[ 15479 ] 2 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) في الغنم إذا أقبلت أقبلت ، وإذا أدبرت أقبلت ، والبقر إذا أقبلت أقبلت ، وإذا أدبرت أدبرت ، والإبل إذا أقبلت أدبرت ، وإذا أدبرت أدبرت .
[ 15480 ] 3 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقيّ في ( المحاسن ) عن النهيكي ، ويعقوب ابن يزيد ، عن العبدي ، عن أبي وكيع ، عن أبي إسحاق ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عليكم بالغنم والحرث ، فإنهما يغدوان بخير ويروحان بخير .
[ 15481 ] 4 ـ وفي ( معاني الاخبار ) و ( الخصال ) عن علي بن أحمد بن موسى ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن صالح بن أبي حماد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أبيه ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الغنم إذا اقبلت أقبلت ، وإذا أدبرت أقبلت ، والبقر إذا أقبلت أقبلت ، وإذا أدبرت أدبرت ، والإبل أعنان (1) الشياطين إذا أقبلت أدبرت ، وإذا أدبرت أدبرت ، ولا يجيء خيرها إلا من جانبها الاشأم ، قيل : يا رسول الله ، فمن يتخذها بعد ذا ؟ قال : فأين الاشقياء الفجرة .
[ 15482 ] 5 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي ، عن أبي وكيع ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ،
____________
2 ـ الفقيه 2 : 191 | 866 .
3 ـ المحاسن : 643 | 165 .
4 ـ معاني الاخبار : 321 | 1 ، والخصال : 246 | 106 .
(1) الاعنان : النواحي ، كأنه قال : إنها لكثرة آفاتها كأنها من نواحي الشياطين في أخلاقها وطبائعها . ( النهاية 3 : 313 ) .
5 ـ الخصال : 45 | 44 ، وأورد نحوه عن المحاسن في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الابواب .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الابواب 29 و 30 و 32 من هذه الابواب . =

( 540 )

عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عليكم بالغنم والحرث فإنهما يروحان بخير ، ويغدوان بخير ، قيل : يا رسول الله ، فأين الإبل ؟ قال : تلك أعنان الشياطين يأتيها خيرها من جانب الاشم قيل ، يا رسول الله ، إن سمع الناس بذلك تركوها ، فقال : إذا لا يعدمها الاشقياء الفجرة .

49 ـ باب كراهة كون الإبل محملة معقولة

[ 15483 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني بإسناده أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أبصر ناقة معقولة وعليها جهازها ، فقال ، أين صاحبها ؟ مروه فليستعد غدا للخصومة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على استحباب الرفق بالدواب (2) .

50 ـ باب استحباب اعتدال حمل الدابة وتأخره وكراهة ميله

[ 15484 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ، عن حماد
____________
=
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 13 من الباب 9 وفي الباب 10 من أبواب مقدمات التجارة ، وفي الابواب 2 ـ 5 من أبواب المزارعة .

الباب 49
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 2 : 191 | 867 .
(1) المحاسن : 361 | 90 .
(2) تقدم في البابين 9 و 10 من هذه الابواب .

الباب 50
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 2 : 191 | 869 .

( 541 )

اللحام قال : مر قطار لأبي عبدالله ( عليه السلام ) فرأى زاملة قد مالت ، فقال : يا غلام ، اعدل على هذا الجمل فإن الله تعالى يحب العدل .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال مثله (1) .
[ 15485 ] 2 ـ قال : وفي خبر آخر قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أخروا الاحمال ، فإن اليدين معلقة ، والرجلين موثقة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

51 ـ باب استحباب دفن الدابة التى تكرر الحج عليها اذا
ماتت وكراهة ضربها

[ 15486 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن يونس بن يعقوب ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قال علي بن الحسين لابنه محمد ( عليهم السلام ) حين حضرته الوفاة : إني قد حججت على ناقتي هذه عشرين حجة فلم أقرعها بسوط قرعة ، فإذا نفقت فادفنها لا يأكل لحمها السباع ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : كل بعير (1) يوقف عليه موقف عرفة سبع حجج إلا جعله الله من نعم الجنة ، وبارك في نسله ، فلما نفقت حفر لها أبوجعفر ( عليه السلام ) ودفنها .
____________
(1) المحاسن : 361 | 91
2 ـ الفقيه 2 : 191 | 868 .
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 9 من هذه الابواب .

الباب 51
فيه 5 أحاديث

1 ـ ثواب الاعمال : 74 | 1 .
(1) في المصدر : ما من بعير .

( 542 )

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 15487 ] 2 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن مرازم ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ما من دابة عرف بها خمس مرات إلا كانت من نعم الجنة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يعقوب بن يزيد مثله (1) .
[ 15488 ] 3 ـ قال : وروى بعضهم وقف بها ثلاث وقفات .
[ 15489 ] 3 ـ وفي ( الخصال ) عن المظفر جعفر العلوي ، عن جعفر بن محمد بن مسعود ، عن أبيه ، عن عبدالله بن محمد بن خالد الطيالسي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران (1) ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إن علي بن الحسين ( عليه السلام ) حج على ناقة له عشرين حجة ، فما قرعها بسوط ، فلما نفقت أمر بدفنها لئلا يأكلها السباع ـ إلى أن قال : ـ ولقد كان يسقط منه كل سنة سبع ثفنات من موضع سجوده لكثرة صلاته ، فكان يجمعها فلما مات دفنت معه ، ولقد بكى على أبيه الحسين ( عليه السلام ) عشرين سنة .
____________
(2) المحاسن : 635 | 133 .
2 ـ ثواب الاعمال : 228 | 1 .
(1) المحاسن : 636 | 134 .
3 ـ المحاسن : 636 | ذيل حديث 134 .
4 ـ الخصال : 518 | 4 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 30 من أبواب أعداد الفرائض ، وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 13 من أبواب الصدقة .
(1) في المصدر : حمزة بن حمران .

( 543 )

[ 15490 ] 5 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن يعقوب بن يزيد (1) ، عن عبدالله بن سنان ، أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حج علي بن الحسين ( عليه السلام ) على ناقته عشر سنين ما قرعها بسوط ، ولقد بركت به سنة من سنواته فما قرعها بسوط .

52 ـ باب أنه يكره أن تعرقب الدابة ان حرنت في أرض
العدو ، بل تذبح ، ويكره أن ينزى حمار على عتيقة

[ 15491 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا حرنت على أحدكم دابته ( في أرض العدو في سبيل الله ) (1) فليذبحها ولا يعرقبها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (2) .
ورواه بإسناد آخر يأتي في الصيد والذبائح (3) .
[ 15492 ] 2 ـ وبالإسناد قال : قال : أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لما كان يوم
____________
5 ـ المحاسن : 361 | 93 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير .

الباب 52
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 49 | 8 ، والمحاسن : 634 | 126 .
(1) في المصدر : يعني أقامت في أرض العدو أو في سبيل الله . وكتب في هامش المخطوط ما نصه : مكتوب على الهامش ، ولير .
(2) التهذيب 6 : 173 | 337 .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الذبائح .
2 ـ الكافي 5 : 49 | 9 .

( 544 )

مؤنة كان جعفر بن أبي طالب ، على فرس له ، فلما التقوا نزل على فرسه فعرقبها بالسيف ، فكان أول من عرقب في الاسلام .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي (1) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في اسباغ الوضوء (2) .

53 ـ باب عدم جواز قتل الهرة والبهيمة الا ما استثني

[ 15493 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن امرأة عذبت في هرة ربطتها حتى ماتت عطشا .
[ 15494 ] 2 ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) نقلا من كتاب ( المحاسن ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : اقذر الذنوب ثلاثة : قتل البهيمة ، وحبس مهر المرأة ، ومنع الاجير أجره .
____________
(1) المحاسن : 634 | 127 .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء .

الباب 53
فيه حديثان

1 ـ عقاب الاعمال : 327 | 6 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب القصاص في النفس .
2 ـ مكارم الاخلاق : 237 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب الاجارة .