أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

60 ـ باب جواز نوم المحرم على وجهه على راحلته

[ 16935 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : لا بأس أن ينام المحرم على وجهه على راحلته .
[ 16936 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته ؟ قال : لا بأس بذلك .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، مثله (1) .

61 ـ باب كراهة تغطيه المحرم وجهه في غير النوم ، وجواز
مسحه بالمنديل

[ 16937 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن
____________
(1) تقدم في الأحاديث 5 و 7 و 8 من الباب 55 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب 56 من أبواب جهاد النفس ، وفي الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف .

الباب 60
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 308 | 1054 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 55 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من أبواب بقية الكفارات .
2 ـ الفقيه 2 : 227 | 1072 .
(1) الكافي 4 : 349 | 3 .

الباب 61
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 226 | 1066 .

( 512 )

أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه ، ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه .
قال الصدوق : يعني من أسفل .
[ 16938 ] 2 ـ وبإسناده عن حفص بن البختري وهشام بن الحكم جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل ، وقال : أضح لمن أحرمت له .
[ 16939 ] 3 ـ وبإسناده عن منصور بن حازم قال : رأيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

62 ـ باب تحريم الحجامة على المحرم ، إلا للضرورة
فيحتجم بغير حلق ولا جز

[ 16940 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا ، إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم .
[ 16941 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
____________
2 ـ الفقيه 2 : 226 | 1067 .
3 ـ الفقيه 2 : 226 | 1065 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 59 من هذه الأبواب .

الباب 62
فيه 11 حديثا

1 ـ الكافي 4 : 360 | 1 .
2 ـ الكافي 4 : 360 | 2 .

( 513 )

الحسن بن علي ، عن مثنى ابن عبد السلام ، عن زرراة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة .
[ 16942 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : في (1) المحرم يحتجم ؟ قال : لا ، إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر .
[ 16943 ] 4 ـ وعنه ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا احبه .
[ 16944 ] 5 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (1) .
اقول : حمله الشيخ على الضرورة .
[ 16945 ] 6 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن جعفر بن موسى (1) ، عن مهران بن أبي نصر ، وعلي بن إسماعيل بن عمار جميعا ، عن أبي
____________
3 ـ التهذيب 5 : 306 | 1044 ، والاستبصار 2 : 183 | 608 .
(1) في نسخة : عن ( بدل ) : في ( هامش المخطوط ) .
4 ـ التهذيب 5 : 306 | 1045 ، والاستبصار 2 : 183 | 609 .
5 ـ التهذيب 5 : 306 | 1046 ، والاستبصار 2 : 183 | 610 .
(1) الفقيه 2 : 222 | 1033 .
6 ـ التهذيب 5 : 306 | 1047 .
(1) في نسخة : جعفر بن مثنى ( هامش المخطوط ) .

( 514 )

الحسن ( عليه السلام ) قال (2) : سألناه فقال في حلق القفا للمحرم : وإن كان أحدكم (3) يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به ، وإلا فليرم (4) ما جرى عليه الموسى إذا حلق .
[ 16946 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : احتجم الحسن بن علي ( عليهما السلام ) وهو محرم .
[ 16947 ] 8 ـ وبإسناده عن ذريح أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يحتجم ؟ فقال : نعم إذا خشي الدم .
[ 16948 ] 9 ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن مقاتل بن مقاتل قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) في يوم الجمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم وهو محرم .
[ 16949 ] 10 ـ وعن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن عمه محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يحدث عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) احتجم وهو صائم محرم .
[ 16950 ] 11 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
____________
(2) في المصدر : قالا .
(3) في المصدر : إن كان أحد منكم .
(4) في نسخة : فيلزم ( هامش المخطوط ) .
7 ـ الفقيه 2 : 222 | 1034 .
8 ـ الفقيه 2 : 222 | 1035 .
9 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 16 | 38 .
10 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 17 | 39 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
11 ـ قرب الإسناد : 106 .

( 515 )

عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم هل يصلح له أن يحتجم ؟ قال : نعم ، ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزه .

63 ـ باب أنه لا يجوز للمحرم أن يأخذ من شعر الحلال

[ 16951 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يأخذ المحرم من شعر الحلال .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية مثله (1) .
[ 16952 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : لا يأخذ الحرام من شعر الحلال .

64 ـ باب تحريم تظليل الرجل المحرم على نفسه سائراً ،
وجوازه في الضرورة خاصة ويلزمه الفداء

[ 16953 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المحرم يركب القبة ؟ فقال : لا ، قلت : فالمرأة المحرمة ؟
____________
الباب 63
فيه حديثين

1 ـ الكافي 4 : 361 | 7 .
(1) التهذيب 5 : 340 | 1179 .
2 ـ الفقيه 2 : 228 | 1082 .

الباب 64
فيه 14 حديثا

1 ـ التهذيب 5 : 312 | 1070 .

( 516 )

قال : نعم .
[ 16954 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يركب في القبة ، قال : ما يعجبني إلا أن يكون مريضا ، قلت : فالنساء ؟ قال : نعم .
[ 16955 ] 3 ـ وبإسناده عن العباس ، عن عبدالله بن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) : اُظلل وأنا محرم ؟ قال : لا ، قلت : اُفاظلل واكفر ؟ قال : لا ، قلت فإن مرضت ؟ قال : ظلل وكفر ، ثم قال : أما علمت أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها .
وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن العباس مثله ، إلى قوله : ظلل وكفر (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة وذكره بتمامه (2) .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة مثله (3) .
[ 16956 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يركب في الكنيسة (1) ؟ فقال : لا ، وهو للنساء جائز .
____________
2 ـ التهذيب 5 : 312 | 1073 .
3 ـ التهذيب 5 : 313 | 1075 .
(1) الاستبصار 2 : 187 | 627 .
(2) الفقيه 2 : 225 | 1059 .
(3) علل الشرائع : 452 | 1 .
4 ـ التهذيب 5 : 312 | 1072 .
(1) الكنيسة : شيء يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستضل به الراكب ويستتر . =

( 517 )

[ 16957 ] 5 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، وابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يركب في القبة ؟ فقال : ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا .
[ 16958 ] 6 ـ وعنه ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل المحرم ، وكان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها ، فقال : هو اعلم بنفسه ، إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها .
[ 16959 ] 7 ـ وعنه ، عن ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم ؟ قال : لا إلا مريض أو من به علة ، والذي لا يطيق الشمس (1) .
[ 16960 ] 8 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمد بن منصور ، عنه قال : سألته عن الظلال للمحرم ، فقال : لا يظلل إلا من علة أو مرض .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن موسى بن عمر ، عن محمد بن منصور ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 16961 ] 9 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق
____________
= ( مجمع البحرين ـ كنس ـ 4 : 100 ) .
5 ـ التهذيب 5 : 309 | 1058 ، والاستبصار 2 : 185 | 619 .
6 ـ التهذيب 5 : 309 | 1059 ، والاستبصار 2 : 186 | 620 .
7 ـ التهذيب 5 : 309 | 1057 ، والاستبصار 2 : 185 | 618 .
(1) في نسخة : حر الشمس ( هامش المخطوط ) .
8 ـ التهذيب 5 : 309 | 1060 ، والاستبصار 2 : 186 | 621 .
(1) الكافي 4 : 351 | 6 .
9 ـ التهذيب 5 : 310 | 1062 ، والاستبصار 2 : 186 | 622 .

( 518 )

قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : هل يستتر المحرم من الشمس ؟ فقال : لا ، إلا أن يكون شيخا كبيرا ، أو قال : ذا علة .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق مثله ، إلا أنه قال : شيخا فانيا (1) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله (2) .
[ 16962 ] 10 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالظلال للنساء ، وقد رخص فيه للرجال .
أقول : حمله الشيخ على الضرورة لما تقدم فيظلل ويكفر (1) ، ويحتمل الحمل على التقية .
[ 16963 ] 11 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الظلال للمحرم فقال : اضح لمن أحرمت له ، قلت اني محرور وإن الحر يشتد عليّ ، فقال : أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين (1) .
[ 16964 ] 12 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن الريان ، عن قاسم الصيقل قال : ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظل من أبي جعفر ( عليه السلام ) كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا
____________
(1) قرب الإسناد : 59 .
(2) الكافي 4 : 351 | 8 .
10 ـ التهذيب 5 : 312 | 1074 ، والاستبصار 2 : 187 | 628 .
(1) تقدم في أكثر أحاديث هذا الباب .
11 ـ الكافي 4 : 350 | 2 .
(1) كذا في الاصل والمصدر ، لكن في المخطوط : المجرمين .
12 ـ الكافي 4 : 350 | 3 .

( 519 )

أحرم .
[ 16965 ] 13 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى الكلابي قال : قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم ، فقال : إن كان كما زعم فليظلل ، وأما أنت فاضح لمن أحرمت له .
[ 16966 ] 14 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألته عن المحرم أيتغطى ؟ قال : أما من الحر والبرد فلا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) ، وفي الكفارات إن شاء الله تعالى (2) .

65 ـ باب جواز تظليل النساء والصبيان في الإحرام

[ 16967 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون . . . . الحديث .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
____________
13 ـ الكافي 4 : 351 | 7 .
14 ـ الكافي 4 : 352 | 13 .
(1) يأتي في الأبواب 65 و 66 و 68 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في البابيين 6 و 7 من أبواب بقية الكفارات .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 61 من هذه الأبواب .

الباب 65
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 312 | 1071 ، والفقيه 2 : 226 | 1064 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي الحديث 3 من الباب 58 من هذه الأبواب .

( 520 )

علي بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 16968 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) قال : سألته عن المرأة ، يضرب عليها الظلال وهي محرمة ؟ قال : نعم . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (2) ، والذي قبله بإسناده عن حريز .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

66 ـ باب جواز تظليل الرجل المحرم إذا نزل ودخوله
الخباء والبيت

[ 16969 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم (1) ، عن جعفر بن محمد المثنى الخطيب ، عن محمد بن الفضيل ، وبشير بن إسماعيل قال : قال لي محمد : ألا أسرك (2) يابن مثنى ؟ فقلت : بلى ، فقمت إليه فقال لي : دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة أبي الحسن ( عليه
____________
(1) الكافي 4 : 351 | 10 .
2 ـ الكافي 4 : 351 | 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 6 من أبواب بقية الكفارات .
(1) كتب على قوله ( عن ابي عبدالله عليه السلام ) علامة نسخة .
(2) الفقيه 2 : 226 | 1062 .
(3) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 10 من الباب 64 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 68 من هذه الأبواب .

الباب 66
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 309 | 1061 .
(1) في المصدر : أحمد بن محمد بن عيسى .
(2) في نسخة : ابشرك ( هامش المخطوط ) .

( 521 )

السلام ) ثم أقبل عليه ، فقال : يا أبا الحسن ، ما تقول في المحرم يستظل على المحمل (3) ؟ فقال له : لا ، قال : فيستظل في الخباء ؟ فقال له : نعم ، فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك : يا أبا الحسن فما فرق بين هذا (4) ؟ فقال : يا أبا يوسف ، إن الدين ليس يقاس (5) كقياسكم ، أنتم تلعبون إنا صنعنا كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقلنا كما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يركب راحلته فلا يستظل ، عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض ، وربما يستر وجهه بيده ، وإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت وبالجدار .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن مثنى الخطيب مثله (6) .
[ 16970 ] 2 ـ وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن الفضيل قال : كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة ، وكان هناك أبوالحسن موسى ( عليه السلام ) وأبو يوسف ، فقام إليه أبو يوسف وتربع بين يديه ، فقال : يا أبا الحسن ـ جعلت فداك ـ المحرم يظلل ؟ قال : لا ، قال : فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء ؟ قال : نعم ، قال : فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ ، فقال له أبوالحسن ( عليه السلام ) : يا أبا يوسف إن الدين ليس يقاس (1) كقياسك وقياس أصحابك ، إن الله عزّ وجّل أمر في كتابه بالطلاق ، واكد فيه شاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود ، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل
____________
(3) في المصدر : أيستظل في المحمل ؟ .
(4) في نسخة : بين هذين ، وفي نسخة من الكافي : بين هذا وذا ( هامش المخطوط ) .
(5) في المصدر : بقياس .
(6) الكافي 4 : 350 | 1 .
2 ـ الكافي 4 : 352 | 15 .
(1) في المصدر : بالقياس .

( 522 )

الله ، وابطلتم شاهدين فيما اكد الله عزّ وجّل ، وأجزتم طلاق المجنون والسكران ، حج رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأحرم ولم يظلل ، ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار ، فقلنا (2) كما فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسكت .
[ 16971 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن مسلم ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) أنه سئل ما فرق بين الفسطاط وبين ظل المحمل ؟ فقال : لا ينبغي أن يستظل في المحمل ، والفرق بينهما أن المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ، قال : صدقت جعلت فداك .
قال : الصدوق : يعني إن السنة لا يقاس .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (1) .
[ 16972 ] 4 ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابه قال : قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : أتأذن لي أن أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شيء ؟ فقال : له نعم ، فقال لموسى بن جعفر ( عليه السلام ) : أسألك ؟ قال : نعم ، قال : ما تقول في التظليل للمحرم ؟ قال : لا يصلح ، قال : فيضرب الخباء في الأرض ويدخل البيت ؟ قال : نعم ، قال : فما الفرق بين هذين ؟ قال أبوالحسن ( عليه السلام ) : ما تقول في الطامث ؟ أتقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قال : فتقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قال : ولم ؟ قال هكذا جاء ، فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) :
____________
(2) في نسخة : ففعلنا ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : فعلنا .
3 ـ الفقيه 2 : 225 | 1060 .
(1) المقنع : 74 .
4 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 78 | 6 .

( 523 )

وهكذا جاء هذا ، فقال المهدي لأبي يوسف : ما أراك صنعت شيئا ، قال : رماني بحجر دامغ .
ورواه الطبرسي في ( الإحتجاج ) مرسلا نحوه (1) .
[ 16973 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبوحنيفة : أيش (1) فرق ما بين ظلال المحرم والخباء ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن السنة لا تقاس .
[ 16974 ] 6 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الإحتجاج ) قال : سأل محمد بن الحسن أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) بمحضر من الرشيد وهم بمكة ، فقال له : أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله ؟ فقال له موسى ( عليه السلام ) : لا يجوز له ذلك مع الإختيار ، فقال له محمد بن الحسن : أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا ؟ فقال له : نعم ، فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك ، فقال : له أبوالحسن ( عليه السلام ) : أتعجب من سنة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وتستهزئ بها ؟ إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كشف ظلاله في إحرامه ، ومشى تحت الظلال وهو محرم إن أحكام الله يا محمد لا تقاس ، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء السبيل ، فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جوابا .
ورواه المفيد في ( الإرشاد ) عن أبي زيد عبد الحميد قال : سأل محمد بن الحسن أباالحسن ( عليه السلام ) وذكر مثله (1) .
____________
(1) الاحتجاج : 394 .
5 ـ قرب الإسناد : 158 .
(1) في المصدر : أي شيء .
6 ـ الاحتجاج : 394 .
(1) إرشاد المفيد : 298 .

( 524 )

أقول : وتقدم مايدل على ذلك (2) .

67 ـ باب جواز مشى المحرم تحت ظل المحمل بحيث لا
يعلو رأسه ساترا ، وجواز ستر بعض جسده ببعض ،
وبثوب في الضرورة ، وركوبه في المحمل المكشوف
وان لم يرفع الخشب

[ 16975 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل ؟ فكتب نعم . . . الحديث .
[ 16976 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ، ولا بأس أن يستر (1) بعضه ببعض .
[ 16977 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس (1) ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض .
____________
(2) لاحظ : الباب 64 من هذه الأبواب .

الباب 67
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 351 | 5 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب بقية الكفارات .
2 ـ الكافي 4 : 352 | 11 .
(1) في المصدر : يستتر .
3 ـ التهذيب 5 : 308 | 1055 .
(1) في المصدر زيادة : وقال .

( 525 )

[ 16978 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به ، فقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك (1) رأسك .
أقول : هذا مخصوص بالضرورة .
[ 16979 ] 5 ـ وبإسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده ؟ قال : لا إلا من علة .
أقول : هذا محمول على الكراهة في اليد .
[ 16980 ] 6 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الإحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) يسأله عن المحرم يرفع الظلال ، هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة (1) ويرفع الجناحين أم لا ؟ فكتب إليه : لا شيء عليه في تركه رفع الخشب .
[ 16981 ] 7 ـ وعنه أنه سأله عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل ، فهل يجوز ذلك ؟ الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم .
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإسناد الآتي (1) ، وكذا الذي قبله .
____________
4 ـ الفقيه 2 : 227 | 1068 .
(1) في المصدر : يصب .
5 ـ الفقيه 2 : 227 | 1069
6 ـ الاحتجاج : 484 ، والغيبة : 234 .
(1) في المصدر : الكنيسية .
7 ـ الاحتجاج : 484 .
(1) الغيبة : 234 ، ويأتي أسناده في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 48 .

( 526 )

أقول وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

68 ـ باب ان الرجل المحرم اذا زامل عليلا أو امرأة جاز
التظليل لهما دونه

[ 16982 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : أن عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر (1) إذا أحرمت ، فترى ل (2) أن اظلل عليّ وعليها ؟ فكتب ظلل عليها وحدها .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن بكر بن صالح (3) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح مثله (4) .
[ 16983 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي ، عن العباس بن معروف ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) قال : سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه ، أله أن يستظل ؟ فقال : نعم .
____________
(2) تقدم في الباب 66 من هذه الأبواب .

الباب 68
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 311 | 1068 ، والاستبصار 2 : 185 | 616 .
(1) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : أفترى .
(3) الفقيه 2 : 226 | 1061 .
(4) الكافي 4 : 352 | 12 .
2 ـ التهذيب 5 : 311 | 1069 ، والاستبصار 2 : 185 | 617 .
(1) في الاستبصار : عن الرضا ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .

( 527 )

أقول : المراد ان للعليل أن يستظل لا للصحيح إذ ليس بصريح في غير ذلك ، قاله الشيخ وغيره (2) ، ويحتمل التقية والضرورة ، وقد تقدم ما يدل عليه (3) .

69 ـ باب أنه يجوز للمحرم أن يتداوى عند الحاجة بما يحل
له لا بما يحرم

[ 16984 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يأكل وهو محرم .
[ 16985 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو محرم أيتداوى ؟ قال : نعم بالسمن والزيت ، وقال : إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يحل له أن يأكله وهو محرم .
وروى آخره الصدوق مرسلا (1) .
[ 16986 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
____________
(2) راجع الوافي 2 : 97 .
(3) تقدم في الباب 64 من هذه الأبواب .

الباب 69
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 358 | 1 .
2 ـ الكافي 4 : 359 | 4 .
(1) الفقيه 2 : 222 | 1039 .
3 ـ الكافي 4 : 359 | 8 .

( 528 )

عمران الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال : إن كان الغالب على الدواء فلا ، وإن كان الأدوية الغالبة عليه فلا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمران الحلبي مثله ، إلا أنه قال : إن كان الزعفران الغالب (1) .
[ 16987 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسي قال : سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمل ، فقال : اجعل عليه البنفسج أو الشيرج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة (1) .
[ 16988 ] 5 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن محرم تشققت يداه قال : يدهنهما بزيت أو بسمن أو أهالة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
____________
(1) الفقيه 2 : 222 | 1037 .
4 ـ التهذيب 5 : 303 | 1035 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 31 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : الريح الطيب ( هامش المخطوط ) .
5 ـ التهذيب 5 : 304 | 1037 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 2 : 223 | 1041 .
(2) يأتي في الحديث 6 من الباب 70 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه في الباب 31 من هذه الأبواب .

( 529 )

70 ـ باب أنه يجوز للمحرم في الضرورة عصب عينيه
ورأسه وجسده ، وعصر الدمل ، وقطع البثور ونحوها ، وسد الأذن

[ 16989 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة ؟ فقال : لا بأس .
[ 16990 ] 2 ـ وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل المحرم تكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة ؟ قال : نعم .
[ 16991 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل ضرير وأنا حاضر ، فقال : أكتحل إذا أحرمت ؟ قال : لا ، ولم تكتحل ؟ قال : إني ضرير البصر ، فإذا أنا اكتحلت نفعني ، وإذا لم أكتحل ضرني ، قال : فاكتحل ، قال : فإني أجعل مع الكحل غيره ، قال : ما هو ؟ قال : آخذ خرقتين فاربعهما فأجعل على كل عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي ، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال : فاصنعه .
____________

الباب 70
فيه 9 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 222 | 1038 .
2 ـ الفقيه 2 : 221 | 1025 .
3 ـ الكافي 4 : 358 | 3 ، هذا الحديث ورد في الأصل ، ولم يرد في المخطوط ، وأورده في الحديث 10 من الباب 33 من هذه الأبواب .

( 530 )

[ 16992 ] 4 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن معاوية ابن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى مثله (1) .
[ 16993 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يعصرالدمل ويربط على القرحة ، قال : لا بأس .
[ 16994 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن خرج بالرجل منكم الجراج أو الدمل فليربطه وليتداو بزيت أو سمن .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله ، إلا أنه قال : فليبطه وليداوه (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله ، إلا أنه قال : إذا خرج بالمحرم (2) .
[ 16995 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد
____________
4 ـ الكافي 4 : 359 | 10 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 56 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 5 : 308 | 1056 .
5 ـ الكافي 4 : 359 | 5 .
6 ـ الكافي 4 : 359 | 6 .
(1) التهذيب 5 : 304 | 1036 .
(2) الفقيه 2 : 222 | 1040 .
7 ـ الكافي 4 : 359 | 7 .

( 531 )

الأعرج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم تكون به شجة أيداويها أو يعصبها بخرقة ؟ قال : نعم ، وكذلك القرحة تكون في الجسد .
[ 16996 ] 8 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن ناجية ، عن محمد بن علي ، عن مروان بن مسلم ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يصيب اذنه الريح فيخاف أن يمرض ، هل يصلح له أن يسد اذنيه بالقطن ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك إذا خاف ذلك ، وإلا فلا .
[ 16997 ] 9 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم تكون به البثرة تؤذيه ، هل يصلح له أن يقطع رأسها ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الكحل (1) ، وغيره (2) .

71 ـ باب تحريم إخراج الدم وإزالة الشعر للمحرم
إلا في الضرورة

[ 16998 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر .
____________
8 ـ الكافي 4 : 359 | 9 .
9 ـ قرب الإسناد : 106
(1) تقدم في الحديث 10 من الباب 33 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 56 من هذه الأبواب .

الباب 71
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 313 | 1076 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 73 من هذه الأبواب .

( 532 )

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1) .
[ 16999 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا حككت رأسك فحكه حكا رقيقا ، ولا تحكن بالأظفار ، ولكن بأطراف الأصابع .
[ 17000 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه ؟ قال : يحكه ، فإن سال الدم فلا بأس .
اقول : هذا ظاهر في حصول الضرورة .
[ 17001 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : المحرم يستاك ؟ قال : نعم ، قلت : فإن أدمي ، يستاك ؟ قال : نعم هومن السنة .
أقول المراد مع عدم العلم بأنه يدمي ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
____________
(1) الفقيه 2 : 229 | 1086 .
2 ـ الكافي 4 : 365 | 1 .
3 ـ الكافي 4 : 367 | 12 .
4 ـ علل الشرائع : 408 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 92 من هذه الأبواب .
(1) يأتي في الباب 73 وفي الحديث 2 من الباب 94 من هذه الأبواب ، وفي الباب 16 من أبواب بقية الكفارات .

( 533 )

72 ـ باب أنه يجوز للمحرم أن يشد العمامة على بطنه ـ على
كراهة ـ ولا يرفعها إلى صدره

[ 17002 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمران الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المحرم يشد على بطنه العمامة ، وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها إلى صدره .
[ 17003 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يشد على بطنه العمامة ؟ قال : لا .
أقول : هذا محمول على الكراهة ، أو على كونها حريرا ، أو على رفعها إلى الصدر .

73 ـ باب جواز حك الجسد في الإحرام والسواك ما لم
يخرج دم أو يسقط شعر

[ 17004 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم كيف يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر .
____________
الباب 72
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 2 : 221 | 1026 .
2 ـ الكافي 4 : 343 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 47 من هذه الأبواب .

الباب 73
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 313 | 1076 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 71 من هذه الأبواب .

( 534 )

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1) .
[ 17005 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، وبحك (1) الجسد ما لم يدمه .
[ 17006 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يستاك ، قال : نعم ولا يدمي .
[ 17007 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) هل يحك المحرم رأسه أو يغتسل بالماء ؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (1) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (2) .
[ 17008 ] 5 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك ؟ قال : لا بأس ، ولا ينبغي أن يدمي فمه .
____________
(1) الفقيه 2 : 229 | 1086 .
2 ـ التهذيب 5 : 313 | 1077 .
(1) في نسخة : أويحك ( هامش المخطوط ) .
3 ـ التهذيب 5 : 313 | 1078 .
4 ـ الكافي 4 : 366 | 7 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 75 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 2 : 230 | 1092 .
(2) المقنع : 75 .
5 ـ مسائل علي بن جعفر : 118 | 60 .

( 535 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في الكفارات ان شاء الله تعالى (2) .

74 ـ باب جواز فتح المحرم جرحه مع الضرورة

[ 17009 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الحسين (1) ، عن محمد بن سنان ، عن أبي جرير القمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) أسأله عن المحرم يكون به الجرح فتكون به (2) المدة وهو يؤذي صاحبه يجد فيه حرقة ، قال : فأجابني : لا بأس أن يفتحه .
أقول وتقدم ما يدل على ذلك (3) .

75 ـ باب جواز اغتسال المحرم من غير أن يدلك جسده

[ 17010 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يغتسل ؟ فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه .
____________
(1) تقدم في الباب 71 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الأحاديث 4 و 5 و 7 من الباب 15 من أبواب بقية الكفارات .

الباب 74
فيه حديث واحد

1 ـ قرب الإسناد : 124 .
(1) في المصدر : محمد بن الحسن .
(2) في المصدر : فيه .
(3) تقدم في الأحاديث 1 و 5 و 9 من الباب 70 من هذه الأبواب .

الباب 75
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 313 | 1079 .