27 ـ باب وجوب كون ثوبي الإحرام مما تصح فيه الصلاة ،
واستحباب كونهما من القطن الأبيض

[ 16505 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 16506 ] 2 ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان ثوبا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اللذين أحرم فيهما يمانيين عبري واظفار ، وفيهما كفن .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله (1) .
[ 16507 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن بعضهم ( عليهم السلام ) قال : أحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثوبي كرسف (1) .
____________

الباب 27
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 215 | 976 .
(1) الكافي 4 : 339 | 3 .
(2) التهذيب 5 : 66 | 212 .
2 ـ الفقيه 2 : 214 | 975 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب التكفين .
(1) الكافي 4 : 339 | 2 .
3 ـ الكافي 4 : 339 | 1 .
(1) الكرسف : القطن . ( الصحاح ـ كرسف ـ 4 : 1421 ) .

( 360 )

ورواه الصدوق مرسلا (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك التكفين ، وغيره (4) .

28 ـ باب جواز الإحرام في البرد الأخضر وغيره

[ 16508 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن شعيب أبي صالح ، عن خالد بن أبي العلاء الخفاف قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) وعليه برد أخضر وهو محرم .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن خالد بن أبي العلاء مثله (1) .
[ 16509 ] 2 ـ وبإسناده عن حماد النوا أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) أو سئل وهو حاضر عن المحرم يحرم في برد ، قال : لا بأس به وهل كان الناس يحرمون إلا في البرد (1) .
[ 16510 ] 3 ـ وبإسناده عن عمرو بن شمر ، عن أبيه قال : رأيت اباجعفر
____________
(2) الفقيه 2 : 155 | 669 .
(3) التهذيب 5 : 66 | 213 .
(4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 5 من أبواب التكفين . وفي الباب 14 من أبواب احكام الملابس .

الباب 28
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 339 | 5 .
(1) الفقيه 2 : 215 | 978 .
2 ـ الفقيه 2 : 215 | 977 .
(1) في المصدر : البرود .
3 ـ الفقيه 2 : 215 | 979 .

( 361 )

( عليه السلام ) وعليه برد محفف (1) وهو محرم .

29 ـ باب عدم جواز إحرام الرجل في الحرير المحض ،
وجوازه في الممزوج بما تجوز الصلاة فيه

[ 16511 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (1) ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من غزل ؟ قال : لا بأس بأن يحرم فيها ، إنما يكره الخالص منه .
[ 16512 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كنت عنده جالساً فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير ، فدعا بإزار قرقبي (1) فقال : فأنا احرم في هذا وفيه حرير .
ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير (2) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان نحوه (3) .
____________
(1) في نسخة : محقق ( هامش المخطوط ) .

الباب 29
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 339 | 4 ، والتهذيب : 67 | 215 .
(1) « عن سهل بن زياد » : ليس في التهذيب .
2 ـ الكافي 4 : 340 | 6 .
(1) القرقبي : ثوب أبيض مصري من كتان . ( مجمع البحرين ـ قرب ـ 2 : 143 ) .
وروي بالفاء . ( النهاية 3 : 440 ) .
(2) الفقيه 2 : 216 | 984 .
(3) قرب الإسناد : 47 .

( 362 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد (4) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
[ 16513 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسن النهدي قال : سأل سعد (1) وأنا عنده عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من مرعزي فقال : لا بأس بأن تحرم فيها (2) إنما يكره الخالص منه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

30 ـ باب جواز الإحرام في اكثر من ثوبين ولبسها بعده

[ 16514 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يتردى بالثوبين ؟ قال : نعم ، والثلاثة ان شاء يتقي بها البرد والحر .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان عن الحلبي نحوه (1) .
____________
(4) التهذيب 5 : 67 | 216 .
3 ـ الفقيه 2 : 217 | 992 .
(1) في نسخة : سعيد الأعرج ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : يحرم فيها .
(3) تقدم في البابين 11 و 13 من أبواب لباس المصلي ، وفي الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 39 وفي الباب 41 من أبواب تروك الإحرام .

الباب 30
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 341 | 10 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب وفي الحديث 4 من الباب 38 من أبواب تروك الإحرام .
(1) التهذيب 5 : 70 | 230 .

( 363 )

[ 16515 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها (1) التي أحرم فيها ، قال : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

31 ـ باب جواز تبديل ثوبي الإحرام ، واستحباب الطواف
في اللذين أحرم فيهما ، وكراهة بيعهما

[ 16516 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما ، وكره أن يبيعهما .
[ 16517 ] 2 ـ قال الصدوق : وقد رويت رخصة في بيعهما .
محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله (1) .
____________
2 ـ الكافي 4 : 340 | 9 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 37 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 35 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 50 ، وأخرى في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب تروك الإحرام .
(1) « وغيرها » : ليس في المصدر .
(2) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 48 من هذه الأبواب ، وفي الباب 52 من أبواب تروك الإحرام .

الباب 31
فيه 5 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 218 | 1000 .
2 ـ الفقيه 2 : 218 | 1001 .
(1) الكافي 4 : 341 | 11 .

( 364 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 16518 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولابأس أن يحول المحرم ثيابه .
[ 16519 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يحول ثيابه ؟ فقال : نعم .
وسألته ( عليه السلام ) يغسلها إذا أصابها شيء ؟ قال : نعم .
[ 16520 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : كان يكره للمحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

32 ـ باب جواز الإحرام في الخز للرجل والمرأة

[ 16521 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن
____________
(2) التهذيب 5 : 71 | 233 .
3 ـ الكافي 4 : 343 | 20 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 38 ، وصدره في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب تروك الإحرام .
4 ـ التهذيب 5 : 70 | 230 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب تروك الإحرام .
5 ـ التهذيب 5 : 72 | 236 .
(1) وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب 5 من أبواب التكفين .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب تروك الإحرام .

الباب 32
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 218 | 1003 .

( 365 )

الحجاج أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) (1) عن المحرم يلبس الخز ؟ قال : لا بأس .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (2) .
[ 16522 ] 2 ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز (1) .
[ 16523 ] 3 ـ وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله (1) ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أما الخز والعلم (1) في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة .
[ 16524 ] 4 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) : هل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا ؟ فكتب إليه في الجواب : لا بأس بذلك ، وقد فعله قوم صالحون .
____________
(1) في المصدر : أبا عبدالله ( عليه السلام ) .
(2) الكافي 4 : 341 | 12 .
2 ـ الفقيه 2 : 220 | 1020 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 33 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 10 من الباب 49 من أبواب تروك الإحرام .
(1) في المصدر زيادة : وليس يكره إلا الحرير المحض .
3 ـ الفقيه 2 : 220 | 1017 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 33 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 39 وفي الحديث 10 من الباب 48 من أبواب تروك الإحرام .
(1) العلم : الطراز في الثوب . ( مجمع البحرين ـ علم ـ 6 : 123 ) .
4 ـ الاحتجاج : 484 .

( 366 )

ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإسناد الآتي (1) .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
33 ـ باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط والحرير
الممزوج دون المحض والقفازين ، وأن لها أن تلبس ما
شاءت الا ما استثني

[ 16525 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، وصفوان بن يحيى ، وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة تلبس القميص تزره عليها ، وتلبس الحرير والخزّ والديباج ، فقال : نعم ، لا بأس به ، وتلبس الخلخالين والمسك .
[ 16526 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرمة ، أي شيء تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران
____________
(1) يأتي في الفائدة الثانية | 47 من الخاتمة .
(2) تقدم في البابين 8 و 10 من أبواب لباس المصلي ، وفي الباب 27 من هذه الأبواب .
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 33 من هذه الأبواب .

الباب 33
فيه 11 حديثا

1 ـ التهذيب 5 : 74 | 246 ، والاستبصار 2 : 309 | 1100 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 49 من أبواب تروك الإحرام .
2 ـ الكافي 4 : 344 | 2 ، والتهذيب 5 : 74 | 244 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 39 وقعطة منه في الحديث 2 من الباب 43 ، وتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من أبواب تروك الإحرام .

( 367 )

والورس (1) ، ولا تلبس القفازين . . . الحديث .
[ 16527 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد أو غيره ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عيينة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ، قلت : أتلبس الخز ؟ قال : نعم ، قلت : فإن سداه إبريسم وهو حرير ، قال : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 16528 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز ، وليس يكره إلا الحرير المحض .
[ 16529 ] 5 ـ وبإسناده عن أبي بصير المرادي ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن القز تلبسه المرأة في الإحرام ؟ قال : لا بأس إنما يكره الحرير المبهم .
[ 16530 ] 6 ـ وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) أنه كره ( للمرأة المحرمة ) (1) البرقع والقفازين .
____________
(1) الورس : نبت أصفر يكون باليمن . ( الصحاح ـ ورس ـ 3 : 988 ) .
3 ـ الكافي 4 : 345 | 6 .
(1) التهذيب 5 : 75 | 247 ، والاستبصار 2 : 309 | 1101 .
4 ـ الفقيه 2 : 220 | 1020 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب وفي الحديث 10 من الباب 49 من أبواب تروك الإحرام .
5 ـ الفقيه 2 : 220 | 1018 .
6 ـ الفقيه 2 : 219 | 1012 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 48 من أبواب تروك الإحرام .
(1) في المصدر : للمحرمة .

( 368 )

[ 16531 ] 7 ـ وبإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرمة تلبس الحرير ؟ فقال : لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه ، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس ، وتلبس الخز ، أما إنهم يقولون (1) : إن في الخز حريرا ، وإنما يكره المبهم (2) .
[ 16532 ] 8 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( نوادر ) أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن جميل أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتمتع ، كم يجزيه ؟ قال : شاة ، وعن المرأة تلبس الحرير ؟ قال : لا .
[ 16533 ] 9 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 16534 ] 10 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله
____________
7 ـ الفقيه 2 : 220 | 1017 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب وفي الحديث 5 من الباب 39 ، وفي الحديث 10 من الباب 48 من أبواب تروك الإحرام .
(1) في المصدر : أما إنهم سيقولون .
(2) في المصدر : يكره الحرير المبهم .
8 ـ مستطرفات السرائر : 33 | 36 و 37 .
9 ـ الكافي 4 : 344 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 48 من أبواب تروك الإحرام .
(1) التهذيب 5 : 73 | 243 ، والاستبصار 2 : 308 | 1099 .
10 ـ الكافي 4 : 346 | 8 .

( 369 )

( عليه السلام ) عن المرأة ، هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة ؟ قال : لا ، ولها أن تلبسه في غير إحرامها .
[ 16535 ] 11 ـ وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن العمامة السابرية (1) فيها علم حرير تحرم فيها المرأة ؟ قال : نعم ، إنما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا .
ثم قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : قد سألني أبوسعيد عن الخميصة سداها ابريسم ان ألبسها وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها .

34 ـ باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم
ان كان راجلا ، وفي أول البيداء أو الردم (*) إن كان راكبا

[ 16536 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد ، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء .
[ 16537 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان وابن
____________
11 ـ الكافي 4 : 345 | 5 .
(1) السابري : نوع من الثياب الرقاق تعمل بسابور من أرض فارس . ( مجمع البحرين ـ سبر ـ 3 : 322 ) .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 3 و 4 و 6 من الباب 16 من أبواب لباس المصلي ، وما يدل عليه بعمومه في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب .

الباب 34
فيه 10 أحاديث

(*) الردم : موضع بمكه . ( معجم البلدان 3 : 40 ) .
1 ـ التهذيب 5 : 85 | 281 ، والاستبصار 2 : 170 | 563 .
2 ـ التهذيب 5 : 91 | 300 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 36 ، وذيله في الحديث 2 =

( 370 )

أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيهة فإذا استوت بك الأرض ـ ماشيا كنت أو راكبا ـ فلب . . . الحديث .
[ 16538 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التهيؤ للإحرام ، فقال : في مسجد الشجرة ، فقد صلى فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقد ترى اناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول : لبيك اللهم لبيك . . . الحديث .
وعنه ، عن حماد مثله (1) .
[ 16539 ] 4 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تاتي البيداء ، حيث يقول الناس : يخسف بالجيش .
[ 16540 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء .
[ 16541 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
____________
= من الباب 40 من هذه الأبواب .
3 ـ الاستبصار 2 : 169 | 559 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 5 : 84 | 277 .
4 ـ التهذيب 5 : 84 | 278 ، والاستبصار 2 : 170 | 560 .
5 ـ التهذيب 5 : 84 | 279 ، والاستبصار 2 : 170 | 561 .
6 ـ الكافي 4 : 334 | 14 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 15 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب .

( 371 )

صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة ، واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك ، فإذا استوت بك الأرض ـ راكبا كنت أو ماشيا ـ فلب . . . الحديث .
[ 16542 ] 7 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) : كيف أصنع إذا أردت الإحرام ؟ قال : اعقد الإحرام (1) في دبر الفريضة حتى إذا استوت بك البيداء فلب (2) ، قلت : أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق ، قال : لب (3) إذا استوى بك بعيرك .
[ 16543 ] 8 ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الإحرام عند الشجرة ، هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبي حتى يعلو البيداء ؟ ( قال : لا يلبي حتى يأتي البيداء ) (1) عند أول ميل (2) ، فأما عند الشجرة فلايجوز التلبية .
أقول : هذا محمول على نفي الوجوب او مرجوحية الجهر بالتلبيه عند الشجرة لا على مطلق التلبية ، ولا على تحريم الجهر لما يأتي ، إن شاء الله (3) .
____________
7 ـ قرب الإسناد : 168 .
(1) في المصدر : قال : فقال عقد الإحرام .
(2) في المصدر : فلبه .
(3) في المصدر : لبه .
8 ـ قرب الإسناد : 107 .
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر زيادة : قال : نعم .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 35 من هذه الأبواب .

( 372 )

[ 16544 ] 9 ـ محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : إذا احرمت من مسجد الشجرة فلا تلب حتى تنتهي إلى البيداء .
[ 16545 ] 10 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : ينبغي لمن أحرم يوم التروية عند المقام أن يخرج حتى ينتهي إلى الردم ، ثم يلبي بالحج .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
35 ـ باب جواز الجهر بالتلبية حيث يحرم مطلقا ،
واستحباب تأخيره إلى ان يمشي قليلا

[ 16546 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن أحرمت من غمرة أو من بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك ، وإن شيءت لبيت من موضعك ، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي .
[ 16547 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) : هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة ؟
____________
9 ـ المقنعة : 70 .
10 ـ المقنعة : 70 .
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 35 وفي الحديث 6 من الباب 36 وفي الباب 37 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الباب 16 من هذه الأبواب .

الباب 35
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 208 | 944 .
2 ـ الكافي 4 : 334 | 12 .

( 373 )

فقال : نعم ، إنما لبى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في البيداء (1) لأن الناس لم يعرفوا (2) التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 16548 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، وعبد الرحمن بن الحجاج ، وحماد بن عثمان ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء ، فإذا استوت بك فلبه .
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي كلهم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 16549 ] 4 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة ، أيلبي حين ينهض به بعيره ، أو جالسا في دبر الصلاة ؟ قال : أي ذلك شاء صنع .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
(1) في المصدر : على البيداء .
(2) في المصدر : لم يكونوا يعرفون .
(3) التهذيب 5 : 84 | 280 ، والاستبصار 2 : 170 | 562 .
3 ـ الكافي 4 : 333 | 11 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 46 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 2 : 207 | 943 .
4 ـ الكافي 4 : 334 | 13 .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 23 ، وفي الباب 34 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في البابين 37 و 40 من هذه الأبواب .

( 374 )

36 ـ باب وجوب التلبية عند الإحرام

[ 16550 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألته ، لم جعلت التلبية ؟ فقال : إن الله عزّ وجّل اوحى إلى ابراهيم ( عليه السلام ) أن ( أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ) (1) فنادى ، فاجيب من كل وجه يلبون .
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (2) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبدالله بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، إلا أنه قال : من كل فج (3) .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر البزنطي عن الحلبي نحوه (4) .
[ 16551 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا ، عن
____________

الباب 36
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 335 | 1 .
(1) الحج 22 | 27 .
(2) الفقيه 2 : 126 | 545 .
(3) علل الشرائع : 416 | 1 .
(4) السرائر : 474 .
2 ـ الكافي 4 : 335 | 3 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 34 ، وتمامه في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب .

( 375 )

معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : التلبية : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، لبيك ذا المعارج لبيك . . . الحديث .
وقال في آخره : واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع في أول الكتاب (1) وهي الفريضة ، وهي التوحيد ، وبها لبى المرسلون .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 16552 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين الأسدي ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن عثمان الدارمي ، عن سليمان ابن جعفر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن التلبية وعلتها ؟ فقال : إن الناس إذا أحرموا ناداهم الله تعالى ذكره فقال : يا عبادي وإمائي ، لأحرمنكم على النار كما أحرمتم لي ، فقولهم : لبيك اللهم لبيك ، إجابة لله عزّ وجّل على ندائه لهم .
وفي ( عيون الأخبار ) عن علي بن أحمد بن محمد ، عن عمران الدقاق ، عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي مثله (1) .
وفي ( العلل ) بالإسناد مثله (2) .
[ 16553 ] 4 ـ وعن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن
____________
(1) في نسخة من التهذيب : الكلام ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : الكلام ، وفي التهذيب : الخبر .
(2) التهذيب 5 : 284 | 967 .
3 ـ الفقيه 2 : 127 | 546 .
(1) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 83 | 21 .
(2) علل الشرائع : 416 | 1 .
4 ـ علل الشرائع : 418 | 4 .

( 376 )

حماد بن عيسى ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : لم سميت التلبية تلبية ؟ قال : اجابة ، أجاب موسى ( عليه السلام ) ربه .
[ 16554 ] 5 ـ وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن الحسين بن إسحاق التاجر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى وعلي بن الحكم ، عن المفضل بن صالح (1) ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أحرم موسى ( عليه السلام ) من رملة مصر ، ومر بصفائح الروحاء محرما يقود ناقته بخطام من ليف يلبي (2) وتجيبه الجبال .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم مثله ، وزاد : عليه عباءتان قطوانيتان (3) .
[ 16555 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عبد الحميد العطار ، عن عاصم بن حميد (1) قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لما انتهى إلى البيداء حيث الميل قربت له ناقة فركبها ، فلما انبعثت به لبى بالأربع ، فقال : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
____________
5 ـ علل الشرائع : 418 | 5 ، وأورده عن الكافي والفقيه في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : الفضل بن صالح .
(2) في المصدر : فلبى .
(3) الكافي 4 : 213 | 5 .
6 ـ قرب الإسناد : 59 .
(1) في المصدر : عاصم بن عبد الحميد .

( 377 )

والنعمة ( والملك لك ) (2) لا شريك لك ، ثم قال : ها هنا يخسف بالأخابث ، ثم قال : إن الناس زادوا بعد وهو حسن (3) .
[ 16556 ] 7 ـ وعن محمد بن علي بن حلف ، عن حسان المدايني قال : سألت جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) عن تلبية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( قال : هذه التلبية ) (1) التي يلبي بها الناس وكان يكثر من ذي المعارج .
[ 16557 ] 8 ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن التلبية ، لم جعلت ؟ فقال : لإن إبراهيم ( عليه السلام ) حين قال الله عزّ وجّل له : ( وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ) (1) نادى وأسمع (2) ، فأقبل الناس من كل وجه يلبون ، فلذلك جعلت التلبية .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
(2) في المصدر : لك والملك .
(3) في المصدر : بعد فرد وهو حسن .
7 ـ قرب الإسناد : 76 .
(1) في المصدر : فقال : هذه الثلاثة التلبيات .
8 ـ قرب الإسناد : 105 .
(1) الحج 22 : 27 .
(2) في المصدر : فأسمع .
(3) تقدم في الباب 2 وفي الحديث 4 من الباب 5 وفي الحديث 7 من الباب 21 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 2 من الباب 1 وفي الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 22 وفي البابين 34 و 35 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الأبواب 37 و 39 و 40 ، وفي الحديث 2 من الباب 52 من هذه الأبواب .

( 378 )

37 ـ باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للرجل

[ 16558 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، رفعه قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لما أحرم أتاه جبرئيل ( عليه السلام ) فقال له : مر أصحابك بالعج والثج ، والعج : رفع الصوت بالتلبية ، والثج : نحر البدن .
قال : وقال جابر بن عبدالله : ما بلغنا الروحاء حتى بُحت أصواتنا .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله إلى قوله : نحر البدن (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبدالله ومحمد بن سهل ، عن أبيه ، عن أشياخه ،عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وجماعة من أصحابنا ممن روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ثم ذكر مثله (2) .
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن أحمد الشيباني ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) وذكر مثله إلى قوله : والثج : نحر البدن (3) .
[ 16559 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال : أمير المؤمنين ( عليه
____________
الباب 37
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 336 | 5 .
(1) الفقيه 2 : 210 | 960 .
(2) التهذيب 5 : 92 | 302 .
(3) معاني الأخبار : 223 | 1 .
2 ـ الفقيه 2 : 132 | 553 .

( 379 )

السلام ) : ما من مهل يهل بالتلبية إلا أهل من عن يمينه من شيء إلى مقطع التراب ، ومن عن يساره إلى مقطع التراب ، وقال له الملكان : ابشر يا عبدالله ، وما يبشر الله عبدا إلا بالجنة .
[ 16560 ] 3 ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) جاء جبرئيل ( عليه السلام ) إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال له : إن التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي مايدل عليه (2) .

38 ـ باب عدم استحباب جهر النساء بالتلبية

[ 16561 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن جعفر (1) ، عن العباس بن معروف ، عن فضالة بن أيوب ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الله وضع عن النساء أربعا : الجهر بالتلبية ، والسعي بين الصفا والمروة ، ودخول الكعبة ، والاستلام .
أقول : المراد بالسعي هنا الهرولة لما يأتي (2) .
____________
3 ـ الفقيه 2 : 211 | 966 .
(1) تقدم في البابين 34 و 35 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في البابين 38 و 40 من هذه الأبواب .

الباب 38
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 93 | 303 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف ، وأخرى في الحديث 3 من الباب 18 من أبواب الطواف ، وفي الحديث 3 من الباب 21 من أبواب السعي .
(1) في المصدر : موسى بن الحسن .
(2) يأتي في الحديث 2 الآتي من هذا الباب ، وفي الحديث 1 من الباب 21 من أبواب السعي .

( 380 )

[ 16562 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الله عزّ وجّل وضع عن النساء أربعا : الاجهار بالتلبية ، والسعي بين الصفا والمروة ـ يعني الهرولة ـ ودخول الكعبة ، واستلام الحجر الأسود .
[ 16563 ] 3 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ليس على النساء جمعة ـ إلى أن قال ـ ولا تجهر بالتلبية .
[ 16564 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس على النساء جهر بالتلبية . . . الحديث .
[ 16565 ] 5 ـ وبالإسناد عن أبي أيوب الخراز ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس على النساء جهر بالتلبية .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
____________
2 ـ الفقيه 2 : 210 | 961 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف ، وأخرى في الحديث 5 من الباب 18 من أبواب الطواف ، وفي الحديث 6 من الباب 21 من أبواب السعي .
3 ـ الفقيه 4 : 263 | 824 .
4 ـ الكافي 4 : 405 | 8 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الطواف ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف ، وذيله في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب السعي .
5 ـ الكافي 4 : 336 | 7 .
(1) التهذيب 5 : 93 | 304 .

( 381 )

39 ـ باب أنه يجزي الأخرس من التلبية تحريك اللسان
والإشارة بها ، ويستحب التلبية عنه

[ 16566 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله (1) ( عليه السلام ) إن عليا ( صلوات الله عليه ) قال : تلبية الأخرس وتشهده وقراءئة القرآن في الصلاة ، تحريك لسانه وإشارته بإصبعه .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا (2) .
[ 16567 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى (1) ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن زرارة إن رجلا قدم حاجا لا يحسن أن يلبي ، فاستفتي له أبو عبدالله ( عليه السلام ) فأمر له أن يلبى عنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القراءة في الصلاة (3) ، ويأتي ما
____________
الباب 39
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 335 | 2 و 3 : 315 | 17 وفيه : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : . . . ، والتهذيب 5 : 93 | 305 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 59 من أبواب القراءة .
(1) في الموضع الأول من الكافي زيادة : عن أبيه .
(2) المقنعة : 70 .
2 ـ الكافي 4 : 504 | قطعة من حديث 13 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب الحلق والتقصير .
(1) «عن محمد بن يحيى » : ليس في المصدر .
(2) التهذيب 5 : 244 | 828 .
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 67 من أبواب القراءة في الصلاة .

( 382 )

يدل عليه في الحلق في أحاديث من لم يكن على رأسه شعر (4) .

40 ـ باب كيفية التلبية الواجبة والمندوبة ،
وجملة من أحكامها

[ 16568 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : تحرمون كما أنتم في محاملكم تقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج .
وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله (1) .
[ 16569 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة وصفوان وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : التلبية أن تقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك (1) ، لبيك ذا المعارج لبيك ، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك ، لبيك غفار الذنوب لبيك ، لبيك أهل التلبية لبيك ، لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك ، لبيك تبدئ والمعاد اليك لبيك ، لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك ، لبيك مرهوبا ومرغوبا اليك لبيك ، لبيك اله الحق لبيك ، لبيك
____________
(4) لعل المقصود منه ما يأتي في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب الحلق والتقصير .

الباب 40
فيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 84 | 277 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب .
(1) الاستبصار 2 : 169 | 559 .
2 ـ التهذيب 5 : 91 | 300 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 34 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 36 من هذه الأبواب .
(1) « لبيك » : ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) .

( 383 )

ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك ، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك ، لبيك عبدك وابن عبديك لبيك ، لبيك يا كريم لبيك ، تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة ونافلة (2) ، وحين ينهض بك بعيرك ، واذا علوت شرفا ، أو هبطت واديا أو لقيت راكبا ، أو استيقظت من منامك وبالأسحار ، وأكثر ما استطعت واجهر بها ، وان تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها افضل ، واعلم أنه لابد (3) من التلبيات الأربع التي كن في أول الكلام (4) وهي الفريضة وهي التوحيد ، وبها لبى المرسلون . وأكثر من ذي المعارج فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يكثر منها .
وأول من لبى إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : إن الله عزّ وجّل يدعوكم إلى أن تحجوا بيته ، فأجابوه بالتلبية ، ولم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلا أجاب بالتلبية .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، جميعا ، عن معاوية بن عمار ، إلا أنه ترك لبيك غفار الذنوب ، ولبيك أهل التلبية ، ولبيك تستغني ولبيك إله الحق ، ولبيك ذا النعماء (5) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (6) .
( 16570 ) 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أحرمت من مسجد الشجرة ، فإن كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد ، تقول : لبيك اللهم
____________
(2) في المصدر : أو نافلة .
(3) في المصدر : لا بد لك .
(4) في نسخة : أول الكتاب ( هامش المخطوط ) .
(5) الكافي 4 : 335 | 3 وفيه : لبيك غفار الذنوب لبيك ، لبيك أهل التلبية لبيك .
(6) التهذيب 5 : 284 | 967 .
3 ـ التهذيب 5 : 92 | 301 .

( 384 )

لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، لبيك ذا المعارج لبيك ، لبيك بحجة تمامها عليك ، واجهر بها كلما ركبت ، وكلما نزلت ، وكلما هبطت واديا أو علوت أكمة ، أو لقيت راكبا ، وبالأسحار .
[ 16571 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لما لبى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبيك (1) ، لبيك ذا المعارج لبيك ، وكان ( عليه السلام ) يكثر من ذي المعارج وكان يلبي كلما لقي راكبا أو على أكمة ، أو هبط واديا ، ومن آخر الليل ، وفي أدبار الصلوات .
[ 16572 ] 5 ـ وعن محمد بن القاسم الاسترآبادي ، عن يوسف بن محمد بن زياد ، وعلي بن محمد بن سيار ، عن أبويهما ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث موسى ( عليه السلام ) ـ : فنادى ربنا عزّ وجّل يا اُمة محمد ، فأجابوه كلهم وهم في أصلاب آبائهم وفي أرحام امهاتهم : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبيك ، قال : فجعل الله عزّ وجّل تلك الإجابة شعار الحج .
ورواه في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بهذا السند (1) .
وأورده العسكري ( عليه السلام ) في تفسيره (2) .
____________
4 ـ الفقيه 2 : 210 | 959 .
(1) ليس في المصدر .
5 ـ الفقيه 2 : 211 | 967 .
(1) علل الشرائع : 416 | 3 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 282 | 30 .
(2) تفسير الإمام العسكري ( عليه السلام ) : 32 .