
ورواه الصدوق بإسناده عن عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله ، إلاّ أنّه قال : فأكل ـ قبل أن يلبّي ـ منه
(1) .
[ 16443 ] 4 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار وغيره ممن روى
صفوان عنه هذه الأحاديث المتقدمة وقال : هذه هي عندنا مستفيضة
عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : إذا
صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه
ذلك فإنه إنما فرض على نفسه الحج ، وعقد عقد الحج ، وقالا : إن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حيث صلى في مسجد الشجرة صلى
وعقد الحج ولم يقل : صلى وعقد الإحرام ، فلذلك صار عندنا ان لا يكون
عليه قيما أكل مما يحرم على المحرم ، ولأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد
قبل أن يلبي وقد صلى ، وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلب
(1) .

وقالوا : قال أبان بن تغلب عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : يأكل
الصيد وغيره فإنما فرض على نفسه الذي قال : فليس له عندنا أن يرجع حتى
يتم إحرامه ، فإنما فرضه عندنا عزيمته
(2) حين فعل ما فعل ، لا يكون له أن
يرجع إلى أهله حتى يمضي وهو مباح له قبل ذلك ، وله أن يرجع متى ما
شاء ، وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد
____________
(1) الفقيه 2 : 208 | 948 .
4 ـ التهذيب 5 : 83 ، والاستبصار 2 : 188 | 634 .
(1) ينبغي حمل الذي قال هنا على الحج أو التلفظ بالتلبية ، وإلا لتناقض الكلام ، يحتمل أن
يراد بالذي قال فرض الحج دون فرض الإحرام ، فالحاصل أنه بعد النية وقبل التلبية
يكون قد فرض الحج على نفسه ولم يعقد أحرامه ، فليس له أن يرجع عن الحج ولو على
وجه الكراهة لأنه تلبس به في الجملة وأن كان قبل التلبية أوما يقوم مقامها لا ينعقد
الإحرام ولا تجب الكفارة بفعل محرماته . ( منه . قده ) .
(2) في نسخة : عزمه ( هامش المخطوط ) و في المصدر : عزيمة .
( 335 )
وغيره ، ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم ، لأنه قد يوجب الإحرام
ثلاثة أشياء : الإشعار ، والتلبية ، والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد
أحرم ، وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبي ، فلبي فقد فرض
(3) .
[ 16444 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن جميل بن دراج ، عن بعض
أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال في رجل صلى في مسجد
الشجرة وعقد الإحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب وأصاب طيرا أو وقع على
أهله
(1) ؟ قال : ليس بشيء حتى يلبي .
[ 16445 ] 6 ـ وعنه ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن عبدالله بن
مسكان ، عن علي بن عبد العزيز قال : اغتسل أبو عبدالله ( عليه السلام )
للإحرام بذي الحليفة ، ثم قال لغلمانه : هاتوا ما عندكم من الصيد حتى
نأكله ، فاُتي بحجلتين فأكلهما .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ، عن علي بن عبد العزيز مثله إلا أنه
قال : بذي الحليفة
(1) وصلى ، ثم قال هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد
فاُتي بحجلتين فأكلهما قبل أن يحرم
(2) .
[ 16446 ] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان مثله إلى قوله : حتى
نأكله ، إلا أنه قال : للإحرام ، ثم أتى مسجد الشجرة فصلى .
____________
(3) في نسخة من الاستبصار : قلنا قد فرض ( هامش المخطوط ) .
5 ـ التهذيب 5 : 82 | 273 .
(1) في المصدر : واصطاد طيراً ووقع على أهله .
6 ـ التهذيب 5 : 83 | 276 .
(1) في الفقيه زيادة : للإحرام .
(2) الفقيه 2 : 208 | 947 .
7 ـ الكافي 4 : 330 | 6 .
( 336 )
[ 16447 ] 8 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء
ما لم يعقد التلبية أو يلب .
[ 16448 ] 9 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ،
عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل صلى الظهر في
مسجد الشجرة وعقد الإحرام ثم مس طيبا ، أو صاد صيدا ، أو واقع أهله ،
قال : ليس عليه شيء ما لم يلب .
[ 16449 ] 10 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار
(1) ، عن يونس ،
عن زياد بن مروان قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : ماتقول في
رجل تهيأ للإحرام وفرغ من كل شيء الصلاة
(2) وجميع الشروط إلا أنه لم
يلب ، أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء ؟ فقال : نعم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(3) ، وكذا الحديثان قبله .
[ 16450 ] 11 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال : نعم . . . الحديث .
____________
8 ـ الكافي 4 : 330 | 7 ، والتهذيب 5 : 316 | 1090 ، والاستبصار 2 : 190 | 637 ، وأورده
في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب كفارات الاستمتاع .
9 ـ الكافي 4 : 330 | 8 ، والتهذيب 5 : 82 | 273 ، والاستبصار 2 : 189 | 635 ، وأورده
في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب تروك الإحرام .
10 ـ الكافي 4 : 331 | 10 .
(1) في التهذيب : أبيه وإسماعيل بن مهران ، وفي الاستبصار : أبيه وإسماعيل بن مرار .
(2) في التهذيب : إلا الصلاة ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 5 : 316 | 1089 ، والاستبصار 2 : 189 | 636 .
11 ـ الكافي 4 : 330 | 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 30 من أبواب تروك الإحرام .
( 337 )
[ 16451 ] 12 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابه قال : كتبت إلى
أبي إبراهيم ( عليه السلام ) رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج
من المسجد ، فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء ، أله ذلك ؟
فكتب : نعم ، أو : لا بأس به .

ورواه الصدوق مرسلا
(1) .
[ 16452 ] 13 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن
البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) فيمن عقد الإحرام في مسجد
الشجرة ، ثم وقع على أهله قبل أن يلبي ؟ قال : ليس عليه شيء .
[ 16453 ] 14 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد قال : سمعت أبي يقول في رجل
يلبس ثيابه ويتهيأ
(1) للإحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالإحرام ، قال : عليه
دم .

أقول : حمله الشيخ على من لبي سرا ولم يجهر بالتلبية ، وجوز حمله
على الاستحباب ، ويحتمل الحمل على عقد الإحرام بالإشعار أو التقليد .
[ 16454 ] 15 ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب
المشيخة للحسن بن محبوب قال : قال ابن سنان : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن الإهلال بالحج وعقدته ؟ قال : هو التلبية إذا لبى وهو
____________
12 ـ الكافي 4 : 331 | 9 .
(1) الفقيه 2 : 208 | 950 .
13 ـ الفقيه 2 : 208 | 946 .
14 ـ التهذيب 5 : 317 | 1091 ، والاستبصار 2 : 190 | 638 .
(1) في التهذيب : وتهيأ .
15 ـ مستطرفات السرائر : 79 | 7 .
( 338 )
متوجه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم .
15 ـ باب جواز الإحرام في كل وقت من ليل أو نهار ،
واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر
[ 16455 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان ، عن معاوية بن عمار ، وحماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي
كليهما ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يضرك بليل أحرمت أو
نهار ، إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي ومعاوية بن عمار جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) مثله
(1) .
[ 16456 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ،
عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال :
واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار .
[ 16457 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : أليلا أحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله
____________
= وتقدم ما يدل على بعص المقصود في الباب 12 من أبواب أقسام الحج .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب كفارة الاستمتاع .
الباب 15
فيه 7 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 78 | 256 .

(1) الكافي 4 : 331 | 1 .
2 ـ التهذيب 5 : 169 | 561 ، والاستبصار 2 : 252 | 886 ، وأورد صدره في الحديث 2 من
الباب 46 من هذه الأبواب .
3 ـ التهذيب 5 : 78 | 255 ، والاستبصار 2 : 167 | 549 .
( 339 )
وسلم ) أم نهارا ؟ فقال : بل نهارا ، قلت : فأية ساعة ؟ قال : صلاة الظهر .
[ 16458 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : لا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا .
[ 16459 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ،
عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته ، أليلا أحرم رسول
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أم نهارا ؟ قال : نهارا ، فقلت : أي ساعة ؟
قال : صلاة الظهر . فسألته : متى ترى أن نحرم ؟ قال : سواء عليكم ، إنما
أحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلاة الظهر لأن الماء كان
قليلا ، كان في رؤوس الجبال ، فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد ، ولا
يكاد يقدرون على الماء ، وإنما احدثت هذه المياه حديثا .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله
(1) .
[ 16460 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى
الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطك
(1) ، وقلم أظفارك ، وأطل عانتك ، وخذ من شاربك ، ولا يضرك بأي ذلك بدأت ، ثم استك واغتسل وألبس ثوبيك ، وليكن فراغك من ذلك ، إن شاء
____________
4 ـ الكافي 4 : 334 | 14 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب المواقيت ، وصدره في
الحديث 1 من الباب 18 ، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 34 من هذه الأبواب .
5 ـ الكافي 4 : 332 | 4 .
(1) الفقيه 2 : 207 | 940 .
6 ـ الكافي 4 : 326 | 1 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : إبطيك .
( 340 )
الله عند زوال الشمس ، وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك ،
غير إني أحب أن يكون ذلك
(2) عند زوال الشمس .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاويه بن عمار ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، إلا أنه قال : فلا يضرك إلا أن ذلك أحب إلي
أن يكون عند زوال الشمس
(3) .
[ 16461 ] 7 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه
السلام ) : الإحرام في كل وقت من ليل أو نهار جائز ، وأفضله عند زوال
الشمس .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
16 ـ باب كيفية الإحرام ، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور ،
وعدم وجوب مقارنة النية بالتلبية
[ 16462 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو
نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة
صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما ، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله ،
____________
(2) في المصدر : ذاك مع الاختيار .
(3) الفقيه 2 : 200 | 914 .
7 ـ المقنعة : 70 .
(1) تقدم في الحديث 4 وعلى بعض المقصود في الحديث 14 من الباب 2 من أبواب أقسام
الحج ، وفي الحديث 5 من الباب 9 وفي الحديث 9 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 16 وفي الباب 18 من هذه الأبواب .
الباب 16
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 2 : 206 | 939 .
( 341 )
وأثن عليه ، وصل على النبي ( صلى الله عليه وآله ) وتقول : اللهم إني
أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك ، وآمن بوعدك ، واتبع أمرك ، فإني
عبدك وفي قبضتك ، لا اُوقي إلا ما وقيت ، ولا آخذ إلا ما أعطيت ، وقد
ذكرت الحج ، فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك ( صلى الله
عليه وآله وسلم ) ، وتقويني على ما ضعفت عنه وتسلم مني مناسكي في يسر
منك وعافية ، واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت ،
اللهم إني خرجت من شقة بعيدة ، وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك ، اللهم فتمم
لي حجي وعمرتي ، اللهم إني اريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك
وسنة نبيك ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فإن عرض لي عارض يحبسني
فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ ، اللهم إن لم تكن حجة
فعمرة ، احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من
النساء والثياب والطيب ، ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة ، قال : ويجزيك
أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ، ثم قم فامش هنيهة ، فاذا استوت بك
الارض ماشيا كنت أو راكبا فلب .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي
عمير عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أنه ترك قوله : اللهم إني خرجت ، إلى
قوله : مرضاتك ، وقوله : أو نافلة فان كانت مكتوبة
(1) .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2) .
[ 16463 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
عبدالله بن سنان ، وعنه ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن
____________
(1) الكافي 4 : 331 | 2 .
(2) التهذيب 5 : 77 | 253 ، والاستبصار 2 : 166 | 548 .
2 ـ التهذيب 5 : 79 | 263 ، والاستبصار 2 : 167 | 553 الى قوله : وتقبله مني .
( 342 )
سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت الإحرام والتمتع
فقل : اللهم إني اريد ما امرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي
وتقبله مني وأعني عليه ، وحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت عليّ ،
أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب ، وإن شيءت فلب حين
تنهض ، وإن شيءت فأخره حتى تركب بعيرك ، وتستقبل القبلة فافعل .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
17 ـ باب وجوب النية في الإحرام ، وانه يجزي القصد
بالقلب من غير نطق ، واستحباب الاقتصار على الإضمار
[ 16464 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت
له : إني اريد أن أتمتع بالعمرة إلى
الحج ، فكيف أقول ؟ قال : تقول : اللهم إني اريد أن أتمتع
(1) بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ، وإن شئت أضمرت الذي تريد .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله
(2) .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله
(3) .
____________
(1) يأتي في الباب 17 ، وفي الحديث 3 من الباب 23 ، وفي البابين 34 ، 35 من هذه
الأبواب .
الباب 17
فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 79 | 261 ، والاستبصار 2 : 167 | 551 .

(1) في نسخة من الفقيه : التمتع ( هامش المخطوط ) .

(2) الفقيه 2 : 207 | 941 .

(3) الكافي 4 : 332 | 3 .
( 343 )
[ 16465 ] 2 ـ وعنه ، عن حماد ، عن إبراهيم بن عمر
(1) ، عن أبي
أيوب ، عن أبي الصباح مولى بسام الصيرفي قال :
أردت الإحرام بالمتعة ،
فقلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : كيف أقول ؟ قال : تقول : اللهم إني
اريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ، وإن شيءت أضمرت
الذي تريد .
[ 16466 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي
عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقلت :
كيف ترى أن أهل ؟ فقال : إن شيءت سميت ، وإن شيءت لم تسم شيئا ،
فقلت له : كيف تصنع أنت ؟ قال : اجمعهما ، فأقول : لبيك بحجة وعمرة
معا لبيك ، ثم قال : اما إني قد قلت لأصحابك غير هذا .

أقول : آخره محمول إما على التقية ، أو على الإحرام بعمرة التمتع
وقصد إنشاء الحج بعدها فإنهما معا عبادة واحدة ، لما مضى
(1) ويأتي
(2) .
[ 16467 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن رجل لبى بحجة وعمرة وليس يريد الحج ؟ قال : ليس بشيء ،
ولا ينبغي له أن يفعل .
____________
2 ـ التهذيب 5 : 79 | 262 ، والاستبصار 2 : 167 | 552 .
(1) في نسخة : إبراهيم بن عمرو ( هامش المخطوط ) .
3 ـ التهذيب 5 : 88 | 291 ، والاستبصار 2 : 173 | 573 ، وأورده في الحديث 6 من الباب
21 من هذه الأبواب .
(1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديثين 5 ، 6 من هذا الباب .
4 ـ الكافي 4 : 541 | 3 .
( 344 )
[ 16468 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، وزيد الشحام
ومنصور بن حازم
(1) قالوا : أمرنا أبو عبدالله ( عليه السلام ) أن نلبي ولا
نسمي شيئا ، وقال : اصحاب الإضمار أحب إليّ .
[ 16469 ] 6 ـ وبالإسناد عن سيف ، عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا
الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : أصحاب الإضمار أحب إلي فلب ولا
تسم شيئا .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وترك لفظ
أصحاب
(1) ، وكذا الذي قبله نحوه .

أقول : ويأتي مايدل على ذلك وعلى جواز التلفظ
(2) .
18 ـ باب استحباب كون الإحرام عقيب فريضة الظهر او
غيرها ، فإن لم يتفق استحب ان يصلي للإحرام ست
ركعات ، أو أربعاً ، أو ركعتين ثم يحرم
[ 16470 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
5 ـ الكافي 4 : 333 | 8 ، والتهذيب 5 : 87 | 287 ، والاستبصار 2 : 172 | 569 .
(1) في الاستبصار : عن منصور بن حازم ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
6 ـ الكافي 4 : 333 | 9 .
(1) التهذيب 5 : 87 | 288 ، والاستبصار 2 : 172 | 570 .
(2) يأتي في الباب 21 ، وفي الحديث 3 من الباب 23 ، وفي الباب 34 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 16 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 4 ، 30
من الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 12 من أبواب أقسام الحج .
الباب 18
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 334 | 14 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب المواقيت ، وقطعة منه =
( 345 )
ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة . . . الحديث .
[ 16471 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أرايت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة ، أكان يجزيه ذلك ؟
قال : نعم .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه قال في
إحدى روايتيه : في دبر صلاة غير مكتوبة
(1) .
[ 16472 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر بن
يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ قال : واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو
نافلة أو ليل أو نهار .
[ 16473 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها .
[ 16474 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة الفريضة فصل
ركعتين ثم أحرم في دبرهما .
____________
= في الحديث 4 من الباب 15 ، وصدره في الحديث 6 من الباب 34 من هذه الأبواب .
2 ـ الكافي 4 : 333 | 10 .
(1) التهذيب 5 : 77 | 254 ، والاستبصار 2 : 166 | 547 .
3 ـ التهذيب 5 : 169 | 561 ، والاستبصار 2 : 252 | 886 ، وأورد صدره في الحديث 2 من
الباب 46 من هذه الأبواب .
4 ـ التهذيب 5 : 78 | 257 ، والاستبصار 2 : 166 | 545 .
5 ـ التهذيب 5 : 78 | 258 ، والاستبصار 2 : 166 | 546 .
( 346 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
19 ـ باب جواز التنفل للإحرام بعد العصر وفي سائر
الأوقات ، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في
سنة الإحرام
[ 16475 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان
(1) ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) يقول : خمس صلوات لا تترك على حال
(2) : إذا
طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم . . . الحديث .
[ 16476 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس
، عن هاشم أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : خمس صلوات تصليها
(1) في كل وقت ، منها صلاة الإحرام .
[ 16477 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ،
عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن إدريس بن عبدالله قال : سألت أبا عبدالله
____________
(1) تقدم في الحديثين 4 و 14 من الباب 2 ، وعلى بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 12 من
أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في البابين 19 و 20 وفي الحديث 3 من الباب 23 وفي الأبواب 34 و 35 و 52 من هذه
الأبواب .
الباب 19
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 287 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 39 من أبواب المواقيت .

(1) في المصدر زيادة : وأحمد بن أدريس ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا .

(2) في المصدر : على كل حال .
2 ـ الكافي 3 : 287 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 39 من أبواب المواقيت .

(1) في المصدر : تصليهن .
3 ـ التهذيب 5 : 78 | 259 .
( 347 )
( عليه السلام ) عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع ؟
قال : يقيم إلى المغرب ، قلت : فإن أبى جماله أن يقيم عليه ؟ قال : ليس
له أن يخالف السنة ، قلت : أله أن يتطوع بعد العصر ؟ قال : لا بأس به ،
ولكني أكرهه للشهرة ، وتأخير ذلك أحب إليّ ، قلت : كم اصلي إذا
تطوعت ؟ قال : أربع ركعات .
[ 16478 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة
العصر أو في غير وقت صلاة قال : ينتظر
(1) حتى تكون الساعة التي تصلى
فيها ، وإنما قال : ذلك مخافة الشهرة .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة
(2) .
20 ـ باب أن من أحرم بغير غسل او بغير صلاة جاهلا او
عالما استحب له الإعادة
[ 16479 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه
الحسن قال : كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل
أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ً، ما عليه في ذلك ؟ وكيف
ينبغي له أن يصنع ؟ فكتب : يعيده .

محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
____________
4 ـ الفقيه 2 : 208 | 945 .
(1) في نسخة : لا ينتظر ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الحديثين 4 و 5 من الباب 39 من أبواب مواقيت الصلاة .
الباب 20
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 5 : 78 | 260 .
( 348 )
علي بن مهزيار قال ، كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسن ( عليه السلام )
وذكر الحديث
(1) .
21 ـ باب أنه يجب على المحرم أن ينوي ما يجب عليه من
عمرة او حج تمتع او غيره ، وحكم من قال في النية
كإحرام فلان
[ 16480 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم
( عليه السلام ) : إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعض :
احرم بالحج مفردا ، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل ،
واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول : احرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج ، أي
هذين أحب إليك ؟ قال : انو المتعة .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) .
[ 16481 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي
نصر ، عن الحسن قال : سألته عن متمتع
(1) ، كيف يصنع ؟ قال : ينوي
العمرة
(2) ويحرم بالحج .
____________
(1) الكافي 4 : 327 | 5 .
الباب 21
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 333 | 5 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 4 من إبواب أقسام الحج .

(1) التهذيب 5 : 80 | 265 ، والاستبصار 2 : 168 | 555 .
2 ـ التهذيب 5 : 80 | 264 ، والاستبصار 2 : 168 | 554 ، وأورده في الحديث 1 من الباب
22 من هذه الأبواب .

(1) في التهذيب : رجل متمتع .

(2) في التهذيب : ينوي المتعة .
( 349 )
[ 16482 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن
جميل بن دراج ، وابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران جميعا ، عن
إسماعيل الجعفي قال : خرجت أنا وميسر واناس من أصحابنا ، فقال لنا زرارة :
لبوا بالحج ، فدخلنا على أبي جعفر ( عليه السلام ) فقلنا له : أصلحك الله ،
إنا نريد الحج ونحن قوم صرورة ، أو كلنا صرورة ، فكيف نصنع ؟ فقال :
لبوا بالعمرة ، فلما خرجنا قدم عبد الملك بن أعين فقلت له : ألا تعجب من
زرارة قال لنا : لبوا بالحج ، وإن أبا جعفر ( عليه السلام ) قال لنا : لبوا
بالعمرة فدخل عليه عبد الملك بن أعين فقال له : إن اناسا من مواليك أمرهم
زرارة أن يلبوا بالحج عنك ، وإنهم دخلوا عليك فأمرتهم أن يلبوا بالعمرة ،
فقال أبوجعفر ( عليه السلام ) يريد كل إنسان منهم أن يسمع على حدة ،
أعدهم علي ، فدخلنا فقال : لبوا بالحج فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله
وسلم ) لبى بالحج
(1) .

أقول : رواية زرارة محمولة على التقيّة ، أو على الجواز في الحجّ المندوب ، أو على أهل مكةّ ومن قاربها لما تقدّم هنا
(2) ، وفي أقسام الحجّ
(3) .
[ 16483 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي بن
عبدالله ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة بن موسى ،
عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : بأي شيء أهل ؟
____________
3 ـ التهذيب 5 : 87 | 290 ، والاستبصار 2 : 173 | 572 .
(1) فيه جواز العمل برواية الثقة مع أمكان المشافهة . ( منه . قده ) .
(2) تقدم في الحديث 1 و 2 من هذا الباب .
(3) تقدم في الباب 3 من أبواب أقسام الحج .
4 ـ التهذيب 5 : 86 | 286 ، والاستبصار 2 : 172 | 568 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب
21 من أبواب أقسام الحج .
( 350 )
فقال : لا تسم حجا ولا عمرة
(1) ، واضمر في نفسك المتعة ، فإن أدركت
متمتعا وإلا كنت حاجا .
[ 16484 ] 5 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ،
عن عبدالله بن مسكان ، عن حمران بن أعين قال : دخلت على أبي جعفر
( عليه السلام ) فقال لي : بما أهللت ؟ فقلت : بالعمرة ، فقال لي : أفلا
أهللت بالحج ونويت المتعة ، فصارت عمرتك كوفية وحجتك مكية ؟ ولو
كنت نويت المتعة وأهللت بالحج ، كانت حجتك وعمرتك كوفيتين .

أقول : حمله الشيخ على أنه نوى العمرة المفردة دون المتمتع بها
واستشهد ببقية الحديث .
[ 16485 ] 6 ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقلت : كيف ترى لي أن أهل ؟
فقال : إن شيءت سميت ، وإن شيءت لم تسم شيئا ، فقلت له : كيف تصنع
أنت ؟ قال : أجمعهما فأقول : لبيك بحجة وعمرة معا ، ثم قال أما إني قد
قلت لأصحابك غير هذا .

أقول : تقدم الوجه فيه
(1) .
[ 16486 ] 7 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن عثمان خرج حاجا فلما صار إلى الأبواء
أمر مناديا ينادي بالناس : اجعلوها حجة ولا تمتعوا ، فنادى المنادي ، فمر
____________
(1) في التهذيب : لا تسمّ لا حجا ولا عمرة ( هامش المخطوط ) .
5 ـ التهذيب 5 : 88 | 292 ، والاستبصار 2 : 174 | 574 .
6 ـ التهذيب 5 : 88 | 291 ، والاستبصار 2 : 173 | 573 ، وأورده في الحديث 3 من الباب
17 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في ذيل الحديث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب .
7 ـ التهذيب 5 : 85 | 282 .
( 351 )
المنادي بالمقداد بن الأسود فقال : أما لتجدن عند القلائص رجلا ينكر
(1) ما
تقول ، فلما انتهى المنادي إلى علي ( عليه السلام ) وكان عند ركائبه يلقمها
خبطا ودقيقا ، فلما سمع النداء تركها ومضى إلى عثمان وقال : ما هذا الذي
أمرت به ؟ فقال : رأي رأيته ، فقال : والله لقد امرت بخلاف رسول الله
( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ثم أدبر موليا رافعا صوته لبيك بحجة وعمرة
معا لبيك ، وكان مروان بن الحكم
(2) يقول بعد ذلك : فكأني أنظر إلى بياض
الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه .

أقول : المراد أنه لبى بالعمرة المتمتع بها إلى الحج ، فيكون نوى
الحج والعمرة معا ، لشدة ارتباطهما بدليل إنكار النهي عن التمتع ، أو أنه لم
يقدر على التصريح بأكثرمن ذلك للتقية ، ويأتي ما يدل عليه
(3) ، ويأتي ما
ظاهره المنافاة ونبين وجهه
(4) ، وتقدم ما يدل على حكم من قال في النية :
كإحرام فلان في كيفية الحج
(5) .
22 ـ باب جواز نية الحج اذا لم تجب عمرة التمتع ، ثم
يعدل عنه اليها اذا لم يسق هدياً ، وان من نوى نوعاً ونطق
بغيره كان المعتبر النية
[ 16487 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
____________
(1) في نسخة : لا يقبل ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر زيادة : لعنه الله .
(3) يأتي في الباب 22 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الحديث 6 من الباب 22 من هذه الأبواب .
(5) تقدم في الأحاديث 4 و 14 و 32 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج .
الباب 22
فيه 8 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 80 | 264 ، والاستبصار 2 : 168 | 554 ، وأورده في الحديث 2 من الباب
21 من هذه الأبواب .
( 352 )
عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل
متمتع كيف يصنع ؟ قال : ينوي العمرة
(1) ويحرم بالحج .
[ 16488 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبان بن عثمان ، عن
حمران بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التلبية ، فقال لي :
لب بالحج ، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت وأحللت .
[ 16489 ] 3 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن
زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : كيف أتمتع ؟ قال :
تأتي الوقت فتلبي بالحج ، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت ، وصليت ركعتين
خلف المقام ، وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت وأحللت من كل شيء ،
وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج .
[ 16490 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد قال : قلت لأبي الحسن
علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) : كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع ؟ فقال : لب
بالحج وانو المتعة ، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف
المقام ، وسعيت بين الصفا والمروة ، وقصرت فنسختها وجعلتها متعة .
[ 16491 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل لبى بالحج مفردا ، ثم دخل مكة
وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ، قال : فليحل وليجعلها متعة إلا أن
____________
(1) في التهذيب : المتعة .
2 ـ التهذيب 5 : 86 | 283 ، والاستبصار 2 : 171 | 565 .
3 ـ التهذيب 5 : 86 | 284 ، والاستبصار 2 : 171 | 566 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من
الباب 22 من أبواب أقسام الحج .
4 ـ التهذيب 5 : 86 | 285 ، والاستبصار 2 : 172 | 567 .
5 ـ التهذيب 5 : 89 | 293 ، والاستبصار 2 : 174 | 575 ، وأورده بطريق آخر في الحديث 4
من الباب 5 من أبواب أقسام الحج .
( 353 )
يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله .
[ 16492 ] 6 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى قال : قلت لأبي الحسن
علي بن موسى ( عليه السلام ) : إن ابن السراج روى عنك أنه سألك عن
الرجل يهل بالحج ثم يدخل مكة فطاف بالبيت سبعا ، وسعى بين الصفا والمروة
فيفسخ ذلك ويجعلها متعة ، فقلت له : لا ، فقال : قد سألني عن
ذلك فقلت له : لا ، وله أن يحل ويجعلها متعة ، وآخر عهدي بأبي انه دخل
على الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وساج
(1) ، فقال الفضل بن الربيع : يا أبا
الحسن إن لنا بك أسوة ، أنت مفرد للحج وأنا مفرد للحج ، فقال له أبي :
لا ، ما أنا مفرد أنا متمتع ، فقال له الفضل بن الربيع : فلي الآن أن أتمتع
وقد طفت بالبيت ؟ فقال له أبي نعم .

فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه ، فقال
لهم : إن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال للفضل بن الربيع ، كذا وكذا
يشنع بها على أبي .

أقول : رواية ابن السراج واضحة في التقية .
[ 16493 ] 7 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن
محمد بن عيسى
(1) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه
السلام ) قال : قلت له : كيف تصنع بالحج ؟ فقال : أما نحن فنخرج في وقت
ضيق تذهب فيه الأيام فأفرد له الحج ، قال : قلت : رأيت إن أراد المتعة ،
كيف يصنع ؟ قال : ينوي المتعة ويحرم بالحج .
____________
6 ـ التهذيب 5 : 89 | 294 ، والاستبصار 2 : 174 | 576 .
(1) الساج : الطيلسان الأخضر . ( الصحاح ـ سوج ـ 1 : 323 ) .
7 ـ قرب الإسناد : 169 .
(1) في المصدر : محمد بن الحسين بن أبي الخطاب .
( 354 )
[ 16494 ] 8 ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أحرم قبل التروية
فأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ فذكر العمرة ؟ قال : ليس عليه شيء
فليعتد الإحرام بالحج .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الحج
(1) وغير ذلك
(2) .
23 ـ باب استحباب اشتراط المحرم على ربه أن يحله حيث
حبسه ، وإن لم تكن حجة فعمرة
[ 16495 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد
(1) ، عن
محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الرجل يشترط في الحج ، كيف يشترط ؟ قال : يقول حين يريد
أن يحرم ، أن حلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة . . . الحديث .
[ 16496 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله
____________
8 ـ قرب الإسناد : 104 ، والحديث هكذا : وسألته عن رجل دخل قبل التروية بيوم وأراد الإحرام
بالحج يوم التروية فأخطأ قبل العمرة ، ما حاله ؟ قال : ليس عليه شيء فليعد الإحرام
بالحج ، وأورده في الحديث 1 من الباب 53 من أبواب الطواف .
(1) تقدم في البابين 2 و 5 من أبواب أقسام الحج .
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب .
الباب 23
فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 81 | 269 ، والاستبصار 2 : 169 | 557 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من
الباب 24 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر : موسى بن القاسم .
2 ـ الكافي 4 : 335 | 15 .
( 355 )
حيث حبسه ، ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) .
[ 16497 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن
عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا ، عن حنان بن سدير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا أتيت مسجد الشجرة فأفرض ،
قلت
(1) : وأي شيء الفرض ؟ قال : تصلي ركعتين ، ثم تقول : اللهم إني
اريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج ، فإن أصابني قدرك ( فحلني حيث حبستني
بقدرك )
(2) ، فإذا أتيت الميل فلبه
(3) .
[ 16498 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمران بن أعين أنه
سال أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يقول : حلني حيث حبستني ،
قال : هو حل حيث حبسه الله ، قال أو لم يقل .

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
____________
(1) التهذيب 5 : 81 | 271 .
3 ـ قرب الإسناد : 58 .
(1) في المصدر : قال : قلت :
(2) في المصدر : فجلني حيث يجيئني قدرك .
(3) في المصدر : الميلة فلب .
4 ـ الفقيه 2 : 207 | 942 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب ، وعن موضع
آخر في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الاحصار .
(1) الكافي 4 : 333 | 6 .
(2) تقدم في الباب 9 من أبواب الاعتكاف ، وفي الباب 16 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في البابين 24 و 25 من هذه الأبواب ، وفي الباب 8 من أبواب الاحصار والصدّ .
( 356 )
24 ـ باب أن المشترط اذا اُحصر لم يسقط عنه الحج من
قابل ان كان واجبا والا سقط
[ 16499 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن
أبي عمير ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني ـ ليث بن
البختري ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يشترط في
الحج أن حلني حيث حبسني ، عليه الحج من قابل ؟ قال : نعم .
[ 16500 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يشترط في الحج ، كيف
يشترط ؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم حلني حيث حبستني فان حبستني
فهي عمرة ، فقلت له : فعليه الحج من قابل ؟ قال : نعم .

وقال صفوان : وقد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول : إن
عليه الحج من قابل .
[ 16501 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ، وأحصر بعد ما أحرم ،
كيف يصنع ؟ قال : فقال : أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من
إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله ؟ فقلت : بلى قد اشترط ذلك ،
____________
الباب 24
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 80 | 268 ، والاستبصار 2 : 168 | 556 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 8
من أبواب الاحصار والصدّ .
2 ـ التهذيب 5 : 81 | 269 ، والاستبصار 2 : 169 | 557 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب .
3 ـ التهذيب 5 : 81 | 270 ، والاستبصار 2 : 169 | 558 .
( 357 )
قال : فليرجع إلى أهله حلاّ ، لا حرام عليه إن الله أحق من وفي بمااشترط
عليه ، قال : فقلت : افعليه الحج من قابل ؟ قال : لا .

اقول : حمله الشيخ على كون الحج تطوعا لما سبق
(1) .
25 ـ باب جواز التحلل من غير اشتراط عند
الإحصار والصد
[ 16502 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : هو حل إذا حبسه
(1) ، اشترط أو لم يشترط .
[ 16503 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الذي يقول : حلني حيث حبستني ، قال : هو حل حيث
حبسه ، قال أو لم يقل .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمران بن أعين
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) ، وكذا الذي قبله .
____________
(1) سبق في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
الباب 25
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 333 | 7 ، والتهذيب 5 : 80 | 267 .

(1) في الكافي : أذا حبس .
2 ـ الكافي 4 : 333 | 6 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب ، وعن الفقيه في
الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الاحصار والصدّ .

(1) الفقيه 2 : 207 | 942 .

(2) التهذيب 5 : 80 | 266 .
( 358 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3) .
26 ـ باب كراهة الإحرام في الثوب الأسود
[ 16504 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن المختار
قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) :
يحرم الرجل بالثوب الأسود ؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفن به الميت .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن المختار
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3) ، ويأتي مايدل عليه
(4) .
____________
(3) تقدم ما يدل على أن كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر في الحديث 2 من الباب 20 من
أبواب أعداد الفرائض ، وفي الأحاديث 6 و 7 و 8 من الباب 12 من أبواب لباس المصلي ،
وفي الحديث 6 من الباب 24 من أبواب من يصح منه الصوم ، وفي الباب 3 من أبواب
قضاء الصلوات .
الباب 26
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 341 | 13 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب الكفن .

(1) الفقيه 2 : 215 | 983 .

(2) التهذيب 5 : 66 | 214 .

(3) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الأحاديث 1 و 2 و 5 و 6 و 7 من الباب 19 من أبواب لباس
المصلي .

(4) يأتي ما يدل على الجواز بعمومه في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب ، وفي الحديث
5 من الباب 36 من أبواب تروك الإحرام .