53 ـ باب حكم من أراد ، الاحرام بالحج فأحرم بالعمرة ناسيا
[ 16642 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن رجل
دخل قبل التروية بيوم فأراد الإحرام بالحج فأخطأ فقال العمرة ، قال : ليس
عليه شيء فليعد
(1) الإحرام بالحج .

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن
علي بن جعفر مثله ، إلا أنه قال : فليعد الإحرام بالحج
(2) .

ورواه علي بن جعفر في كتابه كذلك
(3) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(4) .
54 ـ باب أن من أحرم بالحج قبل التقصير من إحرام العمرة
ناسيا لم تبطل عمرته ، ولم يجب عليه دم ، بل يستحب ،
وان كان عامدا بطلت عمرته وصارت حجة مفردة
[ 16643 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
____________
= والباب 1 من أبواب إحرام الحج .
الباب 53
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 5 : 169 | 562 ، وأورده عن قرب الإسناد في الحديث 8 من الباب 22 من هذه
الأبواب .

(1) في نسخة : فليعمد ( هامش المخطوط ) .

(2) قرب الإسناد : 104 ، وفيه : فليعد الإحرام .

(3) مسائل علي بن جعفر ( المستدركات ) : 268 | 655 .

(4) تقدم في الباب 17 من هذه الأبواب .
الباب 54
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 440 | 1 ، والتهذيب 5 : 90 | 297 ، والاستبصار 2 : 175 | 577 ، وأورده =
( 411 )
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن
سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى
أحرم بالحج ، قال : يستغفر الله عزّ وجّل .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه
(1) .
[ 16644 ] 2 ـ
وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات ؟ قال : لا بأس به ،
يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره .
[ 16645 ] 3 ـ
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أهل
بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج ، قال : يستغفر الله ولا شيء
عليه ، وقد تمت عمرته .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) ، وكذا كل ما
قبله .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة
____________
= عن الفقيه والتهذيب في الحديثين 2 و 3 من الباب 6 من أبواب التقصير .
(1) الفقيه 2 : 237 | 1129 .
2 ـ الكافي 4 : 440 | 3 ، والتهذيب 5 : 90 | 298 و 159 | 530 ، والاستبصار 2 : 175 |
578 و 243 | 847 .
3 ـ الكافي 4 : 440 | 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب التقصير .
(1) التهذيب 5 : 91 | 299 و 159 | 528 ، والاستبصار 2 : 175 | 579 و 242 |
845 .
( 412 )
كلهم ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر
مثله
(2) .
[ 16646 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل قال : سألته عن رجل
متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر ؟ قال : بطلت متعته هي حجة مبتولة .

أقول : حمله الشيخ على المتعمد ، وما سبق على الناسي .
[ 16647 ] 5 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن
إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج
(1) قبل أن يقصر ، فليس له أن يقصر ،
وليس عليه متعة
(2) .

أقول : حمله الشيخ على العمد أيضا .
[ 16648 ] 6 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن
إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) الرجل يتمتع فينسى
أن يقصر حتى يهلّ بالحج ، فقال : عليه دم يهريقه .

أقول : حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب
(1) لما سبق
(2)
____________
(2) التهذيب 5 : 159 | 531 ، والاستبصار 2 : 243 | 848 .
4 ـ التهذيب 5 : 90 | 296 ، والاستبصار 2 : 175 | 580 .
5 ـ التهذيب 5 : 159 | 529 ، والاستبصار 2 : 243 | 846 .
(1) « بالحج » : ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
(2) في نسخة من التهذيب : وليس عليه متعة ( هامش المخطوط ) .
6 ـ التهذيب 5 : 158 | 527 ، والاستبصار 2 : 242 | 844 ، وأورده في الحديث 2 من الباب
6 من أبواب التقصير .
(1) راجع الفقيه 2 : 237 | ذيل الحديث 1129 ، وروضة المتقين 4 : 493 ، والمتخلف :
267 .
(2) سبق في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
( 413 )
ولما يأتي من أن الناسي في غيرالصيد ليس عليه كفارة
(3) .
55 ـ باب ان المحرم إذا قضى مناسكه وهو سكران لم يصح
حجه ، وان المريض المغمى عليه يحرم به غيره
[ 16649 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى
(1) ، عن
محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : كتبت إليه أسأله عن رجل
محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتم حجته على سكره ؟ فكتب : لا
يتم حجه .
[ 16650 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جميل بن دراج ، عن
بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في مريض اغمي عليه فلم
يعقل حتى أتى الموقف
(1) فقال : يحرم عنه رجل .
____________
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب التقصير .
الباب 55
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 5 : 296 | 1002 .

(1) في نسخة : محمد بن أحمد بن يحيى ( هامش المخطوط ) . . .
2 ـ التهذيب 5 : 6 | 191 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب المواقيت .

(1) في نسخة : أتى الوقت ( هامش المخطوط ) .
( 414 )
( 415 )
أبواب تروك الاحرام
1 ـ باب تحريم صيد البر كله على المحرم اصطيادا ودلالة
واشارة ، وكذا الفراخ والبيض
[ 16651 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تستحلن شيئا
من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلن عليه محلا ولا
محرما فيصطاده
(1) ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه فداء لمن
تعمده .
[ 16652 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، وابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال في قوله عزّ وجّل
: (
ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم )
(1) قال : حشرت
____________
أبواب تروك الاحرام
الباب 1
فيه 10 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 381 | 1 وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 13 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 17
من أبواب كفارات الصيد .

(1) في المصدر : فيصطاده .
2 ـ الكافي 4 : 396 | 1 .

(1) المائدة 5 : 94 .
( 416 )
لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عمرة الحديبية
(2) الوحوش حتى نالتها أيديهم ورماحهم .
[ 16653 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن
حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المحرم لا يدل على الصيد ،
فان دل عليه فقتل فعليه الفداء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله
(2) .
[ 16654 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد رفعه في قول
الله تبارك وتعالى : (
تناله أيديكم ورماحكم )
(1) قال : ما تناله الأيدي
البيض والفراخ ، وما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي .
[ 16655 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : واجتنب في إحرامك صيد البر كله ولا تأكل مما
صاده غيرك ، ولا تشر إليه فيصيده .
[ 16656 ] 6 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
____________
(2) في المصدر : في عمرة الحديبية .
3 ـ الكافي 4 : 381 | 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب كفارات الصيد .
(1) التهذيب 5 : 315 | 1086 .
(2) التهذيب 5 : 467 | 1634 .
4 ـ الكافي 4 : 397 | 4 .
(1) المائدة 5 : 94 .
5 ـ التهذيب 5 : 300 | 1021 .
6 ـ التهذيب 5 : 300 | 1022 .
( 417 )
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجّل : (
ليبلونكم الله
بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم )
(1) قال : حشر عليهم الصيد ( من
كل وجه )
(2) حتى دنا منهم ليبلونهم به .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
(3) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد
وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير مثله
(4) .
[ 16657 ] 7 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية
فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم .
[ 16658 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
ابن شجرة
(1) ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المحرم
يشهد على نكاح محلّين ، قال : لا يشهد ، ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير
بصيد على محل .

ورواه الصدوق مرسلا
(2) .

أقول : ذكر الشيخ والصدوق أن هذا إنكار وتنبيه على أنه لا يجوز .
____________
(1) المائدة 5 : 94 .
(2) في الكافي : في كل مكان ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 4 : 396 | 2 .
(4) علل الشرائع : 456 | 1 .
7 ـ التهذيب 5 : 83 | 276 ، والاستبصار 2 : 188 | 634 ، ولاحظ سنديهما .
8 ـ التهذيب 5 : 315 | 1087 ، والاستبصار 2 : 188 | 630 ، وأورد صدره في الحديث 5 من
الباب 14 من هذه الأبواب . .
(1) في نسخة : ابن أبي شجرة ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 2 : 230 | 1095 .
( 418 )
[ 16659 ] 9 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) في قول الله : (
ليبلونكم الله بشيء من الصيد )
(1) قال : ابتلاهم
الله بالوحش فركبتهم من كل مكان .
[ 16660 ] 10 ـ وعن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حشر
عليهم الصيد من كل مكان حتى دنا منهم فنالته أيديهم ورماحهم ليبلوهم الله
به
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، وياتي ما يدل عليه هنا
(3) ، وفي كفارات الصيد
(4) وغير ذلك
(5) .
2 ـ باب تحريم أكل المحرم من صيد البر حتى القديد وأن
صاده محل
[ 16661 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به ،
____________
9 ـ تفسير العياشي 1 : 342 | 192 .
(1) المائدة 5 : 94 .
10 ـ تفسير العياشي 1 : 343 | 194 .
(1) في المصدر : ليبلونهم الله به .
(2) تقدم في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب الإحرام .
(3) يأتي في الأبواب 6 و 7 و 88 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 3 وفي البابين 17 و 31 من أبواب كفارات الصيد .
(5) يأتي في الباب 44 من أبواب الصيد .
الباب 2
فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 314 | 1084 .
( 419 )
أيأكله ؟ قال : لا .
[ 16662 ] 2 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن أبي سمال
(1) ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل شيئا من الصيد ( وأنت
محرم )
(2) وإن صاده حلال .
[ 16663 ] 3 ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام
وإن كان أصابه محل . . . الحديث .

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن
يحيى مثله
(1) .
[ 16664 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن
عبدالله ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
لحوم الوحش تهدى إلى الرجل ولم يعلم بصيدها ولم يأمر به ، أيأكله ؟ قال :
لا ، قال : وسألته أيأكل قديد الوحش محرم ؟ قال : لا .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
____________
2 ـ التهذيب 5 : 370 | 1288 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 18 ، وبتمامه في الحديث 5
من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد .
(1) في المصدر : إبراهيم بن أبي سماك .
(2) ليس في المصدر
3 ـ التهذيب 5 : 315 | 1085 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب كفارات
الصيد .
(1) الكافي 4 : 381 | 3 .
4 ـ الكافي 4 : 382 | 8 .
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 3 وفي الباب 5 وفي الحديث 2 من الباب 6 وفي البابين 7
و 10 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 3 وفي الحديث 4 من الباب 12 وفي =
( 420 )
3 ـ باب جواز أكل المحل مما صاده المحرم في الحل اذا
ذبحه محل فيه ، ويلزم الفداء المحرم
[ 16665 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي
عبدالله ( عليه السلام ) : رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال ،
قال : فليأكل منه الحلال ، وليس عليه شيء إنما الفداء على المحرم .
[ 16666 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) :
إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله
أحد ، وإذا أصاب
(1) في الحل فإن الحلال يأكله وعليه الفداء .

ورواه الشيخ بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار مثله ،
إلا أن في نسخة : يدفنه ، وفي اخرى : يفديه
(2) .

ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(3) .
____________
= البابين 15 و 43 من أبواب كفارات الصيد .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 382 | 7 .
2 ـ الكافي 4 : 382 | 6 .

(1) في المصدر : أصابه .

(2) التهذيب 5 : 468 | 1637 .

(3) التهذيب 5 : 378 | 1318 ، والاستبصار 2 : 215 | 736 .
( 421 )

أقول : حمله الشيخ
(4) وغيره
(5) على ما اذا ذكاه محلّ .
[ 16667 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
عباس ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبدالله
( عليه السلام ) : رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل منه وأنا حلال ؟ قال : أنا
كنت فاعلا ، قلت له : فرجل أصاب مالا حراما ، فقال ليس هذا مثل هذا
ـ يرحمك الله ـ ان ذلك عليه .
[ 16668 ] 4 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريزقال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن محرم أصاب صيدا أيأكل منه المحل ؟ فقال :
ليس على المحل شيء ، إنما الفداء على المحرم .
[ 16669 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن
معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب صيدا
وهو محرم أيأكل منه الحلال
(1) ؟ فقال : لا بأس ، انما الفداء على المحرم .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(2) .
____________
(4) راجع التهذيب 5 : 378 | ذيل الحديث 1317 ، والاستبصار 2 : 215 | ذيل الحديث
378 .
(5) راجع المختلف : 279 .
3 ـ التهذيب 5 : 375 | 1305 .
4 ـ التهذيب 5 : 375 | 1306 ، والاستبصار 2 : 215 | 737 .
5 ـ التهذيب 5 : 375 | 1307 ، والاستبصار 2 : 215 | 738 .
(1) في نسخة : المحل ( هامش المخطوط ) .
(2) يأتي في الباب 5 من هذه الأبواب .
( 422 )
4 ـ باب أن صيد الحرم يحرم الأكل منه على المحل
والمحرم ، في الحل والحرم
[ 16670 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن محرم أصاب
صيدا وأهدى الي منه ؟ قال : لا ، إنه صيد في الحرم .
[ 16671 ] 2 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما
السلام ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصعد
(1) بصيد حمام الحرم
في الحل فيذبحه فيدخله في الحرم فيأكله ؟ قال : لا يصلح أكل حمام الحرم
على حال .

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن
علي بن جعفر
(2) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3) ، ويأتي ما يدل عليه
(4) .
____________
الباب 4
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 5 : 375 | 1308 .
2 ـ مسائل علي بن جعفر : 108 | 14 .

(1) أصعد في الأرض : مشى وسار . ( الصحاح ـ صعد ـ 2 : 497 ) .

(2) قرب الإسناد : 117 .

(3) تقدم في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب الإحرام ، وعلى حرمة الاصطياد في الحديث
1 من الباب 1 من هذه الأبواب .

(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 10 وفي الباب 88 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من
الباب 13 من أبواب مقدمات الطواف ، وفي الباب 13 من أبواب كفارات الصيد .

ويأتي ما ينافيه في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب كفارات الصيد .
( 423 )
5 ـ باب جواز أكل المحل في الحرم للصيد المذبوح في
الحل ان ذبحه محل ، وتحريم المذبوح في الحرم ،
وتحريمهما على المحرم
[ 16672 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام )
عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي ، فقال : اذا أدخله الحرم
وهو حي فقد حرم لحمه وامساكه ، وقال : لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد
ذبح في الحل ثم دخل
(1) الحرم فلا بأس به .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال :
فلا بأس به للحلال
(2) .
[ 16673 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن علاء بن رزين ، عن عبدالله بن
أبي يعفور قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الصيد يصاد في الحل
ويذبح في الحل يدخل الحرم ويؤكل ؟ قال : نعم لا بأس به .
[ 16674 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن الحكم بن
عتيبة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في حمام أهلي ذبح
____________
الباب 5
فيه 8 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 376 | 1313 ، والاستبصار 2 : 214 | 731 ، وأورده عن الكافي في الحديث
6 من الباب 14 من أبواب كفارات الصيد .

(1) في المصدرين : أدخل .

(2) الكافي 4 : 233 | 4 .
2 ـ التهذيب 5 : 377 | 1314 ، والاستبصار 2 : 214 | 732 .
3 ـ التهذيب 5 : 375 | 1309 ، والاستبصار 2 : 213 | 727 .
( 424 )
في الحل واُدخل في الحرم ؟ قال : لا باس بأكله لمن كان محلا
(1) ، فإن كان
محرما فلا ، وقال : إن أدخل الحرم فذبح فيه ، فانه ذبح بعد ما دخل مأمنه .
[ 16675 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن
ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
حمام ذبح في الحل ، قال : لا يأكله محرم ، واذا أدخل مكة ، أكله المحل بمكة ، وإذا ادخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه
(1) .
[ 16676 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور قال : قلت لأبي
عبدالله ( عليه السلام ) : أهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى به
(1)
أهل مكة بأسا ، قلت : فأي شيء تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان ، عن منصور بن حازم
(2) .

ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم
(3) .

أقول : حمله الشيخ على كونه مذبوحا في الحرم لما مضى
(4) ، ويأتي
(5) .
____________
(1) في الاستبصار : إن كان محلا ( هامش المخطوط ) .
4 ـ التهذيب 5 : 376 | 1310 ، والاستبصار 2 : 213 | 728 .
(1) في نسخة : بعدما بلغ مأمنه ( هامش المخطوط ) .
5 ـ التهذيب 5 : 376 | 1311 ، والاستبصار 2 : 213 | 729 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 2
من الباب 10 ، وعن الكافي في الحديث 7 من الباب 14 من أبواب كفارات الصيد .
(1) كتب في المخطوط على ( به ) علامة نسخة .
(2) الفقيه 2 : 169 | 740 .
(3) الكافي 4 : 236 | 18 .
(4) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
(5) يأتي في الحديث 6 الآتي من هذا الباب .
( 425 )
[ 16677 ] 6 ـ وعنه ، عن عبيد بن معاوية بن شريح ، عن أبيه ، عن ابن
سنان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن هؤلاء يأتوننا بهذه
اليعاقيب
(1) ، فقال : لا تقربوها في الحرم إلا ما كان مذبوحا ، فقلت : إنا
نأمرهم أن يذبحوها هنالك ؟ فقال : نعم ، كل وأطعمني .
[ 16678 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أ بي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في
الحل ، ثم جيء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال .
[ 16679 ] 8 ـ قال الصدوق : وقال ( عليه السلام ) : لا يذبح الصيد في
الحرم وإن صيد في الحل .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
6 ـ باب أنه يحل للمحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ
فيه كالسمك وغيره ، ويحرم عليه صيد البر وهو ما يبيض
ويفرخ فيه ، وكذا يحرم ما يكون في البر والبحر كالطير
[ 16680 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
____________
6 ـ التهذيب 5 : 376 | 1312 ، والاستبصار 2 : 213 | 730 .
(1) اليعقوب : ذكر الحجل ، وهو مصروف لأنه عربي لم يغير ، والجمع : اليعاقيب .
( الصحاح ـ عقب ـ 1 : 186 ) .
7 ـ الفقيه 2 : 171 | 752 .
8 ـ الفقيه 2 : 231 | 1104 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(1) تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 10 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب
12 من كفارات الصيد .
الباب 6
فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 364 | 1269 .
( 426 )
فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال :
والسمك لا بأس بأكله طريه ومالحه
(1) ويتزود ، قال الله تعالى (
احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة )
(2) قال : فليختر الذين ياكلون ،
وقال : فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر
فهو من صيد البر ، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من
صيد البحر
(3) .
[ 16681 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن
عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الجراد من البحر ، وقال : كل
شيء أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن
قتله فعليه الجزاء
(1) ، كما قال الله عزّ وجّل .

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن معاوية بن عمار مثله
(2) .
[ 16682 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ، ويأكل
مالحه
(1) وطريه ويتزود ، وقال : (
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا
لكم )
(2) قال : مالحه
(3) الذي يأكلون ، وفصل ما بينهما كل طير يكون في
____________
(1) في المصدر زيادة : وكذلك كل صيد يكون في البحر مما يجوز أكله قال الله تعالى : ( أحل
لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ) ، وما ورد في الأصل تابع لحديث حريز المرقم 1270 .
(2) المائدة 5 : 96 .
(3) من قوله : ويتزود . . . الى آخر الحديث ورد في المصدر ( التهذيب 5 : 365 | 1270 )
بسند آخر فليلاحظ .
2 ـ التهذيب 5 : 468 | 1636 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 37 من أبواب كفارات الصيد .
(1) في المصدر : فعليه الفداء .
(2) الكافي 4 : 393 | 2 .
3 ـ الكافي 4 : 392 | 1 .
(1 و 3) في الفقيه : مليحه ( هامش المخطوط ) .
(2) المائدة 5 : 96 .
( 427 )
الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر ، فهو من صيد البر وما كان من صيد البر
يكون في البر ويبيض في البحر فهو من صيد البحر .

ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه اقتصر على الآية وما بعدها
(4) .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن
حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) وذكره بتمامه ، إلا أنه
قال : (
متاعا لكم )
(5) قال : فليختر
(6) الذين يأكلون
(7) .
[ 16683 ] 4 ـ وعن حميد بن زياد ،عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن الطيار ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا يأكل المحرم طير الماء .
[ 16684 ] 5 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله تعالى (
أحل لكم صيد البحر
وطعامه متاعا لكم وللسيارة )
(1) قال : هي الحيتان المالح ، وما تزودت منه
أيضا ، وإن لم يكن مالحا فهو متاع .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
____________
(4) الفقيه 2 : 236 | 1126 .
(5) المائدة 5 : 96 .
(6) في المصدر : فليخير .
(7) التهذيب 5 : 365 | 1270 .
4 ـ الكافي 4 : 394 | 9 .
5 ـ تفسير العياشي 1 : 346 | 210 .
(1) المائدة 5 : 96 .
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب كفارات الصيد .
( 428 )
7 ـ باب تحريم صيد المحرم الجراد واكله وقتله الا أن لا
يمكن التحرز منه
[ 16685 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مر علي ( صلوات الله عليه ) على قوم
يأكلون جرادا فقال : سبحان الله وانتم محرمون ، فقالوا : إنما هو من صيد
البحر ، فقال لهم : ارمسوه
(1) في الماء إذا .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء
نحوه
(2) .

ورواه الصدوق مرسلا
(3) .

ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا إلا أنه قال فيهما : مر أبوجعفر ( عليه
السلام ) على قوم
(4) .
[ 16686 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المحرم يتنكب الجراد إذا
كان على الطريق ، فان لم يجد بداً فقتل فلا شيء عليه .
____________
الباب 7
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 393 | 6 .

(1) في المصدر : ارموه .

(2) التهذيب 5 : 363 | 1263 .

(3) الفقيه 2 : 235 | 1119 .

(4) المقنع : 79 .
2 ـ الكافي 4 : 393 | 7 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 38 من أبواب كفارات الصيد .
( 429 )
[ 16687 ] 3 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : سألته عن
الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله ، أو يمرون به في
الطريق فيطاؤونه ، قال : إن وجدت معدلا فاعدل عنه ، فإن قتلته غير متعمد
فلا بأس .
[ 16688 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس
للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله . . . الحديث .
[ 16689 ] 5 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محسن ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجراد أيأكله المحرم ؟ قال : لا .
[ 16690 ] 6 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المحرم لا يأكل
الجراد .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه في الكفارات
(2) .
____________
3 ـ الكافي 4 : 394 | 8 .
4 ـ التهذيب 5 : 363 | 1264 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب كفارات
الصيد .
5 ـ التهذيب 5 : 363 | 1261 .
6 ـ التهذيب 5 : 363 | 1262 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في البابين 37 و 38 من أبواب كفارات الصيد .
( 430 )
8 ـ باب أنه يحرم على المحرم أن يؤذي صيد البر أو يعذبه
[ 16691 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جميلة ، عن
زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجّل : (
ومن عاد
فينتقم الله منه )
(1) قال : إن رجلا انطلق وهو محرم فأخذ ثعلبا فجعل
يقرب النار إلى وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه ، وجعل أصحابه
ينهونه عما يصنع ، ثم أرسله بعد ذلك فبينما الرجل نائم إذ جاءته حية فدخلت
في فيه فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب ، ثم خلت عنه .

ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما
السلام )
(2) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3) ، ويأتي ما يدل عليه
(4) .
9 ـ باب جواز استعمال المحرم جلود الصيد والشرب منها
[ 16692 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن مهزيار قال : سألت الرجل ( عليه السلام ) عن المحرم
____________
الباب 8
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 397 | 6 .

(1) المائدة 5 : 95 .

(2) تفسير العياشي 1 : 345 | 206 .

(3) تقدم في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب الإحرام .

(4) يأتي في الباب 88 من هذه الأبواب ، وفي البابين 13 و 36 من أبواب كفارات الصيد .
الباب 9
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 397 | 9 .
( 431 )
يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد ، هل يجوز ذلك أم لا ؟
فقال : يشرب من جلودها .
10 ـ باب ان ما ذبحه المحرم من الصيد فهو ميتة حرام على
المحل والمحرم ، وكذا ما ذبح منه في الحرم
[ 16693 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن
عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا يذبح الصيد في
الحرم وإن صيد في الحل .

ورواه أيضا مرسلا
(1) .
[ 16694 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن خلاد السري
(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : عليه الفداء ، قلت : فيأكله ؟
قال : لا ، قلت : فيطرحه ؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر ، قلت : فما
يصنع به ؟ قال : يدفنه .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن خلاد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله
(2) .
____________
الباب 10
فيه 6 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 169 | 741 ، وأورده مرسلا في الحديث 8 من الباب 5 من هذه الأبواب .

(1) الفقيه 2 : 231 | 1104 .
2 ـ التهذيب 5 : 378 | 1319 ، والاستبصار 2 : 215 | 739 ، وأورده في الحديث 1 من الباب
55 من أبواب كفارات الصيد .

(1) في نسخة : خلاد السندي ( هامش المخطوط ) . . .

(2) الفقيه 2 : 167 | 732 .
( 432 )
[ 16695 ] 3 ـ وعنه ، عن أبي أحمد ـ يعني ابن أبي عمير ـ ، عمن ذكره ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المحرم يصيب الصيد فيفديه
أيطعمه أو يطرحه ؟ قال إذا يكون عليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟
قال : يدفنه .

ورواه الصدوق مرسلا
(1) .
[ 16696 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ،
عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) قال : إذا
ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد
في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام .
[ 16697 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن
موسى الخشاب ، عن إسحاق ، عن جعفر ( عليه السلام ) ان علياً ( عليه
السلام ) كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غيرالحرم فهو ميتة لا يأكله
محل ولا محرم ، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله
محل ولا محرم .
[ 16698 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه
جزاؤه ، ويتصدق بالصيد على مسكين .
____________
3 ـ التهذيب 5 : 378 | 1320 ، والإستبصار 2 : 215 | 740 ، وأورده في الحديث 2 من الباب
55 من أبواب كفارات الصيد .
(1) الفقيه 2 : 235 | 1120 .
4 ـ التهذيب 5 : 377 | 1315 ، والاستبصار 2 : 214 | 733 .
5 ـ التهذيب 5 : 377 | 1316 ، والاستبصار 2 : 214 | 734 .
6 ـ لا يوجد في الكافي المطبوع ، ويظهر من بعض شروحه وكذا بعض مجاميع الحديث المتأخرة ،
حصول نقص في المطبوع ، فلاحظ .
( 433 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) .

ورواه الصدوق مرسلا
(2) .

أقول : حمله الشيخ على ما يكون به رمق يمكن ذبحه لما مر
(3) .
ويأتي ما يدل على ذلك
(4) .
11 ـ باب جواز الجماع والصيد والطيب وجميع التروك ،
قبل عقد الإحرام بالتلبية أو الإشعار أو التقليد لا بعد ذلك
[ 16699 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يقع على أهله بعدما يعقد الإحرام ولم
يلب ؟ ، قال : ليس عليه شيء .
[ 16700 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الإحرام ،
____________
(1) التهذيب 5 : 377 | 1317 ، والاستبصار 2 : 214 | 735 .
(2) الفقيه 2 : 234 | 1118 .
(3) مر في الأحاديث 2 ـ 5 من هذا الباب .
(4) يأتي في الحديث 6 من الباب 14 وفي الباب 15 ، وفي الحديث 2 من الباب 29 من أبواب
كفارات الصيد .
ويأتي ما يدل على أنه في حكم الميتة وليس بميتة في الباب 43 من أبواب كفارات الصيد .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 1 ، وما ينافيه في الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 11
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 5 : 82 | 274 ، والاستبصار 2 : 188 | 632 ، وأورده في الحديث 2 من الباب
14 من أبواب الإحرام .
2 ـ الكافي 4 : 330 | 8 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 14 من أبواب الإحرام .
( 434 )
ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله ، قال : ليس عليه شيء ما لم يلب .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الإحرام
(1) .
12 ـ باب أنه يحرم على المحرم والمحرمة الجماع والتمكين
منه والاستمتاع بما دونه حتى النظر بشهوة ، وتعمد الانزال
ولو بالاستمناء
[ 16701 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، صفوان ،
عن معاوية بن عمار قال : سألت أباعبدالله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على
أهله فيما دون الفرج ؟ قال : عليه بدنة
(1) ، وإن كانت المرأة تابعته على
الجماع فعليها مثل ما عليه . . . الحديث .
[ 16702 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي
حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل محرم واقع أهله ؟
قال : قد أتى عظيما . . . الحديث .
[ 16703 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن
____________
(1) تقدم في الباب 14 من أبواب الإحرام .
ويأتي ما يدل عليه في الباب 1 من أبواب كفارات الاستمتاع .
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 318 | 1097 ، والاستبصار 2 : 192 | 644 ، وأورده في الحديث 1 من
الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع .

(1) في التهذيبين زيادة : وليس عليه الحج من قابل .
2 ـ الكافي 4 : 374 | 5 ، والتهذيب 5 : 317 | 1093 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع .
3 ـ الكافي 4 : 376 | 4 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 17 ، وقطعة منه في الحديث 3 من =
( 435 )
يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ،
عن مسمع أبي سيار قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا أبا سيار ،
إن حال المحرم ضيقة ، إن قبّل امرأته
(1) على غير شهوة وهو محرم فعليه دم
شاة ، وإن قبل
(2) امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله
(3)
، ومن مس امرأته
(4) وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر
شهوة فأمنى فعليه جزور ، وإن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء
عليه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(5) ، وكذا الذي قبله .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا
(6) ، وفي الكفارات إن شاء الله
تعالى
(7) .
13 ـ باب جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير شهوة وان كانت
محرمة وضمها وانزالها من المحمل
[ 16704 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد الحلبي قال :
____________
= الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع .
(1) في المصدر : فمن قبل امرأته .
(2) في المصدر : ومن قبل .
(3) في المصدر : ويستغفر ربه .
(4) في المصدر زيادة : بيده .
(5) التهذيب 5 : 326 | 1121 ، والاستبصار 2 : 191 | 641 .
(6) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 13 وفي الباب 32 من هذه الأبواب .
(7) يأتي في أكثر أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي البابين 13 و 14 من أبواب الحلق والتقصير ،
وفي الأحاديث 2 و 3 و 11 من الباب 1 من أبواب زيارة البيت .
الباب 13
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 2 : 231 | 1102 .