وسائل الشيعة ج 13 ص 437 ـ ص 457

نعم ، ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه (1) ، فقلت : إن هؤلاء يفعلون ، فقال : لستم مثلهم.
[ 18155 ] 11 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة ، أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة ؟ قال : لا.
أقول : حمله الشيخ على تأخير ركعتي الطواف عن الفريضة الحاضرة.
[ 18156 ] 12 ـ قال الشيخ : وقد روي كراهة ذلك يعني : صلاة ركعتي الطواف عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.
[ 18157 ] 13 ـ قال : وروي عنهم ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : خمس صلوات تصليهن على كل حال ، منها ركعتا الطواف.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة (1).
____________
(1) الامر باجتناب ما اقبل عليه الناس ـ أي العامة ـ. ( بخطه. قده ).
11 ـ التهذيب 5 : 142 | 471 ، والاستبصار 2 : 237 | 826.
12 ـ التهذيب 5 : 141 | ذيل الحديث 466.
13 ـ التهذيب 5 : 141 | ذيل الحديث 466.
(1) تقدم في البابين 38 و 39 من ابواب المواقيت من كتاب الصلاة وفي الباب 3 من هذه الابواب.

( 438 )

77 ـ باب ان من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى شرع
في السعي وجب عليه قطعه وصلاة الركعتين ، ثم اتمام
السعي أو صلاة الركعتين بعد اتمامه

[ 18158 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر ، قال : يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ، ثم يعود إلى مكانه.
[ 18159 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه رخص له أن يتم طوافه ثم يرجع فيركع خلف المقام.
قال الصدوق : بأي الخبرين اخذ جاز.
[ 18160 ] 3 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك ؟ قال : ينصرف حتى يصلي الركعتين ، ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه.
[ 18161 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
الباب 77
فيه 4 احاديث

1 ـ الفقيه 2 : 253 | 1224.
2 ـ الفقيه 2 : 253 | 1225.
3 ـ التهذيب 5 : 143 | 474.
4 ـ الكافي 4 : 426 | 5.

( 439 )

السلام ) أنه قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ، قال : يعلم ذلك الموضع ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود إلى مكانه.

78 ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور بعد ركعتي الطواف

[ 18162 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وغيره ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تدعو بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة تقول بعد التشهد : « اللهم ارحمني بطواعيتي إياك ، وطواعيتي رسولك ( صلى الله عليه وآله ) ، اللهم جنبني أن أتعدى حدودك ، واجعلني ممن يحبك ويحب رسولك وملائكتك وعبادك الصالحين ».
[ 18163 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد قال : خرجت أطوف وأنا إلى جنب أبي عبدالله ( عليه السلام ) حتى فرغ من طوافه ثم قام (1) فصلى ركعتين (2) فسمعته يقول ساجدا : « سجد وجهي لك تعبدا ورقا لا إله إلا أنت (3) حقا حقا ، الاول قبل كل شيء ، ( والآخر بعد كل شيء (4) ) ، وها أنا ذا بين يديك ، ناصيتي بيدك فاغفر لي إنه لا يغفر الذنب العظيم غيرك ، فاغفر فاني مقر بذنوبي على
____________
الباب 78
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 143 | 475 ، 285 | 970.
2 ـ قرب الاسناد : 19.
(1) في المصدر : ثم مال.
(2) في المصدر زيادة : مع ركن البيت والحجر.
(3) في المصدر : ولا اله الا انت.
(4) ليس في المصدر.

( 440 )

نفسي ، ولا يدفع الذنب العظيم غيرك » ثم رفع رأسه ووجهه من البكاء كأنما غمس في الماء.

79 ـ باب حكم صلاة ركعتي الطواف المندوب من جلوس

[ 18164 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن النعمان ، عن يحيى الازرق ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : إني طفت أربع أسابيع وأعييت ، أفاصلي ركعاتها وأنا جالس ؟ قال : لا ، قلت : فكيف يصلي الرجل صلاة الليل إذا أعيى أو وجد فترة وهو جالس ؟ قال : فقال : يستقيم أن تطوف وأنت جالس (1) ؟ قلت : لا ، قال : فتصلهما (2) وأنت قائم.
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه ، عن الحسن بن سعيد ، عن علي بن النعمان مثله ، إلا أنه قال : فصلهما وأنت قائم (3).
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان نحوه ، إلا أنه قال : فصل وأنت قائم (4).
____________
الباب 79
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 2 : 255 | 1239.
(1) في المصدر : فقال : يطوف الرجل جالسا.
(2) في المصدر : فتصليهما.
(3) علل الشرائع : 589 | 36.
(4) الكافي 4 : 424 | 9.

( 441 )

80 ـ باب ان من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى طاف
طوافا آخر جاهلا صلاهما وليس عليه شيء

[ 18165 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل دخل مكة بعد العصر فطاف بالبيت وقد علمناه كيف يصلي ، فنسي فقعد حتى غابت الشمس ، ثم رأى الناس يطوفون فقام فطاف طوافا آخر قبل أن يصلي الركعتين لطواف الفريضة ، فقال : جاهل ؟ قلت : نعم ، قال : ليس عليه شيء.

81 ـ باب جواز الطواف راكبا ومحمولا على كراهية ،
وجواز استلام الراكب الحجر بمحجن (*) وتقبيله ، وحمل
من عجز عن الاستلام ليستلم

[ 18166 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : طاف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على ناقته العضباء وجعل يستلم الاركان بمحجنه ويقبل المحجن.
____________
الباب 80
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 426 | 7.

الباب 81
فيه 4 احاديث

(*) المحجن : عصا في رأسها اعوجاج. ( مجمع البحرين ـ حجن ـ 6 : 231 ).
1 ـ الكافي 4 : 429 | 16.

( 442 )

[ 18167 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : حدثني أبي أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طاف على راحلته ، واستلم الحجر بمحجنه ، وسعى عليها بين الصفا والمروة.
[ 18168 ] 3 ـ قال : وفي خبر آخر انه كان يقبل الحجر بالمحجن.
[ 18169 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر ، وتطوف بالبيت من غير مرض ولا علة ، قال : فقال : إني لاكره لها ذلك ، واما أن تحمل فتستلم الحجر كراهية الزحام (1) فلا بأس به حتى إذا استلمت طافت ماشية.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).

82 ـ باب وجوب طواف النساء في الحج مطلقا ، وفي
العمرة المفردة دون عمرة التمتع

[ 18170 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
____________
2 ـ الفقيه 2 : 251 | 1209.
3 ـ الفقيه 2 : 251 | 1210 ، واورده في الحديث 6 من الباب 16 من ابواب السعي.
4 ـ التهذيب 5 : 399 | 1387 ، واورد صدره في الحديث 12 من الباب 16 من هذه الابواب.
(1) في المصدر زيادة : للرجال.
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 5 من الباب 29 من هذه الابواب.

الباب 82
فيه 10 احاديث

1 ـ الكافي 4 : 538 | 9 ، والتهذيب 5 : 254 | 861 ، والاستبصار 2 : 232 | 804.

( 443 )

أحمد (1) ، عن محمد بن عيسى قال : كتب أبوالقاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل ( عليه السلام ) (2) يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ؟ فكتب : أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله (3).
[ 18171 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر أو غيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ، قال : ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله.
[ 18172 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إذا قدم المعتمر مكة وطاف وسعى ، فإن شاء فليمض على راحلته وليلحق بأهله.
[ 18173 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
____________
(1) في نسخة : احمد بن محمد ( هامش المخطوط ).
(2) الرجل هنا : علي بن محمد ( عليه السلام ). ( منه. قده ).
(3) التهذيب 5 : 163 | 545 ، والاستبصار 2 : 245 | 854.
2 ـ الكافي 4 : 538 | 7.
(1) التهذيب 5 : 254 | 859 ، والاستبصار 2 : 231 | 802.
3 ـ الكافي 4 : 537 | 4.
4 ـ الكافي 4 : 537 | 5.

( 444 )

محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل ، فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل.
أقول : المراد بالطواف هنا طواف العمرة وطواف النساء لما مضى (1) ، وياتي هنا (2) ، وفي أحاديث العمرة (3).
[ 18174 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي البلاد أنه قال لابراهيم بن عبد الحميد يسأل له أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء ؟ فجاء الجواب أن نعم هو واجب لا بد منه ، فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال : نعم هو واجب ، فدخل بشير بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فسأله عنها فقال : نعم هو واجب.
[ 18175 ] 6 ـ وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن العباس ، عن صفوان بن يحيى قال : سأله أبو حرث ، عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر ، هل عليه طواف النساء ؟ قال : لا ، إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى.
[ 18176 ] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن الفقيه ( عليه السلام ) قال : إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) وسعى بين
____________
(1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(2) يأتي في الاحاديث 5 و 7 و 8 من هذا الباب.
(3) يأتي في الباب 9 من ابواب العمرة.
5 ـ التهذيب 5 : 439 | 1524 ، باختصار.
6 ـ التهذيب 5 : 254 | 862 ، والاستبصار 2 : 232 | 805.
7 ـ التهذيب 5 : 162 | 544 ، والاستبصار 2 : 244 | 853.

( 445 )

الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شيء ما خلا النساء ، لان عليه لتحلّة النساء طوافاً وصلاة.
أقول : حمله الشيخ وغيره على لزومه في الحج لا في العمرة وهو قريب ، فإنّ الفرض في أوله دخول مكة بعد التلبس بحج التمتع.
[ 18177 ] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أبي عمير (1) ، عن إسماعيل ابن رباح (2) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : نعم.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن رباح مثله (3).
[ 18178 ] 9 ـ وعنه ، عن علي ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ قال : ليس عليه طواف النساء.
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد مثله ، إلا أنه قال : عن مفرد الحج (1).
أقول : حمله الشيخ على من أفرد العمرة في أشهر الحج ، ثم أراد أن يجعلها عمرة التمتع لما مر (2) ، ويحتمل الحمل على الإنكار ، وعلى التقية.
____________
8 ـ التهذيب 5 : 253 | 858 ، والاستبصار 2 : 231 | 801.
(1) في الاستبصار : احمد بن محمد بن ابي عمير.
(2) في الاستبصار : اسماعيل بن رياح.
(3) الكافي 4 : 538 | 8.
9 ـ التهذيب 5 : 254 | 860 ، والاستبصار 2 : 232 | 803.
(1) التهذيب 5 : 491 | 1764.
(2) مر في الاحاديث 1 و 2 و 5 و 8 من هذا الباب.

( 446 )

[ 18179 ] 10 ـ وعن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف ، عن يونس رواه قال : ليس طواف النساء إلا على الحاج.
أقول : هذا محمول على الحصر الاضافي بالنسبة إلى عمرة التمتع خاصة ، وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في التقصير (2).

83 ـ باب كراهة التطوع بالطواف بعد السعي قبل التقصير ،
وجوازه بعدهما قبل احرام الحج ، وكراهته بعده حتى يعود
من عرفات ، فإن فعل جاهلا لم يلزمه شيء

[ 18180 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أباجعفر ( عليه السلام ) عن رجل يطوف ويسعى ، ثم يطوف بالبيت تطوعا قبل أن يقصر ، قال : ما يعجبني.
[ 18181 ] 2 ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر ـ إلى أن قال : ـ فاذا فعلت فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم ، فطف بالبيت تطوعا ما شيءت.
ورواه الكليني كما يأتي في التقصير (1).
____________
10 ـ التهذيب 5 : 254 | 863 ، والاستبصار 2 : 232 | 806.
(1) تقدم في الباب 2 وفي الحديث 4 من الباب 14 من ابواب اقسام الحج ، وفي الحديث 6 من الباب 2 وفي الباب 10 من ابواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب 2 من هذه الابواب.
(2) يأتي في الابواب 13 و 14 و 19 من ابواب الحلق والتقصير.

الباب 83
فيه 6 احاديث

1 ـ الفقيه 2 : 254 | 1231.
2 ـ الفقيه 2 : 236 | 1127 ، واورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من ابواب التقصير.
(1) يأتي في الحديث 4 من الباب 1 من ابواب التقصير.

( 447 )

[ 18182 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يطوف بالبيت ويسعى أيتطوع بالطواف قبل أن يقصر ؟ قال : ما يعجبني.
[ 18183 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج أيطوف بالبيت ؟ قال : نعم ما لم يحرم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 18184 ] 5 ـ وباسناده عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طوافه (1) حتى يقصر.
[ 18185 ] 6 ـ وباسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد ، عن أبي الحسن الاول ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ، ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي ، أينقض طوافه بالبيت إحرامه ؟ فقال : لا ، ولكن يمضي على إحرامه.
____________
(3) الكافي 4 : 439 | 3.
4 ـ الكافي 4 : 455 | 3.
(1) التهذيب 5 : 169 | 563.
5 ـ التهذيب 5 : 491 | 1763 ، واورده في الحديث 1 من الباب 9 من ابواب التقصير.
(1) في المصدر : بعد طواف الفريضة.
6 ـ التهذيب 5 : 169 | 564.

( 448 )

84 ـ باب أحكام من منعها الحيض من الطواف

[ 18186 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن العلاء بن صبيح وعبد الرحمان بن الحجاج وعلي بن رئاب وعبدالله بن صالح (1) كلهم يروونه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى ، فاذا قضت المناسك وزارت بالبيت (2) طافت بالبيت طوافا لعمرتها ، ثم طافت طوافا للحج ، ثم خرجت فسعت فاذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها ، فاذا طافت طوافا آخر (3) ، حل لها فراش زوجها (4).
أقول : هذا محمول على تجاوز نصف الطواف لما يأتي (5) ، أو على الاستحباب.
____________
الباب 84
فيه 13 حديثا

1 ـ الكافي 4 : 445 | 1.
(1) في نسخة : عن عبدالله بن صالح ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : وزارت البيت.
(3) في المصدر : اسبوعا آخر.
(4) فيه وفي عدة مما يأتي توقف اباحة الزوج للمرأة على طواف النساء ، وقد توقف في ذلك العلامة وادعى عدم النص ووافقه الشهيد الثاني ، وصاحب المدارك ، وهو عجيب جدا. ( منه. قده ).
(5) يأتي في الباب 87 من هذه الابواب.

( 449 )

[ 18187 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن درست الواسطي ، عن عجلان أبي صالح ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن (1) امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم ، قال : تطوف بين الصفا والمروة ، ثم تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت ، وإن لم تطهر فاذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج من بيتها ، وخرجت إلى منى وقضت المناسك كلها ، فاذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ، ثم سعت بين الصفا والمروة ، فاذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ما خلا فراش زوجها.
[ 18188 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن عبدالله (1) ، عن علي بن أسباط ، عن درست ، عن عجلان أبي صالح أنه سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي ، وشهدت المناسك ، فاذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ، ثم أحلت من كل شيء.
أقول : هذا محمول على العدول ، وتقديم الحج على العمرة لما رواه هذا الراوي بعينه سابقا (2).
[ 18189 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي
____________
2 ـ الكافي 4 : 446 | 2 ، والتهذيب 5 : 391 | 1368 ، والاستبصار 2 : 312 | 1109.
(1) في الاستبصار : قلت ( هامش المخطوط ).
3 ـ الكافي 4 : 447 | 6 ، والتهذيب 5 : 394 | 1374 ، والاستبصار 2 : 314 | 1115.
(1) في نسخة : احمد بن محمد ( هامش المخطوط ).
(2) سبق في الحديث 2 من هذا الباب ، حسب ما بينه الشيخ في التهذيب 5 : 392.
4 ـ الكافي 4 : 447 | 8 ، والتهذيب 5 : 391 | 1367 ، والاستبصار 2 : 311 | 1108 ، واورده في الحديث 3 من الباب 20 من ابواب اقسام الحج.

( 450 )

بصير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها يوم عرفة ، فقال : إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق بالناس فلتفعل.
[ 18190 ] 5 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران (1) ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها : سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها ، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر.
وعن محمد بن يحيى ، عمن حدثه عن ابن أبي نجران مثله إلا أنه قال : وقد قضت عمرتها (2).
[ 18191 ] 6 ـ وعنه ، عن سلمة بن الخطاب ، عن ابن رباط (1) ، عن درست بن أبي منصور ، عن عجلان قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : متمتعة قدمت (2) فرأت الدم كيف تصنع ؟ قال : تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها ، فإن طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فاذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء ، وأهلت بالحج ، وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها ، فاذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ما عدا فراش زوجها.
قال : وكنت أنا وعبيد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد
____________
5 ـ الكافي 4 : 448 | 10 ، والتهذيب 5 : 394 | 1375 ، والاستبصار 2 : 315 | 1116.
(1) في التهذيب : ابن ابي عمير ، عن ابي بصير ( هامش المخطوط ).
(2) الكافي 4 : 447 | 5.
6 ـ الكافي 4 : 446 | 3.
(1) « عن ابن رباط » ليس في التهذيب والاستبصار ( هامش المخطوط )...
(2) في التهذيب : قدمت مكة ( هامش المخطوط ).

( 451 )

فدخل عبيد الله على أبي الحسن ( عليه السلام ) فخرج إليّ فقال : قد سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رواية عجلان فحدثنى بنحو ما سمعنا من عجلان.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا كل ما قبله سوى الاول.
أقول : حمله الشيخ على العدول إلى الافراد ، وكذا حديث عجلان السابق وجوز حملهما على حصول الحيض بعد تجاوز نصف الطواف لما يأتي (4).
[ 18192 ] 7 ـ وعنه ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن رباط ، عن عبيد الله بن صالح ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) (1) قال : قلت له : امرأة متمتعة تطوف ثم تطمث ، قال : تسعى بين الصفا والمروة وتقضي متعتها.
[ 18193 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن رجل أنه سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ـ وسئل عن امرأة متمتعة طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس إلى منى ـ : أو ليس هي على عمرتها وحجتها ، فلتطف طوافا للعمرة ، وطوافا للحج.
[ 18194 ] 9 ـ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى الازرق ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن
____________
(3) التهذيب 5 : 392 | 1369 ، والاستبصار 2 : 312 | 1110.
(4) يأتي في الباب 87 من هذه الابواب.
7 ـ الكافي 4 : 446 | 4 ، واورده في الحديث 2 من الباب 89 من هذه الابواب.
(1) في نسخة : ابي عبدالله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط )...
8 ـ الكافي 4 : 447 | 7.
9 ـ التهذيب 5 : 398 | 1384 ، واورده في الحديث 2 من الباب 64 من هذه الابواب.

( 452 )

امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ، ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث يوم النحر (1) ، أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى ؟ قال : إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت.
[ 18195 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن درست ، عن عجلان أبي صالح قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن متمتعة دخلت مكة فحاضت ؟ قال : تسعى بين الصفا والمروة ، ثم تخرج مع الناس حتى تقضي طوافها بعد.
[ 18196 ] 11 ـ وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المحرمة إذا طهرت تغسل رأسها بالخطمي (1) ؟ قال : يجزيها الماء.
[ 18197 ] 12 ـ وباسناده عن فضالة بن أيوب ، عن الكاهلي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن النساء في إحرامهن ، فقال : يصلحن ما أردن أن يصلحن ، فاذا وردن الشجرة أهللن بالحج ولبين عند الميل أول البيداء ، ثم يؤتى بهن مكة يبادر بهن الطواف والسعي ، فإذا قضين طوافهن وسعين قصرن وجازت متعة ، ثم أهللن يوم التروية بالحج ، فكانت عمرة وحجة ، وإن اعتللن كن على حجهن ولم يفردن حجهن.
[ 18198 ] 13 ـ وباسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب إبراهيم بن
____________
(1) في المصدر : قبل يوم النحر.
10 ـ الفقيه 2 : 239 | 1143.
11 ـ الفقيه 2 : 240 | 1145.
(1) الخطمي : نبات يغسل به الراس. ( الصحاح ـ خطم ـ 5 : 1915 ).
12 ـ الفقيه 2 : 241 | 1152.
13 ـ الفقيه 2 : 245 | 1176 ، واورده في الحديث 1 من الباب 59 من هذه الابواب.

( 453 )

عثمان الخزاز ، قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) إذ دخل (1) عليه رجل فقال : أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ، فأبى الجمال (2) أن يقيم عليها ، قال : فأطرق وهو يقول : لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ، ولا يقيم عليها جمالها (3) ، تمضي فقد تم حجها.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه (4).
أقول : المراد أنها تستنيب في الطواف لما مر (5) ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في أقسام الحج (6) ، وغيره (7) ، ويأتي ما يدل عليه (8).

85 ـ باب ان المرأة اذا حاضت في اثناء الطواف الواجب
قبل تجاوز النصف وجب عليها قطعه والاستئناف اذا
طهرت ، وبعد تجاوزه يجزيها الاتمام ويستحب لها أن
تفعل في السعي كذلك مع السعة

[ 18199 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن
____________
(1) في المصدر : بمكة فدخل.
(2) في المصدر : ويأبى الجمال.
(3) في المصدر زيادة : ثم رفع رأسه اليه فقال :
(4) الكافي 4 : 451 | 5.
(5) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
(6) تقدم في الحديث 5 من الباب 9 وفي البابين 13 و 21 من ابواب اقسام الحج.
(7) تقدم في الباب 36 من ابواب آداب السفر ، وفي الباب 57 وفي الحديث 5 من الباب 64 من هذه الابواب.
(8) يأتي في الابواب الاتية من هذه الابواب.

الباب 85
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 4 : 448 | 2.

( 454 )

الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أبي حمزة ، ومحمد بن زياد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد لله ( عليه السلام ) قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا (1) والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع ، فاذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته ، فإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[ 18200 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره ، عن أحمد بن عمر الحلال ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت ، قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت ، فاذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).
[ 18201 ] 3 ـ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمان ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما ، قال : تحفظ مكانها ، فاذا طهرت طافت واعتدت بما مضى.
وباسناده عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى مثله (1).
____________
(1) في التهذيب والاستبصار : بالبيت او بين الصفا ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.
(2) التهذيب 5 : 395 | 1377 ، والاستبصار 2 : 315 | 1118.
2 ـ الكافي 4 : 449 | 3.
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 84 من هذه الابواب.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 86 من هذه الابواب.
3 ـ التهذيب 5 : 397 | 1380 ، والاستبصار 2 : 317 | 1121.
(1) التهذيب 5 : 475 | 1674.

( 455 )

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز مثله ، إلا أنه قال : طافت ثلاثة أطواف (2).
وباسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله (3).
قال الصدوق : وبهذا الحديث افتي لانه رخصة ورحمة.
أقول : حمله الشيخ على النافلة لما مر (4).
[ 18202 ] 4 ـ وباسناده عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عمن سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امراة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لانها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج ، وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج (1) ، فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر.
ورواه الشيخ كما يأتي (2).
____________
(2) الفقيه 2 : 241 | 1153.
(3) الفقيه 2 : 241 | 1154.
(4) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
4 ـ الفقيه 2 : 241 | 1155.
(1) في المصدر : فلتستأنف بعد الحج.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 86 من هذه الابواب.

( 456 )

86 ـ باب ان المرأة اذا حاضت بعد تجاوز النصف من
الطواف جاز لها السعي واتمام المناسك ، ثم تقضي بقية
الطواف اذا طهرت

[ 18203 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن أبي إسحاق ، عن سعيد الاعرج قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) (1) عن امرأة طافت بالبيت أربعة اشواط وهي معتمرة ثم طمثت ، قال : تتم طوافها ، فليس عليها غيره ، ومتعتها تامة ، فلها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك لانها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج.
وبهذا الاسناد عن إبراهيم بن ابي إسحاق ، عمن سأل ابا عبدالله ( عليه السلام ) مثله إلا انه قال : وليس عليها عمرة (2).
ورواه الصدوق كما مر (3).
[ 18204 ] 2 ـ وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال : حدثني من سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة ، وتقضي مافاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر.
____________
الباب 86
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 393 | 1371.
(1) في نسخة : سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ).
(2) الاستبصار 2 : 313 | 1112.
(3) مر في الحديث 4 من الباب 85 من هذه الابواب.
2 ـ التهذيب 5 : 393 | 1370 ، والاستبصار 2 : 313 | 1111.

( 457 )

ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن اسحاق بياع اللؤلؤ نحوه إلى قوله : فمتعتها تامة (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).

87 ـ باب ان المرأة اذا حاضت قبل تجاوز النصف من
الطواف لم يجز لها السعي وكذا بعده مع ضيق الوقت عن
السعي ، بل تعدل إلى الافراد وتقف الموقفين
ثم تطوف اذا طهرت

[ 18205 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمار ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الطامث قال : تقضي المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة ، قال : قلت : فإن بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا والمروة الموقف فما بالها تقضي المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة ؟ قال : لان الصفا والمروة تطوف بهما إذا شاءت ، وإن هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها.
[ 18206 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________
(1) الكافي 4 : 449 | 4.
(2) تقدم في الباب 85 من هذه الابواب.
(3) يأتي في الباب 90 من هذه الابواب.

الباب 87
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 393 | 1372 ، والاستبصار 2 : 313 | 1113.
2 ـ التهذيب 5 : 394 | 1373 ، والاستبصار 2 : 314 | 1114 ، واورده في الحديث 3 من الباب 15 من ابواب السعي.