[ 17348 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسن ، عن
محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) عن عبد أصاب صيدا وهو محرم ، هل على مولاه شيء من
الفداء ؟ فقال : لا شيء على مولاه.

أقول : حمله الشيخ وغيره
(1) على من أحرم من غير إذن مولاه لما
مر
(2) ، ويمكن الجمع بالتخيير بين أن يذبح عنه ، وبين أن يأمره بالصوم لما
يأتي في أحاديث الذبح
(3) ، وقد تقدم ما يدل على المقصود في من كسر
بيض الحمام
(4) وفي أوائل هذه الابواب
(5) وغير ذلك
(6).
57 ـ باب حكم ما لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله
[ 17349 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعام
فأكله المحرم ؟ قال : على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء ، قلت : وما عليهما ؟ قال : على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم
وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة.
____________
3 ـ التهذيب 5 : 383 | 1335 ، والاستبصار 2 : 216 | 742.
(1) راجع الوافي 2 : 115 أبواب الحج.
(2) مر في الحديث 1 من هذا الباب.
(3) يأتي في الباب 2 من أبواب الذبح.
(4) تقدم في الاحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 26 من هذه الابواب.
(5) تقدم في الحديثين 1 و 2 من الباب 3 من هذه الابواب.
(6) تقدم في الحديث 3 من الباب 55 من هذه الابواب.
الباب 57
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 388 | 12.
( 106 )

وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن
رئاب مثله
(1).
____________
(1) الكافي 4 : 388 | ذيل الحديث 12.
( 107 )
أبواب كفارات الاستمتاع
في الاحرام
1 ـ باب أن من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية ونحوها لم
يلزمه شيء
[ 17350 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل إذا تهيأ
للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1).
[ 17351 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) : إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الاحرام وقبل أن تلبي فلا شيء
عليك... الحديث.
____________
أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام
الباب 1
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 330 | 7 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب الاحرام.

(1) التهذيب 5 : 316 | 1090.
2 ـ الفقيه 2 : 213 | 969 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب
6 من هذه الابواب.
( 108 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام
(1) ، وتقدم ما ظاهره
المنافاة وبينا وجهه
(2).
2 ـ باب أن المحرم إذا جامع ناسيا أو جاهلا لم يجب عليه
كفارة ولم يفسد حجه ، وكذا المحرمة
[ 17352 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألته عن محرم غشي امرأته وهي
محرمة ، فقال : إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ، ومضيا على حجهما ، وليس
عليهما شيء... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1).
[ 17353 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر
( عليه السلام ) : رجل وقع على أهله وهو محرم ، قال : أجاهل أو عالم ؟
قال : قلت : جاهل ، قال : يستغفر الله ولا يعود ولا شيء عليه.
[ 17354 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن محرم
وقع على أهله ، فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء... الحديث.
____________
(1) تقدم في الباب 14 من أبواب الاحرام ، وفي الباب 11 من أبواب تروك الاحرام.
(2) تقدم في الحديث 14 من الباب 14 من أبواب الاحرام.
الباب 2
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 373 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب.

(1) التهذيب 5 : 317 | 1092.
2 ـ الكافي 4 : 374 | 4.
3 ـ التهذيب 5 : 318 | 1095 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب.
( 109 )

ورواه الكليني كما يأتي
(1).
[ 17355 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن
علي بن النعمان
(1) ، عن عبدالله بن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير جميعا
قالا : سألنا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل أتى أهله في شهر رمضان
ـ أو أتى أهله
(2) وهو محرم ـ وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له ، قال : ليس
عليه شيء.
[ 17356 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إن جامعت وأنت محرم ـ إلى أن قال : ـ وإن كنت ناسيا
أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليك.
[ 17357 ] 6 ـ وبإسناده عن منصور بن حازم قال : سأل سلمة بن محمد
(1)
أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : إني طفت بالبيت وبين الصفا
والمروة ، ثم أتيت منى فوقعت على أهلي ولم أطف طواف النساء قال : بئس
ما صنعت ، فجهلني ، فقلت : ابتليت بذلك ، قال : لا شيء عليك.
[ 17358 ] 7 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن
____________
(1) يأتي في الحديث 12 من الباب 3 من هذه الابواب.
4 ـ التهذيب 4 : 208 | 603 ، والاستبصار 2 : 82 | 249.
(1) في المصدر : محمد بن علي ، عن علي بن النعمان.
(2) في المصدر : وأتى أهله.
5 ـ الفقيه 2 : 213 | 969 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 ، وقطعة منه في الحديث 2 من
الباب 6 من هذه الابواب.
6 ـ الفقيه 2 : 310 | 1541.
(1) في نسخة : سلمة بن محرز ( هامش المخطوط ).
7 ـ علل الشرائع : 455 | 14 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
( 110 )
يعقوب بن يزيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) في المحرم يأتي أهله ناسيا ، قال : لا شيء عليه إنما هو بمنزلة من
أكل في شهر رمضان وهو ناس.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1).
3 ـ باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم
بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر ، ويجب على كل منهما
بدنة ، فإن عجز فشاة ، ويجب أن يفترقا من موضعهما حتى
يقضيا الحج ويعودا إليه فلا يخلوان إلا ومعهما ثالث ،
ولهما أن يجتمعا بعد قضاء المناسك إن أرادا الرجوع في غير
تلك الطريق ، وأن الاولى فرضهما ، والثانية عقوبة
[ 17359 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا وقع
الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة ، فعليه الحج من قابل.

ورواه الكليني كما يأتي
(1).
[ 17360 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل محرم وقع على أهله ، فقال : إن كان جاهلا
فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة ، ويفرق بينهما
____________
(1) يأتي في الاحاديث 2 و 9 و 12 من الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 9 وفي الحديثين 2 و 5 من
الباب 10 من هذه الابواب.
الباب 3
فيه 16 حديثا
1 ـ التهذيب 5 : 319 | 1099 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب.

(1) يأتي في الحديث 10 من هذا الباب.
2 ـ التهذيب 5 : 318 | 1095 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب.
( 111 )
حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليه
الحج من قابل
(1).
[ 17361 ] 3 ـ وعنه ، عن أبي الحسن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن محرم وقع على
أهله ، قال : عليه بدنة.

قال : فقال له زرارة : قد سألته عن الذي سألته عنه ، فقال لي : عليه
بدنة ، قلت : عليه شيء غير هذا ؟ قال : عليه الحج من قابل.
[ 17362 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وإن لم يجد فشاة ، وكفارة
الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم.
[ 17363 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن
العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في المحرم يقع على أهله ، فقال : يفرق بينهما ، ولا
يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما ، حتى يبلغ الهدي محله.
[ 17364 ] 6 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن
حماد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان رفعه إلى أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما
السلام ) قالا : المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما ، يعني بذلك لا
يخلوان
(1) وأن يكون معهما ثالث.
____________
(1) في المصدر : وعليهما الحج من قابل.
3 ـ التهذيب 5 : 318 | 1096.
4 ـ التهذيب 5 : 297 | 1005 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب تروك الاحرام ،
وذيله في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب بقية الكفارات.
5 ـ التهذيب 5 : 319 | 1100.
6 ـ التهذيب 5 : 319 | 1101.
(1) في المصدر زيادة : إلا.
( 112 )
[ 17365 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن
حكيم ، عن الحكم بن مسكين ، عن خالد الاصم قال : حججت وجماعة
من أصحابنا ، وكانت معنا امرأة ، فلما قدمنا مكة جاءنا رجل من أصحابنا ،
فقال : يا هؤلاء قد بليت ، قالوا : بماذا ؟ قال : شكزت
(1) بهذه المرأة ،
فاسألوا أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، فسألناه ، فقال : عليه بدنة.

فقالت المرأة : اسألوا لي أبا عبدالله ( عليه السلام ) فإني قد اشتهيت ،
فسألناه ، فقال : عليها بدنة.
[ 17366 ] 8 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن
سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ـ في حديث ـ
والرفث فساد الحج.
[ 17367 ] 9 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة قال : سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة ، قال : جاهلين أو
عالمين ؟ قلت : أجبني في الوجهين جميعا
(1) ، قال : إن كانا جاهلين
استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شيء ، وإن كانا عالمين فرق
بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة
(2) وعليهما الحج من قابل ، فإذا
بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ، ويرجعا إلى
المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، قلت : فأي الحجتين لهما قال : الاولى
التي أحدثا فيها ما أحدثا ، والاخرى عليهما عقوبة.
____________
7 ـ التهذيب 5 : 331 | 1140.
(1) الشكز : الجماع. ( القاموس المحيط ـ شكز ـ 2 : 179 ).
8 ـ الكافي 4 : 339 | 6 ، والتهذيب 5 : 297 | 1004 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من
أبواب بقية الكفارات.
9 ـ الكافي 4 : 373 | 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب.
(1) في التهذيب : عن الوجهين جميعا ( هامش المخطوط ).
(2) في هامش المخطوط : ( بدنة ) ليس في التهذيب.
( 113 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(3) ، وكذا الذي قبله.
[ 17368 ] 10 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا واقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة
فعليه الحج من قابل.
[ 17369 ] 11 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن أبان بن عثمان رفعه إلى
أحدهما ( عليهما السلام ) قال : معنى يفرق بينهما أي لا يخلوان وأن يكون
معهما ثالث.
[ 17370 ] 12 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل وقع
على امرأته وهو محرم ، قال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن
جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل ، فإذا انتهى إلى المكان الذي
وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله.
[ 17371 ] 13 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، أنه
سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل واقع امرأته وهو محرم ، قال : عليه
جزور كوماء
(1) فقال : لا يقدر ، فقال : ينبعي لاصحابه أن يجمعوا له ولا
يفسدوا حجه
(2).
____________
(3) التهذيب 5 : 317 | 1092.
10 ـ الكافي 4 : 379 | 5.
11 ـ الكافي 4 : 373 | 2.
12 ـ الكافي 4 : 373 | 3 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب.
13 ـ الفقيه 2 : 213 | 970 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب.
(1) كوماء : السمينة. ( مجمع البحرين ـ كوم ـ 6 : 160 ).
(2) في المصدر : ولا يفسدوا عليه حجه.
( 114 )
[ 17372 ] 14 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن الحسين بن محمد ،
عن عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن
عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : أرأيت من ابتلي بالجماع ما عليه ؟ قال : عليه بدنة ، وإن كانت
المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما ، وإن كان
استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شيء ، ويفرق بينهما حتى ينفر الناس
ويرجعا
(1) إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا.

قلت : أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى
أيجتمعان ؟ قال : نعم... الحديث.

ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن محمد بن مسلم ، والحلبي.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
مثله
(2).
[ 17373 ] 15 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : أرأيت
من ابتلي بالرفث ، والرفث : هو الجماع ما عليه ؟ قال : يسوق الهدي ،
ويفرق بينه وبين أهله حتى يقضيا المناسك ، وحتى يعودا إلى المكان الذي
أصابا فيه ما أصابا ، فقلت : أرأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق ،
____________
14 ـ معاني الاخبار : 294 | 1 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب تروك الاحرام.
(1) في المصدر : وحتى يرجعا.
(2) لم نعثر عليه في الفقيه ، والكافي المطبوعين.
15 ـ مستطرفات السرائر : 31 | 29.
( 115 )
قال : فليجتمعا إذا قضيا المناسك.
[ 17374 ] 16 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن
عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
( عليه السلام ) قال : سألته عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على
من فعله ؟ قال : الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ،
والجدال : قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها
فإن لم يجد فشاة ، وكفارة الجدال والفسوق شيء يتصدق به إذا فعله وهو
محرم.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله
(1).

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(2).
4 ـ باب أن المحرم إذا أكره زوجته المحرمة على الجماع
لزمه بدنتان والحج من قابل ، ولم يلزمها شيء ، ولم يبطل
حجها ولا عقدها ، وبدل البدنة
[ 17375 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن احمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ،
عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل
____________
16 ـ قرب الاسناد : 103.
(1) مسائل علي بن جعفر ـ المستدركات ـ : 272 | 15.
(2) يأتي في الباب 4 وفي الحديث 2 من الباب 6 وفي الباب 7 من هذه الابواب.
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 375 | 7.
( 116 )
باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما ؟ فقال : إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع
شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ، ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك ، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما اصابا ، وإن كانت المرأة لم تعن
بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء.
[ 17376 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عليّ بن أبي حمزة قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن محرم واقع أهله قال : قد أتى عظيما ،
قلت : أفتني
(1) فقال : استكرهها أو لم يستكرهها ؟ قلت : أفتني فيهما
جميعا ، قال : إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها فعليه
بدنة وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى
مكة ، وعليهما الحج من قابل لا بد منه.

قال : قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت ؟ فقال : نعم
هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا
حتى يحلا ، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ، فإن أبي كان يقول ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2).
[ 17377 ] 3 ـ قال الكليني : وفي رواية أخرى : فإن لم يقدر على بدنة
فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما ،
وعليها أيضا كمثله إن لم يكن استكرهها.

ورواه الشيخ مرسلا أيضا
(1).
____________
2 ـ الكافي 4 : 374 | 5 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب تروك الاحرام.
(1) في التهذيب : قد ابتلي ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 5 : 317 | 1093.
3 ـ الكافي 4 : 374 | ذيل الحديث 5.
(1) التهذيب 5 : 318 | 1094.
( 117 )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(2).
5 ـ باب أن من جامع بعد التقصير مكرها للمرأة قبل
تقصيرها لزمه بدنة ، وكذا لو جامع قبل تقصيره وبعد
تقصيرها
[ 17378 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه
السلام ) : رجل أحل من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال : عليها بدنة
يغرمها زوجها.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) مثله
(1).
[ 17379 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى
(1) ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : قلت لابي
عبدالله ( عليه السلام ) : إني لما قضيت نسكي للعمرة وقعت على أهلي ولم
أقصر ، فقال : عليك بدنة... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2).
____________
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 5 ـ 12 من هذه الابواب.
الباب 5
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 5 : 162 | 541 ، والاستبصار 2 : 244 | 850.

(1) الفقيه 2 : 238 | 1134.
2 ـ الكافي 4 : 441 | 6 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب التقصير.

(1) ليس في المصدر : بل جاء بدله ( ابن ابي عمير ).

(2) التهذيب 5 : 162 | 543 ، والاستبصار 2 : 244 | 852.
( 118 )

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا
(3).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(4).
6 ـ باب أن المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامدا
عالما لزمه بدنة دون الحج من قابل
[ 17380 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا وقع
الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل.
[ 17381 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) ـ في حديث : ـ إن جامعت وأنت محرم قبل
(1) أن تقف بالمشعر
فعليك بدنة والحج من قابل ، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة ،
وليس عليك الحج من قابل.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3).
____________
(3) المقنع : 83.
(4) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب.
الباب 6
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 5 : 319 | 1099 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب.
2 ـ الفقيه 2 : 213 | 969 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 5 من
الباب 2 من هذه الابواب.

(1) في المصدر : من قبل.

(2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 10 من الباب 3 من هذه الابواب.

(3) يأتي في الباب 9 من هذه الابواب.
( 119 )
7 ـ باب أن المحرم إذا جامع فيما دون الفرج لزمه بدنة دون
الحج من قابل ، وإن أكره المرأة لزمه بدنتان
والحج من قابل
[ 17382 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
رجل محرم
(1) وقع على أهله فيما دون الفرج ؟ قال : عليه بدنة وليس عليه
الحج من قابل ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ،
وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليه الحج
(2) من قابل... آخر الخبر.
[ 17383 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن
أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
في المحرم يقع على أهله ، قال : إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من
قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل...
الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1).
____________
الباب 7
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 5 : 318 | 1097 ، والاستبصار 2 : 192 | 644 وفيه : صدر الحديث.

(1) « محرم » ليس في التهذيب.

(2) في التهذيب : وعليهما الحج.
2 ـ الكافي 4 : 373 | 3 ، وأورد ذيله في الحديث 12 من الباب 3 من هذه الابواب.

(1) التهذيب 5 : 319 | 1098 ، والاستبصار 2 : 192 | 645.
( 120 )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في حديث من عبث بأهله حتى
يمني
(2).
8 ـ باب أن المحل إذا جامع أمته المحرمة بغير إذنه لم يلزمه
شيء ، فإن أحرمت بإذنه وجامعها عالما بالتحريم لزمه بدنة
أو بقرة أو شاة وإن كان معسرا فشاة أو صيام أو صدقة
[ 17384 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن عبد ربه ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل كانت معه أم ولد له فأحرمت قبل
سيدها ، أله أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يحرم ؟ قال : نعم.
[ 17385 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار قال :
قلت : لابي الحسن موسى ( عليه السلام ) : أخبرني عن رجل محل وقع على أمة
له محرمة ؟ قال : موسراً أو معسرا ؟ قلت : أجبني فيهما ، قال : هو أمرها
بالاحرام أو لم يأمرها ، أو أحرمت من قبل نفسها ؟ قلت : أجبني فيهما ،
فقال : إن كان موسراً وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام
فعليه بدنة ، وإن شاء بقرة ، وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا
شيء عليه موسراً كان أو معسرا ، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو
صيام.
____________
(2) يأتي في الباب 14 من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب.
الباب 8
فيه 3 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 208 | 949.
2 ـ الكافي 4 : 374 | 6.
( 121 )

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1).

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي أبي سمينة ، عن
محمد بن مسلم
(2) ، عن صباح الحذاء مثله ، إلا أنه قال : أو صيام أو
صدقة
(3).
[ 17386 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو
أحرم ، فغشيها بعدما أحرمت ؟ قال : يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شيء
عليه.

أقول : حملها الشيخ على أنها لم تكن لبت بعد لما تقدم
(1) ، ويحتمل
الحمل على عدم علمه بأنها أحرمت ، وعلى أنه أمرها بالاحرام في وقت
فأحرمت قبله.
9 ـ باب أن المحرم إذا جامع الوقوف بالمشعر قبل
طواف الزيارة لم يفسد حجه ، ولزمه جزور ، فإن عجز
فبقرة أو شاة
[ 17387 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
(1) التهذيب 5 : 320 | 1102 ، والاستبصار 2 : 190 | 639.
(2) في المحاسن : محمد بن أسلم.
(3) المحاسن : 310 | 24.
3 ـ التهذيب 5 : 320 | 1103 ، والاستبصار 2 : 191 | 640.
(1) تقدم في الباب 11 من أبواب تروك الاحرام.
الباب 9
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 378 | 3 ، والتهذيب 5 : 321 | 1104 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من
الباب 13 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الابواب.
( 122 )
ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن متمتع وقع على أهله ولم يزر ؟ قال : ينحر جزورا ، وقد خشيت أن يكون
قد ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه
(1).

وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال : عليه
جزور سمينة ، وإن كان جاهلا فليس عليه شيء... الحديث.
[ 17388 ] 2 ـ وعن ابي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت ، قال : يهريق
دما.
[ 17389 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن سنان ، عن ابي خالد القماط قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور ؟ قال : إن كان وقع
عليها بشهوة
(1) فعليه بدنة ، وإن كان غير ذلك فبقرة ، قلت : أو شاة ؟ قال :
أو شاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) ، وكذا الحديثان قبله.
____________
(1) في هامش المخطوط عن التهذيب : فلا بأس عليه.
2 ـ الكافي 4 : 379 | 4 ، والتهذيب 5 : 321 | 1105.
3 ـ الكافي 4 : 378 | 2.
(1) الظاهر أن المراد بالوقوع بشهوة : الجماع في الفرج ، وبغير ذلك ما دونه من المباشرة لما
يأتي. ( منه. قده ).
(2) التهذيب 5 : 321 | 1106.
( 123 )
10 ـ باب أن المحرم إذا جامع بعد الوقوف وطواف الحج
قبل طواف النساء لم يبطل حجه ، ولزمه بدنة إن كان
موسراً ، وبقرة إن كان متوسطا وشاة إن كان معسرا ، وإن
كان جاهلا لم يلزمه شيء
[ 17390 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن خالد بياع القلانس
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أتى أهله وعليه طواف
النساء ؟ قال : عليه بدنة ، ثم جاءه آخر
(1) فقال : عليك بقرة ، ثم جاءه
آخر
(2) فقال : عليك شاة
(3) فقلت بعدما قاموا : أصلحك الله كيف قلت عليه
بدنة ؟ فقال : أنت موسر وعليك بدنة ، وعلى الوسط بقرة ، وعلى الفقير شاة.
[ 17391 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ، عن سلمة بن محرز قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء ؟
قال : ليس عليه شيء ، فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم ، فقالوا : إتقاك ،
هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له : عليك بدنة ، قال : فدخلت
عليه فقلت : جعلت فداك إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني ، فقالوا : إتقاك ،
هذا ميسر قد سأله عما سألت فقال له : عليك بدنة ، فقال : إن ذلك كان
بلغه ، فهل بلغك ؟ قلت : لا ، قال : ليس عليك شيء.
____________
الباب 10
فيه 7 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 231 | 1103.

(1) و (2) في المصدر زيادة : فسأله عنها.

(3) في المصدر : عليه شاة.
2 ـ الكافي 4 : 378 | 1.
( 124 )

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1).
[ 17392 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن السندي ، عن حماد ، عن حريز ، عن
زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل وقع على امرأته قبل أن
يطوف طواف النساء ، قال : عليه جزور سمينة... الحديث.
[ 17393 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن جعفر بن وهب ، عن الحسن بن علي
الوشاء ، عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن رجل أتى امرأته
(1) متعمدا ولم يطف طواف النساء ، قال : عليه بدنة وهي
تجزي عنهما.

أقول : هذا محمول على كونها قد طافت طواف النساء ، أو على كونها
جاهلة ، والاجزاء مجاز بالنسبة إليها لما تقدم
(2).
[ 17394 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي
أيوب قال : حدثني سلمة بن محرز : أنه كان تمتع حتى إذا كان يوم النحر طاف
بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء ، فوقع على
أهله فذكره لاصحابه فقالوا : فلان قد فعل مثل ذلك ، فسأل أبا عبدالله ( عليه
السلام ) فأمره أن ينحر بدنة ، قال سلمة : فذهبت إلى أبي عبدالله ( عليه
السلام ) فسألته فقال : ليس عليك شيء ، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم
بما قال لي ، قال : فقالوا : إتقاك وأعطاك من عين كدرة ، فرجعت إلى أبي
عبدالله ( عليه السلام ) فقلت : إني لقيت أصحابي فقالوا : إتقاك ، وقد فعل
____________
(1) التهذيب 5 : 322 | 1108.
3 ـ التهذيب 5 : 485 | 1732 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 18 من هذه الابواب.
4 ـ التهذيب 5 : 489 | 1748.
(1) في نسخة : أهله ( هامش المخطوط ).
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 7 وفي الحديثين 9 و 14 من الباب 3 من هذه الابواب.
5 ـ التهذيب 5 : 486 | 1733.
( 125 )
فلان مثل ما فعلت فأمره أن ينحر بدنة ، فقال : صدقوا ، ما اتقيتك ، ولكن
فلان فعله متعمدا وهو يعلم ، وأنت فعلته وأنت لا تعلم ، فهل كان بلغك
ذلك ؟ قال : قلت : لا والله ما كان بلغني ، فقال : ليس عليك شيء.
[ 17395 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي إذا
وقع الرجل بالمرأة
(1) وقد طاف بالبيت والصفا والمروة طوافا واحدا للحج ما
عليه ؟ قال : يهريق دم جزور أو بقرة أو شاة.
[ 17396 ] 7 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألت أبي جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) عن رجل واقع
امرأته قبل طواف النساء متعمدا ما عليه ؟ قال : يطوف وعليه بدنة
(1).

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر
(2).

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود
(3).
____________
6 ـ المقنع : 90.
(1) في المصدر : على المرأة.
7 ـ مسائل علي بن جعفر : 103 | 1.
(1) هذا أول حديث رواه علي بن جعفر في كتابه الذي وصل إلينا والكتاب يشتمل على أربعمائة
ونيف وعشرين حديثا وأكثرها مروي في قرب الاسناد وفي الكتب الاربعة وغيرها. ( منه.
قده ).
(2) قرب الاسناد : 107.
(3) تقدم ما يدل على حرمة الجماع قبل طواف النساء في الحديثين 20 و 34 من الباب 2 من
أبواب أقسام الحج ، وفي الباب 9 من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل عليه في الباب 58 من أبواب الطواف.