حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) - في حديث ـ قال : المحرمة لا تلبس الحلي ولا الثياب المصبغات إلا صبغا لا يردع (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 16848 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء وباطنته صفراء ، قد أتى له سنة أو سنتان (1) ؟ قال : مالم يكن له ريح فلا بأس ، وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الإحرام فيه ، وإن لم يغسل فلا .
[ 16849 ] 5 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب ؟ قال : إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن الفضل مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 16850 ] 6 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عثمان ، عن سعيد بن
____________
(1) لا يردع : أي صبغ ثابت لايزول أثره . ( مجمع البحرين ـ ردع ـ 4 : 335 ) .
(2) التهذيب 5 : 74 | 245 .
4 ـ الكافي 4 : 343 | 21 .
(1) في المصدر : سنة وسنتان .
5 ـ الكافي 4 : 343 | 19 .
(1) الفقيه 2 : 217 | 991 .
(2) التهذيب 5 : 68 | 218 .
6 ـ التهذيب 5 : 67 | 218 .

( 486 )

يسار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله وأحرم فيه ؟ قال : لا بأس به .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

44 ـ باب جواز لبس المحرم القباء مقلوبا في الضرورة ،
ولا يدخل يديه في كميه

[ 16851 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء .
[ 16852 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين ، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه (1) أو قباءه بعد أن ينكسه .
[ 16853 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء ، فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه .
[ 16854 ] 4 ـ قال : وفي رواية اخرى : يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره .
____________
(1) تقدم في الباب 18 وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 29 وفي الباب 40 من هذه الأبواب .

الباب 44
فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 70 | 228 .
2 ـ التهذيب 5 : 70 | 229 .
(1) في نسخة : عاتقه ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 4 : 347 | 5 .
4 ـ الكافي 4 : 347 | ذيل الحديث 5 .

( 487 )

[ 16855 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن اضطر (1) إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء .
[ 16856 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وان اضطر المحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره ، لبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء .
[ 16857 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ، ويقلب ظهره لباطنه .
[ 16858 ] 8 ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس له إلا قباء (1) فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله وليلبسه .
ورواه العلامة في ( المنتهى والمختلف ) نقلا من كتاب ( الجامع للبزنطي ) عن المثنى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
____________
5 ـ الكافي 4 : 346 | 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 36 وصدره في الحديث 3 من الباب 51 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : فإن اضطر .
6 ـ الفقيه 2 : 216 | 989 .
7 ـ الفقيه 2 : 218 | 997 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 51 من هذه الأبواب .
8 ـ مستطرفات السرائر : 33 | 34 .
(1) في المصدر زيادة : قال عليه السلام .
(2) المنتهى 2 : 683 ، والمختلف : 268 .

( 488 )

أقول : حمل جماعة من علمائنا ما ورد هنا في معنى القلب على التخيير والجمع أولى (3) .

45 ـ باب ان من لبس قميصا بعد ما أحرم وجب أن يخرجه
من قدميه ولو بالشق ، وان لبسه ثم أحرم فيه نزعه من رأسه

[ 16859 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك .
[ 16860 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، وغير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أحرم وعليه قميصه ، فقال : ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (1) .
[ 16861 ] 3 ـ وعن موسى بن القاسم ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي
____________
(3) راجع الجامع للشرائع : 184 ، ومسالك الأفهام 1 : 83 .

الباب 45
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 72 | 237 .
2 ـ التهذيب 5 : 72 | 238 .
(1) الكافي 4 : 348 | 1 .
3 ـ التهذيب 5 : 72 | 239 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الخلل ، وذيله في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب أقسام الحج ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من ابواب بقية كفارات الإحرام .

( 489 )

وعليه قميصه ، فقال لأبي عبدالله ( عليه السلام ) إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقه فحيث احج لم أسأل أحدا عن شيء ، وأفتوني (1) هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي ، وإن حجي فاسد ، وإن علي بدنة ، فقال له : متى لبست قميصك ، أبعد ما لبيت أم قبل ، قال : قبل أن البي ، قال : فأخرجه من رأسك ، فإنه ليس عليك بدنة ، وليس عليك الحج من قابل ، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه ، طف بالبيت سبعا ، وصل ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، واسع بين الصفا والمروة ، وقصر من شعرك ، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج ، واصنع كما يصنع الناس .
[ 16862 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعرى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن خالد بن محمد الأصم قال : دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم ، فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء فأقبل الناس عليه يشقون قميصه ، وكان صلبا ، فرآه أبو عبدالله ( عليه السلام ) وهم يعالجون قميصه يشقونه ، فقال له : كيف صنعت ؟ فقال : أحرمت هكذا في قميصي وكسائي ، فقال : انزعه من رأسك ، ليس ينزع هذا من رجليه إنما جهل . فأتاه غير ذلك فسأله فقال : ما تقول في رجل أحرم في قميصه ؟ قال : ينزع من رأسه .
[ 16863 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك ، وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك .
____________
(1) في المصدر : فأتوني .
4 ـ الكافي 4 : 348 | 2 .
5 ـ الكافي 4 : 348 | 3 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب الإحرام .

( 490 )

46 ـ باب جواز لبس المحرم الخاتم للسنة ، وتحريم
لبسه للزينة

[ 16864 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن نجيح ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا بأس بلبس الخاتم للمحرم .
[ 16865 ] 2 ـ قال الكليني : وفي رواية اخرى ولا يلبسه للزينة .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 16866 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل قال : رأيت العبد الصالح ( عليه السلام ) وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة .
[ 16867 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن صالح بن السندي ، عن ابن محبوب ، عن علي ـ يعني ابن رئاب ـ ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسألته أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال : لا يلبسه للزينة .
[ 16868 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن
____________
الباب 46
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 343 | 22 .
2 ـ الكافي 4 : 343 | ذيل الحديث 22 .
(1) التهذيب 5 : 73 | 240 ، والاستبصار 2 : 165 | 542 .
3 ـ التهذيب 5 : 73 | 241 ، والاستبصار 2 : 165 | 543 .
4 ـ التهذيب 5 : 73 | 242 ، والاستبصار 2 : 165 | 544 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب الحلق والتقصير .
5 ـ التهذيب 5 : 76 | 250 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 49 من هذه الأبواب .

( 491 )

سعيد ، عن مصدق ابن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تلبس المرأة (1) المحرمة الخاتم من ذهب .
[ 16869 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وهو محرم خاتما .

47 باب انه يجوز للمحرم أن يشد على وسطه النفقة
والهميان والمنطقة

[ 16870 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه ؟ قال : نعم ، ويلبس المنطقة والهميان .
[ 16871 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المحرم يشد على بطنه العمامة ؟ قال : لا ، ثم قال : كان أبي يقول : يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها ، فإنها من تمام حجه .
____________
(1) « المرأة » : ليس في المصدر .
6 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 17 | 41 .

الباب 47
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 344 | 3 .
2 ـ الكافي 4 : 343 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 72 من هذه الأبواب .

( 492 )

[ 16872 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في همياني وأشده في وسطي ، فقال : لا بأس ، أو ليس هى نفقتك ، وعليها اعتمادك بعد الله عزّ وجّل ؟ .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط مثله ، إلا أنه قال : أليس هي نفقتك تعينك بعد الله (1) .
[ 16873 ] 4 ـ وبإسناده عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) المحرم يشد الهميان في وسطه ؟ فقال : نعم ، وما خيره بعد نفقته .
[ 16874 ] 5 ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أبي ( عليه السلام ) يشد على بطنه نفقته يستوثق بها فإنها تمام حجه .
[ 16875 ] 6 ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد (1) ، عن النضر ، عن عاصم (2) ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته ؟ قال : يستوثق منها فإنها تمام حجه .
____________
3 ـ الفقيه 2 : 183 | 825 ، وفيه : بعمل الله .
(1) المحاسن : 358 | 75 .
4 ـ الفقيه 2 : 221 | 1027 .
5 ـ الفقيه 2 : 221 | 1028 .
6 ـ علل الشرائع : 455 | 13 .
(1) في المصدر : الحسين بن سعيد .
(2) في المصدر : النضر بن عاصم .

( 493 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في السفر (3) .

48 ـ باب تحريم النقاب للمرأة المحرمة والبرقع وتغطية
الوجه ، وجواز ارخاء الثوب على وجهها إلى فمها ؛ وان
كانت راكبة فإلى نحرها مع الحاجة

[ 16876 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) مثله (2) .
[ 16877 ] 2 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (1) ، عن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث : ـ كره النقاب ـ يعني للمرأة المحرمة ـ وقال : تسدل الثوب على وجهها ، قلت : حد ذلك إلى أين ؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر .
____________
(3) تقدم في الباب 38 من أبواب آداب السفر .

الباب 48
فيه 10 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 345 | 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 55 من هذه الأبواب .
(1) المقنعة : 70 .
(2) الفقيه 2 : 219 | 1009 .
2 ـ الكافي 4 : 344 | 1 ، والتهذيب 5 : 73 | 243 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 33 من أبواب الإحرام .
(1) في هامش المخطوط : بخطه ظاهرا ( بن يحيى ) وفي التهذيب : عن الحلبي .

( 494 )

أقول : المراد بالكراهة التحريم لما مضى (2) ، ويأتي (3) .
[ 16878 ] 3 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : مر أبوجعفر ( عليه السلام ) بامرأة متنقبة وهي محرمة ، فقال : أحرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك ، فقال رجل إلى أين ترخيه ؟ قال : تغطي عينيها ، قال : قلت : تبلغ (1) فمها ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 16879 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد (1) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : مر أبوجعفر ( عليه السلام ) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة ، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها .
ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : فأماط المروحة بقضيبه (2) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (3) .
____________
(2) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .
3 ـ الكافي 4 : 344 | 3 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 43 ، وفي الحديث 2 من الباب 49 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : يبلغ .
(2) التهذيب 5 : 74 | 245 .
4 ـ الكافي 4 : 346 | 9 .
(1) في نسخة : أحمد بن محمد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 2 : 219 | 1010 .
(3) قرب الإسناد : 160 .

( 495 )

[ 16880 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة .
[ 16881 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن حريز قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن .
[ 16882 ] 7 ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إن المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها
[ 16883 ] 8 ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة .
[ 16884 ] 9 ـ وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) أنه كره للمحرمة البرقع والقفازين .
[ 16885 ] 10 ـ وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سأله عن المحرمة ، فقال إن مر بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس . . . الحديث (1) .
____________
5 ـ التهذيب 5 : 476 | 1677 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 68 من أبواب الطواف .
6 ـ الفقيه 2 : 219 | 1007 .
7 ـ الفقيه 2 : 227 | 1074 .
8 ـ الفقيه 2 : 219 | 1008 .
9 ـ الفقيه 2 : 219 | 1012 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 33 من أبواب الإحرام .
(1) في المصدر : أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) .
10 ـ الفقيه 2 : 220 | 1017 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 33 من أبواب الإحرام .
(1) قال العلامة في المنتهى : قال الشيخ : يكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب =

( 496 )

49 ـ باب جواز لبس المحرمة الحلي المعتاد لها ولو ذهبا
بغير الزينة ، وتحريم إظهاره للرجال حتى الزوج ، وتحريم
لبسها لغير المعتاد منه

[ 16886 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها ، انتزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله ؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال (1) في مركبها ومسيرها .
[ 16887 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : المحرمة لاتلبس الحلي ولا المصبغات (1) ، إلا صبغا لا يردع .
____________
= البشرة ، فإن أصابها ثم زال أو أزالته بسرعة فلا شيء عليها وإلا وجب الدم ، والوجه عندي سقوط هذا لأنه غير مذكور في الخبر ، مع أن الظاهر خلافه ، وسدل الثوب لا تكاد تسلم معه البشرة من الإصابة ، فلو كان محرما لبينه لأنه محل الحاجة ، انتهى .
والأحوط ما قاله الشيخ لكن لا يمكن الحكم بوجوبه ، ولا بوجوب الكفارة بتركه لعدم النص . ( منه . قده ) .

الباب 49
فيه 10 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 345 | 4 ، والتهذيب 5 : 75 | 248 ، والاستبصار 2 : 310 | 1104 .
(1) في نسخة : للرجل ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الكافي 4 : 344 | 3 ، والتهذيب 5 : 74 | 245 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 43 ، وصدره في الحديث 3 من الباب 48 من هذه الإبواب .
(1) في المصدر : ولا الثياب المصبوغات .

( 497 )

[ 16888 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة المحرمة ، أي شيء تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازين ، ولا حليا تتزين به لزوجها ، ولا تكتحل إلا من علة ولا تمس طيبا ، ولا تلبس حليا ولا فرنداً (1) ، ولا بأس بالعلم في الثوب .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا كل ما قبله .
[ 16889 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (1) .
[ 16890 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تلبس المحرمة الخاتم من ذهب .
[ 16891 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الكاهلي ، عن أبي
____________
3 ـ الكافي 4 : 344 | 2 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 39 وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب .
(1) الفرند : نوع من الثياب . ( القاموس المحيط ـ فرند ـ 1 : 323 ) .
(2) التهذيب 5 : 74 | 244 ، والاستبصار 2 : 309 | 1102 .
4 ـ التهذيب 5 : 75 | 249 ، والاستبصار 2 : 310 | 1105 .
(1) الفقيه 2 : 220 | 1016 .
5 ـ التهذيب 5 : 76 | 250 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 46 من هذه الإبواب .
6 ـ الفقيه 2 : 220 | 1014 .

( 498 )

عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة .
[ 16892 ] 7 ـ وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة تلبس الحلي ؟ قال : تلبس المسك والخلخالين .
[ 16893 ] 8 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين والمسك .
[ 16894 ] 9 ـ وبإسناده عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزع حليها .
[ 16895 ] 10 ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز . . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، وتقدم في أحاديث الإحرام في الحرير ما يدل على جواز لبسها للحلي (2) ، وهو محمول على المعتاد ، قاله الشيخ وغيره (3) .
____________
7 ـ الفقيه 2 : 220 | 1019 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب الإحرام .
8 ـ الاستبصار 2 : 309 | 1103 .
9 ـ الفقيه 2 : 220 | 1021
10 ـ الفقيه 2 : 220 | 1020 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 ، وتمامه في الحديث 4 من الباب 33 من أبواب الإحرام .
(1) تقدم في الباب 33 من أبواب الإحرام ، وفي البابين 33 و 46 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الباب 33 من أبواب الإحرام .
(3) راجع التهذيب 5 : 75 | ذيل الحديث 246 .

( 499 )

50 ـ باب جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزاراً ،
وللمحرمة مطلقا

[ 16896 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله (1) .
[ 16897 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة إذا أحرمت اتلبس السراويل ؟ قال : نعم إنما تريد بذلك الستر .
محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن ابان ، عن محمد الحلبي مثله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 16898 ] 3 ـ وبالإسناد عن ابان ، عن عبد الرحمن ، عن حمران ، عن
____________
الباب 50
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 69 | 227 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 35 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 51 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 4 : 340 | 9 .
2 ـ الفقيه 2 : 219 | 1013 .
(1) الكافي 4 : 346 | 11 .
(2) التهذيب 5 : 76 | 252 .
3 ـ الكافي 4 : 347 | 6 .

( 500 )

ابي جعفر ( عليه السلام ) قال : المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ، ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل .
[ 16899 ] 4 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن اخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) إنه سأله عن المحرم هل يصلح له ان يؤم في سراويل وقلنسوة ؟ قال : لايصلح .

51 ـ باب تحريم لبس الخفين والجوربين على المحرم ، إلا
في الضرورة فيشق عن ظهر القدم

[ 16900 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان .
ورواه الكليني كما مر (1) .
[ 16901 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : واي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان ، فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما .
____________
4 ـ مسائل علي بن جعفر : 114 | 40 .

الباب 51
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 69 | 227 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 35 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 50 من هذه الأبواب .
(1) مر في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب .
2 ـ التهذيب 5 : 384 | 1341 .

( 501 )

[ 16902 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين ، قال : له أن يلبس الخفين إن اضطر إلى ذلك وليشقه عن ظهر القدم . . . الحديث .
[ 16903 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس الجوربين ؟ قال : نعم والخفين إذا اضطر إليهما .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة نحوه (1) .
[ 16904 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل ؟ قال : نعم لكن يشق ظهر القدم .

52 ـ باب جواز لبس الحائض المحرمة غلالة تحت ثيابها

[ 16905 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي
____________
3 ـ الكافي 4 : 346 | 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 36 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 44 من هذه الأبواب .
4 ـ الفقيه 2 : 217 | 996 .
(1) الكافي 4 : 347 | 2 .
5 ـ الفقيه 2 : 218 | 997 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 44 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 50 من هذه الأبواب .

الباب 52
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 5 : 76 | 251 .

( 502 )

جعفر ـ يعني أحمد بن محمد بن عيسى ـ عن الحسين ـ يعني ابن سعيد ـ ، عن صفوان بن يحيى ، والنضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

53 ـ باب عدم جواز عقد المحرم ثوبه إلا إذا اضطر إلى
ذلك لقصره ، وجملة من أحكام الإزار والمئزر

[ 16906 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يعقد إزاره في عنقه ؟ قال : لا .
[ 16907 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر ( عليه السلام ) ان عليا ( عليه السلام ) كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ، ثم يصلي فيه وإن كان محرما .
[ 16908 ] 3 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشد المئزر من خلفه على عنقه (1)
____________
(1) الفقيه 2 : 219 | 1011 .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 48 من أبواب الإحرام .

الباب 53
فيه 5 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 221 | 1023 .
2 ـ الكافي 4 : 347 | 3 .
3 ـ الاحتجاج : 485 .
(1) في المصدر : على عقبه .

( 503 )

بالطول ويرفع طرفيه إلى حقويه ، ويجمعهما في خاصرته ، ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ، ويشد طرفيه إلى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فإن المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك ، وهذا أستر ، فأجاب ( عليه السلام ) : جائز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حد المئزر ، وغرزه غرزا (2) ، ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض ، وإذا غطى سرته وركبته كلاهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين ، والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء الله .
[ 16909 ] 4 ـ وعنه أنه سأله هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة ؟ فأجاب . لا يجوز شد لمئزر بشيء سواه من تكة أو غيرها (1) .
[ 16910 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكن يثنيه (1) على عنقه ولا يعقده .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله (2) .
____________
(2) في المصدر : وغزره غزرا .
4 ـ الاحتجاج : 485 .
(1) في المصدر : ولا غيرها .
5 ـ قرب الإسناد : 106 .
(1) في المصدر : ولكنه يثبته .
(2) مسائل علي بن جعفر : 273 | 678 .

( 504 )

54 ـ باب جواز لبس المحرم السلاح عند الخوف

[ 16911 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمد بن عيسى ـ ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح (1) فلا كفارة عليه .
[ 16912 ] 2 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : أيحمل السلاح المحرم ؟ فقال : إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح .
[ 16913 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المحرم إذا خاف لبس السلاح .
[ 16914 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو .
____________
الباب 54
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 387 | 1351 .
(1) في المصدر : فلبس السلاح .
2 ـ التهذيب 5 : 387 | 1352 .
3 ـ الفقيه 2 : 218 | 1004 .
4 ـ الكافي 4 : 347 | 4 .

( 505 )

55 ـ باب تحريم تغطية الرجل رأسه إذا أحرم وكذا الأذنان
دون الوجه ، وان من غطى رأسه ناسيا وجب أن يطرح
الغطاء ، ويستحب تجديد التلبية

[ 16915 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحن قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المحرم يجد البرد في اذنيه يغطيهما ؟ قال : لا .
[ 16916 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون مثله (1) .
[ 16917 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال : يلقى القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز نحوه (1) .
[ 16918 ] 4 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
____________
الباب 55
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 349 | 4 .
2 ـ الكافي 4 : 345 | 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 48 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 2 : 219 | 1009 .
3 ـ التهذيب 5 : 307 | 1050 ، والاستبصار 2 : 184 | 613 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب بقية الكفارات .
(1) الفقيه 2 : 227 | 1071 .
4 ـ التهذيب 5 : 308 | 1054 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 60 من هذه الأبواب ، =

( 506 )

أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده . . . الحديث .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى (1) ، ويأتي (2) .
[ 16919 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب ؟ قال : نعم ، ولا يخمر رأسه ، والمرأة (1) لا بأس أن تغطي وجهها كله (2) .
ورواه الكليني كما يأتي (3) .
[ 16920 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما ؟ فقال : يلبي إذا ذكر .
[ 16921 ] 7 ـ وبإسناده عن زرارة أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطي وجهه إذا أراد أن ينام ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحرمي (1) ، عن
____________
= وفي الحديث 1 من الباب 5 من أبواب بقية الكفارات .
(1) مضى في الحديث 3 من هذا الباب .
(2) يأتي في الأحاديث 5 و 7 و 8 من هذا الباب .
5 ـ التهذيب 5 : 307 | 1051 ، والاستبصار 2 : 184 | 614 .
(1) في المصدر : والمرأة المحرمة .
(2) في التهذيب زيادة : عند النوم .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 59 من هذه الأبواب .
6 ـ الفقيه 2 : 227 | 1070 .
7 ـ الفقيه 2 : 227 | 1073 .
(1) في التهذيب : الجرمي .

( 507 )

محمد بن أبي حمزة ودرست ، عن ابن مسكان ، عن زرارة مثله (2) .
[ 16922 ] 8 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

56 ـ باب جواز تغطيه المحرم رأسه في الضرورة
ويلزمه الفداء

[ 16923 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان مثله (1) .
[ 16924 ] 2 ـ وعنه ، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ومحمد بن أبي عمير ، وامية بن علي القيسي ، عن علي بن عطية ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في المحرم قال : له أن
____________
(2) التهذيب 5 : 308 | 1053 .
8 ـ قرب الإسناد : 65 .
(1) يأتي في الحديث 4 من الباب 67 وفي الحديث 8 من الباب 70 من هذه الأبواب .

الباب 56
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 308 | 1056 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 70 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 4 : 359 | 10 .
2 ـ التهذيب 5 : 308 | 1052 ، والاستبصار 2 : 184 | 615 .

( 508 )

يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام .
أقول : حمله الشيخ على الضرورة فيغطي وتلزمه الكفارة ، ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

57 باب جواز وضع المحرم عصام القربة على رأسه
عند الحاجة

[ 16925 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى ؟ فقال : نعم .

58 ـ باب تحريم الارتماس على المحرم بحيث يغطي
الماء رأسه

[ 16926 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا تمس الريحان وأنت محرم ـ إلى أن قال : ـ ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك .
[ 16927 ] 2 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ولا يرتمس المحرم في الماء .
____________
(1) يأتي في الباب 70 من هذه الأبواب .

الباب 57
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 2 : 221 | 1024 .

الباب 58
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 307 | 1048 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 18 من هذه الأبواب .
2 ـ التهذيب 5 : 307 | 1049 .

( 509 )

[ 16928 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله (1) .
[ 16929 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم .
[ 16930 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يرتمس المحرم في الماء .
[ 16931 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) هل يدخل الصائم رأسه في الماء ؟ قال : لا ولا المحرم ، وقال : مررت ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون ، فوقفت عليهم فقلت لهم : إنكم تصنعون ما لا يحل لكم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم (1) .
____________
3 ـ التهذيب 5 : 312 | 1071 ، و 4 : 203 | 588 ، والاستبصار 2 : 84 | 259 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي الحديث 1 من الباب 65 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 2 : 226 | 1064 .
4 ـ الكافي 4 : 53 | 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
5 ـ الكافي 4 : 353 | 1 .
6 ـ قرب الإسناد : 59 .
(1) تقدم في الأحاديث 1 و 4 و 8 من الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

( 510 )

59 ـ باب جواز تغطية المرأة المحرمة وجهها عند النوم
والضرورة خاصة وجوازه للرجل

[ 16932 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه ؟ قال : نعم ، ولا يخمر رأسه ، والمرأة المحرمة لا بأس بأن يغطي وجهها كله عند النوم .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 16933 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الملك القمي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يتوضّأ (1) ثمّ يجلّل وجهه بالمنديل يخمّره كلّه ؟ قال : لا بأس .
[ 16934 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام ؟ قال : لا بأس .
____________
الباب 59
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 349 | 1 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 55 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 5 : 307 | 1051 .
2 ـ الكافي 4 : 349 | 2 .
(1) في المصدر : المحرم يتوضّأ .
3 ـ قرب الإسناد : 105 .