
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1).
50 ـ باب ان من حمل انسانا فطاف به وسعى به أجزأ عنهما
مع نيتهما
[ 18050 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن
محمد بن الهيثم التميمي
(1) ، عن أبيه
(2) قال : حججت بامرأتي وكانت قد
اقعدت بضع عشرة سنة ، قال : فلما كان في الليل وضعتها في شق محمل
وحملتها أنا بجانب المحمل والخادم بالجانب الآخر ، قال : فطفت بها طواف
الفريضة وبين الصفا والمروة واعتددت به أنا لنفسي ، ثم لقيت أبا عبدالله
( عليه السلام ) فوصفت له ما صنعته ، فقال : قد أجزأ عنك.
[ 18051 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن الهيثم بن عروة التميمي ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إني حملت امرأتي ثم طفت بها
وكانت مريضة ، وقلت له : إني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا
والمروة واحتسبت بذلك لنفسي ، فهل يجزيني ؟ فقال : نعم.

ورواه الصدوق باسناده عن الهيثم بن عروة مثله
(1).
[ 18052 ] 3 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن
____________
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 45 وفي الحديثين 4 و 9 من الباب 47 من هذه الابواب.
الباب 50
فيه 4 احاديث
1 ـ التهذيب 5 : 398 | 1385.

(1) و (2) ثقة ( منه. قده ).
2 ـ التهذيب 5 : 125 | 410.

(1) الفقيه 2 : 309 | 1534.
3 ـ التهذيب 5 : 125 | 411.
( 396 )
محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزي ذلك عنها وعن
الصبي ؟ فقال : نعم.

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
مثله
(1).
[ 18053 ] 4 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن هيثم التميمي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه
السلام ) : رجل كانت معه صاحبة لا تستطيع القيام على رجلها فحملها
زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة ، أيجزيه
ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها ؟ فقال : ايها الله إذاً.

ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله ، إلا أنه قال : ايها
والله
(1).

أقول : معناه إي والله يكون ذا ، فالهاء عوض عن واو القسم ، ذكره
جماعة من النحويين واللغويين ، وايها : كلمة تصديق وارتضاء ذكره جماعة
أيضا ، وعلى تقدير ثبوت واو القسم فالامر أوضح
(2).
____________
(1) الكافي 4 : 429 | 13.
4 ـ الكافي 4 : 428 | 9.
(1) الفقيه 2 : 254 | 1232.
(2) انظر التفصيل في ( لسان العرب ـ ايه ـ 13 : 474 ).
( 397 )
51 ـ باب عدم جواز الطواف عن الحاضر بمكة اذا لم يكن
به علة ، واستحباب الطواف عن الغائب عنها حيا وميتا ،
وصلاة الطواف عنهما حتى المعصومين ( عليهم السلام )
[ 18054 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن إسماعيل بن عبد الخالق
قال : كنت إلى جنب أبي عبدالله ( عليه السلام ) وعنده ابنه عبدالله ، أو ابنه
الذي يليه ، فقال له رجل : أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم
بمكة ليس به علة ؟ فقال : لا ، لو كان ذلك يجوز لامرت ابني فلانا فطاف
عني ـ سمى الاصغر وهما يسمعان ـ.
[ 18055 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله
( عليه السلام ) : من وصل أبا
(1) ، أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره
كاملا ، وللذي طاف عنه مثل أجره ، ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر...
الحديث.
[ 18056 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان ، عن
الحسن بن محمد بن سلام ، عن أحمد بن بكر بن عصام ، عن داود الرقي
قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ولي على رجل مال قد خفت
____________
الباب 51
فيه 5 احاديث
1 ـ الكافي 4 : 422 | 5.
2 ـ الكافي 4 : 316 | 7 ، واورده في الحديث 2 من الباب 18 ، وذيله في الحديث 4 من الباب 25
من ابواب النيابة في الحج.

(1) في المصدر : من وصل اباه.
3 ـ الكافي 4 : 544 | 21.
( 398 )
تواه
(1) فشكوت إليه ذلك ، فقال لي : إذا صرت بمكة فطف عن عبد المطلب
طوافا وصل ركعتين عنه
(2) ، وطف عن عبدالله طوافا وصل عنه ركعتين ،
وطف عن آمنة طوافا وصل عنها ركعتين ، وطف عن فاطمة بنت أسد طوافا
وصل عنها ركعتين ، ثم ادع الله أن يرد عليك مالك.

قال : ففعلت ذلك ، ثم خرجت من باب الصفا فاذا غريمي واقف
يقول : يا داود حبستني تعال فاقبض مالك.

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن داود الرقي مثله
(3).
[ 18057 ] 4 ـ وباسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : إذا أردت أن تطوف بالبيت عن أحد من إخوانك فائت الحجر
الاسود وقل : بسم الله اللهم تقبل من فلان.
[ 18058 ] 5 ـ وباسناده عن يحيى الازرق أنه سأل أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه ؟ فقال : إذا قضى مناسك
الحج فليصنع ما شاء.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النيابة
(1) ، وغيرها
(2).
____________
(1) التوى : هلاك المال. ( مجمع البحرين ـ توا ـ 1 : 71 ).
(2) في المصدر زيادة : وطف عن ابي طالب طوافا وصل عنه ركعتين.
(3) الفقيه 2 : 307 | 1527.
4 ـ الفقيه 2 : 253 | 1222.
5 ـ الفقيه 2 : 253 | 1223.
(1) تقدم في الابواب 18 و 25 و 26 و 30 من ابواب النيابة في الحج.
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 9 من ابواب الاحصار.
( 399 )
52 ـ باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن ، وحكم
من رأى نجاسة في أثنائه ، أو طاف في ثوب نجس ناسيا
[ 18059 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب
قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا
أطوف ، قال : فاعرف الموضع ، ثم اخرج فاغسله ، ثم عد فابن على
طوافك.
[ 18060 ] 2 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن بنان بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في
الطواف ؟ قال : ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ، ثم يخرج
ويغسله ثم يعود فيتم طوافه.
[ 18061 ] 3 ـ وباسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل في ثوبه دم
مما لا تجوز الصلاة في مثله ، فطاف في ثوبه ، فقال : أجزأه الطواف
(1) ،
ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر.

ورواه الصدوق مرسلا
(2).
____________
الباب 52
فيه 3 احاديث
1 ـ الفقيه 2 : 246 | 1183.
2 ـ التهذيب 5 : 126 | 415.
3 ـ التهذيب 5 : 126 | 416.

(1) في المصدر : الطواف فيه.

(2) الفقيه 2 : 308 | 1532.
( 400 )

أقول : المراد أنه طاف فيه ناسيا أشار إليه الشيخ
(3).
53 ـ باب وجوب ستر العورة في الطواف
[ 18062 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن علي
ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ،
عن أبيه ، عن خلف بن حماد الاسدي ، عن أبي الحسن العبدي ، عن
سليمان بن مهران ، عن الحكم بن مقسم
(1) ، عن ابن عباس ـ في حديث ـ
ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعث عليا ( عليه السلام ) ينادي
(2) : لا
يحج بعد هذا العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان... الحديث.
[ 18063 ] 2 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن محمد بن
الفضيل
(1) ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمرني عن الله أن لا
يطوف بالبيت عريان ، ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام.
[ 18064 ] 3 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن
مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) بعث عليا ( عليه السلام ) بسورة براءة فوافى الموسم ،
____________
(3) راجع التهذيب 5 : 126 | ذيل الحديث 414.
الباب 53
فيه 8 احاديث
1 ـ علل الشرائع : 190 | 2.

(1) في المصدر : الحكيم بن مقسم...

(2) في المصدر زيادة : لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة.
2 ـ تفسير القمي 1 : 282.

(1) في نسخة : محمد بن الفضل ( هامش المخطوط ).
3 ـ تفسير العياشي 2 : 74 | 5.
( 401 )
فبلغ عن الله وعن رسوله بعرفة والمزدلفة ، ويوم النحر عند الجمار ، وفي أيام
التشريق كلها ينادي : (
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من
المشركين * فسيحوا في الارض أربعة أشهر )
(1) ، ولا يطوفن بالبيت
عريان.
[ 18065 ] 4 ـ وعن أبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : فلما قدم علي ( عليه السلام ) مكة وكان يوم النحر بعد الظهر
وهو يوم الحج الاكبر ـ إلى أن قال ـ : وقال : ولا يطوفن بالبيت عريان ولا
مشرك.
[ 18066 ] 5 ـ وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
خطب علي ( عليه السلام ) الناس واخترط سيفه ، وقال : لا يطوفن بالبيت
عريان ، ولا يحجن البيت مشرك... الحديث.

وعن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه
(1).
[ 18067 ] 6 ـ وعن حكيم بن الحسين ، عن علي بن الحسين ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ أن عليا ( عليه السلام ) نادى في الموقف : ألا لا
يطوف
(1) بعد هذا العام عريان ، ولا يقرب المسجد الحرام بعد هذا العام
مشرك.
[ 18068 ] 7 ـ وعن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث
____________
(1) التوبة 9 : 1 ـ 2.
4 ـ تفسير العياشي...
5 ـ تفسير العياشي 2 : 74 | 7.
(1) تفسير العياشي 2 : 75 | 8.
6 ـ تفسير العياشي 2 : 76 | 12.
(1) في المصدر : ان لا يطوف.
7 ـ تفسير العياشي 2 : 74 | 4.
( 402 )
براءة ـ أن عليا ( عليه السلام ) قال : لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا
مشرك.
[ 18069 ] 8 ـ وفي حديث محمد بن مسلم إن عليا ( عليه السلام ) قال :
لا يطوفن بالبيت عريان.
54 ـ باب جواز الكلام في الطواف الواجب وغيره وانشاد
الشعر والضحك ، وكراهية ذلك ، بل كلما سوى الدعاء
والذكر والقراءة وخصوصا في طواف الفريضة
[ 18070 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين
قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الكلام في الطواف وإنشاد الشعر
والضحك في الفريضة أو غير الفريضة ، أيستقيم ذلك ؟ قال : لا بأس به ،
والشعر ما كان لا بأس به منه
(1).

أقول : وتقدم ما يدل على جواز الكلام في أحاديث قطع الطواف
(2) ،
وأحاديث استلام الحجر ، وغيرها
(3).
____________
8 ـ تفسير العياشي 2 : 74 | 5.
الباب 54
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 5 : 127 | 418 ، والاستبصار 2 : 227 | 784.

(1) في نسخة : مثله ( هامش المخطوط ).

(2) تقدم في الاحاديث 6 و 7 و 10 من الباب 41 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 42 وفي الحديث
8 من الباب 47 من هذه الابواب.

(3) تقدم في الاحاديث 11 و 13 و 15 من الباب 13 وفي الباب 14 وفي الحديثين 8 و 9 من
الباب 16 ، وفي الاحاديث 1 و 3 و 13 من الباب 22 وفي الحديث 6 من الباب 23 وفي
الحديثين 5 و 6 من الباب 26 من هذه الابواب.
( 403 )
[ 18071 ] 2 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران
(1) ،
عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن فضيل ، عن محمد بن علي الرضا
( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : طواف الفريضة لا ينبغي أن تتكلم فيه إلا
بالدعاء وذكر الله وتلاوة القرآن
(2).

قال : والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشيء من أمر
الآخرة والدنيا لا بأس به.

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب وهو ظاهر فيه.
55 ـ باب استحباب اختيار القراءة في الطواف على الذكر ،
فإن مر بسجدة أومأ إلى الكعبة ان عجز عن السجود
[ 18072 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا
(1) ، عن أحمد بن
محمد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أيوب أخي أديم قال : قلت لابي
عبدالله ( عليه السلام ) : القراءة وأنا أطوف أفضل أو أذكر الله تبارك وتعالى ؟
قال : القراءة ، قلت : فإن مر بسجدة وهو يطوف قال : يومئ برأسه إلى
الكعبة.
____________
2 ـ التهذيب 5 : 127 | 417 ، والاستبصار 2 : 227 | 785 ، واورد صدره في الحديث 3 من
الباب 18 من ابواب السعى.
(1) كتب في هامش المخطوط بدل عن عمران : بن عمران ، واضاف ( بخط غيره ).
(2) في نسخة : وقراءة القرآن ( هامش المخطوط ).
تقدم في الاحاديث 3 و 8 و 9 من الباب 16 من هذه الابواب.
الباب 55
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 427 | 3.

(1) في المصدر زيادة : عن سهل بن زياد.
( 404 )
56 ـ باب ان من ترك الطواف عمدا بطل حجه ولزمه بدنة
والاعادة ولو كان جاهلا
[ 18073 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف
الفريضة ، قال : إن كان على وجه جهالة
(1) في الحج أعاد وعليه بدنة.
[ 18074 ] 2 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن
معروف ، عن حماد بن عثمان
(1) ، عن علي بن أبي حمزة قال : سئل عن
رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله ، قال : إذا كان على وجه
جهالة
(2) أعاد الحج وعليه بدنة.

ورواه الصدوق باسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) إلا أنه قال : سها أن يطوف
(3).

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(4).
____________
الباب 56
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 5 : 127 | 420 ، والاستبصار 2 : 228 | 787.

(1) في الاستبصار : على وجه الجهالة ( هامش المخطوط ).
2 ـ التهذيب 5 : 127 | 419 ، والاستبصار 2 : 228 | 786.

(1) في المصدر : حماد بن عيسى.

(2) في الاستبصار : جهة الجهالة ( هامش المخطوط ).

(3) الفقيه 2 : 256 | 1240.

(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 57 الاتي من هذه الابواب.

(2) يأتي ما يدل على بعض الحكم في البابين 16 و 36 من هذه الابواب.
( 405 )
57 ـ باب ان المرأة ، اذا قضت المناسك وهى حائض ثم
جامعها زوجها لزمها بدنة والحج من قابل
[ 18075 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان ، عن
إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن جارية لم تحض
خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت ، واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى
قضت المناسك وهي على تلك الحال ، فواقعها زوجها ورجعت إلى الكوفة ،
فقال لاهلها : قد كان من الامر كذا وكذا فقال : عليها سوق بدنة ، والحج
من قابل ، وليس على زوجها شيء.

ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى
(1).

أقول : وتقدم ما يدل ذلك
(2).
58 ـ باب ان من نسي الطواف حتى أتى أهله وواقع لزمه أن
يبعث هديا الا أن يكون تجاوز النصف ، ويوكل من يطوف
عنه ان عجز عن الرجوع ، وان مات طاف عنه وليه أو
غيره ، فإن طاف طواف الوداع أجزأه
[ 18076 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه
____________
الباب 57
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 2 : 241 | 1151 ، واورده في الحديث 1 من الباب 19 من ابواب كفارات الاستمتاع.

(1) الكافي 4 : 450 | 1.

(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 56 من هذه الابواب.
الباب 58
فيه 11 حديثا
1 ـ التهذيب 5 : 128 | 421 ، والاستبصار 2 : 228 | 788.
( 406 )
قال : سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف
يصنع ؟ قال : يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج ، وإن كان
تركه في عمرة بعث به في عمرة ، ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه
(1).

ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر إلا أنه قال : فبدنة في عمرة
(2).

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله
(3).

أقول : حمله الشيخ على طواف النساء لما مضى
(4) ، ويأتي
(5).
[ 18077 ] 2 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ، ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي
طواف النساء حتى يرجع
(1) إلى أهله ؟ قال : لا تحل له النساء حتى يزور
البيت ، فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره ، فأما ما دام حيا فلا يصلح ان
يقضى عنه.

وان نسي الجمار فليسا بسواء ان الرمي سنة ، والطواف فريضة.

وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن صفوان بن
يحيى ، عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أنه قال : حتى يزور البيت ويطوف ،
وترك قوله : أو غيره
(2).
____________
(1) في المصدر : ما ترك من طوافه.
(2) قرب الاسناد : 107.
(3) مسائل علي بن جعفر : 106 | 9.
(4) مضى في الحديثين 1 و 2 من الباب 56 من هذه الابواب.
(5) ياتي في الاحاديث 3 و 4 و 6 و 8 و 10 و 11 من هذا الباب.
2 ـ التهذيب 5 : 255 | 865 ، والاستبصار 2 : 233 | 807 ، والتهذيب 5 : 489 | 1747 ،
واورد ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الابواب.
(1) في التهذيب : حتى رجع.
(2) التهذيب 5 : 253 | 857.
( 407 )
[ 18078 ] 3 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نسي طواف
النساء حتى يرجع إلى أهله ؟ قال : يرسل فيطاف عنه ، فإن توفي قبل أن
يطاف عنه فليطف عنه وليه.

وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار
مثله
(1) ، وكذا الذي قبله.

أقول : حمله الشيخ على من لا يقدر على الرجوع لما مضى
(2) ،
ويأتي
(3).
[ 18079 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة ،
قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ، قلت : فان لم يقدر ؟ قال :
يأمر من يطوف عنه.
[ 18080 ] 5 ـ وباسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن
عمار الساباطي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل نسي أن يطوف
طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال : عليه بدنة بنحرها بين الصفا
والمروة.
[ 18081 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
3 ـ التهذيب 5 : 255 | 866 ، والاستبصار 2 : 233 | 808.
(1) التهذيب 5 : 488 | 1746.
(2) مضى في الحديث 2 من هذا الباب.
(3) يأتي في الاحاديث 4 و 6 و 8 من هذا الباب.
4 ـ التهذيب 5 : 256 | 867 ، والاستبصار 2 : 233 | 809.
5 ـ التهذيب 5 : 489 | 1752.
6 ـ الكافي 4 : 513 | 5.
( 408 )
ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه
السلام ) : رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله ، قال : لا تحل له النساء
حتى يزور البيت.

وقال : يأمر من يقضى
(1) عنه إن لم يحج ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه
فليقض عنه وليه أو غيره.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، إلا أنه قال : عن أبيه ،
عن رجل ، عن معاوية ثم ذكر مثله
(2).
[ 18082 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن سنان ، عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن المرأة المتمتعة تطوف بالبيت ، وبالصفا والمروة للحج ،
ثم ترجع إلى منى قبل أن تطوف بالبيت ؟ فقال : أليس تزور البيت قلت :
بلى ، قال : فلتطف.
[ 18083 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل نسي طواف النساء حتى
رجع إلى أهله ، قال : يأمر من يقضي عنه
(1) إن لم يحج ، فإنّه لا تحل له
النساء حتى يطوف بالبيت.
[ 18084 ] 9 ـ قال : وروي فيمن نسي
(1) طواف النساء أنه كان طاف
طواف الوداع فهو طواف النساء.
____________
(1) في التهذيب : من يقضي ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 5 : 128 | 422 ، والاستبصار 2 : 228 | 789.
7 ـ الكافي 4 : 513 | 6.
8 ـ الفقيه 2 : 245 | 1175.
(1) في المصدر : يأمر بأن يقضى عنه.
9 ـ الفقيه 2 : 246 | 1179.
(1) في المصدر : فيمن ترك.
( 409 )
[ 18085 ] 10 ـ وعنه
(1) ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل نسي طواف النساء ، قال : إذا زاد على
النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على
النصف.
[ 18086 ] 11 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع
(1) إلى أهله
قال : يرسل فيطاف عنه ، وإن مات
(2) قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه.

قال : وسمعته يقول : من اعتمر من التنعيم قطع التلبية حين ينظر إلى
المسجد.
59 ـ باب حكم المرأة اذا حاضت قبل طواف النساء ولم
تقدر على الاقامة حتى تطهر
[ 18087 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه
السلام ) فدخل عليه رجل ليلاً ، فقال له : أصلحك الله ، امرأة معنا حاضت
ولم تطف طواف النساء ، فقال : لقد سئلت عن هذه المسألة اليوم ، فقال :
____________
10 ـ الفقيه 2 : 246 | 1178.
(1) في المصدر : ابن محبوب.
11 ـ مستطرفات السرائر : 35 | 49.
(1) في المصدر : حتى يرجع.
(2) في نسخة : توفي ( هامش المخطوط ).
الباب 59
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 451 | 5 ، واورده في الحديث 13 من الباب 84 من هذه الابواب.
( 410 )
أصلحك الله أنا زوجها وقد أحببت أن أسمع ذلك منك ، فأطرق كأنه يناجي
نفسه وهو يقول : لا يقيم عليها جمالها ، ولا تستطيع أن تتخلف عن
أصحابها ، تمضي وقد تم حجها.

ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير نحوه
(1).

أقول : هذا محمول على أنها تستنيب في طواف النساء لما مضى
(2) ،
ويأتي
(3).
60 ـ باب استحباب تعجيل السعي بعد الطواف ، وجواز
تأخيره مع العذر إلى الليل لا إلى غد
[ 18088 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن
عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي
إلى أن يبرد ؟ فقال : لا بأس به ، وربما فعلته.

وقال : وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان مثله ، إلى
قوله : وربما فعلته ، إلا أنه قال : يقدم مكة حاجا
(1).
____________
(1) الفقيه 2 : 245 | 1176.
(2) مضى في الباب 57 من هذه الابواب.
(3) ياتي في الحديث 5 من الباب 64 وفي الباب 84 من هذه الابواب.
الباب 60
فيه 3 احاديث
1 ـ التهذيب 5 : 128 | 423 ، والاستبصار 2 : 229 | 790.

(1) الكافي 4 : 421 | 3.
( 411 )

ورواه الصدوق باسناده عن عبدالله بن سنان مثل رواية الكليني
(2) وزاد :

وفي حديث آخر : يؤخره إلى الليل
(3).
[ 18089 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم
قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخر
الطواف بين الصفا والمروة ؟ قال : نعم.
[ 18090 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين قال : سألته عن رجل طاف
بالبيت فأعيى أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد ؟ قال : لا.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
(1).

ورواه الصدوق باسناده عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما ( عليهما السلام )
(2).
61 ـ باب ان من نسي السعي حتى عاد من عرفات لم يلزمه
اعادة الطواف
[ 18091 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان ، عن
____________
(2) الفقيه 2 : 252 | 1218.
(3) الفقيه 2 : 253 | 1219.
2 ـ التهذيب 5 : 129 | 424 ، والاستبصار 2 : 229 | 791.
3 ـ الكافي 4 : 422 | 5.
(1) التهذيب 5 : 129 | 425 ، والاستبصار 2 : 229 | 792.
(2) الفقيه 2 : 253 | 1220.
الباب 61
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 2 : 240 | 1148.
( 412 )
عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل
كانت معه امرأة فقدمت مكة وهي لا تصلي فلم تطهر إلى يوم التروية فطهرت
فطافت بالبيت ، ولم تسع بين الصفا والمروة حتى شخصت إلى عرفات ، هل
تعتد بذلك الطواف أو تعيد قبل الصفا والمروة ؟ قال تعتد بذلك الطواف
الاول وتبني عليه.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1).
62 ـ باب استحباب تقديم الفريضة الحاضرة على السعي لمن
فرغ من الطواف
[ 18092 ] 1 ـ محمدبن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر
أيسعى قبل ان يصلي او يصلي قبل ان يسعى ؟ قال : لا بل يصلي ثم
يسعى.

ورواه الصدوق باسناده عن رفاعة ، إلا انه قال : لا بأس ان يصلي ثم
يسعى
(1).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2).
____________
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 8 من ابواب السعي.
الباب 62
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 421 | 4.

(1) الفقيه 2 : 253 | 1221.

(2) تقدم ما يدل عليه في البابين 43 و 44 من هذه الابواب.
( 413 )
63 ـ باب وجوب تقديم الطواف على السعي ، فإن سعى ثم
طاف وجب عليه اعادة السعي ، فإن فاته لزمه دم ، فإن نسي
بعض الطواف ثم شرع في السعي وجب أن يتم الطواف ثم
يتم السعي
[ 18093 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن
محمد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة ؟ قال : يرجع
فيطوف بالبيت ، ثم يستأنف السعي ، قلت : إن ذلك قد فاته ، قال : عليه
دم ، ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على
شمالك.
[ 18094 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت ؟
قال : يطوف بالبيت ، ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1).
[ 18095 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه
____________
الباب 63
فيه 3 احاديث
1 ـ التهذيب 5 : 129 | 427 ، واورد ذيله في الحديث 6 من الباب 35 من ابواب الوضوء.
2 ـ الكافي 4 : 421 | 2.

(1) التهذيب 5 : 129 | 426.
3 ـ الكافي 4 : 421 | 1.
( 414 )
السلام ) : رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة ، فبينما هو
يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت قال : يرجع إلى البيت فيتم
طوافه ، ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي.

قلت : فإنّه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت ، فقال : يأتي البيت
فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة ، قلت : فما فرق
(1) بين
هذين ؟ قال : لان هذا قد دخل في شيء من الطواف ، وهذا لم يدخل في
شيء منه.

ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن جبلة ، عن أبي
المغرا ، عن إسحاق بن عمار نحوه
(2).

وباسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله : فيتم ما بقي
(3).

ورواه الصدوق باسناده عن صفوان
(4).

أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود
(5).
____________
(1) في الفقيه : فما الفرق ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 5 : 130 | 328.
(3) التهذيب 5 : 109 | 355.
(4) الفقيه 2 : 252 | 1217.
(5) ياتي في البابين 65 و 84 وفي الحديث 4 من الباب 85 وفي الباب 86 ، وما يدل على وجوب
تأخر السعي عن صلاة الطواف في الباب 77 من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 2 من ابواب اقسام الحج ، وفي الحديث 6 من
الباب 10 وفي الحديث 4 من الباب 17 من ابواب كفارات الاستمتاع ، وفي الحديث 3
من الباب 1 من ابواب الاحصار والصد ، وفي الحديث 5 من الباب 1 وفي الحديث 11
من الباب 4 وفي الحديث 2 من الباب 32 وفي الابواب 60 و 61 و 62 من هذه الابواب.
( 415 )
64 ـ باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف
النساء على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض
ونحوه ، وعدم جواز رجوع جمال الحائض ورفاقها حتى
تطهر وتقضي مناسكها
[ 18096 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن
أحمد بن محمد
(1) ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه قال : سمعت أبا الحسن
الاول ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل
الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك من خاف أمرا
(2) لا يتهيأ له
الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان
خائفا.
[ 18097 ] 2 ـ وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى
الازرق
(1) ، عن أبى الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة تمتعت
بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة ، وخافت الطمث قبل يوم
النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى ؟ قال : إذا
خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت.
____________
الباب 64
فيه 5 احاديث
1 ـ التهذيب 5 : 133 | 237 ، والاستبصار 2 : 230 | 798.

(1) في نسخة زيادة : عن محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ).

(2) في المصدر : وكذلك لا باس لمن خاف امرا.
2 ـ التهذيب 5 : 398 | 1384 ، واورده في الحديث 9 من الباب 84 من هذه الابواب.

(1) في هامش المخطوط ( صفوان عن يحيى ) ظاهرا كما في المنتهى بخطه.