تأليف
الفقيه المحدث
الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي
المتوفى سنة 1104 هـ
الجزء الثالث عشر
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
( 2 )
( 3 )
( 4 )
جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث
مؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث
قم ـ دور شهر ـ خيابان شهيد فاطمي ـ كوچه 9 ـ بلاك 5
ص. ب 996 | 37185 ـ هاتف 4 ـ 730001
( 5 )
أبواب كفارات الصيد وتوابعها
1 ـ باب أنه يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة ، وفي
حمار الوحش بقرة أو بدنة ، وفي الظبي شاة ، وفي بقرة
الوحش بقرة ، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء
منصوص
[ 17096 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في قول الله عزّ وجلّ :
(
فجزاء مثل ما قتل من النعم )
(1) قال : في النعامة بدنة ، وفي حمار
وحش بقرة
(2) ، وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة.
[ 17097 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، وعلي بن
النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبدالله
____________
أبواب كفارات الصيد وتوابعها
الباب 1
فيه 7 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 341 | 1181.

(1) المائدة 5 : 95.

(2) حمل بعضهم ما تضمن البقرة في كفارة حمار الوحش على الاستحباب ، وبعضهم على
الوجوب وبعضهم حكم بالتخيير بين البدنة والبقرة كما قلنا. ( منه. قده ).
2 ـ التهذيب 5 : 341 | 1182.
( 6 )
( عليه السلام ) : في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي
النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته.
[ 17098 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن الفضيل
(1) ، عن أبي الصباح قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ في الصيد : (
من قتله منكم
متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم )
(2) قال : في الظبي شاة ، وفي حمار
وحش بقرة ، وفي النعامة جزور.
[ 17099 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعا ، عن
صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : قلت له : المحرم يقتل نعامة ؟ قال : عليه بدنة من الإبل ، قلت :
يقتل حمار وحش ؟ قال : عليه بدنة ، قلت : فالبقرة ؟ قال بقرة.
[ 17100 ] 5 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) في قوله تعالى : (
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم
متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم )
(1) قال : من أصاب نعامة فبدنة ، ومن
أصاب حمارا أو شبهه
(2) فعليه بقرة ، ومن أصاب ظبيا فعليه شاة بالغ الكعبة
حقا واجبا عليه أن ينحر إن كان في حج فبمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان
في عمرة نحر بمكة ، وإن شاء تركه حتى يشتريه بعدما يقدم فينحره فإنه
____________
3 ـ التهذيب 5 : 341 | 1180.
(1) في نسخة : أبي الفضيل ( هامش المخلوط ).
(2) المائدة 5 : 95.
4 ـ الكافي 4 : 386 | 4.
5 ـ تفسير العياشي 1 : 343 | 195.
(1) المائدة 5 : 95.
(2) في المصدر : وشبهه.
( 7 )
يجزي
(3) عنه.
[ 17101 ] 6 ـ وعن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
في قول الله : (
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم )
(1)
قال : في الظبي شاة وفي الحمامة وأشباهها وإن كان
(2) فراخا فعدتها من
الحملان ، وفي حمار الوحش بقرة ، وفي النعامة جزور.
[ 17102 ] 7 ـ وعن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) :
جزاء
(1) من قتل من النعم وهو محرم نعامة فعليه بدنة ، وفي حمار الوحش
بقرة ، وفي الظبي شاة يحكم به ذوا عدل منكم ، وقال : عدله أن يحكم بما رأى
من الحكم او صيام يقول الله : (
هديا بالغ الكعبة )
(2) والصيام لمن لم يجد
الهدي فصيام ثلاثة أيام قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وعلى تفصيل آخر
(3).
____________
(3) في المصدر : يجزيه.
6 ـ تفسير العياشي 1 : 343 | 196.
(1) المائدة 5 : 95.
(2) في المصدر : كانت.
7 ـ تفسير العياشي 1 : 344 | 202.
(1) وضع في المخطوط على لفظ ( جزاء ) علامة ، وكتب تحتها : الشك في محله هنا أو بعد
( من الحكم ) أو ( أو ).
(2) المائدة 5 : 95.
(3) يأتي في الباب 2 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 3 ، وفي الحديث 4 من الباب 11 وفي
الباب 18 من هذه الابواب.
( 8 )
2 ـ باب ما يجب في بدل الكفارات المذكورة وأمثالها إذا
عجز عنها
[ 17103 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن
محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفرمن موضعه الذي
أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاما
(1)
لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع
يوما.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلى قوله : لكل
مسكين نصف صاع
(2).
[ 17104 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
محرم قتل نعامة قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا.

وقال : إن كانت قيمة البدنة أكثرمن إطعام ستين مسكينا لم يزد على
إطعام ستين مسكينا وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم
يكن عليه إلا قيمة البدنة.
____________
الباب 2
فيه 14 حديثا
1 ـ الكافي 4 : 387 | 10 ، والتهذيب 5 : 341 | 1183.

(1) في التهذيب زيادة : ثم جعل ( هامش المخطوط ).

(2) التهذيب 5 : 466 | 1626.
2 ـ الكافي 4 : 386 | 5.
( 9 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا الذي قبله.
[ 17105 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن محرم أصاب نعامة وحمار وحش
(1) ؟ قال : عليه
بدنة ، قال : قلت : فإن لم يقدر على بدنة ؟ قال فليطعم ستين مسكينا ،
قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدق ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما ،
والصدقة مد على كل مسكين.

قال : وسألته عن محرم أصاب بقرة ؟ قال : عليه بقرة ، قلت فإن لم
يقدرعلى بقرة ؟ قال : فليطعم ثلاثين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على أن
يتصدق
(2) قال : فليصم تسعة أيام.

قلت : فإن أصاب ظبيا ؟ قال : عليه شاة ، قلت : فإن لم يقدر ؟
قال : فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر على
(3) ما يتصدق به فعليه صيام
ثلاثة أيام.

ورواه الشيخ كما يأتي
(4).

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن مسكان عن أبي بصير مثله ، إلا
أنه ترك قوله : والصدقة مد على كل مسكين
(5).
[ 17106 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن محمد ، عن
____________
(1) التهذيب 5 : 342 | 1185.
3 ـ الكافي 4 : 385 | 1.
(1) في الفقيه : أو حمار وحش ( هامش المخطوط ).
(2) في الفقيه : أن يتصدق به ( هامش المخطوط ).
(3) في نسخة : لم يجد ( هامش المخطوط ).
(4) يأتي في الحديث 10 من هذا لباب.
(5) الفقيه 2 : 233 | 1112.
4 ـ الكافي 4 : 385 | 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب الذبح.
( 10 )
داود الرقي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يكون عليه بدنة واجبة
في فداء ، قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر
يوما.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن فضال ، عن
داود الرقي
(1).

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقي مثله ،
إلا أنه قال : صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله
(2).
[ 17107 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن
فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
في قول الله عزّ وجلّ : (
أو عدل ذلك صياما )
(1) قال : بثمن قيمة الهدي
طعاما ، ثم يصوم لكل مد يوما ، فاذا زادت الامداد على شهرين فليس عليه
أكثر منه.
[ 17108 ] 6 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما
السلام ) قال : سألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه ؟ قال : عليه
بدنة ، فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا فإن لم يجد فليصم ثمانية
عشر يوما.
[ 17109 ] 7 ـ قال : وسألته عن محرم أصاب بقرة ما عليه ؟ قال : عليه
____________
(1) التهذيب 5 : 481 | 1711.
(2) الفقيه 2 : 232 | 1111.
5 ـ الكافي 4 : 386 | 3.
(1) المائدة 5 : 95.
6 ـ مسائل علي بن جعفر : 120 | 66.
7 ـ مسائل علي بن جعفر : 120 | 67.
( 11 )
بقرة ، فإن لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم تسعة
أيام.
[ 17110 ] 8 ـ قال : وسألته عن محرم أصاب ظبيا ما عليه ؟ قال : عليه
شاة فإن لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة
أيام.
[ 17111 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن
محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في محرم قتل نعامة ،
قال : عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا ، فإن كانت قيمة البدنة أكثر
من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا ، وإن كانت قيمة
البدنة أقل من طعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
مثله
(1).
[ 17112 ] 10 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوله
(1) : (
أو عدل ذلك
صياما )
(2) قال : عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ، فإن لم يكن عنده فليصم
بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما.
____________
8 ـ مسائل علي بن جعفر : 120 | 68.
9 ـ الفقيه 2 : 232 | 1110.
(1) الكافي 4 : 386 | 5.
10 ـ التهذيب 5 : 342 | 1184.
(1) في المصدر زيادة : عز وجل.
(2) المائدة 5 : 95.
( 12 )
[ 17113 ] 11 ـ وعنه عن ، اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب ، عن
علي بن رئاب وابن جبلة
(1) جميعا ، عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها ؟
فقال : عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهن ، فيشترون
على عدد الفراخ وعدد الرجال ، قلت : فإن منهم من لا يقدر على شيء ؟
فقال : يصوم
(2) بحساب مايصيبه من البدن ، ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر
يوما.
[ 17114 ] 12 ـ وعنه ، عن علي بن الحسن الجرمي ، عن محمد
ودرست
(1) ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن محرم أصاب نعامة ؟ قال عليه بدنة قال : قلت :
فإن لم يقدر على بدنة ما عليه ؟ قال : يطعم ستين مسكينا ، قلت : فإن لم
يقدر على ما يتصدق به ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما.

قلت : فإن أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه ؟ قال : عليه بقرة ،
قلت : فإن لم يقدر على بقرة ؟ قال : فليطعم ثلاثين مسكينا ، قلت : فإن لم
يقدر على ما يتصدق به ؟ قال : فليصم تسعة أيام.

قلت : فإن أصاب ظبيا ما عليه ؟ قال : عليه شاة ، قلت : فإن لم يجد
شاة ؟ قال : فعليه إطعام عشرة مساكين ، قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق
به ؟ قال : فعليه صيام ثلاثة أيام.
____________
11 ـ التهذيب 5 : 353 | 1227 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 18 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : وأبي جميلة.
(2) في المصدر : يقوم.
12 ـ التهذيب 5 : 342 | 1186.
(1) في نسخة : محمد ، عن درست ( هامش المخطوط ).
( 13 )
[ 17115 ] 13 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وابن أبي عمير
وحماد كلهم ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من
أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد مايشتري بدنة فأراد أن يتصدق
فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا ، فإن لم يقدر على ذلك صام
مكان ذلك ثمانية عشر يوما ، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ، ومن كان
عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا ، فإن
لم يجد فليصم تسعة أيام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة
مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
[ 17116 ] 14 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن عبدالله بن سنان ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله فيمن قتل صيدا متعمدا وهو
محرم : (
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ
الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما )
(1) ما هو ؟ قال : ينظر إلى
الذي عليه بجزاء ما قتل فإما أن يهديه وإما أن يقوم فيشترى به طعاما فيطعمه
المساكين يطعم كل مسكين مدا ، وإما أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك من
المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(2) ، وفي بعض هذه الكفارات
اختلاف ، والاقل محمول على الاجزاء والاكثر على الاستحباب.
____________
13 ـ التهذيب 5 : 343 | 1187.
14 ـ تفسير العياشي 1 : 345 | 203.
(1) المائدة 5 : 95.
(2) يأتي في الباب 3 وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 23 من هذه الابواب ، وفي الحديث 3 من
الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب 14 من أبواب بقية الكفارات.
( 14 )
3 ـ باب جملة من كفارات الصيد وأحكامها
[ 17117 ] 1 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن
الريان بن شبيب ـ في حديث ـ أن القاضي يحيى بن أكثم استأذن المأمون أن
يسأل أبا جعفر الجواد ( عليه السلام ) عن مسألة فأذن له ، فقال : ما تقول في
محرم قتل صيدا ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قتله في حل أو
حرم ، عالما كان المحرم أم جاهلا ، قتله عمدا أو خطأ ، حرا كان المحرم أو
عبدا ، صغيرا كان أو كبيرا ، مبتدئا بالقتل أم معيدا ، من ذوات الطير كان
الصيد أم من غيره ، من صغار الصيد كان أم من كبارها ، مصرا كان أو
نادما ، في الليل كان قتله للصيد أم بالنهار ، محرما كان بالعمرة إذ قتله أو
بالحج كان محرما ؟
فتحير يحيى بن أكثم ـ إلى أن قال ـ فقال المأمون لابي
جعفر ( عليه السلام ) : إن رأيت ـ جعلت فداك ـ أن تذكر الفقه فيما فصلته من
وجوه قتل المحرم لنعلمه ونستفيده ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن
المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان الطير من
كبارها فعليه شاة ، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ، وإذا قتل فرخا
في الحل فعليه حمل فطم من اللبن ، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة
الفرخ ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة ، وإن كان نعامة
فعليه بدنة وإن كان ظبيا فعليه شاة ، وإن كان قتل من ذلك في الحرم فعليه
الجزاء مضاعفا (
هديا بالغ الكعبة )
(1) وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه
الهدي فيه وكان إحرامه بالحج نحره بمنى وإن كان إحرامه بالعمرة نحره
بمكة ، وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء وفي العمد عليه المأثم ، وهو
____________
الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 ـ الاحتجاج : 444 باختلاف يسير في اللفظ.

(1) المائدة : 95.
( 15 )
موضوع عنه في الخطأ ، والكفارة على الحر في نفسه ، وعلى السيد في
عبده ، والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة ، والنادم يسقط ندمه
عنه عقاب الاخرة ، والمصر يجب عليه العقاب في الاخرة.

ورواه المفيد في ( الارشاد ) عن الريان بن شبيب ونقله منه علي بن
عيسى في ( كشف الغمة )
(2).

ورواه محمد بن أحمد بن علي الفتال الفارسي في ( روضة الواعظين )
عن الريان بن شبيب مثله
(3).
[ 17118 ] 2 ـ ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلا
عن أبي جعفر الجواد ( عليه السلام ) إلا أنه قال : إن المحرم إذا قتل صيدا
في الحل وكان الصيد من ذوات الطير من كباره فعليه شاة ، فإن أصابه في
الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ، وإن قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم ،
وليس عليه القيمة لانه ليس في الحرم ، وإن كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة ،
وكذلك في النعامة بدنة ، فإن لم يقدر فاطعام ستين مسكينا ، فإن لم يقدر
فليصم ثمانية عشر يوما ، فإن كان بقرة فعليه بقرة ، فإن لم يقدر فليطعم
ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام ، وإن كان ظبيا فعليه شاة ،
فإن لم يقدر فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام ، وإن
أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا (
هديا بالغ الكعبة )
(1) حقا واجبا أن
ينحره إن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة ينحره
بمكة في فناء الكعبة ، ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا وكذلك إذا
____________
(2) إرشاد المفيد : 321 ، وكشف الغمة 2 : 355.
(3) روضة الواعظين : 239.
2 ـ تحف العقول : 452 ـ 453.
(1) المائدة 5 : 95.
( 16 )
أصاب ارنبا أو ثعلبا فعليه شاة ، ويتصدق بمثل ثمن شاة ، وإن قتل حماما من
حمام الحرم فعليه درهم يتصدق به ، ودرهم يشتري به علفا لحمام الحرم ،
وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم ، وكلما أتى به المحرم بجهالة
أو خطأ فلا شيء عليه إلا الصيد ، فإن عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم
بخطأ كان أم بعمد ، وكل ما أتى به العبد فكفارته على صاحبه مثل ما يلزم
صاحبه وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه فإن عاد فهو
ممن ينتقم الله منه ، وإن دل على الصيد وهو محرم وقتل الصيد فعليه فيه
الفداء ، والمصر عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الاخرة ، والنادم لا شيء
عليه بعد الفداء في الاخرة ، وإن أصابه ليلا في وكرها خطأ فلا شيء عليه إلا
أن يتصيد ، فإن تصيد بليل أو نهار فعليه فيه الفداء ، والمحرم بالحج ينحر
الفداء بمنى حيث ينحر الناس ، والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة ، قال :
فأمر أن يكتب ذلك عن أبي جعفر ( عليه السلام ).

ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن محمد بن الحسن ، عن
محمد بن عون النصيبي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه ، وذكر أن
المأمون أمر أن يكتب ذلك كله عن أبي جعفر ( عليه السلام )
(2).
[ 17119 ] 3 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه
السلام ) : المحرم لا يأكل من الصيد وإن صاده الحلال ، وعلى المحرم في
صيده في الحل فداء ، وعليه في الحرم القيمة مضاعفة ، ويأكل الحلال من
صيد الحرم
(1) لا حرج عليه في ذلك.
[ 17120 ] 4 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : المحرم يهدي فداء الصيد من
حيث صاده.
____________
(2) تفسير القمي 1 : 183.
3 ـ المقنعة : 70.
(1) في المصدر : المحرم.
4 ـ المقنعة : 70.
( 17 )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1).
4 ـ باب أن المحرم إذا قتل ثعلبا أو أرنبا لزمه شاة
[ 17121 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا ؟ فقال :
في الارنب دم شاة.
[ 17122 ] 2 ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن الارنب يصيبه المحرم ؟ فقال : شاة (
هديا
بالغ الكعبة ).
[ 17123 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المحرم أصاب
أرنبا أو ثعلبا ، فقال : في الارنب شاة.

محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله
(1).
[ 17124 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل
____________
(1) يأتي في الابواب 4 ـ 11 من هذه الابواب.
الباب 4
فيه 4 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 233 | 1114.
2 ـ الفقيه 2 : 233 | 1115.
3 ـ التهذيب 5 : 343 | 1189.

(1) الكافي 4 : 387 | 8.
4 ـ الكافي 4 : 386 | 7.
( 18 )
قتل ثعلبا ؟ قال : عليه دم ، قلت : فأرنبا ؟ قال : مثل ما في الثعلب
(1).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2).

ورواه الشيخ بإسناده عن البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة مثله ، إلا
أنه قال : عن محرم
(3).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(4).
5 ـ باب المحرم إذا قتل قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن
[ 17125 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن ابن مسكان ، عن
سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وجدنا في كتاب
علي ( عليه السلام ) في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن
وأكل من الشجر.
[ 17126 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر ، عن محمد بن
عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن
خالد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في كتاب أمير المؤمنين علي
( عليه السلام ) من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم.
____________
(1) في المصدر : مثل ما على الثعلب.
(2) التهذيب 5 : 343 | 1188.
(3) الفقيه 2 : 233 | 1116.
(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب.
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 344 | 1190.
2 ـ الكافي 4 : 390 | 9.
( 19 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1).

أقول : هذا محمول على ما يوافق الاول أو على الاستحباب.
[ 17127 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد
جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المفضل بن صالح ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من
اللبن ورعى من الشجر.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1).
6 ـ باب أن المحرم إذا قتل يربوعا أو قنفذا أو ضبا
لزمه جدي
[ 17128 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي
والجدي خير منه ، وإنما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد.

محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن أبي عمير ، عن أحمد بن علي ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
(1) التهذيب 5 : 344 | 1191.
3 ـ الكافي 4 : 389 | 3.
(1) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب.
الباب 6
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 5 : 344 | 1192.
( 20 )
السلام ) مثله ، إلا أنه قال : وإنما جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد
غيره
(1).
7 ـ باب أن المحرم إذا قتل قنبرة أو صعوة أو عصفورا لزمه
مد من طعام ، وإذا قتل عظاية لزمه كف من طعام
[ 17129 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في القنبرة
(1) والعصفور والصعوة
(2) يقتلهم المحرم قال :
عليه مد من طعام لكل واحد.

محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان
(3).

وبإسناده عن علي بن السندي ، عن صفوان مثله
(4).
[ 17130 ] 2 ـ وعن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : القنبرة
(1) والصعوة والعصفور إذا قتله
المحرم فعليه مد من طعام عن كل واحد منهم.
[ 17131 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية قال : قلت لابي عبدالله
( عليه السلام ) : محرم قتل عظاية ؟ قال : كف من طعام.
____________
(1) الكافي 4 : 387 | 9.
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 390 | 8.

(1) في المصدر : القبرة.

(2) الصعوة : طائر من صغار العصافير أحمر الرأس. ( حياة الحيوان 2 : 63 ).

(3) التهذيب 5 : 344 | 1193 تكرر ذكره في الحديث 2 من هذا الباب.

(4) التهذيب 5 : 466 | 1629.
2 ـ التهذيب 5 : 344 | 1193.

(1) في المصدر : القبرة.
3 ـ التهذيب 5 : 345 | 1194.
( 21 )
8 ـ باب أن المحرم إذا قتل زنبورا خطأ لم يلزمه شيء ، فإن
تعمد لزمه شيء من طعام ، وان أراده الزنبور لم يلزمه شيء
[ 17132 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
محرم قتل زنبورا ؟ قال : إن كان خطأ فليس عليه شيء ، قلت : لا بل
متعمدا ، قال : يطعم شيئا من طعام قلت : إنه أرادني ، قال : إن
(1) أرادك
فاقتله.
[ 17133 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة
وصفوان ، عن معاوية قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن محرم قتل
زنبورا ؟ قال : إن كان خطأ فلا شيء عليه ، قلت : بل تعمدا ، قال : يطعم
شيئا من الطعام.

ورواه الكليني كما مر في التروك
(1).
[ 17134 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن يحيى
الازرق قال : سألت أبا عبدالله وأبا الحسن ( عليهما السلام ) عن محرم قتل
زنبورا ؟ قال
(1) إن كان خطأ فليس عليه شيء قال : قلت : فالعمد ، قال :
يطعم شيئا من طعام.
____________
الباب 8
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 364 | 5 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 81 من أبواب تروك الاحرام.

(1) في المصدر : كل شيء.
2 ـ التهذيب 5 : 365 | 1271.

(1) مر في الحديث 9 من الباب 81 من أبواب تروك الاحرام.
3 ـ التهذيب 5 : 345 | 1195.

(1) في المصدر : فقالا : وفي آخره : قالا : يطعم...

وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في الباب 81 من أبواب تروك الاحرام.
( 22 )
9 ـ باب أن المحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في
الحل لزمه شاة ، وفي الفرخ حمل أو جدي ، وفي البيضة
درهم ، إن لم يكن تحرك الفرخ والا فحمل
[ 17135 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ،
عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن
وطئ البيض فعليه درهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله
(1).
[ 17136 ] 2 ـ ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن حريز ، وزاد : كل هذا
يتصدق به بمكة ومنى ، وهو قول الله في كتابه : )
ليبلونكم الله بشيء من
الصيد تناله أيديكم )
(1) البيض والفراخ (
ورماحكم )
(2) الامهات الكبار.
[ 17137 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل ـ يعني ابن بزيع ـ عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الحمام
(1) وأشباهها إن
قتله
(2) المحرم شاة ، وإن كان فراخا فعدلها من الحملان... الحديث.
____________
الباب 9
فيه 11 حديثا
1 ـ الكافي 4 : 389 | 1.

(1) التهذيب 5 : 345 | 1197 ، والاستبصار 2 : 200 | 678.
2 ـ تفسير العياشي 1 : 342 | 191.

(1) (2) المائدة 5 : 94.
3 ـ الكافي 4 : 389 | 2 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الابواب.

(1) في المصدر : الحمامة.

(2) في المصدر : إذا قتلها.
( 23 )
[ 17138 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
رجل قتل فرخا وهو محرم وهو
(1) في غير الحرم فقال : عليه حمل وليس عليه
قيمته لانه ليس في الحرم.
[ 17139 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن
عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول في
حمام مكة الطير الاهلي
(1) غير حمام الحرم : من ذبح طيرا منه وهو غير محرم
فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه ، فإن كان محرما فشاة عن كل طير.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان مثله
(2).
[ 17140 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر بن سويد ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) أنه قال في محرم ذبح طيرا : إن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا
فجدي أو حمل صغير من الضأن.
[ 17141 ] 7 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن
أبي نجران ـ ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
وإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به بمكة ومنى ،
وهو قول الله تعالى : (
تناله أيديكم ورماحكم )
(1).
____________
4 ـ الكافي 4 : 390 | 6.
(1) « وهو » لم ترد هنا في المصدر.
5 ـ الكافي 4 : 235 | 15.
(1) في نسخة من المصدر زيادة : من.
(2) الفقيه 2 : 169 | 742.
6 ـ التهذيب 5 : 346 | 1201 ، والاستبصار 2 : 201 | 682.
7 ـ التهذيب 5 : 346 | 1202.
(1) المائدة 5 :94.