كتاب وسائل الشيعة ج 14 ص 140 ـ 161

30 ـ باب حكم الاضحية إذا ماتت أو سرقت بمنى
بغير تفريط

[ 18815 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى جميعا ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها ؟ قال : لا بأس ، وإن أبدلها فهو أفضل ، وإن لم يشتر فليس عليه شيء .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 18816 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه ، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل اشترى شاة (1) فسرقت منه أو هلكت ، فقال : إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه .
[ 18817 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، وعن إبراهيم بن عبدالله ، عن رجل يقال له : الحسن ، عن رجل سماه قال : اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت ، فقال لي أبي : ائت أبا عبدالله ( عليه السلام )
____________
الباب 30
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 493 | 2 .
(1) التهذيب 5 : 217 | 733 .
2 ـ التهذيب 5 : 217 | 732 .
(1) في المصدر زيادة : لمتعته .
3 ـ التهذيب 5 : 218 | 734 .

( 141 )

فسله عن ذلك ؟ فأتيته فأخبرته فقال لي : ما ضحى بمنى شاة أفضل من شاتك .
[ 18818 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن جبلة ، عن علي ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله .
[ 18819 ] 5 ـ محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : سئل ( عليه السلام ) عن رجل اشترى أضحية فسرقت منه ؟ فقال : إن اشترى (1) مكانها فهو أفضل ، وإن لم يشتر مكانها فلا شيء عليه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

31 ـ باب أن الهدي إذا عجز عن الوصول ولم يجد من
يتصدق به عليه ، أجزأه ذبحه أو نحره ويعلمه بما يدل على
أنه هدي ، ويجوز لمن مر به الاكل منه حينئذ ، وحكم
الهدي إذا دخل الحرم فعطب

[ 18820 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ، ولا يعلم أنه هدي ، قال : ينحره ويكتب
____________
4 ـ التهذيب 5 : 218 | 735 .
5 ـ المقنعة : 70 .
(1) في المصدر : إذا اشترى .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 7 من الباب 39 من هذه الابواب .

الباب 31
فيه 6 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 297 | 1477 .

( 142 )

كتابا ( أنه هدي ) (1) يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة .
[ 18821 ] 2 ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها وليعلم أنها بدنة .
[ 18822 ] 3 ـ وبإسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك ، قال : يذكيها إن قدر على ذلك ، ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد .
[ 18823 ] 4 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلّها ، أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك ، ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد ، وإن كان الهدي الذي انكسر وهلك (1) مضمونا فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك ، والمضمون هو الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره ، وإن لم يكن مضمونا وإنما هو شيء تطوع به ، فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع .
[ 18824 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن
____________
(1) ليس في المصدر .
2 ـ الفقيه 2 : 298 | 1481 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 28 من هذه الابواب .
3 ـ الفقيه 2 : 298 | 1478 .
4 ـ علل الشرائع : 435 | 3 .
(1) في المصدر : أو هلك .
5 ـ الكافي 4 : 493 | 1 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 25 من هذه الابواب .

( 143 )

حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شيء عليه ، ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه ، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل ، وكل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره .
[ 18825 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب ، عن عمرو (1) بن حفص الكلبي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ، ولا من يعلمه أنه هدي ، قال : ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ، ليعلم من يمر به (2) أنه صدقة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .

32 ـ باب أن الهدي إذا هلك أو ضاع فأقام بدله ثم وجد
الاول تخير في ذبح ما شاء ، إلا أن يشعره أو يقلده فيتعين

[ 18826 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري البدنة ثم تضلّ قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه ؟ قال : إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن
____________
6 ـ التهذيب 5 : 218 | 736 .
(1) في المصدر : عمر .
(2) في المصدر : ليعلم من مر به .
(3) تقدم في الباب 25 من هذه الابواب .

الباب 32
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 219 | 738 ، والاستبصار 2 : 271 | 962 .

( 144 )

شاء نحرها ، وإن شاء باعها ، وإن كان أشعرها نحرها .
[ 18827 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى كبشا فهلك (1) منه ، قال : يشتري مكانه آخر ، قلت : فإن كان (2) اشترى مكانه آخر ثم وجد الاول ، قال : إن كانا جميعا قائمين فليذبح الاول وليبع الاخير وإن شاء ذبحه ، وإن كان قد ذبح الاخير ذبح (3) الاول معه .
وعنه ، عن ابن مسكان ، مثله (4) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان (5) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (6) .
أقول : حمله الشيخ على كونه قد أشعر الاول لما مر (7) .
[ 18828 ] 3 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن عبدالله بن فرقد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) قال : الهدي من الابل والبقر
____________
2 ـ التهذيب 5 : 218 | 737 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : فضل منه ( هامش المخطوط ) .
(2) « كان » ليس في الفقيه والاستبصار ( هامش المخطوط ) .
(3) في الفقيه والكافي : فليذبح ( هامش المخطوط ) .
(4) الاستبصار 2 : 271 | 961 .
(5) الكافي 4 : 494 | 7 .
(6) الفقيه 2 : 298 | 1480 .
(7) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
3 ـ تفسير العياشي 1 : 88 | 226 .
(1) في المصدر : أبي جعفر ( عليه السلام ) .

( 145 )

والغنم ، ولا يجب حتى يعلق عليه ـ يعني إذا قلده فقد وجب ـ وقال : وما استيسر من الهدي : شاة .

33 ـ باب أن من اشترى هديا فذبحه ثم ادعاه آخر وأقام
بينة حكم له به فيأخذه ، ولا يجزئ عن واحد منهما

[ 18829 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد (1) ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها (2) رجل فعرفه ، فقال : هذه بدنتي ضلت مني بالامس ، وشهد له رجلان بذلك ، فقال : له لحمها ، ولا يجزئ عن واحد منهما ، ثم قال : ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
____________

الباب 33
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 495 | 9 .
(1) في الاستبصار : محمد بن أحمد .
(2) في المصدر : فمر به .
(3) التهذيب 5 : 220 | 740 ، والاستبصار 2 : 272 | 964 .

( 146 )

34 ـ باب أن الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما وأنه
يجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة ، ما لم
يضر به أو بولده

[ 18830 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ساق بدنة فنتجت ، قال : ينحرها وينحر ولدها ، وإن كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها .
[ 18831 ] 2 ـ وبإسناده عن حماد ، عن حريز أن أبا عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنه (1) ، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل .
[ 18832 ] 3 ـ وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يركب هديه ان احتاج إليه ؟ فقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يركبها غير مجهد ولا متعب .
[ 18833 ] 4 ـ وبإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر .
____________

الباب 34
فيه 8 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 297 | 1474 .
2 ـ الفقيه 2 : 300 | 1490 .
(1) في المصدر : البدنة .
3 ـ الفقيه 2 : 300 | 1491 .
4 ـ الفقيه 2 : 300 | 1492 .

( 147 )

[ 18834 ] 5 ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ) (1) قال : إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها ، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 18835 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضر (1) بولدها ثم انحرهما جميعا ، قلت : أشرب من لبنها وأسقي ؟ قال : نعم ، وقال : إن عليا ( عليه السلام ) (2) كان إذا رأى ناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بُدنِه ، وقال : إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله.
[ 18836 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
____________
5 ـ الفقيه 2 : 300 | 1493 ، والتهذيب 5 : 220 | 742 .
(1) الحج 22 : 33 .
(2) الكافي 4 : 492 | 1 .
6 ـ الكافي 4 : 493 | 2 .
(1) في نسخة : ما لم يضر ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : أن عليا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
(3) التهذيب 5 : 220 | 741 .
7 ـ الكافي 4 : 493 | 3 .

( 148 )

العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن البدنة تنتج أيحلبها (1) ؟ قال : احلبها حلبا غير مضر بالولد ، ثم انحرهما جميعا ، قلت : يشرب من لبنها ؟ قال : نعم ويسقي إن شاء .
[ 18837 ] 8 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) أنه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر ؟ فقال : أما النعل فيعرف (1) أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله ، وأما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم (2) .
أقول : هذا محمول على الاضرار بها أو الكراهة .

35 ـ باب استحباب نحر الابل قائمة معقولة عن يمينها
ويطعن في لبتها

[ 18838 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( فاذكروا اسم الله عليها صواف ) (1)
____________
(1) في المصدر : أنحلبها .
8 ـ التهذيب 5 : 238 | 804 ، وأورده في الحديث 22 من الباب 12 من أبواب أقسام الحج .
(1) في المصدر : فتعرف .
(2) علل الشرائع : 434 | 1 .

الباب 35
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 497 | 1 والتهذيب 5 : 220 | 743 .
(1) الحج 22 : 36 .

( 149 )

قال : ذلك حين تصف للنحر يربط (2) يديها ما بين الخف إلى الركبة ، ووجوب جنوبها إذا وقعت على الارض .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله (3) .
[ 18839 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) كيف تنحر البدنة ؟ فقال : تنحر وهي قائمة من قبل اليمين .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني مثله (1) .
[ 18840 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن أبي خديجة قال : رأيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وهو ينحر بدنتة معقولة يدها اليسرى ، ثم يقوم به (1) من جانب يدها اليمنى ويقول : « بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك ، اللهم تقبّله منّي » ثمّ يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده ، فاذا وجبت قطع موضع الذبح بيده .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا كل ما قبله .
[ 18841 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________
(2) في المصدر : تربط .
(3) الفقيه 2 : 299 | 1487 .
2 ـ الكافي 4 : 497 | 2 ، والتهذيب 5 : 221 | 744 .
(1) الفقيه 2 : 299 | 1488 .
3 ـ الكافي 4 : 498 | 8 .
(1) ليس في المصدر .
(2) التهذيب 5 : 221 | 745 .
4 ـ الكافي 4 : 497 | 3 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الابواب .

( 150 )

معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : النحر في اللبة والذبح في الحلق .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1) .
[ 18842 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) ، عن عبدالله ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة ؟ قال : يعقلها وإن شاء قائمة وإن شاء باركة .

36 ـ باب استحباب تولي الذبح بنفسه حتى المرأة ، وجعل
يد الصبي مع يد الذابح ، واستحباب تعدد الهدي وكثرته ،
وجواز ذبح هدي الغير بإذنه

[ 18843 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك ، فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة ، وتقول : وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما (1) ، اللهم منك ولك .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : لا يذبح لك وذكر مثله (2) .
____________
(1) الفقيه 2 : 299 | 1484 .
5 ـ قرب الإسناد : 104 .
وتقدم ما يدل عليه في الاحاديث 1 و 14 و 18 من الباب 12 من أبواب أقسام الحج .
ويأتي ما يدل عليه في الحديثين 12 و 20 من الباب 40 من هذه الابواب .

الباب 36
فيه 6 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 299 | 1486 .
(1) « مسلما » ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 4 : 497 | 4 .

( 151 )

[ 18844 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وكان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يضع (1) السكين في يد الصبي ، ثم يقبض على يديه الرجل (2) فيذبح .
[ 18845 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : نحر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بيده ثلاثا وستين ، ونحر علي ( عليه السلام ) ما غبر ، قلت : سبعا وثلاثين ؟ قال : نعم .
[ 18846 ] 4 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن القاسم بن إسحاق ، عن عباد الرواجني ، عن جعفر بن سعيد (1) ، عن بشر بن زيد (2) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لفاطمة : ( عليها السلام ) : اشهدي ذبح ذبيحتك ، فإن أول قطرة منها يغفر الله بها (3) كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك ـ إلى أن قال : ـ وهذا للمسلمين عامة (4) .
[ 18847 ] 5 ـ وعنه ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
____________
2 ـ الكافي 4 : 497 | 5 ، وأورده عن الفقيه مرسلا في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج .
(1) في المصدر : يجعل .
(2) في نسخة : على يدي الصبي ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 4 : 250 | 8 .
4 ـ المحاسن : 67 | 127 .
(1) في المصدر : حفص بن سعيد .
(2) في المصدر : بشير بن زيد .
(3) في المصدر : يكفر الله بها .
(4) في المصدر : وهذا للناس عامة .
5 ـ المحاسن : 67 .

( 152 )

قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح .
[ 18848 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ساق معه مائة بدنة فجعل لعلي ( عليه السلام ) منها أربعا وثلاثين ، ولنفسه ستا وستين ، ونحرها كلها بيده ـ إلى أن قال ـ وكان علي ( عليه السلام ) يفتخر على الصحابة ، فقال : (1) من فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هديه (2) بيده .
أقول : وتقدم ما يدل على جواز الذبح عن الغير في الافاضة عن المشعر قبل الفجر (3) .

37 ـ باب وجوب التسمية واستقبال القبلة عند ذبح الهدي
ونحره ، واستحباب الدعاء بالمأثور

[ 18849 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه ، وقل : « وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا
____________
6 ـ الفقيه 2 : 153 | 665 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : ويقول : من فيكم مثلي وأنا شريك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في هديه .
(2) في المصدر : هديي .
(3) تقدم في الاحاديث 3 و 4 و 6 و 7 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، وفي الحديث 7 من الباب 10 من هذه الابواب . ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 37 من هذه الابواب .

الباب 37
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 2 : 299 | 1489 .

( 153 )

شريك له وبذلك أُمرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك ، بسم الله وبالله (1) والله اكبر ، اللهم تقبل مني » ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 18850 ] 2 ـ قال الصدوق : وكان علي ( عليه السلام ) (1) يضحّي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كل سنة بكبش فيذبحه ويقول : « بسم الله ، وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، اللهم منك ولك ، اللهم هذا عن نبيك » ويذبح (2) كبشا آخر عن نفسه .
أقول : وتقدم ما يدل علي ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
(1) ليس في المصدر .
(2) الكافي 4 : 498 | 6 .
(3) التهذيب 5 : 221 | 746 .
2 ـ الفقيه 2 : 293 | 1448 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 60 من هذه الابواب .
(1) في المصدر : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
(2) في المصدر : ثم يقول : « اللهم إن هذا عن نبيك » ثم يذبحه ويذبح .
(3) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 35 وفي الحديث 1 من الباب 36 من هذه الابواب ، وما يدل على استحباب الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) عند الذبح في الباب 64 من أبواب أحكام العشرة ، وعلى استحباب الطهارة عند الذبح في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب الطواف ، وفي الاحاديث 1 و 6 و 8 من الباب 15 من أبواب السعي .
(4) يأتي في البابين 14 و 15 من أبواب الذبائح ، وما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 38 وفي الحديث 12 من الباب 60 من هذه الابواب .

( 154 )

38 ـ باب أن من نسى التسمية عند الذبح لم تحرم
ذبيحته ، واستحب التسمية عند الاكل ، ووجوب نحر الابل
وذبح غيرها

[ 18851 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا ذبح لكم (1) المسلم ولم يسم ونسي ، فكل من ذبيحته وسم الله على ما تأكل .
[ 18852 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : النحر في اللبة ، والذبح في الحلق .
[ 18853 ] 3 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : كل منحور مذبوح حرام ، وكل مذبوح منحور حرام.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله تعالى (1) .
____________

الباب 38
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 222 | 747 .
(1) ليس في المصدر .
2 ـ الفقيه 2 : 299 | 1484 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 35 من هذه الابواب .
3 ـ الفقيه 2 : 299 | 1485 .
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 15 من أبواب الذبائح .

( 155 )

39 ـ باب وجوب الابتداء بالرمي ثم بالذبح ثم الحلق ،
فإن خالف ناسيا أو جاهلا أو عامدا أجزأه

[ 18854 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك... الحديث .
[ 18885 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن النساء ؟ قال : تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي (1) الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن .
[ 18856 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق ، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح .
[ 18857 ] 4 ـ وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________

الباب 39
فيه 11 حديثا

1 ـ الكافي 4 : 491 | 14 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الابواب بالطريقين .
(1) اضاف في المصدر ما يلي : ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى .
2 ـ الكافي 4 : 474 | 7 ، والتهذيب 5 : 195 | 647 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة ، وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الحلق والتقصير .
(1) في الكافي : تأتي بهنّ.
3 ـ الكافي 4 : 498 | 7 ، والتهذيب 5 : 222 | 749 .
4 ـ الكافي 4 : 504 | 1 .

( 156 )

جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق ؟ قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وسلم أتاه أُناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول الله إني حلقت (1) قبل أن أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي (2) أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال : لا حرج .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب (4) ، وكذا كل ما قبله .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه ، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال : لا حرج (5) .
[ 18858 ] 5 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح ، قال : لا بأس قد أجزأ عنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1) .
[ 18859 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
____________
(1) في نسخة : إني قد حلقت ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : ينبغي لهم .
(3) التهذيب 5 : 236 | 797 ، والاستبصار 2 : 285 | 1009 .
(4) التهذيب 5 : 222 | 750 .
(5) الفقيه 2 : 301 | 1496 .
5 ـ الكافي 4 : 505 | 4 .
(1) الفقيه 2 : 301 | 1497 .
6 ـ الكافي 4 : 504 | 2 .

( 157 )

محمد بن أبي نصر قال : قلت لابي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمر يوم النحر ، وحلق قبل أن يذبح ، فقال : إن رسول ( صلى الله عليه وآله ) ( لما كان يوم النحر ) (1) أتاه طوائف من المسلمين فقالوا : يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي ، وحلقنا من قبل أن نذبح ، فلم يبق شيء مما ينبغي (2) أن يقدموه إلا أخروه ، ولا شيء مما ينبغي (3) أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا حرج ، لا حرج (4) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5) .
أقول : حمله الشيخ على النسيان ، لما مر (6) .
[ 18860 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها (1) في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله ، فان أحببت ان تحلق فاحلق .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك وذكر مثله (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
(1) ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
(2 و 3) في المصدر : ينبغي لهم .
(4) « لا حرج » الثانية ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ).
(5) اتهذيب 5 : 236 | 796 ، والاستبصار 2 : 284 | 1008 .
(6) مر في الحديث 4 من هذا الباب .
7 ـ التهذيب 5 : 235 | 794 ، والاستبصار 2 : 284 | 1007 .
(1) في الاستبصار زيادة : وصارت ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
(2) الكافي 4 : 502 | 4 .

( 158 )

السلام ) قال : إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته ، فقد بلغ محله ، فإن شاء فليحلق (3) .
أقول : هذا محمول على الحلق بعد الذبح ، وقد عمل بعض الاصحاب بظاهره (4) ، ويأتي في الحلق حديث بمعناه (5) ، وما قلناه أحوط .
[ 18861 ] 8 ـ وبإسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل حلق قبل أن يذبح ؟ قال : يذبح ويعيد الموسى ، لان الله تعالى يقول : ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) (1) .
[ 18862 ] 9 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي قال : لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحي ، فيحلق رأسه ويزور متى ما شاء (1) .
[ 18863 ] 10 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) قال : سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي ؟ قال : لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودن .
[ 18864 ] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ،
____________
(3) الفقيه 2 : 300 | 1494 .
(4) راجع منتهى المطلب 2 : 754 .
(5) يأتي في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الحلق والتقصير .
8 ـ التهذيب 5 : 485 | 1730 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 11 ، وصدره في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير .
(1) البقرة 2 : 196 .
9 ـ التهذيب 5 : 236 | 795 ، والاستبصار 2 : 284 | 1006 .
(1) في نسخة : متى ما شاء ( هامش المخطوط ) .
10 ـ التهذيب 5 : 237 | 798 ، والاستبصار 2 : 285 | 1010 .
(1) « عن ابي عبدالله عليه السلام » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
11 ـ الفقيه 2 : 301 | 1497 .

( 159 )

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت ، فاشترى بمكة ثم نحرها ، قال : لا بأس قد أجزأ عنه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ، وفي الحلق (3) .

40 ـ باب حكم أكل الانسان وإطعامه وإهدائه من هديه
المندوب الواجب

[ 18865 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم ، كما قال الله : ( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) (1) فقال : القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يعتريك ، والسائل : الذي يسألك في يديه ، والبائس : الفقير .
[ 18866 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، وجميل بن دراج وحماد ابن عيسى وجماعة ممن روينا عنه من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله
____________
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 4 و 20 و 21 و 30 و 35 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الاحصار والصد ، وفي الاحاديث 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، وفي الحديث 4 من الباب 4 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 وفي الباب 2 من أبواب الحلق والتقصير.

الباب 40
فيه 28 حديثا

1 ـ التهذيب 5 : 223 | 751 .
(1) الحج 22 : 36 .
2 ـ التهذيب 5 : 223 | 752 .

( 160 )

( عليهما السلام ) أنهما قالا : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة ، فأمر بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فطبخت فأكل هو وعلي وحسوا من المرق ، وقد كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) أشركه في هديه .
أقول : وتقدم رواية هذا المعنى في كيفية الحج (1) .
[ 18867 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف التمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن سعيد بن عبد الملك (1) قدم حاجا فلقي أبي فقال : إني سقت هديا فكيف أصنع ؟ فقال له أبي : أطعم أهلك ثلثا ، وأطعم القانع والمعتر ثلثا ، وأطعم المساكين ثلثا ، فقلت : المساكين هم السؤال ؟ فقال : نعم ، وقال : القانع : الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ، والمعتر : ينبغي له أكثر من ذلك ، هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك .
ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن عباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن سيف التمار مثله (2) .
[ 18868 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن العباس ابن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الهدي ما يؤكل منه ، ( أشيء يهديه في
____________
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج .
3 ـ التهذيب 5 : 223 | 753 .
(1) في المصدر : سعد بن عبد الملك .
(2) معاني الاخبار : 208 | 2 .
4 ـ التهذيب 5 : 224 | 758 ، والاستبصار 2 : 273 | 967 .

( 161 )

المتعة أو غير ذلك ؟ ) (1) قال : كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه ، وكل هدي من تمام الحج فكل .
[ 18869 ] 5 ـ وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شيء عليه ، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل .
أقول : هذا مخصوص بالكفارات لما مر (1) ، ولما يأتي (2) .
[ 18870 ] 6 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون .
[ 18871 ] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1) ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته (2) عن البدن التي تكون جزاء الايمان والنساء ولغيره ، يؤكل منها ؟ قال : نعم يؤكل من كل البدن .
أقول : حملهما الشيخ على الضرورة ، فيأكل ويتصدق بالقيمة لما مضى (3) ، ويأتي (4) .
____________
(1) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) .
5 ـ التهذيب 5 : 225 | 761 ، والاستبصار 2 : 273 | 970 .
(1) مر في الاحاديث 1 ـ 4 من هذا الباب .
(2) يأتي في أحاديث من هذا الباب .
6 ـ التهذيب 5 : 225 | 759 ، والاستبصار 2 : 273 | 968 .
7 ـ التهذيب 5 : 225 | 760 ، والاستبصار 2 : 273 | 969 .
(1) في الاستبصار : محمد بن الحسين .
(2) في المصدر : عن أبي عبدالله : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) .
(3) مضى في الحديثين 4 و 5 من هذا الباب .
(4) يأتي في الاحاديث 16 و 26 و 27 من هذا الباب .