كان يحاكي ينظر إلى كل كلمة خبيثة فيسندها فيحاكي بها ، ثم يقال للذي يأكل لحمه : ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى ؟ فيقول : إن الأبعد كان يأكل لحوم الناس بالغيبة ويمشي بالنميمة .
[ 16374 ] 6 ـ وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدم في باب عيادة المريض (1) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال في خطبة له : ومن مشى في نميمة بين اثنين سلط الله عليه في قبره نارا تحرقه إلى يوم القيامة وإذا خرج من قبره سلط الله عليه تنينا أسود ينهش لحمه حتى يدخل النار .
[ 16375 ] 7 ـ وعن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عفان السدوسي ، عن علي بن غالب البصري ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يدخل الجنة سفاك الدم ، ولا مدمن الخمر ، ولا مشاء بنميمة .
[ 16376 ] 8 ـ وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : قال علي ( عليه السلام ) : تحرم الجنة على ثلاثة : على ( المنان ، وعلى القتات ) (1) ، وعلى مدمن الخمر .
[ 16377 ] 9 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي
____________
6 ـ عقاب الأعمال : 335 ، وأورد قطعة منه في الحديث 21 من الباب 152 ، وأخرى في الحديث 5 من الباب 156 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار .
7 ـ عقاب الأعمال : 262 | 1 .
8 ـ عقاب الأعمال : 262 | 2 ، وأورده عن الزهد في الحديث 10 من الباب 152 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : النّمام ، وعلى القتال .
9 ـ عقاب الأعمال : 262 | 3 .

( 309 )

عبدالله ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : حرمت الجنة على ثلاثة : النمام ، ومدمن الخمر ، والديوث وهو الفاجر .
[ 16378 ] 10 ـ وفي ( المجالس ) عن علي بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبدالله ، عن جعفر بن عبدالله التاريخي (1) ، عن عبد الجبار بن محمد ، عن داود الشعيري ، عن الربيع صاحب المنصور أن الصادق ( عليه السلام ) قال للمنصور : لا تقبل في ذي رحمك وأهل الرعاية من أهل بيتك قول من حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ، فإن النمام شاهد زور ، وشريك إبليس في الإغراء بين الناس ، وقد قال الله تبارك وتعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) (2) وان كان يجب عليك أن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك ، فإن المكافىء ليس بالواصل ، إنما الواصل الذي إذا قطعته رحم وصلها . . . الحديث .
[ 16379 ] 11 ـ وعن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي سعيد هاشم ، عن أبي عبدالله الصادق ( عليه السلام ) قال : أربعة لا يدخلون الجنة : الكاهن ، والمنافق ، ومدمن الخمر ، والقتات وهو النمام .
____________
10 ـ أمالي الصدوق : 490
(1) في المصدر : النما ، وفي نسخة : الناونجي . . .
(2) الحجرات 49 : 6 .
11 ـ أمالي الصدوق : 330 | 5 .

( 310 )

[ 16380 ] 12 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، ويونس بن ظبيان ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : بينما موسى ( عليه السلام ) يناجي ربه إذ رأى رجلا تحت ظل عرش الله ، فقال : يا رب من هذا الذي قد أظله عرشك ؟ قال : هذا كان بارا بوالديه ولم يمش بالنميمة .
[ 16381 ] 13 ـ الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن صفوان بن يحيى (1) ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الله أوحى إلى موسى أن بعض أصحابك ينم عليك فاحذره ، فقال : يا رب لا أعرفه ، فأخبرني به حتى أعرفه فقال : يا موسى عبت عليه النميمة وتكلفني أن أكون نماما ؟ فقال : يا رب وكيف أصنع ؟ قال : يا موسى فرق أصحابك عشرة عشرة ، ثم اقرع بينهم ، فإن السهم يقع على العشرة التي هو فيهم ثم تفرقهم وتقرع بينهم فإن السهم يقع عليه ، قال : فلما رأى الرجل ان السهام تقرع قام فقال : يا رسول الله أنا صاحبك لا والله لا اعود ابداً .
[ 16382 ] 14 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن ابن مخلد ، عن أبي الحسين ، عن محمد بن عيسى بن حنان ، عن سفيان بن عيينة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن همام ، عن حذيفة قال : سمعت النبي ( صلى الله عليه وآله ) يقول : لا يدخل الجنة قتات .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عمرو وانس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله
____________
12 ـ أمالي الصدوق : 152 | 2 .
13 ـ الزهد : 9 | 15 .
(1) في المصدر : عثمان بن عيسى .
14 ـ أمالي الطوسي 1 : 392 .

( 311 )

عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) ـ (1) .
اقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

165 ـ باب استحباب النظر إلى جميع صلحاء ذرية النبي
( صلى الله عليه وآله )

[ 16383 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : النظر إلى ذريتنا عبادة ، قلت : النظر إلى الائمة منكم ، أو النظر إلى ذرية النبي ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال : بل النظر إلى جميع ذرية النبي ( صلى الله عليه وآله ) عبادة ما لم يفارقوا منهاجه ، ولم يتلوثوا بالمعاصي .
وفي ( الأمالي ) بهذا السند مثله ، إلا أنه ترك قوله : ما لم يفارقوا منهاجه إلى آخره (1) .
____________
(1) الفقيه 4 : 2 | 1 ، بسنده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) وليس في وصيته لعلي ( عليه السلام ) .
(2) تقدم في الحديث 8 من الباب 7 ، وفي الحديث 2 من الباب 141 ، وفي الحديث 13 من الباب 152 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 5 ، 6 من الباب 37 من أبواب الصدقة ، وفي الحديث 10 من الباب 2 من أبواب مايمسك عنه الصائم ، وفي الحديث 3 من الباب 23 من أبواب احكام الخلوة ، وفي الحديث 13 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس ، وفي الباب 49 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 7 من الباب 117 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث 9 من الباب 1 من أبواب قصاص النفس .

الباب 165
فيه حديث واحد

1 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 51 | 196 .
(1) أمالي الصدوق : 242 | 2 .

( 312 )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

166 ـ باب استحباب النظر إلى الوالدين ، والى
المصحف ، والى وجه العالم

[ 16384 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن النظر إلى الكعبة عبادة ، والنظر إلى الوالدين عبادة ، والنظر إلى المصحف من غير قراءة عبادة ، والنظر إلى وجه العالم عبادة ، والنظر إلى آل محمد ( عليهم السلام ) عبادة .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(2) يأتي في الباب 166 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطواف .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 19 من أبواب قراءة القرآن .

الباب 166
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 2 : 132 | 556 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطواف ، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 19 من أبواب قراءة القرآن .
(1) تقدم في الباب 123 من هذه الإبواب ، وفي الحديثين 4 ، 5 من الباب 19 من أبواب قراءة القرآن .
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطواف ، وفي الحديث 1 من الباب 92 من أبواب أحكام الأولاد .

( 313 )

ابواب الإحرام

1 ـ باب وجوبه وحكم من تركه

[ 16385 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي المعزا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كانت بنو إسرائيل إذا قربت القربان تخرج نار تأكل قربان من قبل منه ، وإن الله جعل الإحرام مكان القربان .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
ورواه الصدوق مرسلا (2) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين مثله (3) .
[ 16386 ] 2 ـ وعنه ، عن علي بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن
____________
أبواب الإحرام
الباب 1
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 335 | 16 .
(1) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(2) الفقيه 2 : 132 | 552 .
(3) علل الشرائع : 415 | 3 .
2 ـ الكافي 4 : 213 | 5 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب .

( 314 )

المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أحرم موسى ( عليه السلام ) من رملة مصر ، قال : ومر بصفاح الروحاء (1) محرما يقود ناقة بخطام من ليف ، عليه عباءتان قطوانيتان ، يلبي وتجيبه الجبال .
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (2) .
[ 16387 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) أنه وجب الإحرام لعلة الحرم .
[ 16388 ] 4 ـ وفي ( العلل ) و( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان (1) ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : وإنما أمروا بالإحرام ليخشعوا قبل دخولهم حرم الله وأمنه ، ولئلا يلهوا ويشتغلوا بشيء من امور الدنيا وزينتها ولذاتها ، ويكونوا جادين (2) فيما هم فيه قاصدين نحوه ، مقبلين عليه بكليتهم ، مع ما فيه من التعظيم لله عزّ وجّل ولبيته ، والتذلل لأنفسهم عند قصدهم إلى الله عزّ وجّل ، ووفادتهم إليه راجين ثوابه راهبين من عقابه ، ماضين نحوه ، مقبلين إليه بالذل والاستكانة والخضوع .
[ 16389 ] 5 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن العباس بن معروف ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حرم المسجد لعلة الكعبة ، وحرم الحرم لعلة المسجد ، ووجب الإحرام لعلة الحرم .
____________
(1) الروحاء : مكان بين مكة المكرمة والمدينة المنورة . ( معجم البلدان 3 : 76 ) .
(2) الفقيه 2 : 152 | 660 .
3 ـ الفقيه 2 : 126 | 545 .
4 ـ علل الشرائع : 274 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 120 .
(1) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
(2) في العلل : صابرين .
5 ـ علل الشرائع : 415 | 1 .

( 315 )

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المواقيت (2) ، وغيرها (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

2 ـ باب استحباب توفير شعر الرأس واللحية لمن أراد الحج
من أول ذى القعدة بل من عشر من شوال

[ 16390 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن صفوان (1) ، عن ابن سنان (2) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ، ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة .
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، إلا أنه قال : تريد فيه العمرة (3) .
____________
(1) المحاسن : 330 | 91 .
(2) تقدم في الأبواب 1 و 7 و 8 و 14 و 15 و 20 وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 21 من أبواب المواقيت .
(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 2 وفي الحديث 4 من الباب 9 وفي الباب 17 من أبواب أقسام الحج .
(4) يأتي في الأبواب 48 و 49 و 50 من هذه الأبواب .

الباب 2
فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 46 | 138 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب أقسام الحج .
(1) في المصدر : وصفوان .
(2) في نسخة : ابن مسكان ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 5 : 445 | 1551 .

( 316 )

[ 16391 ] 2 ـ وعنه ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة .
[ 16392 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر جميعا ، عن الصادق ( عليه السلام ) أنه يجرىء الحاج (1) أن يوفر شعره شهرا .
وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 16393 ] 4 ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الحج أشهر معلومات : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 16394 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن
____________
2 ـ التهذيب 5 : 47 | 141 ، والاستبصار 2 : 160 | 524 .
3 ـ الفقيه : 197 | 900 .
(1) في المصدر زيادة : بالرخص .
(2) الفقيه 2 : 198 | 901 .
4 ـ الفقيه 2 : 197 | 899 .
(1) الكافي 4 : 317 | 1 .
(2) التهذيب 5 : 46 | 139 ، والاستبصار 2 : 160 | 520 .
5 ـ الكافي 4 : 318 | 5 .

( 317 )

سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة ، وللعمرة شهرا .
[ 16395 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن سعيد الأعرج (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يأخذ الرجل ـ إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج ـ من راسه ولا من لحيته .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 16396 ] 7 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ، ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة .
[ 16397 ] 8 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) ، وعلى نفي الوجوب (2) .
____________
6 ـ الكافي 4 : 318 | 4 .
(1) في نسخة : سعيد بن عبدالله الأعرج ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 5 : 47 | 144 ، والاستبصار 2 : 160 | 521 .
7 ـ الكافي 4 : 318 | 3 .
8 ـ قرب الإسناد : 104 .
(1) يأتي في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديثين 5 و 6 من الباب 4 من هذه الأبواب .

( 318 )

3 ـ باب استحباب توفير الشعر لمن أراد العمرة شهرا ،
أو من أول الشهر الذي يريد فيه العمرة

[ 16398 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن الحسن ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : مرني ، كم اُوفّر شعري إذا أردت العمرة ؟ فقال ثلاثين يوما .
وعنه ، عن محمد بن حسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار مثله (1) .
[ 16399 ] 2 ـ وعنه ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : كم اُوفّر شعري إذا أردت هذا السفر ، قال : اعفه شهراً (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عدة أحاديث (2) .
____________
الباب 3
فيه حديثان

1 ـ لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(1) التهذيب 5 : 47 | 143 و 445 | 1552 .
2 ـ التهذيب 5 : 47 | 142 .
(1) في نسخة : عفه شهراً ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الأحاديث 1 و 4 و 5 و 7 من الباب 2 من هذه الأبواب .

( 319 )

4 ـ باب جواز الأخذ من شعر الرأس في شوال وغيره لمن
أراد الحج حتى يحرم ، وكراهته في ذي القعدة ، وجواز
الأخذ من غير شعر الرأس حتى يحرم

[ 16400 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يريد الحج ، أيأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال ؟ قال : لا بأس ، ما لم ير الهلال .
[ 16401 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس بن عامر ، عن حسين بن أبي العلا مثله ، إلا أنه قال : أيأخذ من شعره ، ثم قال : نعم ، ولم يزد على ذلك .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، مثله إلا أنه قال : نعم ، لا بأس به (1) .
[ 16402 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج ؟ فقال : لا بأس به ، والسواك والنورة .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (1) .
____________
الباب 4
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 317 | 2 .
2 ـ التهذيب 5 : 47 | 140 .
(1) التهذيب 5 : 48 | 146 ، والاستبصار 2 : 160 | 523 .
3 ـ التهذيب 5 : 47 | 145 ، والاستبصار 2 : 160 | 522 .
(1) الفقيه 2 : 198 | 902 .

( 320 )

أقول : حمله الشيخ على ماسوى ذي القعدة كشوال ، ويمكن حمله على الجواز وغيره على الكراهة ، واستحباب الترك ، أو يحمل القفا ومحل النورة على ما دون حد الرأس .
[ 16403 ] 4 ـ وعنه ، عن ابن الفضيل (1) عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يريد الحج ، أيأخذ شعره في أشهر الحج ؟ فقال : لا ، ولا من لحيته ، لكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره ، وليطل إن شاء .
[ 16404 ] 5 ـ وعنه ، عن النضر ، عن زرعة ، عن محمد بن خالد الخراز قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : أما أنا فآخذ من شعري حين اريد الخروج ـ يعني إلى مكة ـ للإحرام .
أقول : جوز الشيخ حمله على ما سوى شعر الرأس وعلى ما سوى ذي القعدة لما مر (1) ، والأقرب حمله على إرادة بيان الجواز ونفي التحريم دون الكراهة .
[ 16405 ] 6 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل إذا هم بالحج ، يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي مايدل عليه (2) .
____________
4 ـ الهذيب 5 : 48 | 148 ، والاستبصار 2 : 161 | 526 .
(1) كتب في هامش المخطوط « التهذيب ( عن الفضيل ) وهو سهو » بخطه ره . .
5 ـ التهذيب 5 : 48 | 147 ، والاستبصار 2 : 161 | 525 .
(1) مر في الحديث 4 من هذا الباب .
6 ـ مسائل علي بن جعفر : 176 | 319 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل على بعص المقصود في الباب 6 من هذه الأبواب .

( 321 )

5 ـ باب حكم الحلق في مدة التوفير

[ 16406 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن متمتع ، حلق رأسه بمكة ؟ قال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج (1) بثلاثين يوما فليس عليه شيء ، وإن تعمد (2) بعد الثلاثين التي يوفر فيها للحج (3) فإن عليه دما يهريقه .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج (4) .
(4) ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (5) .
أقول : حمله بعض الأصحاب على الاستحباب (6) لما مر (7) ، وبعضهم على وقوع ذلك بعد الإحرام لتقييد السؤال بكونه بمكة ، وتقييد الجواز بما بعد الثلاثين .
____________
الباب 5
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 2 : 238 | 1137 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 4 من أبواب التقصير .
(1) في المصدر : أول شهور الحج .
(2) في المصدر : تعمد ذلك .
(3) في المصدر يوفر فيها الشعر للحج .
(4) الكافي 4 : 441 | 7 .
(5) التهذيب 5 : 48 | 149 ، والاستبصار 2 : 242 | 843 .
(6) راجع روضة المتقين 4 : 496 ، والمتخلف : 264 .
(7) مر في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب .

( 322 )

6 ـ باب استحباب التهيؤ للإحرام بتقليم الأظفار والأخذ من
الشارب وحلق العانة أو طليها ، ونتف الإبط أو حلقه
أو طليه ، والسواك والغسل وجواز الابتداء بما شاء

[ 16407 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز (1) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التهيؤ للإحرام ، فقال : تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة .
[ 16408 ] 2 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، وعنه عن القاسم بن محمد ، عن الحسين بن أبي العلاء جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سئل عن نتف الإبط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثم يحرم ؟ قال : نعم ، لا بأس به .
[ 16409 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فانتف إبطيك ، واحلق عانتك ، وقلم أظفارك ، وقص شاربك ، ولا يضرك بأي ذلك بدأت .
____________
الباب 6
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 61 | 194 .
(1) ليس في المصدر .
2 ـ التهذيب 5 : 61 | 195 .
3 ـ التهذيب 5 : 61 | 193 .

( 323 )

[ 16410 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله ، فانتف ابطك (1) وقلم أظفارك ، وأطل عانتك ، وخذ من شاربك ، ولا يضرك بأي ذلك بدأت ، ثم استك واغتسل والبس ثوبيك . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (2) .
[ 16411 ] 5 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : السنة في الإحرام تقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، وحلق العانة .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
4 ـ الكافي 4 : 326 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب الأغسال المسنونة .
(1) في المصدر : ابطيك .
(2) الفقيه 2 : 200 | 914 .
5 ـ الكافي 4 : 326 | 2 .
(1) تقدم في الحديث 15 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 7 ، وفي الحديث 2 من الباب 52 من هذه الأبواب .

( 324 )

7 ـ باب استحباب الإطلاء لمن اراد الاحرام ، فإن كان
أطلى ولم يمض خمسة عشر يوماً أجزأه ، واستحباب الإعادة
وإن قرب العهد ، وتأكدها بعد خمسة عشر يوماً

[ 16412 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ونحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام ؟ فقال : أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد ، واغتسل ، وإن شيءت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب مثله (1) .
[ 16413 ] 2 ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلا ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنا قد أطلينا ونتفنا وقلمنا أظفارنا بالمدينة ، فما نصنع عند الحج ؟ فقال : لاتطل ، ولا تنتف ، ولا تحرك شيئا .
وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان مثله (1) .
أقول : المراد حج الإفراد ذكره الشيخ ، وجوّز حمله على حج التمتع ، ويكون محمولا على الجواز ونفي الوجوب دون الاستحباب .
____________
الباب 7
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 62 | 196 .
(1) الفقيه 2 : 200 | 915 .
2 ـ لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(1) التهذيب 5 : 168 | 560 ، والاستبصار 2 : 251 | 882 .

( 325 )

[ 16414 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التيهؤ للإحرام ؟ فقال : أطل بالمدينة فإنه طهور ، وتجهز بكل ما تريد ، وإن شيءت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك ، إن شاء الله .
[ 16415 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سأل أبو بصير أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : أذا أطليت للإحرام الأول ، كيف أصنع في الطلية الأخيرة ، وكم بينهما ؟ قال : إذا كان بينهما جمعتان ـ خمسة عشر يوما ـ فاطل .
ورواه الصدوق بإسناده عن على بن أبي حمزة مثله ، ألا أنه قال : كيف لي أن أصنع في الطلة الأخيرة ؟ وكم حد ما بينهما (1) ؟ .
[ 16416 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد ، عن صفوان ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن تطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
( 16417 ) 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بست ليال ؟ قال : لا بأس .
____________
3 ـ التهذيب 5 : 64 | 203 .
4 ـ الكافي 4 : 326 | 3 ، والتهذيب 5 : 62 | 198 .
(1) الفقيه 2 : 201 | 917 .
5 ـ الكافي 4 : 327 | 4 .
(1) التهذيب 5 : 62 | 197 .
6 ـ الفقيه 2 : 200 | 916 .

( 326 )

وسأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع أو ثمان ليال ، قال : لا بأس به .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) ، وفي آداب الحمام (2) .

8 ـ باب استحباب غسل الإحرام ، وجواز تقديمه على ذي
الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه ، واستحباب إعادته
مع الإمكان

[ 16418 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : أرسلنا إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ونحن جماعة ، ونحن بالمدينة : إنا نريد أن نودعك ، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة ، فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة ، والبسوا ثيابكم التى تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني .
[ 16419 ] 2 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير وزاد : فلما أردنا أن نخرج ، قال : لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير مثله مع الزيادة (1) .
[ 16420 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ،
____________
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 وفي الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في البابين 32 و 33 من أبواب آداب الحمام .

الباب 8
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 328 | 7 .
2 ـ الفقيه 2 : 201 | 918 .
(1) التهذيب 5 : 63 | 202 صدر الحديث ، و 5 : 303 | 34 10 ذيله .
3 ـ الكافي 4 : 328 | 2 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب .

( 327 )

عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه ، أيجزيه ذلك عن غسل ذي الحليفة ؟ قال : نعم . . . الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 16421 ] 4 ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : قال له ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام ـ إلى أن قال : ـ فلما أردنا أن نخرج قال : لا عليكم أن تغتسلوا إذا وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة .
[ 16422 ] 5 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام ، أيجزيه عن غسل ذي الحليفة ؟ قال : نعم .
[ 16423 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد الحلبي أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه ؟ فقال : يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(1) التهذيب 5 : 63 | 200 .
4 ـ التهذيب 5 : 303 | 1034 ، والاستبصار 2 : 182 | 605 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 30 من أبواب تروك الإحرام .
5 ـ التهذيب 5 : 63 | 201 .
6 ـ الفقيه 2 : 201 | 919 .
(1) تقدم في الباب 26 من أبواب الأغسال المسنونة ، وفي الأحاديث 4 و 15 و 23 من الباب 2 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، وبعمومه في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الأبواب 9 ـ 13 وفي الحديث 11 من الباب 14 وفي الباب 20 من هذه الأبواب ، وفي الباب 30 من أبواب تروك الإحرام .

( 328 )

9 ـ باب أنه يجزي الغسل أول النهار ليومه بل وليلته ، وأول
الليل لليلته ويومه ما لم ينم

[ 16424 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك .
[ 16425 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : غسل يومك ليومك ، وغسل ليلتك لليلتك .
[ 16426 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : أتاه رجل وأنا عنده ، فقال اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى ، فقال : يعيد الغسل يغتسل نهارا ليومه ذلك ، ليلا لليلته .
[ 16427 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عذافر ، عن عثمان بن يزيد (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع
____________
الباب 9
فيه 6 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 202 | 923 .
2 ـ الكافي 4 : 327 | 1 .
3 ـ الكافي 4 : 328 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب .
4 ـ التهذيب 5 : 64 | 204 .
(1) في نسخة : عمر بن يزيد ( هامش المخطوط ) .

( 329 )

يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر .
[ 16428 ] 5 ـ وعنه ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، عن أبي بصير وعثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران كليهما ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله ، وإن اغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل أجزأه غسله .
[ 16429 ] 6 ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب جميل بن دراج ، عن حسين الخراساني ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سمعه يقول : غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك .
أقول : ويأتي ما يدل على حكم النوم (1) .

10 ـ باب ان من اغتسل للإحرام ثم نام قبل أن يحرم
استحب له إعادة الغسل ولم يجب

[ 16430 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا (1) ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم ؟ قال : عليه إعادة الغسل .
____________
5 ـ التهذيب 5 : 64 | 205 .
6 ـ السرائر : 746 .
(1) يأتي في الباب 10 الآتي من هذه الأبواب .

الباب 10
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 328 | 3 ، والتهذيب 5 : 65 | 206 ، والاستبصار 2 : 164 | 537 .
(1) في الاستبصار زيادة : عن سهل بن زياد .

( 330 )

[ 16431 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن ابي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اغتسل للإحرام ، ثم نام قبل أن يحرم ؟ قال : عليه إعادة الغسل .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 16432 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ، ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم ، قال : ليس عليه غسل .
ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم (1) .
أقول : حمله الشيخ على نفي الوجوب دون الاستحباب .

11 ـ باب ان من اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا استحب له
إعادة الغسل

[ 16433 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم ، قال : قد انتقض غسله .
____________
2 ـ الكافي 4 : 328 | 5 .
(1) التهذيب 5 : 65 | 207 ، والاستبصار 2 : 164 | 538 .
3 ـ التهذيب 5 : 65 | 208 ، والاستبصار 2 : 164 | 539 .
(1) الفقيه 2 : 202 | 925 .

الباب 11
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 328 | 4 ، والتهذيب 5 : 65 | 209 .

( 331 )

[ 16434 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا اغتسل الرجل وهو يريد ان يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
أقول : ويأتي مايدل على ذلك (2) .

12 ـ باب أن من اغتسل للإحرام ثم مسح راسه بمنديل
او قلم أظفاره لم يلزمه إعادة الغسل

[ 16435 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن دراج ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يغتسل للإحرام ثم يمسح رأسه بمنديل ؟ قال : لا بأس به .
[ 16436 ] 2 ـ وبالإسناد عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل اغتسل لإحرامه ثم قلّم أظفاره ، قال : يمسحها بالماء ، ولا يعيد الغسل .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
____________
2 ـ الكافي 4 : 329 | 8 .
(1) التهذيب 5 : 65 | 210 .
(2) يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب .

الباب 12
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 329 | 9 .
2 ـ الكافي 4 : 328 | 6 .
(1) الفقيه 2 : 202 | 924 .

( 332 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .

13 ـ باب ان من اغتسل للإحرام ثم أكل او لبس ما يحرم
على المحرم او تطيب استحب له اعادة الغسل والتلبية

[ 16437 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه ، أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله ، فأعد الغسل .
[ 16438 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع ولا تطيب ، ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل .
[ 16439 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه ، فلب وأعد غسلك . . . الحديث .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
____________
(2) التهذيب 5 : 66 | 211 .

الباب 13
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 71 | 232 .
2 ـ التهذيب 5 : 71 | 231 .
3 ـ الكافي 4 : 348 | 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 45 من أبواب تروك الإحرام .
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام .

( 333 )

14 ـ باب أن من اغتسل للإحرام وصلى له ودعا ونواه ، ولم
يلب او يشعر او يقلد ، لم يحرم عليه شيء من تروك
الإحرام ، وإنه لا ينعقد إلا بأحد الثلاثة

[ 16440 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير وصفوان (1) ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ، ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبي ، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شيء .
[ 16441 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلب ؟ قال : ليس على شيء .
[ 16442 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً ، عن حفص بن البختري ، وعبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إنه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الإحرام ، ثم خرج فأتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه .
____________
الباب 14
فيه 15 حديثا

1 ـ التهذيب 5 : 82 | 272 ، والاستبصار 2 : 188 | 631 .
(1) الحديثان الآتيان عن صفوان مقدمان على هذا الحديث في التهذيب وقد اتفق تأخيرهما هنا بأعتبار قوة الأسانيد فيكونان من جملة الأحاديث المتقدمة المشار إليها . وكأنها كانت كذلك في كتاب موسى بن القاسم ، وفي الاستبصار كما هنا ( منه . قده ) .
2 ـ التهذيب 5 : 82 | 274 ، والاستبصار 2 : 188 | 632 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب تروك الإحرام .
3 ـ التهذيب 5 : 82 | 275 ، والاستبصار 2 : 188 | 633 .