[ 18774 ] 21 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه
السلام ) الاضحية تجزئ في الامصار عن أهل بيت واحد لم يجدوا غيرها ،
والبقرة تجزئ عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد.
[ 18775 ] 22 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الجزور والبقرة ، كم يضحى بها
(1) ؟ قال : يسمى رب
البيت نفسه ، وهو يجزئ عن أهل البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة.
19 ـ باب جواز المماكسة في بيع الأضاحي وشرائها على
كراهية في شرائها ، وكراهة الغبن في البيع
[ 18776 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن علي ، عن رجل يسمى سوادة قال : كنا جماعة بمنى
فعزت
(1) الأضاحي ، فنظرنا فإذا أبو عبدالله ( عليه السلام ) واقف على قطيع
يساوم بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا ، فوقفنا ننظر
(2) ، فلما فرغ أقبل علينا
وقال : أظنكم قد تعجبتم من مكاسي ؟ فقلنا : نعم ، فقال : إن المغبون لا
محمود ولا مأجور... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(3).
____________
21 ـ المقنعة : 70.
22 ـ مسائل علي بن جعفر : 176 | 322.
(1) في المصدر : عن كم يضحى بها ؟.
الباب 19
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 496 | 3 ، وأورد ذيله في الحديث 12 من الباب 18 من هذه الابواب.
(1) في نسخة زيادة : علينا ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : ننتظر.
(3) التهذيب 5 : 209 | 702 ، والاستبصار 2 : 267 | 947.
( 124 )
[ 18777 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد
(1) ، عن علي بن أبي عبدالله ،
عن الحسين بن يزيد قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول وقد قال
له أبوحنيفة : عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس الناس ببدنك أشد
مكاس يكون ، قال : فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وما لله من الرضا أن
اغبن في مالي ، قال : فقال أبوحنيفة : لا ولله ، وما لله في هذا من الرضا قليل
ولا كثير ، وما نجيئك بشيء ، الا جئتنا بما لا مخرج لنا منه.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في آداب التجارة
(2).
20 ـ باب أن من اشترى هديا ثم أراد شراء أسمن منه جاز
له ، فإذا اشترى جاز بيع الاول
[ 18778 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ أنه قال له رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشتري أسمن منها ، قال :
يشتريها ، فإذا اشتراها باع الاولى ، قال : ولا أدري شاة قال ، أو بقرة ؟!
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1).
____________
2 ـ الكافي 4 : 546 | 30 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب آداب التجارة.
(1) في المصدر زيادة : عن علي بن أسباط.
(2) يأتي في البابين 45 و 46 من أبواب آداب التجارة.
الباب 20
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 490 | 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 12 ، وصدره في الحديث 1 من
الباب 24 من هذه الابواب.
(1) التهذيب 5 : 212 | 713.
( 125 )
21 ـ باب وجوب كون الهدي كامل الخلقة ، فلا يجزئ
الناقص في الواجب ويجزئ في غيره
[ 18779 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه
سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الاضحية عوراء
فلا يعلم إلا بعد شرائها ، هل تجزئ عنه ؟ قال : نعم ، إلا أن يكون هديا
(1)
فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا
(2).
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي
ابن جعفر مثله ، إلا أنه قال : نعم إلا أن يكون هدياً ، فإنه لا يجوز في
الهدي
(3).
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر مثله
(4).
[ 18780 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي نصر
البغدادي
(1) ، عن أحمد بن يحيى المقري ، عن عبدالله بن موسى
(2) ، عن
إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن شريح بن هاني ، عن علي صلوات الله عليه
____________
الباب 21
فيه 6 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 295 | 1463.
(1) في نسخة زيادة : واجبا ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : لا يجوز ناقصا.
(3) قرب الإسناد : 105.
(4) التهذيب 5 : 213 | 719 ، والاستبصار 2 : 268 | 952.
2 ـ التهذيب 5 : 212 | 715 ، ومعاني الاخبار : 222 | 1.
(1) في المصدر : ابن أبي نصر البغدادي.
(2) في المصدر : عبيدالله بن موسى.
( 126 )
قال : أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الاضاحي أن نستشرف
العين والاذن ، ونهانا عن الخرقاء
(3) والشرقاء
(4) والمقابلة
(5) والمدابرة
(6).
ورواه الصدوق مرسلا
(7).
[ 18781 ] 3 ـ وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن
السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يضحى بالعرجاء بيّن عرجها ، ولا
بالعوراء بيّن عورها ، ولا بالعجفاء ، ولا بالخرصاء
(1) ولا بالجدعاء
(2) ولا
بالعضباء ، العضباء : مكسورة القرن ، والجذعاء
(3) : المقطوعة الاذن.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه
(4).
[ 18782 ] 4 ـ ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم
ابن هاشم ، عن عبدالله بن المغيرة ، والذي قبله عن محمد بن موسى بن
المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد مثله ، ثم قال : الخرقاء
____________
(3) الخرقاء : هي الدابة التي في أذنها خرق. ( مجمع البحرين ـ خرق ـ 5 : 153 ).
(4) الشرقاء : هي الدابة المشقوقة الاذن باثنين ( مجمع البحرين ـ شرق ـ 5 : 190 ).
(5) المقابلة : هي الدابة التي تقطع من مقدم أذنها قطعة. ( مجمع البحرين ـ قبل ـ 5 : 449 ).
(6) المدابرة : هي الدابة التي تقطع من مؤخر أذنها قطعة. ( مجمع البحرين ـ قبل ـ 5 : 449 ).
(7) الفقيه 2 : 293 | 1449.
3 ـ التهذيب 5 : 213 | 716.
(1) في الفقيه : بالجرباء ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : ولا بالجذاء.
(3) في المصدر : والجذاء.
(4) الفقيه 2 : 293 | 1450.
4 ـ معاني الاخبار : 221 | 1.
( 127 )
أن يكون في الأُذن ثقب مستدير ، والشرقاء المشقوقة الأذن باثنين حتى ينفذ
إلى الطرف ، والمقابلة أن يقطع من مقدم أذنها شيء ، ( ثم يترك ذلك معلقا لا
يبين كأنه زغبة )
(1) ، والمدابرة أن يفعل مثل ذلك بمؤخر أُذن الشاة.
[ 18783 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام )
قال : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يضحى بالعرجاء بيّن
عرجها ، ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ، ولا بالخرقاء ولا بالجدعاء
(1) ولا
بالعضباء.
[ 18784 ] 6 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال في خطبة له : ومن تمام
(1) الاضحية
استشراف أذنها ، وسلامة عينها ، فإذا سلمت الاذن والعين سلمت الاضحية
وتمت ، وإن كانت
(2) عضباء القرن تجر رجليها
(3) إلى المنسك.
ورواه الصدوق مرسلا في خطبة العيد إلا أنه قال : وإن كانت عضباء
القرن أو تجر رجلها إلى المنسك فلا تجزئ
(4).
أقول : هذا محمول على الاستحباب ، ويأتي ما يدل على المقصود
(5).
____________
(1) في المصدر : يترك معلقا لا يبين كأنه زنمة ، وكان في الاصل : لاثنين ، بدل : لا يبين.
5 ـ الكافي 4 : 491 | 12.
(1) في المصدر : الحذاء.
6 ـ نهج البلاغة 1 : 98 | 52 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 8 من الباب 13 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : ومن كمال.
(2) في المصدر : ولو كانت.
(3) في المصدر : رجلها.
(4) الفقيه 1 : 330 | 1487.
(5) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1 و 3 من الباب 22 وفي الحديث 1 من
=
( 128 )
22 ـ باب إجزاء المكسور القرن الخارج في الاضحية مع
سلامة الداخل ، وكذا ساقط الاسنان
[ 18785 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الاضحية يكسر
قرنها ، قال : إن كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزئ.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل مثله
(1).
[ 18786 ] 2 ـ قال : وسئل أبوجعفر ( عليه السلام ) عن هرمة قد سقطت
ثناياها ، تجزي
(1) في الاضحية ؟ فقال : لا بأس أن يضحى بها.
[ 18787 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أبي جعفر ، عن علي
(1) ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال في المقطوع القرن
أو المكسور القرن إذا كان القرن : الداخل صحيحا فلا بأس ، وإن كان القرن
الظاهر الخارج مقطوعا.
____________
=
الباب 23 وفي الحديث 2 من الباب 24 ، وفي الحديث 12 من الباب 60 من هذه
الابواب.
الباب 22
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 491 | 13.
(1) الفقيه 2 : 296 | 1466.
2 ـ الفقيه 2 : 296 | 1464.
(1) في المصدر : هل تجزي.
3 ـ التهذيب 5 : 213 | 717.
(1) « عن علي » ليس في المصدر.
( 129 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2).
23 ـ باب إجزاء المشقوقة الأُذن وكراهة مقطوعتها
[ 18788 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد
ابن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، بإسناد له عن أحدهما ( عليه
السلام ) قال : سئل عن الاضاحي إذا كانت الاذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة ؟
فقال : ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس.
[ 18789 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن الضحية تكون الأُذن مشقوقة ؟ فقال : إن كان شقها وسما فلا بأس ، وإن
كان شقا فلا يصلح.
[ 18790 ] 3 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن
أبان بن عثمان ، عن سلمة أبي حفص ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما
السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يكره التشريم في الآذان والخرم ، ولا
يرى بأسا
(1) إن كان ثقب في موضع المواسم ... الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2).
____________
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 16 وفي الحديث 6 من الباب 21 من هذه الابواب.
الباب 23
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 213 | 718.
2 ـ الكافي 4 : 491 | 11.
3 ـ الكافي 4 : 490 | 7 ، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 11 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : ولا يرى به بأسا.
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 3 و 5 من الباب 21 من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الابواب.
( 130 )
24 ـ باب أن من اشترى هديا على أنه كامل فبان ناقصا لم
يجزئه إلا مع التعذر
[ 18791 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل
يشتري هديا فكان به عيب عور أو غيره ، فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ
عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره... الحديث.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه ترك قوله :
فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه
(1).
[ 18792 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
( عليه السلام ) أنه سأله عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم
(1) إلا
بعد شرائها هل تجزئ عنه ؟ قال : نعم ، إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز
ناقصا.
ورواه علي بن جعفر في كتابه
(2).
[ 18793 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
____________
الباب 24
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 490 | 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 12 وذيله في الحديث 1 من
الباب 20 من هذه الابواب.
(1) التهذيب 5 : 214 | 721 ، والاستبصار 2 : 269 | 954.
2 ـ التهذيب 5 : 213 | 719 ، والاستبصار 2 : 268 | 952.
(1) في الاستبصار زيادة : عورها ( هامش المخطوط ).
(2) مسائل علي بن جعفر : 162 | 255.
3 ـ التهذيب 5 : 214 | 720.
( 131 )
عمران الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من اشترى هديا ولم
يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم.
وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله إلا أنه قال : ثم علم
بعد نقد الثمن أجزأه
(1).
أقول : هذا محمول على تعذر رده ذكره الشيخ.
25 ـ باب أن الهدي إذا هلك قبل الوصول لزم بدله إن
كان واجبا ، ولم يلزم إن كان تطوعا
[ 18794 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) قال : سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب ؟ قال :
إن كان تطوعا فليس عليه غيره ، وإن كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله.
[ 18795 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت ؟ فقال :
إن كانت مضمونة فعليه مكانها ، والمضمون ما كان نذرا أو جزاءا أو يمينا ، وله
أن يأكل منها ، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء.
أقول : حمل الشيخ جواز الاكل على التطوع ، والصواب حمله على من
____________
(1) الاستبصار 2 : 269 | 953.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الابواب.
الباب 25
فيه 10 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 215 | 724 ، والاستبصار 2 : 269 | 955.
2 ـ التهذيب 5 : 215 | 725 ، والاستبصار 2 : 269 | 956.
( 132 )
يتصدق بقيمة ما أكل لما يأتي
(1).
[ 18796 ] 3 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن حمزة
(1) ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الهدي إذا
عطب قبل أن يبلغ المنحر ، أيجزي عن صاحبه ؟ فقال : إن كان تطوعا فلينحره
وليأكل منه ، وقد أجزأ عنه ، بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء ، وإن كان
مضمونا فليس عليه أن يأكل منه ، بلغ المنحر أو لم يبلغ ، وعليه مكانه.
[ 18797 ] 4 ـ وعنه
(1) ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى كبشا فهلك
(2) ؟ قال : يشتري
مكانه آخر... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله
(3).
[ 18798 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت
أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله
(1)
____________
(1) يأتي في الحديثين 3 و 10 من هذا الباب.
3 ـ التهذيب 5 : 215 | 726 ، والاستبصار 2 : 270 | 957.
(1) في المصدر : محمد بن أبي حمزة.
4 ـ التهذيب 5 : 218 | 737 ، والاستبصار 2 : 271 | 961 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من
الباب 32 من هذه الابواب.
(1) في التهذيب زيادة : عن محمد بن سنان.
(2) في الاستبصار : فضل منه.
(3) الفقيه 2 : 298 | 1480.
5 ـ الكافي 4 : 494 | 6 ، والتهذيب 5 : 216 | 729 ، والاستبصار 2 : 271 | 960.
(1) في نسخة : أهله ( هامش المخطوط ).
( 133 )
فربطه ثم انحل فهلك ، فهل يجزئه أو يعيد ؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لا
قوة به عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج
(2).
أقول : المراد أنه إذا عجز صام كما مضى
(3) ، ويأتي
(4).
[ 18799 ] 6 ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه
فلا شيء عليه ، ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة
سنامه ولا بدل عليه ، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك
وعليه البدل ، وكل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو
غيره
(1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) ، وكذا الذي قبله.
أقول : حمل الشيخ العطب في آخره على ما دون الموت لما يأتي
(3).
[ 18800 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن البدنة يهديها الرجل فتكسر أو
تهلك ، فقال : إن كان هديا مضمونا فإن عليه مكانه ، وإن لم يكن مضمونا
____________
(2) الفقيه 2 : 298 | 1479.
(3) مضى في الباب 3 وفي الحديث 10 من الباب 10 من هذه الابواب.
(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 44 وفي البابين 46 و 47 ، وفي الحديث 2 من الباب 48
وفي الابواب 49 ـ 54 من هذه الابواب.
6 ـ الكافي 4 : 493 | 1 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الابواب.
(1) في نسخة : تطوعا كان أو غيره ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 5 : 216 | 727 ، والاستبصار 2 : 270 | 958.
(3) يأتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 26 من هذه الابواب.
7 ـ الكافي 4 : 494 | 3.
( 134 )
فليس عليه شيء ، قلت : أو يأكل منه ؟ قال : نعم.
[ 18801 ] 8 ـ وعنه عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن
العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في
حديث ـ قال : في الرجل يبعث بالهدي الواجب ، فهلك
(1) الهدي في الطريق
قبل أن يبلغ وليس له سعة أن يهدي ، فقال : الله ـ سبحانه ـ أولى بالعذر ، إلا أن
يكون يعلم أنه إذا سأل أعطى.
[ 18802 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا عرف بالهدي ثم ضل بعد
ذلك فقد أجزأ.
أقول : هذا محمول على التطوع أو التعذر فيصوم.
[ 18803 ] 10 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه
السلام ) : من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء فانكسر أو هلك فليس له أن
يأكل منه ، ويفرقه
(1) على المساكين ، وعليه مكانه بدل منه ، وإن كان تطوعا لم
يكن عليه بدله ، وكان لصاحبه أن يأكل منه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك
(2).
____________
8 ـ الكافي 4 : 494 | 5 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : فيهلك.
9 ـ الفقيه 2 : 297 | 1476.
10 ـ المقنعة : 70.
(1) في المصدر : ويتصدق به.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 26 وفي الحديث 4 من الباب 31 وفي الحديث 1 من
الباب 34 من هذه الابواب.
( 135 )
26 ـ باب أن الهدي إذا مرض أو أصابه كسر ونحوه وبلغ
المنحر حيا أجزأ ، وإلا لزم بدله إن كان واجبا
[ 18804 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أهدى هديا وهو
سمين ، فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي ؟ قال :
يذبحه وقد أجزأ عنه.
[ 18805 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه
(1) ، عن إسماعيل بن
مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل أهدى
هديا فانكسر ؟ قال : إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين ـ يعني نذرا
أو جزاءاً ـ فعليه فداؤه ـ إلى أن قال : ـ وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2).
[ 18806 ] 3 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل
( عليه السلام ) عن الرجل يهدي الهدي والاضحية وهي سمينة ، فيصيبها
مرض أو تفقأ عينها أو تنكسر فتبلغ يوم المنحر
(1) وهي حية ، أتجزي عنه ؟
قال : نعم.
____________
الباب 26
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 216 | 728 ، والاستبصار 2 : 270 | 959.
2 ـ الكافي 4 : 500 | 8 ، وأورده بتمامه في الحديث 16 من الباب 40 من هذه الابواب.
(1) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير.
(2) التهذيب 5 : 224 | 756 ، والاستبصار 2 : 272 | 965.
3 ـ المقنعة : 70.
(1) في المصدر : يوم النحر.
( 136 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3).
27 ـ باب جواز بيع الهدي الواجب إذا أصابه كسر
وشبهه ، يتصدق بثمنه ويقيم بدله
[ 18807 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
(1) قال : سألته عن الهدي الواجب إذا
أصابه كسر أو عطب ، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر ؟ قال :
يبيعه ويتصدق بثمنه ، ويهدي هديا آخر.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2).
[ 18808 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب ، أيبيعه صاحبه
ويستعين بثمنه في هدي
(1) ؟ قال : لا يبيعه ، فإن باعه فليتصدق بثمنه ، وليهد
هديا آخر... الحديث.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء نحوه
(2).
____________
(2) تقدم في الباب 25 من هذه الابواب.
(3) يأتي في الباب 27 وفي الحديث 4 من الباب 31 من هذه الابواب.
الباب 27
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 494 | 4.
(1) في المصدر زيادة : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
(2) التهذيب 5 : 217 | 730.
2 ـ التهذيب 5 : 217 | 731 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : في هدي آخر.
(2) الفقيه 2 : 298 | 1482.
( 137 )
28 ـ باب أن من وجد هدياً ضالاً وجب عليه تعريفه عشية
الثالث ، فإن لم يجد صاحبه لزمه أن يذبحه عنه ، ويجزئ
عن صاحبه إن ذبح عنه بمنى لا بغيرها
[ 18809 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) ـ في حديث ـ قال : وقال إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرّفه يوم
النحر والثاني
(1) والثالث ، ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين نحوه
(2).
[ 18810 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد
ابن محمد بن عيسى ـ عن الحسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد ، عن محمد
ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره ، فقال :
إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ، وإن كان نحره في
غير منى لم يجزء عن صاحبه.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
____________
الباب 28
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 217 | 731 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 27 ، وذيله عن الكافي في
الحديث 8 من الباب 25 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : واليوم الثاني.
(2) الكافي 4 : 494 | 5.
2 ـ التهذيب 5 : 219 | 739 ، والاستبصار 2 : 272 | 963.
( 138 )
مثله
(1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم مثله ،
(2).
[ 18811 ] 3 ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : إذا وجد الرجل
(1) بدنة ضالة فلينحرها وليعلم أنها بدنة.
29 ـ باب أن من ذبح هدي غيره ونواه وأخطأ في اسمه
أجزأ عن صاحبه ، وكذا إن نسي اسمه فلم يسمه ثم ذكر ،
وأن من حج عن غيره أجزأه هدى واحد
[ 18812 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن
أبي قتادة محمد بن حفص القمي
(1) وموسى بن القاسم البجلي ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الضحية
يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها ، أتجزئ عن صاحب الضحية ؟
فقال : نعم إنما له ما نوى.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (2).
____________
(1) الكافي 4 : 495 | 8.
(2) الفقيه 2 : 297 | 1475.
3 ـ الفقيه 2 : 298 | 1481 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 31 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : إذا أصاب الرجل.
الباب 29
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 222 | 748 ، وأورده عن قرب الإسناد مسائل علي بن جعفر في الحديث 7 من
الباب 16 من أبواب النيابة.
(1) في المصدر : أبي قتادة علي بن محمد بن حفص القمي.
(2) الفقيه 2 : 296 | 1469.
( 139 )
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه )
(3).
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر مثله
(4) .
[ 18813 ] 2 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) ، عن
محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام )
أنه كتب إليه يسأله عن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه ، وسأله أن ينحر عنه
هديا بمنى ، فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ثم ذكره بعد
ذلك ، أيجزئ عن الرجل أم لا ؟ الجواب : لا بأس بذلك ، وقد أجزأ عن
صاحبه.
[ 18814 ] 3 ـ وعنه أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يحج عن أحد هل يحتاج
أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا ؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج
عنه وعن نفسه أم يجزئه هدي واحد ؟ الجواب قد يجزئه هدي واحد ، وإن
لم يفعل
(1) فلا بأس.
ورواه الشيخ في ( كتاب الغيبة ) بالإسناد الآتي
(2) ، وكذا الذي قبله إلا
أنه قال في آخر الثاني : الجواب يذكره وإن لم يفعل فلا بأس.
____________
(3) مسائل علي بن جعفر : 162 | 254.
(4) قرب الإسناد : 105.
2 ـ الاحتجاج : 484 ، والغيبة : 233.
3 ـ الاحتجاج : 484 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب النيابة في الحج.
(1) في المصدر : وإن لم يفصلّ.
(2) الغيبة : 234 ، ويأتي إسناده في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 48.