نبيّك ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقد تمّ إحرامه ، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحجّ حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلّها فقد تمّ حجّه .
وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه مثله إلى قوله : فقد تمّ إحرامه (1) .
[ 14939 ] 9 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم ، كيف يصنع ؟ قال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم .
[ 14940 ] 10 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم ، فأحرم قبل أن يدخله ؟ قال : إن كان فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه ليقضي ، فإن ذلك يجزيه ، إن شاء الله ، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنه أفضل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حج الصبيان (1) .

15 ـ باب ان كل من مر بميقات وجب عليه الاحرام منه
وان كان من غير أهله ،

[ 14941 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
____________
(1) التهذيب 5 : 476 | 1678 .
9 ـ قرب الإسناد : 106 .
10 ـ قرب الإسناد : 106 .
(1) تقدم في الاحاديث 2 ، 3 ، 7 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج .

الباب 15
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 323 | 2 .

( 332 )

محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق ، وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤنة شديدة ، ويعجّلهم أصحابهم وجمالهم من وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه ، فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم ، فكتب : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقت المواقيت لاهلها ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا تجاوز الميقات إلا من علة .
[ 14942 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2) .

16 ـ باب عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا بغير احرام ،
فإن خاف على نفسه أخره إلى الحرم

[ 14943 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، وعن
____________
2 ـ التهذيب 5 : 57 | 179 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 6 و 8 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 16 من هذه الابواب .

الباب 16
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 318 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 8 من الباب 17 من هذه الابواب .

( 333 )

صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) لا تجاوزها إلا وأنت محرم . . . الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 14944 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا تجاوز الجحفة إلا محرما .
[ 14945 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن أبي شعيب المحاملي ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهم ( عليهم السلام ) قال : إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى الحرم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

17 ـ باب ان من كان منزله دون الميقات إلى مكة يحرم
من منزله

[ 14946 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
____________

(1) التهذيب 5 : 54 | 166 و 283 | 964 .
2 ـ التهذيب 5 : 57 | 177 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 5 : 58 | 182 .
(1) تقدم في الحديثين 3 ، 4 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب ، وفي الحديث 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج .
(2) يأتي في الباب 17 من هذه الابواب .

الباب 17
فيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 59 | 183 .

( 334 )

قال : من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله .
[ 14947 ] 2 ـ قال : وقال في حديث آخر : إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله .
[ 14948 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة ، فليحرم من منزله .
[ 14949 ] 4 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي سعيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة ، قال : يحرم منه .
[ 14950 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد ، عن رياحٍ بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يروون ، ان عليا ( عليه السلام ) قال : إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال : سبحان الله ، لو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بثيابه إلى الشجرة ، وإنما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكة .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله إلى قوله : إلى الشجرة (1) .
____________
2 ـ التهذيب 5 : 59 | 184 .
3 ـ التهذيب 5 : 59 | 185 .
4 ـ التهذيب 5 : 59 | 186 .
5 ـ التهذيب 5 : 59 | 187 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 2 : 199 | 909 .

( 335 )

[ 14951 ] 6 ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل منزله خلف الجحفة ، من أين يحرم ؟ قال : من منزله .
[ 14952 ] 7 ـ قال : وفي خبر آخر من كان منزله دون المواقيت ما بينه وبين مكة ، فعليه أن يحرم من منزله
[ 14953 ] 8 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، صفوان (1) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة ، فميقاته (2) منزله .
[ 14954 ] 9 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مهران بن أبي نصر ، عن أخيه رياح (1) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نروي أن عليا ( عليه السلام ) قال : إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فقال : قد قال ذلك علي ( عليه السلام ) لمن كان منزله خلف هذه المواقيت . . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
____________
6 ـ الفقيه 2 : 199 | 911 .
7 ـ الفقيه 2 : 200 | 912 .
8 ـ الكافي 4 : 318 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 1 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب .
(1) كذا في الاصل والمصدر ، لكن في المخطوط : عن صفوان .
(2) في المصدر : فوقته .
9 ـ الكافي 4 : 322 | 5 .
(1) في المصدر : رباح .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 11 من هذه الابواب .

( 336 )

18 ـ باب استحباب تجريد الصبيان الذين أحرم بهم وليهم
من فخ (*)

[ 14955 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أيوب أخي أديم قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) من أين تجرد الصبيان ؟ قال : كان أبي يجردهم من فخ .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم عن أيوب أخي أديم مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أيوب بن الحر نحوه (2) .
وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) مثل ذلك (3) .
[ 14956 ] 2 ـ ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) مثله وزاد : وسألته عن الصبيان ، هل عليهم إحرام ؟ وهل يتقون ما يتّقي الرجال ؟
____________

الباب 18
فيه حديثان

(*) فخ : واد قرب مكة ، يقال : انه وادي الزاهر الحالي ( معجم البلدان 4 : 237 ) .
1 ـ الفقيه 2 : 265 | 1292 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 1 من الباب 47 من أبواب الاحرام .
(1) الكافي 4 : 303 | 2 .
(2) التهذيب 5 : 409 | 1421 .
(3) التهذيب 5 : 409 | 1422 .
2 ـ قرب الإسناد : 105 .

( 337 )

قال : يحرمون وينهون عن الشيء يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه ، وليس عليهم فيه شيء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

19 ـ باب وجوب خروج المقيم بمكة إلى أحد المواقيت اذا
لزمه التمتع ، ومع التعذر إلى أدنى الحل

[ 14957 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المجاور ، أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال : نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبي ، إن شاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 14958 ] 2 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : ينبغي للمجاور بمكة إذا كان صرورة وأراد الحج أن يخرج إلى خارج الحرم فيحرم من أول يوم من العشر ، وإن كان مجاورا وليس بصرورة فإنّه يخرج أيضا من الحرم ويحرم في خمس تمضي من العشر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الحج (1) .
____________
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 17 من أبواب أقسام الحج .

الباب 19
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 302 | 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب أقسام الحج .
(1) التهذيب 5 : 59 | 188 .
2 ـ المقنعة : 71 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 8 ، وفي الحديثين 5 ، 6 من الباب 9 من أبواب أقسام الحج .

( 338 )

20 ـ باب حكم من ترك الاحرام أو التلبية نسيانا أو جهلاً
ولم يذكر حتى أكمل مناسكه أو أغمي عليه في الميقات

[ 14959 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى ، قال : تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك ، فقد تم حجه وإن لم يهل ، وقال في مريض اغمي عليه حتى أتى الوقت ، فقال : يحرم عنه .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 14960 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده ؟ قال : إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه .
[ 14961 ] 3 ـ وعنه ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات فما حاله ؟ قال : يقول : اللهم على كتابك وسنة نبيك ، فقد تم إحرامه .
[ 14962 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في مريض اغمي عليه
____________

الباب 20
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 325 | 8 .
(1) التهذيب 5 : 61 | 192 .
2 ـ التهذيب 5 : 476 | 1678 .
3 ـ التهذيب 5 : 476 | ذيل الحديث 1678 ، وأورده بتمامه بسنده وبسند آخر في الحديث 8 من الباب 14 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 5 : 60 | 191 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 55 من أبواب الاحرام .

( 339 )

فلم يعقل حتى أتى الوقت ، فقال : يحرم عنه رجل .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

21 ـ باب وجوب الاحرام بحج التمتع من مكة ، وافضله
المسجد ، وأفضله عند المقام أو تحت الميزاب

[ 14963 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير (1) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان يوم التروية ، إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد ـ إلى أن قال ـ ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) أو في الحجر ثم أحرم بالحج . . . الحديث .
[ 14964 ] 2 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : من أين اهل بالحج ؟ فقال : إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة ، وإن شئت من الطريق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عمرو بن حريث مثله ، إلا أنه قال في أوله : وهو بمكة ، ثم قال : من
____________
(1) يأتي في الباب 55 من ابواب الاحرام ولاحظ ما تقدم في الباب 14 من هذه الابواب .

الباب 21
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 454 | 1 ، والتهذيب 5 : 167 | 557 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب الاحرام ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أحرام الحج .
(1) في المصدر زيادة : وصفوان .
2 ـ الكافي 4 : 455 | 4 .

( 340 )

المسجد بدل قوله : من الكعبة (1) .
[ 14965 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : من أي المسجد أحرم يوم التروية ؟ فقال : من أي المسجد شئت .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا كل ما قبله .
[ 14966 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الصلت ، عن زرعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تحرم يوم التروية ، فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم ـ إلى أن قال : ـ ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم ، وتقول : اللهم إني اريد الحج ـ إلى أن قال ـ احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي . . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(1) التهذيب 5 : 166 | 555 و 477 | 1684 .
3 ـ الكافي 4 : 455 | 5 .
(1) التهذيب 5 : 166 | 556 .
4 ـ التهذيب 5 : 168 | 559 ، والاستبصار 2 : 251 | 881 ، وأورد تمامه في الحديث 2 من الباب 52 ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 46 من أبواب الاحرام ، وأخرى في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب إحرام الحج .
(1) تقدم في الحديث 30 من الباب 2 ، وفي الحديث 4 من الباب 9 ، وفي الحديث 7 من الباب 22 من أبواب أقسام الحج .
يأتي في الحديث 10 من الباب 34 ، وفي الباب 46 من أبواب الاحرام .

( 341 )

22 ـ باب ان من كان بمكة وأراد العمرة يخرج إلى الحل
فيحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها

[ 14967 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر ، أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما اشبهها .
[ 14968 ] 2 ـ قال : وإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة ، عمرة أهل فيها من عسفان وهي عمرة الحديبية ، وعمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة ، وعمرة أهل فيها من الجعرانة ، وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________

الباب 22
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 2 : 276 | 1350 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 45 من أبواب الاحرام
2 ـ الفقيه 2 : 275 | 1341 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب العمرة .
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 9 من أبواب أقسام الحج .
(2) يأتي في الحديثين 3 ، 6 من الباب 2 من أبواب العمرة .

( 342 )


( 343 )

أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره


1 ـ باب عدم جواز السفر في غير الطاعات والمباحات ،
وعدم جواز السياحة والترهب

[ 14969 و 14970 ] 1 و 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في حكمة آل داود ( عليه السلام ) : إن على العاقل أن لا يكون ظاعنا إلا في ثلاث : تزود لمعاد ، أو مرمة لمعاش ، أو لذة في غير محرم .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن إسماعيل ، عن موسى (1) ، عن منصور بن يونس بزرج . عن عمرو بن أبي المقدام (2) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه وزاد : ثم قال : من أحب الحياة ذل (3) .
____________

أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره
الباب 1
فيه 7 أحاديث

1 و 2 ـ الفقيه 2 : 173 | 763 .
(1) « عن موسى » : ليس في المحاسن .
(2) المحاسن : 345 | 5 .
(3) الخصال : 120 | 110 .

( 344 )

[ 14971 ] 3 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا عن الصادق ، عن آبائه ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، لا ينبغي للعاقل (1) أن يكون ظاعنا إلا في ثلاث : مرمة لمعاش ، أو تزود لمعاد ، أو لذة في غير محرم ـ إلى أن قال ـ يا علي ، سر سنتين بر والديك ، سر سنة صل رحمك ، سر ميلا عد مريضا ، سر ميلين شيع جنازة ، سر ثلاثة أميال أجب دعوة ، سر أربعة أميال زر أخا في الله ، سر خمسة أميال أجب الملهوف ، سر ستة أميال انصر المظلوم ، وعليك بالاستغفار .
[ 14972 ] 4 ـ وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ليس في امتي رهبانية ، ولا سياحة ، ولا زمّ ـ يعني : سكوت ـ .
[ 14973 ] 5 ـ وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا يخرج الرجل في سفر يخاف منه على دينه وصلاته .
[ 14974 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن سماعة ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن في حكمة آل داود ينبغي للمسلم العاقل أن لا يرى ظاعنا إلا في ثلاث : مرمة لمعاش ، أو تزود لمعاد ، أو لذة في غير ذات محرم . . . الحديث .
____________
3 ـ الفقيه 4 : 257 | 822 .
(1) في نسخة : للرجل ( هامش المخطوط ) .
4 ـ الخصال : 137 | 154 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب الصوم المحرم .
5 ـ الخصال : 630 .
6 ـ الكافي 5 : 87 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب مقدمات التجارة .

( 345 )

[ 14975 ] 7 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل المسلم ، هل يصلح له أن يسيح في الارض أو يترهب في بيت لا يخرج منه ؟ قال : لا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في صلاة المسافر (1) وغيرها (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

2 ـ باب استحباب السفر في الطاعات والمهم من المباحات
حيث لا يجب

[ 14976 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني بإسناده ـ يعني : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سافروا تصحوا ، وجاهدوا تغنموا ، وحجوا تستغنوا .
[ 14977 ] 2 ـ وبإسناده عن جعفر بن بشير ، عن إبراهيم بن الفضل (1) ، عن
____________
7 ـ مسائل علي بن جعفر : 116 | 50 .
(1) تقدم في البابين 8 ، 9 من أبواب صلاة المسافر .
(2) تقدم في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب المواقيت ، وفي الباب 29 من أبواب المساجد ، وتقدم ما يدل على حرمة سفر المملوك بدون إذن مولاه في الحديث 4 من الباب 15 من أبواب وجوب الحج .
(3) يأتي في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الابواب ، وفي الحديث 22 من الباب 1 من أبواب جهاد العدو .

الباب 2
فيه 9 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 173 | 764 ، والمحاسن : 345 | 2 ، وأورد ذيله في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج .
2 ـ الفقيه 2 : 173 | 765 .
(1) في نسخة : إبراهيم بن الفضيل ( هامش المخطوط ) .

( 346 )

أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سبب الله للعبد الرزق في أرض جعل له فيها حاجة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن جعفر بن بشير (2) ، والذي قبله عن النوفلي ، عن السكوني مثله .
[ 14978 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما من مؤمن يموت في أرض غربة يغيب عنه فيها بواكيه إلا بكته بقاع الارض التي كان يعبد الله عزوجل عليها ، وبكته أثوابه ، وبكته أبواب السماء التي كان يصعد فيها عمله ، وبكاه الملكان الموكلان به .
ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي وغيره جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله (2) .
[ 14979 ] 4 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : الغريب إذا حضره الموت التفت يمنة ويسرة ، ولم ير أحدا ، رفع رأسه فيقول الله جل جلاله : إلى من تلتفت إلى من هو خير لك مني ، وعزّتي وجلالي لئن أطلقتك من عقدتك لاصيرنك إلى طاعتي ، وإن قبضتك لاصيرنك إلى كرامتي .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
____________
(2) المحاسن : 345 | 3 .
3 ـ الفقيه 2 : 196 | 889 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 42 من أبواب مكان المصلي .
(1) ثواب الاعمال : 202 | 1 .
(2) المحاسن : 370 | 124 .
4 ـ الفقيه 2 : 196 | 890 .

( 347 )

أحمد ، عن يوسف بن عقيل ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 14980 ] 5 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ـ في حديث المناهي ـ قال : من مشى إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه أعطاه الله أجر مائة شهيد ، وله بكل خطوة أربعون ألف حسنة ، ومحا عنه أربعين ألف سيئة ، ورفع له من الدرجات مثل ذلك ، وكان كأنما عبد الله مائة سنة صابرا محتسبا .
[ 14981 ] 6 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : موت الغريب شهادة .
[ 14982 ] 7 ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ضمنت لستة الجنة : رجل خرج بصدقة فمات فله الجنة ، ورجل خرج يعود مريضا فمات فله الجنّة ، ورجل خرج مجاهدا في سبيل الله فمات فله الجنة ، ورجل خرج حاجا فمات فله الجنة ، ورجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنة ، ورجل خرج في جنازة فمات فله الجنة .
[ 14983 ] 8 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سافروا تصحوا ، سافروا تغنموا .
____________
(1) المحاسن : 370 | 123 .
5 ـ الفقيه 4 : 9 .
6 ـ الفقيه 1 : 84 | 382 .
7 ـ الفقيه 1 : 84 | 387 ، وأورده بتمامه في الحديث 29 من الباب 38 من أبواب وجوب الحج ، وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 10 من أبواب الاحتضار ، وقطعة في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الدفن .
8 ـ المحاسن : 345 | 1 .

( 348 )

[ 14984 ] 9 ـ وعن بعض أصحابنا بلغ به سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباته قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : للحسن ابنه ( عليه السلام ) : ليس للعاقل أن يكون شاخصا إلا في ثلاثة : مرمة لمعاش ، أو خطوة لمعاد ، أو لذة في غير محرم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في وجوب الحج (1) وغيره (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

3 ـ باب استحباب اختيار يوم السبت للسفر
دون الجمعة والاحد

[ 14985 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب الخزاز وعبد الله بن سنان جميعا ، أنهما سألا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزوجل : ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ) (1) ؟ فقال ( عليه السلام ) : الصلاة يوم الجمعة ، والانتشار يوم السبت .
ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخرّاز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله وزاد : وقال أبو
____________
9 ـ المحاسن : 345 | 3 .
(1) تقدم في الباب 1 من أبواب وجوب الحج .
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(3) يأتي في البابين 3 ، 4 ، وفي الحديث 4 من الباب 6 من هذه الابواب .

الباب 3
فيه 7 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 174 | 774 .
(1) الجمعة 62 : 10 .

( 349 )

عبد الله ( عليه السلام ) : أف للرجل المسلم لا يفرغ نفسه في الاسبوع يوم الجمعة لامر دينه فيسأل عنه (2) .
[ 14986 ] 2 ـ ورواه البرقي في المحاسن عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن سنان وأبي أيوب جميعا مثله ، وترك الزيادة المذكورة ، وزاد : وقال : السبت لنا ، والاحد لبني أميّة .
[ 14987 ] 3 ـ وبإسناده عن حفص بن غياث النخعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أراد سفرا فليسافر يوم السبت ، فلو ان حجرا زال عن جبل في يوم سبت لرده الله عزوجل إلى مكانه .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص (1) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد (2) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن القاسم بن محمد مثله (3) .
[ 14988 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تخرج يوم الجمعة في حاجة ، فإذا كان يوم السبت
____________
(2) الخصال : 393 | 96 .
2 ـ المحاسن : 346 | 8 .
3 ـ الفقيه 2 : 173 | 766 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب .
(1) المحاسن : 345 | 6 .
(2) الكافي 8 : 143 | 109 .
(3) الخصال : 386 | 69 و 393 | 97 .
4 ـ الفقيه 2 : 174 | 773 .

( 350 )

وطلعت الشمس فاخرج في حاجتك .
[ 14989 ] 5 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : السبت لنا ، والاحد لبني امية .
[ 14990 ] 6 ـ قال : ومن ألفاظ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : اللهم بارك لامتي في بكورها يوم سبتها وخميسها .
[ 14991 ] 7 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد الادمي ، عن عمرو بن سفيان الجرجاني ، رفع الحديث إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال لرجل من مواليه : يا فلان ، مالك لم تخرج ؟ قال : قلت : جعلت فداك ، اليوم الاحد ، قال : وما للاحد ! قال : الرجل : للحديث الذي جاء عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : احذروا حد الاحد ، فإن له حدا مثل حد السيف ، قال كذبوا كذبوا ما قال ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فإن الاحد اسم من أسماء الله عزوجل . . . الحديث .
أقول : هذا محمول على الجواز أو على التقية ، ويأتي ما يدل على المقصود (1) .
____________
5 ـ الفقيه 2 : 174 | 775 .
6 ـ الفقيه 4 : 271 | 828 .
7 ـ الخصال : 383 | 61 .
(1) يأتي في الحديث 7 من الباب 4 ، وفي الحديثين 2 ، 3 من الباب 6 ، وفي الحديث 4 من الباب 7 ، وفي الحديث 3 من الباب 59 من هذه الابواب .

( 351 )

4 ـ باب كراهة اختيار الاثنين للسفر وطلب الحوائج الا أن
يقرأ في الصبح هل أتى ، واستحباب اختيار الثلاثاء لذلك

[ 14992 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب الخرّاز ، أنه قال : أردنا أن نخرج فجئنا نسلم على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : كأنكم طلبتم بركة الاثنين ؟ قلنا : نعم ، قال : فأي يوم أعظم شؤماً من يوم الاثنين ، فقدنا فيه نبينا ( صلى الله عليه وآله ) ، وارتفع الوحي عنا ، لا تخرجوا يوم الاثنين واخرجوا يوم الثلاثاء .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي أيوب (1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عثمان بن عيسى مثله (2) .
[ 14993 ] 2 ـ وبإسناده عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ومن تعذرت عليه الحوائج فليلتمس طلبها يوم الثلاثاء ، فإنّه اليوم الذي ألان الله فيه الحديد لداود ( عليه السلام ) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلا (1) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص مثله (2) .
____________

الباب 4
فيه 7 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 174 | 777 .
(1) المافى 8 : 314 | 492 .
(2) المحاسن : 347 | 16 .
2 ـ الفقيه 2 : 173 | 766 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) المحاسن : 345 | 7 .
(2) الكافي 8 : 143 | 109 .

( 352 )

وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد مثله (3) .
[ 14994 ] 3 ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : جاء رجل إلى أخي موسى بن جعفر ( عليه السلام ) فقال : إني اريد الخروج فادع لي ، قال : ومتى تخرج ؟ قال : يوم الاثنين فقال له : ولم تخرج يوم الاثنين ؟ قال : اطلب فيه البركة لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولد يوم الاثنين ، قال : كذبوا ولد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم الجمعة ، وما من يوم أعظم شوما من يوم الاثنين يوم مات فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وانقطع فيه وحي السماء ، وظلمنا فيه حقنا ، ألا أدلك على يوم سهل لين ألان الله لداود فيه الحديد ، فقال الرجل : بلى ، جعلت فداك ، فقال : اخرج يوم الثلاثاء .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله (1) .
[ 14995 ] 4 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن محمد بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن علي بن عمر العطار قال : دخلت على أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) يوم الثلاثاء فقال : لم ارك أمس ، قلت : كرهت الخروج في يوم الاثنين ، قال : يا علي ، من أحب أن يقيه الله شر يوم الاثنين فليقرء في أول
____________

(3) الخصال : 386 | 69 .
3 ـ الخصال : 385 | 67 .
(1) قرب الإسناد : 122 .
4 ـ أمالي الطوسي 1 : 228 .

( 353 )

ركعة من صلاة الغداة ( هل أتى على الانسان ) ثم قرأ أبوالحسن ( عليه السلام ) : ( فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ) (1)
[ 14996 ] 5 ـ علي بن إبراهيم ، في ( تفسيره ) قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : اطلبوا الحوائج يوم الثلاثاء ، فإنّه اليوم الذي ألان الله فيه الحدود لداود ( عليه السلام ) .
[ 14997 ] 6 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الرحمن بن عمران الحلبي (1) ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تسافر يوم الاثنين ولا تطلب فيه الحاجة .
ورواه الصدوق مرسلا .
[ 14998 ] 7 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) قال : وفي كتاب آخر لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) إلى علي بن مهزيار : وأنا أسال الله أن يجعل لك الخيرة فيما عزم لك من الشخوص في يوم الاحد ، فأخر ذلك إلى يوم الاثنين إن شاء الله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) ، وما تضمن الرخصة في السفر يوم الاثنين محمول على الجواز أو التقية .
____________
(1) الانسان 76 : 11 .
5 ـ تفسير القمي 2 : 199 .
6 ـ المحاسن : 346 | 14 .
(1) في المصدر : عبدالله بن عمران الحلبي .
(2) الفقيه 2 : 174 | 776 .
7 ـ رجال الكشي 2 : 826 | 1040 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب الصوم المندوب .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 6 ، وفي الحديث 9 من الباب 7 ، ويأتي ما ينافيه في الحديثين 1 ، 4 من الباب 6 ، وفي الحديث 10 من الباب 7 من هذه الابواب .