ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله (1) .
[ 17011 ] 2 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز (1) الشعر بأنامله بعضه عن بعض .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله (2) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز مثله (3) .
[ 17012 ] 3 ـ وبإسناده عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته هل يغتسل المحرم بالماء ؟ قال : لا بأس أن يغتسل بالماء ، ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا ، فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان مثله (1) .
وفي ( المقنع ) قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) وذكر مثله (2) .
____________
(1) الفقيه 2 : 230 | 1093 .
2 ـ التهذيب 5 : 313 | 1080 .
(1) في الكافي والفقيه : ويميز ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 4 : 365 | 2 .
(3) الفقيه 2 : 230 | 1094 .
3 ـ الفقيه 2 : 230 | 1092 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 73 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 4 : 366 | 7 .
(2) المقنع : 75 .
ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 76 من هذه الأبواب .

( 537 )

76 ـ باب جواز دخول المحرم الحمام من غير أن يدلك
جسده على كراهية

[ 17013 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1) .
وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
ورواه الصدوق مرسلا (3) .
[ 17014 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يدخل الحمام ؟ قال : لا يدخل .
أقول : حمله الشيخ على الكراهية .
[ 17015 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________
الباب 76
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 314 | 1081 .
(1 و 2) التهذيب 5 : 386 | 1350 ، والاستبصار 2 : 184 | 611 .
(3) الفقيه 2 : 228 | 1081 .
2 ـ التهذيب 5 : 386 | 1349 ، والاستبصار 2 : 184 | 612 .
3 ـ الكافي 4 : 366 | 3 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 75 من هذه الأبواب .

( 538 )

محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك .

77 ـ باب تحريم تقليم الأظفار للمحرم وإن طالت ، إلا أن
تؤذيه فيقلمها ويكفر

[ 17016 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره ؟ قال : لا يقص شيئا منها إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (1) .
[ 17017 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبدالله الكناني ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلم أظفاره ؟ قال : فقال : يدعها قال : قلت : إنها طوال ، قال : وإن كانت ، قلت : فإن رجلا أفتاه أن يقلمها ويغتسل ويعيد إحرامه ففعل ، قال : عليه دم .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار نحوه (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
____________
الباب 77
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 314 | 1083 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب بقية الكفارات .
(1) المقنع : 75 .
2 ـ التهذيب 5 : 314 | 1082 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب بقية الكفارات .
(1) الكافي 4 : 360 | 6 .
(2) يأتي في الباب 12 من أبواب بقية الكفارات .

( 539 )

78 ـ باب تحريم قتل المحرم هوام الجسد كالقمل ورميها ،
وجواز نقلها ، ورمي ما سواها

[ 17018 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي الجارود ، قال : سأل رجل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل قملة وهو محرم ؟ قال : بئس ما صنع ، قال : فما فداؤها ؟ قال : لا فداء لها .
أقول : يأتي وجهه (1) .
[ 17019 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال : لا شيء عليه في القمل ، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها .
[ 17020 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ، ولا من جسده متعمدا فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما ، قلت : كم ؟ قال : كفا واحدا .
[ 17021 ] 4 ـ وقد تقدم حديث زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
____________
الباب 78
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 362 | 1 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 15 من أبواب بقية الكفارات
(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام .
2 ـ الكافي 4 : 362 | 2 .
3 ـ الكافي 4 : 362 | 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب بقية الكفارات .
4 ـ تقدم في الحديث 4 من الباب 73 من هذه الأبواب .

( 540 )

السلام ) هل يحك المحرم رأسه ؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة . . . . الحديث .
[ 17022 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال : المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده ، وإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1) .
( 17023 ) 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن مرة مولى خالد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يلقي القملة ، فقال : القوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة .
أقول : حمله الشيخ على من يتأذى بها فيجوز إلقاؤها وتلزمه الكفارة ، ويأتي ما يدل عليه (1) .
[ 17024 ] 7 ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) عن جميل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا أذاه ؟ قال : نعم
ورواه الكليني كما يأتي(1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
____________
5 ـ التهذيب 5 : 336 | 1161 .
(1) الفقيه 2 : 230 | 1091 .
6 ـ التهذيب 5 : 337 | 1164 ، والاستبصار 2 : 197 | 662 .
(1) يأتي في الحديث 7 الآتي من الباب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام .
7 ـ مستطرفات السرائر : 32 | 33 .
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 79 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 80 من هذه الأبواب ، وفي الباب 15 من أبواب =

( 541 )

79 ـ باب جواز طرح المحرم القراد والحلم (*) عن بدنه ،
وكذا البق والبرغوث وقتلها في الحرم

[ 17025 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أرأيت إن وجدت عليّ قراد أو حملة أطرحهما ؟ قال : نعم وصغار لهما ، إنهما رقيا في غير مرقاهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان ، إلا أنه قال : أطرحهما عني وأنا محرم (1) ؟ .
ورواه في ( المقنع ) كذلك (2) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل فقال أرأيت وذكرمثله (3) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان مثله (4) .
____________
= بقية الكفارات .

الباب 79
فيه 3 أحاديث

(*) الحلم : هو القراد الكبار واحدته حلمة . ( حياة الحيوان 1 : 237 ) .
1 ـ الكافي 4 : 362 | 4 .
(1) الفقيه 2 : 229 | 1085 .
(2) المقنع : 75 .
(3) علل الشرائع : 457 | 1 .
(4) التهذيب 5 : 337 | 1162 .

( 542 )

[ 17026 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم .
[ 17027 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى بن عبد السلام ، عن زرراة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه (1) ؟ قال : نعم .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) كما مر (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

80 ـ باب جواز طرح المحرم القراد ونحوه عن بعيره ـ دون
الحلمة ـ ولا يدميه

[ 17028 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن ألقى (1) المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقى الحلمة .
____________
2 ـ الكافي 4 : 364 | 11 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 84 من هذه الأبواب .
3 ـ الكافي 4 : 364 | 6 .
(1) في المصدر : أذا أراداه .
(2) مر في الحديث 7 من الباب 78 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الحديثين 5 و 7 من الباب 78 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الباب 84 من هذه الأبواب .

الباب 80
فيه 7 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 232 | 1106 .
(1) في المصدر : أذا ألقى .

( 543 )

ورواه الشيخ بإسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمار مثله (2) .
[ 17029 ] 2 ـ وبإسناده عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز مثله ، وزاد : بمنزلة القملة من جسدك ، فلا تلقها وألق القراد (1) .
[ 17030 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن المحرم ينزع الحلمة عن البعير ؟ قال : لا هي بمنزلة القملة من جسدك .
[ 17031 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك ، ولا ترم الحلمة .
[ 17032 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يقرد البعير ؟ قال : نعم ولا ينزع الحلمة .
[ 17033 ] 6 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبدالله بن سعيد قال سأل
____________
(2) التهذيب 5 : 338 | 1167 .
2 ـ الفقيه 2 : 232 | 1107 .
(1) الكافي 4 : 364 | 8 .
3 ـ الفقيه 2 : 232 | 1108 .
4 ـ التهذيب 5 : 338 | 1168 .
5 ـ الكافي 4 : 364 | 9 .
6 ـ الكافي 4 : 367 | 11 .

( 544 )

أبو عبد الرحمن أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يعالج دبرالجمل ، قال : فقال : يلقى عنه الدواب ولا يدميه .
[ 17034 ] 7 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول في المحرم ينزع (1) عن بعيره القردان والحلم : أن عليه الفدية .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

81 ـ باب جواز قتل المحرم ـ ولو في الحرم ـ كل ما يخافه
على نفسه دون ما لا يخافه ، وتحريم قتل الدواب كلها على
المحرم الا ما استثنى

[ 17035 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كل ما يخاف (1) المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله ، وإن لم يردك فلا ترده .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
____________
7 ـ قرب الإسناد : 52 .
(1) في المصدر : الذي ينزع .
(2) تقدم ما في الحديث 1 من الباب 79 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 81 من هذه الأبواب .

الباب 81
فيه 13 حديثا

1 ـ التهذيب 5 : 365 | 1272 ، والاستبصار 2 : 208 | 711 .
(1) في الكافي : كل ما خاف ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 4 : 363 | 1 .

( 545 )

وبإسناده عن علي بن السندي ، عن حماد مثله (3) .
[ 17036 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة ، فأما الفأرة فإنها توهي السقاء ، وتضرم (1) على أهل البيت (2) ، وأما العقرب فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مد يده إلى الحجر فلسعته (3) ، فقال : لعنك الله لا براً تدعينه ، ولا فاجرا ، والحية إن أرادتك فاقتلها ، وإن لم تردك فلا تردها ، والأسود (4) الغدر فاقتله على كل حال ، وارم الغراب والحداة رميا على ظهر بعيرك (5) .
[ 17037 ] 3 ـ ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن (1) ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وحماد وابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إلا أنه ترك قوله : والحداة ، وزاد : وقال إن القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير .
[ 17038 ] 4 ـ ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، وزاد
____________
(3) التهذيب 5 : 465 | 1625 .
2 ـ التهذيب 5 : 365 | 1273 .
(1) في الكافي والعلل : وتحرق ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة زيادة : البيت ( هامش المخطوط ) .
(3) في الكافي والعلل زيادة : عقرب ( هامش المخطوط ) .
(4) الأسود الغدر : الحية العضيمة . ( القاموس المحيط ـ سود ـ 1 : 304 ) .
(5) في نسخة : عن ظهر بعيرك ( هامش المخطوط ) .
3 ـ علل الشرائع : 458 | 2 .
(1) في المصدر زيادة : عن محمد بن الحسن الصفار .
4 ـ الكافي 4 : 363 | 2 .

( 546 )

بعد قوله : فلا تردها ، في بعض النسخ : والكلب العقور والسبع إن أراداك ، فإن لم يريداك فلا تردهما .
[ 17039 ] 5 ـ وعنه ، عن عباس ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال لي : يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفأرة ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سماها الفاسقة والفويسقة ، ويقذف الغراب ، وقال : اقتل كل واحد (1) منهن يريدك .
[ 17040 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يقتل في الحرم والإحرام الإفعى والأسود الغدر وكل حية سوء ، والعقرب والفأرة ـ وهي الفويسقة ـ ويرجم الغراب والحداة رجما فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم .
[ 17041 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : يقتل المحرم كلما خشيه على نفسه .
[ 17042 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وماخاف أن يعدو عليه (1) ، وقال : الكلب العقور هو الذئب .
____________
5 ـ التهذيب 5 : 366 | 1274 .
(1) في المصدر : شيء .
6 ـ الكافي 4 : 363 | 3 .
7 ـ الكافي 4 : 364 | 10 .
8 ـ الكافي 4 : 363 | 4 .
(1) في المصدر : يعدوا عليه .

( 547 )

[ 17043 ] 9 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال سألته عن محرم قتل زنبورا ، قال : إن كان خطأ فليس عليه شيء ، قلت : لا بل متعمدا ، قال : يطعم شيئا من طعام ، قلت : إنه أرادني ، قال : كل شيء أرادك فاقتله .
ورواه الشيخ كما يأتي في الكفارات (1) .
[ 17044 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم وما يقتل من الدواب ، فقال : يقتل الأسود والأفعى والفأرة والعقرب وكل حية ، وإن أرادك السبع فاقتله ، وإن لم يردك فلا تقتله ، والكلب العقور إن أرادك فاقتله ، ولا بأس للمحرم أن يرمي الحداة ، وإن عرض له اللصوص امتنع منهم .
[ 17045 ] 11 ـ وبإسناده عن حنان بن سدير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بقتل الفأرة في الحرم والأفعى والعقرب والغراب الأبقع ترميه فإن أصبته فأبعده الله (1) ، وكان يسمي الفأرة الفويسقة ، وقال : إنها توهي السقاء وتحرق البيت (2) على أهله .
[ 17046 ] 12 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ،
____________
9 ـ الكافي 4 : 364 | 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب كفارات الصيد .
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب كفارات الصيد .
10 ـ الفقيه 2 : 232 | 1109 .
11 ـ الفقيه 2 : 231 | 1105 .
(1) في المصدر : الله عز وجل .
(2) في المصدر : وتضرم البيت .
12 ـ قرب الإسناد : 66 .

( 548 )

عن علي ( عليهم السلام ) قال : يقتل المحرم ماعدا عليه من سبع او غيره ، ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنسر والذئب والأسد وما خاف أن يعدو عليه (1) من السباع والكلب العقور .
[ 17047 ] 13 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ( عليه السلام ) عن قتل الذئب والأسد فقال : لا بأس بقتلهما للمحرم إن (1) أراداه (2) وكل شيء أراده من السباع والهوام فلاحرج عليه في قتله .

82 ـ باب أنه يجوز للمحرم والمحل أن ينحر الإبل ويذبح
البقر والغنم ـ ونحوهما مما ليس بصيد ـ في الحل والحرم ،
ويأكل ذلك

[ 17048 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني ليث بن البختري ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تذبح (1) في الحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (2) .
____________
(1) في المصدر : يعدوا عليه .
13 ـ المقنعة : 70 .
(1) في المصدر : إذا .
(2) في نسخة : أراده .
وتقدم ما يدل على حرمة قتل الدواب في الحديث 9 من الباب 18 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل على حكم اللصوص في الباب 7 من أبواب حد المحارب ، وفي الباب 22 من أبواب قصاص النفس .

الباب 82
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 367 | 1279 .
(1) في المصدر : يذبح .
(2) الفقيه 2 : 172 | 755 وفيه : لا يذبح في الحرم إلا . . .

( 549 )

[ 17049 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم أن يذبحه ، و (1) هو في الحل والحرم جميعا .
[ 17050 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المحرم يذبح الإبل والبقر والغنم ، وكل ما لم يصف من الطير ، وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم .
[ 17051 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال : نعم . . . الحديث .
[ 17053 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يذبح بمكة إلا الإبل والبقر والغنم والدجاج .
[ 17053 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عما يؤكل من اللحم في الحرم ؟ قال : كان رسول الله ( صلى
____________
2 ـ التهذيب 5 : 367 | 1278 .
(1) كتب في المخطوط على ( الواو ) علامة نسخة .
3 ـ الكافي 4 : 365 | 1 .
4 ـ الكافي 4 : 365 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 85 من هذه الأبواب .
5 ـ الكافي 4 : 231 | 1 .
6 ـ قرب الإسناد : 106 .

( 550 )

الله عليه وآله ) لا يحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .

83 ـ باب أن المحرم إذا مات وجب أن يصنع به كما يصنع
بالمحل ، إلا أنه لا يقرب كافورا ولا طيبا

[ 17054 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ عن علاء ـ يعني ابن رزين ـ عن محمد ـ يعني ابن مسلم ـ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال : يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقربه طيبا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (1) .

84 ـ باب جواز قتل المحل النمل والقمل والبق والبرغوث
والذر ، في الحرم وغيره ، وإن لم تؤذه

[ 17055 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم .
____________
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 40 من أبواب كفارات الصيد .

الباب 83
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 5 : 384 | 1338 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب غسل الميت .
(1) تقدم في الباب 13 من أبواب غسل الميت .

الباب 84
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 366 | 1276 .

( 551 )

[ 17056 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ، ولابأس بقتل القملة في الحرم .
[ 17057 ] 3 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أنه قال : وقال : لا بأس بقتل القمل في الحرم وغيره .
[ 17058 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم .
[ 17059 ] 5 ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب أبان بن تغلب ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في قتل الذر ؟ قال : اقتلهن إن اذينك أو لم يؤذينك .
[ 17060 ] 6 ـ وعن محمد بن عبدالله بن غالب ، عن محمد الحلبي ، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل النمل اذينك أو لم يؤذينك .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
2 ـ التهذيب 5 : 366 | 1277 .
3 ـ الفقيه 2 : 172 | 761 .
4 ـ الكافي 4 : 364 | 11 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 79 من هذه الأبواب .
5 ـ مستطرفات السرائر : 39 | 1 .
6 ـ مستطرفات السرائر : 39 | 2 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 79 من هذه الأبواب .
(2) لاحظ في الباب 15 من أبواب بقيت كفارات الإحرام .

( 552 )

85 ـ باب إنه يجوز قلع للمحرم أن يحتش ويقطع ما شاء من
الشجر في الحل خاصة

[ 17061 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال : نعم ، قلت : له أن يحتش لدابته وبعيره ؟ قال : نعم ، ويقطع ما شاء من الشجر (1) حتى يدخل الحرم ، فإذا دخل الحرم فلا .
[ 17062 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت : المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم ؟ قال (1) : نعم قلت فمن الحرم ؟ قال (2) : لا .

86 ـ باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمحل
والمحرم وقلعه ، فإن فعل وجب إعادتها ، وجوازه في غير
الحرم لهما

[ 17063 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كل شيء ينبت في
____________
الباب 85
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 365 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 82 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة زيادة : قال : نعم ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الفقيه 2 : 166 | 721 .
(1) و (2) في المصدر : فقال .

الباب 86
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 230 | 2 .

( 553 )

الحرم فهو حرام على الناس أجمعين .
[ 17064 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : رآني علي بن الحسين ( عليه السلام ) وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى ، فقال : يا بني إن هذا لا يقلع .
أقول : هذا محمول على كون القلع قبل التكليف ، والنهي للتنزيه بالنسبة إليه .
[ 17065 ] 3 ـ وعنه ، عن يزيد بن اسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن علي بن الحسين ( عليه السلام ) كان يقتي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم ، قال : ورأيته وقد نتف طاقه وهو يطلب أن يعيدها مكانها .
أقول : هذا محمول على ما يأتي (1) .
[ 17066 ] 4 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين ، إلا ما أنبته أنت وغرسته .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
2 ـ التهذيب 5 : 379 | 1322 .
3 ـ التهذيب 5 : 379 | 1323 .
(1) يأتي في الحديث 4 الآتي من هذا الباب .
4 ـ التهذيب 5 : 380 | 1325 .
(1) الفقيه 2 : 166 | 718 .
(2) تقدم في الحديث 12 من الباب 50 من ابواب الإحرام وفي الباب 85 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الأبواب 87 و 88 و 90 من هذه الأبواب ، وفي الباب 18 من أبواب بقية الكفارات .

( 554 )

87 ـ باب جواز قلع الحشيش والشجر النابت في ملكه في
الحرم وما غرسه هو والنخل وشجر الفواكه وعودي
المحالة (*) والأذخر (* *)

[ 17067 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الطاطري عنهما ـ يعني عن درست ومحمد بن أبي حمزة ـ ، عن عبدالله بن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا ينزع من شجر مكة شيء إلا النخل وشجر الفاكهة .
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله (1) .
[ 17068 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال : إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها ، وإن كانت طرية عليه فله قلعها .
[ 17069 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن
____________

الباب 87
فيه 9 أحاديث

(*) المحالة : البكرة التي يستسقى بها من البئر . ( القاموس المحيط ـ محل ـ 4 : 50 ) .
(* *) الأذخر : حشيش طيب الريح . ( القاموس المحيط ـ ذخر ـ 2 : 34 ) .
1 ـ التهذيب 5 : 379 | 1324 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 18 من أبواب بقية الكفارات .
(1) الفقيه 2 : 166 | 720 .
2 ـ التهذيب 5 : 380 | 1326 .
3 ـ التهذيب 5 : 380 | 1327 .

( 555 )

محمد بن يحيى الصيرفي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، فقال : إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها .
[ 17070 ] 4 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختلا خلاه أو يعضد شجره إلا الأذخر (1) أو يصاد طيره ، وحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها ، أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح (2) .
[ 17071 ] 5 ـ وعنه ، و (1) عن محمد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر ، عن الربيع بن محمد المسلي ، عمن حدثه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : رخص رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والأذخر .
[ 17072 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن يزيد أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها ؟ قال : اقطع ما كان داخلا عليك ، ولاتقطع ما لم يدخل منزلك عليك .
____________
4 ـ التهذيب 5 : 381 | 1332 .
(1) في المصدر : إلا شجرة الأذخر .
(2) في المصدر : محالة الناضح .
5 ـ التهذيب 5 : 381 | 1330 .
(1) كتب في المخطوط على ( الواو ) علامة نسخة .
6 ـ الفقيه 2 : 166 | 722 .

( 556 )

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن يزيد مثله (1) .
[ 17073 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : حرم الله حرمه أن يختلا خلاه ، أو يعضد شجره ـ إلا الأذخر ـ أو يصاد طيره .
[ 17074 ] 8 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إن الشجرة (1) يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، قال : ان بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها .
[ 17075 ] 9 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا ينزع من شجر مكة إلا النخل وشجر الفاكهة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(1) الكافي 4 : 231 | 3 .
7 ـ الكافي 4 : 225 | 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب مقدمات الطواف .
8 ـ الكافي 4 : 231 | 6 .
(1) في المصدر : في الشجرة .
9 ـ الكافي 4 : 230 | 1 .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 86 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديثين 1 و 4 من الباب 88 من هذه الأبواب .

( 557 )

88 ـ باب تحريم صيد الحرم مطلقاً وتنفيره

[ 17076 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم (1) ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ألا إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهى حرام بحرام الله إلى يوم القيامة ، لا ينفر صيدها ، ولا يعضد شجرها ، ولا يختلى خلاها ، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ، فقال العباس : يا رسول الله إلا الأذخر فإنه للقبر والبيوت ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلا الأذخر .
[ 17077 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجّل ( ومن دخله كان آمنا ) (1) البيت عنى أو الحرم ؟ فقال من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط الله عزّ وجّل ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه (2) .
[ 17078 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أحدهما ( عليهما
____________
الباب 88
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 225 | 3 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه .
2 ـ الكافي 4 : 226 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب كفارات الصيد ، وفي الحديث 2 من الباب 13 من أبواب مقدمات الطواف .
(1) آل عمران 3 : 97 .
(2) الفقيه 2 : 163 | 703 .
3 ـ الفقيه 2 : 170 | 744 .

( 558 )

السلام ) عن الظبي يدخل الحرم ، فقال : لا يؤخذ ولا يمس ، لأن الله تعالى يقول : ( ومن دخله كان آمنا ) (1) .
[ 17079 ] 4 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) إن الله عزّ وجّل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولا يختلى خلاها ، ولا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا يلتقط لقطتها إلا المنشد ، فقام إليه العباس بن عبد المطلب فقال : يا رسول الله إلا الأذخر فإنه للقبر ولسقوف بيوتنا ؟ فسكت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ساعة وندم العباس على ما قال ، ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إلا الأذخر .
أقول . وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في الكفارات (2) .

89 ـ باب جواز ترك الإبل ترعى من حشيش الحرم وشجره

[ 17080 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تخلّى (1) عن البعير في الحرم يأكل ماشاء .
____________
(1) آل عمران 3 : 97 .
4 ـ الفقيه 2 : 159 | 689 .
(1) تقدم في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب الإحرام ، وفي الباب 1 وفي الحديثين 4 و 7 من الباب 87 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 13 من أبواب كفارات الصيد ، وفي الباب 17 من أبواب المزار ، وفي الحديث 2 من الباب 90 من هذه الأبواب .

الباب 89
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 381 | 1329 ، والفقيه 2 : 166 | 719 .
(1) في التهذيب : تخلّي .

( 559 )

ورواه الكلينى عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز مثله (2) .
[ 17081 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، ومحمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن جميل ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن محمد بن حمران قال : سألت (1) أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن النبت الذي في أرض الحرم ، أينزع ؟ فقال : أما شيء تأكله الأبل فليس به بأس أن تنزعه .
ورواه الصدوق مرسلا (2) ، وكذا الذي قبله .
قال الشيخ : يعني أن الأبل يخلي عنها ترعى كيف شائت واستدل بالحديث الأول .

90 ـ باب تحريم قطع الشجرة التى أصلها في الحرم وفرعها
في الحل ، وكذا العكس ، وتحريم صيد طير على
الشجرة المذكورة

[ 17082 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) من شجرة أصلها في الحرم ، وفرعها في الحل ؟ فقال : حرم فرعها لمكان أصلها قال : قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم ؟ فقال : حرم أصلها لمكان فرعها .
____________
(2) الكافي 4 : 231 | 5 .
2 ـ التهذيب 5 : 380 | 1328 .
(1) في نسخة : قالا : سألنا ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 2 : 166 | 719 .

الباب 90
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 379 | 1321 .

( 560 )

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار (1) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار نحوه (2) .
[ 17083 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طير ، رماه رجل فصرعه ؟ قال ( عليه السلام ) عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي مثله (1) .
[ 17084 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن (1) ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، وفضالة (2) قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، فقال : حرم فرعها لمكان أصلها .
____________
(1) الفقيه 2 : 165 | 717 .
(2) الكافي 4 : 231 | 4 .
2 ـ التهذيب 5 : 386 | 1347 .
(1) الكافي 4 : 238 | 29 .
3 ـ علل الشرائع : 453 | 5 .
(1) في المصدر زيادة : عن محمد بن الحسن الصفار .
(2) في نسخة زيادة : عن معاوية ( هامش المخطوط ) .

( 561 )

91 ـ باب كراهة تلبية المحرم من يناديه بل يقول : يا سعد

[ 17085 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي إحرامه ، قلت : كيف يقول ؟ قال : يقول : يا سعد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله (1) .
[ 17086 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم .
قال : وفي خبر آخر إذا نود المحرم فلا يقل : لبيك ، ولكن يقول : يا سعد (1) .

92 ـ باب إنه يجوز للمحرم أن يتخلل ويستاك

[ 17087 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) في المحرم يستاك ؟ قال : نعم ، قلت : فإن أدمى يستاك ؟ قال : نعم هو من السنة .
____________
الباب 91
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 366 | 4 .
(1) التهذيب 5 : 386 | 1348 .
2 ـ الفقيه 2 : 211 | 964 .
(1) الفقيه 2 : 211 | 965 .

الباب 92
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 222 | 1032 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 71 من هذه الأبواب .

( 562 )

وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية مثله (1) .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله (2) .
[ 17088 ] 2 ـ قال الكليني : وروي أيضا : لا يستدمى .
أقول : المراد أنه يجوز مع عدم العلم بخروج الدم لما مر (1) .
[ 17089 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يتخلل ؟ قال : لابأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن عمار ، إلا أنه قال : نعم ، لا بأس به (1) .

93 ـ باب كراهة الإحتباء للمحرم

[ 17090 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
(1) علل الشرائع : 408 | 1 .
(2) الكافي 4 : 366 | 6 .
2 ـ الكافي 4 : 366 | ذيل الحديث 6 .
(1) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
3 ـ الكافي 4 : 366 | 5 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 5 : 306 | 1043 ، والاستبصار 2 : 183 | 607 .
وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 3 و 5 من الباب 73 من هذه الأبواب .

الباب 93
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 366 | 8 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب مقدمات الطواف .

( 563 )

السلام ) قال : يكره الإحتباء للمحرم ، ويكره في المسجد الحرام .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف (1) ، ويأتي ما ظاهره المنافات ونبين وجهه (2) .

94 ـ باب أنه لا يجوز للمحرمين أن يقتتلا ولا يصطرعا

[ 17091 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن حفص بن البختري ، عن أبي هلال الرازي (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان ؟ قال : سبحان الله بئس ما صنعا . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن حفص بن البختري (2) .
ورواه أيضا بإسناده عن البرقي مثله (3) .
[ 17092 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن
____________
(1) يأتي في الباب 31 من أبواب مقدمات الطواف .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب مقدمات الطواف .

الباب 94
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 367 | 9 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب بقية الكفارات .
(1) في المصدر : أبي حلال الرازي .
(2) التهذيب 5 : 385 | 1343 .
(3) التهذيب 5 : 463 | 1618 .
2 ـ الكافي 4 : 367 | 10 .

( 564 )

المحرم يصارع هل يصلح له ؟ قال : لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح او يقع بعض شعره .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) نحوه (1) .

95 ـ باب جواز تأديب المحرم عبده ، وأن يقلع ضرسه
مع الحاجة

[ 17093 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط .
[ 17094 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن الصيقل أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم تؤذيه ضرسه أيقلعه ؟ قال : نعم لا بأس به .
أقول : ويأتي ما يدل على عدم جواز قلع الضرس مع الإختيار في الكفارات إن شاء الله تعالى (1) .
____________
(1) مسائل علي بن جعفر : 266 | 645 .

الباب 95
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 387 | 1353 .
2 ـ الفقيه 2 : 222 | 1036 .
(1) يأتي في الباب 19 من أبواب بقية الكفارات .

( 565 )

96 ـ باب كراهة إنشاد الشعر للمحرم وفي الحرم وان كان
شعر حق

[ 17095 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : تكره رواية الشعر للصائم والمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة ، وأن يروى بالليل . قال : قلت : وإن كان شعر حق ؟ قال : وإن كان شعر حق .
____________
الباب 96
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 4 : 195 | 558 ، وسنده : علي بن مهزيار ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب آداب الصائم .