النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من سعادة الرجل (1) المسلم المركب الهنيء .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني مثله (2) .
[ 15304 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن علي بن أبي المغيرة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من شقاء العيش المركب السوء .

9 ـ باب حقوق الدابة المندوبة والواجبة

[ 15305 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، بإسناده ـ يعني : عن جعفر بن محمد ـ ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) للدابة على صاحبها خصال (1) : يبدء بعلفها إذا نزل ، ويعرض عليها الماء إذا مر به ، ولا يضرب وجهها فإنها تسبح بحمد ربها ، ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله ، ولا يحملها فوق طاقتها ، ولا يكلفها من المشي إلا ما تطيق .
____________
(1) في نسخة من المحاسن : من سعادة المرء ( هامش المخطوط ) .
(2) المحاسن : 625 | 87 .
2 ـ الكافي 6 : 537 | 10 .
وتقدم ما يدل ذلك في الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 3 من الباب 2 من أبواب أحكام المساكن .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 11 من الباب 5 من أبواب المهور .

الباب 9
فيه 10 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 187 | 841 .
(1) في الخصال : خصال ست ( هامش المخطوط ) .

( 479 )

ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) مثله (1) .
[ 15306 ] 2 ـ وبإسناده عن أبي ذر ( رحمه الله ) قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول : إن الدابة تقول ، اللهم ارزقني مليك صدق يشبعني ويسقيني ، ولا يكلفني (1) ما لا اطيق .
[ 15307 ] 3 ـ قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ما اشترى أحد دابة إلا قالت : اللهم اجعله بي رحيما .
[ 15308 ] 4 ـ قال : وقال علي ( عليه السلام ) (1) : من سافر منكم بدابة فليبدأ حين ينزل بعلفها وسقيها .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن ابن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : وذكر مثله (2) .
[ 15309 ] 5 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الاربعمائة ـ قال ، وذكر مثله ، وزاد : ولا تضربوا الدواب على وجوهها ، فانها تسبح بحمد ربها .
____________
(2) الخصال : 330 | 28 .
2 ـ الفقيه 2 : 189 | 854 .
(1) في المصدر : ولا يحملني .
3 ـ الفقيه 2 : 189 | 855 .
4 ـ الفقيه 2 : 189 | 858 .
(1) في نسخة : وقال علي ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
(2) المحاسن : 633 | 117 ، وفيه نفس الحديث الوارد في الحديث رقم « 5 » .
5 ـ الخصال : 618 .

( 480 )

[ 15310 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : للدابة على صاحبها ستة حقوق : لا يحملها فوق طاقتها ، ولا يتخذ ظهرها مجالس (1) يتحدث عليها ، ويبدأ بعلفها إذا نزل ، ولا يسمها (2) ولا يضربها في وجهها فإنها تسبح ، ويعرض عليها الماء إذا مر به .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) .
[ 15311 ] 7 ـ ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن الصادق جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال : للدابة على صاحبها سبعة حقوق ، وذكر الحديث ، وزاد : ولا يضربها على النفار ، ويضربها على العثار ، فإنها ترى ما لا ترون .
[ 15312 ] 8 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي المغرا (1) ، عن سليمان بن خالد ، قال : فيما أظن عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إن أبا ذر قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : ما من دابة إلا وهي تسأل الله كل صباح :
____________
6 ـ الكافي 6 : 537 | 1 .
(1) في نسخة : مجلسا ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة يشتمها ( هامش المخطوط ) .
(3) المحاسن : 633 | 119 .
(4) التهذيب 6 : 164 | 303 .
7 ـ أمالي الصدوق : 409 | 2 .
8 ـ الكافي 6 : 537 | 2 .
(1) في المحاسن زيادة : عن ابن مسكان .

( 481 )

اللهم ارزقني مليكا صالحا يشبعني العلف ويرويني من الماء ، ولا يكلفني فوق طاقتي .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال (2) .
ورواه أيضا : عن محمد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن سيابة بن ضريس ، عن سعيد بن غزوان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (3) .
[ 15313 ] 9 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الخشاب ، عن ابن بقاح ، عن معاذ الجوهري ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تتوركوا (1) على الدواب ولا تتخذوا ظهورها مجالس .
ورواه الصدوق مرسلا (2) .
[ 15314 ] 10 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا ركب العبد الدابة قالت : اللهم اجعله بي رحيما .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(2) المحاسن : 626 | 91 .
(3) المحاسن : 626 | ذيل حديث 92 .
9 ـ الكافي 6 : 539 | 8 .
(1) في نسخة : تتوكؤا ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 2 : 188 | 848 .
10 ـ المحاسن : 626 | 93 .
(1) تقدم في الباب 52 من أبواب آداب السفر .
(2) يأتي في الابواب 10 و 11 و 12 و 13 من هذه الابواب .

( 482 )

10 ـ باب كراهة ضرب الدابة على وجهها وغيره ولعنها

[ 15315 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال وابن فضال ، عن ثعلبة ، عن يعقوب بن سالم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : مهما ابهم على البهائم من شيء فلا يبهم عليها سبع خصال : معرفة أن لها خالقا ورازقا . . . الحديث .
[ 15316 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا تضربوا الدواب على وجوهها فإنها تسبح بحمد الله .
[ 15317] 3 ـ قال ـ : وفي حديث آخر ـ : لا تسموها (1) في وجوهها .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلا (2) ، والذي قبله عن القاسم بن يحيى مثله .
[ 15318 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لكل شيء حرمة ، وحرمة البهائم في وجوهها .
____________

الباب 10
فيه 15 حديثا

1 ـ الكافي 6 : 539 | 11 .
2 ـ الكافي 6 : 538 | 4 ، والمحاسن : 633 | 117 .
3 ـ الكافي 6 : 538 | ذيل حديث 4 .
(1) الوسم : أثر الكي بالنار ، ترسم به علامات تكون دلالة على مالك الحيوانات ( القاموس المحيط ـ وسم ـ 4 : 186 ) .
(2) المحاسن 633 | ذيل حديث 117 .
4 ـ الكافي 6 : 539 | 10 .

( 483 )

محمد بن علي بن الحسين قال : قال الباقر ( عليه السلام ) وذكر مثله (1) .
[ 15319 ] 5 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن يزيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن ضرب وجوه البهائم ، ونهى عن قتل النحل ، ونهى عن الوسم في وجوه البهائم .
[ 15320 ] 6 ـ قال : وقال علي ( عليه السلام ) في الدواب : لا تضربوا الوجوه ولا تلعنوها ، فإن الله عزوجل لعن لاعنها .
[ 15321 ] 7 ـ قال : وفي خبر آخر لا تقبحوا الوجوه .
[ 15322 ] 8 ـ قال : وقال النبي ( صل الله عليه وآله ) : إن الدواب إذا لعنت لزمتها اللعنة .
[ 15323 ] 9 ـ قال : وحج علي بن الحسين ( عليه السلام ) على ناقة أربعين حجة فما قرعها بسوط .
[ 15324 ] 10 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : أي بعير حج عليه ثلاث سنين جعل من نعم الجنة .
قال : وروي سبع سنين (1) .
____________
(1) الفقيه 2 : 188 | 849 .
5 ـ الفقيه 4 : 2 | 1 .
6 ـ الفقيه 2 : 188 | 845 .
7 ـ الفقيه 2 : 188 | 846 .
8 ـ الفقيه 2 : 188 | 847 .
9 ـ الفقيه 2 : 191 | 871 .
10 ـ الفقيه 2 : 191 | 872 .
(1) الفقيه 2 : 191 | 873 .

( 484 )

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن سنان ، رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 15325 ] 11 ـ قال : وحج علي بن الحسين ( عليه السلام ) على ناقة عشر سنين فما قرعها بسوط ، ولقد بركت به سنة من سنواته فما قرعها بسوط .
[ 15326 ] 12 ـ وعن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ومحمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن لكل شيء حرمة وحرمة البهائم في وجوهها .
[ 15327 ] 13 ـ وعن محمد بن علي ، عن علي بن أسباط ، رفعه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تضربوا وجوه الدواب ، وكل شيء فيه الروح فإنه يسبح بحمد الله .
[ 15328 ] 14 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الدابة يصلح أن يضرب وجهها أو يسمه بالنار ؟ قال : لا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (1) .
[ 14329 ] 15 ـ محمد بن محمد المفيد في ( الارشاد ) عن أبي محمد
____________
(2) لاحظ المحاسن : 636 | 134 .
11 ـ المحاسن : 361 | 93 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 51 من هذه الابواب .
12 ـ المحاسن : 632 | 115 .
13 ـ المحاسن : 633 | 116 .
14 ـ قرب الإسناد : 121 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 139 | 152 .
15 ـ إرشاد المفيد : 256 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 45 من أبواب وجوب الحج ، وفي الاحاديث 1 و 5 و 6 و 7 من الباب 9 من هذه الابواب . =

( 485 )

الحسن بن محمد ، عن جده ، عن أحمد بن محمد الرافعي ، عن إبراهيم بن علي ، عن أبيه قال : حججت مع علي بن الحسين فالتاثت عليه الناقة في سيرها ، فأشار إليها بالقضيب ، ثم قال : آه لولا القصاص ورد يده عنها .

11 ـ باب جواز وسم المواشي في آذانها وغيرها ، وكراهة
وسمها في وجوهها

[ 15330 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن سمة المواشي ؟ فقال : لا بأس بها ، إلا في الوجوه .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله (1) .
[ 15331 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أسم الغنم في وجوهها ؟ فقال : سمها في آذانها .
أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب مثله (1) .
____________
= ويأتي ما يدل عليه في الحديثين 1 و 4 من الباب 51 ، ويأتي ما يدل على الجواز في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب .

الباب 11
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 545 | 2 .
(1) المحاسن : 644 | 171 .
2 ـ الكافي 6 : 545 | 1 .
(1) المحاسن : 644 | 170 .

( 486 )

[ 15332 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الدابة ، أيصلح أن تضرب وجوهها ، ويسمها بالنار ؟ قال : لا بأس .
[ 15333 ] 4 ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس به إلا ما كان في الوجه .
[ 15334 ] 5 ـ وعن أبيه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن وسم المواشي ؟ فقال : توسم في غير وجوهها .
[ 15335 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا بأس بسمة المواشي إذا تنكبتم وجوهها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

12 ـ باب انه يكره أن يقال للدابة عند العثار : تعست

[ 15336 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفربن محمد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن أبي
____________
3 ـ المحاسن : 628 | 99 .
4 ـ المحاسن : 644 : 172 .
5 ـ المحاسن : 644 | 173 .
6 ـ قرب الإسناد : 39 .
(1) تقدم في الاحاديث 4 و 5 و 12 من الباب 10 من هذه الابواب .

الباب 12
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 538 | 5 .

( 487 )

عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها : تعست ، تقول : تعس أعصانا للرب .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) .
ورواه الصدوق مرسلا (2) .
[ 15337 ] 2 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن بكر بن صالح ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها : تعست ، تقول : تعس أعصانا لربه عزوجل .

13 ـ باب جواز ضرب الدابة عند تقصيرها في المشي مع
قدرتها ، وحكم ضربها عند العثار النفار ، واستحباب
الدعاء عند العثار بالمأثور

[ 15338 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن إبراهيم الجعفري رفعه قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) : متى أضرب دابتي تحتي ؟ قال : إذا لم تمش تحتك كمشيها إلى مذودها (1) .
____________
(1) التهذيب 6 : 164 | 304 .
(2) الفقيه 2 : 187 | 844 .
2 ـ المحاسن : 631 | 114 ، وأورد قطعة منه عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 4 ، وعنه في الحديث 3 واخرى في الحديث 9 واخرى في الحديثين 10 و 11 من الباب 7 ، واخرى في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الابواب .

الباب 13
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 538 | 6 .
(1) المذود : معلف الدابة . ( مجمع البحرين ـ ذود ـ 3 : 46 ) .

( 488 )

ورواه الصدوق مرسلا (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (3) .
[ 15339 ] 2 ـ قال : وروي أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : اضربوها على النفار ولا تضربوها على العثار .
[ 15340 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : اضربوها على النفار ، ولا تضربوها على العثار .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلا (2) .
[ 15341 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي أنه ـ يعني أبا عبدالله ( عليه السلام ) ـ قال : اضربوها على العثار ولا تضربوها على النفار فإنها ترى ما لاترون .
أقول هذه الرواية هي الصحيحة التي يناسبها التعليل ، وما عداها محمول على الجواز أو النهي عن الضرب عند العثار محمول على الافراط .
____________
(2) الفقيه 2 : 187 | 842 .
(3) التهذيب 6 : 164 | 305 .
2 ـ الكافي 6 : 538 | 7 .
3 ـ الكافي 6 : 539 | 12 .
(1) التهذيب 6 : 164 | 306 .
(2) المحاسن : 633 | ذيل الحديث 118 .
4 ـ الفقيه 2 : 187 | 843 .

( 489 )

[ 15342 ] 5 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا ، رفعه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تضربوها على العثار واضربوها على النفار . . . الحديث .
[ 15343 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال حدثني جعفر عن أبيه قال : كان علي ( عليه السلام ) إذا عثرت به دابته قال : اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ، ومن تحويل عافيتك ، ومن فجأة نقمتك .
أقول وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

14 ـ باب استحباب التواضع ، ووضع الرأس على القربوس
عند اختيال الدابة

[ 15344 ] 1 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن حمدويه بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن هارون بن خارجة ، عن زيد الشحام ، عن عبدالله بن عطا ، قال : أرسل إليّ أبو عبدالله ( عليه السلام ) وقد اسرج له بغل وحمار ، فقال لي : هل لك أن تركب معنا إلى مالنا ؟ قلت نعم ، قال : أيهما : أحب إليك ؟ قلت : الحمار ، فقال : الحمار أرفقهما لي ، قال : فركبت البغل ، وركب الحمار ، ثم سرنا فبينما هو يحدثنا إذ انكب على السرج مليا ثم رفع رأسه ، فقلت : ما أرى السرج إلا وقد ضاق عنك ، فلو تحولت على البغل ، فقال : كلا ، ولكن
____________
5 ـ المحاسن : 627 | 97 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 37 من أبواب آداب السفر .
6 ـ قرب الإسناد : 41 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الابواب .

الباب 14
فيه حديث واحد

1 ـ رجال الكشي 2 : 215 | 386 .

( 490 )

الحمار اختال ، فصنعت كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ركب حمارا يقال له : عفير ، فاختال فوضع رأسه على القربوس ما شاء الله ، ثم رفع رأسه فقال : يا رب هذا عمل عفير ليس هو عملي .

15 ـ باب ما يستحب أن يقول من استصعبت عليه دابته أو
نفرت أو أراد أن يلجمها

[ 15345 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : أيما دابة استصعبت على صاحبها من لجام ونفار فليقرأ في اذنها أو عليها ( أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والارض طوعا وكرها وإليه ترجعون ) (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله (3) .
[ 15346 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر قال سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : على كل منخر من الدواب شيطان ، فإذا أراد أحدكم أن يلجمها فليسم الله .
____________

الباب 15
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 539 | 14 .
(1) آل عمران 3 : 83 .
(2) التهذيب 6 : 165 | 308 .
(3) المحاسن : 628 | 102 .
2 ـ الكافي 6 : 539 | 13 .

( 491 )

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن القاسم بن يحيى مثله (2) .
[ 15347 ] 3 ـ وعن العباس بن عامر ، عن عبدالله بن محمد (1) ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إن العفاريت من أولاد الآبال (2) فتخلل وتدخل بين محامل المؤمنين فتنفر عليهم إبلهم ، فتعاهدوا ذلك بآية الكرسي .
[ 15348 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن صالح ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الخيل على كل منخر منها شيطان ، فإذا أراد أحدكم أن يلجمها فليسم . . . الحديث .
[ 15349 ] 5 ـ الحسين بن بسطان وأخوه في ( طب الائمة ) عن حاتم بن عبدالله ، عن أبي جعفر المقري ، عن جابر بن راشد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه نظر في الطواف إلى رجل عليه كآبة وحزن ، فقال : مالك ؟ فقال : دابتي حرون ، قال : ويحك ، اقرأ هذه الاية في اذنه ( أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون * وذللناها لهم فمنها
____________
(1) التهذيب 6 : 165 | 307 .
(2) المحاسن : 628 | 101 .
3 ـ المحاسن : 380 | 159 .
(1) في المصدر : عبدالله بن بكير
(2) في المصدر : من أولاد الابالسة .
4 ـ الفقيه 2 : 186 | 836 .
5 ـ طب الائمة : 36 .

( 492 )

ركوبهم ومنها يأكلون ) (1) .

16 ـ باب استحباب ركوب الحمار تواضعاً

[ 15350 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن ابن فضال ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن الحكم بن محمد بن القاسم ، أنه سمع عبدالله بن عطاء يقول : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : قم فأسرج دابتين حمارا وبغلا فأسرجت حمارا وبغلا فقدمت إليه البغل فرأيت انه احبهما إليه ، فقال : من امرك ان تقدم إلي هذا البغل ؟ قلت : اخترته لك ، قال : فأمرتك ان تختار لي ؟ ! ثم قال لي : إن احب المطايا إلي الحمر ، قال : فقدمت إليه الحمار فركب وركبت ، الحديث .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال (1) .
اقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
(1) يس 36 : 71 ـ 72 .

الباب 16
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 8 : 276 | 417 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 20 من أبواب آداب السفر ، وذيله في الحديث 5 من الباب 20 من أبواب مكان المصلي .
(1) المحاسن : 352 | 41 .
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 29 من أبواب الملابس ، وفي الباب 14 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 35 من أبواب أحكام العشرة .

( 493 )

17 ـ باب استحباب تأديب الخيل وسائر الدواب وإجرائها
لغرض صحيح لا لمجرد اللهو ، وجواز أخذ السابق ما
يجعل له بشروطه

[ 15351 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إن المشركين أغاروا على سرح المدينة فركب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فرسه في طلب العدو فلم يلقوا أحدا ، فقيل له : إن رأيت أن نستبق ، فقال : نعم ، فاستبقوا فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سابقا عليهم .
[ 15352 ] 2 ـ وبهذا الإسناد عن حفص ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ـ يعني : النضال ـ .
[ 15353 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، رفعه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث : في تأديبه الفرس ، ورميه عن قوسه ، وملاعبته امرأته ، فإنهن حق . . . . الحديث .
____________

الباب 17
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 50 | 16 ، وسنده : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) . . . ، وقد أورده بتمامه بهذا السند في الحديث 2 من الباب 1 من كتاب السبق والرماية .
2 ـ الكافي 5 : 50 | 14 ، وأورده في الحديثين 1 و 2 من الباب 3 من أبواب السبق والرماية .
3 ـ الكافي 5 : 50 | 13 ، وأورد بتمامه في الحديث 3 من الباب 58 من أبواب جهاد العدو ، وفي الحديث 5 من الباب 1 من أبواب السبق والرماية ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 57 من أبواب مقدمات النكاح .

( 494 )

[ 15354 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة .
[ 15355 ] 5 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى ، عن أبي عاصم ، عن هاشم المذاري ، عن الوليد بن أبان قال : كتب ابن زاذان فروخ المدائني إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن الرجل يركض في الصيد لا يريد بذلك طلب الصيد وإنما يريد بذلك التصحح ، قال : لا بأس بذلك إلا للهو .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

18 ـ باب كراهة المشي مع الراكب لغير حاجة وخفق النعال
خلف الرجل لغير حاجة

[ 15356 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : خرج أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وهو راكب فمشوا معه ، فقال : ألكم حاجة ؟ فقالوا : لا ، ولكنا نحب أن نمشي معك ، فقال لهم : انصرفوا فإن مشي الماشي مع الراكب مفسدة للراكب ، ومذلة للماشي .
____________
4 ـ الكافي 5 : 49 | 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 وفي الحديث 2 من الباب 4 ، ونحوه عن قرب الإسناد في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب السبق والرماية .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه ، عن علي بن الحسين ( عليهم السلام ) .
5 ـ المحاسن : 627 | 94 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب السبق والرماية .
(1) يأتي في الابواب 1 ـ 4 من أبواب السبق والرمادية .

الباب 18
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 540 | 16

( 495 )

[ 15357 ] 2 ـ ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، وزاد : قال : وركب مرة اخرى فمشوا خلفه فقال : انصرفوا فإن خفق النعال خلف أعقاب الرجال مفسدة لقلوب النوكى (1) .

19 ـ باب جواز التعاقب على الدابة وركوب اثنين عليها
مترادفين ، وكراهة ركوب ثلاثة

[ 15358 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي يتعقبون بعيرا بينهم وهم منطلقون إلى بدر .
[ 15359 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن إسحاق بن سعد ، عن عبدالله بن ميمون ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : قال الفضل بن عباس : اهدي إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بغلة أهداها له كسرى أو قيصر ، فركبها النبي ( صلى الله عليه وآله ) بجل من شعر ، وأردفني خلفه . . . الحديث .
[ 15336 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي
____________
2 ـ المحاسن : 629 | 104 .
(1) النوكى : الحمقى . ( الصحاح ـ نوك ـ 4 : 1612 ) .
ويأتي ما يدل على الحكم الاخير في الحديثين 4 و 5 من الباب 50 من أبواب جهاد النفس .

الباب 19
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 192 | 874 .
2 ـ الفقيه 4 : 296 | 896 .
3 ـ الكافي 6 : 541 | 19 ، وأورد قطعة منه عن المحاسن في الحديث 4 من الباب 83 من أبواب =

( 496 )

عبدالله ، عن عدة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا يرتدف ثلاثة على دابة فإن أحدهم ملعون .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله ، وزاد الصدوق والبرقي : وهو المقدم (2) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن البرقي (3) .
وفي ( الخصال ) عن علي بن أحمد بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط (4) .

20 ـ باب كراهة ركوب النساء السروج

[ 15361 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
____________
= الاطعمة المباحة ، واخرى في الحديث 4 من الباب 26 من أبواب أحكام المساكن ، واخرى عن العلل في الحديث 1 من الباب 67 من أبواب أحكام الملابس ، واخرى في الحديث 3 من الباب 10 وفي الحديث 8 من الباب 19 من أبواب أحكام المساكن ، واخرى في الحديث 2 من الباب 64 من أبواب ما يكتسب به .
(1) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع .
(2) المحاسن : 627 | 95 .
(3) علل الشرائع : 583 | 23 .
(4) الخصال : 98 | 48 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 20 من أبواب آداب السفر .

الباب 20
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 541 | 1 .

( 497 )

السرج مركب ملعون للنساء .
[ 15362 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، وعن عدة من أصحابنا ، عن ابن زياد ، عن محمد بن سليمان ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لما حضرت الحسن ( عليه السلام ) الوفاة ـ إلى أن قال : ـ فخرجت عائشة مبادرة على بغل مسرج ، فكانت أول امرأة ركبت في الاسلام سرجا . . . الحديث .
وعن محمد بن الحسن وعلي بن محمد ، عن سهل بن زياد مثله (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (2) .

21 ـ باب جواز استعمال السرج واللجام وفيهما فضة
مموهة ، واتخاذ البرة من فضة ، وجواز الركوب على جلود
السباع والقطيفة الحمراء على كراهية

[ 15363 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن السرج واللجام فيه الفضة ، أيركب به ؟ قال : إن كان مموها لا يقدر على نزعه فلا بأس ، وإلا فلا يركب به
____________
2 ـ الكافي 1 : 240 | 3 .
(1) الكافي 1 : 239 | 2 .
(2) يأتي في الباب 93 وفي الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح .

الباب 21
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 541 | 3 ، وأورده عن المحاسن وكتاب علي بن جعفر ، وقرب الإسناد ، والسرائر في الحديث 5 من الباب 67 من أبواب النجاسات .