وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله
(1).
[ 18655 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن
الحسن العطار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أمر مملوكه
أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، أعليه أن يذبح عنه ؟ قال : لا ، إن الله تعالى
يقول : (
عبدا مملوكا لا يقدر على شيء )
(1).
وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله
(2).
أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على أنه لا يجب عليه الذبح وهو مخير
بينه وبين أن يأمره بالصوم لما مر
(3).
[ 18656 ] 4 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن
علي
(1) ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن غلام أخرجته
(2)
معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه ، أفله أن يصوم
بعد النفر ؟ قال : ذهبت الايام التي قال الله ، ألا كنت أمرته أن يفرد الحج ،
قلت : طلبت الخير ، قال : كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة ،
وكان ذلك يوم النفر الاخير.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
____________
(1) التهذيب 5 : 200 | 666 ، والاستبصار 2 : 262 | 924.
3 ـ التهذيب 5 : 200 | 665 ، والاستبصار 2 : 262 | 923.
(1) النحل 16 : 75.
(2) التهذيب 5 : 482 | 1713.
(3) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
4 ـ التهذيب 5 : 201 | 669 ، والاستبصار 2 : 263 | 927.
(1) ليس في الاستبصار.
(2) في الكافي : سألته عن غلام أنا خرجت به ( هامش المخطوط ).
( 85 )
الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة مثله ،
(3).
أقول : حمله الشيخ على أفضلية الذبح حينئذ.
[ 18657 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن المتمتع
المملوك ؟ فقال : عليه مثل ما على الحر ، إما أضحية وإما صوم.
وبإسناده عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : سألته... وذكر مثله
(1).
أقول : حمله الشيخ على من أدرك أحد الموقفين معتقا ، وجوز حمله
على المساواة في الكمية لئلا يظن أن عليه نصف ما على الحر كالظهار
ونحوه.
[ 18658 ] 6 ـ وبإسناده عن العباس ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن
القاسم ، عن فضيل بن يسار ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله
( عليه السلام ) : إن معنا مماليك لنا قد تمتعوا أعلينا أن نذبح عنهم ؟ قال :
المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شيء.
أقول : حمله الشيخ على عدم إذن المولى.
[ 18659 ] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسن بن عمار
(1) ، قال : سألت أبا
____________
(3) الكافي 4 : 304 | 8.
5 ـ التهذيب 5 : 201 | 668 ، والاستبصار 2 : 262 | 926 ، وأورد صدره في الحديث 1 من
الباب 1 من هذه الابواب.
(1) التهذيب 5 : 481 | 1709.
6 ـ التهذيب 5 : 482 | 1715 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب وجوب الحج.
7 ـ الكافي 4 : 304 | 6.
(1) في المصدر : إسحاق بن عمار.
( 86 )
عبدالله ( عليه السلام ) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى
عرفات بغير إحرام ؟ قال : قل لهم يغتسلون ثم يحرمون ، واذبحوا عنهم كما
تذبحون عن أنفسكم.
[ 18660 ] 8 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن سماعة أنه سأله عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا ؟
قال : عليه أن يضحي عنهم ، قلت : فإنه أعطاهم دراهم ، فبعضهم ضحى
وبعضهم أمسك الدراهم وصام ، قال : قد أجزأ عنهم ، وهو بالخيار إن شاء
تركها.
قال : ولو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة
(1).
3 ـ باب أن المولى إذا حج بالصبي لزمه الذبح عنه إن لم
يكن له هدي ، ومع العجز الصوم عنه
[ 18661 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث
الإحرام بالصبيان ـ قال : ومن لا يجد منهم هديا فليصم عنه وليه.
____________
8 ـ الكافي 4 : 305 | 9.
(1) الفقيه 2 : 266 | 1295.
وتقدم ما يدل على أن الذبح على المملوك إن كان موسرا في الحديث 10 من الباب
16 من أبواب وجوب الحج.
الباب 3
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 304 | 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج.
( 87 )
[ 18662 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم
(1) ، عن أبان
ابن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد له
(2) هديا وكان متمتعا.
[ 18663 ] 3 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخويه علي وداود ، عن
حماد ، عن عبد الرحمن بن أعين قال : حججنا سنة ومعنا صبيان فعزت
الاضاحي ، فأصبنا شاة بعد شاة فذبحنا لأنفسنا ، وتركنا صبياننا ، فأتى بكير
أبا عبدالله ( عليه السلام ) فسأله ؟ فقال : إنما كان ينبغي أن تذبحوا عن
الصبيان وتصوموا أنتم عن أنفسكم ، فإذا
(1) لم تفعلوا فليصم عن كل صبي منكم
وليه.
[ 18664 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان ، عن أبي نعيم ، عن عبد الرحمن بن أعين قال : تمتعنا
فأحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبوا كما لبينا ، ولم يقدر
(1) على الغنم ، قال :
فليصم عن كل صبي وليه.
[ 18665 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن
أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد
هديا.
____________
2 ـ التهذيب 5 : 410 | 1426.
(1) في المصدر : محمد بن القاسم.
(2) ليس في المصدر.
3 ـ التهذيب 5 : 483 | 1720.
(1) في نسخة : فإذا ( هامش المخطوط ).
4 ـ التهذيب 5 : 237 | 801.
(1) في المصدر : نقدر.
5 ـ الفقيه 2 : 304 | 1510 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 48 من هذه الابواب.
( 88 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1).
4 ـ باب وجوب ذبح الهدي الواجب في الحج بمنى ، وإن
كان في إحرام العمرة فبمكة ، ويتخير في المندوب
[ 18666 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، وأحمد بن محمد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم
الكرخي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قدم بهديه مكة في
العشر ، فقال : إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب
فلينحره بمكة إن شاء ، وإن كان قد أشعره أو قلده
(1) فلا ينحره إلا يوم
الاضحى.
[ 18667 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن أهل مكة أنكروا
عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة ، فقال : إن مكة كلها منحر.
أقول : حمله الشيخ على التطوع لما مر
(1).
[ 18668 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن شعيب العقرقوفي قال : قلت لأبي عبدالله
____________
(1) تقدم في الاحاديث 2 و 4 و 5 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديثين 7
و 8 من الباب 2 من هذه الابواب.
الباب 4
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 488 | 3 ، والتهذيب 5 : 201 | 670 ، والاستبصار 2 : 263 | 928.
(1) في المصدر : وقلده.
2 ـ الكافي 4 : 488 | 6 ، والتهذيب 5 : 202 | 671 ، والاستبصار 2 : 263 | 929.
(1) مر في الحديث 1 من هذا الباب.
3 ـ الكافي 4 : 488 | 5 ، وأورده في الحديث 18 من الباب 40 من هذه الابواب.
( 89 )
( عليه السلام ) : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها ؟ قال : بمكة ، قلت : فأي
شيء أعطي منها ؟ قال : كل ثلثا ، وأهد ثلثا ، وتصدق بثلث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن
فضال مثله ،
(1).
وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2) ، وكذا كل ما قبله.
[ 18669 ] 4 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن
علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قال
أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ،
ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر
(1) ، وهو بين الصفا والمروة
وهي بالحرورة
(2).
قال : وسألته عن كفارة المعتمر
(3) أين تكون ؟ قال : بمكة ، إلا أن
يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى ، وتعجيلها أفضل وأحب إلي.
ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : وهي الجزورة
(4).
[ 18670 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل بهديه في العشر فإن
____________
(1) التهذيب 5 : 483 | 1717.
(2) التهذيب 5 : 202 | 672.
4 ـ الكافي 4 : 539 | 5.
(1) في المصدر : بالمنحر.
(2) في المصدر : الحزورة.
(3) في المصدر : العمرة.
(4) الفقيه 2 : 275 | 1343 وفيه : الحزورة أيضا.
5 ـ التهذيب 5 : 237 | 799.
( 90 )
كان أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى ، وإن كان لم يقلده ولم يشعره
فلينحره بمكة إذا قدم في العشر.
[ 18671 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن
عبد الاعلى قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا هدي إلا من الابل ، ولا
ذبح إلا بمنى.
[ 18672 ] 7 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن اللؤلؤي ، عن
الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : منى كله منحر وأفضل المنحر كله المسجد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كفارات الصيد
(1).
5 ـ باب أن من لزمه فداء ففاته ذبحه بمكة أو منى أجزأه
ذبحه إذا رجع إلى أهله وتصدق به ، وحكم من نذر
نحر بدنة
[ 18673 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
____________
6 ـ التهذيب 5 : 214 | 722.
7 ـ التهذيب 5 : 215 | 723.
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 3 وفي الحديث 2 من
الباب 51 وفي الباب 52 من أبواب كفارات الصيد.
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 28 وفي الباب 39 وفي
الاحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 42 وفي الحديث 1 من الباب 47 من هذه الابواب.
الباب 5
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 488 | 4 ، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب
كفارات الصيد.
( 91 )
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يخرج
(1) من حجته شيئا يلزمه منه دم ،
يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله ؟ فقال : نعم ، وقال ـ فيما أعلم ـ يتصدق
به.
قال إسحاق : وقلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يخرج من
حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله ، قال : يهريقه في
أهله ويأكل منه الشيء.
أقول : هذا محمول على أنه يتصدق بقيمة ما أكل كما يأتي ، أو على
استحباب الدم
(2).
[ 18674 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسين بن سعيد ، عن إسحاق الازرق الصائغ قال : سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر ؟ فقال
لي : عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه ، وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها
قبال الكعبة منحر البدن.
6 ـ باب إجزاء الذبح بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بعده ،
وبغير منى يوم النحر ويومين بعده ، واستحباب اختيار يوم
النحر ، وتحريم الصوم أيام التشريق لمن كان بمنى خاصة
[ 18675 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد
____________
(1) في نسخة : يجترح. ( هامش المخطوط ).
(2) يأتي في الاحاديث 5 و 7 و 26 الباب 40 من هذه الابواب.
2 ـ التهذيب 5 : 239 | 806.
وتقدم ما يبدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب كفارات الصيد
الباب 6
فيه 7 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 202 | 673 ، والاستبصار 3 : 264 | 930.
( 92 )
ابن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة علي بن محمد
ابن حفص القمي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما
السلام ) قال : سألته عن الاضحى كم هو بمنى ؟ فقال : أربعة أيام ، وسألته
عن الاضحى في غير منى ؟ فقال : ثلاثة أيام ، فقلت : فما تقول في رجل
مسافر قدم بعد الاضحى بيومين ، أله أن يضحّي في اليوم الثالث ؟ فقال :
نعم.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه )
(1).
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي
ابن جعفر مثله ،
(2).
[ 18676 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو
ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : سألته عن الاضحى بمنى ؟ فقال : أربعة أيام ، وعن
الاضحى في سائر البلدان فقال : ثلاثة أيام.
[ 18677 ] 3 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى الساباطي مثله ،
وزاد وقال : لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الاضحى بيومين ضحى اليوم الثالث
الذي يقدم فيه.
[ 18678 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد ـ يعني
ابن يحيى ـ عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم
____________
(1) مسائل علي بن جعفر : 126 | 96 و 127 | 97 و 98.
(2) قرب الإسناد : 106.
2 ـ التهذيب 5 : 203 | 674 والاستبصار 2 : 264 | 931 ، وأورد صدره في الحديث 4 من
الباب 2 من أبواب الصوم المحرم.
3 ـ الفقيه 2 : 291 | 1439.
4 ـ التهذيب 5 : 203 | 675 ، والاستبصار 2 : 265 | 932.
( 93 )
السلام ) قال : الاضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها.
ورواه الصدوق مرسلا
(1).
[ 18679 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة أيام ، فمن أراد الصوم لم يصم
حتى تمضي الثلاثة الايام ، والنحر بالامصار يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من
الغد.
وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد مثله
(1).
ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة مثله
(2).
[ 18680 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن كليب الاسدي
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن النحر ؟ فقال : أما بمنى فثلاثة أيام ،
وأما في البلدان فيوم واحد.
ورواه الصدوق بإسناده عن كليب الاسدي مثله ،
(1).
[ 18681 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
____________
(1) الفقيه 2 : 292 | 1442.
5 ـ التهذيب 5 : 203 | 678 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب الصوم المحرم.
(1) الاستبصار 2 : 265 | 935.
(2) الفقيه 2 : 291 | 1441.
6 ـ الكافي 4 : 486 | 1 والتهذيب 5 : 203 | 676 ، والاستبصار 2 : 264 | 933 ، وأورده عن
الفقيه في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الصوم المحرم.
(1) الفقيه 2 : 291 | 1440.
7 ـ الكافي 4 : 486 | 2.
( 94 )
الاضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالامصار.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا الذي قبله.
أقول : حملهما الشيخ على أيام النحر التي يحرم صومها لما مر
(2) ،
ويمكن حمله على الافضلية لما تقدم أيضا
(3).
وقال الصدوق : هذان الخبران متفقان ، لان خبر عمار للاضحية
وحدها ، وخبر كليب للصوم وحده ، وتصديق ذلك ما رواه سيف بن عميرة ،
وذكر الحديث السابق.
7 ـ باب جواز الذبح بالليل مع العذر
[ 18682 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ، ويضحّي ويفيض بالليل.
[ 18683 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) في الخائف ، أنه لا بأس أن يضحّي بالليل... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم
(1).
____________
(1) التهذيب 5 : 203 | 677 ، والاستبصار 2 : 264 | 934.
(2) مر في الحديث 5 من هذا الباب.
(3) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب.
الباب 7
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 5 : 263 | 895 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة.
2 ـ الكافي 4 : 485 | 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة.
(1) الفقيه 2 : 285 | 1400.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.
( 95 )
8 ـ باب وجوب كون الهدي من الابل أو البقر أو الغنم ،
واستحباب اختيار الابل ثم البقر ، وعدم إجزاء الجبلية
والبخاتي (*)
[ 18684 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
إبراهيم ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ثم اشتر هديك
إن كان من البدن أو من البقر ، وإلا فاجعله كبشاً سميناً فحلاً فإن لم تجد
كبشا
(1) فحلا فموجأ
(2) من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا ، فإن لم تجد فما تيسر عليك ، وعظم شعائر الله.
[ 18685 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن
(1) ، عن عيص بن
القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
(2) أنه كان يقول : الثنية من الابل ،
والثنية من البقر ، والثنية
(3) والجذعة من الضأن.
[ 18686 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
محبوب ، عن العلاء ، عن أبي بصير قال : سألته عن الاضاحي ؟ فقال : أفضل
____________
الباب 8
فيه 6 أحاديث
(*) البخاتي : واحدها بختي ، وهو نوع من الابل. ( مجمع البحرين ـ بخت ـ 2 : 191 ).
1 ـ التهذيب 5 : 204 | 679 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب.
(1) في المصدر زيادة : سمينا.
(2) الموجأ من الضأن : هو الفحل المخصي. ( مجمع البحرين ـ وجأ ـ 1 : 429 ).
2 ـ التهذيب 5 : 206 | 688 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : عبد الرحمن ، عن صفوان.
(2) في المصدر زيادة : عن علي ( عليه السلام ) .
(3) في المصدر زيادة : من المعز.
3 ـ التهذيب 5 : 204 | 682 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الابواب.
( 96 )
الاضاحي في الحج الابل والبقر ... الحديث.
[ 18687 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي
عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو البقر
(1) ، وإلا
فاجعله
(2) كبشا سمينا فحلا ، فإن لم تجد فموجأ من الضأن ، فإن لم تجد
فتيسا فحلا ، فإن لم تجد فما تيسر عليك ، وعظم شعائر الله عزّ وجلّ ، فإن
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر
بدنة.
[ 18688 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن محمد ، عن السلمي ، عن
داود الرقي قال : سألني بعض الخوارج عن هذه الآية (
من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ءآلذَّكرين حرم أم الأُثنيين ... * ومن الابل اثنين ، ومن البقر
اثنين )
(1) ما الذي أحل الله من ذلك ، وما الذي حرم ؟ فلم يكن عندي فيه
شيء ، فدخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) وأنا حاج فأخبرته بما كان ،
فقال : إن الله عزّ وجلّ أحل في الاضحية بمنى الضأن والمعز الاهلية ، وحرم
أن يضحى بالجبلية ، وأما قوله : (
ومن الابل اثنين ، ومن البقر اثنين )
(2) ،
فإن الله تعالى أحل في الاضحية الابل العراب
(3) ، وحرم فيها البخاتي ، وأحل
____________
4 ـ الكافي 4 : 491 | 14 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 39 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : أو من البقر.
(2) في المصدر : فاجعل.
5 ـ الكافي 4 : 492 | 17.
(1) الانعام 6 : 143 ـ 144.
(2) الانعام 6 : 144.
(3) في الفقيه : أحل في الاضحية بمنى الابل العراب ( هامش المخطوط ).
( 97 )
البقر الاهلية أن يضحى بها ، وحرم الجبلية ، فانصرفت إلى الرجل فأخبرته
بهذا الجواب ، فقال : هذا شيء حملته الابل من الحجاز.
ورواه الصدوق بإسناده عن داود الرقي مثله
(4).
[ 18689 ] 6 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن صفوان الجمال قال : كان متجري
إلى مصر ، وكان لي بها صديق من الخوارج ، فأتاني في وقت خروجي إلى
الحج ، فقال لي : هل سمعت شيئا من جعفر بن محمد ( عليه السلام ) في
قوله عزّ وجلّ : (
ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ءآلذَّكرين حرم أم الانثيين أما اشتملت عليه أرحام الانثيين * ومن الابل اثنين ومن
البقر اثنين )
(1) أيّاً أحل وأيّاً حرّم ؟ قلت : ما سمعت منه في هذا شيئا ، فقال
لي : أنت على الخروج ، فأحب أن تسأله عن ذلك.
قال : فحججت فدخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فسألته عن
مسألة الخارجي ؟ فقال : حرم من الضأن ومن المعز الجبلية ، وأحل الاهلية ،
وحرم من البقر الجبلية ، ومن الابل البخاتي ـ يعني في الاضاحي ـ قال :
فلما انصرفت أخبرته ، فقال : أما إنه لو لا ما إهراق أبوه من الدماء ما اتخذت
إماما غيره.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(2).
____________
(4) الفقيه 2 : 293 | 1451.
6 ـ تفسير العياشي 1 : 381 | 117.
(1) الانعام 6 : 143 ـ 144.
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 9 وما يدل عليه في الحديثين 5 و 9 من
الباب 10 وفي الحديث 3 من الباب 32 من هذه الابواب.
وفي الحديث 3 من الباب 5 من أبواب أقسام الحج ، وتقدم ما يدل على عدم إجزاء غير
الابل في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الابواب.
( 98 )
9 ـ باب استحباب اختيار الاناث من الابل والبقر والذكران
من الغنم للاضحية ، وكراهة التضحية بالثور والجمل
[ 18690 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أفضل
البدن ذوات الارحام من الابل والبقر ، وقد تجزي الذكورة من البدن والضحايا
من الغنم الفحولة.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا إلا أنه قال : وأفضل الضحايا
(1).
[ 18691 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، وصفوان بن يحيى ،
عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تجوز
(1) ذكورة
الابل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الاناث ، والاناث أفضل.
[ 18692 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : الاناث والذكور من
الابل والبقر تجزي
(1).
____________
الباب 9
فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 204 | 680.
(1) المقنعة : 70.
2 ـ التهذيب 5 : 205 | 683.
(1) في المصدر : يجوز.
3 ـ التهذيب 5 : 205 | 686 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 11 وأخرى في الحديث 1
من الباب 12 ، وأخرى في الحديث 2 من الباب 13 وأخرى في الحديث 1 من الباب 14
وأخرى في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : يجزي.
( 99 )
[ 18693 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
محبوب ، عن العلاء
(1) ، عن أبي بصير قال : سألته عن الاضاحي ؟ فقال :
أفضل الأضاحي في الحج الابل والبقر ، وقال : ذوو الارحام ، ولا تضح
(2)
بثور ولا جمل.
[ 18694 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
الابل والبقر ، أيهما أفضل أن يضحى بهما
(1) ؟ قال : ذوات الارحام...
الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(3).
____________
4 ـ التهذيب 5 : 204 | 682 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب.
(1) في نسخة : المعلى ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : ولا يضحى.
5 ـ الكافي 4 : 489 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : أن يضحّى بها.
(2) التهذيب 5 : 204 | 681.
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 5 و 7 من الباب 12 وفي الحديث 1 من
الباب 14 من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب التكفين ،
وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 8 من هذه الابواب.
( 100 )
10 ـ باب أنه يجزئ المتمتع شاة ، ويستحب الزيادة
والتعدد وكذا الاضحية
[ 18695 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله تعالى : (
فمن تمتع بالعمرة إلى
الحج فما استيسر من الهدي )
(1) قال : شاة.
[ 18696 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي
عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يجزئ في
المتعة شاة.
[ 18697 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان
قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يذبح يوم الاضحى كبشين :
أحدهما عن نفسه ، والآخر عن من لم يجد هديا
(1) من امته.
وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يذبح كبشين : أحدهما عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والآخر عن نفسه.
[ 18698 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان
____________
الباب 10
فيه 11 حديثا
1 ـ الكافي 4 : 487 | 1.
(1) البقرة 2 : 196.
2 ـ الكافي 4 : 487 | 2.
3 ـ الكافي 4 : 495 | 1.
(1) ليس في المصدر.
4 ـ التهذيب 5 : 227 | 770.
( 101 )
ابن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ذبح
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ، ونحر هو
ستا وستين بدنة ، ونحر عليّ ( عليه السلام ) أربعا وثلاثين بدنة.... الحديث.
[ 18699 ] 5 ـ وعنه ، عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن
حماد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة بن أعين ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في المتمتع ـ قال : وعليه الهدي ، قلت : وما
الهدي ؟ فقال : أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وآخره
(1) شاة.
[ 18700 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ساق معه مأئة بدنة فجعل لعلي ( عليه السلام )
(1) أربعا وثلاثين ،
ولنفسه ستا وستين ، ونحرها كلها بيده.
[ 18701 ] 7 ـ وقال : وذبح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن
نسائه البقر.
[ 18702 ] 8 ـ وفي ( عيون الاخبار ) عن محمد بن عمر بن أسلم الجعابي ،
عن الحسن بن عبدالله بن محمد الرازي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه
( عليهم السلام ) قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) يضحي
بكبشين أقرنين أملحين.
[ 18703 ] 9 ـ محمد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن الحلبي ، عن
____________
5 ـ التهذيب 5 : 36 | 107 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب أقسام الحج.
(1) في المصدر : وأخفضه.
6 ـ الفقيه 2 : 153 | 665 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 36 من هذه الابواب.
(1) في المصدر زيادة : منها.
7 ـ الفقيه 2 : 295 | 1462 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 60 من هذه الابواب.
8 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 63 | 260.
9 ـ تفسير العياشي 1 : 89 | 227.
( 102 )
أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله : (
فإن أحصرتم فما استيسر من
الهدي )
(1) قال : يجزيه شاة ، والبدنة والبقرة أفضل.
[ 18704 ] 10 ـ وعن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن
استمتعت بالعمرة إلى الحج فإن عليك الهدي ، فما استيسر من الهدي إما
جزور ، وإما بقرة ، وإما شاة ، فان لم تقدر فعليك الصيام كما قال الله.
قال : ونزلت المتعة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو
على المروة بعد فراغه من السعي
(1).
[ 18705 ] 11 ـ وعن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
قوله : (
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي )
(1) قال :
ليكن كبشا سمينا ، فإن لم يجد ففحلا
(2) من البقر والكبش أفضل ، فإن لم
يجد
(3) فموجأ من الضأن وإلا ما استيسر من الهدي شاة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(4).
____________
(1) البقرة 2 : 196.
10 ـ تفسير العياشي 1 : 90 | 233.
(1) تفسير العياشي 1 : 91 | 234.
11 ـ تفسير العياشي 1 : 91 | 235.
(1) البقرة 2 : 196.
(2) في المصدر : فعجلا.
(3) في المصدر زيادة : جذع.
(4) يأتي في الحديث 3 من الباب 32 وفي الحديث 21 من الباب 40 وفي الحديث 12 من
الباب 60 من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الابواب.