب المواقيت ، وفي الباب 29 من أبواب المساجد ، وتقدم
ما يدل على حرمة سفر المملوك بدون إذن مولاه في الحديث 4 من الباب 15 من أبواب وجوب
الحج .
(3) يأتي في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الابواب ، وفي الحديث 22 من الباب 1 من أبواب جهاد
العدو .
الباب 2
فيه 9 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 173 | 764 ، والمحاسن : 345 | 2 ، وأورد ذيله في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب
وجوب الحج .
2 ـ الفقيه 2 : 173 | 765 .
(1) في نسخة : إبراهيم بن الفضيل ( هامش المخطوط ) .
( 346 )
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سبب الله للعبد الرزق في أرض جعل له
فيها حاجة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن جعفر بن
بشير
(2) ، والذي قبله عن النوفلي ، عن السكوني مثله .
[ 14978 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما من مؤمن يموت في أرض غربة
يغيب عنه فيها بواكيه إلا بكته بقاع الارض التي كان يعبد الله عزوجل عليها ،
وبكته أثوابه ، وبكته أبواب السماء التي كان يصعد فيها عمله ، وبكاه الملكان
الموكلان به .
ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه
محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ،
عن أبي محمد الوابشي وغيره جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
(1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله
(2) .
[ 14979 ] 4 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : الغريب إذا حضره الموت
التفت يمنة ويسرة ، ولم ير أحدا ، رفع رأسه فيقول الله جل جلاله : إلى من
تلتفت إلى من هو خير لك مني ، وعزّتي وجلالي لئن أطلقتك من عقدتك
لاصيرنك إلى طاعتي ، وإن قبضتك لاصيرنك إلى كرامتي .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن
____________
(2) المحاسن : 345 | 3 .
3 ـ الفقيه 2 : 196 | 889 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 42 من أبواب مكان المصلي .
(1) ثواب الاعمال : 202 | 1 .
(2) المحاسن : 370 | 124 .
4 ـ الفقيه 2 : 196 | 890 .
( 347 )
أحمد ، عن يوسف بن عقيل ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
مثله
(1) .
[ 14980 ] 5 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن
الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله
وسلم ) ـ في حديث المناهي ـ قال : من مشى إلى ذي قرابة بنفسه وماله
ليصل رحمه أعطاه الله أجر مائة شهيد ، وله بكل خطوة أربعون ألف حسنة ،
ومحا عنه أربعين ألف سيئة ، ورفع له من الدرجات مثل ذلك ، وكان كأنما
عبد الله مائة سنة صابرا محتسبا .
[ 14981 ] 6 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : موت الغريب شهادة .
[ 14982 ] 7 ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ضمنت لستة
الجنة : رجل خرج بصدقة فمات فله الجنة ، ورجل خرج يعود مريضا فمات
فله الجنّة ، ورجل خرج مجاهدا في سبيل الله فمات فله الجنة ، ورجل خرج
حاجا فمات فله الجنة ، ورجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنة ، ورجل
خرج في جنازة فمات فله الجنة .
[ 14983 ] 8 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن عثمان بن
عيسى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سافروا
تصحوا ، سافروا تغنموا .
____________
(1) المحاسن : 370 | 123 .
5 ـ الفقيه 4 : 9 .
6 ـ الفقيه 1 : 84 | 382 .
7 ـ الفقيه 1 : 84 | 387 ، وأورده بتمامه في الحديث 29 من الباب 38 من أبواب وجوب الحج ، وقطعة
منه في الحديث 8 من الباب 10 من أبواب الاحتضار ، وقطعة في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب
الدفن .
8 ـ المحاسن : 345 | 1 .
( 348 )
[ 14984 ] 9 ـ وعن بعض أصحابنا بلغ به سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن
نباته قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : للحسن ابنه ( عليه السلام ) : ليس للعاقل أن يكون شاخصا إلا في ثلاثة : مرمة لمعاش ، أو خطوة لمعاد ،
أو لذة في غير محرم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في وجوب الحج
(1) وغيره
(2) ، ويأتي
ما يدل عليه
(3) .
3 ـ باب استحباب اختيار يوم السبت للسفر
دون الجمعة والاحد
[ 14985 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب الخزاز
وعبد الله بن سنان جميعا ، أنهما سألا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله
عزوجل : (
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل
الله )
(1) ؟ فقال ( عليه السلام ) : الصلاة يوم الجمعة ، والانتشار يوم
السبت .
ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان
الخرّاز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله وزاد : وقال أبو
____________
9 ـ المحاسن : 345 | 3 .
(1) تقدم في الباب 1 من أبواب وجوب الحج .
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(3) يأتي في البابين 3 ، 4 ، وفي الحديث 4 من الباب 6 من هذه الابواب .
الباب 3
فيه 7 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 174 | 774 .
(1) الجمعة 62 : 10 .
( 349 )
عبد الله ( عليه السلام ) : أف للرجل المسلم لا يفرغ نفسه في الاسبوع يوم
الجمعة لامر دينه فيسأل عنه
(2) .
[ 14986 ] 2 ـ ورواه البرقي في المحاسن عن عثمان بن عيسى ، عن
عبدالله بن سنان وأبي أيوب جميعا مثله ، وترك الزيادة المذكورة ، وزاد :
وقال : السبت لنا ، والاحد لبني أميّة .
[ 14987 ] 3 ـ وبإسناده عن حفص بن غياث النخعي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : من أراد سفرا فليسافر يوم السبت ، فلو ان حجرا زال
عن جبل في يوم سبت لرده الله عزوجل إلى مكانه .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن
داود ، عن حفص
(1) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن
محمد
(2) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن
سعد بن عبد الله ، عن القاسم بن محمد مثله
(3) .
[ 14988 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : لا تخرج يوم الجمعة في حاجة ، فإذا كان يوم السبت
____________
(2) الخصال : 393 | 96 .
2 ـ المحاسن : 346 | 8 .
3 ـ الفقيه 2 : 173 | 766 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) المحاسن : 345 | 6 .
(2) الكافي 8 : 143 | 109 .
(3) الخصال : 386 | 69 و 393 | 97 .
4 ـ الفقيه 2 : 174 | 773 .
( 350 )
وطلعت الشمس فاخرج في حاجتك .
[ 14989 ] 5 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : السبت لنا ، والاحد لبني
امية .
[ 14990 ] 6 ـ قال : ومن ألفاظ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
اللهم بارك لامتي في بكورها يوم سبتها وخميسها .
[ 14991 ] 7 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن
سهل بن زياد الادمي ، عن عمرو بن سفيان الجرجاني ، رفع الحديث إلى
أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال لرجل من مواليه : يا فلان ، مالك لم
تخرج ؟ قال : قلت : جعلت فداك ، اليوم الاحد ، قال : وما للاحد ! قال :
الرجل : للحديث الذي جاء عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
احذروا حد الاحد ، فإن له حدا مثل حد السيف ، قال كذبوا كذبوا ما قال
ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فإن الاحد اسم من أسماء الله
عزوجل . . . الحديث .
أقول : هذا محمول على الجواز أو على التقية ، ويأتي ما يدل على
المقصود
(1) .
____________
5 ـ الفقيه 2 : 174 | 775 .
6 ـ الفقيه 4 : 271 | 828 .
7 ـ الخصال : 383 | 61 .
(1) يأتي في الحديث 7 من الباب 4 ، وفي الحديثين 2 ، 3 من الباب 6 ، وفي الحديث 4 من الباب
7 ، وفي الحديث 3 من الباب 59 من هذه الابواب .
( 351 )
4 ـ باب كراهة اختيار الاثنين للسفر وطلب الحوائج الا أن
يقرأ في الصبح هل أتى ، واستحباب اختيار الثلاثاء لذلك
[ 14992 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب الخرّاز ، أنه
قال : أردنا أن نخرج فجئنا نسلم على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال :
كأنكم طلبتم بركة الاثنين ؟ قلنا : نعم ، قال : فأي يوم أعظم شؤماً من يوم
الاثنين ، فقدنا فيه نبينا ( صلى الله عليه وآله ) ، وارتفع الوحي عنا ، لا
تخرجوا يوم الاثنين واخرجوا يوم الثلاثاء .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ،
عن عثمان بن عيسى ، عن أبي أيوب
(1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عثمان بن عيسى مثله
(2) .
[ 14993 ] 2 ـ وبإسناده عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ قال :
ومن تعذرت عليه الحوائج فليلتمس طلبها يوم
الثلاثاء ، فإنّه اليوم الذي ألان الله فيه الحديد لداود ( عليه السلام ) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلا
(1) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ،
عن سليمان بن داود ، عن حفص مثله
(2) .
____________
الباب 4
فيه 7 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 174 | 777 .
(1) المافى 8 : 314 | 492 .
(2) المحاسن : 347 | 16 .
2 ـ الفقيه 2 : 173 | 766 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) المحاسن : 345 | 7 .
(2) الكافي 8 : 143 | 109 .
( 352 )
وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن سعد ، عن القاسم بن
محمد مثله
(3) .
[ 14994 ] 3 ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : جاء رجل إلى أخي
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) فقال : إني اريد الخروج فادع لي ، قال :
ومتى تخرج ؟ قال : يوم الاثنين فقال له : ولم تخرج يوم الاثنين ؟ قال :
اطلب فيه البركة لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولد يوم الاثنين ،
قال : كذبوا ولد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم الجمعة ، وما من يوم
أعظم شوما من يوم الاثنين يوم مات فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
وانقطع فيه وحي السماء ، وظلمنا فيه حقنا ، ألا أدلك على يوم سهل لين
ألان الله لداود فيه الحديد ، فقال الرجل : بلى ، جعلت فداك ، فقال :
اخرج يوم الثلاثاء .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر مثله
(1) .
[ 14995 ] 4 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن
محمد بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ،
عن علي بن عمر العطار قال : دخلت على أبي الحسن العسكري ( عليه
السلام ) يوم الثلاثاء فقال : لم ارك أمس ، قلت : كرهت الخروج في يوم
الاثنين ، قال : يا علي ، من أحب أن يقيه الله شر يوم الاثنين فليقرء في أول
____________
(3) الخصال : 386 | 69 .
3 ـ الخصال : 385 | 67 .
(1) قرب الإسناد : 122 .
4 ـ أمالي الطوسي 1 : 228 .
( 353 )
ركعة من صلاة الغداة (
هل أتى على الانسان ) ثم قرأ أبوالحسن ( عليه
السلام ) : (
فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا )
(1)
[ 14996 ] 5 ـ علي بن إبراهيم ، في ( تفسيره ) قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) : اطلبوا الحوائج يوم الثلاثاء ، فإنّه اليوم الذي ألان الله فيه الحدود
لداود ( عليه السلام ) .
[ 14997 ] 6 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن
القاسم بن محمد ، عن عبد الرحمن بن عمران الحلبي
(1) ، عن رجل ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تسافر يوم الاثنين ولا تطلب فيه الحاجة .
ورواه الصدوق مرسلا .
[ 14998 ] 7 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال )
قال : وفي كتاب آخر لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) إلى علي بن مهزيار :
وأنا أسال الله أن يجعل لك الخيرة فيما عزم لك من الشخوص في يوم
الاحد ، فأخر ذلك إلى يوم الاثنين إن شاء الله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) ،
وما تضمن الرخصة في السفر يوم الاثنين محمول على الجواز أو التقية .
____________
(1) الانسان 76 : 11 .
5 ـ تفسير القمي 2 : 199 .
6 ـ المحاسن : 346 | 14 .
(1) في المصدر : عبدالله بن عمران الحلبي .
(2) الفقيه 2 : 174 | 776 .
7 ـ رجال الكشي 2 : 826 | 1040 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب الصوم المندوب .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 6 ، وفي الحديث 9 من الباب 7 ، ويأتي ما ينافيه في الحديثين 1 ، 4
من الباب 6 ، وفي الحديث 10 من الباب 7 من هذه الابواب .