[ 16573 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : مر
موسى النبي ( عليه السلام ) بصفاح الروحاء على جمل أحمر خطامه من
ليف ، عليه عباءتان قطوانيتان ، وهو يقول : لبيك يا كريم لبيك قال : ومر
بونس بن متى بصفاح الروحاء وهو يقول : لبيك كشاف الكرب العظام لبيك ،
قال : ومر عيسى بن مريم بصفاح الروحاء وهو يقول : لبيك عبدك ابن
أمتك ، ومر محمد ( صلى الله عليه وآله ) بصفاح الروحاء وهو يقول : لبيك
ذا المعارج لبيك .

ورواه الصدوق مرسلا
(1) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري عن
إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلا
أنه قال : بصفائح الروحاء
(2) .
[ 16574 ] 7 ـ وعنه عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن
المختار ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : مر
موسى بن عمران ( عليه السلام ) في سبعين نبيا على فجاج الروحاء عليهم
العباء القطوانية يقول : لبيك
(1) عبدك ابن عبديك
(2) .

ورواه الصدوق مرسلا
(3) .
____________
6 ـ الكافي 4 : 213 | 4 .
(1) الفقيه 2 : 152 | 660 .
(2) علل الشرائع : 419 | 7 .
7 ـ الكافي 4 : 213 | 3 .
(1) في نسخة زيادة : لبيك ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : عبدك .
(3) الفقيه 2 : 151 | 659 .
( 386 )

ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى مثله إلا أنه
قال : ابن عبديك لبيك
(4) .
[ 16575 ] 8 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، وعن زيد الشحام ، عمن
رواه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : حج موسى بن عمران ( عليه
السلام ) ومعه سبعون نبيا من بني إسرائيل خطم
(1) إبلهم من ليف ، يلبون
وتجيبهم الجبال ، وعلى موسى ( عليه السلام ) عبائتان قطوانيتان ، يقول :
لبيك عبدك ابن عبدك
(2) .
[ 16576 ] 9 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
الحسن بن علي بن يقطين ، عن أسد بن أبي العلاء ، عن محمد بن
الفضيل ، عمن رأى أبا عبدالله ( عليه السلام ) وهو محرم قد كشف عن ظهره
حتى أبداه للشمس وهو يقول : لبيك في المذنبين لبيك .
41 ـ باب استحباب تكرار التلبية في الإحرام سبعين مرة
فصاعدا
[ 16577 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
____________
(4) علل الشرائع : 418 | 6 .
8 ـ الكافي 4 : 214 | 8 .
(1) الخطم : جمع خطام ، وهو زمام البعير . ( مجمع البحرين ـ خطم ـ 6 : 59 ) .
(2) في المصدر : عبدك .
9 ـ الكافي 4 : 336 | 4 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث 15 و 23 و 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ،
وفي الحديث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب .
الباب 41
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 337 | 8 .
( 387 )
أبي عبدالله ، عن ابن فضال ، عن رجال شتى ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من لبى
في إحرامه سبعين مرة إيمانا واحتسابا ، أشهد الله له ألف ألف ملك ببراءة من النار ،
وبراءة من النفاق .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير
وابن فضال مثله
(1) .
[ 16578 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله وسلم ) : ما من حاج يضحي ملبيا حتى تزول الشمس إلا غابت
ذنوبه معها
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) .
42 ـ باب جواز التلبية جنباً ، وعلى غير طهر ،
وعلى كل حال
[ 16579 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن تلبي وأنت على غير طهر وعلى كل
حال .
____________
(1) المحاسن : 64 | 116 .
2 ـ الفقيه 2 : 143 | 628 .
(1) في المصدر زيادة : والحج والعمرة ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد .
والكير : كير الحداد ، وهو زق أو جلد غليظ ذو حافات ينفخ فيه . ( مجمع البحرين ـ كير ـ
3 : 478 ) .
(2) تقدم في الحديث 15 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديثين 2 و 4 من الباب 40 من هذه الأبواب .
الباب 42
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 2 : 210 | 962 .
( 388 )

ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه
(1) ، عن حماد بن عثمان ، عن
الحلبي
(2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(3) .
[ 16580 ] 2 ـ وبإسناده عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا
بأس أن يلبي الجنب .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
43 ـ باب ان المتمتع يقطع التلبية اذا شاهد بيوت مكة ، أو
حين يدخل بيوتها ، أو حين يدخل الحرم ، واستحباب كثرة
ذكر الله
[ 16581 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى
وابن أبي عمير
(1) ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه
____________
(1) هذا على سقوط الواسطة وهي ابن أبي عمير كما في الأسانيد الكثيرة .
( منه . قده ) .
(2) الكافي 4 : 336 | 6 .
(3) التهذيب 5 : 93 | 306 .
2 ـ الفقيه 2 : 211 | 963 .
(1) تقدم في الأبواب 34 و 35 و 36 و 37 و 39 و 40 و 41 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 15
و 23 و 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج .
(2) ويأتي في الباب 46 من هذه الأبواب .
الباب 43
فيه 9 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 399 | 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 44 ، وذيله في الحديث 1 من
الباب 45 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر زيادة : وصفوان .
( 389 )
السلام ) : إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية ،
وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين ، فإن الناس قد أحدثوا
بمكة ما لم يكن ، فاقطع التلبية ، وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والثناء
على الله عزّ وجّل بما استطعت .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي
سمال
(2) ، عن معاوية بن عمار نحوه
(3) .
[ 16582 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المتمتع إذا نظر إلى بيوت
مكة قطع التلبية .
[ 16583 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن
أبان بن تغلب قال : كنت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) في ناحية من
المسجد
(1) وقوم يلبون حول الكعبة ، فقال : أترى هؤلاء الذين يلبون ؟ والله
لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير .
[ 16584 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى
(1) ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
____________
(2) في التهذيبين : إبراهيم بن أبي سماك .
(3) التهذيب 5 : 94 | 309 ، والاستبصار 2 : 176 | 583 .
2 ـ الكافي 4 : 399 | 3 ، والتهذيب 5 : 94 | 307 ، والاستبصار 2 : 176 | 581 .
3 ـ الكافي 4 : 540 | 2 ، ولم نعثر عليه في التهذيب .
(1) في المصدر : المسجد الحرام .
4 ـ الكافي 4 : 399 | 4 ، والتهذيب 5 : 94 | 310 ، والاستبصار 2 : 176 | 584 .
(1) « عن محمد بن يحيى » : ليس في التهذيب ، وفي الاستبصار : عدة من أصحابنا .
( 390 )
أبي نصر
(2) ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنه سئل عن المتمتع
متى يقطع التلبية ؟ قال : إذا نظر إلى عراش مكة
(3) ، عقبة ذي طوى قلت :
بيوت مكة ؟ قال : نعم .
[ 16585 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن
حنان بن سدير ، عن أبيه قال : قال أبوجعفر وأبو عبدالله ( عليهما السلام ) : إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) ، وكذا الحديثان
اللذان قبله .
[ 16586 ] 6 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن
عبدالله بن مسكان
(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن تلبية
المتمتع متى يقطعها ؟ قال : إذا رأيت بيوت مكة
(2) .
[ 16587 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية ؟ فقال : اذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح .
____________
(2) في نسخة : أحمد بن محمد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ) .
(3) في الكافي والتهذيب : أعرش مكة .
5 ـ الكافي 4 : 399 | 2 .
(1) التهذيب 5 : 94 | 308 ، والاستبصار 2 : 176 | 582 .
6 ـ التهذيب 5 : 182 | 609 .
(1) في نسخة : عبدالله بن سنان ( هامش المخطوط ) . . .
(2) في المصدر زيادة : ويقطع التلبية للحج عند زوال الشمس يوم عرفة . ويقطع تلبية العمرة
المبتولة حين تقع أخفاف الإبل في الحرم .
7 ـ التهذيب 5 : 468 | 1638 .
( 391 )
[ 16588 ] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عبد الحميد ،
عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
(1)
عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة ، من أين يقطع التلبية ؟
قال : يقطع التلبية عند عروش مكة ، وعروش مكة ذي طوى .
[ 16589 ] 9 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن ، عن
محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن زيد
الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن تلبية المتعة متى
تقطع ؟ قال : حين يدخل الحرام .

أقول : حمله الشيخ على الجواز ، وما سبق على الاستحباب .
44 ـ باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة
واستحباب كثرة ذكر الله
[ 16590 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال
الشمس .
____________
8 ـ التهذيب 5 : 94 | 311 .
(1) في المصدر : أبا الحسن ( عليه السلام ) .
9 ـ التهذيب 5 : 95 | 312 ، والاستبصار 2 : 177 | 585 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 11 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج .
الباب 44
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 462 | 1 .
( 392 )
[ 16591 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قطع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة ، وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يقطع التلبية اذا زاغت الشمس يوم عرفة ،
قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : فإذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل والتحميد
والتمجيد والثناء على الله عزّ وجّل .
[ 16592 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : في هؤلاء الذين يفردون الحج إذا
قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا ، وإذا لبوا أحرموا ، فلا يزال يحل ويعقد حتى
يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة .

أقول : هذا مخصوص بمن يجب عليه حج التمتع .
[ 16593 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سمال
(1) ،
عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن كنت قارنا
(2) بالحج فلا تقطع التلبية حتى
يوم عرفة عند زوال الشمس .
[ 16594 ] 5 ـ وعنه ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال
____________
2 ـ الكافي 4 : 462 | 2 .
3 ـ الكافي 4 : 541 | 4 ، وأورده في الحديث 18 من الباب 3 من أبواب أقسام الحج .
4 ـ التهذيب 5 : 94 | 309 ، والاستبصار 2 : 176 | 583 ، واورد صدره في الحديث 1 من
الباب 43 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب .
(1) في التهذيبين : إبراهيم بن أبي سماك .
(2) في الاستبصار : مفردا ( هامش المخطوط ) .
5 ـ التهذيب 5 : 181 | 608 .
( 393 )
الشمس .
[ 16595 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعا متى يحل ويقطع التلبية ؟
قال : يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس ، ويحل إذا ضحى .
[ 16596 ] 7 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه أنه نقل عن
الصادق ( عليه السلام ) قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس ، قلت : إنا
نروي أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ـ إلى أن قال ـ فقال : أبوجعفر
( عليه السلام ) : إنما قطع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) التلبية يوم عرفة
عند زوال الشمس .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
45 ـ باب قطع التلبية في العمرة المفردة عند دخول الحرم ،
وان خرج من مكة للعمرة فعند رؤية الكعبة
[ 16597 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن
أبي سمال
(1) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في
____________
6 ـ قرب الإسناد : 103 .
7 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 73 الطبعة الحجرية .
(1) يأتي في الحديث 4 من الباب 9 ، وعلى الحكم الثاني في الباب 14 من أبواب إحرام الحج .
الباب 45
فيه 13 حديثا
1 ـ التهذيب 5 : 94 | 309 ، والاستبصار 2 : 176 | 583 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 43 ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 44 من هذه الأبواب .

(1) في التهذيبين : إبراهيم بن أبي سماك .
( 394 )
حديث ـ قال : وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم .
[ 16598 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ،
عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من دخل مكة مفردا
للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الابل أخفافها في الحرم .
[ 16599 ] 3 ـ وعنه ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع
التلبية ؟ قال : إذا رأيت بيوت
(1) ذي طوى فاقطع التلبية .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله ، إلا أنه ترك قوله :
من أين يقطع التلبية
(2) .
[ 16600 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد .
[ 16601 ] 5 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ،
عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يقطع التلبية المعتمر
إذا دخل الحرم .
[ 16602 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مرازم ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت
____________
2 ـ التهذيب 5 : 95 | 313 ، والاستبصار 2 : 177 | 586 .
3 ـ التهذيب 5 : 95 | 314 ، والاستبصار 2 : 177 | 587 .
(1) في نسخة : بيوت مكة ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 2 : 277 | 1354 .
4 ـ الكافي 4 : 537 | 3 .
5 ـ الكافي 4 : 537 | 2 .
6 ـ الفقيه 2 : 277 | 355 .
( 395 )
الإبل أخفافها في الحرم .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن مرازم مثله
(1) .
[ 16603 ] 7 ـ قال : وروي أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة .
[ 16604 ] 8 ـ وبإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
ـ في حديث ـ ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية
حتى ينظر إلى الكعبة .
[ 16605 ] 9 ـ قال : وروي أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام .
[ 16606 ] 10 ـ قال : وروي أنه يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم .
[ 16607 ] 11 ـ وبإسناده عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) قلت : دخلت بعمرة ، فأين أقطع التلبية ؟ قال : حيال
العقبة
(1) عقبة المدينين ، فقلت : أين عقبة المدينين ؟ قال : بحيال
القصارين .

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضيل بن يسار
(2) ، والذي قبله بإسناده عن
عمر بن يزيد .
____________
(1) الكافي 4 : 537 | 1 .
7 ـ الفقيه 2 : 277 | 1356 .
8 ـ الفقيه 2 : 276 | 1350 ، والتهذيب 5 : 95 | 315 ، والاستبصار 2 : 177 | 588 ، وأورد
صدره في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب المواقيت .
9 ـ الفقيه 2 : 277 | 1351 .
10 ـ الفقيه 2 : 277 | 1352 .
11 ـ الفقيه 2 : 277 | 1353 .
(1) في المصدر : فقال : بحيال العقبة .
(2) التهذيب 5 : 96 | 316 ، والاستبصار 2 : 177 | 589 .
( 396 )

أقول : حمل الصدوق هذه الأحاديث على التخيير وقال : إنها كلها
صحيحة متفقة .

وقال الشيخ : إنه لا تنافي لأن الأخير مخصوص بمن جاء على طريق
المدينة ، والرواية التي قال فيها : يقطع التلبية عند ذي طوى ، لمن جاء على
طريق العراق ، والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة ، لمن يكون قد
خرج من مكة للعمرة .
[ 16608 ] 12 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا
الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع
التلبية ؟ قال : كان أبوالحسن ( عليه السلام ) من قوله : يقطع التلبية إذا نظر
إلى بيوت مكة .
[ 16609 ] 13 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل ( عليه
السلام ) عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج متى يقطع تلبيته
فقال : إذا رأى البيت
(1) .
46 ـ باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحج التمتع
اذا أشرف على الأبطح ان كان راكبا ، وفي المسجد ان كان
ماشيا ، وجوازه فيه مطلقا
[ 16610 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري ،
____________
12 ـ قرب الإسناد : 167 .
13 ـ المقنعة : 70 .
(1) في المصدر : أذا زار البيت .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب أقسام الحج .
ويأتي في الحديث 11 من الباب 58 من أبواب الطواف .
الباب 46
فيه 5 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 207 | 943 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 35 من هذه الأبواب .
( 397 )
ومعاوية بن عمار ، وعبد الرحمن بن الحجاج ، والحلبي جميعا ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإذا أهللت من المسجد الحرام
للحج فان شيءت لبيت خلف المقام ، وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي
الرقطاء ، وتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح .
[ 16611 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت
بالشجرة ، ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهلّ بالحج ، فإن كنت ماشيا فلب
عند المقام ، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك ، وصل الظهر إن قدرت
بمنى . . . الحديث .
[ 16612 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الصلت ، عن
زرعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال :
إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كماصنعت حين أردت أن تحرم ـ الى
أن قال : ـ ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت .
[ 16613 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن
____________
2 ـ التهذيب 5 : 169 | 561 ، والاستبصار 2 : 252 | 886 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من
الباب 15 ، وفي الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 3 من
الباب 2 من أبواب إحرام الحج .
3 ـ التهذيب 5 : 168 | 559 ، والاستبصار 2 : 251 | 881 ، وأورد بتمامه في الحديث 2 من
الباب 52 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 21 من أبواب المواقيت ،
واخرى في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب إحرام الحج .
4 ـ الكافي 4 : 454 | قطعة من الحديث 1 ، وأورد بتمامه في الحديث 1 من الباب 52 من هذه
الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب إحرام الحج ، وصدره في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب المواقيت .
( 398 )
ابن أبي عمير
(1) عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
إذا انتهيت إلى الردم ، وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2) .
[ 16614 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
سليمان بن محمد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه
السلام ) : متى اُلبّي بالحج ؟ فقال : إذاخرجت إلى منى ، ثم قال : إذا
جعلت شعب الدب
(1) على
(2) يمينك ، والعقبة على
(3) يسارك فلب بالحج .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسن
(4) ، عن
سليمان بن حريز
(5) ، عن حريز
(6) .

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود
(7) .
47 ـ باب استحباب تجريد الصبيان من فخ (*) ، وكيفية
حجهم واحكامهم
[ 16615 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أيوب أخي أديم
____________
(1) اضاف في المصدر : ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان .
(2) الهتذيب 5 : 167 | 557 ، والاستبصار 2 : 251 | 883 .
5 ـ الكافي 4 : 455 | 6 .
(1) في نسخة : شعب الدرب ( هامش المخطوط ) .
(2) و (3) ـ في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) .
(4) في التهذيبين : محمد بن الحسين .
(5) في نسخة : سليمان بن جرير ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب سليمان بن محمد .
(6) التهذيب 5 : 167 | 558 ، والاستبصار 2 : 252 | 884 .
(7) تقدم في الباب 34 من هذه الأبواب .
الباب 47
فيه حديث واحد

(*) فخ : واد مكة ، وهو وادي الزاهر الحالي . ( معجم البلدان 4 : 237 ) .
1 ـ الفقيه 2 : 265 | 1292 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب المواقيت .
( 399 )
قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) من أين يجرد الصبيان ؟ فقال : كان
أبي
(1) يجردهم من فخ .

ورواه الكليني والشيخ كما مر في أقسام الحج
(2) .

وهناك أيضا ما يدل على بقية المقصود
(3) .
48 ـ باب وجوب الإحرام على الحائض كما يحرم غيرها
لكن بغير صلاة ولا لبث في المسجد ، وحكم تركها الإحرام
جهلا بوجوبه وجوازه
[ 16616 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن إسماعيل ـ يعني ابن بزيع ـ ، عن صفوان بن يحيى ،
عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة
الحائض تحرم وهي لا تصلي ؟ قال : نعم ، إذا بلغت الوقت فلتحرم .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله
(1) .
[ 16617 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
الحائض تريد الإحرام ؟ قال : تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف ، وتلبس
____________
(1) في المصدر : قال : كان أبي ( عليه السلام ) .
(2) مر في الحديث 6 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج .
(3) تقدم ما يدل عليه في الباب 17 من أبواب أقسام الحج .
الباب 48
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 445 | 3 ، والتهذيب 5 : 388 | 1356 .

(1) التهذيب 5 : 389 | 1359 .
2 ـ الكافي 4 : 444 | 1 ، والتهذيب 5 : 388 | 1355 .
( 400 )
ثوبا دون ثياب إحرامها
(1) ، وتستقبل القبلة ، ولا تدخل المسجد وتهل بالحج
بغير الصلاة
(2) .

أقول : المراد لاتدخل المسجد فتلبث فيه أو تصلى فيه ، بل تحرم
مجتازة به أو من خارجه أو يحتمل النهى على الكراهة أو خوف تعدي
النجاسة ، و يحتمل أن يراد المسجد الحرام لما مر في الطهارة
(3) .
[ 16618 ] 3 ـ وعنه ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحكم ، عن
محمد بن زياد
(1) ، عن محمد ين مروان ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث ؟ قال : تغتسل وتحتشي بكرسف ، وتلبس ثياب الإحرام وتحرم ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخر
(2) حتى تطهر .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) وكذا كل ما
قبله .
[ 16619 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن
عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض تحرم وهي
حائض ؟ قال : نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة (1) ولا
تصلي .
____________
(1) في التهذيب : ثيابها لإحرامها ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : بغير صلاة .
(3) مر في الباب 15 من أبواب الجنابة .
3 ـ الكافي 4 : 445 | 4 .
(1) في نسخة : معاوية بن زياد ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : الأخرى ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 5 : 388 | 1357 .
4 ـ التهذيب 5 : 388 | 1358 .
(1) في المصدر : كما يصنع المحدم .
( 401 )
[ 16620 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) أتحرم المرأة وهي طامث ؟ قال : نعم ، تغتسل
وتلبي .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) ، وتقدم ما يدل على حكم ترك الحائض للاحرام في المواقيت
(2) .
49 ـ باب وجوب الاحرام على النفساء كالحائض ، وعلى
المستحاضة كالطاهر
[ 16621 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن
أبي بكر بالبيداء ، لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع ، فأمرها رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبت مع النبي ( صلى
الله عليه وآله ) وأصحابه ، فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى وقد
شهدت المواقف كلها عرفات وجمعا ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم
تسع بين الصفا والمروة ، فلما نفروا من منى أمرها رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة ، وكان جلوسها في أربع بقين
من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وثلاث أيام التشريق .

أقول : وتقدم الوجه في أيام نفاسها في محله
(1) .
____________
( 5 ) التهذيب 5 : 389 | 1360 .
(1) يأتي في الباب 49 من هذه الأبواب ، وفي الباب 84 من إبواب الطواف .
(2) تقدم في الأحاديث 4 و 5 و 6 من الباب 14 ، وبعمومه في الباب 20 من أبواب المواقيت ،
وفي الحديث 3 من الباب 20 من أبواب أقسام الحج .
الباب 49
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 2 : 239 | 1142 .

(1) تقدم في الأحاديث 12 و 13 و 18 و 28 من الباب 3 من أبواب النفاس .
( 402 )
[ 16622 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
المستحاضة تحرم فذكر أسماء بنت عميس ، فقال : إن أسماء بنت عميس
ولدت محمدا ابنها بالبيداء ، وكان في ولادتها بركة للنساء لمن ولد
(1) منهن
إن طمثت فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فاستثفرت وتمنطقت
بمنطق
(2) وأحرمت .

محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي قال :
ذكرت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المستحاضة ، ثم ذكر مثله
(3) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(4) ، ويأتي ما يدل عليه
(5) ، وتقدم في الطهارة أن المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها كانت بحكم الطاهر
(6) .
50 ـ باب انه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم بغير احرام
ـ ولو دخل لقتال ـ الا أن يكون مريضا فلا يجب بل
يستحب أو دخل قبل شهر من احرامه ، أو يتكرر
[ 16623 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
____________
2 ـ التهذيب 5 : 389 | 1361 .
(1) في نسخة : ولدت ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : وتمنطقت بمنطقة .
(3) الكافي 4 : 444 | 2 .
(4) تقدم في الأحايث 6 و 11 و 19 من الباب 3 من أبواب النفاس .
(5) يأتي في الباب 91 من أبواب الطواف .
(6) تقدم في أبواب الاستحاضة الثلاثة .
الباب 50
فيه 12 حديثا
1 ـ التهذيب 5 : 468 | 1639 .
( 403 )
عن عاصم بن حميد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : يدخل الحرم
أحد إلا محرما ؟ قال : لا ، إلا مريض أو مبطون .

وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله
(1) .
[ 16624 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن
أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) هل يدخل الرجل الحرم
(1) بغير إحرام ؟ قال : لا ، إلا
أن يكون مريضا أو به بطن .
[ 16625 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ،
وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا ؟ قال : لا يدخلها إلا
محرما . . . الحديث .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما مضى
(1) ويأتي
(2) .
[ 16626 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام ؟ قال : لا ، إلا مريضا أو من به بطن .
____________
(1) التهذيب 5 : 165 | 550 ، والاستبصار 2 : 245 | 855 .
2 ـ التهذيب 5 : 165 | 551 ، والاستبصار 2 : 245 | 856 .
(1) في التهذيب : مكة .
3 ـ التهذيب 5 : 165 | 552 ، والاستبصار 2 : 245 | 857 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من
الباب 51 من هذه الأبواب .
(1) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .
4 ـ التهذيب 5 : 448 | 1564
( 404 )

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله
(1) .
[ 16627 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إ براهيم ، عن أبيه ، عن
عبدالله بن المغيرة ، عن أحمد بن عمر و بن سعيد ، عن وردان ، عن أبي
الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال
لم يدخلها إلا بإحرام .
[ 16628 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن قريشا
لما هدموا الكعبة وجدوا في قواعده حجرا فيه كتاب لم يحسنوا قراءته حتى
دعوا رجلا فقرأه فإذا فيه : أنا الله ذو بكة ، حرمتها يوم خلقت السماوات
والأرض ، ووضعتها بين هذين الجبلين ، وحففتها بسبعة أملاك حفا .
[ 16629 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن
عمار قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يوم فتح مكة : إن الله
حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ، وهي حرام إلى أن تقوم الساعة ، لم
تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، ولم تحل لي إلا ساعة
(1) من
نهار .

ورواه الصدوق مرسلا
(2) .
____________
(1) الفقيه 2 : 239 | 1140 .
5 ـ الكافي 4 : 325 | 11 .
6 ـ الكافي 4 : 225 | 1 .
7 ـ الكافي 4 : 226 | 4 .
(1) قيل المراد به الدخول بالسلاح ، ويأتي في أخر الباب أنه دخل بغير إحرام وعليه السلاح .
( منه . قده ) .
(2) الفقيه 2 : 159 | 687 .
( 405 )
[ 16630 ] 8 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد ، عن رفاعة ابن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته
عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة ؟ قال : لا يدخلها إلا
بإحرام .

أقول : هذا محمول على الاستحباب .
[ 16631 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن كليب الأسدي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) استأذن الله
عزّ وجّل في مكة ثلاث مرات من الدهر فأذن له
(1) فيها ساعة من النهار ، ثم
جعلها حراما ما دامت السماوات والأرض .
[ 16632 ] 10 ـ وبإسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة
قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل يدخل مكة في السنة المرة
والمرتين والثلاث كيف يصنع ؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبيا ، وإذا خرج
فليخرج محلا .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ،
عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة مثله
(1) .
[ 16633 ] 11 ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب
جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في
____________
8 ـ الكافي 4 : 324 | 4 .
9 ـ الفقيه 2 : 159 | 688 .
(1) في المصدر : فأذن الله له .
10 ـ الفقيه 2 : 239 | 1141 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب العمرة .
(1) الكافي 4 : 534 | 3 .
11 ـ مستطرفات السرائر : 45 | 2 .
( 406 )
الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثم يرجع من يومه ، قال : لا بأس
بأن يدخل بغير إحرام .
[ 16634 ] 12 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( اعلام الورى ) نقلا من
كتاب أبان بن عثمان ، عن بشير النبال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في
حديث فتح مكة ـ إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ألا إن مكة محرمة
بتحريم الله لم تحل لأحد كان قبلي ، ولم تحل لي إلا من ساعة من نهار
(1)
إلى أن تقوم الساعة ، لا يختلي خلاها
(2) ، ولا يقطع شجرها ، ولا ينفر
صيدها ، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ، قال : ودخل
(3) مكة بغير إحرام وعليهم
السلاح ، ودخل البيت لم يدخله في حج ولا عمرة ، ودخل وقت الصلاة
(4)
فأمر بلالا فصعد على الكعبة فأذن .

أقول : ويأتي مايدل على بعض المقصود
(5) .
51 ـ باب جواز دخول مكة بغير احرام لمن دخلها قبل مضي
شهر كالحطاب والحشاش
[ 16635 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ، وعن أبيه
____________
12 ـ إعلام الورى : 111 .
(1) في المصدر زيادة : فهي محرمة .
(2) الخلا : الرطب من النبات ، ويختلي : يقطع . ( مجمع البحرين ـ خلا ـ 1 : 131 ) .
(3) في المصدر زيادة : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
(4) في المصدر : وقت العصر .
(5) يأتي في الباب 51 من هذه الأبواب .
الباب 51
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 543 | 9 : وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب أحكام الدواب .
( 407 )
ميمون قال : خرجنامع أبي جعفر ( عليه السلام ) إلى أرض بطيبة ومعه
عمر بن دينار واناس من أصحابه فأقمنا بطيبة ما شاء الله ـ إلى أن قال : ـ ثم
دخل مكة ودخلنا معه بغير إحرام .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد مثله
(1) .
[ 16636 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ـ في حديث ـ قال :
وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) إن الحطابة
(1) والمجتلبة
(2) أتوا النبي ( صلى
الله عليه وآله ) فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا .
[ 16637 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة ، قال : يدخل مكة بغير إحرام .

وبإسناده عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير مثله
(1) .
[ 16638 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حفص بن البختري وأبان بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم ، قال : ان رجع في الشهر
الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غيره دخل بإحرام .
____________
(1) المحاسن : 637 | 138 .
2 ـ التهذيب 5 : 165 | 552 ، والاستبصار 2 : 245 | 857 ، وأورد صدره في الحديث 3 من
الباب 50 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : الحطابين .
(2) في نسخة : والمختلية ( هامش المخطوط ) .
3 ـ التهذيب 5 : 166 | 553 ، والاستبصار 2 : 246 | 858 .
(1) التهذيب 5 : 74 | 1672 .
4 ـ التهذيب 5 : 166 | 554 ، والاستبصار 2 : 246 | 859 .
( 408 )
[ 16639 ] 5 ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن ، عن ابن بكير ،
عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه خرج إلى
الربذة يشيع أبا جعفر ، ثم دخل مكة حلالا .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا
(1) ، وفي أقسام الحج
(2) .
52 ـ باب كيفية الإحرام بالحج
[ 16640 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن
أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ، ثم ألبس ثوبيك
(1) ، وادخل
المسجد حافيا ، وعليك السكينة والوقار ، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم
( عليه السلام ) أو في الحجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ،
ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فاحرم بالحج
(2)
وعليك السكينة والوقار ، فإذا انتهيت إلى فضاء
(3) دون الردم فلب ، فاذا
انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى .
____________
5 ـ التهذيب 5 : 475 | 1673 .
(1) تقدم في الحديث 11 من الباب 50 من هذه البواب .
(2) تقدم في الحديثين 6 و 10 من الباب 22 من أبواب أقسام الحج .
الباب 52
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 454 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب إحرام الحج ،
وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب المواقيت ، وأخرى في الحديث 4 من الباب
46 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر : والبس ثوبيك .

(2) في المصدر : واحرم بالحج ثم امض .

(3) في نسخة : الرقطاء ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : الرفضاء .
( 409 )
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(4) .
[ 16641 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الصلت ، عن
زرعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن
تحرم يوم التروية ، فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم ، وخذ من
شاربك ومن أظفارك ، وعانتك
(1) إن كان لك شعر ، وانتف إبطك واغتسل
والبس ثوبيك ، ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن
تحرم ، وتدعو الله وتسأله العون
(2) وتقول : اللهم إني اريد الحج فيسره لي
وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ ، وتقول : احرم لك شعري
وبشري ولحمي ودمي من النساء والثياب والطيب ، اريد بذلك وجهك والدار
الآخرة ، وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ ، ثم تلبي من
المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت ، وتقول : لبيك بحجة تمامها وبلاغها
عليك

فإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس
(3) ، وإلا فمتى
ما تيسر لك من يوم التروية .

ورواه الكليني عن أبي بصير
(4) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(5) ، ويأتي ما يدل عليه
(6) .
____________
(4) التهذيب 5 : 167 | 557 .
2 ـ التهذيب 5 : 168 | 559 ، والاستبصار 2 : 251 | 881 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4
من الباب 21 من أبواب المواقيت ، واخرى في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب إحرام الحج ، واخرى في الحديث 3 من الباب 46 من هذه الأبواب .
(1) في الكافي : وأطل عانتك ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : وتسأله العود ( هامش المخطوط ) .
(3) في المصدر : حين زوال الشمس .
(4) الكافي 4 : 454 | 2 .
(5) تقدم في الباب 2 من أبواب أقسام الحج .
(6) لعل المقصود مما يأتي في الحديث 6 من الباب 82 ، والباب 84 من أبواب الطواف ، =