بعد الغسل ؟ قال : نعم ، فادهنّا عنده بسليخة بان (1) ، وذكر أن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام ، وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن (2) غالية أو دهنا فيه مسك او عنبر .
[ 16781 ] 5 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله وفضيل ومحمد بن مسلم كلهم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الطيب عند الإحرام والدهن ، فقال : كان علي ( عليه السلام ) لا يزيد عن السليخة .
[ 16782 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : قال له ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام ؟ فقال : قبل وبعد ومع ليس به بأس ، قال : ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء فأمرنا فادهنّا منها . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 16783 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد الحلبي انه سأله عن دهن الحناء والبنفسج ، أندهن به إذا اردنا ان نحرم ؟ فقال : نعم .
____________
(1) سليخة البان : نوع من العطر متكون من قشر شجر ودهن تمر البان . ( مجمع البحرين ـ سلخ ـ 2 : 434 ) .
(2) في نسخة زيادة : فيه ( هامش المخطوط ) .
5 ـ الكافي 4 : 329 | 3 .
6 ـ التهذيب 5 : 303 | 1034 ، والاستبصار 2 : 182 | 605 ، وأورد صدره وذيله في الحديث 4 من الباب 8 ، وتمامه عن الكافي في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الإحرام .
(1) الفقيه 2 : 201 | 918 .
7 ـ التهذيب 5 : 303 | 1033 ، والاستبصار 2 : 182 | 604 .

( 462 )

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد الحلبي (1) .
أقول : حمله الشيخ على ما لا يبقى بعد الإحرام ، وجوز حمله على الضرورة ، وعلى ما زالت رائحته ، واستشهد بحديث هشام ، وعلى ما مر من عدم عموم تحريم الطيب لا إشكال فيه (2) .

31 ـ باب جواز ادهان المحرم بما ليس فيه طيب كالسمن
والزيت والإهالة (*) مع الحاجة ، ووضع المرتك (* *)
والتوتيا (* * *) على إبطيه لريح العرق

[ 16784 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت .
[ 16785 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن محرم تشققت يداه ؟ قال : فقال : يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة .
____________
(1) الفقيه 2 : 201 | 919 .
(2) مر في الحديثين 4 و 8 من الباب 18 وفي الباب 19 من هذه الأبواب .

الباب 31
فيه 4 أحاديث

(*) الإهالة : الشحم المذاب . ( مجمع البحرين ـ أهل ـ 5 : 314 ) .
(* *) المرتك : يعرف بالمعاجم الطيبة ب ( مرداسنج ) وهو عقار طبي له أنواع كثيرة . ( الجامع لمفردات الأدوية والأغذية 4 : 150 ) .
(* * *) التوتيا : عقار طبي ، وتفصيل ذكره وأنواعه وفوائده الطبية في ( الجامع لمفردات الأدوية والأغذية 1 : 143 ) .
1 ـ التهذيب 5 : 304 | 1036 .
2 ـ التهذيب 5 : 304 | 1037 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 69 من هذه الأبواب .

( 463 )

[ 16786 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسي قال : سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة او البثرة أو الدمل ؟ فقال : اجعل عليه بنفسج (1) وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة .
[ 16787 ] 4 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن المحرم هل يجوز له ان يصير على ابطيه المرتك أو التوتيا لريح العرق ، أم لا يجوز ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : يجوز ذلك وبالله التوفيق .

32 ـ باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم ،
ويلازم التقوى والذكر وقلة الكلام الا بخير

[ 16788 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، وعن صفوان بن يحيى ، ومحمد بن أبي عمير ، وحماد بن عيسى كلهم عن معاوية بن عمار قال : قال ابو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقله الكلام إلا بخير ، فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله عزّ وجّل فإن الله يقول : ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) (1) فالرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب
____________
3 ـ التهذيب 5 : 303 | 1035 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 69 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر زيادة : أو الشيرج .
4 ـ الاحتجاج : 490 .
ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 69 من هذه الأبواب .

الباب 32
فيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 296 | 1003
(1) البقرة 2 : 197 .

( 464 )

والسباب ، والجدال : قول الرجل لا والله وبلى والله .
[ 16789 ] 2 ـ وعنه ، عن بن أبي عمير ، عن حماد عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجّل ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) (1) فقال : إن الله اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا ، قلت : فما الذي اشترط عليهم ، وما الذي اشترط لهم ؟ فقال : أما الذي اشترط عليهم فإنه قال : ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) (2) وأما الذي شرط لهم فإنه قال : « فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى » (3) قال : يرجع لا ذنب له . . . الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (4) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم والحلبي جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، إلا أنه قال : وشرط لهم ، فمن وفي وفى الله له (5) .
ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عبدالله بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي (6) .
____________
2 ـ لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورد قطعة منه عن المعاني وكتب اخرى في الحديث 14 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وأخرى في الحديث 2 من الباب 1 وأخرى في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب بقية كفارات الإحرام .
(1 و 2) البقرة 2 : 197 .
(3) البقرة 2 : 203 .
(4) الكافي 4 : 337 | 1 .
(5) الفقيه 2 : 212 | 968 .
(6) معاني الأخبار : 294 | 1 .

( 465 )

ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (7) .
[ 16790 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يقول : لا لعمري وهو محرم ، قال : ليس بالجدال إنما الجدال قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، وأما قوله : لاها ، فإنما طلب الاسم وقوله : يا هناه ، فلا بأس به ، وأما قوله : لا بل شانيك ، فإنه من قول الجاهلية .
[ 16791 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على من فعله ؟ فقال الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله . . . الحديث .
[ 16792 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ـ وذكر مثل الحديث الأول ـ وزاد : وقال : اتق المفاخرة ، وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله ، فإن الله عزّ وجّل يقول : ( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ) (1) قال أبو
____________
(7) مستطرفات السرائر : 31 | 29 .
3 ـ التهذيب 5 : 336 | 1157 .
4 ـ التهذيب 5 : 297 | 1005 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وذيله في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب بقية كفارات الإحرام .
5 ـ الكافي 4 : 337 | 3 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام .
(1) الحج 22 : 29 .

( 466 )

عبدالله ( عليه السلام ) : من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح ، فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة .
قال : وسألته عن الرجل يقول : لا لعمري وبلى لعمري ؟ قال : ليس هذا من الجدال ، وإنما الجدال لا والله وبلى والله .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله ، من قوله : اتق المفاخرة ، إلى قوله : فكان ذلك كفارة لذلك (2) .
[ 16793 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، في قول الله عزّ وجّل : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) (1) قال : إتمامهما أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج .
[ 16794 ] 7 ـ وعن أبي علي الإشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني ليث بن البختري ـ قال : سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله ، فيقول : والله لأعملنه ، فيخالفه مرارا ، يلزمه ما يلزم الجدال ؟ قال : لا ، إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما كان ذلك (1) ما كان فيه معصية .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (2) .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن
____________
(2) الفقيه 2 : 214 | 974 .
6 ـ الكافي 4 : 337 | 2 .
(1) البقرة 2 : 196 .
7 ـ الكافي 4 : 338 | 5 .
(1) كتب في المخطوط : ( كذا بخطه ) وفي المصدر : إنما ذلك ما كان لله .
(2) الفقيه 2 214 | 973 .

( 467 )

أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن إسحق بن خالد بن إسماعيل (3) ، عمن ذكره ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث (4) .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( نوادر البزنطي ) عن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال : سألته وذكر مثله (5) .
[ 16795 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرفث والفسوق والجدال ؟ قال : أما الرفث : فالجماع ، وأما الفسوق : فهو الكذب ، ألا تسمع لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ) (1) والجدال هو قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، وسباب الرجل الرجل .
[ 16796 ] 9 ـ العياشي في تفسيره عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله : ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولا جدال في الحج ) (1) والرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب والسباب ، والجدال : قول الرجل : لا والله وبلى والله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الكفارات (2) .
____________
(3) في المصدر : عن خالد بن إسماعيل .
(4) علل الشرائع : 456 | 1 .
(5) مستطرفات السرائر : 32 | 30 .
8 ـ معاني الأخبار : 294 | 1 .
(1) الحجرات 49 : 6 .
9 ـ تفسير العياشي 1 : 95 | 256 .
(1) البقرة 2 : 197 .
(2) يأتي في الحديثين 15 و 16 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب 1 من =

( 468 )

33 ـ باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب
وبالكحل الأسود للزينة ، وجواز اكتحالهما بما سواهما
وبهما للضرورة

[ 16797 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وصفوان جميعاً ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يكتحل وهو محرم (1) بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا .
[ 16798 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة .
[ 16799 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن حريز ، عن زرارة ، عنه ( عليه السلام ) قال : تكتحل المرأة (1) بالكحل كله إلا الكحل الأسود (2) للزينة .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا نحوه (3) .
____________
= أبواب بقية كفارات الإحرام .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 11 من الباب 6 من أبواب وجوب الحج ، وفي الحديث 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج .

الباب 33
فيه 14 حديثا

1 ـ التهذيب 5 : 302 | 1028 .
(1) في المصدر : أن تكتحل وأنت محرم .
2 ـ التهذيب 5 : 301 | 1023 .
3 ـ التهذيب 5 : 301 | 1024 .
(1) في المصدر : المرأة المحرمة .
(2) في نسخة : إلا كحلا أسود ( هامش المخطوط ) .
(3) المقنع : 73 .

( 469 )

[ 16800 ] 4 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إن السواد زينة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز (1) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله ، إلا أنه قال : إن السواد من الزينة (2) .
[ 16801 ] 5 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران .
[ 16802 ] 6 ـ وعنه ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يكحل (1) المحرم عينيه بكحل فيه زعفران ، وليكحل (2) بكحل فارسي .
[ 16803 ] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال :
____________
4 ـ التهذيب 5 : 301 | 1025 ، وأورد صدره عن الكافي في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 4 : 356 | 1 .
(2) علل الشرائع : 456 | 2 .
5 ـ التهذيب 5 : 301 | 1026 .
6 ـ التهذيب 5 : 301 | 1027 .
(1) في المصدر : لا يكتحل .
(2) في المصدر : وليكتحل .
7 ـ الكافي 4 : 357 | 3 .

( 470 )

سألته عن الكحل للمحرم ، فقال : أما بالسواد فلا ، ولكن بالصبر والحضض (1) .
[ 16804 ] 8 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المحرم لا يكتحل إلا من وجع ، وقال : لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا .
[ 16805 ] 9 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب .
[ 16806 ] 10 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل ضرير (1) وأنا حاضر فقال : أكتحل إذا أحرمت ؟ قال : لا ، ولم تكتحل ؟ قال : إني ضرير البصر وإذا أنا اكتحلت نفعني ، وإن لم أكتحل ضرني ، قال : فاكتحل ، قال : فإني أجعل مع الكحل غيره ، قال : وما هو ؟ قال : آخذ خرقتين فاربعهما فأجعل على كل عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي ، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال : فاصنعه .
____________
(1) الحضض : داوء ، قيل : أنه يعقد من أبوال الإبل ، وقيل : عصارة شجر منه : مكي ، ومنه : هندي . ( مجمع البحرين ـ حضض ـ 4 : 200 ) .
8 ـ الكافي 4 : 357 | 5 .
9 ـ الكافي 4 : 357 | 4 .
10 ـ الكافي 4 : 358 | 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 70 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر زيادة : البصر .

( 471 )

[ 16807 ] 11 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إن المرأة المحرمة لا تكتحل إلا من علة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 16808 ] 12 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس .
[ 16809 ] 13 ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه ، وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحل أسود لزينة .
[ 16810 ] 14 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة تكتحل وهي محرمة ؟ قال : لا تكتحل ، قلت : بسواد ليس فيه طيب ، قال : فكرهه من أجل أنه زينة ، وقال : إذا اضطرت إليه فلتكتحل .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
11 ـ الكافي 4 : 344 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 5 : 74 | 244 .
12 ـ الفقيه 2 : 221 | 1030 .
13 ـ الفقيه 2 : 221 | 1029 .
14 ـ علل الشرائع : 456 | 1 .
(1) تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 34 من هذه الأبواب .

( 472 )

34 ـ باب تحريم النظر في المرآة للمحرم والمحرمة للزينة ،
فإن فعل فليلبّ

[ 16811 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ ، عن حماد ـ يعني ابن عثمان ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه (1) من الزينة .
[ 16812 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة .
[ 16813 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم ، لأنه من الزينة . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز (1) .
وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله (2) .
____________
الباب 34
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 302 | 1029 .
(1) في المصدر : فإنها .
2 ـ التهذيب 5 : 302 | 1030 .
3 ـ الكافي 4 : 356 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 33 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 2 : 221 | 1031 .
(2) علل الشرائع : 458 | 1 .

( 473 )

[ 16814 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلب .

35 ـ باب حكم لبس المخيط للرجل المحرم ولبسه ثوباً يزّر
أو يدرع

[ 16815 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه ، ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعل .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله (1) .
[ 16816 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك أزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان .
أقول : وتقدم ما يدل على عدم جواز لبس المحرم القميص في
____________
4 ـ الكافي 4 : 357 | 2 .

الباب 35
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 2 : 218 | 998 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الإحرام ، وصدره في الحديث 1 من الباب 36 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 37 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 50 واخرى عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 51 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 4 : 304 | 9 .
2 ـ التهذيب 5 : 69 | 227 .

( 474 )

الإحرام (1) ، ويأتي مايدل عليه (2) ، وقد نقل جماعة الإجماع على تحريم لبس المخيط للمحرم (3) ، والأحاديث غير صريحة فيه لكنه أحوط (4) .

36 ـ باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزره عليه بل
ينكسه استحبابا أو ينزع أزراره ، وان له أن يلبس كل ثوب
الا ما ورد النهي عنه

[ 16817 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه . . . الحديث .
____________
(1) تقدم في الباب 11 من أبواب الإحرام ، وما يدل على حكم الثياب في الإحرام في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 2 من الباب 52 وفي الحديث 2 من الباب 54 وحكم لباس النساء في الباب 32 من أبواب الإحرام .
(2) يأتي في الباب 45 من هذه الأبواب ، وفي البابين 8 و 9 من أبواب بقية كفارات الإحرام .
(3) راجع التنقيح الرائع 1 : 469 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 330 | 367 ، والتذكرة 1 : 333 ، والمنتهى 2 : 781 ، وجواهر الكلام 18 : 335 ، 20 : 404 .
(4) يفهم من بعض الأحاديث السابقة والآتية الإذن في لبس جملة من أقسام المخيط كالسراويل مع عدم الإزار والخفين مع عدم النعلين وكالنعلين ، ولبس القبا مقلوبا كما يأتي وكذا الطيلسان مع عدم الأمر بالكفارة وغير ذلك ، ولا يفهم تحريم لبس المخيط عموما أصلا ، وقد ورد الإذن في لبس المحرم الرداء والإزار بل الأمر بهما من غير تقييد بكونهما غير مخيطين وتخصيص العام بغير مخصص وتقييد المطلق بغير مقيد لا يجوز ، فإنهما كثير ما يكونان مخيطين في الوسط أو في الأطراف أو مرفوّين أو مرقوعين ، ولم يرد النهي عن ذلك وكان الحكم بتحريم لبس المخيط من استنباطات العامة فإنهم كثيرا ما يستنبطون القواعد الكلية من الصور الجزئية عملا بالقياس ، ومجال المقال هنا واسع لكن فتوى جمع من المتأخرين ودعواهم للإجماع مع موافقة الاحتياط تقتضي تعين العمل والاغماض عن ضعف الدليل . ( منه . قده ) .

الباب 36
فيه 5 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 218 | 998 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب .

( 475 )

[ 16818 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور ؟ فقال : نعم ، وفي كتاب علي ( عليه السلام ) لا يلبس طيلسانا حتى ينزع أزراره . فحدثني أبي أنه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه .
[ 16819 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثل ذلك ، وقال : إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل ، فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (1) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير مثله (2) .
[ 16820 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن لبس الطيلسان فلا يزره عليه .
[ 16821 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه ؟ فقال : يلبس كل ثوب إلا ثوبا (1) يتدرعه .
____________
2 ـ الكافي 4 : 340 | 7 .
3 ـ الكافي 4 : 340 | 8 .
(1) الفقيه 2 : 217 | 995 .
(2) علل الشرائع : 408 | 1 .
4 ـ الكافي 4 : 346 | 1 ، وإورد ذيله في الحديث 5 من الباب 44 ، وصدره في الحديث 3 من الباب 51 من هذه الأبواب .
5 ـ الفقيه 2 : 218 | 999 .
(1) في المصدر زيادة : واحدا .

( 476 )

37 ـ باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس ، وعدم بطلان
الإحرام لو فعل

[ 16822 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يصيب (1) ثوبه الجنابة ؟ قال : لا يلبسه حتى يغسله ، وإحرامه تام .
[ 16823 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وبين غيرها (1) ؟ قال : نعم (2) اذا كانت طاهرة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3) .

38 ـ باب كراهة الإحرام في الثوب الوسخ ، وعدم
تحريمه ، وكراهة غسل المحرم ثوبه من الوسخ
الا أن يتنجس

[ 16824 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
____________
الباب 37
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 2 : 219 | 1006 .
(1) في المصدر : تصيب .
2 ـ الكافي 4 : 340 | 9 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الإحرام ، وصدره في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : أحرم فيها وغيرها .
(2) في المصدر : لا بأس بذلك بدل : نعم .
(3) يأتي في الباب 38 من هذه الأبواب .

الباب 38
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 341 | 14 .

( 477 )

محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ ؟ قال : لا ، ولا أقول : إنه حرام ، ولكن تطهيره أحب إليّ (1) وطهوره غسله ، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (3) .
[ 16825 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا بأس أن يحول المحرم ثيابه ، قلت : إذا أصابها شيء يغسلها ؟ قال : نعم إن احتلم فيها .
[ 16826 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن علاء بن رزين قال : سئل أحدهما ( عليهما السلام ) عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم ؟ فقال لا ولا أقول : إنه حرام ، ولكن تطهيره أحب إليه وطهره غسله .
[ 16827 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي
____________
(1) في المصدر : ولكن أحب أن يطهره .
(2) التهذيب 5 : 71 | 234 .
(3) الفقيه 2 : 215 | 980 .
2 ـ الكافي 4 : 343 | 20 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب الإحرام ، وصدره في الحديث 3 من الباب 42 من هذه الأبواب .
3 ـ التهذيب 5 : 68 | 222 .
4 ـ التهذيب 5 : 70 | 230 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 31 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الإحرام .

( 478 )

قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يحول ثيابه ؟ قال : نعم ، وسألته : يغسلها إن أصابها شيء ؟ قال : نعم إذا احتلم فيها فليغسلها .

39 ـ باب جواز الإحرام في الثوب المعلم (*) على كراهية
للرجل

[ 16828 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل ؟ قال : نعم إنما يحرم (1) الملحم .
ورواه الصدوق بإسناده عن ليث المرادي مثله (2) .
[ 16829 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث المرأة المحرمة ـ قال : ولابأس بالعلم في الثوب .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
____________
الباب 39
فيه 6 أحاديث

(*) المعلم : هو الثوب الذي يكون فيه طراز في أطرافه من حرير . أنظر ( مجمع البحرين ـ علم ـ 6 : 123 ) .
1 ـ الكافي 4 : 342 | 16 .
(1) في المصدر : يكره .
(2) الفقيه 2 : 216 | 987 .
2 ـ الكافي 4 : 344 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب الإحرام ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 43 ، وبتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 5 : 74 | 244 .

( 479 )

[ 16830 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم ، وتركه أحب إليّ إذا قدر على غيره .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1) .
[ 16831 ] 4 ـ وبإسناده عن الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يحرم في ثوب له علم ؟ فقال : لا بأس به .
[ 16832 ] 5 ـ وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة .
[ 16833 ] 6 ـ وبإسناده عن أبي الحسن النهدي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن المرأة تحرم في العمامة ولها علم ؟ قال : لا بأس (1) .

40 ـ باب جواز لبس المحرم والمحرمة الثوب المصبوغ
بالعصفر وغيره على كراهية تتأكد فيما فيه شهرة

[ 16834 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
____________
3 ـ التهذيب 5 : 71 | 235 .
(1) الفقيه 2 : 216 | 986 .
4 ـ الفقيه 2 : 216 | 985 .
5 ـ الفقيه 2 : 220 | 1017 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 32 ، وتمامه في الحديث 7 من الباب 33 من أبواب الإحرام .
6 ـ الفقيه 2 :220 | 1022 .
(1) في المصدر : نعم لا بأس .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 11 من الباب 33 من أبواب الإحرام .

الباب 40
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 346 | 10 .

( 480 )

محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حريز ، عن عامر بن جذاعة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : مصبغات الثياب يلبسها المحرم (1) ؟ فقال : لا بأس به إلا المفدم (2) المشهور والقلادة المشهورة .
ورواه الصدوق بإسناده عن عامر بن جذاعة ، مثله إلى قوله : المفدم المشهور . إلا أنه قال : تلبسها المرأة المحرمة (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4) .
[ 16835 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن هلال قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم ؟ قال : نعم ليس العصفر من الطيب ، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس .
[ 16836 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الكاهلي قال : سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) رجل وأنا حاضر ، ثم ذكر مثله .
[ 16837 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر ( عليه السلام ) يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر ؟ فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به .
____________
(1) في المصدر : تلبسه المحرمة .
(2) المفدم : هو الثوب المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا . ( مجمع البحرين ـ فدم ـ 6 : 130 ) .
(3) الفقيه 2 : 220 | 1015 .
(4) لم نعثر عليه في التهذيب والاستبصار .
2 ـ الكافي 4 : 342 | 17 .
3 ـ الفقيه 2 : 216 | 990 .
4 ـ التهذيب 5 : 67 | 217 ، والاستبصار 2 : 165 | 540 .

( 481 )

ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .
ورواه عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله (2) .
[ 16838 ] 5 ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الفرج ، عن أبان بن تغلب قال : سأل (1) أبا عبدالله ( عليه السلام ) أخي (2) وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم (3) ؟ قال : نعم ليس العصفر من الطيب ، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك بين (4) الناس .

41 ـ باب جواز الإحرام في الثوب الملحّم (*) على كراهية

[ 16839 ] 1 ـ علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب ( الدلائل ) لعبدالله بن جعفر الحميري ، عن جعفر بن محمد بن يونس قال : كتب رجل إلى الرضا ( عليه السلام ) يسأله عن مسائل وأراد أن يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم ، ونسي ذلك ، فجاء جواب المسائل ، وفيه : لا بأس بالإحرام في الثوب الملحم .
____________
(1) مسائل علي بن جعفر : 152 | 202 .
(2) قرب الإسناد : 104 .
5 ـ التهذيب 5 : 69 | 224 ، والاستبصار 2 : 165 | 541 .
(1) في نسخة : سألت ( هامش المخطوط ) .
(2) في مسخة : أمي ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : وأنا محرمة ( هامش المخطوط ) .
(4) في نسخة به ( هامش المخطوط ) .

الباب 41
فيه حديثان

(*) اللحمة : ما سدي به بين سدي الثوب ، وألحم الثوب : نسجه ، وكَمُكرَم نوع من الثياب . ( القاموس المحيط ـ لحم ـ 4 : 174 ) .
1 ـ كشف الغمة 2 : 299 .

( 482 )

[ 16840 ] 2 ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يحيى قال : كتبت كتابا إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ونسيت أن أكتب إليه أسأله عن المحرم هل يلبس الثوب الملحم أم لا فجاءني الجواب بكل ما سألته عنه ، وفي أسفل الكتاب : لا بأس بالملحم أن يلبسه المحرم .
أقول : وتقدم ما يدل على التحريم (1) ، وهو محمول على الكراهة لما مر (2) ، أو على كونه حريرا محضا .

42 ـ باب جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بالمشق

[ 16841 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ ممشق (1) .
[ 16842 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته وهو يقول : كان علي ( عليه السلام ) محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان ، فمر به عمر بن الخطاب ،
____________
2 ـ الخرائج والجرائح 1 : 357 | 11 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب .
(2) مر في الحديث 1 من هذا الباب .

الباب 42
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 215 | 981 .
(1) المشق : طين أحمر يسمى : المغرة ، كانوا يصبغون به . ( مجمع البحرين ـ مشق ـ 5 : 236 ) .
2 ـ التهذيب 5 : 67 | 219 .

( 483 )

فقال : يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان ؟ فقال ( عليه السلام ) (1) : ما نريد أحدا يعلمنا السنة إنما هما ثوبان صبغا بالمشق ـ يعني : الطين ـ .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (2) .
[ 16843 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق . . . الحديث .
[ 16844 ] 4 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن عبيد الله الحلبي (1) ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) قالا : حج عمر أول سنة حج وهو خليفة ، فحج تلك السنة المهاجرون والأنصار وكان علي ( عليه السلام ) قد حج تلك السنة بالحسن والحسين وعبدالله بن جعفر ، قال : فلما أحرم عبدالله لبس إزاراً ورداء ممشقين مصبوغين بطين المشق ، ثم أتى فنظر إليه عمر وهو يلبي وعليه إلازار والرداء وهو يسير إلى جنب علي ( عليه السلام ) ، فقال عمر من خلفهم : ما هذه البدعة التى في الحرم ؟ فالتفت إليه علي ( عليه السلام ) ، فقال : يا عمر لا ينبغي لاحد أن يعلمنا السنة ، فقال عمر : صدقت والله ـ يا أبا الحسن ـ لا والله ما علمت أنكم هم . . . الحديث .
____________
(1) في المصدر : فقال له علي ( عليه السلام ) .
(2) الفقيه 2 : 215 | 982 .
3 ـ الكافي 4 : 343 | 20 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب الإحرام .
4 ـ تفسير العياشي 3 : 38 | 105 .
(1) في المصدر : عبدالله بن الحلبي .

( 484 )

43 ـ باب جواز لبس المحرم ثوبا مصبوغا بالطيب اذا ذهب
ريحه ، وتحريم لبسه مع بقاء الريح وكذا اللحاف

[ 16845 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه ؟ فقال : لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن أبي العلاء (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء نحوه (2) .
[ 16846 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : إن المرأة المحرمة تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس .
[ 16847 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________
الباب 43
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 342 | 18 .
(1) التهذيب 5 : 68 | 220 .
(2) الفقيه 2 : 216 | 988 .
2 ـ الكافي 4 : 344 | 2 ، والتهذيب 5 : 74 | 244 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 39 وتمامه في الحديث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب .
3 ـ الكافي 4 : 344 | 3 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 49 ، وتمامه في الحديث 3 من الباب 48 من هذه الأبواب .