قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة ،
قال : لا بأس .
[ 16705 ] 2 ـ وبإسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم ، فقال : لا بأس
إلا أن يتعمد ، وهو أحق أن ينزلها من غيره .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) .
14 ـ باب أنه يحرم على المحرم أن يتزوج أو يشهد عليه أو
يخطب امرأة أو يزوج محرما أو محلا ، فإن فعل كان
التزويج باطلا ، ولا يحل للمحل أن يزوج محرما
[ 16706 ] 1 ـ حمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان والنضر ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ وعن حماد ، عن ابن
المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس للمحرم
أن يتزوج ولا يزوج ، وإن تزوج
(1) أو زوج محلا فتزويجه باطل .
[ 16707 ] 2 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله ، إلا أنه
قال : ولا يزوج محلا .
____________
2 ـ الفقيه 2 : 231 | 1101 .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب .
الباب 14
فيه 10 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 328 | 1128 ، والاستبصار 2 : 193 | 647 .
(1) في المصدر : فإن تزوج .
2 ـ الفقيه 2 : 230 | 1096 .
( 437 )
وزاد : وإن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) نكاحه
(1) .
[ 16708 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن محرم يتزوج ، قال : نكاحه باطل .
[ 16709 ] 4 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي
عبدالله قال : قال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن رجلا من الأنصار تزوج
وهو محرم فأبطل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نكاحه .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
صفوان ابن يحيى ، عن حريز مثله
(1) .
[ 16710 ] 5 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن أبي شجرة ، عمن
ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المحرم يشهد على نكاح محلين
قال : لا يشهد .
ورواه الصدوق مرسلا
(1) .
( 16711 ) 6 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ليس
ينبغي للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا .
____________
(1) الفقيه 2 : 231 | 1097 .
3 ـ التهذيب 5 : 328 | 1129 ، والاستبصار 2 : 193 | 648 .
4 ـ التهذيب 5 : 328 | 1130 ، والاستبصار 2 : 193 | 649 .
(1) الكافي 4 : 372 | 2 .
5 ـ التهذيب 5 : 315 | 1087 ، والاستبصار 2 : 188 | 630 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من
الباب 1 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 2 : 230 | 1095 .
6 ـ التهذيب 5 : 330 | 1137 .
( 438 )
[ 16712 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
علي ، عن بعض أصحابنا ، أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد فإن نكح فنكاحه باطل .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله ، وزاد : ولا يخطب
(1) .
[ 16713 ] 8 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن عمر بن أبان الكلبي ،
عن المفضل أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقال له : هذا الكلبي على
الباب وقد أراد الإحرام وأراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره ، إن أمرته فعل
وإلا انصرف عن ذلك ، فقال لي : مره فليفعل وليستتر .
قال الشيخ قوله ( عليه السلام ) : فليفعل إنما أراد قبل دخوله في
الإحرام ، قال : ويمكن أن يكون محمولا على التقية لأنه مذهب بعض
العامة .
أقول : الوجه الأول عين مدلوله .
[ 16714 ] 9 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار : قال : المحرم لا يتزوج ( ولا يزوج )
(1) ، فإن فعل فنكاحه باطل .
[ 16715 ] 10 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن
زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
7 ـ التهذيب 5 : 330 | 1136 .
(1) الكافي 4 : 372 | 1 .
8 ـ التهذيب 5 : 329 | 1131 ، والاستبصار 2 : 193 | 650 .
9 ـ الكافي 4 : 372 | 4 ، والتهذيب 5 : 330 | 1135 .
(1) ليس في الكافي .
10 ـ الكافي 4 : 372 | 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب كفارات الاستمتاع .
( 439 )
السلام ) قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل
له ، قلت : فإن فعل فدخل بها المحرم فقال : إن كانا عالمين فإن على كل
واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة
فلا شيء عليها إلا أن تكون هي قد علمت أن الذي تزوجها محرم ، فإن كانت
علمت ثم تزوجته فعليها بدنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا الذي قبله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا
(2) ، وفي الكفارات
(3) ، وفي
النكاح
(4) .
15 ـ باب أن من تزوج محرما عامدا عالما بالتحريم وجب
عليه مفارقتها ولم تحل له أبدا ، وعليه المهر ان كان دخل ؛
وان كان جاهلا حل له تزويجها بعد الإحلال
[ 16716 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما
ثم لا يتعاودان أبدا .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله
(1) .
____________
(1) التهذيب 5 : 330 | 1138 .
(2) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب .
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 21 من أبواب كفارات الاستمتاع .
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 وفي الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
الباب 15
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 372 | 3 .
(1) التهذيب 5 | : 329 | 1133 .
( 440 )
[ 16717 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس ، عن عبدالله بن
بكير ، عن أديم بن الحر الخزاعي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن
المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا ، ( والذي يتزوج
المرأة )
(1) ولها زوج يفرق بينهما ، ولا يتعاودان أبدا .
[ 16718 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى
(1) ، عن صفوان ،
وابن أبي عمير عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل ملك بضع
امرأة وهو محرم قبل أن يحل ، فقضى أن يخلي سبيلها ، ولم يجعل نكاحه
شيئا حتى يحل ، فإذا أحل خطبها إن شاء ، وإن شاء أهلها زوجوه ، وإن
شاؤوا لم يزوجوه .
[ 16719 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : من تزوج امرأة في إحرامه فرق بينهما ولم تحل له
(1) .
[ 16720 ] 5 ـ وبإسناده عن سماعة ، عنه ( عليه السلام ) قال : لها المهر
إن كان دخل بها .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود
(1) ، ويأتي ما يدل عليه في
النكاح
(2) .
____________
2 ـ التهذيب 5 : 329 | 1132 ، وأورد نحوه بطريق آخر في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب ما
يحرم بالمصاهرة .
(1) في المصدر : والتي تتزوج .
3 ـ التهذيب 5 : 330 | 1134 .
(1) في المصدر : موسى بن القاسم وهو الموافق للوافي 2 : 106 أبواب الحج .
4 ـ الفقيه 2 : 231 | 1098 .
(1) في المصدر زيادة : أبدا .
5 ـ الفقيه 2 : 231 | 1099 .
(1) تقدم ما يدل عليه في الباب 14 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 441 )
16 ـ باب أنه يجوز للمحرم أن يشتري الجواري ويبيعها
[ 16721 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن سعد بن سعد الأشعري القمي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام )
قال : سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيعها ؟ قال : نعم .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
البرقي ، عن سعد بن سعد
(1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سعد بن سعد ، إلا أنه قال : ويبيع
(2) .
أقول : ويأتي مايدل على ذلك عموما
(3) .
17 ـ باب انه يجوز للمحرم ان يطلق
[ 16722 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن
حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول :
المحرم يطلق ولا يتزوج .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي
عمير ، عن عاصم بن حميد ، إلا أنه قال : للمحرم أن يطلق ولا يتزوج
(1) .
____________
الباب 16
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 5 : 331 | 1139 .
(1) الكافي 4 : 373 | 8 .
(2) الفقيه 2 : 308 | 1529 .
(3) يأتي في أبواب نكاح العبيد والإماء ما يدل على جواز بيع وشراء الإماء ، عموما .
الباب 17
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 372 | 6 .
(1) التهذيب 5 : 383 | 1336 .
( 442 )
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد كالأول
(2) .
[ 16723 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : سألته عن المحرم يطلق ؟ قال : نعم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما
(1) .
18 ـ باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة وهو المسك
والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور ، ويكره له بقية الطيب ،
ويجوز له النظر اليه
[ 16724 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن إسماعيل ـ يعني ابن بزيع ـ قال : رأيت أبا الحسن
( عليه السلام ) كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فأمسك بيده على
أنفه بثوبه من ريحه .
[ 16725 ] 2 ـ وبالإسناد عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ،
عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في الملح فيه
زعفران للمحرم ؟ قال : لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران ، ولا
شيئا
(1) من الطيب .
____________
(2) الفقيه 2 : 231 | 1100 .
2 ـ الكافي 4 : 373 | 7 .
(1) يأتي في الأبواب 1 و 3 و 4 و 5 و 6 من أبواب مقدمات الطلاق .
الباب 18
فيه 19 حديثا
1 ـ الكافي 4 : 354 | 6 .
2 ـ الكافي 4 : 355 | 10 .
(1) في نسخة : ولا يطعم شيئا ( هامش المخطوط ) .
( 443 )
[ 16726 ] 3 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا
تمس ريحانا وأنت محرم ، ولا شيئا فيه زعفران ، ولا تطعم طعاما فيه
زعفران .
[ 16727 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأخذ
(1) من ريحها ، قال : فانشرها في
الريح حتى يذهب ريحها .
[ 16728 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تمس شيئا من
الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتق الطيب في طعامك ، وامسك على
أنفك من الرائحة الطيبة ، ( ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة )
(1) فإنه لا
ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة .
[ 16729 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن اخبره ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا
الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة ، ( فمن ابتلي بذلك )
(1) فليتصدق بقدر
ما صنع قدر سعته .
____________
3 ـ الكافي 4 : 355 | 12 ، وأورد صدره في الحديث 10 من هذا الباب ، وفي الحديث 3 من
الباب 25 ، وذيله عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 58 من هذه الأبواب .
4 ـ الكافي 4 : 356 | 19 .
(1) في المصدر : فأجد .
5 ـ الكافي 4 : 353 | 1 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : ولا تمسك عنه من الريح المنتنة .
6 ـ الكافي 4 : 353 | 2 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام .
(1) في المصدر : فمن ابتلي بشيء من ذلك .
( 444 )
[ 16730 ] 7 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن
العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إن المرأة المحرمة لا تمس طيبا .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) .
[ 16731 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تمس شيئا من
الطيب وأنت محرم ، ولامن الدهن
(1) ، وامسك على أنفك من الريح
الطيبة ، ولا تمسك عليها من الريح المنتنة ، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ
بريح طيبة ، واتق الطيب في زادك ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله ،
وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع ، وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به .
[ 16732 ] 9 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم النخعي ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اتق قتل الدواب
كلها ، ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتق الطيب في
زادك ، وأمسك على أنفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة ، فإنه
لا ينبغي لك أن تتلذذ بريح طيبة ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله ،
وليتصدق بقدر ما صنع .
____________
7 ـ الكافي 4 : 344 | 2 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 39 ، وقطعة منه في الحديث 2 من
الباب 43 ، وتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 5 : 74 | 244 .
8 ـ التهذيب 5 : 304 | 1039 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 24 ، وأورده في الحديث 2
من الباب 29 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر زيادة : واتق الطيب .
9 ـ التهذيب 5 : 297 | 1006 ، والاستبصار 2 : 178 | 590 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3
من الباب 29 من هذه الأبواب .
( 445 )
[ 16733 ] 10 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا تمس الريحان وأنت محرم ،
ولا تمس شيئا فيه زعفران ، ولا تأكل طعاما فيه زعفران . . . الحديث .
[ 16734 ] 11 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا
يتلذذ به ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه ـ يعني
من الطعام ـ .
[ 16735 ] 12 ـ وعنه ، عن محمد بن سيف بن عميرة
(1) ، عن منصور بن
حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه
صفرة حتى تطوف بالبيت .
[ 16736 ] 13 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن ربعي ،
عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في قول الله عزّ وجّل : (
ثم ليقضوا تفثهم )
(1) حفوف
(2) الرجل من الطيب .
[ 16737 ] 14 ـ وعن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم النخعي ، عن
____________
10 ـ التهذيب 5 : 307 | 1048 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 25 وذيله في الحديث 1
من الباب 58 من هذه البواب ، وصدره في الحديث 3 من هذا الباب .
11 ـ التهذيب 5 : 297 | 1007 ، والاستبصار 2 : 178 | 591 ، وأورد صدره في الحديث 2
من الباب 25 من هذه الأبواب .
12 ـ التهذيب 5 : 298 | 1009 .
(1) في المصدر : عن محمد ، عن سيف بن عميرة .
13 ـ التهذيب 5 : 298 | 1010 ، والاستبصار 2 : 179 | 593 .
(1) الحج 22 : 29 .
(2) حف الرجل حفوفا : بعد عهده بالدهن . ( الصحاح ـ حفف ـ 4 : 1345 ) . ( هامش
المخطوط ) .
14 ـ التهذيب 5 : 299 | 1013 ، والاستبصار 2 : 179 | 596 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4
من الباب 29 من هذه الإبواب .
( 446 )
معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنما يحرم عليك من
الطيب أربعة أشياء : المسك والعنبر والورس والزعفران ، غير أنه يكره
للمحرم الأدهان الطيبة الريح .
[ 16738 ] 15 ـ وعنه ، عن سيف ، عن منصور ، عن ابن أبي يعفور ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الطيب : المسك والعنبر والزعفران والعود .
[ 16739 ] 16 ـ وعنه ، عن سيف ، عن عبد الغفار قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول :
الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس .
[ 16740 ] 17 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمران ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجّل : (
ثم ليقضوا تفثهم )
(1) قال :
التفث : حفوف الرجل من الطيب ، فإذا قضى نسكه حل له الطيب .
[ 16741 ] 18 ـ قال : وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) إذا تجهز
إلى مكة قال لأهله : إياكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا الزعفران
نأكله أو نطعمه .
[ 16742 ] 19 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : يكره من الطيب
أربعة أشياء للمحرم : المسك والعنبر والزعفران والورس ، وكان يكره من الأدهان الطيبة الريح .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى حكم الكافور في غسل
____________
15 ـ التهذيب 5 : 299 | 1014 ، والاستبصار 2 : 179 | 597 .
16 ـ التهذيب 5 : 299 | 1015 ، والاستبصار 2 : 180 | 598 .
17 ـ الفقيه 2 : 224 | 1051 .
(1) الحج 22 : 29 .
18 ـ الفقيه 2 : 223 | 1043 .
19 ـ الفقيه 2 : 223 | 1044 .
( 447 )
الميت
(1) ، ويأتي ما يدل عليه هنا
(2) ، وفي الكفارات إن شاء الله تعالى
(3) .
19 ـ باب جواز استعمال المحرم الطيب في الضرورة
كالسعوط لمداواة المريض ، ووجوب الكفارة به
[ 16743 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه
من علة أصابته وهو محرم ، قال : فقلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن
الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك ، فقال : استعط به .
[ 16744 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السعوط للمحرم وفيه طيب ؟ فقال : لا بأس .
أقول : حمله الشيخ على الضرورة لما مر
(1) ، ويمكن حمله على غير
الأنواع المحرمة .
____________
(1) تقدم في الباب 13 من أبواب غسل الميت ، وفي الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أقسام
الحج ، وفي الحديث 2 من الباب 18 من أبواب المواقيت ، وفي الباب 16 وفي الحديث 2
من الباب 52 من أبواب الإحرام .
(2) يأتي في البابين 19 و 27 ، وفي الحديث 1 من الباب 29 وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 30
وفي الأبواب 33 و 40 و 43 وفي الحديث 3 من الباب 49 من هذه الإبواب .
(3) يأتي في الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام ، وفي الأحاديث 1 ـ 6 من الباب 13 وفي
الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير ، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 1 من أبواب زيارة
البيت .
الباب 19
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 298 | 1012 ، والاستبصار 2 : 179 | 595 .
2 ـ التهذيب 5 : 298 | 1011 ، والاستبصار 2 : 179 | 594 .
(1) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
( 448 )
[ 16745 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر ،
أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم إذا اضطر إلى سعوط فيه مسك
من ريح تعرض له في وجهه وعلة تصيبه ، فقال : استعط به .
ورواه في ( المقنع )
(1) أيضا عن إسماعيل بن جابر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى وجوب الكفارة به
(2) ، ويأتي
ما يدل عليه
(3) .
20 ـ باب جواز شم المحرم الطيب من ريح العطارين بين
الصفا والمروة
[ 16746 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته
يقول : لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ، ولا
يمسك على أنفه .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم
(1) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
____________
3 ـ الفقيه 2 : 224 | 1053 ، 1054 .
(1) المقنع : 73 .
(2) تقدم ما يدل على ذلك عموما في الأحديث 6 و 9 و 11 وخصوصا الحديث 8 من الباب 18 من
هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 5 و 6 من الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام .
الباب 20
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 5 : 300 | 1018 ، والاستبصار 2 : 180 | 599 .
(1) الفقيه 2 : 225 | 1056 .
( 449 )
الحكم
(2) .
21 ـ باب جواز شم المحرم خلوق الكعبة ، وخلوق القبر ،
وجواز تركه غسلهما عن الثوب
[ 16747 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن
أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم ؟ قال : لا بأس ولا يغسله فإنه طهور .
[ 16748 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال :
قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من
الكعبة ، قال : لا يضره ولا يغسله .
[ 16749 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عثمان
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون
في ثوب الإحرام ؟ فقال : لا بأس بهما هما طهوران .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ،
عن حماد بن عثمان مثله
(1) .
[ 16750 ] 4 ـ وبإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم ؟ فقال : لا بأس به وهو طهور ،
____________
(2) الكافي 4 : 354 | 5 .
الباب 21
فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 69 | 225 .
2 ـ التهذيب 5 : 69 | 226 .
3 ـ الفقيه 2 : 217 | 993 .
(1) التهذيب 5 : 299 | 1016 .
4 ـ الفقيه 2 : 217 | 994 .
( 450 )
فلا تتقه إن يصيبك .
[ 16751 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل منه الثوب ؟ قال : لا
هو طهور ، ثم قال : إن بثوبي منه لطخا .
22 ـ باب جواز غسل المحرم الطيب ومسحه بيده
من غير شم
[ 16752 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا بأس أن يغسل الرجل
الخلوق عن ثوبه وهو محرم .
[ 16753 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
عبد الرحمن ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) في محرم أصابه طيب ، فقال : لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله .
[ 16754 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
المحرم يصيب ثوبه الطيب ، قال : لا بأس بأن يغسله بيد نفسه .
[ 16755 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
____________
5 ـ الكافي 4 : 342 | 15 .
الباب 22
فيه 4 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 224 | 1053 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب .
2 ـ التهذيب 5 : 299 | 1017 .
3 ـ الكافي 4 : 354 | 8 .
4 ـ الكافي 4 : 355 | 15 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام .
( 451 )
محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يمس الطيب وهو
نائم لا يعلم ؟ قال : يغسله ، وليس عليه شيء ، وعن المحرم يدهنه الحلال
بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه ؟ قال : يغسله أيضا وليحذر .
23 ـ باب جواز استعمال المحرم للحناء ، وكراهته للمرأة
اذا أرادت الإحرام
[ 16756 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن
سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحناء ؟ فقال : إن
المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله
(1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان قال : سألته ، وذكر مثله
(2) .
[ 16757 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة خافت الشقاق
(1)
فأرادت أن تحرم ، هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك ؟ قال : ما يعجبني أن تفعل .
____________
الباب 23
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 356 | 18 ، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 2 : 224 | 1052 .
(2) التهذيب 5 : 300 | 1019 ، والاستبصار 2 : 181 | 600 .
2 ـ التهذيب 5 : 300 | 1020 ، والاستبصار 2 : 181 | 601 .
(1) الشقاق : داء يصيب اليد والرجل فتتشققان منه . ( مجمع البحرين ـ شقق ـ 5 : 195 ) .
( 452 )
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل
(2) .
24 ـ باب انه يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من
الرائحة الطيبة ، ولا يجوز له أن يمسك على أنفه من
الرائحة الكريهة
[ 16758 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ومحمد بن
مسلم جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المحرم يمسك على
أنفه من الريح الطيبة ، ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، إلا
أنه قال : من الريح المنتنة
(1) .
وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ،
عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله
(2) .
[ 16759 ] 2 ـ وبالإسناد عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تمس شيئا من الطيب
(1) في
إحرامك
(2) ، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة ، ( ولا تمسك عليه من
____________
(2) الفقيه 2 : 223 | 1042 .
الباب 24
فيه 3 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 224 | 1055 .
(1) الكافي 4 : 354 | 4 .
(2) الكافي 4 : 354 | 5 .
2 ـ الكافي 4 : 353 | 1 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 10 وتمامه في الحديث 5 من الباب 18
من هذه الأبواب .
(1) في المصدر زيادة : ولا من الدهن .
(2) في المصدر زيادة : واتق الطيب في طعامك .
( 453 )
الرائحة المنتنة )
(3) . . . الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله
(4) .
[ 16760 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان والنضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) قال : المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على أنفه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1)
.
25 ـ باب جواز شم المحرم الأذخر (*) والقيصوم (* *)
والخزامى (* * *) والشيح (* * * *) وأشباهه من الرياحين على
كراهية في الشم والمس
[ 16761 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا بأس
أن تشم الأذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم .
____________
(3) في المصدر : ولا تمسك عنه من الريح المنتنة .
(4) التهذيب 5 : 305 | 1039 .
3 ـ التهذيب 5 : 305 | 1040 .
(1) تقدم في البابين 18 و 20 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الباب 26 من هذه الأبواب .
الباب 25
فيه 4 أحاديث
(*) الأذخر : نبات عريض الأوراق طيب الرائحة . ( مجمع البحرين ـ ذخر ـ 3 : 206 ) .
(* *) القيصوم : نبت بري طيب الرائحة . ( مجمع البحرين ـ قصم ـ 6 : 139 ) .
(* * *) الخزامى : نبت بري طيب الرائح له ورد كورد البنفسج . ( مجمع البحرين ـ خزم ـ 6 : 57 ) .
(* * * *) الشيح : نبت بري رائحته طيبة . ( مجمع البحرين ـ شيح ـ 2 : 381 ) .
1 ـ التهذيب 5 : 305 | 1041 .
( 454 )
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار
(1) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
عن معاوية بن عمار قال : لا بأس وذكر مثله
(2) .
[ 16762 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم
(1) ، عن حماد ، عن حريز ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا
الريحان ولا يتلذذ به . . . الحديث .
[ 16763 ] 3 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا تمس ريحانا وأنت محرم . . . الحديث .
محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبدالله بن سنان مثله
(1) .
[ 16764 ] 4 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن بعض
أصحابنا ، عن حريز
(1) ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم
____________
(1) الفقيه 2 : 225 | 1057 .
(2) الكافي 4 : 300 | 14 .
2 ـ التهذيب 5 : 297 | 1007 ، والاستبصار 2 : 178 | 591 ، وأورده بتمامه في الحديث 11
من الباب 18 من هذه الأبواب .
(1) في التهذيبين زيادة : عن عبد الرحمان وهو الموافق للحديث 11 من الباب 18 من هذه
الأبواب .
3 ـ التهذيب 5 : 307 | 1048 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 ، وصدره في الحديث 10 من الباب
18 وذيله في الحديث 1 من الباب 58 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 4 : 355 | 12 .
4 ـ المحاسن : 318 | 43 ، وأورده بتمامه في الحديث 14 من الباب 32 من أبواب ما يمسك عنه
الصائم .
(1) في المصدر : رفعه عن حريز .
( 455 )
يشم الريحان ؟ قال : لا .
26 ـ باب جواز أكل المحرم التفاح والأترج والنبق ونحوه
مما طاب ريحه ، ويمسك على أنفه
[ 16765 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : سألت ابن أبي
عمير عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه ؟ قال : تمسك عن شمه وتأكله .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار ، إلا أنه قال : تمسك عن
شمه ولم يرو فيه شيئا
(1) .
[ 16766 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يأكل الأترج ؟ قال :
نعم ، قلت له : له رائحة طيبة ، قال : الأترج طعام ليس هو من الطيب .
محمد بن الحسن بإسناده عن عمار الساباطي مثله
(1) .
أقول : حمله الشيخ على من أمسك على أنفه لما مضى
(2) ، ويأتي
(3) .
____________
الباب 26
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 356 | 16 .
(1) الفقيه 2 : 225 | 1058 .
2 ـ الكافي 4 : 356 | 17 ، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 92 من هذه
الأبواب .
(1) التهذيب 5 : 306 | 1043 ، والاستبصار 2 : 183 | 607 .
(2) مضى في الحديث 1 من هذا الباب
(3) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب .
( 456 )
[ 16767 ] 3 ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه ؟ فقال : يمسك على شمه ويأكله .
وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد مثله
(1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) .
27 ـ باب جواز غسل المحرم يده بالأشنان (*) اذا لم يكن فيه
طيب على كراهية ان كان فيه أذخر
[ 16768 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي المغرا قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن المحرم ، يغسل يده بالأشنان ؟ قال : كان أبي يغسل يده بالحرض
(1) الأبيض .
[ 16769 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : قلت له : الأشنان فيه الطيب فأغسل به يدي وأنا
____________
3 ـ التهذيب 5 : 305 | 1042 .
(1) الاستبصار 2 : 183 | 606 .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب .
الباب 27
فيه 3 أحاديث
(*) الأشنان : نبات بري يغسل به نافع للجرب والحكة . ( القاموس المحيط ـ أشن ـ 4 : 196 ) .
1 ـ الكافي 4 : 355 | 13 .
(1) الحرض : الأشنان . ( القاموس المحيط ـ حرض ـ 2 : 327 ) .
2 ـ الكافي 4 : 354 | 7 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام .
( 457 )
محرم ؟ قال : إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا ما
(1) لا تحتاجون
إليه ، وقال : تصدق بشيء كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك .
[ 16770 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن سفيان أنه
كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) المحرم يغسل يده بأشنان فيه أذخر ؟
فكتب : لا احبه لك .
28 ـ باب كراهة نوم المحرم على فراش اصفر وكذا المرفقة
[ 16771 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن
المعلى أبي عثمان ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : كره أن ينام المحرم على فراش أصفر أو على مرفقة صفراء .
[ 16772 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
عاصم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وأكره
(1) للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقه الصفراء
(2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله إلى قوله : والمرفقة
(3) .
____________
(1) في المصدر : الذي .
3 ـ الفقيه 2 : 224 | 1048 .
الباب 28
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 355 | 11 .
2 ـ التهذيب 5 : 68 | 221
(1) في المصدر : يكره .
(2) في المصدر زيادة : ويكره الإحرام في الثياب الوسخة إلا أن تغسل .
(3) الفقيه 2 : 218 | 1002 .
( 458 )
29 ـ باب تحريم الأدهان على المحرم
[ 16773 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر ، من أجل أن
رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شيءت من الدهن حين تريد
أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد
وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله
(2) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألته وذكر مثله إلا
أنه قال : ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك ـ إلى أن قال : ـ حين تريد أن
تحرم قبل الغسل وبعده ، وذكر الباقي مثله
(3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري مثله
(4) ، وكذا
____________
الباب 29
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 329 | 2 .
(1) التهذيب 5 : 303 | 1032 ، والاستبصار 2 : 181 | 603 .
(2) علل الشرائع : 451 | 1 .
(3) الكافي 4 : 329 | 1 .
(4) الفقيه 2 : 202 | 921 .
( 459 )
الشيخ
(5) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد مثله
(6) .
[ 16774 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من
الدهن . . . الحديث ، وقال في آخره : ويكره للمحرم الادهان الطيبة إلا
المضطر إلى الزيت
(1) يتداوى به .
[ 16775 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم النخعي ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تمس شيئا من
الطيب ولا من الدهن في إحرامك . . . الحديث .
[ 16776 ] 4 ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
____________
(5) التهذيب 5 : 302 | 1031 .
(6) الاستبصار 2 : 181 | 602 .
2 ـ التهذيب 5 : 304 | 1039 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 18 وصدره في الحديث 2
من الباب 24 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر زيادة : أو شبهه .
3 ـ التهذيب 5 : 297 | 1006 ، والاستبصار 2 : 178 | 590 ، وأورده بتمامه في الحديث 9 من
الباب 18 من هذه الأبواب .
4 ـ التهذيب 5 : 299 | 1013 ، والاستبصار 2 : 179 | 596 ، وأورده بتمامه في الحديث 14
من الباب 18 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الحديثين 5 و 19 من الباب 18 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديثين 1 و 4 من الباب 30 من هذه الأبواب .
( 460 )
30 ـ باب جواز الأدهان قبل الإحرام بما لا يبقى طيبه بعده
[ 16777 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : الرجل يدهن بأي دهن شاء اذا لم يكن فيه
مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للإحرام ، قال : ولا تجمر
ثوبا لإحرامك .
[ 16778 ] 2 ـ وبإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه كان لا يرى بأسا بأن تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كله للإحرام .
[ 16779 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن
محمد بن مسلم قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لا بأس بأن يدهن
الرجل قبل أن يغتسل للإحرام وبعده
(1) ، وكان يكره الدهن الخاثر
(2) الذي يبقى .
[ 16780 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن
أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل المحرم يدهن
____________
الباب 30
فيه أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 201 | 920 .
2 ـ الفقيه 2 : 202 | 922 .
3 ـ الكافي 4 : 329 | 4 .
(1) في المصدر : أو بعده .
(2) الخاثر : ضد الرقيق ، أي : الدهن الثخين . ( الصحاح ـ خثر ـ 2 : 642 ) .
4 ـ الكافي 4 : 330 | 5 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 14 من أبواب الإحرام .