15 ـ باب استحباب كون الافاضة من المشعر قبل طلوع
الشمس بقليل ذاكراً داعياً مستغفراً على سكينة ووقار ، ولا
يتجاوز وادي محسر قبل طلوعها ، وجواز الافاضة بعده
واستحبابه للامام
[ 18498 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت
أبا إبراهيم ( عليه السلام ) أي ساعة أحب إليك أن أفيض
(1) من جمع ؟ قال :
قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إليّ ، قلت : فان مكثنا حتى
تطلع الشمس ؟ قال : لا بأس.
[ 18499 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تجاوز وادي
محسر حتى تطلع الشمس.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) ، وكذا الذي
قبله.
[ 18500 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن الحسن
(1) ، عن معاوية بن حكيم قال :
____________
الباب 15
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 470 | 5 ، والتهذيب 5 : 192 | 639 ، والاستبصار 2 : 257 | 908.
(1) في الاستبصار : أن نفيض ( هامش المخطوط ).
2 ـ الكافي 4 : 470 | 6.
(1) التهذيب 5 : 193 | 640.
3 ـ التهذيب 5 : 192 | 638 ، والاستبصار 2 : 257 | 907.
(1) في الاستبصار : موسى بن القاسم.
( 26 )
سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) أي ساعة أحب إليك أن نفيض
(2) من جمع ؟
وذكر مثل الحديث الاول.
[ 18501 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن
علي بن مهزيار ، عمن حدثه ، عن حماد بن عثمان ، عن جميل بن دراج ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ينبغي للامام أن يقف بجمع حتى تطلع
الشمس وسائر الناس إن شاؤا عجلوا وإن شاءوا أخروا.
[ 18502 ] 5 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم الاسدي ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ثم أفض حيث
يشرف
(1) لك ثبير وترى الابل مواضع أخفافها.
قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كان أهل الجاهلية يقولون : أشرف
ثبير
(2) كيما نغير
(3) ، وإنما أفاض رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
خلاف اهل الجاهلية كانوا يفيضون بإيجاف الخيل ، وإيضاع الابل ، فأفاض
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خلاف ذلك بالسكينة والوقار والدعة ، فأفض
بذكر الله والاستغفار وحرك به لسانك... الحديث.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وابن
أبي عمير ، وفضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
____________
(2) في نسخة : أن أفيض ( هامش المخطوط ).
4 ـ التهذيب 5 : 193 | 641 ، والاستبصار 2 : 258 | 909.
5 ـ التهذيب 5 : 192 | 637 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : حين يشرق.
(2) في المصدر : أشرق ثبير ـ يعنون الشمس ـ.
(3) في المصدر : تغير.
( 27 )
قال : كان أهل الجاهلية يقولون ، وذكر نحوه
(4).
16 ـ باب عدم جواز الافاضة من المشعر قبل الفجر
للمختار ، فإن فعل لزمه دم شاة
[ 18503 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن
مسمع ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام )
(1) في رجل وقف مع الناس بجمع
ثم أفاض قبل أن يفيض الناس ، قال إن كان جاهلا فلا شيء عليه ، وإن كان
أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن علي بن رئاب
(2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(3).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(4) ، ويأتي ما ظاهره المنافات وأنه
مخصوص بالمعذور
(5).
____________
(4) علل الشرائع : 444 | 1.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 4 و 24 و 34 و 35 من الباب 2 من
أبواب أقسام الحج.
الباب 16
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 2 : 284 | 1393.
(1) في الكافي : أبي عبدالله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ).
(2) الكافي 4 : 473 | 1.
(3) التهذيب 5 : 193 | 642 ، والاستبصار 2 : 256 | 902.
(4) تقدم في الحديث 3 من الباب 8 وفي الباب 11 من هذه الابواب.
(5) يأتي في الباب 17 من هذه الابواب ، وفي الاحاديث 1 و 3 و 4 من الباب 14 من أبواب
رمي جمرة العقبة.
( 28 )
17 ـ باب جواز الافاضة من المشعر قبل الفجر بعد
الوقوف به للمضطر كالخائف ونحوه
[ 18504 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما
السلام قال : لا باس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا.
[ 18505 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
النعمان ، عن سعيد الاعرج قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت
فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل ؟ فقال : نعم ، تريد أن تصنع كما صنع
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قلت : نعم ، قال : أفض بهن بليل ، ولا
تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ، ثم أفض بهن حتى تأتي
(1) الجمرة العظمى
فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من
أظفارهن ، ويمضين إلى مكة في وجوههن ، ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا
والمروة ثم يرجعن إلى البيت ويطفن أسبوعا ، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن
من حجهن ، وقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أرسل معهن
أسامة.
[ 18506 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
____________
الباب 17
فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 474 | 3 ، والتهذيب 5 : 194 | 645 ، والاستبصار 2 : 257 | 905.
2 ـ الكافي 4 : 474 | 7 ، والتهذيب 5 : 195 | 647 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1
من أبواب رمي جمرة العقبة ، وفي الحديث 2 من الباب 39 من أبواب الذبح ، وفي
الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الحلق.
(1) في الكافي : حتى تأتي بهن.
3 ـ الكافي 4 : 474 | 5 ، والتهذيب 5 : 194 | 646 ، والاستبصار 2 : 257 | 906.
( 29 )
أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : رخّص
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل
(1) ،
وأن يرموا
(2) الجمار بليل
(3) ، وأن يصلوا الغداة في منازلهم ، فإن خفن
الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن.
[ 18507 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
ابن أبي حمزة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : أي
(1) امرأة أو رجل
خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر
من يذبح عنه ، وتقصر المرأة ويحلق الرجل ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة ،
ثم يرجع
(2) إلى منى ، فإن أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو ،
وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى ، وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل
ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(3) ، وكذا كل ما قبله.
[ 18508 ] 5 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن
ابن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن سعيد السمان قال : سمعت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عجل
النساء ليلا من المزدلفة إلى منى ، وأمر من كان منهن عليها هدي أن ترمي ولا
تبرح حتى تذبح ، ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى
تزور.
____________
(1 و 3) في التهذيب : بالليل ( هامش المخطوط ).
(2) في الكافي : ويرموا.
4 ـ الكافي 4 : 474 | 4 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة.
(1) في نسخة : أيما ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : ثم ليرجع.
(3) التهذيب 5 : 194 | 644 ، والاستبصار 2 : 256 | 904.
5 ـ الكافي 4 : 473 | 2.
( 30 )
[ 18509 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حفص بن البختري وغيره ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : رخص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للنساء والضعفاء أن يفيضوا من
جمع بليل ، وأن يرموا الجمرة بليل ، فاذا
(1) أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من
يذبح عنهن
(2).
[ 18510 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي
بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بأن يقدم
(1)
النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر
(2) ساعة ، ثم ينطلق بهن إلى منى
فيرمين الجمرة ، ثم يصبرن ساعة ، ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن ، إلا
أن
(3) يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن سنان ، عن عبدالله بن مسكان مثله ،
(4).
[ 18511 ] 8 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وغيره ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال ـ في التقدم من منى إلى عرفات قبل
____________
6 ـ الكافي 4 : 475 | 8.
(1) في المصدر : فإن.
(2) في نسخة : عنهم ( هامش المخطوط ).
7 ـ الفقيه 2 : 283 | 1392.
(1) في المصدر : تقدم.
(2) في الكافي : المشعر الحرام ( هامش المخطوط ).
(3) في المصدر : إلى أن.
(4) الكافي 4 : 474 | 6.
8 ـ التهذيب 5 : 193 | 643 ، والاستبصار 2 : 256 | 903 ، وأورد صدره في الحديث 3 من
الباب 7 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.
( 31 )
طلوع الشمس ـ : « لا بأس به ».
و ـ التقدم من مزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم
بمنى ـ « لا بأس به ».
أقول : حمله الشيخ على المعذور لما تقدم
(1) ، ويأتي ما يدل على ذلك
في أحاديث الرمي بالليل
(2).
18 ـ باب استحباب التقاط حصى الجمار من جمع ،
وجواز أخذها من منى
[ 18512 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : خذ حصى الجمار من جمع ، وإن أخذته
من رحلك بمنى أجزأك.
وعنه ، عن أبيه ، عن حماد عن ربعي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) مثله
(1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) ، وكذا الذي قبله.
[ 18513 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الحصى التي يرمى بها الجمار ؟ فقال : تؤخذ من جمع ، وتؤخذ بعد
ذلك من منى.
____________
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 8 وفي البابين 11 و 16 من هذه الابواب.
(2) يأتي في الاحاديث 1 و 3 و 4 من الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة.
الباب 18
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 477 | 1 ، والتهذيب 5 : 195 | 650.
(1) الكافي 4 : 477 | 3.
(2) التهذيب 5 : 196 | 651.
2 ـ الكافي 4 : 477 | 2.
( 32 )
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1).
19 ـ باب جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا
من المسجد الحرام ومسجد الخيف ومما رمي به ،
ولا يجزئ من غير الحرم
[ 18514 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم
يجزئك.
قال : وقال : لا ترم الجمار إلا بالحصى.
[ 18515 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن حنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يجوز أخذ
حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف.
[ 18516 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين
الضرير ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته من أين
ينبغي أخذ حصى الجمار ؟ قال : لا تأخذ من موضعين : من خارج الحرم ،
ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم.
____________
(1) يأتي في الباب 19 من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 20 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
الباب 19
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 477 | 5 ، والتهذيب 5 : 196 | 654 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب
رمي جمرة العقبة.
2 ـ الكافي 4 : 478 | 8 ، التهذيب 5 : 196 | 652.
3 ـ الكافي 4 : 478 | 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة.
( 33 )
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا كل ما قبله.
[ 18517 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يجزيك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم
كله ، إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1).
20 ـ باب كراهة كون حصى الجمار صماء أو سوداء أو
بيضاء أو حمراء ، واستحباب كونها برشاً (*) كحلية بقدر
الانملة منقطة ملتقطة غير مكسرة
[ 18518 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حصى الجمار قال : كره الصم
منها ، وقال : خذ البرش.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
مثله ،
(1).
[ 18519 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
____________
(1) التهذيب 5 : 196 | 653.
4 ـ الفقيه 2 : 284 | 1396.
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة.
الباب 20
فيه 3 أحاديث
(*) البرش : جمع برشاء ، وهي الحصاة المشتملة على ألوان مختلفة. ( مجمع البحرين ـ
برش ـ 4 : 129 ).
1 ـ التهذيب 5 : 197 | 655.
(1) الكافي 4 : 477 | 6.
2 ـ الكافي 4 : 478 | 7 ، والتهذيب 5 : 197 | 656 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 7 ، وذيله
في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة.
( 34 )
محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : حصى الجمار
تكون مثل الانملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء ، خذها كحلية
منقطة.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي مثله
(1).
[ 18520 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله
( عليه السلام ) يقول : التقط الحصى ولا تكسرن منهن شيئا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا الذي قبله.
21 ـ باب أن من فاته الوقوف بالمشعر حتى أتى منى ولو
جهلا وجب عليه العود والوقوف ولو بعد طلوع الشمس ،
وأنه يجزي اختياري عرفة واضطراري المشعر ، وإن كان
رمى لزمه إعادة الرمي بعد الوقوف
[ 18521 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
النخعي ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا
وليقف بها ، وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع.
____________
(1) قرب الإسناد : 158.
3 ـ الكافي 4 : 477 | 4.
(1) التهذيب 5 : 197 | 657.
الباب 21
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 288 | 978 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.
( 35 )
[ 18522 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي
عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل أفاض من عرفات فأتى منى ؟ قال :
فليرجع فيأتي جمعا فيقف بها ، وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع.
[ 18523 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل
أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة
ولم يعلم حتى ارتفع النهار ، قال : يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع ويرمي
الجمرة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1).
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب
(2).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(3).
22 ـ باب أن من فاته الوقوف بعرفات وجب عليه إتيانها
والوقوف بها ليلا ، فإن خاف أن يفوته اختياري المشعر
اجتزأ به ولم يرجع
[ 18524 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن
____________
2 ـ الكافي 4 : 472 | 3.
3 ـ الكافي 4 : 472 | 4.
(1) التهذيب 5 : 288 | 979.
(2) الفقيه 2 : 283 | 1389.
(3) يأتي في الاحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 25 من هذه الابواب.
الباب 22
فيه 4 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 284 | 1394 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الابواب.
( 36 )
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال في رجل أدرك الامام وهو بجمع ،
فقال : إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع
الشمس فليأتها ، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها ، وليقم بجمع فقد
تم حجه.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار مثله
(1).
[ 18525 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات ، فقال : إن كان في مهل حتى
يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ، ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن
يفيضوا ، فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات ، وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات
فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده ، فقد تم حجه إذا أدرك
المشعر الحرام قبل طلوع الشمس ، وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك
المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة ، وعليه الحج من قابل.
[ 18526 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد ، عن سهل
(1) ، عن أبيه
(2) ، عن إدريس
ابن عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أدرك الناس
بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها ،
____________
(1) الكافي 4 : 467 | 2.
2 ـ التهذيب 5 : 289 | 981 ، والاستبصار 2 : 301 | 1076 ، وأورد صدره في الحديث 1 من
الباب 19 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.
3 ـ التهذيب 5 : 289 | 982 ، والاستبصار 2 : 301 | 1077
(1) في المصدر : محمد بن سهل.
(2) « عن أبيه » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).
( 37 )
فقال : إن ظن أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات ، فإن
خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس فقد تم حجه.
[ 18527 ] 4 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سفر
فإذا شيخ كبير فقال : يا رسول الله ! ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع ؟ فقال
له : إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس
فليأتها ، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم
حجه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2).
23 ـ باب حكم من فاته الوقوف بعرفة وبالمشعر قبل
طلوع الشمس
[ 18528 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد
ابن عيسى ، عن حريز ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل
مفرد
(1) للحج فاته الموقفان جميعا ؟ فقال له إلى طلوع الشمس يوم
النحر
(2) ، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ، ويجعلها عمرة ،
____________
4 ـ التهذيب 5 : 290 | 983 ، والاستبصار 2 : 303 | 1081.
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 17 من أبواب
وجوب الحج ، وفي الحديثين 21 و 22 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 3 و 4 و 13 و 14 من الباب 23 من هذه
الابواب.
الباب 23
فيه 21 حديثا
1 ـ التهذيب 5 : 291 | 986 ، والاستبصار 3 : 304 | 1084.
(1) في نسخة : سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) رجل عن مفرد ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : من يوم النحر.
( 38 )
وعليه الحج من قابل.
[ 18529 ] 2 ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيدالله وعمران ابني علي
الحلبيين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا فاتتك المزدلفة فقد
فاتك الحج.
[ 18530 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن فضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج ، فقال : إذا أتى جمعا
والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، وإن لم
يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ، فإن شاء أقام
(1) ،
وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل
(2).
[ 18531 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سنان قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ثم ذكر نحوه.
[ 18532 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن إسحاق بن
عبدالله قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل دخل مكة مفردا
للحج فخشي ان يفوته الموقف
(1) ، فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم
النحر ، فإذا طلعت الشمس فليس له حج ، فقلت له : كيف يصنع بإحرامه ؟ قال :
____________
2 ـ التهذيب 5 : 292 | 991 والاستبصار 2 : 305 | 1089 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 25
من هذه الابواب.
3 ـ التهذيب 5 : 291 | 987 ، والاستبصار 2 : 304 | 1085.
(1) في الاستبصار زيادة : بمكة ( هامش المخطوط ).
(2) أما العامة فقالوا : إذا فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج مطلقا سواء وقف بالمشعر أم لا ، قاله العلامة في التذكرة. ( منه. قده ).
4 ـ التهذيب 5 : 290 | 984 و 294 | 997 ، والاستبصار 2 : 303 | 1082 و 306 | 1094.
5 ـ التهذيب 5 : 290 | 985 ، والاستبصار 2 : 303 | 1083.
(1) في المصدر : الموقفان.
( 39 )
يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، فقلت له : إذا صنع ذلك
فما يصنع بعد ؟ قال : إن شاء أقام بمكة ، وإن شاء رجع إلى الناس بمنى ،
وليس منهم في شيء ، وإن شاء رجع إلى أهله وعليه الحج من قابل.
[ 18533 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن عبدالله بن
عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة
قال : جاءنا رجل بمنى فقال : إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا ـ إلى أن
قال : ـ فدخل إسحاق بن عمار على أبي الحسن ( عليه السلام ) فسأله عن
ذلك ، فقال : إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد
أدرك الحج.
أقول : حمله الشيخ على إدراك ثواب الحج وإن لم يسقط فرضه ، وجوّز
كونه مخصوصا بمن أدرك عرفات أيضا وهو بعيد ، ويمكن حمل الاول وما في
معناه على التقية ، وعلى فوت شيء من الموقفين عمدا ، وعلى نفي الكمال
واستحباب الاعادة لما يأتي
(1).
[ 18534 ] 7 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن
بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال : أتدري لم جعل
المقام ثلاثا بمنى ؟ قال : قلت لأي شيء جعلت ، أو لماذا جعلتها
(1) ؟ قال :
من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد ،
عن إبراهيم بن هاشم نحوه
(2).
____________
6 ـ التهذيب 5 : 291 | 989 ، والاستبصار 2 : 304 | 1086.
(1) يأتي في الاحاديث 8 و 9 و 11 و 13 و 15 من هذا الباب.
7 ـ التهذيب 5 : 481 | 1076.
(1) في المصدر : جعلت.
(2) علل الشرائع : 450 | 1.
( 40 )
[ 18535 ] 8 ـ قال الصدوق في ( العلل ) : الذي افتي به وأعتمده في هذا
المعنى ما حدثنا به شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمد
ابن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل
ابن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أدرك المشعر يوم النحر
قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج ، ومن أدرك
(1) يوم عرفة قبل زوال الشمس
فقد أدرك المتعة.
[ 18536 ] 9 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أدرك
المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ،
(1).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير إلا أنه قال : من أدرك
الموقف بجمع يوم النحر
(2).
[ 18537 ] 10 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أدرك
المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : على خمسة
من الناس
(1).
____________
8 ـ علل الشرائع : 450 | ذيل الحديث 1.
(1) في المصدر : أدركه.
9 ـ الكافي 4 : 476 | 3.
(1) التهذيب 5 : 291 | 988 ، والاستبصار 2 : 304 | 1087.
(2) الفقيه 2 : 243 | 1162.
10 ـ الكافي 4 : 476 | 5.
(1) الفقيه 2 : 243 | 1161.
( 41 )
[ 18538 ] 11 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ،
عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس قبل أن تزول
الشمس فقد أدرك الحج.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة
(1).
ورواه أيضا بإسناده عن إسحاق بن عمار ، إلا أنه ترك قوله : وعليه
خمسة من الناس
(2).
[ 18539 ] 12 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال : تدري لم جعل ثلاث
هنا ؟ قلت : لا ، قال : فمن أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج.
أقول : تقدم الوجه في مثله
(1) ، وقد عرفت أن الصدوق خصه بمن أدرك
المشعر يوم النحر ولو بعد طلوع الشمس
(2) فيحمل باقي مضمونه على إدراك
ثواب الحج.
[ 18540 ] 13 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال )
عن محمد بن مسعود ومحمد بن نصير
(1) ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس
____________
11 ـ الكافي 4 : 476 | 4.
(1) الفقيه 2 : 243 | 1163.
(2) الفقيه 2 : 243 | 1164.
12 ـ الكافي 4 : 476 | 6.
(1) تقدم في الحديث 6 من هذا الباب.
(2) تقدم في الحديث 8 من هذا الباب.
13 ـ رجال الكشي 2 : 680 | 716.
(1) في المصدر : محمد بن مسعود ، قال : حدثني محمد بن نصير.
( 42 )
أن عبدالله بن مسكان لم يسمع من أبي عبدالله ( عليه السلام ) إلا حديث
من أدرك المشعر فقد أدرك الحج.
قال : وكان أصحابنا يقولون : من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد
أدرك الحج.
فحدثني محمد بن أبي عمير وأحسبه رواه : أن من أدركه قبل الزوال من
يوم النحر فقد أدرك الحج.
[ 18541 ] 14 أحمد بن علي بن العباس النجاشي في ( كتاب الرجال )
قال : روي أن عبدالله بن مسكان لم يسمع من أبي عبدالله ( عليه السلام )
إلا حديث من أدرك المشعر ، فقد أدرك الحج.
أقول : هذا محمول على الاغلب فإن رواية ابن مسكان عنه ( عليه
السلام ) بغير واسطة كثيرة بلفظ سمعته وقلت له وغير ذلك ، ولعل يونس لم
يطلع على ذلك.
[ 18542 ] 15 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار
قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا أدرك الزوال فقد أدرك الموقف.
[ 18543 ] 16 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : الحج الاكبر يوم النحر.
[ 18544 ] 17 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أيوب بن نوح ،
____________
14 ـ رجال النجاشي : 214 | 559.
15 ـ الفقيه 2 : 243 | 1165.
16 ـ معاني الاخبار : 295 | 1.
17 ـ معاني الاخبار : 295 | 2 ، أورده عن الفقيه في الحديث 6 وعن الكافي في الحديث 8 من
الباب 1 من أبواب الذبح ، وعن التهذيب في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب العمرة.
( 43 )
عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن يوم الحج الاكبر ؟ فقال : هو يوم النحر ، والاصغر العمرة.
[ 18545 ] 18 ـ وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن
المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الحج
الاكبر يوم الاضحى.
وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ،
عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
مثل ذلك
(1).
[ 18546 ] 19 ـ وعن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن إبراهيم بن
مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن
أبي بصير والنضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
الحج الاكبر يوم الاضحى.
[ 18547 ] 20 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد ، عن
المنقري ، عن فضيل بن عياض ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته
عن الحج الاكبر ؟ فقال : أعندك فيه شيء ؟ فقلت : نعم ، كان ابن عباس
يقول : الحج الاكبر يوم عرفة ، يعني من أدرك يوم عرفة إلى طلوع الفجر
من يوم النحر فقد أدرك الحج ، ومن فاته ذلك فقد فاته الحج ، فجعل ليلة
عرفة لما قبلها ولما بعدها ، والدليل على ذلك ، أنه من أدرك ليلة النحر إلى
طلوع الفجر فقد أدرك الحج ، وأجزأ عنه من عرفة.
____________
18 ـ معاني الاخبار : 295 | 3.
(1) معاني الاخبار : 295 | ذيل الحديث 3.
19 ـ معاني الاخبار : 296 | 4.
20 ـ معاني الاخبار : 296 | 5 ، وأورد قطعة منه عن الكافي في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب
الذبح.