[ 18098 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير ، عن
حفص بن البختري ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في تعجيل الطواف قبل
الخروج إلى منى ، فقال : هما سواء أخر ذلك أو قدمه ـ يعني للمتمتع ـ.
[ 18099 ] 4 ـ وباسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ).

وباسناده عن جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنهما سألاهما
عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه
في الحج فقالا : هما سيان قدمت أو أخرت.
[ 18100 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل
التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ، فخشي على بعضهن الحيض ، فقال : إذا
فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها
فتغتسل وتهل بالحج من مكانها ، ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن
حدث بها شيء قضت بقية المناسك وهي طامث.

فقلت
(1) : أليس قد بقي طواف النساء ؟ قال : بلى ، فقلت : فهي
مرتهنة حتى تفرغ منه ؟ قال : نعم ، قلت : فلم لا يتركها حتى تقضي
مناسكها ؟ قال : يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها
المناسك كلها مخافة الحدثان ، قلت : أبى الجمال أن يقيم عليها والرفقة ،
قال : ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي
مناسكها.
____________
3 ـ الفقيه 2 : 244 | 1167.
4 ـ الفقيه 2 : 244 | 1168.
5 ـ الكافي 4 : 457 | 2 ، واورده ذيله في الحديث 2 من الباب 36 من ابواب آداب السفر.
(1) في التهذيب : فقلت له ( هامش المخطوط ).
( 417 )

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
(2).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الحج
(3) ، وما تضمن هنا
وهناك من عدم جواز تقديم طواف النساء ، حمله الشيخ على حال الاختيار
(4)
لما مر
(5) ، وقد تقدم ما يدل على الحكم الاخير في أحكام السفر
(6) ، وفي
الدفن
(7).
65 ـ باب وجوب تأخير طواف النساء عن السعي وحكم من
قدمه عليه
[ 18101 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عمن ذكره قال : قلت : لابي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك
متمتع زار البيت ، فطاف طواف الحج ، ثم طاف طواف النساء ، ثم سعى ،
قال : لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء ، فقلت : أفعليه شيء ؟
فقال : لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1).
____________
(2) التهذيب 5 : 132 | 436.
(3) تقدم في الباب 13 من ابواب اقسام الحج.
وتقدم ما يدل على جواز تقديم القارن والمفرد ، طواف الحج والسعي على الموقفين اختياراً.
دون طواف النساء ـ اختيارا ـ الا لضرورة في الباب 14 من ابواب اقسام الحج.
(4) راجع التهذيب 5 : 132 | ذيل الحديث 434 ، والاستبصار 2 : 231 | ذيل الحديث
898.
(5) مر في الحديث 1 من هذا الباب.
(6) تقدم في الحديث 1 من الباب 36 من ابواب آداب السفر.
(7) تقدم في الحديث 6 من الباب 3 من ابواب الدفن.
الباب 65
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 512 | 5.

(1) التهذيب 5 : 133 | 438 ، والاستبصار 2 : 231 | 799.
( 418 )
[ 18102 ] 2 ـ وباسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن العباس بن معروف ، والحسين بن سعيد ، عن صفوان بن
يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي الحسن
الماضي ( عليه السلام )
(1) قال : سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف
النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ؟ قال : لا يضره يطوف بين الصفا
والمروة وقد فرغ من حجه.

ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار
(2).

ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار مثله
(3).

وباسناده عن صفوان مثله ، وزاد قال إسحاق : وروى مثل ذلك
سماعة بن مهران ، عن سليمان ، عن ابي عبدالله ( عليه السلام )
(4).

اقول : حمله الشيخ على الناسي
(5).
____________
2 ـ التهذيب 5 : 133 | 439 ، والاستبصار 2 : 231 | 800.
(1) في الكافي : ابي ابراهيم ( عليه السلام ).
(2) الكافي 4 : 514 | 7.
(3) الفقيه 2 : 244 | 1166.
(4) التهذيب 5 : 489 | 1749 ، 1750.
(5) راجع التهذيب 5 : 134 | ذيل الحديث 439.
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 2 من ابواب اقسام الحج ، وفي الحديث 6 من الباب 2
وفي الحديث 6 من الباب 10 من ابواب كفارات الاستمتاع ، وفي الحديث 7 من الباب
58 من هذه الابواب.
( 419 )
66 ـ باب جواز الاكتفاء في عدد الاشواط باحصاء الغير
رجلا كان أو امرأة وحكم اختلافهما
[ 18103 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه ؟ فقال : نعم.

ورواه الصدوق باسناده عن سعيد الاعرج مثله
(1).
[ 18104 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان قال : سألته
عن ثلاثة دخلوا في الطواف ، فقال واحد منهم : احفظوا الطواف فلما ظنوا أنهم قد
فرغوا ، قال واحد منهم : معي ستة أشواط ، قال : إن شكوا كلهم
فليستأنفوا ، وإن لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا الذي قبله.

ورواه أيضا باسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان ، قال : سألت
أبا الحسن ( عليه السلام ) ثم ذكر مثله ، إلا أنه قال : قال واحد : معي سبعة
أشواط وقال الآخر : معي ستة أشواط ، وقال الثالث : معي خمسة
أشواط
(2).
____________
الباب 66
فيه 3 احاديث
1 ـ الكافي 4 : 427 | 2 ، والتهذيب 5 : 134 | 440.

(1) الفقيه 2 : 255 | 1234.
2 ـ الكافي 4 : 429 | 12.

(1) التهذيب 5 : 134 | 441.

(2) التهذيب 5 : 469 | 1645.
( 420 )
[ 18105 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن
الهذيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يتكل على عدد صاحبته
في الطواف أيجزيه عنها وعن الصبي ؟ فقال : نعم ، ألا ترى أنك تأتم بالامام
إذا صليت خلفه ، فهو مثله.

أقول : وتقدم ما يدل على حكم الشك
(1).
67 ـ باب كراهة الطواف وعلى الطائف برطلة (*) ، وتحريمه
على المحرم ، وكراهة لبسها حول الكعبة
[ 18106 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن زياد بن يحيى الحنظلي ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1).
[ 18107 ] 2 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان عن يزيد بن
خليفة قال : رآني أبو عبدالله ( عليه السلام ) اطوف حول الكعبة وعلي
برطلة ، فقال لي بعد ذلك : قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة ، لا
تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود.
____________
3 ـ الفقيه 2 : 254 | 1233 ، واورده في الحديث 9 من الباب 24 من ابواب الخلل الواقع في
الصلاة.
(1) تقدم في الباب 33 من هذه الابواب.
الباب 67
فيه حديثان

(*) البرطلة : القلنسوة. ( مجمع البحرين ـ برطل ـ 5 : 320 ).
1 ـ الكافي 4 : 427 | 4.

(1) التهذيب 5 : 134 | 442.
2 ـ التهذيب 5 : 134 | 443.
( 421 )

ورواه الصدوق باسناده عن صفوان ، إلا أنه ترك قوله : قد رأيتك
(1).
68 ـ باب حكم طوال المرأة متنقبة
[ 18108 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تطوف المرأة
بالبيت وهي متنقبة.

أقول : هذا إما محمول على الكراهة أو مخصوص بالمحرمة.
69 ـ باب جواز الشرب في اثناء الطواف
[ 18109 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبدالله ( عليه
السلام ) : هل نشرب ونحن في الطواف ؟ فقال : نعم.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
(1).
70 ـ باب حكم من نذر أن يطوف على أربع
[ 18110 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
(1) الفقيه 2 : 225 | 1235.
الباب 68
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 5 : 476 | 1677 ، واورده في الحديث 5 من الباب 48 من ابواب تروك الاحرام.
الباب 69
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 429 | 15.

(1) التهذيب 5 : 135 | 444.
الباب 70
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 430 | 18.
( 422 )
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال :
تطوف اسبوعا ليديها ، واسبوعا لرجليها.

ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله
(1).

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2).
[ 18111 ] 2 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن
معروف ، عن موسى بن عيسى اليعقوبي ، عن محمد بن ميسر ، عن أبي
الجهم ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه عن علي ( عليهم السلام )
أنه قال في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال : تطوف اسبوعا ليديها ،
واسبوعا لرجليها.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد
(1).
71 ـ باب وجوب كون ركعتي الطواف الواجب خلف المقام
حيث هو الان ، واستحباب قراءة التوحيد والجحد فيهما
وذكر الله بعدهما
[ 18112 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال ، قلت : للرضا ( عليه السلام ) :
____________
(1) الفقيه 2 : 308 | 1531.
(2) التهذيب 5 : 135 | 446.
2 ـ التهذيب 5 : 135 | 446.
(1) الكافي 4 : 429 | 11.
الباب 71
فيه 5 احاديث
1 ـ الكافي 4 : 423 | 4 ، والتهذيب 5 : 137 | 453.
( 423 )
اصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة ، أو حيث كان
على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : حيث هو الساعة.

اقول : روي في عدة أحاديث أن المقام كان لاصقا بالبيت فحوله عمر
إلى حيث هو الآن.
[ 18113 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا قال : قال أحدهما ( عليهما السلام ) :
يصلي الرجل ركعتي الطواف طواف الفريضة والنافلة بـ (
قل هو الله أحد )
و (
قل يا ايها الكافرون ).
[ 18114 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وعن ابن أبي
عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا فرغت
من طوافك فائت مقام إبراهيم ( عليه السلام ) فصل ركعتين ، واجعله اماما ،
واقرأ في الاولى منهما سورة التوحيد (
قل هو الله أحد ) ، وفي الثانية (
قل
يا أيها الكافرون ) ، ثم تشهد واحمد الله واثن عليه ، وصل على النبي
( صلى الله عليه وآله ) واسأله أن يتقبل منك... الحديث.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) ، وكذا كل ما
قبله.
____________
2 ـ الكافي 4 : 424 | 6 ، والتهذيب 5 : 285 | 968.
3 ـ الكافي 4 : 423 | 1 ، واورد صدره وذيله في الحديثين 1 و 2 من الباب 3 ، وذيله في الحديث 3
من الباب 76 ، وصدره عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 20 وفي الحديث 9 من الباب 26
من هذه الابواب.
(1) التهذيب 5 : 136 | 450.
( 424 )

وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سماك
(2) ، عن
معاوية بن عمار مثله
(3).
[ 18115 ] 4 ـ وعنه ، عن سليمان بن سفيان ، عن معاذ بن مسلم قال :
قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إقرأ في الركعتين للطواف بـ (
قل هو الله
أحد ) و (
قل يا أيها الكافرون ).
[ 18116 ] 5 ـ وعنه ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن ابي عبدالله
( عليه السلام ) قال : يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام بـ (
قل هو
الله أحد ) و (
قل يا أيها الكافرون ).

وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) مثله
(1).

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(2) ، وتقدم ما يدل على حكم القراءة
أيضا في الصلاة
(3).
____________
(2) في التهذيب : ابراهيم بن ابي سمال.
(3) التهذيب 5 : 104 | 339.
4 ـ التهذيب 5 : 136 | 449.
5 ـ التهذيب 5 : 285 | 968 ، واورد صدره في الحديثين 9 و 10 من الباب 1 ، وذيله في الحديث
1 من الباب 72 من هذه الابواب.
(1) التهذيب 5 : 285 | 969.
(2) يأتي في الباب 72 وفي الحديث 1 من الباب 73 وفي البابين 74 و 75 وفي الحديث 2 من
الباب 77 وفي الحديث 7 من الباب 82 وفي الحديث 2 من الباب 88 من هذه الابواب ،
وفي الحديث 3 من الباب 2 من ابواب السعي.
(3) تقدم في البابين 15 و 24 من ابواب القراءة في الصلاة.
وتقدم ما يدل عليه في الباب 2 وفي الحديث 4 من الباب 3 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب
5 وفي الحديث 2 من الباب 8 من ابواب اقسام الحج ، وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 22
من ابواب الاحرام ، وفي الحديث 3 من الباب 45 من ابواب تروك الاحرام.
( 425 )
72 ـ باب ان من صلى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام
لزمه أن يعيد خلفه الركعتين
[ 18117 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان بن يحيى ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : ليس لاحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام ،
لقول الله عزّ وجلّ : (
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى )
(1) فإن صليتها في
غيره فعليك إعادة الصلاة.
[ 18118 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن
أبي عبدالله الابزاري قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نسي
فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر ، قال : يعيدهما خلف المقام ، لان
الله تعالى يقول : (
واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى )
(1) عنى بذلك ركعتي
طواف الفريضة.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(2).
____________
الباب 72
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 5 : 137 | 451 ، 285 | 969 ، واورد صدره في الحديثين 9 و 10 من الباب 1 وفي
الحديث 5 من الباب 71 من هذه الابواب.

(1) البقرة 2 : 125.
2 ـ التهذيب 5 : 138 | 454.

(1) البقرة 2 : 125.

(2) يأتي في الباب 74 من هذه الابواب.
( 426 )
73 ـ باب جواز صلاة ركعتي الطواف المندوب حيث شاء
من المسجد أو بمكة
[ 18119 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن
محمد ، عن بعض اصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) قال : لا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند
مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، وأما التطوع فحيث شيءت من المسجد.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1).
[ 18120 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
إبراهيم بن عمر اليماني ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : كان أبي يقول : من طاف بهذا البيت اسبوعا وصلى ركعتين
في أي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة آلاف حسنة... الحديث.
[ 18121 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن
العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن
إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبي بلال المكي قال : رأيت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) طاف بالبيت ، ثم صلى فيما بين الباب والحجر الاسود ركعتين ،
فقلت له : ما رأيت أحدا منكم صلى في هذا الموضع ، فقال : هذا المكان
الذي تيب على آدم فيه.
____________
الباب 73
فيه 4 احاديث
1 ـ الكافي 4 : 424 | 8.

(1) التهذيب 5 : 137 | 452.
2 ـ الكافي 4 : 411 | 2 ، واورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الابواب.
3 ـ الكافي 4 : 194 | 5 ، واورده في الحديث 3 من الباب 53 من ابواب احكام المساجد.
( 427 )
[ 18122 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلي الركعتين خارجا من
المسجد ، قال : يصلي بمكة لا يخرج منها إلا أن ينسى فيصلي إذا رجع في
المسجد ـ أي ساعة أحب ـ ركعتي ذلك الطواف.

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه )
(1).
74 ـ باب ان من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى خرج
من مكة لزمه العود والصلاة خلف المقام ، فإن شق عليه
جاز أن يصلي حيث ذكر ، وان يستنيب من يصلي عنه خلف
المقام ، وكذا من تركهما جهلا ، وان مات قضيت عنه
[ 18123 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) فيمن نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة ،
قال : إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس
فليصلهما عنه.
[ 18124 ] 2 ـ وباسناده عن ابن مسكان ، عن عمر بن البراء ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) فيمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى أتى منى ، أنه
رخص له أن يصليهما بمنى.
____________
4 ـ قرب الاسناد : 97.
(1) مسائل علي بن جعفر : 158 | 232.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 53 من ابواب احكام المساجد.
الباب 74
فيه 20 حديثا
1 ـ الفقيه 2 : 254 | 1227.
2 ـ الفقيه 2 : 254 | 1229.
( 428 )

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن مسكان نحوه
(1).
[ 18125 ] 3 ـ وباسناده عن جميل بن دراج ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) أن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي.
[ 18126 ] 4 ـ محمد بن الحسن باسناده عن فضالة ، عن العلاء ، عن
محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل نسي
أن يصلي الركعتين قال : يصلى عنه.
[ 18127 ] 5 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ،
عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سئل
عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا
والمروة ، ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو
بالابطح ، قال : يرجع إلى المقام
(1) فيصلي ركعتين.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
صفوان بن يحيى مثله ، إلى قوله : فيصلي
(2).

أقول : المراد أنه يصلي ركعتين لكل طواف لما مضى
(3) ، ويأتي
(4).
[ 18128 ] 6 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن
____________
(1) التهذيب 5 : 471 | 1654.
3 ـ الفقيه 2 : 254 | 1230.
4 ـ التهذيب 5 : 471 | 1652.
5 ـ التهذيب 5 : 138 | 455 ، والاستبصار 2 : 234 | 810.
(1) في الكافي : مقام ابراهيم ( هامش المخطوط ).
(2) الكافي 4 : 426 | 6.
(3) مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(4) يأتي في الحديثين 6 و 7 من هذا الباب.
6 ـ التهذيب 5 : 138 | 456 ، والاستبصار 2 : 234 | 811 ، ومتن الحديث في الكافي اصح
من التهذيبين كما يدل عليه السؤال والجواب.
( 429 )
زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة
ولم يصل الركعتين حتى ذكر وهو بالأبطح ، يصلي
(1) أربعا ؟ قال : يرجع
فيصلي عند المقام أربعا.
[ 18129 ] 7 ـ ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف
بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء فلم يصل الركعتين حتى ذكر
بالابطح ، يصلي
(1) أربع ركعات ؟ قال : يرجع فيصلي عند المقام أربعا.
[ 18130 ] 8 ـ وعنه ، عن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ودرست ،
عن ابن مسكان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سأله
عن رجل نسي أن يصلي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم حتى أتى
منى ، قال : يصليهما بمنى.

أقول : حمله الشيخ وغيره على من يشق عليه الرجوع
(1).
[ 18131 ] 9 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى قال :
نسيت أن اصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت
إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى ، فذكرنا ذلك لابي عبدالله ( عليه
السلام ) فقال : أفلا صلاهما حيث ما ذكر.
____________
(1) في نسخة : فصلى ( هامش المخطوط ).
7 ـ الكافي 4 : 425 | 3.
(1) في المصدر : فصلى.
8 ـ التهذيب 5 : 139 | 459 ، والاستبصار 2 : 235 | 816.
(1) التهذيب 5 : 138 ذيل 457 ، منتهى المطلب 2 : 692.
9 ـ التهذيب 5 : 139 | 460 ، والاستبصار 2 : 235 | 817.
( 430 )

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن هشام بن المثنى نحوه
(1).

أقول : تقدم الوجه في مثله
(2) ، ويحتمل الحمل على الطواف
المندوب.
[ 18132 ] 10 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
أبي بصير ـ يعنى المرادي ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل
نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام ، وقد قال الله تعالى :
(
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى )
(1) حتى ارتحل ، قال : إن كان ارتحل
فإني لا أشق عليه ، ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر.
[ 18133 ] 11 ـ وعنه ، عن النخعي أبي الحسين ، عن حنان بن سدير قال :
زرت فنسيت ركعتي الطواف ، فأتيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وهو بقرن
الثعالب فسألته ، فقال : صل في مكانك.

أقول : تقدم وجهه
(1).
[ 18134 ] 12 ـ وعنه ، عن أحمد بن عمر الحلال قال : سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر
حتى أتى منى ، قال : يرجع إلى مقام إبراهيم فيصليهما.
____________
(1) الكافي 4 : 426 | 4.
(2) تقدم في الحديث 8 من هذا الباب.
10 ـ التهذيب 5 : 140 | 461 ، والاستبصار 2 : 235 | 818.
(1) البقرة 2 : 125.
11 ـ التهذيب 5 : 138 | 457 ، والاستبصار 2 : 234 | 814.
(1) تقدم في الحديث 8 من هذا الباب.
12 ـ التهذيب 5 : 140 | 462 ، والاستبصار 2 : 234 | 812.
( 431 )

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عمر
مثله ، إلا أنه قال : نسي ركعتي طواف الفريضة وقد طاف بالبيت حتى يأتي
منى
(1).
[ 18135 ] 13 ـ وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى
خرج من مكة فعليه أن يقضي ، أو يقضي عنه وليه ، أو رجل من المسلمين.
[ 18136 ] 14 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن
ابن مسكان قال : حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة
(1)
حتى يخرج ، فقال : يوكل.
[ 18137 ] 15 ـ قال ابن مسكان : وفي حديث آخر : إن كان جاوز ميقات
أهل أرضه فليرجع وليصلهما فإنّ الله تعالى يقول : (
واتخذوا من مقام
إبراهيم مصلى )
(1).

أقول : هذا محمول على التعمد أو على الاستحباب.
[ 18138 ] 16 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكناني قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يصلي
الركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) في طواف الحج والعمرة ، فقال :
____________
(1) الفقيه 2 : 254 | 1228.
13 ـ التهذيب 5 : 143 | 473.
14 ـ التهذيب 5 : 140 | 463 ، والاستبصار 2 : 234 | 813.
(1) في الاستبصار : صلاة الفريضة.
15 ـ التهذيب 5 : 140 | ذيل الحديث 463 ، والاستبصار 2 : 234 | ذيل الحديث 813.
(1) البقرة 2 : 125.
16 ـ الكافي 4 : 425 | 1.
( 432 )
إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، فإن الله عز
وجل يقول : «
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى »
(1) ، وإن كان قد ارتحل
فلا آمره أن يرجع.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2).
[ 18139 ] 17 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسين
زعلان ، عن الحسين بن بشار ، عن هشام بن المثنى وحنان قالا : طفنا
بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين ، فلما صرنا بمنى ذكرناهما ، فأتينا أبا
عبدالله ( عليه السلام ) فسألناه فقال : صلياهما بمنى.
[ 18140 ] 18 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن
يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل
نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) فلم يذكر حتى ارتحل من
مكة ، قال : فليصلهما حيث ذكر ، وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى
يقضيهما.

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار
(1).

ورواه الشيخ بإسناده عن فضالة ، عن معاوية بن عمار مثله
(2).
[ 18141 ] 19 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن
____________
(1) البقرة 2 : 125.
(2) التهذيب 5 : 139 | 458 ، والاستبصار 2 : 235 | 815.
17 ـ الكافي 4 : 426 | 8.
18 ـ الكافي 4 : 425 | 2.
(1) الفقيه 2 : 253 | 1226.
(2) التهذيب 5 : 471 | 1653.
19 ـ مجمع البيان 1 : 203.
( 433 )
الصادق ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يطوف بالبيت طواف الفريضة
ونسي أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ، فقال : يصليهما ولو بعد أيام ، إن
الله يقول : «
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى »
(1).
[ 18142 ] 20 ـ ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن الحلبي عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) إلا أنه قال : وجهل أن يصلي.
75 ـ باب جواز صلاة ركعتي الطواف بحيال المقام بعيدا عنه
مع الزحام
[ 18143 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله ، عن
موسى بن الحسن والحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن امية بن
علي ، عن الحسين بن عثمان قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يصلي
ركعتي الفريضة بحيال المقام قريبا من الظلال لكثرة الناس.
[ 18144 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن
ابن ابي عمير ، عن الحسين بن عثمان قال : رأيت ابا الحسن موسى ( عليه
السلام ) يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال
المسجد.
____________
(1) البقرة 2 : 125.
20 ـ تفسير العياشي 1 : 58 | 92.
الباب 75
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 5 : 140 | 464.
2 ـ الكافي 4 : 423 | 2.
( 434 )
76 ـ باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كل وقت ، وكذا
الطواف واستحباب المبادرة بهما بعده ، وحكم ايقاعهما عند
طلوع الشمس وعند غروبها
[ 18145 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت
الشمس ، قال : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب.
[ 18146 ] 2 ـ وعنه ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن رفاعة قال :
سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد
العصر ، أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه ؟ فقال : نعم ، اما بلغك قول
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا بني عبد المطلب لاتمنعوا الناس
من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف.
[ 18147 ] 3 ـ وعن علي ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن ابي عمير ، وصفوان بن يحيى ،
عن معاوية بن عمار قال : قال ابو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا فرغت من
طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين ـ إلى ان قال : ـ وهاتان الركعتان هما
____________
الباب 76
فيه 13 حديثا
1 ـ الكافي 4 : 423 | 3.
2 ـ الكافي 4 : 424 | 7.
3 ـ الكافي 4 : 423 | 1 ، والتهذيب 5 : 136 | 450 ، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب
3 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 20 وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 26 واخرى في
الحديث 3 من الباب 71 من هذه الابواب.
( 435 )
الفريضة ليس يكره لك ان تصليهما في أي الساعات
(1) شئت عند طلوع
الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخرها
(2) ساعة تطوف وتفرغ فصلهما.
[ 18148 ] 4 ـ وعن ابي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن ابي الحسن ( عليه السلام )
قال : ما رأيت الناس اخذوا عن الحسن والحسين ( عليهما السلام ) إلا
الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) ، وكذا الذي
قبله.
[ 18149 ] 5 ـ وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن سيف بن
عميرة
(1) ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن ركعتي طواف الفريضة ؟ قال : لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل.
[ 18150 ] 6 ـ وعنه ، عن أبي الفضل الثقفي ، عن عبدالله بن بكير ، عن
ميسر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صل ركعتي طواف الفريضة بعد
الفجر كان أو بعد العصر.
[ 18151 ] 7 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :
____________
(1) في نسخة : في اي ساعة من الساعات ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : ولا تؤخرهما
4 ـ الكافي 4 : 424 | 5.
(1) التهذيب 5 : 142 | 472 ، والاستبصار 2 : 236 | 821.
5 ـ التهذيب 5 : 141 | 466 ، والاستبصار 2 : 236 | 820.
(1) في المصدر : موسى بن القاسم ، عن محمد بن سيف بن عميرة وكتب في هامش المخطوط
مانصه : « في التهذيب ( بن ) وهو سهو. بخطه ».
6 ـ التهذيب 5 : 141 | 465 ، والاستبصار 2 : 236 | 819.
7 ـ التهذيب 5 : 141 | 467 ، والاستبصار 2 : 236 | 822.
( 436 )
سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ركعتي طواف الفريضة ، فقال : وقتهما
إذا فرغت من طوافك ، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.
[ 18152 ] 8 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن
مسلم قال : سئل عن أحدهما ( عليهما السلام ) عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة
أو بعد العصر ، قال : يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس
أو عند احمرارها.

أقول : حمله الشيخ على التقية وكذا الذي قبله ، قال : لانه موافق
للعامة.
[ 18153 ] 9 ـ وعنه ، عن عباس بن حكيم بن أبي العلاء
(1) ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الطواف بعد العصر ؟ فقال : طف
طوافا وصل ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس ، وإن طفت طوافا
آخر فصل الركعتين بعد المغرب.

وسألته عن الطواف بعد الفجر ؟ فقال : طف حتى إذا طلعت الشمس
فاركع الركعات.
[ 18154 ] 10 ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن صلاة طواف التطوع
بعد العصر ، فقال : لا ، فذكرت له قول بعض آبائه ان الناس لم ياخذوا عن
الحسن والحسين ( عليهما السلام ) إلا الصلاة بعد العصر بمكة ، فقال :
____________
8 ـ التهذيب 5 : 141 | 468 ، والاستبصار 2 : 237 | 823.
9 ـ التهذيب 5 : 142 | 469 ، والاستبصار 2 : 237 | 824.
(1) في نسخة : حكم بن أبي العلاء ( هامش المخطوط ).
10 ـ التهذيب 5 : 142 | 470 ، والاستبصار 2 : 237 | 825.