له : سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال : صل ثم عد فأتم سعيك.

ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال مثله. وأسقط لفظ : واحدا
(1).
[ 18303 ] 3 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران
(1) ،
عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن الفضيل أنه سأل محمد بن علي
الرضا ( عليهما السلام ) فقال له : سعيت شوطا ثم طلع الفجر ، قال : صل
ثم عد فأتم سعيك... الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على تأخير السعي عن الصلاة في الطواف
(2).
19 ـ باب جواز قطع السعي لقضاء حاجة مؤمن وغيرها ثم
البناء والإتمام
[ 18304 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعلي بن النعمان ، عن يحيى بن
عبد الرحمن الازرق قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل
في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له
فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام ؟ قال : إن أجابه فلا بأس.

( 18305 ) 2 ـ ورواه الصدوق باسناده عن علي بن النعمان وصفوان
____________
(1) الفقيه 2 : 258 | 1254.
3 ـ التهذيب 5 : 127 | 417 ، والاستبصار 2 : 227 | 785 ، واورد ذيله في الحديث 2 من
الباب 54 من ابواب الطواف.
(1) في هامش المخطوط ما نصه : ابن عمران ، ظاهرا بخط غيره.
(2) تقدم في الباب 62 من ابواب الطواف.
الباب 19
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 5 : 157 | 520.
2 ـ الفقيه 2 : 258 | 1253.
( 501 )
جميعا عن يحيى الازرق نحوه ، وزاد : ولكن يقضى حق الله عزّ وجلّ
أحب إليّ من أن يقضي حق صاحبه.

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن صفوان ، عن يحيى الازرق مثله ، مع
الزيادة
(1).
20 ـ باب جواز الجلوس للاستراحة في أثناء السعي على
الصفا والمروة وبينهما
[ 18306 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يطوف
بين الصفا والمروة أيستريح ؟ قال : نعم إن شاء جلس على الصفا والمروة
وبينهما فليجلس.

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
مثله
(1).
[ 18307 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار
ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل في السعي
بين الصفا والمروة يجلس عليهما ؟ قال : أوليس هو ذا يسعى على
الدواب.
[ 18308 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ـ في
____________
(1) التهذيب 5 : 472 | 1662.
الباب 20
فيه 4 احاديث
1 ـ التهذيب 5 : 156 | 516.

(1) الكافي 4 : 437 | 3.
2 ـ الكافي 4 : 438 | 1 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب.
3 ـ الفقيه 2 : 258 | 1252 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب.
( 502 )
حديث ـ أنه قال لابي عبدالله ( عليه السلام ) : يجلس على الصفا والمروة ؟
قال : نعم.
[ 18309 ] 4 ـ وباسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : لا يجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبان ، عن عبد الرحمان
(1).

أقول : هذا محمول على الاستحباب.
21 ـ باب عدم استحباب الهرولة في السعي للنساء وجملة
من أحكام السعي
[ 18310 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس على النساء سعي بين الصفا والمروة
ـ يعني الهرولة ـ.
[ 18311 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ـ في حديث
____________
4 ـ الفقيه 2 : 258 | 1251.
(1) الكافي 4 : 437 | 4.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 46 من ابواب الطواف.
الباب 21
فيه 6 احاديث
1 ـ الكافي 4 : 405 | 8 ، واورد صدره في الحديث 4 من الباب 38 من ابواب الاحرام ، وفي
الحديث 3 من الباب 41 من ابواب مقدمات الطواف ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 18 من
ابواب الطواف.
2 ـ الكافي 4 : 434 | 1 ، وأورد بتمامه في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الابواب.
( 503 )
الهرولة ، إلى أن قال : ـ فاكفف عن السعي وامش مشيا وإنما السعي على
الرجال وليس على النساء سعي.

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله
(1).
[ 18312 ] 3 ـ وباسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن العباس بن
معروف ، عن فضالة بن أيوب ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
أن الله وضع عن النساء أربعا ، وعد منهن السعي بين الصفا والمروة...
الحديث.
[ 18313 ] 4 ـ محمد بن علي الحسين قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) : ليس على النساء أذان ـ إلى أن قال : ـ ولا الهرولة بين الصفا
والمروة... الحديث.
[ 18314 ] 5 ـ وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه
جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في ـ وصية النبي
( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ليس على
النساء جمعة ـ إلى أن قال : ـ ولا هرولة بين الصفا والمروة.
[ 18315 ] 6 ـ وباسناده عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
(1) التهذيب 5 : 148 | 488.
3 ـ التهذيب 5 : 93 | 303 ، واورده ، بتمامه في الحديث 1 من الباب 38 من ابواب الاحرام ،
وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 41 من ابواب مقدمات الطواف ، وفي الحديث 3 من الباب
18 من ابواب الطواف.
4 ـ الفقيه 1 : 194 | 907 ، واورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 41 من ابواب مقدمات
الطواف.
5 ـ الفقيه 4 : 263 | 824 ، واورده في الحديث 4 من الباب 1 من ابواب صلاة الجمعة ، وفي
الحديث 4 من الباب 20 من ابواب الجماعة ، وفي الحديث 18 من الباب 49 من ابواب جهاد
النفس ، وفي الحديث 6 من الباب 117 من ابواب مقدمات النكاح.
6 ـ الفقيه 2 : 210 | 961 ، واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 38 من ابواب الاحرام.
( 504 )
السلام ) أن الله وضع عن النساء أربعا وعد منهن السعي بين الصفا والمروة
ـ يعني الهرولة ـ.

أقول : وتقدم ما يدل على جملة من أحكام السعي في الطواف
(1) ،
وفي كيفية الحج
(2).
22 ـ باب جواز السعي ، بل وجوبه ، وان كان على الصفا
والمروة أصنام أو نحوها
[ 18316 ] 1 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن حماد بن عثمان ،
قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنه كان على الصفا والمروة أصنام
فلما أن حج الناس لم يدروا كيف يصنعون ، فأنزل الله هذه الآية (
إن الصفا
والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف
بهما )
(1) فكان الناس يسعون والاصنام عليها
(2) ، فلما حج النبي ( صلى الله
عليه وآله ) رمى بها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث وجوب السعي عموما
(3) ،
وخصوصا
(4).
____________
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 وفي الحديث 3 من الباب 2 وفي الحديث 11 من الباب 4
وفي الحديث 2 من الباب 32 وفي الاحاديث 7 و 12 و 15 و 16 من الباب 34 وفي الابواب
45 و 50 و 60 ـ 65 و 83 ـ 87 و 89 من ابواب الطواف.
(2) تقدم في الابواب 2 و 13 و 15 من ابواب اقسام الحج.
الباب 22
فيه حديث واحد
1 ـ تفسير العياشي 1 : 71 | 135.

(1) البقرة 2 : 158.

(2) في المصدر : على حالها.

(3) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب.

(4) تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الابواب.
( 505 )
ابواب التقصير
1 ـ باب وجوبه في عمرة التمتع عقيب السعي ، وأنه يتحلل
به من كل ما حرم عليه بالاحرام الا الحلق
[ 18317 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن
إبراهيم بن أبي سماك
(1) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ـ في حديث السعي ـ قال : ثم قصر
(2) من رأسك من جوانبه
ولحيتك وخذ من شاربك ، وقلم أظفارك وأبق منها لحجك فاذا فعلت ذلك
فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم وأحرمت منه.
[ 18318 ] 2 ـ وعنه عن عبد الرحمان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : طواف المتمتع أن يطوف
بالكعبة ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويقصر من شعره ، فاذا فعل ذلك فقد
أحل.
____________
ابواب التقصير
الباب 1
فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 148 | 487 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب.

(1) في المصدر : ابراهيم بن ابي سمال.

(2) في نسخة : قص ( هامش المخطوط ).
2 ـ التهذيب 5 : 157 | 522.
( 506 )
[ 18319 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن
عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ثم ائت منزلك فقصر
من شعرك ، وحل لك كل شيء.
[ 18320 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان وابن أبي عمير ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب وحماد بن عيسى جميعاً ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا فرغت من سعيك
وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك ، وقلم من
أظفارك ، وأبق منها لحجك ، فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل
منه المحرم ، وأحرمت منه فطف بالبيت تطوعا ما شئت.

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أنه قال : من
شعرك ، وترك قوله : وأحرمت
(1).

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
(2).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3) ، ويأتي ما يدل عليه
(4).
____________
3 ـ التهذيب 5 : 157 | 523.
4 ـ الكافي 4 : 438 | 1 ، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 83 من ابواب الطواف.
(1) الفقيه 2 : 236 | 1127.
(2) التهذيب 5 : 157 | 521.
(3) تقدم في الحديث 30 من الباب 2 وفي الحديث 4 من الباب 3 وفي الحديثين 3 و 9 من الباب
5 وفي الحديث 2 من الباب 8 من ابواب اقسام الحج ، وفي الباب 54 من ابواب
الاحرام ، وفي الحديث 3 من الباب 45 من ابواب تروك الاحرام ، وفي الحديثين 6 و 7
من الباب 82 وفي الباب 83 وفي الحديث 12 من الباب 84 من ابواب الطواف.
(4) يأتي في الابواب الاتية من هذه الابواب.
( 507 )
2 ـ باب أنّه يجزي التقصير بمطلق الالة وبغير آلة
[ 18321 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : سألته عن متمتع قرض أظفاره وأخذ من شعره
(1)
بمشقص ، قال : لا بأس ليس كل أحد يجد جلما
(2).

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
(3).

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أنه قال : قرض
من أظفاره بأسنانه ، وقال : في آخره : يجد الجلم
(4).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(5) ، ويأتي ما يدل عليه
(6).
3 ـ باب انه يجزي ابانة مسمى الظفر أو الشعر
[ 18322 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
الباب 2
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 439 | 6.

(1) في المصدر : شعر راسه.

(2) الجلم : المقص. ( مجمع البحرين ـ جلم ـ 6 : 30 ).

(3) التهذيب 5 : 158 | 524.

(4) الفقيه 2 : 237 | 1132.

(5) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب.

(6) يأتي في الباب 3 من هذه الابواب.
الباب 3
فيه 3 احاديث
1 ـ الكافي 4 : 439 | 4.
( 508 )
ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج وحفص بن البختري وغيرهما ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض ، قال :
يجزيه.

ورواه الصدوق باسناده عن حفص وجميل وغيرهما مثله
(1).
[ 18323 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ،
عن الحلبي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إني لما
قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصر ، قال : عليك بدنة ، قال :
قلت : إني لما أردت ذلك منها ولم يكن قصرت امتنعت ، فلما غلبتها قرضت
بعض شعرها بأسنانها ، فقال : رحمها الله كانت أفقه منك ، عليك بدنة
وليس عليها شيء.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
(1).

ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان قال : قال رجل لابي عبدالله
( عليه السلام ) وذكر مثله
(2).
[ 18324 ] 3 ـ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الانملة.

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
(1).
____________
(1) الفقيه 2 : 238 | 1136.
2 ـ الكافي 4 : 441 | 6 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من ابواب كفارات الاستمتاع.
(1) التهذيب 5 : 162 | 543 ، والاستبصار 2 : 244 | 852.
(2) الفقيه 2 : 238 | 1138.
3 ـ التهذيب 5 : 244 | 824.
(1) الكافي 4 : 503 | 11.
( 509 )

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2).
[ 18325 ] 4 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن
عبدالله بن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر ، فلما تخوفت أن
يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها ، هل
عليها شيء ؟ قال : لا ، ليس كل أحد يجد المقاريض.

وباسناده عن محمد بن سنان مثله
(1).

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا
(2) ، وفى الحلق
(3).
4 ـ باب وجوب التقصير في عمرة التمتع ، وعدم جواز
الحلق فان حلق عمدا لزمه دم ، وان كان ناسيا أو جاهلا
لم يلزمه شيء
[ 18326 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في
متمتع حلق رأسه ، فقال : إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، وإن كان
متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهرا.
____________
(2) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
4 ـ التهذيب 5 : 162 | 542 ، والاستبصار 2 : 244 | 851.
(1) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
(2) يأتي في الحديثين 3 و 4 من الباب 5 من هذه الابواب.
(3) يأتي في الحديثين 1 و 12 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 8 من ابواب الحلق.
الباب 4
فيه 6 احاديث
1 ـ التهذيب 5 : 473 | 1665.
( 510 )
[ 18327 ] 2 ـ وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ،
عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال :
وليس في المتعة إلا التقصير.
[ 18328 ] 3 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن
عبدالله بن مسكان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) : المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه ؟ قال : عليه دم
يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق.

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير مثله
(1).
[ 18329 ] 4 ـ وباسناده عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن رجل عقص رأسه
(1) وهو متمتع ، فقدم مكة فقضى نسكه وحل
عقاص رأسه وقصر وأدهن وأحل ؟ قال : عليه دم شاة.

أقول : التقصير هنا محمول على الحلق قبل محله.
[ 18330 ] 5 ـ وباسناده عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن متمتع حلق رأسه بمكة ؟ قال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء ،
وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء وإن تعمد
بعد الثلاثين يوما
(1) التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه.
____________
2 ـ التهذيب 5 : 160 | 533 ، واورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 7 من ابواب الحلق.
3 ـ التهذيب 5 : 158 | 525 ، والاستبصار 2 : 242 | 842 ، واورده في الحديث 1 من الباب
11 من ابواب الحلق.
(1) الفقيه 2 : 238 | 1133.
4 ـ الفقيه 2 : 237 | 1131.
(1) في نسخة : شعره ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : شعر راسه.
5 ـ الفقيه 2 : 238 | 1137 ، واورده في الحديث 1 من الباب 5 من ابواب الاحرام.
(1) في المصدر : وان تعمد ذلك بعد الثلاثين.
( 511 )

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن حديد ، عن جميل بن دراج مثله
(2).
[ 18331 ] 6 ـ قال الكليني : وفي رواية اخرى إذا كان يوم النحر امر
الموسى على رأسه.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، إلى قوله : يهريقه
(1).
5 ـ باب ان المعتمر عمرة مفردة مخير بين الحلق والتقصير
ان كان رجلا ، ويستحب له اختيار الحلق
وتختص المرأة بالتقصير
[ 18332 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف
المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر.

وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق ؟ قال : نعم.

وقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال في العمرة المبتولة :
اللهم اغفر للمحلقين ، قيل : يا رسول الله ، وللمقصرين قال : اللهم اغفر
للمحلقين ، قيل : يا رسول الله ، وللمقصرين فقال : وللمقصرين.
[ 18333 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
____________
(2) الكافي 4 : 441 | 7.
6 ـ الكافي 4 : 441 | ذيل الحديث 7.
(1) التهذيب 5 : 48 | 149 ، 158 | 526 ، والاستبصار 2 : 242 | 843.
الباب 5
فيه 4 احاديث
1 ـ التهذيب 5 : 438 | 1523.
2 ـ التهذيب 5 : 390 | 1364 ، واورده في الحديث 3 من الباب 21 من ابواب اقسام الحج.
( 512 )
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس على النساء حلق وعليهن
التقصير... الحديث.
[ 18334 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) : ليس على النساء أذان ـ إلى أن قال : ـ ولا الحلق ، وإنما يقصرن من
شعورهن.
[ 18335 ] 4 ـ قال : وروي أنه يكفيها من التقصير مثل طرف الانملة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1).
6 ـ باب ان من نسي التقصير حتى أحرم بالحج لم يبطل
احرامه ، ولم يلزمه دم بل يستحب له ، ومن تعمد ذلك
بطلت عمرته وصارت حجة مفردة
[ 18336 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
حماد بن عيسى وصفوان وفضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في
الحج قال : يستغفر الله ولا شيء عليه وتمت عمرته.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار
(1).
____________
3 ـ الفقيه 1 : 194 | 907 ، واورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 41 من ابواب مقدمات
الطواف.
4 ـ الفقيه 1 : 194 | 908.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب.
الباب 6
فيه 4 احاديث
1 ـ التهذيب 5 : 159 | 531 ، والاستبصار 2 : 243 | 848 ، واورده في الحديث 3 من الباب
54 من ابواب الاحرام.

(1) الكافي 4 : 440 | 2.
( 513 )

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2).
[ 18337 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لابي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل
بالحج
(1) ، فقال : عليه دم يهريقه.

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار مثله إلى
قوله : عليه دم
(2).
[ 18338 ] 3 ـ وباسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : يستغفر الله.

أقول : حمله الصدوق على الاجزاء والذي قبله على الاستحباب.
[ 18339 ] 4 ـ محمد بن محمد النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال :
سئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى
أحرم بالحج
(1) ، قال : يستغفر الله عزّ وجلّ.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام
(2).
____________
(2) التهذيب 5 : 159 | 528.
2 ـ التهذيب 5 : 158 | 527 ، والاستبصار 2 : 242 | 844 ، واورده في الحديث 7 من الباب
54 من ابواب الاحرام.
(1) في التهذيب : يهل للحج.
(2) الفقيه 2 : 237 | 1128.
3 ـ الفقيه 2 : 237 | 1129 ، واورد ذيله عن الكافي في الحديث 1 من الباب 54 من ابواب
الاحرام.
4 ـ المقنعة : 70.
(1) في المصدر : للحج.
(2) تقدم في الباب 54 من ابواب الاحرام.
( 514 )
7 ـ باب ان من قصر من عمرة التمتع يستحب له أن يتشبه
بالمحرمين في ترك القميص ونحوه ، وكذا أهل مكة ، وانه
لا يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة حتى يحرم بالحج
[ 18340 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس
قميصاً ، وليتشبه بالمحرمين.

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1).

ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) إلا أنه قال : وان
يتشبه
(2).
[ 18341 ] 2 ـ وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ـ يعني
أيوب بن نوح ـ ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : لا ينبغي لاهل مكة أن يلبسوا القميص ، وأن يتشبهوا
بالمحرمين شعثا غبرا.

وقال : ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك.
[ 18342 ] 3 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه
____________
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 441 | 8.

(1) التهذيب 5 : 160 | 532.

(2) الفقيه 2 : 238 | 1135.
2 ـ التهذيب 5 : 447 | 1557.
3 ـ المقنعة : 70.
( 515 )
السلام ) : ينبغي للمتمتع إذا أحل أن لا يلبس قميصا ويتشبه بالمحرمين
وكذلك
(1) ينبغي لاهل مكة أيام الحج.

أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في أقسام الحج
(2).
8 ـ باب جواز اتيان النساء بعد التقصير من عمرة التمتع لا
قبله ، فإن فعله قبله لزمته الكفارة
[ 18343 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن محمد بن ميمون
قال : قدم أبوالحسن موسى ( عليه السلام ) متمتعا ليلة عرفة ، فطاف وأحل وأتى
بعض جواريه ، ثم أهل بالحج وخرج.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
(1).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2).
____________
(1) في المصدر : وكان.
(2) تقدم في الباب 22 من ابواب اقسام الحج.
الباب 8
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 443 | 2.

(1) التهذيب 5 : 161 | 540 ، والاستبصار 2 : 243 | 849.

(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 20 من ابواب اقسام الحج ، وفي الباب 1 وفي الحديث 2 من
الباب 3 من هذه الابواب.
( 516 )
9 ـ باب كراهة التطوع بالطواف للمعتمر قبل التقصير من
العمرة بعد الطواف الواجب
[ 18344 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن صفوان ، عن معاوية بن
عمار ، عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يطوف المعتمر بالبيت بعد
طواف الفريضة حتى يقصر.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1).
10 ـ باب انه يجوز أن يولّي التقصير غيره ، واستحباب
الابتداء بالناصية
[ 18345 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن
محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) أحل
من عمرته ، وأخذ من أطراف شعره كله على المشط ثم أشار إلى شاربه
فأخذ منه الحجام ، ثم أشار إلى اطراف لحيته فأخذ منه ثم قام.
[ 18346 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن أسلم قال : لما اراد أبوجعفر ـ يعني ابن الرضا ـ ( عليه السلام )
____________
الباب 9
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 5 : 491 | 1763 ، واورده في الحديث 5 من الباب 83 من ابواب الطواف.

(1) تقدم في الباب 83 من ابواب الطواف.
الباب 10
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 439 | 2.
2 ـ الكافي 4 : 439 | 5.
( 517 )
ان يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام ان يأخذ من جوانب الرأس ، فقال
له ابدأ بالناصية فبدأ بها.

محمد بن الحسن بإسناده عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسن بن مسلم ، عن بعض الصادقين ( عليهم السلام ) مثله
(1).
11 ـ باب حكم من قصر قبل محل التقصير سهوا أو عمدا
[ 18347 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن
ابي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أفرد الحج فلما دخل مكة
طاف بالبيت ، ثم اتى اصحابه وهم يقصرون فقصر
(1) ، ثم ذكر بعد ما
قصر انه مفرد للحج ، فقال : ليس عليه شيء ، إذا صلى فليجدد التلبية.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات في حكم إزالة الشعر
والظفر وغير ذلك
(2).
____________
(1) التهذيب 5 : 244 | 825.
الباب 11
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 2 : 310 | 1539.

(1) في المصدر : فقصر معهم.

(2) تقدم في الباب 10 من ابواب بقية الكفارات.
( 518 )
( 519 )
ابواب احرام الحج
والوقوف بعرفة
1 ـ باب وجب احرام الحج وكيفيته واحكامه
[ 18348 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن
أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس
(1) ثوبيك ، وادخل
المسجد حافيا ، وعليك السكينة والوقار ، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم
( عليه السلام ) أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ،
ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة ، واحرم بالحج
(2)
____________
ابواب احرام الحج والوقوف بعرفة
الباب 1
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 454 | 1 ، واورده في الحديث 1 من الباب 52 ، وقطعة منه في الحديث 4 من
الباب 46 من ابواب الاحرام ، واخرى في الحديث 1 من الباب 21 من ابواب المواقيت.

(1) في المصدر : والبس.

(2) في المصدر زيادة : ثم امض.
( 520 )
وعليك السكينة والوقار ، فإذا انتهيت إلى فضاء
(3) دون الردم فلبّ ، فإذا
انتهيت إلى الردم وأشرفت على الابطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(4).

أقول : وتقدم ما يدل على الاحكام المشار إليها في الاحرام
(5).
2 ـ باب استحباب كون الخروج إلى منى عند الزوال من
يوم التروية وصلاة الظهر بها ان أمكن ، وجواز التأخير مع
العذر بحيث يصبح بها
[ 18349 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن الحسين أخيه ، عن علي بن يقطين قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الذي
(1) يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له وقت
أول منه ؟ قال : إذا زالت الشمس.
____________
(3) في التهذيب : الرقطاء ( هامش المخطوط ). الرقطاء : موضع قريب من المدينة المنورة ،
وتسمى ايضا : مدعا. انظر ( معجم البلدان 5 : 77 ، ومجمع البحرين 4 :
249 ).
(4) التهذيب 5 : 167 | 557.
(5) تقدم في الابواب 52 و 53 و 54 من ابواب الاحرام ، وفي الاحاديث 4 و 11 و 29 و 30
من الباب 2 وفي الحديث 4 من الباب 3 وفي الحديثين 3 و 10 من الباب 5 ، وفي
الحديث 2 من الباب 8 وفي الباب 20 وفي الاحاديث 3 و 7 و 14 من الباب 21 من
ابواب اقسام الحج ، وفي الحديثين 4 و 6 من الباب 83 وفي الاحاديث 1 و 2 و 6 و 12
من الباب 84 من ابواب الطواف.
الباب 2
فيه 3 احاديث
1 ـ التهذيب 5 : 175 | 587 ، والاستبصار 2 : 252 | 887.

(1) في التهذيب : عن الرجل الذي.
( 521 )

وعن الذي يريد أن يتخلف بمكة عشية التروية إلى أية ساعة يسعه أن
يتخلف ؟ قال : ذلك موسع
(2) له حتى يصبح بمنى.
[ 18350 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الصلت ، عن
زرعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ثم تلبي من
المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت وتقول : « لبيك بحجة تمامها وبلاغها
عليك » وإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشمس
(1) ، وإلا فمتى ما
تيسر لك من يوم التروية.

ورواه الكليني مرسلا عن أبي بصير مثله
(2).
[ 18351 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر بن
يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : إذا كان يوم التروية فأهل بالحج ـ إلى أن قال : ـ وصل الظهر إن
قدرت بمنى... الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2).
____________
(2) في الاستبصار : اوسع. ( هامش المخطوط ).
2 ـ التهذيب 5 : 168 | 559 ، والاستبصار 2 : 252 | 885 ، واورد قطعة منه في الحديث 3 من
الباب 46 ، وتمامه في الحديث 2 من الباب 52 من ابواب الاحرام وقطعة منه في الحديث 4
من الباب 21 من ابواب المواقيت.
(1) في المصدر : حين زوال الشمس.
(2) الكافي 4 : 454 | 2.
3 ـ التهذيب 5 : 169 | 561 ، والاستبصار 2 : 252 | 886 ، واورد ذيله في الحديث 2 من
الباب 15 ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 18 ، وصدره في الحديث 2 من الباب 46 من
ابواب الاحرام.
(1) تقدم في الحديثين 4 و 34 من الباب 20 من ابواب اقسام الحج ، وفي
الحديث 2 من الباب 52 من ابواب الاحرام ، وفي الباب 1 من هذه الابواب.
(2) يأتي في الباب 4 من هذه الابواب.