[ 18872 ] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن هارون
ابن خارجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إن علي بن الحسين ( عليه
السلام ) كان يطعم من ذبيحته الحرورية ، قلت : وهو يعلم انهم حرورية ؟
قال : نعم.
أقول : هذا محمول على المندوب.
[ 18873 ] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه كره أن
يطعم المشرك من لحوم الاضاحي.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا
(1) ، وكذا الذي قبله.
[ 18874 ] 10 ـ وعنه ، عن البرقي ، عن ابن سنان ، عن عبد الملك القمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء.
أقول : تقدم الوجه في مثله
(1).
[ 18875 ] 11 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي
عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين نحر أن يؤخذ
من كل بدنة جذوة
(1) من لحمها ، ثم تطرح في برمة ، ثم يطبخ فأكل
____________
8 ـ التهذيب 5 : 484 | 1721 ، والمقنع : 88.
9 ـ التهذيب 5 : 484 | 1722.
(1) المقنع : 88.
10 ـ التهذيب 5 : 484 | 1723.
(1) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب.
11 ـ الكافي 4 : 499 | 1.
(1) في المصدر : حذوة.
( 163 )
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعلي منها وحسيا من مرقها.
[ 18876 ] 12 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن
أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) في قول الله جل ثناؤه : (
فإذا وجبت جنوبها ) قال : إذا وقعت على
الارض (
فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر )
(1) قال : القانع : الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يلوي
(2) شدقه غضبا ، والمعتر المار بك
لتطعمه.
ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن
الصفار ، عن عباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان
ابن عثمان مثله
(3).
[ 18877 ] 13 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن لحوم الاضاحي ؟ فقال : كان علي بن الحسين
وأبو جعفر ( عليهما السلام ) يتصدقان بثلث على جيرانهم ، وثلث على
السؤال ، وثلث يمسكانه لاهل البيت.
ورواه الصدوق مرسلا
(1) ، وكذا في ( المقنع )
(2).
____________
12 ـ الكافي 4 : 499 | 2.
(1) الحج 22 : 36.
(2) في نسخة : يزيل ، وفي المعاني : يزبد ( هامش المخطوط ).
(3) معاني الاخبار : 208 | 1.
13 ـ الكافي 4 : 499 | 3.
(1) الفقيه 2 : 294 | 1457.
(2) المقنع : 88.
( 164 )
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
العباس بن معروف ، عن أبي سعيد
(3) ، عن أبي جميلة ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، إلا أنه قال : بثلث على جيرانهما ، وثلث
على المساكين
(4).
[ 18878 ] 14 ـ وعن علي ، عن أبيه
(1) ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن
صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله
جل ثناؤه : (
فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر )
(2) قال :
القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يعتريك ، والسائل : الذي
يسألك في يديه ، والبائس : هو الفقير.
[ 18879 ] 15 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن فداء الصيد يأكل
(1) من
لحمه ؟ فقال : يأكل من أضحيته ، ويتصدق بالفداء.
ورواه الصدوق مرسلا
(2) ، وكذا في ( المقنع )
(3).
____________
(3) ليس هذا الاسم في العلل.
(4) علل الشرائع : 438 | 3.
14 ـ الكافي 4 : 500 | 6.
(1) في نسخة زيادة : عن ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).
(2) الحج 22 : 36.
15 ـ الكافي 4 : 500 | 5 ، والتهذيب 5 : 224 | 757 ، والاستبصار 2 : 273 | 966.
(1) في المصدر زيادة : صاحبه.
(2) الفقيه 2 : 295 | 1460.
(3) المقنع : 88.
( 165 )
[ 18880 ] 16 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
(1) ، وإسماعيل بن مرار
جميعاً عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني ليث بن البختري ـ
قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر ، فقال : إن كان مضمونا ـ والمضمون
ما كان في يمين ، يعني نذرا أو جزاء ـ فعليه فداؤه ، قلت : أيأكل منه ؟ فقال :
لا ، إنما هو للمساكين ، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء ، قلت : أيأكل
منه ؟ قال : يأكل منه.
[ 18881 ] 17 ـ قال الكليني : وروي أيضا : أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون.
[ 18882 ] 18 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن شعيب العقرقوفي قال : قلت لأبي عبدالله
( عليه السلام ) : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها ؟ قال : بمكة ، قلت : أيّ
شيء أعطي منها ؟ قال : كل ثلثا ، واهد ثلثا ، وتصدق بثلث.
[ 18883 ] 19 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي
(1) ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد
جميعا ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله
____________
16 ـ الكافي 4 : 500 | 8 ، والتهذيب 5 : 224 | 756 ، والاستبصار 2 : 272 | 965 ، وأورد صدره
في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الابواب.
(1) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) ، وكذلك التهذيب ، وفي الكافي : عن إسماعيل
ابن مرار.
17 ـ الكافي 4 : 500 | ذيل الحديث 8.
18 ـ الكافي 4 : 488 | 5 ، والتهذيب 5 : 202 | 672 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من هذه
الابواب.
19 ـ الكافي 4 : 499 | 4 ، والتهذيب 5 : 224 | 754.
(1) « عن الحسن بن علي » ليس في التهذيب.
( 166 )
( عليه السلام ) عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في متعته وغير ذلك ؟
فقال : كما يأكل من هديه
(2).
[ 18884 ] 20 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن
أسباط ، عن مولى لأبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : رأيت أبا الحسن الاول
( عليه السلام ) دعا ببدنة فنحرها ، فلما ضرب الجرارون عراقيبها فوقعت إلى
الارض وكشفوا شيئا من سنامها
(1) ، فقال : اقطعوا وكلوا منها وأطعموا ، فإن
الله يقول : (
فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا )
(2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(3) ، وكذا الاحاديث الاربعة
التى قبله.
[ 18885 ] 21 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : كان النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ساق معه مائة بدنة له ولعلي ( عليه السلام ) ونحرها
(1) ، ثم
أخذ من كل بدنة جذوة طبخها في قدر وأكلا منها ، وحسيا
(2) من المرق.
[ 18886 ] 22 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إنما
____________
(2) في التهذيب : في هديه ( هامش المخطوط ) ، وجاء في هامش المخطوط : أي من هديه
المعهود الواجب ، فإن السؤال أعم منه ومن التطوع لقوله : وغير ذلك. « منه قده ».
20 ـ الكافي 4 : 501 | 9.
(1) في المصدر : عن سنامها.
(2) الحج 22 : 36.
(3) التهذيب 5 : 224 | 755.
21 ـ الفقيه 2 : 153 | 665 ، وأورده بتمامه في الحديث 25 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
(1) في المصدر : وكان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ساق معه مائة بدنة فجعل لعلي ( عليه
السلام ) منها أربعا وثلاثين ولنفسه ستا وستين ونحرها كلها بيده.
(2) في المصدر : وتحسيا.
22 ـ الفقيه 2 : 129 | 550.
( 167 )
جعل الله هذا الاضحى لتشبع مساكينهم
(1) من اللحم فأطعموهم.
[ 18887 ] 23 ـ قال : وخطب علي ( عليه السلام ) في الاضحى فقال :
ـ وذكر خطبة ، منها ـ : وإذا ضحيتم فكلوا وأطعموا واهدوا ، واحمدوا الله على ما
رزقكم من بهيمة الانعام.
[ 18888 ] 24 ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ :
(
فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر )
(1) قال : القانع :
الذي
(2) يقنع بما تعطيه ، والمعتر : الذي يعتريك.
[ 18889 ] 25 ـ قال : وكره أبو عبدالله ( عليه السلام ) أن يطعم المشرك
من لحوم الاضاحي.
[ 18890 ] 26 ـ وبإسناده عن حماد ، عن حريز ـ في حديث ـ يقول في آخره : إن الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا عطب ، فإن أكل منه غرم.
[ 18891 ] 27 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن
محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن علي بن
أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : لا يأكل المحرم من الفدية ولا
الكفارات ولا جزاء الصيد ، ويأكل مما سوى ذلك.
____________
(1) في المصدر : مساكينكم.
23 ـ الفقيه 1 : 330 | 1487.
24 ـ الفقيه 2 : 294 | 1456.
(1) الحج 22 : 36.
(2) في المصدر : هو الذي.
25 ـ الفقيه 2 : 295 | 1458.
26 ـ الفقيه 2 : 299 | 1483.
27 ـ قرب الإسناد : 71.
( 168 )
[ 18892 ] 28 ـ وعن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن القانع
(1) قال :
القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يعتريك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3).
41 ـ باب جواز أكل لحوم الاضاحي بعد ثلاثة أيام
وادخارها
[ 18893 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ).
وعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : نهى
(2) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن لحوم الاضاحي
بعد ثلاث ، ثم أذن فيها وقال : كلوا من لحوم الاضاحي بعد ذلك
(3) وادخروا.
____________
28 ـ قرب الإسناد : 155.
(1) في المصدر زيادة : والمعتر.
(2) تقدم في الاحاديث 4 و 14 و 25 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 1
من الباب 5 وفي الاحاديث 2 و 3 و 7 و 10 من الباب 25 من هذه الابواب.
(3) يأتي في البابين 41 و 42 وفي الحديثين 7 و 8 من الباب 43 وفي الاحاديث 4 و 10
و 12 من الباب 60 من هذه الابواب.
الباب 41
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 501 | 10.
(1) في التهذيب : أبي الصباح الكناني ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : قالا : نهانا.
(3) في المصدر : بعد ثلاث.
( 169 )
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلا أنه قال : عن
حنان بن سدير ، عن أبيه
(4).
[ 18894 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم
الحذاء ، عن فضل بن عثمان
(1) ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبدالله
الانصاري قال : أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن لا نأكل لحوم
الاضاحي بعد ثلاثة
(2) ، ثم أذن لنا أن نأكل
(3) ونقدد ونهدي إلى أهالينا.
[ 18895 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن
محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن تحبس لحوم الاضاحي
فوق ثلاثة أيام.
أقول : حمله الشيخ على أنه نهى عن ذلك ثم أذن فيه لما مر
(1) ،
ويمكن الحمل على الكراهة.
[ 18896 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن
الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن محمد
____________
(4) التهذيب 5 : 226 | 763 ، والاستبصار 2 : 274 | 972.
2 ـ التهذيب 5 : 225 | 762 ، والاستبصار 2 : 274 | 971.
(1) في التهذيب : عن فضيل ، عن عثمان ، وفي الاستبصار : فضيل بن عثمان.
(2) في نسخة : ثلاثة أيام ( هامش المخطوط ).
(3) في نسخة : نأكله ( هامش المخطوط ).
3 ـ التهذيب 5 : 226 | 764 ، والاستبصار 2 : 274 | 973.
(1) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
4 ـ علل الشرائع : 438 | 1 ، والمحاسن : 320 | 56.
( 170 )
ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان
(1) النبي ( صلى الله عليه
وآله ) نهى أن تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة ، فأما
اليوم فلا بأس به.
[ 18897 ] 5 ـ وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن أبيه ، عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن
يونس ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن حبس
لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام بمنى ، قال : لا بأس بذلك اليوم ، إن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) إنما نهى عن ذلك أولا لان الناس كانوا يومئذ
مجهودين ، فأما اليوم فلا بأس.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس
(1) ، والذي قبله عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم مثله.
[ 18898 ] 6 ـ قال الصدوق : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كنا ننهي
(1)
عن إخراج لحوم الاضاحي بعد ثلاثة أيام لقلة اللحم وكثرة الناس ، فأما اليوم
فقد كثر اللحم وقل الناس ، فلا بأس بإخراجه.
[ 18899 ] 7 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن العباس العلوي ، عن محمد بن عبدالله بن موسى بن عبدالله ، عن أبيه ، عن خاله زيد بن
علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : نهيتكم عن ثلاث : نهيتكم عن زيارة القبور ألا
____________
(1) في نسخة : قال ( هامش المخطوط ).
5 ـ علل الشرائع : 439 | 2.
(1) المحاسن : 320 | 57.
6 ـ علل الشراائع : 439 | ذيل الحديث 2.
(1) في المصدر : ننهى الناس.
7 ـ علل الشرائع : 439 | 39.
( 171 )
فزوروها ، ونهيتكم عن إخراج لحوم الاضاحي من منى بعد ثلاث ألا فكلوا
وادخروا ، ونهيتكم عن النبيذ ألا فانبذوا ، وكل مسكر حرام ، يعني : الذي ينبذ
بالغداة ويشرب بالعشي ، وينبذ بالعشي ويشرب بالغداة ، فإذا غلى فهو حرام.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1).
42 ـ باب كراهة إخراج لحوم الاضاحي من منى إلاّ السنام
[ 18900 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن فضالة ، عن العلاء ، عن
محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن اللحم ،
أيخرج به من الحرم ؟ فقال : لا يخرج منه بشيء إلا السنام بعد ثلاثة أيام.
[ 18901 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن فضالة ، عن معاوية بن
عمار ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تخرجن شيئا من لحم
الهدي.
[ 18902 ] 3 ـ وعنه ، عن حماد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
قال : لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله أن ياكل منها
(1)
بمنى أيامها
(2).
قال : وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها.
____________
(1) يأتي في الاحاديث 1 و 4 و 5 ومن الباب 42 من هذه الابواب.
الباب 42
فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 226 | 765 ، والاستبصار 2 : 274 | 974.
2 ـ التهذيب 5 : 226 | 766 ، والاستبصار 2 : 275 | 975.
3 ـ التهذيب 5 : 227 | 767.
(1) ( منها ) ليس في المصدر.
(2) « بمنى أيامهما » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).
( 172 )
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله
(3).
وعنه ، عن فضالة وذكر الحديثين الاولين.
[ 18903 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله أن ياكل
منها أيامها إلا السنام ، فإنه دواء.
قال أحمد : وقال : لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده.
[ 18904 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن جميل
(1) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن إخراج لحوم الاضاحي من منى ، فقال : كنا نقول : لا
يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه ، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس
بإخراجه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2).
أقول : حمله الشيخ على إخراج ما يشتريه من أضحية غيره ، ويمكن
حمله على نفي التحريم ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود
(3) ، ويأتي ما
يدل عليه
(4).
____________
(3) الاستبصار 2 : 275 | 976.
4 ـ التهذيب 5 : 227 | 769 ، والاستبصار 2 : 275 | 978.
5 ـ الكافي 4 : 500 | 7.
(1) في الاستبصار : جميل بن دراج ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 5 : 227 | 768 ، والاستبصار 2 : 275 | 977.
(3) تقدم في الباب 41 من هذه الابواب.
(4) يأتي في الحديث 6 من الباب 43 من هذه الابواب.
( 173 )
43 ـ باب كراهة إعطاء الجزار جلال (*) الاضاحي والهدي
وقلائدها وجلودها والخروج به من منى ، بل يتصدق به أو
بقيمته إن احتاج إليه
[ 18905 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان يعطى الجزار من جلود الهدي
وجلالها
(1) شيئا.
[ 18906 ] 2 ـ قال الكليني : وفي رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : ينتفع بجلد الاضحية ويشترى به المتاع ، وإن تصدق به
فهو أفضل.
وقال : نحر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بدنه ولم يعط الجزارين
جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ، ولكن تصدق به ، ولا تعط السلاخ منها شيئا ،
ولكن أعطه من غير ذلك.
[ 18907 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ذبح
____________
الباب 43
فيه 8 أحاديث
(*) الجلال : جمع جل ، وهو للدابة كالثوب للانسان. ( مجمع البحرين ـ جلل ـ 5 : 340 ).
1 ـ الكافي 4 : 501 | 1.
(1) في المصدر : وأجلالها.
2 ـ الكافي 4 : 501 | 2.
3 ـ التهذيب 5 : 227 | 770 ، والاستبصار 2 : 275 | 979 ، وأورد صدره في الحديث 4 من
الباب 10 من هذه الابواب ، وقطعة منه عن الفقيه في الحديث 25 من الباب 2 من أبواب
أقسام الحج.
( 174 )
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ إلى أن قال : ـ ولم يعط الجزارين من جلالها
ولا من قلائدها ولا من جلودها ، ولكن تصدق به.
ورواه الصدوق مرسلا
(1).
[ 18908 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام )
قال : سألته عن جلود الاضاحي ، هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا ؟
قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه )
(1).
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر مثله
(2).
[ 18909 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد وفضالة ، عن
معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الاهاب ؟ فقال :
تصدّق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ، ولا تعطه الجزارين.
وقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يعطي جلالها وجلودها
وقلائدها الجزّارين ، وأمره أن يتصدق بها.
[ 18910 ] 6 ـ وعنه ، عن صفوان وأحمد بن محمد ، عن حماد جميعا ، عن
إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الهدي
أيخرج شيء منه عن الحرم
(1) ؟ فقال : بالجلد والسنام والشيء ينتفع به ،
____________
(1) الفقيه 2 : 153 | 665.
4 ـ التهذيب 5 : 228 | 773 ، والاستبصار 2 : 276 | 982.
(1) مسائل علي بن جعفر : 66 | 271.
(2) قرب الإسناد : 106.
5 ـ التهذيب 5 : 228 | 771 ، والاستبصار 2 : 276 | 980.
6 ـ التهذيب 5 : 228 | 772 ، والاستبصار 2 : 276 | 981.
(1) في نسخة : من الحرم ( هامش المخطوط ).
( 175 )
قلت : إنه بلغنا عن أبيك أنه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئا ، قال :
بل
(2) يخرج بالشيء ينتفع به.
وزاد فيه أحمد : ولا يخرج بشيء
(3) من اللحم من الحرم.
أقول : حمله الشيخ على من تصدق بثمنه لما مر
(4).
[ 18911 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين ، عن النبي ( صلى الله عليه
وآله ) والائمة ( عليهم السلام ) أنه إنما يجوز للرجل أن يدفع الاضحية إلى
من يسلخها بجلدها ، لان الله تعالى قال : (
فكلوا منها وأطعموا )
(1) ،
والجلد لا يؤكل ولا يطعم ، ولا يجوز ذلك في الهدي.
[ 18912 ] 8 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان
ابن يحيى الازرق قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يعطي
الاضحية من يسلخها بجلدها ؟ قال : لا بأس به إنما قال الله عز وجل :
(
فكلوا منها وأطعموا )
(1) ، والجلد لا يؤكل ولا يطعم.
____________
(2) في نسخة : بلى ( هامش المخطوط ).
(3) في نسخة : شيء ( هامش المخطوط ).
(4) مر في الحديث 4 من هذا الباب.
7 ـ الفقيه 2 : 130 | 550.
(1) الحج 22 : 36.
8 ـ علل الشرائع : 439 | 1.
(1) الحج 22 : 36.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
( 176 )
44 ـ باب أن من عدم الهدي ووجد الثمن وجب أن يخلفه
عند ثقة يشتريه ويذبحه في ذي الحجة ، والا فمن قابل
فيه ، ومن وجد الثمن بعد أيام الذبح صام
[ 18913 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في متمتع يجد
الثمن ولا يجد الغنم ، قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ، ويأمر من
يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه ، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل
من ذي الحجة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1).
[ 18914 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن النضر بن قرواش قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم
يجده
(1) ، وهو موسر حسن الحال ، وهو يضعف عن الصيام ، فما ينبغي له أن
يصنع ؟ قال : يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه
(2) بمكة إن كان يريد المضي
إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة ، فقلت : فإنه دفعه إلى من يذبح عنه
(3)
فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك ، قال : لا يذبح عنه إلا في
____________
الباب 44
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 508 | 6.
(1) التهذيب 5 : 37 | 109 ، والاستبصار 2 : 260 | 916.
2 ـ التهذيب 5 : 37 | 110 ، والاستبصار 2 : 260 | 917.
(1) في المصدر : فلم يصبه.
(2) في التهذيب زيادة : عنه.
(3) في المصدر : يذبحه عنه.
( 177 )
ذي الحجة ، ولو أخره إلى قابل.
[ 18915 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد
الكريم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل
تمتع فلم يجد ما يهدي ، حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو
يصوم ؟ قال : بل يصوم ، فإن أيام الذبح قد مضت.
[ 18916 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبيس ، عن
كرام ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله إلا أنه
قال : فلم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة أيام.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر
(1).
45 ـ باب أن من صام من بدل الهدي ثم وجده أجزأه إتمام
الصوم ، ولم يجب الذبح بل يستحب
[ 18917 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن بحر
(1) ، عن حماد بن عثمان
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم
أصاب هديا يوم خرج من منى ؟ قال : أجزأه صيامه
____________
3 ـ التهذيب 5 : 37 | 111 ، والاستبصار 2 : 260 | 918.
4 ـ التهذيب 5 : 483 | 1721.
(1) الكافي 4 : 509 | 8.
الباب 45
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 509 | 11.
(1) في التهذيب : عبدالله بن يحيى ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الاستبصار.
( 178 )
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2).
[ 18918 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا ، فلما أن صام ثلاثة أيام
في الحج أيسر ، أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع
إلى أهله ؟ قال : يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى
(1).
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب والتخيير.
46 ـ باب أن من لم يجد ثمن الهدي لزمه صوم ثلاثة أيام
متوالية في الحج ، ويستحب كون آخرها يوم عرفة ، وسبعة
إذا رجع إلى أهله
[ 18919 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
وسهل بن زياد جميعا ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن المتمتع لا يجد الهدي ؟ قال : يصوم قبل التروية
(1) ويوم التروية
ويوم عرفة ، قلت : فإنه قدم يوم التروية قال : يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق ،
قلت ؟ لم يقم عليه جماله ، قال : يصوم يوم الحصبة وبعده يومين ، قال :
قلت : وما الحصبة ؟ قال : يوم نفره ، قلت : يصوم وهو مسافر ؟ قال : نعم أليس
____________
(2) التهذيب 5 : 38 | 112 ، والاستبصار 2 : 260 | 919.
2 ـ التهذيب 5 : 38 | 113 ، والاستبصار 2 : 261 | 920.
(1) الكافي 4 : 510 | 14.
الباب 46
فيه 20 حديثا
1 ـ الكافي 4 : 506 | 1.
(1) في المصدر زيادة : بيوم.
( 179 )
هو يوم عرفة مسافرا ، إنا أهل بيت نقول ذلك ، لقول الله عزّ وجلّ : (
فصيام
ثلاثة أيام في الحج )
(2) يقول في ذي الحجة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(3).
[ 18920 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال :
من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس.
[ 18921 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي ؟ قال : فلا يصوم
ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما ، وهو يوم النفر ، ويصوم يومين بعده.
أقول : وجهه أنه يخرج من منى ولا يحرم صوم أيام التشريق إلا بمنى.
[ 18922 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن متمتع لم يجد هديا ؟ قال :
يصوم ثلاثة أيام في الحج : يوما قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، قال :
قلت : فان فاته ذلك ؟ قال : يتسحر
(1) ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين
بعده ، قلت : فإن لم يقم عليه جمّاله ، أيصومها في الطريق ؟ قال : إن شاء
____________
(2) البقرة 2 : 196.
(3) التهذيب 5 : 38 | 114.
2 ـ الكافي 4 : 507 | 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 54 من هذه الابواب.
3 ـ الكافي 4 : 508 | 4 ، وأورده في الحديث 52 من الباب من هذه الابواب.
4 ـ الكافي 4 : 507 | 3.
(1) في التهذيب : فليقم ( هامش المخطوط ).
( 180 )
صامها في الطريق ، وإن شاء إذا رجع إلى أهله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2).
[ 18923 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، رفعه في قوله عزّ وجلّ : (
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة )
(1) قال :
كمالها كمال الاضحية.
[ 18924 ] 6 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن
عبدالله الكرخي قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : المتمتع يقدم وليس معه
هدي ، أيصوم ما لم يجب عليه ؟ قال : يصبر إلى يوم النحر ، فان لم يصب فهو
ممن لا يجد
(1).
أقول : هذا محمول على الجواز دون الوجوب.
[ 18925 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن
الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ،
وعلي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تمتع ولم يجد هديا ، قال : يصوم
ثلاثة أيام بمكة ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فان لم يقم عليه أصحابه ولم
يستطع المقام بمكة ، فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله.
[ 18926 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ومحمد بن
____________
(2) التهذيب 5 : 39 | 115.
5 ـ الكافي 4 : 510 | 15.
(1) البقرة 2 : 196.
6 ـ الكافي 4 : 510 | 16 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 54 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : لم يجد.
7 ـ التهذيب 5 : 233 | 789 ، والاستبصار 2 : 282 | 1001.
8 ـ التهذيب 5 : 235 | 793 ، والاستبصار 2 : 283 | 1005.
( 181 )
سنان جميعاً ، عن عبدالله بن مسكان قال : حدثني أبان الازرق ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم
الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس بذلك.
أقول : حمله الشيخ على الجواز ، وما مر على الاستحباب
(1).
[ 18927 ] 9 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن زكريا
المؤمن ، عن عبد الرحمن بن عتبة ، عن عبدالله بن سليمان الصيرفي
قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لسفيان الثوري : ما تقول في قول الله
عزّ وجلّ : (
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم
يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة )
(2) أي
شيء يعني بالكاملة ؟ قال : سبعة وثلاثة ، قال : ويختل ذا على ذي حجا : إن
سبعة وثلاثة عشرة ؟ قال : فأي شيء هو أصلحك الله ؟ قال : أنظر ، قال :
لا علم لي ، فأي شيء هو أصلحك الله ؟ قال : الكامل كمالها كمال الاضحية ،
سواء أتيت بها أو أتيت
(3) بالاضحية تمامها كمال الاضحية.
[ 18928 ] 10 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن
العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال الصوم
الثلاثة الايام إن صامها فآخرها يوم عرفة ، وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها
حتى يصومها في أهله ، ولا يصومها في السفر.
____________
(1) مر في الحديثين 1 و 4 من هذا الباب.
9 ـ التهذيب 5 : 40 | 120.
(1) في المصدر : عن محمد ، عن زكريا المؤمن.
(2) البقرة 2 : 196.
(3) في نسخة : أو لم تأت ( هامش المخطوط ).
10 ـ التهذيب 5 : 234 | 791 ، والاستبصار 2 : 283 | 1003.