[ 17544 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني ليث بن البختري ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يشترط في الحج ( أن
يحله حيث حبسه )
(1) أعليه الحج من قابل ؟ قال : نعم.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام
(2) .
9 ـ باب أنه يستحب لمن لم يحج أن يبعث هديا أو ثمنه
ويواعد أصحابه يوما لاشعاره أو تقليده ويجتنب من ذلك
اليوم ما يجتنبه المحرم ولا يلبي ، ثم يحل يوم النحر
ويأمرهم أن يطوفوا عنه
[ 17545 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكناني قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل بعث بهدي مع قوم
وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم وينحرون فيه
(1) ؟ فقال : يحرم عليه ما
يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله ، فقلت :
أرأيت إن أخلفوا في ميعادهم وأبطأوا في السير عليه جناح في اليوم الذي
واعدهم ؟ قال : لا ، ويحل في اليوم الذي واعدهم.
____________
4 ـ التهذيب 5 : 80 | 268 ، والاستبصار 2 : 168 | 556 ، وأورده في الحديث 1 من الباب
24 من أبواب الاحرام.
(1) في المصدر : أن تحلني حيث حبستني.
(2) تقدم في الباب 24 من أبواب الاحرام ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.
الباب 9
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 539 | 1.

(1) في المصدر : ويحرمون فيه.
( 191 )
[ 17546 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
غير واحد ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن عليا
( عليه السلام ) كان يبعث بهديه ثم يمسك عما يمسك عنه المحرم غير أنه لا
يلبي ويواعدهم يوم ينحر بدنة ، فيحل.
[ 17547 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
إن ابن عباس وعليا كانا يبعثان هدييهما من المدينة ثم يتجرّدان ، وإن بعثا
بهما من افق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما يوما معلوما ،
ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ، ويجتنبان كل
ما يجتنب المحرم إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا.
[ 17548 ] 4 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل بعث بهديه مع قوم فساق
(1)
وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون ؟ قال : يحرم عليه ما يحرم على
المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله ، قلت : أرأيت إن
اختلفوا في الميعاد وأبطأوا في المسير عليه وهو يحتاج أن يحل هو في اليوم
الذي وعدهم
(2) فيه ؟ قال : ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي
وعدهم
(3) فيه.
[ 17549 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا
____________
2 ـ الكافي 4 : 540 | 2.
3 ـ التهذيب 5 : 424 | 1473.
4 ـ التهذيب 5 : 424 | 1471.
(1) في المصدر : يساق.
(2) و (3) في المصدر : واعدهم.
5 ـ التهذيب 5 : 424 | 1472.
( 192 )
عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يرسل
(1) بالهدي تطوعا
(2) ، قال : يواعد
أصحابه يوما يقلدون فيه ، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما
يجتنبه المحرم
(3) ، فاذا كان يوم النحر أجزأ عنه ، فان رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله
(4) .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار
مثله ، إلى قوله : فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه
(5) .
[ 17550 ] 6 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ما يمنع أحدكم من أن
يحج كل سنة ؟ فقيل له : لا يبلغ ذلك أموالنا ، فقال : أما يقدر أحدكم إذا
خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ،
ويذبح عنه ، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيأ وأتى المسجد فلا يزال في
الدعا حتى تغرب الشمس ؟
10 ـ باب أن من بعث هديا تطوعا ثم لبس الثياب استحب
له التكفير ببقرة
[ 17551 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
____________
(1) في الفقيه والكافي : يبعث ( هامش المخطوط ).
(2) في الفقيه زيادة : وليس بواجب ، ( هامش المخطوط ).
(3) في الفقيه زيادة : إلى يوم النحر ( هامش المخطوط ).
(4) الفقيه 2 : 306 | 1517.
(5) الكافي 4 : 540 | 3.
6 ـ الفقيه 2 : 306 | 1518.
الباب 10
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 5 : 425 | 1474.
( 193 )
صفوان ، وابن أبي عمير ، عن هارون بن خارجة قال : إن أبا مراد
(1) بعث
بدنة وأمر الذي بعثها معه أن يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا ، فقلت له : إنه لا
ينبغي لك أن تلبس الثياب ، فبعثني إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) وهو
بالحيرة ، فقلت له : إن أبا مراد فعل كذا وكذا ، وإنه لا يستطيع أن يدع
الثياب لمكان أبي جعفر
(2) ، فقال : مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر
عن لبسه الثياب
(3) .

ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة وذكر نحوه
(4) .

أقول : هذا محمول على الاستحباب ذكره جماعة من الاصحاب لان
المحرم إحراما حقيقيا لا يجب عليه بقرة في كفارة لبس الثياب
(5) .
____________
(1) في الكافي : إن مرادا ( هامش المخطوط ).
(2) في الكافي : زياد ( هامش المخطوط ).
(3) في الكافي : عن نفسه ( هامش المخطوط ).
(4) الكافي 4 : 540 | 4.
(5) راجع ايضاح الفوائد 1 : 328 ، والشرائع 1 : 282 ، وقواعد الاحكام 1 : 93.
وتقدم ما يدل على جواز لبس الثياب في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الابواب.
( 194 )
( 195 )
أبواب مقدمات الطواف
وما يتبعها
1 ـ باب أنه يستحب لمن أراد دخول الحرم أن يغتسل
ويأخذ نعليه بيديه ويدخله حافيا ماشيا ولو ساعة
[ 17552 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن القاسم بن إبراهيم ، عن أبان بن تغلب قال :
كنت مع أبي عبدالله ( عليه السلام ) مزامله فيما بين مكة والمدينة ، فلما
انتهى إلى الحرم نزل واغتسل وأخذ نعليه بيديه ، ثم دخل الحرم حافيا ،
فصنعت مثل ما صنع.

فقال : يا أبان ، من صنع مثل ما رأيتني صنعت تواضعا لله محى الله
عنه مائة ألف سيئة ، وكتب له مائة ألف حسنة ، وبنى الله له مائة ألف درجة ،
وقضى
(1) له مائة ألف حاجة.
____________
أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها
الباب 1
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 398 | 1.

(1) في نسخة : قضى الله ( هامش المخطوط ).
( 196 )

ورواه الصدوق مرسلا
(2) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن إسماعيل ، عن أبان
(3) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(4).
[ 17553 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي
(1) ، عن
حسين بن المختار ، عن أبي عبيدة قال : زاملت أبا جعفر ( عليه السلام )
فيما بين مكة والمدينة ، فلما انتهى إلى الحرم اغتسل وأخذ نعليه بيديه ، ثم
مشى في الحرم ساعة.

وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن
الحكم ، عن الحسين بن المختار مثله
(2) .
[ 17554 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن عيسى بن
محمد بن أيوب
(1) ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن
علي بن منصور ، عن كلثوم بن عبد المؤمن الحراني ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : أمر الله إبراهيم أن يحج ويحج بإسماعيل معه
(2) ، فحجا على
____________
(2) الفقيه 2 : 132 | 553.
(3) المحاسن : 67 | 129.
(4) التهذيب 5 : 97 | 317.
2 ـ الكافي 4 : 398 | 2.
(1) في المصدر زيادة : عن حماد بن عيسى.
(2) الكافي 4 : : 398 | ذيل الحديث 2.
3 ـ الكافي 4 : 202 | 3 ، وأورده في الحديث 23 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وقطعة منه
في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : عيسى بن محمد بن أبي أيوب.
(2) في المصدر زيادة : ويسكنه الحرم.
( 197 )
جمل أحمر وجاء معهما جبرئيل
(3) ، فلما بلغا الحرم قال له جبرئيل : يا
إبراهيم ، انزلا فاغتسلا قبل أن تدخلا الحرم ، فنزلا فاغتسلا...
الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على الغسل في الطهارة
(4) ، ويأتي ما يدل
عليه
(5) .
2 ـ باب جواز تقديم الغسل على دخول الحرم وتأخيره حتى
يدخل ولو بمكة
[ 17555 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ذريح قال : سألته عن الغسل في الحرم قبل
دخوله أو بعد دخوله ؟ قال : لا يضرك أي ذلك فعلت ، وإن اغتسلت بمكة
فلا بأس ، وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس.
[ 17556 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا انتهيت إلى الحرم
إن شاء الله فاغتسل حين تدخله ، وإن تقدمت فاغتسل من بئر ميمون أو من
فخ أو من منزلك بمكة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا الذي قبله.
____________
(3) في المصدر : وما معهما إلا جبرئيل ( عليه السلام ).
(4) تقدم في الباب 1 من أبواب الاغسال المسنونة.
(5) يأتي في البابين 2 و 5 من هذه الابواب.
الباب 2
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 398 | 5 ، والتهذيب 5 : 97 | 318.
2 ـ الكافي 4 : 400 | 4.

(1) التهذيب 5 : 97 | 319.
( 198 )
3 ـ باب استحباب مضغ الاذخر عند دخول الحرم للرجل
والمرأة
[ 17557 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
إذا دخلت الحرم فخذ من الاذخر فامضغه.

قال الكليني : سألت بعض أصحابنا عن هذا ، فقال : يستحب ذلك
ليطيب به
(1) الفم لتقبيل الحجر.
[ 17558 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : إذا دخلت الحرم فتناول من الاذخر فامضغه ، وكان يأمر أم فروة
بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1).
4 ـ باب استحباب دخول مكة من أعلاها لمن جاء من
المدينة ، والخروج من أسفلها ، وقطع التلبية عند رؤية
بيوتها للمتمتع ، وتحريم دخولها بغير إحرام إلا ما استثني
[ 17559 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
____________
الباب 3
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 398 | 4.

(1) في المصدر : ليطيب بها.
2 ـ الكافي 4 : 398 | 3.

(1) التهذيب 5 : 98 | 320.
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 454 | 1588.
( 199 )
عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل في صفة حج رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ـ قال : ودخل من أعلى مكة من عقبة المدينين ، وخرج من أسفل
مكة من ذي طوى.

ورواه بإسناد آخر
(1).

ورواه الكليني وغيره كما مر في كيفية الحج
(2) .
[ 17560 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبدالله
( عليه السلام ) : من أين أدخل مكة وقد جئت من المدينة ؟ قال : أدخل من
أعلى مكة ، وإذا خرجت تريد المدينة فاخرج من أسفل مكة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) .
[ 17561 ] 3 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب
( المشيخة ) للحسن بن محبوب قال : خرج رسول الله ( صلى الله عليه
وآله )
(1) لاربع بقين من ذي القعدة ، ودخل مكة لاربع مضين من ذي
الحجة ، دخل من أعلى مكة من عقبة المدينين ، وخرج من أسفلها.
____________
(1) ورد الاسناد الآخر في نفس الحديث.
(2) مر في الحديثين 4 و 5 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
2 ـ الكافي 4 : 399 | 1 ، علما أنه لم يذكر محمد بن يعقوب في بداية السند ، والظاهر أنه من سهو
النساخ.
(1) التهذيب 5 : 98 | 321.
3 ـ مستطرفات السرائر : 80 | 12.
(1) في المصدر زيادة : من المدينة.
( 200 )

أقول : وتقدم ما يدل على حكم قطع التلبية
(2) ، وعلى الاحرام لدخول
مكة في الاحرام
(3).
5 ـ باب استحباب الغسل لدخول مكة من فخ أو بئر ميمون
أو بئر عبد الصمد أو غيرها ، ودخولها ماشيا حافيا والابتداء
بدخول المنزل ثم الطواف
[ 17562 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : أمرنا أبو عبدالله
( عليه السلام ) أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل مكة.
[ 17563 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن علي ، عن
أبان بن عثمان ، عن عجلان أبي صالح
(1) قال : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل واخلع
نعليك ، وامش حافيا ، وعليك السكينة والوقار.
[ 17564 ] 3 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن
أبان بن عثمان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
____________
(2) تقدم في البابين 43 من أبواب الاحرام.
(3) تقدم في الباب 50 من أبواب الاحرام.
الباب 5
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 400 | 5 ، والتهذيب 5 : 99 | 323.
2 ـ الكافي 4 : 400 | 6 ، والتهذيب 5 : 99 | 324.

(1) في التهذيب : عجلان بن صالح.
3 ـ الكافي 4 : 400 | 3 ، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب زيارة البيت.
( 201 )
إن الله عزّ وجلّ يقول في كتابه : (
طهرا بيتي لطائفين والعاكفين والركع
السجود )
(1) فينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلا وهو طاهر قد غسل عرقه
والاذى وتطهر.

ورواه الصدوق في ( العلل ) نحوه كما يأتي
(2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(3) ، وكذا كل ما قبله.
[ 17565 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) إنه كان إذا قدم مكة بدأ بمنزله قبل أن يطوف.

أقول : وتقدم ما يدل على الغسل في الاغسال المسنونة وغيرها
(1) ،
ويأتي ما يدل عليه
(2) .
6 ـ باب أن من اغتسل لدخول مكة ثم نام انتقض غسله ،
واستحب له إعادته ولا يجزيه الوضوء
[ 17566 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
____________
(1) البقرة 2 : 125.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 39 من هذه الابواب.
(3) التهذيب 5 : 98 | 322.
4 ـ الكافي 4 : 399 | 2.
(1) تقدم في الباب 1 من أبواب الاغسال المسنونة ، وفي الباب 2 من هذه الابواب.
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 6 من هذه الابواب.
الباب 6
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 400 | 8 ، والتهذيب 5 : 99 | 325.
( 202 )
سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام
فيتوضأ قبل أن يدخل أيجزيه ذلك أو يعيد ؟ قال : لا يجزيه لانه إنما دخل
بوضوء.
[ 17567 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن
زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) قال : قال لي : إن اغتسلت بمكة ثم نمت قبل أن
تطوف فأعد غسلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا الذي قبله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) .
7 ـ باب استحباب دخول مكة بسكينة ووقار وتواضع خاليا
من الكبر لابسا خلقان الثياب
[ 17568 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه
قال : من دخلها بسكينة غفر له ذنبه ، قلت : كيف يدخلها بسكينة ؟ قال :
يدخلها غير متكبر ولا متجبر.

ورواه الصدوق مرسلا
(1).
____________
2 ـ الكافي 4 : 400 | 7.
(1) التهذيب 5 : 99 | 326.
(2) تقدم ما يدل عليه في الباب 5 من هذه الابواب.
الباب 7
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 400 | 9 ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الابواب.

(1) الفقيه 2 : 133 | 563.
( 203 )
[ 17569 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : لا يدخل مكة رجل بسكينة إلا غفر له ، قلت : ما السكينة ؟
قال : يتواضع.
[ 17570 ] 3 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن
النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
انظروا إذا هبط الرجل منكم وادي مكة فالبسوا خلقان ثيابكم أو سمل ثيابكم
فإنه لم يهبط وادي مكة أحد ليس في قلبه من الكبر إلا غفر له.
[ 17571 ] 4 ـ وعن محمد بن علي ، عن المفضل بن صالح ، عن أبي
حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من دخل مكة بسكينة غفر الله له
ذنوبه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2).
____________
2 ـ الكافي 4 : 401 | 10.
3 ـ المحاسن : 68 | 130.
4 ـ المحاسن : 67 | 128.
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 43 من أبواب وجوب الحج ، وفي الحديث 2 من الباب 5
من هذه الابواب.
(2) يأتي في الباب 8 من هذه الابواب.
( 204 )
8 ـ باب استحباب دخول المسجد الحرام حافيا بسكينة
ووقار وخشوع ، والدعاء بالمأثور على باب المسجد ، وعند
دخوله ، وعند استقبال الكعبة
[ 17572 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ،
وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافيا على السكينة والوقار والخشوع.

وقال : من دخله بخشوع غفر الله له إن شاء الله ، قلت : ما الخشوع ؟
قال : السكينة ، لا تدخله بتكبر ، فإذا انتهيت إلى باب المسجد فقم وقل :
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، بسم الله وبالله ومن الله وما شاء
الله ، والسلام على أنبياء الله ورسله ، والسلام على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، والسلام على
إبراهيم
(1) ، والحمد لله رب العالمين.

فإذا دخلت المسجد فارفع يديك واستقبل البيت وقل : اللهم إني
أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي أن تقبل توبتي ، وأن تجاوز عن
خطيئتي ، وتضع عني وزري ، الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام ، اللهم إني
أشهد
(2) أن هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس وأمنا ومباركا
(3) وهدى
للعالمين ، اللهم إني عبدك ، والبلد بلدك ، والبيت بيتك ، جئت أطلب
رحمتك ، واؤم طاعتك ، مطيعا لامرك ، راضيا بقدرك ، راضيا بقدرك ، أسألك مسألة
____________
الباب 8
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 401 | 1.

(1) في التهذيب زيادة : خليل الله ( هامش المخطوط ).

(2) في التهذيب : اشهدك ( هامش المخطوط ).

(3) في المصدر : وأمنا مباركا.
( 205 )
المضطر إليك
(4) ، الخائف لعقوبتك ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، واستعملني بطاعتك ومرضاتك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(5).
[ 17573 ] 2 ـ قال الكليني : وروى أبو بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : تقول وأنت
(1) على باب المسجد : بسم الله وبالله ومن الله وما
شاء الله وعلى ملة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخير الاسماء لله
والحمد لله ، والسلام على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، السلام على
محمد بن عبدالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام على
أنبياء الله ورسله ، السلام على إبراهيم خليل الرحمن ، السلام على
المرسلين ، والحمد لله رب العالمين ، السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وبارك على محمد وآل
محمد ، وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم
وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم صل على محمد وآل محمد عبدك
ورسولك ، وعلى إبراهيم خليلك ، وعلى أنبيائك ورسلك ، وسلم عليهم ،
وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين ، اللهم افتح لي أبواب
رحمتك ، واستعملني في طاعتك ومرضاتك ، واحفظني بحفظ الايمان أبدا ما
أبقيتني جل ثناء وجهك ، الحمد لله الذي جعلني من وفده وزواره ، وجعلني
ممن يعمر مساجده ، وجعلني ممن يناجيه ، اللهم إني عبدك وزائرك في
بيتك
(2) ، وعلى كل مأتي حق لمن أتاه وزاره ، وأنت خير مأتي وأكرم مزور ،
____________
(4) في التهذيب : الفقير إليك ( هامش المخطوط ).
(5) التهذيب 5 : 99 | 327.
2 ـ الكافي 4 : 402 | 2.
(1) « وأنت » ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
(2) في التهذيب : وفي بيتك ( هامش المخطوط ).
( 206 )
فأسألك يا الله يا رحمن ، وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت ، وحدك لا شريك
لك ، وبأنك واحد أحد صمد ، لم تلد ولم تولد ، ولم يكن لك كفوا أحد ،
وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وعلى أهل بيته ، يا جواد يا
كريم ، يا ماجد يا جبار يا كريم ، أسألك أن تجعل تحفتك إياي بزيارتي إياك
أول شيء تعطيني
(3) فكاك رقبتي من النار ، اللهم فك رقبتي من النار ـ تقولها
ثلاثا ـ وأوسع علي من رزقك الحلال الطيب ، وادرأ عني شر
(4) شياطين الانس
والجن ، وشر فسقة العرب والعجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن زرعة ،
عن سماعة ، عن أبي بصير
(5).
9 ـ باب استحباب دخول المسجد الحرام من باب بني
شيبة ، والسواك عند إرادة الطواف أو الاستلام
[ 17574 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد السناني ، وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق جميعا ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا
القطان ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن
أبي الحسن العبدي ، عن سليمان بن مهران ، عن جعفر بن محمد ( عليه
السلام ) ـ في حديث المأزمين
(1) ـ قال : إنه موضع عبد فيه الاصنام ومنه أخذ
____________
(3) في التهذيب : أن تعطيني ( هامش المخطوط ).
(4) كتب في المخطوط على كلمة ( شر ) علامة نسخة.
(5) التهذيب 5 : 100 | 328.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 15 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
الباب 9
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 2 : 154 | 668.

(1) المأزمان : موضع بين المشعر الحرام وعرفة ، وهو شعب بين جبلين. ( معجم البلدان 5 :
40 ).
( 207 )
الحجر الذي نحت منه هبل الذي رمى به علي ( عليه السلام ) من ظهر الكعبة
لما علا ظهر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأمر به فدفن عند باب
بني شيبة ، فصار الدخول إلى المسجد من باب بني شيبة سنة لاجل ذلك.

ورواه في ( العلل ) كما يأتي في التكبير بين المأزمين
(2).
[ 17575 ] 2 ـ وقد تقدم في الطهارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
شكت الكعبة إلى الله ما تلقى من أنفاس المشركين ، فأوحى الله إليها : قري
كعبة فإني مبدلك بهم أقواما يتنظفون بقضبان الشجر ، فلما بعث الله محمدا
( صلى الله عليه وآله ) ، أوحى إليه مع جبرئيل بالسواك والخلال.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث كيفية الحج
(1).
10 ـ باب استحباب كسوة الكعبة
[ 17576 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) أن سليمان ( عليه السلام ) قد حج البيت في الجن
والإنس والطير والرياح ، وكسا البيت القباطي.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن
علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن زرارة مثله
(1).
____________
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الوقوف بالمشعر.
2 ـ تقدم في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب السواك. ورواه الكليني ، والصدوق ، والبرقي ، وعلي
ابن إبراهيم ( منه. قده ).
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 15 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
الباب 10
فيه 4 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 152 | 662.

(1) الكافي 4 : 213 | 6.
( 208 )
[ 17577 ] 2 ـ قال : وإن أول من كسا البيت إبراهيم ( عليه السلام ).
[ 17578 ] 3 ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : إن آدم ( عليه السلام ) هو الذي بنى هذا البيت ، ووضع أساسه ، وأول
من كساه الشعر ، وأول من حج إليه ، ثم كساه تبع بعد آدم ( عليه السلام )
الانطاع ، ثم كساه إبراهيم ( عليه السلام ) الخصف ، وأول من كساه الثياب
سليمان بن داود ( عليه السلام ) كساه القباطي.
[ 17579 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن
السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ( عليهما
السلام ) ، عن أبيه ، أن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يبعث لكسوة
البيت كل سنة
(1) من العراق.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(2).
11 ـ باب وجوب بناء الكعبة إن انهدمت ، وكيفية بنائها
[ 17580 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن
محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة
قال : إن الله عزّ وجلّ أنزل الحجر الاسود
(1) من الجنة ، وكانت البيت درة
____________
2 ـ الفقيه 2 : 149 | 657.
3 ـ الفقيه 2 : 152 | 663.
4 ـ قرب الاسناد : 65.
(1) في المصدر : بكسوة البيت في كل سنة.
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب.
الباب 11
فيه 16 حديثا
1 ـ الكافي 4 : 188 | 2.

(1) في المصدر : أنزل الحجر لآدم ( عليه السلام ).
( 209 )
بيضاء ، فرفعه الله إلى السماء ، وبقي أسه ـ إلى أن قال : ـ فأمر الله عزّ وجلّ
إبراهيم وإسماعيل ( عليهما السلام ) يبنيان البيت
(2) على القواعد.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام )
(3).

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) مثله
(4).
[ 17581 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن
محمد جميعا عن ابن محبوب ، عن محمد بن إسحاق ، عن أبي جعفر ،
عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ أن الله أوحى إلى جبرئيل أن اهبط على
آدم وحواء
(1) ، فنحهما عن مواضع قواعد بيتي ، وارفع قواعد بيتي لملائكتي
ثم ولد آدم ـ إلى أن قال : ـ فرفع قواعد البيت الحرام بحجر من الصفا ، وحجر
من المروة ، وحجر من طور سيناء ، وحجر من جبل السلام وهو ظهر الكوفة
(2).

وأوحى الله إلى جبرئيل أن ابنه وأتمه ، فاقتلع جبرئيل الاحجار الاربعة
بأمر الله تعالى من مواضعهن بجناحه ، فوضعها حيث أمر الله عزّ وجلّ في
أركان البيت على قواعده التي قدرها الله الجبار ، ونصب أعلامها.
____________
(2) في المصدر : ببنيان البيت.
(3) الفقيه 2 : 157 | 675.
(4) علل الشرائع : 398 | 1.
2 ـ الكافي 4 : 195 | 2.
(1) في المصدر : أوحى الله إلى جبرئيل بعد ذلك أن اهبط إلى آدم وحواء.
(2) في نسخة : ظهر الكعبة ( هامش المخطوط ).
( 210 )

ثم أوحى الله عزّ وجلّ إلى جبرئيل ( عليه السلام ) أن ابنه وأتمه
بحجارة من أبي قبيس ، واجعل له بابين : بابا شرقيا ، وبابا غربيا.

قال : فأتمه جبرئيل ( عليه السلام ) ، فلما أن فرغ طافت حوله
الملائكة ، فلما نظر آدم وحواء إلى الملائكة يطوفون حول البيت انطلقا فطافا
سبعة أشواط ، ثم خرجا يطلبان ما يأكلان.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن
عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
محبوب مثله
(3).
[ 17582 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن عيسى بن
محمد بن أيوب
(1) ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن
علي بن منصور ، عن كلثوم بن عبد المؤمن الحراني ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : أمر الله إبراهيم أن يحج ويحج بإسماعيل معه
(2) فحجا ـ إلى
أن قال : ـ فلما كان من قابل أذن الله لابراهيم ( عليه السلام ) في الحج وبناء
الكعبة ، وكانت العرب تحج إليه ، وإنما كان ردما إلا أن قواعده معروفة ،
فلما صدر الناس جمع إسماعيل الحجارة ، وطرحها في جوف الكعبة ، فلما
أذن الله له في البناء قدم ابراهيم ( عليه السلام ) ، فقال : يا بني قد أمرنا الله
تعالى ببناء الكعبة وكشفا عنها ; فإذا هو حجر واحد أحمر ، فأوحى الله عز
وجل إليه ضع بناءها عليه ، وأنزل الله عز وجل أربعة أملاك يجمعون إليه
____________
(3) علل الشرائع : 420 | 3.
3 ـ الكافي 4 : 202 | 3 ، وأورد قطعة منه في الحديث 23 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ،
واخرى في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب ، واخرى عن الفقيه في الحديث 7 من
الباب 30 من أبواب الطواف.
(1) في المصدر : عيسى بن محمد بن أبي أيوب.
(2) في المصدر زيادة : ويسكنه الحرم.
( 211 )
الحجارة ، فكان إبراهيم وإسماعيل يضعان الحجارة ، والملائكة تناولها حتى
تمت اثني عشر ذراعا ، وهيأ له بابين : بابا يدخل منه ، وبابا يخرج منه ،
ووضعا عليه عتبا
(3) وسرحا
(4) من حديد
(5) على أبوابه.

وكانت الكعبة عريانة فصدر إبراهيم وقد سوى البيت ، وأقام إسماعيل
إلى أن قال : ـ فقالت له امرأته
(6) وكانت عاقلة : فهلا تعلق على هذين البابين
سترين سترا من ههنا ، وسترا من ههنا ، فقال لها : نعم ، فعملا لها سترين
طولهما اثنا عشر ذراعا ، فعلقاهما على البابين فأعجبهما ذلك ، فقالت :
فهلا أحوك للكعبة ثيابا فتسترها كلها ، فإن هذه الحجارة سمجة ، فقال لها
إسماعيل : بلى فأسرعت في ذلك وبعثت إلى قومها بصوف كثير تستغز لهم.

قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وإنما وقع استغزال النساء من ذلك
بعضهن لبعض لذلك.

قال : فأسرعت واستعانت في ذلك ، فكلما فرغت من شقة علقتها فجاء
الموسم وقد بقي وجه من وجوه الكعبة ، فقالت لاسماعيل : كيف نصنع بهذا
الوجه الذي لم تدركه الكسوة ؟ فكسوه خصفا ، فجاء الموسم وجاءته العرب
على حال ما كانت تأتيه ، فنظروا إلى أمر أعجبهم ، فقالوا : ينبغي لعامل هذا
البيت
(7) أن يهدى إليه ، فمن ثم وقع الهدي ، فأتى كل فخذ من العرب
بشيء يحمله من ورق ومن أشياء غير ذلك حتى اجتمع شيء كثير فنزعوا ذلك
الخصف ، وأتموا كسوة البيت ، وعلقوا عليها بابين وكانت الكعبة ليست
____________
(3) عتب : جمع عتبة وهي الباب. ( مجمع البحرين ـ عتب ـ 2 : 114 ).
(4) في نسخة : سريحا ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : شريحا ، والشريج : ما يضم من القصب
ويجعل كالباب. ( مجمع البحرين ـ شرج ـ 2 : 312 ).
(5) في نسخة : من جريد.
(6) في المصدر : وقالت له المرأة.
(7) في العلل : لعامر هذا البيت ( هامش المخطوط ).