وعنه ، عن حماد مثله
(2).
[ 17142 ] 8 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه
السلام ) قال : سألته عن رجل كسر بيض حمام وفي البيض فراخ قد تحرك ،
قال : عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ، ويتصدق بلحومها إن كان
محرما ، وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفاً يطرحه
لحمام الحرم.
[ 17143 ] 9 ـ وعنه ، عن الجرمي ، عنهما ـ يعني عن محمد بن أبي حمزة
ودرست ـ ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من
الحرم ، قال : فقال : عليه شاة ـ إلى أن قال ـ قلت : فمن قتل فرخا من
حمام الحرم
(1) وهو محرم ، قال : عليه حمل.
[ 17144 ] 10 ـ وعنه ، عن محمد بن عبدالله ، عن عبدالله بن سنان ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : في حمام مكة الاهلي غير
حمام الحرم من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق إن كان محرما
بشاة عن كل طير.
[ 17145 ] 11 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، عن
____________
(2) الاستبصار 2 : 201 | 683.
8 ـ التهذيب 5 : 358 | 1244 ، والاستبصار 2 : 205 | 697 ، وأورده في الحديث 1 من الباب
26 من هذه الابواب.
9 ـ التهذيب 5 : 347 | 1203 ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 10 ، واخرى في
الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : فراخ الحمام.
10 ـ التهذيب 5 : 347 | 1204.
11 ـ التهذيب 5 : 350 | 1215.
( 25 )
إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا : قلنا لابي عبدالله ( عليه السلام ) :
رجل أغلق بابه على طائر فقال : إن كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه
شاة
(1) ، وإن عليه لكل طائر شاة ، ولكل فرخ حملا ، وإن لم يكن تحرك
فدرهم ، وللبيض نصف درهم.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(2) وعلى حكم البيض
(3).
10 ـ باب أن المحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو
أكلها ـ ولو كان ناسيا ـ لزمه قيمتها وهي درهم ، وفي الفرخ
نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم.
[ 17146 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : في قيمة الحمامة درهم ، وفي
الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم.
[ 17147 ] 2 ـ وبإسناده عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لابي
عبدالله ( عليه السلام ) : أُهدي لنا طير مذبوح بمكة فأكله أهلنا ، فقال : لا
يرى به أهل مكة بأسا ، قلت : فأي شيء تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه.
____________
(1) في المصدر زيادة : وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه.
وأما التكملة الواردة في المتن فهي عائدة للحديث رقم 1216 من التهذيب ، وقد أورده
بصورة صحيحة في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب.
(2) يأتي في الباب 16 وفي الحديث 1 من الباب 19 وفي الباب 26 من هذه الابواب.
(3) يأتي في الباب 10 من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الابواب.
الباب 10
فيه 10 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 171 | 754.
2 ـ الفقيه 2 : 169 | 740 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب تروك الاحرام ، وعن
الكافي في الحديث 7 من الباب 14 من هذه الابواب.
( 26 )
[ 17148 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام )
قال : من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة ، والقيمة درهم
يشتري علفا لحمام الحرم :
[ 17149 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ،
عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : سئل عن رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو محرم ، قال :
عليه لكل بيضة دم ، وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم ، الوهم من صالح ، ثم
قال : إن الدماء لزمته لاكله وهو محرم ، وإن الجزاء لزمه لاخذه بيض حمام الحرم.
[ 17150 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن
البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في الحمام درهم ، وفي
البيضة ربع درهم.
محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير مثله
(1).
[ 17151 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضيل ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو
غير محرم ؟ قال : عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام
الحرم وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة.
____________
3 ـ الكافي 4 : 233 | 7 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الابواب.
4 ـ الكافي 4 : 395 | 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 44 من هذه الابواب.
5 ـ الكافي 4 : 234 | 10.
(1) التهذيب 5 : 345 | 1196 ، والاستبصار 2 : 200 | 677.
6 ـ التهذيب 5 : 345 | 1198 ، والاستبصار 2 : 200 | 679 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1
من الباب 11 من هذه الابواب.
( 27 )
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله ، إلا أنه قال : وهو
في الحرم غير محرم
(1).
[ 17152 ] 7 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن فرخين
مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل ؟ فقال لي : لم ذبحتهما ؟ فقلت : جاءتني
بهما جارية قوم من أهل مكة ، فسألتني أن أذبحهما
(1) ، فظننت أني بالكوفة
ولم أذكر الحرم
(2) فذبحتهما ، فقال : تصدق بثمنها فقلت : وكم ثمنها ؟
فقال : درهم خير من ثمنها.
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن
أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان مثله ، إلا
أنه قال : عليك قيمتهما ، فقلت : كم قيمتهما ؟ فقال : درهم وهو خير
منهما
(3).
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله
(4).
[ 17153 ] 8 ـ وعنه ، عن محمد بن سيف ، عن منصور قال : حدثني
صاحب لنا ثقة قال : كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان ،
فقال
(1) : اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وأنا حلال ، ثم سألت أبا
____________
(1) الفقيه 2 : 167 | 729.
7 ـ التهذيب 5 : 346 | 1200 ، والاستبصار 2 : 201 | 681.
(1) في الاستبصار زيادة : لها ( هامش المخطوط ).
(2) في الاستبصار : أني بالحرم ( هامش المخطوط ).
(3) الكافي 4 : 237 | 21.
(4) الفقيه 2 : 171 | 748.
8 ـ التهذيب 5 : 346 | 1199 ، والاستبصار 2 : 201 | 680.
(1) في نسخة زيادة : لي ( هامش المخطوط ).
( 28 )
عبدالله ( عليه السلام ) فقال : عليك الثمن.
[ 17154 ] 9 ـ وعنه ، عن الجرمي ، عنهما ـ يعني عن محمد بن أبي حمزة
ودرست ـ ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ أنه سأله عمن قتل حمامة في الحرم وهو حلال ،
قال : عليه ثمنها ليس عليه غيره.
[ 17155 ] 10 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن
محمد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أهدي إليه حمام
أهليّ جيء به وهو في الحرم محل ، قال : إن أصاب منه شيئا فليتصدق
مكانه بنحو من ثمنه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2).
11 ـ باب أن المحرم إذا قتل حمامة في الحرم
لزمه الكفارتان
[ 17156 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
فضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل
قتل حمامة ؟ قال : إن قتلها وهو محرم فعليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم.
____________
9 ـ التهذيب 5 : 347 | 1203 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 9 ، وفي الحديث 2 من
الباب 11 من هذه الابواب.
10 ـ التهذيب 5 : 347 | 1205 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الابواب.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الابواب ، وفي الحديث 5 من الباب 5 من أبواب
تروك الاحرام.
(2) يأتي في الحديثين 3 و 4 الباب 11 ، وفي الحديثين 3 ، 5 من الباب 12 ، وفي البابين
16 ، 44 ، من هذه الابواب.
الباب 11
فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 345 | 1198 ، والاستبصار 2 : 200 | 679 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من
الباب 10 من هذه الابواب.
( 29 )
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله ، إلا أنه قال : قتل
حمامة من حمام الحرم وهو محرم قال : إن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه
شاة ، وقيمة الحمامة درهم
(1).
[ 17157 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الجرمي ، عنهما
ـ يعني محمد بن أبي حمزة ودرست ـ ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن محرم قتل حمامة من حمام
الحرم خارجا من الحرم ، قال : عليه شاة قلت : فإن قتلها في جوف الحرم ؟
قال : عليه شاة وقيمة الحمامة... الحديث.
[ 17158 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو
شبهه يتصدق به أو يطعمه حمامة مكة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه
ثمنها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1).
[ 17159 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن
يبلغ الظبي ، فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه أيضا ، فإن أصاب منه وهو
حلال ، فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه.
____________
(1) الفقيه 2 : 167 | 729.
2 ـ التهذيب 5 : 347 | 1203 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 9 ، وقطعة منه في الحديث 9 من
الباب 10 من هذه الابواب.
3 ـ الكافي 4 : 395 | 1 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 22 ، وفي الحديث 2 من الباب 44 من
هذه الابواب.
(1) التهذيب 5 : 370 | 1289.
4 ـ الفقيه 2 : 167 | 726.
( 30 )
[ 17160 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قتل طيرا من طير
(1) الحرم وهو محرم في
الحرم ، قال : عليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم ، وإن
كان فرخا فعليه حمل ، وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2).
ويأتي ما يدل عليه
(3).
12 ـ باب أن الحمام ونحوه حتى الاهلي إذا ادخل الحرم
وجب على من هو معه إطلاقه ، وإن كان مقصوص الجناح
وجب حفظه ، ولو بالايداع حتى يستوي ريشه ثم يخلى
سبيله ، فإن لم يفعل وتلف لزمه فداؤه
[ 17161 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حفص بن
البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) فيمن أصاب طيرا في الحرم ،
قال : إن كان مستوي الجناح فليخل عنه ، وإن كان غير مستوى نتفه وأطعمه
وأسقاه ، فاذا استوى جناحاه خلّى عنه.
[ 17162 ] 2 ـ وبإسناده عن حريز ، عن زرارة أن الحكم سأل أبا جعفر
( عليه السلام ) عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة ، فقال : انتفها
____________
5 ـ الفقيه 2 : 171 | 751.
(1) في المصدر : طيور.
(2) تقدم في الباب 3 ، وفي الحديث 6 من الباب 10 من هذه الابواب.
(3) يأتي في الحديث 5 من الباب 31 ، وفي الابواب 44 ، 45 ، 46 من هذه الابواب.
الباب 12
فيه 13 حديثا
1 ـ الفقيه 2 : 167 | 730.
2 ـ الفقيه 2 : 168 | 735.
( 31 )
وأحسن علفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها.
ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز مثله
(1).
[ 17163 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن رجل اهدي إليه حمام أهلي وجيء به وهو في الحرم محل ،
قال : إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن
حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم مثله
(1).
[ 17164 ] 4 ـ وبإسناده عن شهاب بن عبد ربه قال : قلت لابي عبدالله
( عليه السلام ) : إني أتسحر بفراخ اوتى بها من غير مكة فتذبح في الحرم
فأتسحر بها ، فقال : بئس السحور سحورك ، أما علمت أن ما دخلت به
الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه.
[ 17165 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل
اهدي له حمام أهلي وهو في الحرم ، فقال : إن هو أصاب منه شيئا فليتصدق
بثمنه نحواً ممّا كان يسوى في القيمة.
[ 17166 ] 6 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن أبي جرير القمي قال : قلت لابي
____________
(1) الكافي 4 : 233 | 5.
3 ـ الفقيه 2 : 168 | 736 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 10 من هذه الابواب.
(1) التهذيب 5 : 347 | 1205.
4 ـ الفقيه 2 : 170 | 746.
5 ـ الكافي 4 : 232 | 2.
6 ـ الكافي 4 : 236 | 19.
( 32 )
الحسن ( عليه السلام ) : نشتري الصقور فندخلها الحرم فلنا ذلك ؟ فقال : كل
ما أدخل الحرم من الطير ممّا يصف جناحه فقد دخل مأمنه فخل سبيله.
[ 17167 ] 7 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد قال : كنا عند أبي عبدالله
( عليه السلام ) بمكة وداود بن علي بها ، فقال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) :
قال لي داود بن علي : ما تقول ـ يا أبا عبدالله ـ في قماري اصطدناها
وقصيناها
(1) ، فقلت : تنتف وتعلف فإذا استوت خلي سبيلها.
[ 17168 ] 8 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن
رئاب ، عن ابن بكير قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل أصاب
طيرا في الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات فقال : إن كان حين أدخله الحرم
خلي سبيله فمات فلا شيء عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم
فعليه الفداء.
[ 17169 ] 9 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن على بن رئاب ، عن بكير بن أعين ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) مثله ، إلا أنه قال : أصاب ظبيا ثم قال : فمات الظبي في الحرم.
[ 17170 ] 10 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الوشاء ، عن مثنى قال : خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري
أمج
(1) حيث بلغنا البريد فنتف النساء جناحيه
(2) ، ثم دخلوا به مكة ، فدخل
____________
7 ـ الكافي 4 : 237 | 22.
(1) في نسخة : وقصصناها ( هامش المخطوط ).
8 ـ الكافي 4 : 234 | 11.
9 ـ الكافي 4 : 238 | 27.
10 ـ الكافي 4 : 237 | 24.
(1) أمج : بلد قرب المدينة المنورة ( معجم البلدان 1 : 249 ).
(2) في نسخة : جناحها ( هامش المخطوط ).
( 33 )
أبو بصير على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فأخبره
(3) فقال : ينظرون امرأة لا بأس
بها فيعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته.
[ 17171 ] 11 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سألت : أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن طائر أهليّ أدخل الحرم حيا ، فقال : لا يمس لان الله تعالى
يقول : (
ومن دخله كان آمنا )
(1).
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار
(2).
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن
صفوان بن يحيى
(3).
ورواه أيضا عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ،
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد ، عن معاوية مثله
(4).
[ 17172 ] 12 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : قال
الحكم بن عتيبة : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ما تقول في رجل أهدي له
حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم ؟ فقال : أما إن كان مستويا خليت
سبيله وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا
(1) ، وكذا الذي قبله.
____________
(3) قوله ( فأخبره ) سقط من المخطوط.
11 ـ التهذيب 5 : 348 | 1206 ، والمقنعة : 70 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الابواب.
(1) آل عمران 3 : 97.
(2) الفقيه 2 : 170 | 743.
(3) علل الشرائع : 451 | 1.
(4) علل الشرائع : 454 | 7.
12 ـ التهذيب 5 : 348 | 1207.
(1) المقنعة : 70.
( 34 )
[ 17173 ] 13 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن مثنى ، عن كرب الصيرفي قال :
كنا جميعا
(1) فاشترينا طائرا فقصصناه فأدخلناه الحرم
(2) فعاب ذلك علينا
أصحابنا أهل مكة ، فأرسل كرب إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) يسأله
فقال : استودعه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة
(3) فإذا استوى ريشه خلوا
سبيله.
ورواه الصدوق بإسناده عن المثنى
(4).
ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، ومثنى بن عبد السلام
(5) عن
كرب مثله ، إلا أنه قال : فدخلنا به مكة
(6).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(7) ، ويأتي ما يدل عليه
(8).
13 باب تحريم صيد الحرم وحمامه ولو في الحل ،
وتحريم أكله ، وأن من نتف ريشة من حمام الحرم لزمه
صدقة باليد الجانية.
[ 17174 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان أنه
____________
13 ـ التهذيب 5 : 348 | 1208.
(1) في الكافي : جماعة ( هامش الخطوط ).
(2) في الفقيه : مكة ( هامش المخطوط ).
(3) في الكافي : أو امرأة مسلمة ( هامش المخطوط ).
(4) الفقيه 2 : 169 | 738.
(5) في الكافي : عن مثنى بن عبد السلام...
(6) الكافي 4 : 233 | 6.
(7) تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 5 من أبواب تروك الاحرام.
(8) يأتي في الحديث 1 من الباب 13 وفي الحديث 6 من الباب 14 وفي الباب 36 من هذه
الابواب.
الباب 13
فيه 6 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 163 | 703 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 88 من أبواب تروك الاحرام ، وعن
=
( 35 )
سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : (
ومن دخله كان
آمنا )
(1) قال : من دخل الحرم مستجيرا به كان آمنا
(2) من سخط الله ، ومن
دخله
(3) من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من
الحرم.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ،
عن عبدالله بن سنان مثله
(4).
[ 17175 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن حمران ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه
( عليهما السلام ) قال : كنت مع علي بن الحسين ( عليهما السلام ) في الحرم
فرآني أوذي الخطاطيف ، فقال : يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين
شيئا.
أقول : هذا محمول على كون ذلك قبل التكليف والنهي على ما بعده.
[ 17176 ] 3 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ،
عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : الصاعقة لا تصيب المؤمن ، فقال له رجل : فإنا قد رأينا فلانا
يصلي في المسجد الحرام فأصابته.
فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كان يرمي حمام الحرم.
____________
=
الكافي والتهذيب في الحديث 2 من الباب 13 ، ونحوه عن العياشي في الحديث 12 من الباب
14 من أبواب مقدمات الطواف.
(1) آل عمران 3 : 97.
(2) في المصدر : فهو آمن.
(3) في المصدر : وما دخل في الحرم.
(4) الكافي 4 : 226 | 1.
2 ـ الفقيه 2 : 170 | 747.
3 ـ علل الشرائع : 462 | 6.
( 36 )
[ 17177 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن حمام الحرم يصاد
في الحل ؟ فقال : لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام
الحرم.
[ 17178 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن
ميمون ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من نتف ريشة
(1) من حمام
الحرم يتصدق بصدقة على مسكين ، ويعطي باليد التي نتف بها
(2).
محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان مثله ، إلا أنه قال : من نتف
حمامة من حمام الحرم
(3).
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن ابن مسكان
(4).
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن ميمون
(5).
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن
(6) ، عن الحسين بن
الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن
مسكان مثله ، إلا أنه قال : نتف حمامة من حمام الحرم
(7).
____________
4 ـ التهذيب 5 : 348 | 1209.
5 ـ التهذيب 5 : 348 | 1210.
(1) في المصدر : رجل نتف ريش حمامة.
(2) في المصدر : ويطعم باليد التي نتفها فإنه قد أوجعها.
(3) الكافي 4 : 235 | 17.
(4) لم نعثر عليه بسند آخر الى ابن مسكان في التهذيب.
(5) الفقيه 2 : 169 | 739 بإسناده عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون.
(6) في العلل زيادة : عن محمد بن الحسن الصفار.
(7) علل الشرائع : 453 | 6.
( 37 )
[ 17179 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت
حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم... الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في تروك الاحرام
(1) ، ويأتي ما يدل
عليه
(2).
14 ـ باب تحريم إخراج حمام الحرم وسائر الطير والصيد
منه ، ووجوب رده إلى الحرم ، ولزوم ثمنه أو فدائه
لو تلف قبله
[ 17180 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن موسى بن
جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به
الكوفة كيف يصنع ؟ قال : يرده إلى مكة ، فإن مات تصدق بثمنه.
[ 17181 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال :
سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم
إلى الكوفة أو غيرها ؟ قال : عليه أن يردها ، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق
به.
____________
6 ـ الكافي 4 : 381 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب تروك الاحرام.
(1) تقدم في البابين 1 و 88 من أبواب تروك الاحرام.
(2) يأتي ما يدل على بعض الحكم في البابين 16 و 36 من هذه الابواب.
الباب 14
فيه 9 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 464 | 1620 ، وقرب الاسناد : 107 ، ومسائل علي بن جعفر : 105 | 8
2 ـ التهذيب 5 : 349 | 1211 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الابواب.
( 38 )
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر
(1).
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر
(2) ، وكذا الذي قبله.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه )
(3) ، وكذا الذي قبله.
[ 17182 ] 3 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ ، عن
صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة ، فقال : ما أحب أن
يخرج منها
(1) شيء.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى
(2).
أقول : حكم المدينة محمول على الكراهة لما يأتي
(3).
[ 17183 ] 4 ـ وعنه ، عن محسن ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت
إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : حمام أخرج بها من المدينة
إلى مكة ثم أخرجها من مكة إلى الكوفة ، قال له : أرى أنهن كن فرهة
(1) قل
له : أن يذبح عن كل طير شاة.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن يونس بن يعقوب
(2).
____________
(1) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.
(2) لم نعثر عليه في قرب الاسناد المطبوع.
(3) مسائل علي بن جعفر ( المستدركات ) : 271 | 760.
3 ـ التهذيب 5 : 349 | 1212.
(1) في المصدر : منهما.
(2) الفقيه 2 : 168 | 734.
(3) يأتي ما يدل على جواز إخراج الطير من المدينة بخلاف مكة في الحديث 5 من هذا الباب.
4 ـ التهذيب 5 : 349 | 1214.
(1) دابة فرهة : حادة قوية نشيطة. ( النهاية 3 : 441 ).
(2) الكافي 4 : 235 | 16.
( 39 )
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن
يونس بن يعقوب نحوه
(3).
[ 17184 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أدخلت
الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت ، وإذا أدخلت مكة فليس
لك أن تخرجه.
[ 17185 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الصيد
يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي ؟ قال : إذا أدخله إلى الحرم
فقد حرم عليه أكله وإمساكه ، فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل
ثم جيء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال.
[ 17186 ] 7 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه
السلام ) : أهدي لنا طائر مذبوح بمكة فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى به أهل
مكة بأسا ، قلت : فأي شيء تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه.
[ 17187 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنه سأل أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أخرج طيرا من مكة إلى الكوفة ، قال : يرده
إلى مكة.
____________
(3) قرب الاسناد : 131.
5 ـ التهذيب 5 : 349 | 1213.
6 ـ الكافي 4 : 233 | 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب تروك الاحرام.
7 ـ الكافي 4 : 236 | 18 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب تروك الاحرام ، وفي
الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب.
8 ـ الفقيه 2 : 171 | 749.
( 40 )
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) مثله ، إلا أنه قال : خرج بطير
(1).
[ 17188 ] 9 ـ وبإسناده عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال :
أرسلت إلى أبي الحسن ( عليه السلام )
(1) أن أخا لي اشترى حماما من
المدينة فذهبنا بها معنا إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج ، ثم أخرجنا الحمام
معنا من مكة إلى الكوفة ، هل علينا في ذلك شيء ؟ فقال للرسول :
أظنّهنّ
(2) كن فرهة ، قل له : يذبح عن كل طير شاة.
ورواه الكليني ، والشيخ ، والحميري كما مر
(3).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(4) ، ويأتي ما يدل عليه
(5).
15 ـ باب أن من ربط صيدا في الحل فدخل الحرم
لم يجز إخراجه
[ 17189 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن محبوب
(1) ، عن مالك بن عطية ، عن عبد الاعلى بن أعين قال : سألت
____________
(1) الكافي 4 : 234 | 9.
9 ـ الفقيه 2 : 168 | 733.
(1) في الكافي : أبي الحسن موسى ( عليه السلام ).
(2) في المصدر : إني أظنهن.
(3) مر في الحديث 4 من هذا الباب.
(4) تقدم في البابين 12 و 13 من هذه الابواب.
(5) يأتي في الحديثين 2 و 4 من الباب 41 من هذه الابواب.
الباب 15
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 238 | 30.
(1) في نسخة : الحسن بن محبوب ( هامش المخطوط ).
( 41 )
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب
الحرم ، فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه ، فاجتره
الرجل بحبله حتى أخرجه من الحرم ، والرجل في الحل ، فقال : ثمنه
ولحمه حرام مثل الميتة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين أو غيره ، عن ابن محبوب
(2).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3).
16 ـ باب أن من أغلق بابا على حمام وفراخ وبيض في
الحرم أو محرما لزمته الكفارات مع التلف
[ 17190 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم
فمات ، قال : يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم.
[ 17191 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن
عمر وسليمان بن خالد قالا : قلنا لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل أغلق
بابه على طائر ، فقال : إن كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة ، وإن كان
أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه.
____________
(2) التهذيب 5 : 361 | 1254.
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب.
الباب 16
فيه 4 حديث
1 ـ الفقيه 2 : 167 | 728 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب.
2 ـ التهذيب 5 : 350 | 1215 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 9 من هذه الابواب.
( 42 )
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله ، إلا أنه قال : أغلق
بابه على طير فمات
(1).
[ 17192 ] 3 ـ وعنه ، عن موسى
(1) ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ
وبيض ، فقال : إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهم ،
ولكل فرخ نصف درهم ، والبيض لكل بيضة ربع درهم
(2) ، وإن كان أغلق
عليها بعدما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة ، ولكل فرخ حملا وإن لم يكن
تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم.
[ 17193 ] 4 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن زياد الواسطي قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام
الحرم ، فقال : عليهم قيمة كل طائر درهم يشترى به علفا لحمام الحرم.
ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن زياد أبي الحسن الواسطي ، عن أبي إبراهيم ( عليه
السلام ) نحوه ، إلا أنه قال : قفلوا الباب
(1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3).
____________
(1) الفقيه 2 : 167 | 727.
3 ـ التهذيب 5 : 350 | 1216.
(1) في هامش المخطوط ما نصه : ( محسن ) كما مر ، وكتب تحته : بخط غيره رحمه الله.
أقول : وقد مر في الحديثين 4 من الباب 14 من هذه الابواب.
(2) في المصدر : لكل بيضة نصف درهم.
4 ـ التهذيب 5 : 350 | 1217 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الابواب.
(1) الكافي 4 : 234 | 13.
(2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب تروك الاحرام.
(3) يأتي في الباب 22 من هذه الابواب.