[ 16573 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : مر موسى النبي ( عليه السلام ) بصفاح الروحاء على جمل أحمر خطامه من ليف ، عليه عباءتان قطوانيتان ، وهو يقول : لبيك يا كريم لبيك قال : ومر بونس بن متى بصفاح الروحاء وهو يقول : لبيك كشاف الكرب العظام لبيك ، قال : ومر عيسى بن مريم بصفاح الروحاء وهو يقول : لبيك عبدك ابن أمتك ، ومر محمد ( صلى الله عليه وآله ) بصفاح الروحاء وهو يقول : لبيك ذا المعارج لبيك .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : بصفائح الروحاء (2) .
[ 16574 ] 7 ـ وعنه عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : مر موسى بن عمران ( عليه السلام ) في سبعين نبيا على فجاج الروحاء عليهم العباء القطوانية يقول : لبيك (1) عبدك ابن عبديك (2) .
ورواه الصدوق مرسلا (3) .
____________
6 ـ الكافي 4 : 213 | 4 .
(1) الفقيه 2 : 152 | 660 .
(2) علل الشرائع : 419 | 7 .
7 ـ الكافي 4 : 213 | 3 .
(1) في نسخة زيادة : لبيك ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : عبدك .
(3) الفقيه 2 : 151 | 659 .

( 386 )

ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى مثله إلا أنه قال : ابن عبديك لبيك (4) .
[ 16575 ] 8 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، وعن زيد الشحام ، عمن رواه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : حج موسى بن عمران ( عليه السلام ) ومعه سبعون نبيا من بني إسرائيل خطم (1) إبلهم من ليف ، يلبون وتجيبهم الجبال ، وعلى موسى ( عليه السلام ) عبائتان قطوانيتان ، يقول : لبيك عبدك ابن عبدك (2) .
[ 16576 ] 9 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أسد بن أبي العلاء ، عن محمد بن الفضيل ، عمن رأى أبا عبدالله ( عليه السلام ) وهو محرم قد كشف عن ظهره حتى أبداه للشمس وهو يقول : لبيك في المذنبين لبيك .

41 ـ باب استحباب تكرار التلبية في الإحرام سبعين مرة
فصاعدا

[ 16577 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
____________
(4) علل الشرائع : 418 | 6 .
8 ـ الكافي 4 : 214 | 8 .
(1) الخطم : جمع خطام ، وهو زمام البعير . ( مجمع البحرين ـ خطم ـ 6 : 59 ) .
(2) في المصدر : عبدك .
9 ـ الكافي 4 : 336 | 4 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 15 و 23 و 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب .

الباب 41
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 337 | 8 .

( 387 )

أبي عبدالله ، عن ابن فضال ، عن رجال شتى ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا واحتسابا ، أشهد الله له ألف ألف ملك ببراءة من النار ، وبراءة من النفاق .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير وابن فضال مثله (1) .
[ 16578 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ما من حاج يضحي ملبيا حتى تزول الشمس إلا غابت ذنوبه معها (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

42 ـ باب جواز التلبية جنباً ، وعلى غير طهر ،
وعلى كل حال

[ 16579 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن تلبي وأنت على غير طهر وعلى كل حال .
____________
(1) المحاسن : 64 | 116 .
2 ـ الفقيه 2 : 143 | 628 .
(1) في المصدر زيادة : والحج والعمرة ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد . والكير : كير الحداد ، وهو زق أو جلد غليظ ذو حافات ينفخ فيه . ( مجمع البحرين ـ كير ـ 3 : 478 ) .
(2) تقدم في الحديث 15 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديثين 2 و 4 من الباب 40 من هذه الأبواب .

الباب 42
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 2 : 210 | 962 .

( 388 )

ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه (1) ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 16580 ] 2 ـ وبإسناده عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يلبي الجنب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

43 ـ باب ان المتمتع يقطع التلبية اذا شاهد بيوت مكة ، أو
حين يدخل بيوتها ، أو حين يدخل الحرم ، واستحباب كثرة
ذكر الله

[ 16581 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير (1) ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه
____________
(1) هذا على سقوط الواسطة وهي ابن أبي عمير كما في الأسانيد الكثيرة . ( منه . قده ) .
(2) الكافي 4 : 336 | 6 .
(3) التهذيب 5 : 93 | 306 .
2 ـ الفقيه 2 : 211 | 963 .
(1) تقدم في الأبواب 34 و 35 و 36 و 37 و 39 و 40 و 41 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 15 و 23 و 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج .
(2) ويأتي في الباب 46 من هذه الأبواب .

الباب 43
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 399 | 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 44 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر زيادة : وصفوان .

( 389 )

السلام ) : إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية ، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين ، فإن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن ، فاقطع التلبية ، وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والثناء على الله عزّ وجّل بما استطعت .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سمال (2) ، عن معاوية بن عمار نحوه (3) .
[ 16582 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية .
[ 16583 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب قال : كنت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) في ناحية من المسجد (1) وقوم يلبون حول الكعبة ، فقال : أترى هؤلاء الذين يلبون ؟ والله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير .
[ 16584 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى (1) ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
____________
(2) في التهذيبين : إبراهيم بن أبي سماك .
(3) التهذيب 5 : 94 | 309 ، والاستبصار 2 : 176 | 583 .
2 ـ الكافي 4 : 399 | 3 ، والتهذيب 5 : 94 | 307 ، والاستبصار 2 : 176 | 581 .
3 ـ الكافي 4 : 540 | 2 ، ولم نعثر عليه في التهذيب .
(1) في المصدر : المسجد الحرام .
4 ـ الكافي 4 : 399 | 4 ، والتهذيب 5 : 94 | 310 ، والاستبصار 2 : 176 | 584 .
(1) « عن محمد بن يحيى » : ليس في التهذيب ، وفي الاستبصار : عدة من أصحابنا .

( 390 )

أبي نصر (2) ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية ؟ قال : إذا نظر إلى عراش مكة (3) ، عقبة ذي طوى قلت : بيوت مكة ؟ قال : نعم .
[ 16585 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال : قال أبوجعفر وأبو عبدالله ( عليهما السلام ) : إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الحديثان اللذان قبله .
[ 16586 ] 6 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن مسكان (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن تلبية المتمتع متى يقطعها ؟ قال : إذا رأيت بيوت مكة (2) .
[ 16587 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية ؟ فقال : اذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح .
____________
(2) في نسخة : أحمد بن محمد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ) .
(3) في الكافي والتهذيب : أعرش مكة .
5 ـ الكافي 4 : 399 | 2 .
(1) التهذيب 5 : 94 | 308 ، والاستبصار 2 : 176 | 582 .
6 ـ التهذيب 5 : 182 | 609 .
(1) في نسخة : عبدالله بن سنان ( هامش المخطوط ) . . .
(2) في المصدر زيادة : ويقطع التلبية للحج عند زوال الشمس يوم عرفة . ويقطع تلبية العمرة المبتولة حين تقع أخفاف الإبل في الحرم .
7 ـ التهذيب 5 : 468 | 1638 .

( 391 )

[ 16588 ] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) (1) عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة ، من أين يقطع التلبية ؟ قال : يقطع التلبية عند عروش مكة ، وعروش مكة ذي طوى .
[ 16589 ] 9 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن تلبية المتعة متى تقطع ؟ قال : حين يدخل الحرام .
أقول : حمله الشيخ على الجواز ، وما سبق على الاستحباب .

44 ـ باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة
واستحباب كثرة ذكر الله

[ 16590 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس .
____________
8 ـ التهذيب 5 : 94 | 311 .
(1) في المصدر : أبا الحسن ( عليه السلام ) .
9 ـ التهذيب 5 : 95 | 312 ، والاستبصار 2 : 177 | 585 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 11 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج .

الباب 44
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 462 | 1 .

( 392 )

[ 16591 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قطع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة ، وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يقطع التلبية اذا زاغت الشمس يوم عرفة ، قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : فإذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل والتحميد والتمجيد والثناء على الله عزّ وجّل .
[ 16592 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : في هؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا ، وإذا لبوا أحرموا ، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة .
أقول : هذا مخصوص بمن يجب عليه حج التمتع .
[ 16593 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سمال (1) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن كنت قارنا (2) بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس .
[ 16594 ] 5 ـ وعنه ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال
____________
2 ـ الكافي 4 : 462 | 2 .
3 ـ الكافي 4 : 541 | 4 ، وأورده في الحديث 18 من الباب 3 من أبواب أقسام الحج .
4 ـ التهذيب 5 : 94 | 309 ، والاستبصار 2 : 176 | 583 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 43 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب .
(1) في التهذيبين : إبراهيم بن أبي سماك .
(2) في الاستبصار : مفردا ( هامش المخطوط ) .
5 ـ التهذيب 5 : 181 | 608 .

( 393 )

الشمس .
[ 16595 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعا متى يحل ويقطع التلبية ؟ قال : يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس ، ويحل إذا ضحى .
[ 16596 ] 7 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه أنه نقل عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس ، قلت : إنا نروي أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ـ إلى أن قال ـ فقال : أبوجعفر ( عليه السلام ) : إنما قطع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

45 ـ باب قطع التلبية في العمرة المفردة عند دخول الحرم ،
وان خرج من مكة للعمرة فعند رؤية الكعبة

[ 16597 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سمال (1) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في
____________
6 ـ قرب الإسناد : 103 .
7 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 73 الطبعة الحجرية .
(1) يأتي في الحديث 4 من الباب 9 ، وعلى الحكم الثاني في الباب 14 من أبواب إحرام الحج .

الباب 45
فيه 13 حديثا

1 ـ التهذيب 5 : 94 | 309 ، والاستبصار 2 : 176 | 583 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 43 ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 44 من هذه الأبواب .
(1) في التهذيبين : إبراهيم بن أبي سماك .

( 394 )

حديث ـ قال : وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم .
[ 16598 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الابل أخفافها في الحرم .
[ 16599 ] 3 ـ وعنه ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية ؟ قال : إذا رأيت بيوت (1) ذي طوى فاقطع التلبية .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله ، إلا أنه ترك قوله : من أين يقطع التلبية (2) .
[ 16600 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد .
[ 16601 ] 5 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يقطع التلبية المعتمر إذا دخل الحرم .
[ 16602 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مرازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت
____________
2 ـ التهذيب 5 : 95 | 313 ، والاستبصار 2 : 177 | 586 .
3 ـ التهذيب 5 : 95 | 314 ، والاستبصار 2 : 177 | 587 .
(1) في نسخة : بيوت مكة ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 2 : 277 | 1354 .
4 ـ الكافي 4 : 537 | 3 .
5 ـ الكافي 4 : 537 | 2 .
6 ـ الفقيه 2 : 277 | 355 .

( 395 )

الإبل أخفافها في الحرم .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم مثله (1) .
[ 16603 ] 7 ـ قال : وروي أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة .
[ 16604 ] 8 ـ وبإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة .
[ 16605 ] 9 ـ قال : وروي أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام .
[ 16606 ] 10 ـ قال : وروي أنه يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم .
[ 16607 ] 11 ـ وبإسناده عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) قلت : دخلت بعمرة ، فأين أقطع التلبية ؟ قال : حيال العقبة (1) عقبة المدينين ، فقلت : أين عقبة المدينين ؟ قال : بحيال القصارين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضيل بن يسار (2) ، والذي قبله بإسناده عن عمر بن يزيد .
____________
(1) الكافي 4 : 537 | 1 .
7 ـ الفقيه 2 : 277 | 1356 .
8 ـ الفقيه 2 : 276 | 1350 ، والتهذيب 5 : 95 | 315 ، والاستبصار 2 : 177 | 588 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب المواقيت .
9 ـ الفقيه 2 : 277 | 1351 .
10 ـ الفقيه 2 : 277 | 1352 .
11 ـ الفقيه 2 : 277 | 1353 .
(1) في المصدر : فقال : بحيال العقبة .
(2) التهذيب 5 : 96 | 316 ، والاستبصار 2 : 177 | 589 .

( 396 )

أقول : حمل الصدوق هذه الأحاديث على التخيير وقال : إنها كلها صحيحة متفقة .
وقال الشيخ : إنه لا تنافي لأن الأخير مخصوص بمن جاء على طريق المدينة ، والرواية التي قال فيها : يقطع التلبية عند ذي طوى ، لمن جاء على طريق العراق ، والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة ، لمن يكون قد خرج من مكة للعمرة .
[ 16608 ] 12 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية ؟ قال : كان أبوالحسن ( عليه السلام ) من قوله : يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة .
[ 16609 ] 13 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل ( عليه السلام ) عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج متى يقطع تلبيته فقال : إذا رأى البيت (1) .

46 ـ باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحج التمتع
اذا أشرف على الأبطح ان كان راكبا ، وفي المسجد ان كان
ماشيا ، وجوازه فيه مطلقا

[ 16610 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري ،
____________
12 ـ قرب الإسناد : 167 .
13 ـ المقنعة : 70 .
(1) في المصدر : أذا زار البيت .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب أقسام الحج .
ويأتي في الحديث 11 من الباب 58 من أبواب الطواف .

الباب 46
فيه 5 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 207 | 943 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 35 من هذه الأبواب .

( 397 )

ومعاوية بن عمار ، وعبد الرحمن بن الحجاج ، والحلبي جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإذا أهللت من المسجد الحرام للحج فان شيءت لبيت خلف المقام ، وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء ، وتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح .
[ 16611 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ، ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهلّ بالحج ، فإن كنت ماشيا فلب عند المقام ، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك ، وصل الظهر إن قدرت بمنى . . . الحديث .
[ 16612 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الصلت ، عن زرعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كماصنعت حين أردت أن تحرم ـ الى أن قال : ـ ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت .
[ 16613 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن
____________
2 ـ التهذيب 5 : 169 | 561 ، والاستبصار 2 : 252 | 886 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 15 ، وفي الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب إحرام الحج .
3 ـ التهذيب 5 : 168 | 559 ، والاستبصار 2 : 251 | 881 ، وأورد بتمامه في الحديث 2 من الباب 52 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 21 من أبواب المواقيت ، واخرى في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب إحرام الحج .
4 ـ الكافي 4 : 454 | قطعة من الحديث 1 ، وأورد بتمامه في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب إحرام الحج ، وصدره في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب المواقيت .

( 398 )

ابن أبي عمير (1) عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا انتهيت إلى الردم ، وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 16614 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن سليمان بن محمد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : متى اُلبّي بالحج ؟ فقال : إذاخرجت إلى منى ، ثم قال : إذا جعلت شعب الدب (1) على (2) يمينك ، والعقبة على (3) يسارك فلب بالحج .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسن (4) ، عن سليمان بن حريز (5) ، عن حريز (6) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (7) .

47 ـ باب استحباب تجريد الصبيان من فخ (*) ، وكيفية
حجهم واحكامهم

[ 16615 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أيوب أخي أديم
____________
(1) اضاف في المصدر : ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان .
(2) الهتذيب 5 : 167 | 557 ، والاستبصار 2 : 251 | 883 .
5 ـ الكافي 4 : 455 | 6 .
(1) في نسخة : شعب الدرب ( هامش المخطوط ) .
(2) و (3) ـ في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) .
(4) في التهذيبين : محمد بن الحسين .
(5) في نسخة : سليمان بن جرير ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب سليمان بن محمد .
(6) التهذيب 5 : 167 | 558 ، والاستبصار 2 : 252 | 884 .
(7) تقدم في الباب 34 من هذه الأبواب .

الباب 47
فيه حديث واحد

(*) فخ : واد مكة ، وهو وادي الزاهر الحالي . ( معجم البلدان 4 : 237 ) .
1 ـ الفقيه 2 : 265 | 1292 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب المواقيت .

( 399 )

قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) من أين يجرد الصبيان ؟ فقال : كان أبي (1) يجردهم من فخ .
ورواه الكليني والشيخ كما مر في أقسام الحج (2) .
وهناك أيضا ما يدل على بقية المقصود (3) .

48 ـ باب وجوب الإحرام على الحائض كما يحرم غيرها
لكن بغير صلاة ولا لبث في المسجد ، وحكم تركها الإحرام
جهلا بوجوبه وجوازه

[ 16616 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ـ يعني ابن بزيع ـ ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي ؟ قال : نعم ، إذا بلغت الوقت فلتحرم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (1) .
[ 16617 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض تريد الإحرام ؟ قال : تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف ، وتلبس
____________
(1) في المصدر : قال : كان أبي ( عليه السلام ) .
(2) مر في الحديث 6 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج .
(3) تقدم ما يدل عليه في الباب 17 من أبواب أقسام الحج .

الباب 48
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 445 | 3 ، والتهذيب 5 : 388 | 1356 .
(1) التهذيب 5 : 389 | 1359 .
2 ـ الكافي 4 : 444 | 1 ، والتهذيب 5 : 388 | 1355 .

( 400 )

ثوبا دون ثياب إحرامها (1) ، وتستقبل القبلة ، ولا تدخل المسجد وتهل بالحج بغير الصلاة (2) .
أقول : المراد لاتدخل المسجد فتلبث فيه أو تصلى فيه ، بل تحرم مجتازة به أو من خارجه أو يحتمل النهى على الكراهة أو خوف تعدي النجاسة ، و يحتمل أن يراد المسجد الحرام لما مر في الطهارة (3) .
[ 16618 ] 3 ـ وعنه ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن زياد (1) ، عن محمد ين مروان ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث ؟ قال : تغتسل وتحتشي بكرسف ، وتلبس ثياب الإحرام وتحرم ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخر (2) حتى تطهر .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) وكذا كل ما قبله .
[ 16619 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض تحرم وهي حائض ؟ قال : نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة (1) ولا تصلي .
____________
(1) في التهذيب : ثيابها لإحرامها ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : بغير صلاة .
(3) مر في الباب 15 من أبواب الجنابة .
3 ـ الكافي 4 : 445 | 4 .
(1) في نسخة : معاوية بن زياد ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : الأخرى ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 5 : 388 | 1357 .
4 ـ التهذيب 5 : 388 | 1358 .
(1) في المصدر : كما يصنع المحدم .

( 401 )

[ 16620 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) أتحرم المرأة وهي طامث ؟ قال : نعم ، تغتسل وتلبي .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) ، وتقدم ما يدل على حكم ترك الحائض للاحرام في المواقيت (2) .

49 ـ باب وجوب الاحرام على النفساء كالحائض ، وعلى
المستحاضة كالطاهر

[ 16621 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء ، لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع ، فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبت مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه ، فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى وقد شهدت المواقف كلها عرفات وجمعا ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة ، فلما نفروا من منى أمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة ، وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وثلاث أيام التشريق .
أقول : وتقدم الوجه في أيام نفاسها في محله (1) .
____________
( 5 ) التهذيب 5 : 389 | 1360 .
(1) يأتي في الباب 49 من هذه الأبواب ، وفي الباب 84 من إبواب الطواف .
(2) تقدم في الأحاديث 4 و 5 و 6 من الباب 14 ، وبعمومه في الباب 20 من أبواب المواقيت ، وفي الحديث 3 من الباب 20 من أبواب أقسام الحج .

الباب 49
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 2 : 239 | 1142 .
(1) تقدم في الأحاديث 12 و 13 و 18 و 28 من الباب 3 من أبواب النفاس .

( 402 )

[ 16622 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المستحاضة تحرم فذكر أسماء بنت عميس ، فقال : إن أسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء ، وكان في ولادتها بركة للنساء لمن ولد (1) منهن إن طمثت فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فاستثفرت وتمنطقت بمنطق (2) وأحرمت .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي قال : ذكرت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المستحاضة ، ثم ذكر مثله (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) ، وتقدم في الطهارة أن المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها كانت بحكم الطاهر (6) .

50 ـ باب انه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير احرام
ـ ولو دخل لقتال ـ الا أن يكون مريضا فلا يجب بل
يستحب أو دخل قبل شهر من احرامه ، أو يتكرر

[ 16623 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
____________
2 ـ التهذيب 5 : 389 | 1361 .
(1) في نسخة : ولدت ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : وتمنطقت بمنطقة .
(3) الكافي 4 : 444 | 2 .
(4) تقدم في الأحايث 6 و 11 و 19 من الباب 3 من أبواب النفاس .
(5) يأتي في الباب 91 من أبواب الطواف .
(6) تقدم في أبواب الاستحاضة الثلاثة .

الباب 50
فيه 12 حديثا

1 ـ التهذيب 5 : 468 | 1639 .

( 403 )

عن عاصم بن حميد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : يدخل الحرم أحد إلا محرما ؟ قال : لا ، إلا مريض أو مبطون .
وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (1) .
[ 16624 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) هل يدخل الرجل الحرم (1) بغير إحرام ؟ قال : لا ، إلا أن يكون مريضا أو به بطن .
[ 16625 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا ؟ قال : لا يدخلها إلا محرما . . . الحديث .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما مضى (1) ويأتي (2) .
[ 16626 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام ؟ قال : لا ، إلا مريضا أو من به بطن .
____________
(1) التهذيب 5 : 165 | 550 ، والاستبصار 2 : 245 | 855 .
2 ـ التهذيب 5 : 165 | 551 ، والاستبصار 2 : 245 | 856 .
(1) في التهذيب : مكة .
3 ـ التهذيب 5 : 165 | 552 ، والاستبصار 2 : 245 | 857 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب .
(1) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .
4 ـ التهذيب 5 : 448 | 1564

( 404 )

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (1) .
[ 16627 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إ براهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أحمد بن عمر و بن سعيد ، عن وردان ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلا بإحرام .
[ 16628 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن قريشا لما هدموا الكعبة وجدوا في قواعده حجرا فيه كتاب لم يحسنوا قراءته حتى دعوا رجلا فقرأه فإذا فيه : أنا الله ذو بكة ، حرمتها يوم خلقت السماوات والأرض ، ووضعتها بين هذين الجبلين ، وحففتها بسبعة أملاك حفا .
[ 16629 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يوم فتح مكة : إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ، وهي حرام إلى أن تقوم الساعة ، لم تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، ولم تحل لي إلا ساعة (1) من نهار .
ورواه الصدوق مرسلا (2) .
____________
(1) الفقيه 2 : 239 | 1140 .
5 ـ الكافي 4 : 325 | 11 .
6 ـ الكافي 4 : 225 | 1 .
7 ـ الكافي 4 : 226 | 4 .
(1) قيل المراد به الدخول بالسلاح ، ويأتي في أخر الباب أنه دخل بغير إحرام وعليه السلاح . ( منه . قده ) .
(2) الفقيه 2 : 159 | 687 .

( 405 )

[ 16630 ] 8 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة ابن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة ؟ قال : لا يدخلها إلا بإحرام .
أقول : هذا محمول على الاستحباب .
[ 16631 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن كليب الأسدي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) استأذن الله عزّ وجّل في مكة ثلاث مرات من الدهر فأذن له (1) فيها ساعة من النهار ، ثم جعلها حراما ما دامت السماوات والأرض .
[ 16632 ] 10 ـ وبإسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث كيف يصنع ؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبيا ، وإذا خرج فليخرج محلا .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة مثله (1) .
[ 16633 ] 11 ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في
____________
8 ـ الكافي 4 : 324 | 4 .
9 ـ الفقيه 2 : 159 | 688 .
(1) في المصدر : فأذن الله له .
10 ـ الفقيه 2 : 239 | 1141 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب العمرة .
(1) الكافي 4 : 534 | 3 .
11 ـ مستطرفات السرائر : 45 | 2 .

( 406 )

الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثم يرجع من يومه ، قال : لا بأس بأن يدخل بغير إحرام .
[ 16634 ] 12 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( اعلام الورى ) نقلا من كتاب أبان بن عثمان ، عن بشير النبال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث فتح مكة ـ إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ألا إن مكة محرمة بتحريم الله لم تحل لأحد كان قبلي ، ولم تحل لي إلا من ساعة من نهار (1) إلى أن تقوم الساعة ، لا يختلي خلاها (2) ، ولا يقطع شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ، قال : ودخل (3) مكة بغير إحرام وعليهم السلاح ، ودخل البيت لم يدخله في حج ولا عمرة ، ودخل وقت الصلاة (4) فأمر بلالا فصعد على الكعبة فأذن .
أقول : ويأتي مايدل على بعض المقصود (5) .

51 ـ باب جواز دخول مكة بغير احرام لمن دخلها قبل مضي
شهر كالحطاب والحشاش

[ 16635 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ، وعن أبيه
____________
12 ـ إعلام الورى : 111 .
(1) في المصدر زيادة : فهي محرمة .
(2) الخلا : الرطب من النبات ، ويختلي : يقطع . ( مجمع البحرين ـ خلا ـ 1 : 131 ) .
(3) في المصدر زيادة : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
(4) في المصدر : وقت العصر .
(5) يأتي في الباب 51 من هذه الأبواب .

الباب 51
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 543 | 9 : وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب أحكام الدواب .

( 407 )

ميمون قال : خرجنامع أبي جعفر ( عليه السلام ) إلى أرض بطيبة ومعه عمر بن دينار واناس من أصحابه فأقمنا بطيبة ما شاء الله ـ إلى أن قال : ـ ثم دخل مكة ودخلنا معه بغير إحرام .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد مثله (1) .
[ 16636 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ـ في حديث ـ قال : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) إن الحطابة (1) والمجتلبة (2) أتوا النبي ( صلى الله عليه وآله ) فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا .
[ 16637 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة ، قال : يدخل مكة بغير إحرام .
وبإسناده عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير مثله (1) .
[ 16638 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وأبان بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم ، قال : ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غيره دخل بإحرام .
____________
(1) المحاسن : 637 | 138 .
2 ـ التهذيب 5 : 165 | 552 ، والاستبصار 2 : 245 | 857 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 50 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : الحطابين .
(2) في نسخة : والمختلية ( هامش المخطوط ) .
3 ـ التهذيب 5 : 166 | 553 ، والاستبصار 2 : 246 | 858 .
(1) التهذيب 5 : 74 | 1672 .
4 ـ التهذيب 5 : 166 | 554 ، والاستبصار 2 : 246 | 859 .

( 408 )

[ 16639 ] 5 ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن ، عن ابن بكير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه خرج إلى الربذة يشيع أبا جعفر ، ثم دخل مكة حلالا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) ، وفي أقسام الحج (2) .

52 ـ باب كيفية الإحرام بالحج

[ 16640 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ، ثم ألبس ثوبيك (1) ، وادخل المسجد حافيا ، وعليك السكينة والوقار ، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) أو في الحجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فاحرم بالحج (2) وعليك السكينة والوقار ، فإذا انتهيت إلى فضاء (3) دون الردم فلب ، فاذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى .
____________
5 ـ التهذيب 5 : 475 | 1673 .
(1) تقدم في الحديث 11 من الباب 50 من هذه البواب .
(2) تقدم في الحديثين 6 و 10 من الباب 22 من أبواب أقسام الحج .

الباب 52
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 454 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب إحرام الحج ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب المواقيت ، وأخرى في الحديث 4 من الباب 46 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : والبس ثوبيك .
(2) في المصدر : واحرم بالحج ثم امض .
(3) في نسخة : الرقطاء ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : الرفضاء .

( 409 )

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4) .
[ 16641 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الصلت ، عن زرعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تحرم يوم التروية ، فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم ، وخذ من شاربك ومن أظفارك ، وعانتك (1) إن كان لك شعر ، وانتف إبطك واغتسل والبس ثوبيك ، ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم ، وتدعو الله وتسأله العون (2) وتقول : اللهم إني اريد الحج فيسره لي وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ ، وتقول : احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي من النساء والثياب والطيب ، اريد بذلك وجهك والدار الآخرة ، وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ ، ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت ، وتقول : لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك
فإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس (3) ، وإلا فمتى ما تيسر لك من يوم التروية .
ورواه الكليني عن أبي بصير (4) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) .
____________
(4) التهذيب 5 : 167 | 557 .
2 ـ التهذيب 5 : 168 | 559 ، والاستبصار 2 : 251 | 881 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 21 من أبواب المواقيت ، واخرى في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب إحرام الحج ، واخرى في الحديث 3 من الباب 46 من هذه الأبواب .
(1) في الكافي : وأطل عانتك ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : وتسأله العود ( هامش المخطوط ) .
(3) في المصدر : حين زوال الشمس .
(4) الكافي 4 : 454 | 2 .
(5) تقدم في الباب 2 من أبواب أقسام الحج .
(6) لعل المقصود مما يأتي في الحديث 6 من الباب 82 ، والباب 84 من أبواب الطواف ، =