[ 15423 ] 16 ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن حفيف أجنحة الحمام ليطرد الشياطين .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

32 ـ باب استحباب اكرام الحمام والبقر والغنم

[ 15424 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) اتقوا الله فيما خولكم وفي العجم من اموالكم ، فقيل له : وما العجم ، قال : الشاة والبقر والحمام (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

33 ـ باب تأكد استحباب اتخاذ الحمام الراعبي في المنزل
وفت الخبز للحمام

[ 15425 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
____________
16 ـ الفقيه 3 : 220 | 1023 .
(1) يأتي في الابواب 32 و 33 و 34 ، وفي الحديث 3 من الباب 37 ، وفي الحديث 2 من الباب 39 من هذه الابواب .

الباب 32
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 220 | 1021 .
(1) في المصدر زيادة : وأشباه ذلك .
(2) تقدم في الابواب 29 و 30 و 31 من هذه الابواب .
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 33 و 34 ، وفي الحديث 3 من الباب 37 وفي الحديث 2 من الباب 39 ، وعلى البعض الاخر في الباب 48 من هذه الابواب .

الباب 33
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 547 | 10 .

( 519 )

محمد ، عن الجاموراني ، عن ابن أبي حمزة ، عن صندل ، عن داود بن فرقد قال : كنت جالسا في بيت أبي عبدالله ( عليه السلام ) فنظرت إلى حمام راعبي يقرقر طويلا ، فنظر إلي أبو عبدالله ( عليه السلام ) فقال : يا داود ، تدري ما يقول هذا الطير ؟ قلت : لا والله جعلت فداك ، قال : يدعو على قتلة الحسين ( عليه السلام ) فاتخذوه في منازلكم .
[ 15426 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن بكر بن صالح ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عثمان بن الاصفهاني قال : استهداني إسماعيل بن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فأهديت له طيرا راعبيا ، فدخل أبو عبدالله ( عليه السلام ) فقال : اجعلوا هذا الطير الراعبي معي في البيت يؤنسني .
قال : وقال عثمان دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) وبين يديه حمام يفت لهن خبزا .
[ 15427 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اتخذوا الحمام الراعبية في بيوتكم فانها تلعن قتلة الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ولعن قاتله (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
2 ـ الكافي 6 : 548 | 14 .
3 ـ الكافي 6 : 547 | 13 .
(1) في المصدر : ولعن الله قاتله .
(2) تقدم في الباب 31 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 34 وفي الحديث 3 من الباب 37 وفي الحديث 2 من الباب 39 من هذه الابواب .

( 520 )

34 ـ باب استحباب اختيار الحمام الاخضر والاحمر للامساك
في البيت ، وان من قتل الحمام غضبا استحب له الكفارة ،
عن كل حمامة بدينار

[ 15428 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن أشعث بن محمد البارقي ، عن عبد الكريم بن صالح قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فرأيت على فراشه ثلاث حمامات خضر قد ذرقن على الفراش ، فقلت : جعلت فداك ، هؤلاء الحمام تقذر الفراش ، فقال : لا ، إنه يستحب أن يمسكن (1) في البيت .
[ 15429 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان في منزل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) زوج حمام أحمر .
[ 15430 ] 3 ـ الحسين بن بسطام في ( طب الائمة ) عن علي بن سعيد ، عن محمد بن كرامة ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، انه رأى في منزله زوج حمام ؛ أما الذكر فإنه كان أخضر شيء من السمر (1) ، وأما الاُثنى فسوداء ، ورأيته يفت لهما الخبز وهو على الخوان ، ويقول : إنهما ليتحركان من الليل فيؤنساني ، وما من انتفاضة ينتفضانها من الليل إلا دفع الله بها من دخل البيت من الارواح .
____________

الباب 34
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 548 | 15 .
(1) في المصدر : تسكن .
2 ـ الكافي 6 : 548 | 16 .
3 ـ طب الائمة : 111 .
(1) في المصدر : به شيء من السمر .

( 521 )

[ 15431 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن كرامة ، عن أبي حمزة قال : كان لابن ابنتي حمامات فذبحتهن غضبا ، ثم خرجت إلى مكة ، فدخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) فرأيت عنده حماما كثيرا فأخبرته وحدثته أني ذبحتهن فقال : بئس ما صنعت ، أما علمت انه إذا كان من اهل الارض عبث بصبياننا يدفع عنهم الضرر بانتفاض الحمام ، وإنهن يؤذن بالصلاة في آخر الليل ، فتصدق عن كل واحدة منهن دينارا فانك قتلتهن غضبا .
[ 15432 ] 5 ـ وقال ( عليه السلام ) : اكثروا من الدواجن في بيوتكم يتشاغل بها الشياطين عن صبيانكم .
اقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1) .

35 ـ باب جواز تزويج الذكر من الطير والبهائم بابنته وامه
واستحباب الاعراض عنها وقت السفاد

[ 15433 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نصر : قال : سأل رجل الرضا ( عليه السلام ) عن الزوج من الحمام يفرخ عنده يزوج الطير امه وابنته ؟ قال : لا بأس بما كان بين البهائم .
[ 15434 ] 2 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ،
____________
4 ـ طب الائمة : 111 .
5 ـ طب الائمة : 112 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 40 من هذه الابواب .
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 39 من هذه الابواب .

الباب 35
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 548 | 19 .
2 ـ المحاسن : 634 | 124 .

( 522 )

عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ان عليا ( عليه السلام ) مر ببهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق ، فأعرض علي ( عليه السلام ) بوجهه ، فقيل له : لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : إنه لا ينبغي أن تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر إلا أن تواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة .

36 ـ باب جواز إخصاء الدواب ، وكراهة التحريش بينها
الا الكلاب

[ 15435 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب .
[ 15436 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الاخصاء فلم يجبني ، فسألت أبا الحسن ( عليه السلام ) قال : لا بأس به .
أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب مثله (1) .
[ 15437 ] 3 ـ وعن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، ومحمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه كره اخصاء الدواب والتحريش بينها .
____________

الباب 36
فيه 6 أحاديث

1 ـ الفقيه 4 : 42 | 138 .
2 ـ الفقيه 3 : 216 | 1003 .
(1) المحاسن : 628 | 100 .
3 ـ المحاسن : 634 | 125 .

( 523 )

[ 15438 ] 4 ـ وعن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن التحريش بين البهائم فقال : كله مكروه إلا الكلاب .
[ 15439 ] 5 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب أبان بن تغلب ، عن القاسم ابن إسماعيل ، عن عبيس بن هشام (1) ، عن أبان بن عثمان ، عن مسمع كردين (2) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التحريش بين البهائم ، فقال : أكره ذلك كله إلا الكلب .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان (3) ، والذي قبله كذلك .
[ 15440 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن اخصاء الغنم ، قال : لا بأس .

37 ـ باب استحباب اتخاذ الديك والدجاج في المنزل

[ 15441 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
____________
4 ـ المحاسن : 628 | 98 ، والكافي 6 : 553 | 1 .
5 ـ السرائر : 475 .
(1) في المصدر : عبيس بن هاشم .
(2) في المصدر : مسمع بن رزين .
(3) الكافي 6 : 554 | 2 .
6 ـ قرب الإسناد : 131 .

الباب 37
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 550 | 6 .

( 524 )

محمد بن خالد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : صياح الديك صلاته ، وضربه بجناحه ركوعه وسجوده .
[ 15442 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي شعيب المحاملي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : في الديك خمس خصال من خصال الانبياء : السخاء (1) ، والقناعة ، والمعرفة بأوقات الصلاة ، وكثرة الطروقة ، والغيرة .
[ 15443 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كانوا يحبون أن يكون في البيت الشيء الداجن مثل الحمام والدجاج (1) ليعبث به صبيان الجن ولا يعبثون بصبيانهم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2) .

38 ـ باب استحباب اكرام الخطاف وهو الصنونوا

[ 15444 ] 1 ـ محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن
____________
2 ـ الكافي 6 : 550 | 5 .
(1) في المصدر زيادة : والشجاعة .
3 ـ قرب الإسناد : 45 .
(1) في المصدر : أو الدجاج أو العتاد .
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 34 من هذه الابواب . ويأتي ما يدل عليه في الباب 39 من هذه الابواب .

الباب 38
فيه حديث واحد

1 ـ بصائر الدرجات : 366 | 24 ، وأورده عن الكافي في الحديث 4 من الباب 39 من أبواب الصيد .

( 525 )

أحمد بن محمد ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن محمد بن يوسف التميمي ، عن محمد بن جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : استوصوا بالصنانيات (1) خيرا ـ يعني : الخطاف ـ فإنه آنس طير ( بالناس هم ) (2) ، ثم قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أتدرون ما تقول ( الصنانية إذا هي ترغمت ) (3) ؟ تقول : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى تقرأ ام الكتاب فإذا كان في آخر ترغمها (4) قالت : ولا الضالين .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (5) .

39 ـ باب تأكد استحباب اتخاذ الديك الأبيض الافرق ،
واختياره على الطاووس ، واختيار الحمام المنمر عليهما

[ 15445 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ديك أفرق أبيض يحرس دويرة أهله وسبع دويرات حوله .
____________
(1) في المصدر : الصائنات .
وفي الحديث : « استوصوا بالصينيات خيرا » وكان المراد بها الطويرات التي تأوي البيوت ، المكناة ببنات السند والهند . ( مجمع البحرين ـ صون ـ 6 : 274 ) .
(2) في المصدر : الناس بالناس .
(3) في المصدر : الصائنية إذا ترنمت ؟ .
(4) في المصدر : ترنمها .
(5) يأتي في الباب 39 من أبواب الصيد .

الباب 39
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 549 | 1 .

( 526 )

[ 15446 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن محمد بن مخلد الاهوازي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، وزاد : ولنفضة من حمامة منمرة أفضل من سبع ديوك بيض فرق .
[ 15447 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم الجعفري قال : ذكرت عند أبي الحسن ( عليه السلام ) حسن الطاووس ، فقال : لا يزيدك على حسن الديك الأبيض بشيء ، قال : وسمعته يقول : الديك أحسن صوتا من الطاووس ، وهو أعظم بركة ينبهك في مواقيت الصلوات (1) فإنما يدعو الطاووس بالويل بخطيئة التي ابتلي بها .
[ 15448 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن بعض أصحابه رفعه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الديك الأبيض صديقي وصديق كل مؤمن .

40 ـ باب استحباب اتخاذ الورشان (*) ، وسائر الدواجن
في البيت

[ 15449 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
____________
2 ـ الكافي 6 : 549 | 2 .
3 ـ الكافي 6 : 550 | 3 .
(1) في المصدر : الصلاة .
4 ـ الكافي 6 : 550 | 4 .

الباب 40
فيه 4 أحاديث

(*) الورشان : نوع من الحمام ، يقال : إنه ذكر القماري ، ويقال : إنه متولد بين الفاختة والحمامة . ( حياة الحيوان 2 : 394 ) .
1 ـ الكافي 6 : 550 | 1 .

( 527 )

محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من اتخذ في بيته طيرا فليتخذ ورشانا فإنه أكثر شيء لذكر الله عزوجل وأكثر تسبيحا وهو طير يحبنا أهل البيت .
[ 15450 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن بكر بن صالح ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عثمان الاصبهاني قال : استهداني إسماعيل بن أبي عبدالله طيرا من طيور العراق فأهديت له ورشانا فدخل أبو عبدالله ( عليه السلام ) فرآه ، فقال : إن الورشان يقول : بوركتم بوركتم ، فأمسكوه .
[ 15451 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن الجاموراني ، عن ابن أبي حمزة ، عن سيف ، عن إسحاق بن عمار (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه نهى ابنه إسماعيل عن اتخاذ الفاختة ، وقال : إن كنت لا بد متخذا فاتخذ ورشانا فإنه كثير الذكر لله عزّ وجّل .
[ 15452 ] 4 ـ الحسين بن بسطام في ( طب الائمة ) قال : قال ( عليه السلام ) : أكثروا من الرواجن (1) في بيوتكم يتشاغل بها الشياطين عن صبيانكم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
____________
2 ـ الكافي 6 : 551 | 2 .
3 ـ الكافي 6 : 551 | 3 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبي بصير .
4 ـ طب الأئمّة : 112 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 34 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : الدواجن .
(2) تقدم في الأبواب 31 ـ 34 ، 37 ، 39 من هذه الأبواب .

( 528 )

41 ـ باب كراهة اتخاذ الفاختة في الدار ، واستحباب ذبحها
أو أخراجها

[ 15453 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كانت في دار أبي جعفر ( عليه السلام ) فاخته فسمعها يوماً وهي تصيح فقال لهم : أتدرون ما تقول هذه الفاختة ؟ فقالوا : لا ، قال : تقول : فقدتكم فقدتكم ، ثمّ قال : لنفقدنّها قبل أنّ تفقدنا ، ثمّ أمر بها فذبحت .
[ 15454 ] وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الجاموراني ، عن ابن أبي حمزة ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال لي : يا أبا محمّد ، اذهب بنا إلى إسماعيل نعوده ، وكان شاكياً ، فقمنا ودخلنا (1) وإذا في منزله فاختة في قفص تصيح ، فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا بني ، ما يدعوك إلى إمساك هذه الفاختة ؟ أو ما علمت أنها مشؤومة ؟ أو ما تدري ما تقول ؟ قال له إسماعيل : لا ، قال : إنما تدعو على أربابها ، تقول : فقدتكم فقدتكم ، فأخرجوها .
ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن أبي بصير نحوه (2) .
____________

الباب 41
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 551 | 1 .
2 ـ الكافي 6 : 551 | 3 .
(1) في المصدر زيادة : على إسماعيل .
(2) الخرائج والجرائح : 609 | 3 .

( 529 )

[ 15455 ] 3 ـ محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد والبرقي جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عبدالله بن مسكان ، عن داود بن فرقد ، عن علي بن سنان قال : كنا عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فسمع صوت فاختة في الدار ، فقال : اين هذه التي أسمع صوتها ؟ قلنا : هي في الدار أهديت لبعضهم ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) أما لنفقدنك قبل أن تفقدينا ، قال : فأمر بها فأخرجت من الدار .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

42 ـ باب كراهة اتخاذ الصلصل (*) في البيت ، واستحباب
اخراجه .

[ 15456 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بكر بن صالح ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عثمان الاصبهاني (1) قال : أهديت إلى إسماعيل بن أبي عبدالله ( عليه السلام ) صلصلا ، فدخل أبو عبدالله ( عليه السلام ) فلما رآه قال : ما هذا الطائر المشؤوم (2) ، أخرجوه فإنه يقول : فقدتكم فافقدوه قبل أن يفقدكم .
____________
3 ـ بصائر الدرجات : 366 | 23 .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 40 من هذه الابواب . ويأتي ما يدل عليه في الباب 42 من هذه الابواب .

الباب 42
فيه حديث واحد

(*) الصلصلة : الفاختة . ( مجمع البحرين ـ صلصل ـ 5 : 408 ) .
1 ـ الكافي 6 : 551 | 2 .
(1) في البصائر : عمر الاصبهاني . . . .
(2) في المصدر : هذا الطير المشؤوم .

( 530 )

محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح مثله (3) .

43 ـ باب كراهة اتخاذ كلب في الدار إلا أن يكون كلب
صيد أو ماشية أو يضطر اليه أو يغلق دونه الباب .

[ 15457 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يكره أن يكون في دار الرجل المسلم الكلب .
[ 15458 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى (1) ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا خير في الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية .
[ 15459 ] 3 ـ وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تمسك كلب الصيد في الدار إلا أن يكون بينك وبينه باب .
____________
(3) بصائر الدرجات : 365 | 22 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 41 من هذه الابواب .

الباب 43
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 552 | 1 .
2 ـ الكافي 6 : 552 | 4 .
(1) في المصدر : أحمد بن محمد بن عيسى بدل ( احمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ) .

( 531 )

[ 15460 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن كلب الصيد ، يمسك في الدار ؟ قال : إذا كان يغلق دونه الباب فلا بأس .
[ 15461 ] 5 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما من احد يتخذ كلبا إلا نقص في كل يوم من عمل صاحبه قيراط .
[ 15462 ] 6 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الكلب ، يمسك في الدار ؟ قال : لا .
[ 15463 ] 7 ـ وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) رخص لاهل القاصية في كلب يتخذونه .
اقول : هذا مخصوص بأهل القاصية ، او محمول على الضرورة إليه ، او على كونه كلب صيد او ماشية ، لما سبق هنا (1) ، وفي النجاسات (2) ، وفي مكان المصلي (3) وغير ذلك (4) ، ولما يأتي ايضا (5) .
____________
4 ـ الكافي 6 : 552 | 6 .
5 ـ الكافي 6 : 552 | 2 .
6 ـ الكافي 6 : 552 | 3 .
7 ـ الكافي 6 : 552 | 11 .
(1) مر في الاحاديث 1 ـ 6 من هذه الباب .
(2) تقدم في الباب 12 من أبواب النجاسات .
(3) تقدم في الباب 33 من أبواب مكان المصلى .
(4) تقدم في الحديثين 4 و 5 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف ، وفي الباب 1 من أبواب الأسآر .
(5) يأتي في الابواب 44 و 45 و 46 من هذه الابواب .

( 532 )

44 ـ باب تأكد كراهة اتخاذ الكلب الاسود والاحمر
والابلق والأبيض

[ 15464 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن احدهما ( عليهما السلام ) قال : الكلب الاسود (1) البهيم من الجن .
[ 15465 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى (1) ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي قال : كنت مع أبي عبدالله ( عليه السلام ) فيما بين مكة والمدينة إذا التفت عن يساره فإذا كلب اسود بهيم ، فقال : مالك قبحك الله ؟ ما اشد مسارعتك ؟ فإذا هو شبيه بالطائر ، فقلت ما هذا جعلت فداك ؟ فقال : هذا عثم (2) بريد الجن مات هشام الساعة فهو يطير ينعاه في كل بلدة (3) .
[ 15466 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم أبي سلمة (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________

الباب 44
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 552 | 7 .
(1) في المصدر : الكلاب السود .
2 ـ الكافي 6 : 553 | 8 .
(1) في المصدر زيادة : عن محمد بن الحسين .
(2) في المصدر : غثيم .
(3) فيه إعجاز للصادق ( عليه السلام ) . ( منه . قده ) .
3 ـ الكافي 6 : 553 | 10 .
(1) في المصدر : سالم بن أبي سلمة .

( 533 )

السلام ) ، قال : سئل عن الكلاب ، فقال : كل أسود بهيم ، وكل أحمر بهيم ، وكل أبيض بهيم ، فذلك خلق من الكلاب من الجن ، وما كان أبلق فهو مسخ من الجن والانس .

45 ـ باب كراهة الاكل مع حضور الكلب الا ان يطعم
أو يطرد

[ 15467 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : الكلاب من ضعفة الجن فإذا أكل احدكم الطعام ( وشيء منها بين يديه ) (1) فليطعمه او ليطرده فإن لها أنفس سوء .
اقول : وتقدم ما يدل على إطعام الدواب في الصدقة (2) ، وغيرها (3) .

46 ـ باب جواز قتل كلاب الهراش (*)

[ 15468 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
=
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 43 من هذه الابواب . ويأتي ما يدل عليه في البابين 45 و 46 من هذه الابواب ، وفي الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الصيد .

الباب 45
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 553 | 9 .
(1) كتب في المخطوط على مابين القوسين علامة نسخة .
(2) تقدم في الباب 19 من أبواب الصدقة .
(3) تقدم في الباب 9 من هذه الابواب .

الباب 46
فيه حديث واحد

(*) الهراش : تقاتل الكلاب وتواثبها . ( لسان العرب ـ هرش ـ 6 : 363 ) .
1 ـ الكافي 6 : 528 | 14 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب الدفن .

( 534 )

النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بعثني رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى المدينة فقال : لا تدع صورة إلا محوتها ، ولا قبرا إلا سويته ، ولا كلبا الا قتلته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث التماثيل (1) ، ويأتي ما يدل عليه في الصيد (2) وغير ذلك (3) .

47 ـ باب جواز قتل الحيات والنمل والذر وسائر
الموذيات ، وكراهة قتل حيات البيوت مع عدم الخوف
من أذاها

[ 15469 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن أبان قال : سئل أبوالحسن ( عليه السلام ) عن رجل يقتل الحية وقال له السائل : إنه بلغنا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : من تركها تخوفا من تبعتها فليس مني ، قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : من تركها تخوفا من تبعتها فليس مني فإنها حية لا تطلبك ، ولا بأس بتركها .
[ 15470 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن
____________

(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب المساكن .
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 40 ، وفي الحديث 1 من الباب 45 من أبواب الصيد .
(3) يأتي في الاحاديث 4 و 10 و 12 من الباب 81 من أبواب تروك الاحرام ، وفي الحديث 4 من الباب 19 من أبواب ديات النفس .

الباب 47
فيه 9 أحاديث

1 ـ معاني الاخبار : 173 | 1 .
2 ـ قرب الإسناد : 40 .

( 535 )

مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : سمعت جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) يقول : وسئل عن قتل الحيات والنمل في الدور إذا اذين ، قال : لا بأس بقتلهن ، وإحراقهن إذا آذين ، ولكن لا تقتلوا من الحيات عوامر البيوت ، ثم قال : إن شابا من الانصار خرج مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يوم اُحد وكانت له امرأة حسناء فغاب فرجع فإذا هو بامرأته تطلع من الباب ، فلما رآها أشار إليها بالرمح ، فقالت له : لا تفعل ، ولكن ادخل فانظر ما في بيتك ، فدخل فإذا هو بحية مطوقة على فراشه ، فقالت المرأة لزوجها : هذا الذي أخرجني ، فطعن الحية في رأسها ، ثم علقها ، فجعل ينظر إليها وهي تضطرب ، فبينما هو كذلك إذ سقط فاندقت عنقه فأخبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فنهى يومئذ عن قتلها ، وأما من قال : من تركهن مخافة تبعتهن فليس منا لما سوى ذلك ، فأما عمار الدار فلا تهاج لنهي رسول الله ( صلى عليه وآله وسلم ) عن قتلهن يومئذ .
[ 15471 ] 3 ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب أبان بن تغلب ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في قتل الذر (1) ؟ قال : اقتلهن إن اذنيك أو لم يؤذينك .
[ 15473 ] 4 ـ وعن محمد عبدالله بن غالب ، عن محمد الحلبي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل النمل اذينك أو لم يؤذينك .
[ 15473 ] 5 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
____________
3 ـ مستطرفات السرائر : 39 | 1 .
(1) الذر : النمل الصغار . ( مجمع البحرين ـ ذرر ـ 3 : 307 ) .
4 ـ مستطرفات السرائر : 39 | 2 .
5 ـ مسائل على بن جعفر : 157 | 225 .

( 536 )

السلام ) قال : سألته عن قتل النملة أيصلح ؟ قال : لا تقتلها إلا أن تؤذيك .
[ 15474 ] 6 ـ قال : وسألته عن قتل الهدهد فقال : لا تؤذه ولا تذبحه فنعم الطير هو .
[ 15475 ] 7 ـ أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي في كتاب ( الرجال ) عن محمد بن جعفر ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن أحمد بن يوسف الجعفي ، عن علي بن الحسين بن الحسين ، عن إسماعيل بن محمد بن عبدالله ، عن إسماعيل بن الحكم الرافعي ، عن عبدالله بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن أبي رافع قال : دخلت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهو نائم أو يوحى إليه وإذا حية في جانب البيت ـ إلى أن قال : ـ فاستيفظ فأخبرته خبر الحية ، فقال : اقتلها فقتلتها . . . الحديث .
[ 15476 ] 8 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في وصيته لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، إذا رأيت حية في رحلك فلا تقتلها حتى تخرج (1) عليها ثلاثا ، فإن رأيتها الرابعة فاقتلها ، فإنها كافرة ، يا علي إذا رأيت حية في طريق فاقتلها ، فإني اشترطت على الجن أن لا يظهروا في صور الحيات .
[ 15477 ] 9 ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن
____________
6 ـ مسائل علي بن جعفر : 157 | 226 .
7 ـ رجال النجاشي : 4 ـ 5 | 1 .
8 ـ تحف العقول : 12 .
(1) كذا والظاهر أن صوابها : تحرج ، يعني : تقسم عليها أن تخرج من بيتك .
9 ـ الخرائج والجرائح : 359 | 12 .

( 537 )

سليمان الجعفري ، عن الرضا ( عليه السلام ) أن عصفورا وقع بين يديه وجعل يصيح ويضطرب فقال : أتدري ما يقول ؟ قلت : لا ، قال لي : إن حية تريد أن تأكل فراخي في البيت فقم وخذ تلك النسعة (1) وادخل البيت واقتل الحية ، فقمت وأخذت النسعة ودخلت البيت وإذا حية تجول في البيت فقتلتها .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في تروك الاحرام (2) ، وفي كتاب الصيد (3) ، وتقدم ما يدل عليه في قواطع الصلاة (4) ، ويأتي في الصيد النهي عن قتل النمل ، وهو مخصوص بما لا يؤذي (5) .

48 ـ باب استحباب اتخاذ الزرع ثم الغنم ثم البقر ثم النخل
واختيار الجميع على الإبل ، وكل منها على لاحقه

[ 15478 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أى المال خير قال : زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدى حقه يوم حصاد ، قيل : يا رسول الله ، فأي المال بعد الزرع خير ؟ قال : رجل في
____________
(1) النسعة : سير عريض من جلد . ( مجمع البحرين ـ نسع ـ 4 : 397 ) .
(2) يأتي في البابين 81 و 84 من أبواب تروك الاحرام .
(3) يأتي في الباب 42 من أبواب الصيد .
(4) تقدم في الباب 19 ، وفي الحديثين 1 و 8 من الباب 20 من أبواب قواطع الصلاة .
(5) يأتي في الحديث 3 من الباب 39 ، وفي الحديث 4 من الباب 40 من أبواب الصيد .
وتقدم ما يدل على النهي عن قتل النحل في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب .

الباب 48
فيه 5 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 190 | 865 ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 24 من أبواب مقدمات التجارة ، وفي الحديث 1 من الباب 1 ، وصدره في الحديث 9 من الباب 3 من أبواب المزارعة .

( 538 )

غنمه قد تبع بها مواضع القطر يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ، قيل : يا رسول الله ، فأي المال بعد الغنم خير ؟ قال : البقر تغدو بخير وتروح بخير قيل : يا رسول الله ، فأي المال بعد البقر خير ؟ قال : الراسيات في الوحل ، والمطعمات في المحل ، نعم الشيء النخل من باعه فإنما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهقة اشتدت به الريح في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانها ، قيل : يا رسول الله ، فأي المال بعد النخل خير ؟ فسكت فقال له رجل : فأين الإبل ؟ قال : فيها الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدار ، تغدو مدبرة وتروح مدبرة ، لا يأتي خيرها إلا من جانبها الأشمّ ، أما إنها لا تعدم الاشقياء الفجرة .
ورواه في ( المجالس ) وفي ( معاني الاخبار ) أيضا عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) (1) .
وفي ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي (2) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (3) .
قال الصدوق : معنى قوله : لا يأتي خيرها إلا من جانبها الاشم ، إنها لا تحلب ولا تركب إلا من الجانب الايسر (4) .
____________
(1) أمالي اصدوق : 286 | 2 ، ومعاني الاخبار : 196 | 3 .
(2) الخصال : 245 | 105 .
(3) الكافي 5 : 260 | 6 .
(4) الفقيه 2 : 191 | ذيل حديث 865 .