فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
الحج الاكبر يوم النحر ، واحتج بقول الله عزّ وجلّ : (
فسيحوا في الارض
أربعة أشهر )
(1) فهي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع
الاول وعشر من شهر ربيع الآخر ، ولو كان الحج الاكبر يوم عرفة لكان السيح
أربعة أشهر ويوما... الحديث.
[ 18548 ] 21 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن
محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه
السلام ) قال : الحج الاكبر يوم النحر.
أقول : وتقدم ما يدل على إجزاء اضطراري المشعر في الاحصار والصد
فيمن أحصر ثم خف مرضه
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2).
24 ـ باب أن من أدرك اضطراري عرفة واضطراري
المشعر أجزأه
[ 18549 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحسن العطار ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر ، فأقبل من عرفات ولم
يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا ، فليقف قليلا بالمشعر الحرام ، وليلحق
____________
(1) التوبة 9 : 2.
21 ـ قرب الإسناد : 65.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الاحصار والصد ، وفي الباب 17 من أبواب
وجوب الحج.
(2) يأتي في الباب 24 من هذه الابواب.
الباب 24
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 5 : 292 | 990 ، والاستبصار 2 : 305 | 1088.
( 45 )
الناس بمنى ولا شيء عليه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2).
25 ـ باب حكم من فاته الوقوف بالمشعر
[ 18550 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم
ابن عروة ، عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : إذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحج.
[ 18551 ] 2 ـ وعنه
(1) ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أدرك جمعا فقد أدرك الحج...
الحديث.
ورواه الكليني كما يأتي
(2).
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله
(3).
[ 18552 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن
____________
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 8 و 9 و 11 و 13 و 15 من الباب
23 من هذه الابواب.
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الابواب.
الباب 25
فيه 7 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 292 | 991 ، والاستبصار 2 : 305 | 1089 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 23
من هذه الابواب.
2 ـ التهذيب 5 : 294 | 998 ، والاستبصار 2 : 307 | 1095.
(1) المعطوف عليه في المصدر هو ( موسى بن القاسم ) وهو الذي صرح به المصنف في الحديث
1 من الباب 27 الآتي. ولكن ظاهر كتابنا عطفه على ( الحسين بن سعيد ) فلاحظ.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الابواب.
(3) الفقيه 2 : 284 | 1394.
3 ـ التهذيب 5 : 293 | 995 ، والاستبصار 2 : 306 | 1093.
( 46 )
محمد بن حكيم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أصلحك الله
الرجل الاعجمي والمرأة الضعيفة تكونان مع الجمال الاعرابي ، فإذا أفاض
بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا ، قال : أليس قد
صلوا بها ، فقد أجزأهم قلت : فإن لم يصلوا بها ؟ فقال : فذكروا الله فيها ، فإن
كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان
(1).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن حكيم
(2).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد
مثله
(3).
[ 18553 ] 4 ـ ثم قال الصدوق : وروي فيمن جهل الوقوف بالمشعر أن
القنوت في صلاة الغداة بها يجزيه ، وإن اليسير من الدعاء يكفي.
[ 18554 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن
معروف ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم
يبت بها حتى أتى منى ، قال : يرجع ، قلت : إن ذلك قد فاته ، فقال : لا بأس
به.
أقول : حمله الشيخ على من وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا لما
____________
(1) الكافي 4 : 472 | 1.
(2) الفقيه 2 : 283 | 1390.
(3) لا يخفى أن ذكر هذا السند تكرار ، لان أصل الحديث قد سبق عن الشيخ ، بعين هذا السند.
4 ـ الفقيه 2 : 283 | 1391.
5 ـ التهذيب 5 : 292 | 992 ، والاستبصار 2 : 305 | 1090.
( 47 )
مضى
(1) ، ويأتي
(2).
[ 18555 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه
قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى ، قال : ألم ير الناس ؟
ألم يذكر منى حين دخلها
(1) ؟ قلت : فإنه جهل ذلك ، قال : يرجع ، قلت : إن
ذلك قد فاته ، قال : لا بأس.
أقول : تقدم الوجه في مثله
(2).
[ 18556 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه
السلام ) : جعلت فداك ، إن صاحبيّ هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة ، فقال :
يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة ، قلت : فإنه لم يخبرهما أحد حتى كان
اليوم وقد نفر الناس ، قال : فنكس رأسه ساعة ، ثم قال : أليسا قد صليا الغداة
بالمزدلفة ؟ قلت : بلى ، قال : أليس قد قنتا في صلاتهما ؟ قلت : بلى ، قال :
تم حجهما ثم قال : والمشعر من المزدلفة ، والمزدلفة من المشعر ، وإنما
يكفيهما اليسير من الدعاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا الذي قبله.
____________
(1) مضى في الاحاديث 1 و 3 و 4 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب ، وفي الباب 26 من هذه الابواب.
6 ـ الكافي 4 : 473 | 5 ، والتهذيب 5 : 293 | 993 ، والاستبصار 2 : 305 | 1091.
(1) في الكافي : ألم ير الناس [ و ] لم ينكر منى حين دخلها ؟ ، وفي التهذيب : ألم ير الناس
لم تبكر منى حين دخلها ؟ ، وفي الاستبصار : ألم ير الناس لم يكونوا بمنى حين دخلها ؟.
(2) تقدم في ذيل الحديث 5 من هذا الباب.
7 ـ الكافي 4 : 472 | 2.
(1) التهذيب 5 : 293 | 994 ، والاستبصار 2 : 306 | 1092.
( 48 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2).
26 ـ باب أن من ترك الوقوف بالمشعر عمداً بطل حجه
ولزمه بدنة
[ 18557 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب أن
الصادق ( عليه السلام ) قال : من أفاض مع الناس من عرفات فلم يلبث معهم
بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة.
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن
محبوب ، عن ابن رئاب ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
مثله
(1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3).
27 ـ باب أحكام من فاته الحج
[ 18558 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان
____________
(2) تقدم في الباب 21 وفي الأحاديث 1 و 3 و 5 من الباب 23 من هذه الابواب.
الباب 26
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 2 : 283 | 1388.
(1) الكافي 4 : 473 | 6.
(2) التهذيب 5 : 294 | 996.
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 22 وفي الاحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 23 من هذه
الابواب.
الباب 27
فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 294 | 998 ، والاستبصار 2 : 307 | 1095 ، وأورد صدره في الحديث 2 من
الباب 25 ، وذيله عن الكافي والفقيه في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب.
( 49 )
ابن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من
أدرك جمعا فقد أدرك الحج.
قال : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أيما حاج سائق
(1) للهدي ، أو
مفرد للحج ، أو متمتع بالعمرة إلى الحج ، قدم وقد فاته الحج فليجعلها
عمرة وعليه الحج من قابل.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار
(2).
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير
عن معاوية بن عمار نحوه ، إلا أنه قال : وليحل بعمرة
(3).
[ 18559 ] 2 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل خرج متمتعا
بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر ، فقال : يقيم على إحرامه
ويقطع التلبية حتى يدخل
(1) مكة ، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ، ويحلق
رأسه وينصرف إلى أهله ، إن شاء ، وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند
إحرامه ، فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب إلا أنه قال : يقيم بمكة
على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم ، فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق
رأسه ويذبح شاته ـ إلى أن قال : ـ [ هذا لمن اشترط على ربه ]
(2) عند إحرامه
____________
(1) في الفقيه : قارن. ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 2 : 284 | 1394.
(3) الكافي 4 : 476 | 2.
2 ـ التهذيب 5 : 295 | 1001 ، والاستبصار 2 : 308 | 1098.
(1) في المصدر : حين يدخل.
(2) ما بين المعقوفين اضفناه من المصدر.
( 50 )
أن يحله حيث حبسه ، فإن لم يشترط فإن عليه الحج والعمرة من قابل
(3).
[ 18560 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن معاوية بن
عمار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل جاء حاجا ففاته
الحج ولم يكن طاف ، قال : يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها ،
فاذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحلّ ، وعليه الحج من
قابل يحرم من حيث أحرم.
[ 18561 ] 4 ـ وبإسناده عن حماد ، عن حريز قال : سُئل أبو عبدالله ( عليه
السلام ) عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا ، فقال له إلى طلوع الشمس
من يوم النحر ، فان طلعت الشمس يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة ،
وعليه الحج من قابل ، قلت : كيف يصنع ؟ قال : يطوف بالبيت وبالصفا
والمروة ، فإن شاء أقام بمكة ، وإن شاء أقام بمنى مع الناس ، وإن شاء ذهب
حيث شاء ، ليس
(1) هو من الناس في شيء.
[ 18562 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن داود بن كثير الرقي
قال : كنت مع أبي عبدالله ( عليه السلام ) بمنى إذ دخل عليه رجل فقال :
قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج ، فقال : نسأل الله العافية ، قال : أرى عليهم أن
يهريق كل واحد منهم دم شاة ، ويحلون
(1) وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا
إلى بلادهم ، وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم
(2) خرجوا إلى
____________
(3) الفقيه 2 : 243 | 1160.
3 ـ التهذيب 5 : 295 | 999 ، والاستبصار 2 : 307 | 1096.
4 ـ التهذيب 5 : 480 | 1704.
(1) في المصدر : وليس.
5 ـ التهذيب 5 : 295 | 1000 و 480 | 1705 ، والاستبصار 2 : 307 | 1097.
(1) في موضع من التهذيب : ويحلق ( هامش المخطوط ).
(2) في نسخة : حتى ( هامش المخطوط ).
( 51 )
بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن
زياد ، عن الحسن بن محبوب نحوه ، إلا أنه قال : إن قوما قدموا يوم النحر وقد
فاتهم الحج
(3).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه
(4).
أقول : حمله الشيخ على كون الحج تطوعا ، وحمل صدره على
الاستحباب ، وجوز الحمل على من شرط على ربه في إحرامه لما مر
(5).
[ 18563 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن
الفضل الواسطي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : من أتى جمعا
والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج ، وهي عمرة مفردة إن
شاء أقام ، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل.
أقول : لعله محمول على فوت وقوف عرفة عمدا ، وتقدم ما يدل على
المقصود هنا
(1) ، وفي أقسام الحج
(2).
____________
(3) الكافي 4 : 475 | 1.
(4) الفقيه 2 : 284 | 1395.
(5) مر في الحديث 2 من هذا الباب.
6 ـ قرب الإسناد : 174.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 22 وفي الاحاديث 1 و 3 و 4 و 5 من الباب 23 من هذه
الابواب.
(2) تقدم في الحديث 31 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الباب 3 من أبواب
الاحصار والصد.
( 52 )
( 53 )
أبواب رمي جمرة العقبة
1 ـ باب وجوب رميها يوم النحر مقدّماً على الذبح والحلق
[ 18564 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج قال : قلت لأبي عبدالله
( عليه السلام ) : معنا نساء ، قال
(1) : أفض بهن بليل ، ولا تفض بهن حتى
تقف بهن بجمع ، ثم أفض بهن حتى تأتي
(2) الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ،
فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ثم
يمضين إلى مكة ... الحديث.
[ 18565 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
____________
أبواب رمي جمرة العقبة
الباب 1
فيه 9 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 474 | 7 ، والتهذيب 5 : 195 | 647 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 17
من أبواب الوقوف بالمشعر ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الحلق
والتقصير ، وأخرى في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب الذبح.
(1) في المصدر : جعلت فداك ، معنا نساء فأفيض بهن بليل ؟ قال : نعم ، تريد أن تصنع كما
صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : قلت : نعم ، فقال :
(2) في الكافي : تأتي بهن.
2 ـ الكافي 4 : 474 | 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.
( 54 )
ابن ابي حمزة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : أي امرأة أو رجل خائف
أفاض من المشعر الحرام بليل فلا بأس ، فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من
يذبح عنه وتقصر المرأة ويحلق الرجل... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا الذي قبله.
[ 18566 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله
(1) ، عن أبيه ، عن حماد ،
عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رمي الجمار ، قال : له بكل
حصاة يرمي بها يحط عنه
(2) كبيرة موبقة.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله
(3).
[ 18567 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لرجل من الانصار :
إذا رميت الجمار كان لك بكل حصاة عشر حسنات ، تكتب لك فيما
يستقبل
(1) من عمرك.
[ 18568 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله )
وسلم ) والائمة ( عليهم السلام ) ، إنما أمر برمي الجمار لان إبليس اللعين
____________
(1) التهذيب 5 : 194 | 644 ، والاستبصار 2 : 256 | 904.
3 ـ الكافي 4 : 480 | 7.
(1) في المصدر : أحمد بن محمد بن أبي عبدالله.
(2) في المصدر : تحط عنه.
(3) المحاسن : 67 | 125.
4 ـ الكافي 4 : 480 | 6.
(1) في المصدر : لما تستقبل.
5 ـ الفقيه 2 : 128 | 548.
( 55 )
كان يتراءى لإبراهيم ( عليه السلام ) في موضع الجمار فيرجمه إبراهيم ( عليه
السلام ) فجرت بذلك السنة.
[ 18569 ] 6 ـ قال : وروي أن أول من رمى الجمار آدم ( عليه السلام ) ثم
إبراهيم ( عليه السلام ) .
[ 18570 ] 7 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رمي
الجمار ذخر يوم القيامة.
[ 18571 ] 8 ـ قال : وقال ( عليه السلام )
(1) : الحاج إذا رمى الجمار خرج
من ذنوبه.
[ 18572 ] 9 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : من رمى الجمار يحط عنه
بكل حصاة كبيرة موبقة ، وإذا رماها المؤمن التقفها الملك ، وإذا رماها الكافر
قال الشيطان : بإستك ما رميت.
أقول : وتقدم ما يدل على وجوب الرمي في كيفية الحج
(1) ، وغيرها
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3).
____________
6 ـ الفقيه 2 : 129 | 549.
7 ـ الفقيه 2 : 138 | 593.
8 ـ الفقيه 2 : 138 | 594.
(1) في المصدر : وقال الصادق ( عليه السلام ) .
9 ـ الفقيه 2 : 138 | 595.
(1) تقدم في الاحاديث 4 و 7 و 16 و 20 و 21 و 22 و 28 و 29 و 30 و 34 و 35 من الباب 2 من
أبواب أقسام الحج.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الاحصار والصد ، وفي الباب 17 وفي
الحديث 3 من الباب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر.
(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب الذبح ، وفي الابواب الآتية من هذه الابواب.
ويأتي ما ظاهره المنافاة في الحديثين 4 و 6 من الباب 39 من أبواب الذبح ، وفي
الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الحلق والتقصير.
( 56 )
2 ـ باب استحباب الطهارة لرمي الجمار ، وعدم وجوبها
له ، وعدم استحباب الغسل له
[ 18573 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجمار ، فقال لا ترم الجمار إلا وأنت
على طهر.
[ 18574 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغسل
إذا رمى الجمار ؟ فقال : ربما فعلت ، فأما السنة فلا ، ولكن من الحر والعرق.
[ 18575 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ويستحب أن ترمي
(1)
الجمار على طهر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) ، وكذا كل ما قبله.
[ 18576 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة ابن أيوب ، عن أبان ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا
____________
الباب 2
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 482 | 10 ، والتهذيب 5 : 197 | 659 ، والاستبصار 2 : 258 | 911.
2 ـ الكافي 4 : 482 | 9 ، والتهذيب 5 : 197 | 658 ، والاستبصار 2 : 258 | 910.
3 ـ الكافي 4 : 478 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 3 ، وقطعة منه في الحديث 2 من
الباب 11 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : أن يرمي.
(2) التهذيب 5 : 198 | 661.
4 ـ الكافي 4 : 482 | 8.
( 57 )
عبدالله ( عليه السلام ) عن الغسل إذا أراد أن يرمي ؟ فقال : ربما اغتسلت ،
فأما من السنة فلا.
[ 18577 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن البرقي ، عن جعفر
(1) ، عن أبي غسان حميد بن مسعود
(2) قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رمي الجمار على غير طهور ؟ قال : الجمار
عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك ،
والطهر أحب إلي ، فلا تدعه وأنت قادر عليه
(3).
[ 18578 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن
الفضل الواسطي
(1) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا ترم الجمار إلا
وأنت طاهر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطواف
(2) ، والسعي
(3).
____________
5 ـ التهذيب 5 : 198 | 660 ، والاستبصار 2 : 258 | 912.
(1) في نسخة : أبي جعفر ( هامش المخطوط )...
(2) في نسخة : ابن أبي غسان ، عن حميد بن منصور ( هامش المخطوط ). وفي التهذيب :
ابن أبي غسان ، عن حميد بن مسعود...
(3) في نسخة : تقدر عليه ( هامش المخطوط ).
6 ـ قرب الإسناد : 174.
(1) في المصدر : الفضل الواسطي.
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1 و 6 من الباب 38 من أبواب الطواف.
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 1 و 2 و 6 و 8 من الباب 15 من أبواب
السعي.
( 58 )
3 ـ باب استحباب استقبال جمرة العقبة واستدبار القبلة
داعياً بالمأثور ، متباعداً عنها بنحو خمسة عشر ذراعاً
[ 18579 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : خذ
حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل
وجهها ، ولا ترمها من أعلاها ، وتقول والحصى في يدك « اللهم هؤلاء
حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي » ، ثم ترمي فتقول مع كل حصاة
« الله اكبر اللّهم أدحر عني الشيطان ، اللهم تصديقا بكتابك ، وعلى سنة نبيك ،
اللهم اجعله حجا مبرورا ، وعملا مقبولا ، وسعيا مشكورا ، وذنبا مغفورا » ،
وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا ، فإذا أتيت
رحلك ، ورجعت من الرمي فقال : « اللهم بك وثقت ، وعليك توكلت ، فنعم
الرب ، ونعم المولى ونعم النصير ».
قال : ويستحب أن ترمي الجمار على طهر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1).
____________
الباب 3
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 478 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 2 ، وقطعة منه في الحديث 2 من
الباب 11 من هذه الابواب.
(1) التهذيب 5 : 198 | 661.
( 59 )
4 ـ باب أنه لا يجوز رمي الجمرات بغير الحصى ،
ووجوب كونها من الحرم
[ 18580 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
(1) قال :
حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم
يجزئك.
قال : وقال : لا ترم الجمار إلا بالحصى.
[ 18581 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار
قال : ( قال أبو عبدالله ( عليه السلام )
(1) ، خذ حصى الجمار من جمع ،
فإن
(2) أخذته من رحلك بمنى أجزأك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(3) ، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(4).
____________
الباب 4
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 477 | 5 ، والتهذيب 5 : 196 | 654 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 19 من
أبواب الوقوف بالمشعر.
(1) في المصدر : أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
2 ـ الكافي 4 : 477 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر.
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر : وإن.
(3) التهذيب 5 : 196 | 651.
(4) تقدم في البابين 18 و 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ، وعلى بعض المقصود في الاحاديث
3 و 4 و 9 من الباب 1 وفي الباب 3 من الابواب.
ويأتي ما يدل عليه في الابواب 5 و 6 و 7 و 11 وفي الحديث 2 من الباب 12 وفي
الحديث 12 من الباب 17 من هذه الابواب.
( 60 )
5 ـ باب وجوب كون حصى الجمار أبكاراً ،
وصفة الحصى
[ 18582 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عمن أخبره ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حصى الجمار قال : لا تأخذه من
موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار... الحديث.
[ 18583 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عبد الاعلى ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تأخذ من حصى الجمار.
ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي
(1).
أقول : وتقدم ما يدل على بقية المقصود
(2).
6 ـ باب أن من رمى فأصاب غير الجمرة لم يجزئه ، فإن
أصاب غيرها ثم أصابها أجزاه
[ 18584 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن
____________
الباب 5
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 478 | 9 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر.
2 ـ الكافي 4 : 483 | 3 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب العود إلى منى ،
وذيله في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب.
(1) الفقيه 2 : 285 | 1398.
(2) تقدم في الباب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر.
الباب 6
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 2 : 285 | 1399 ، والتهذيب 5 : 266 | 907 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 5 وقطعة
منه في الحديث 1 من الباب 6 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب العود إلى منى.
( 61 )
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإن رميت بحصاة فوقعت في
محمل فأعد مكانها ، وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار
أجزأك.
محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن
صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله
(1).
[ 18585 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عبد الاعلى ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست
حصيات ، ووقعت واحدة في المحمل ؟ ، قال : يعيدها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا الذي قبله.
7 ـ باب استحباب الرمي خذفا وكيفيته
[ 18586 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام )
قال : حصى الجمار يكون مثل الانملة ـ إلى أن قال : ـ تخذفهن خذفا وتضعها
على الابهام وتدفعها بظفر السبابة ، قال : وارمها من بطن الوادي واجعلهن
على يمينك كلهن... الحديث.
____________
(1) الكافي 4 : 483 | 5.
2 ـ الكافي 4 : 483 | 3 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 ، وصدره في الحديث 3 من
الباب 7 من أبواب العود إلى منى.
(1) التهذيب 5 : 266 | 906.
الباب 7
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 478 | 7.
( 62 )
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1).
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه
السلام )
(2).
8 ـ باب جواز الرمي راكباً
[ 18587 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى أنه رأى أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) رمى الجمار راكبا.
[ 18588 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابنا ، عن
أحدهم ( عليهم السلام ) في رمي الجمار أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
رمى الجمار راكبا على راحلته.
[ 18589 ] 3 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنه
رأى أبا الحسن الثاني ( عليه السلام ) رمى
(1) الجمار وهو راكب حتى رماها كلها.
[ 18590 ] 4 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن العباس ، عن عبد الرحمن بن
أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل رمى الجمار وهو راكب ؟ فقال : لا بأس به
(1).
____________
(1) التهذيب 5 : 197 | 656.
(2) قرب الإسناد : 158.
الباب 8
فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 267 | 908 ، والاستبصار 2 : 298 | 1062.
2 ـ التهذيب 5 : 267 | 909 ، والاستبصار 2 : 298 | 1063.
3 ـ التهذيب 5 : 267 | 910 ، والاستبصار 2 : 298 | 1064.
(1) في الاستبصار : يرمي ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
4 ـ التهذيب 5 : 267 | 911 ، والاستبصار 2 : 298 | 1065.
(1) « به » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).