أقول : حمله الشيخ على عدم لزوم صومها في السفر.
[ 18929 ] 11 ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه
السلام ) قال : ولا يجمع الثلاثة والسبعة جميعا.
[ 18930 ] 12 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي عن النبي
( صلى الله عليه وآله ) والائمة ( عليهم السلام ) أن المتمتع إذا وجد الهدي
ولم يجد الثمن صام ثلاثة أيام في الحج : يوما قبل التروية ويوم التروية ، ويوم
عرفة ، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله ، تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي ، فإن
فاته صوم هذه الثلاثة الايام تسحر ليلة الحصبة ـ وهي ليلة النفر ـ وأصبح
صائما ، وصام يومين من بعد ، فإن فاته صوم هذه الثلاثة الايام حتى يخرج
وليس له مقام صام هذه الثلاثة في الطريق إن شاء ، وإن شاء صام العشر
(1)
في أهله ، ويفصلّ بين الثلاثة والسبعة بيوم ، وإن شاء صامها متتابعة ـ إلى أن
قال : ـ ومن جهل صيام ثلاثة أيام في الحج صامها بمكة ان أقام جماله ، وإن لم
يقم صامها في الطريق ، أو بالمدينة إن شاء ، فاذا رجع إلى أهله صام السبعة
الايام.
[ 18931 ] 13 ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه
قال : من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الايام في العشر الاواخر
فلا بأس بذلك.
[ 18932 ] 14 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد
____________
11 ـ التهذيب 4 : 315 | 957 ، والاستبصار 2 : 281 | 999 ، بتقديم السبعة على الثلاثة.
12 ـ الفقيه 2 : 302 | 1504 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 48 ، وقطعة منه في الحديث 8
من الباب 51 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : صام العشرة.
13 ـ الفقيه 2 : 303 | 1508.
14 ـ قرب الإسناد : 10 ، وأورد نحوه عن التهذيبين في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الابواب.
( 183 )
ابن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى
قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قال علي ( عليه السلام ) في
قول الله عزّ وجلّ : (
فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة )
(1) قال : قبل التروية
(2) ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فمن فاتته هذه الايام فلينشىء يوم الحصبة
(3) وهي ليلة النفر.
[ 18933 ] 15 ـ محمد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن ربعي بن
عبدالله قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قوله الله عزّ وجلّ :
(
فصيام ثلاثة أيام في الحج )
(1) ؟ قال : يوم قبل التروية
(2) ، ويوم التروية ،
ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقية ذي الحجة فإن الله يقول في
كتابه : (
الحج أشهر معلومات )
(3).
[ 18934 ] 16 ـ وعن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
قول الله : (
فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم )
(1) قال : إذا رجعت إلى أهلك.
[ 18935 ] 17 ـ وعن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
____________
(1) البقرة 2 : 196.
(2) في المصدر زيادة : بيوم.
(3) في المصدر : فليتسحر ليلة الحصبة.
15 ـ تفسير العياشي 1 : 92 | 238.
(1) البقرة 2 : 196.
(2) في المصدر : قبل التروية يصوم.
(3) البقرة 2 : 197.
16 ـ تفسير العياشي 1 : 92 | 239.
(1) البقرة 2 : 196.
17 ـ تفسير العياشي 1 : 93 | 241، وأورده عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 10 من أبواب
بقية الصوم الواجب ، وعن التهذيب وكتاب مسائل علي بن جعفر في الحديث 2 من الباب
55 من هذه الابواب.
( 184 )
السلام ) قال : سألته عن صيام الثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية
أم يفرق بينهما ؟ قال : يصوم الثلاثة لا يفرق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها ، ولا
يجمع السبعة والثلاثة جميعا.
[ 18936 ] 18 ـ وعن عبد الرحمن بن محمد العرزمي
(1) ، عن أبي
عبدالله ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في صيام ثلاثة أيام في الحج ،
قال : قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فإن فاته ذلك تسحر ليلة
الحصبة.
[ 18937 ] 19 ـ وعن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد
(1) ، عن أبيه ،
عن علي ( عليهم السلام ) مثله ، وزاد فصيام ثلاثة أيام ( في الحج )
(2) وسبعة
إذا رجع.
قال : وقال علي ( عليه السلام ) : إذا فات الرجل الصيام ، فليبدأ
بصيامه ليلة النفر
(3).
[ 18938 ] 20 ـ وعن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ،
عن علي ( عليهم السلام ) قال : يصوم المتمتع قبل التروية بيوم ، ويوم
التروية ، ويوم عرفة ، فإن فاته ذلك
(1) ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيام
____________
18 ـ تفسير العياشي 1 : 93 | 243.
(1) في المصدر : عبد الرحمن بن محمد العزومي.
19 ـ تفسير العياشي 1 : 93 | 244.
(1) « عن جعفر بن محمد » ليس في المصدر.
(2) ليس في المصدر.
(3) تفسير العياشي 1 : 93 | 245 وفيه : فليبدأ صيامه من ليلة النفر.
20 ـ تفسير العياشي 1 : 93 | 246.
(1) في المصدر : فإن فاته أن يصوم ثلاثة أيام في الحج.
( 185 )
التشريق يتسحر
(2) ليلة الحصبة ثم يصبح صائما.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3) ، ويأتي ما يدل عليه
(4).
47 ـ باب أن من ترك صوم الثلاثة في ذي الحجة مختارا
لزمه دم شاة ، ولا يجزئه الصوم ، ومع العذر يصومها في
الطريق أو في أهله أو يبعث بالهدي
[ 18939 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم
فعليه دم شاة ، وليس له صوم ويذبحه
(1) بمنى.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
محمد بن أبي عمير نحوه
(3).
____________
(2) في المصدر : فيتسحر.
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 10 من الباب 10 من هذه الابواب ، وما
يدل على بدلية الصوم من الهدي في البابين 2 و 3 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 44
وفي الباب 45 من هذه الابواب.
(4) يأتي في الابواب 47 ـ 54 وفي الباب 57 من هذه الابواب.
الباب 47
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 509 | 10.
(1) في الاستبصار : ويذبح ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 5 : 39 | 116 ، والاستبصار 2 : 278 | 989.
(3) التهذيب 4 : 231 | 680.
( 186 )
[ 18940 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
معاوية بن عمار قال : حدثني عبد صالح ( عليه السلام ) قال : سألته عن
المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج ، وليس له مقام ؟ قال : يصوم
ثلاثة أيام في الطريق إن شاء ، وإن شاء صام عشرة في أهله.
[ 18941 ] 3 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال : سئل
أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الايام التي على المتمتع
إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله ؟ قال : يبعث بدم.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمران الحلبي مثله
(1).
[ 18942 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام )
(1) قال : قال رسول ( صلى الله عليه وآله ) من كان متمتعا
فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله... فإن فاته
ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة ، وإن لم يكن له مقام صام
في الطريق ، أو في أهله... الحديث.
[ 18943 ] 5 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل ( عليه
السلام ) عمن لم يجد هديا وجهل أن يصوم الثلاثة الايام كيف يصنع ؟ فقال
( عليه السلام ) : أما أني لا آمره بالرجوع إلى مكة ولا أشق عليه ولا آمره
____________
2 ـ التهذيب 5 : 233 | 788 ، والاستبصار 2 : 282 | 1000.
3 ـ التهذيب 5 : 235 | 792 ، والاستبصار 2 : 283 | 1004.
(1) الفقيه 2 : 304 | 1511.
4 ـ التهذيب 5 : 234 | 790 ، والاستبصار 2 : 282 | 1002 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من
الباب 50 من هذه الابواب.
(1) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).
5 ـ المقنعة : 70.
( 187 )
بالصيام في السفر ، ولكن يصوم إذا رجع إلى أهله.
[ 18944 ] 6 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن حفص بن البختري ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) فيمن لم يصم الثلاثة الايام في ذي الحجة حتى يهل
عليه الهلال ، قال : عليه دم لان الله يقول : (
فصيام ثلاثة أيام في
الحج )
(1) في ذي الحجة.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3).
48 ـ باب أن المتمتع إذا فاته صوم بدل الهدي فمات
وجب على وليه قضاء الثلاثة دون السبعة (*) وحكم الصبي
[ 18945 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : من
مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن معاوية بن عمار مثله
(1).
____________
6 ـ تفسير العياشي 1 : 92 | 240.
(1) البقرة 2 : 196.
(2) تقدم في الاحاديث 4 و 7 و 10 و 12 من الباب 46 من هذه الابواب.
(3) يأتي في الحديث 6 من الباب 50 وفي الحديث 2 من الباب 51 وفي الحديث 4 من
الباب 52 من هذه الابواب.
الباب 48
فيه 6 أحاديث
(*) أفتى بهذ الحكم الشيخ وجماعة ، وذهب بعض علمائنا إلى الوجوب مطلقاً ، وحملوا نفي
الوجوب على عدم التمكن ، وذهب الصدوق إلى الاستحباب مطلقا ، والله أعلم. « منه
قده ».
1 ـ الكافي 4 : 509 | 12 ، والتهذيب 5 : 40 | 117 ، والاستبصار 2 : 261 | 921.
(1) المقنع : 91.
( 188 )
[ 18946 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سأله عن رجل تمتع
بالعمرة
(1) ولم يكن له هدي ، فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ، ثم مات بعدما
رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الايام ، أعلى وليه أن يقضي عنه ؟ قال : ما
أرى عليه قضاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) ، وكذا الذي قبله وزاد
فيه ـ يعني الثلاثة الايام ـ.
[ 18947 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن معاوية
ابن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من مات ولم يكن له هدي
لمتعته فليصم عنه وليه.
[ 18948 ] 4 ـ قال : وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والائمة
( عليهم السلام ) أنه إذا مات قبل أن يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس
على وليه القضاء.
[ 18949 ] 5 ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا.
[ 18950 ] 6 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه
____________
2 ـ الكافي 4 : 509 | 13.
(1) في المصدر : يتمتع بالعمرة إلى الحج.
(2) التهذيب 5 : 40 | 118 ، والاستبصار 2 : 261 | 922.
3 ـ الفقيه 2 : 303 | 1505.
4 ـ الفقيه 2 : 303 | 1504 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 46 ، وقطعة منه في
الحديث 8 من الباب 51 من هذه الابواب.
5 ـ الفقيه 2 : 304 | 1510 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب.
6 ـ المقنعة : 70.
=
( 189 )
السلام ) : من مات ولم يكن له هدي لمتعته صام عنه وليه.
49 ـ باب أن المتمتع إذا فقد الهدي فصام ثلاثة أيام ثم
رجع إلى أهله لم تجزئه الصدقة عن السبعة مع الاختيار
[ 18951 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كتب إليه أحمد بن القاسم
في رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فلم يكن عنده ما يهدي فصام ثلاثة أيام ،
فلما قدم أهله لم يقدر على صوم السبعة الايام ، فأراد أن يتصدق من الطعام
فعلى كم يتصدق ؟ فكتب : لا بد من الصيام.
أقول : حمله الشيخ على من لم يقدر إلا بمشقة لئلا ينافي السؤال
الجواب.
50 ـ باب أن من جاور بمكة وصام الثلاثة في بدل الهدي ،
لزمه الصبر مقدار وصول أهل بلده أو شهرا ثم يصوم
السبعة
[ 18952 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في المقيم إذا صام
____________
=
وتقدم حكم الصبي في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، وفي الباب 3 من
هذه الابواب.
الباب 49
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 5 : 40 | 119.
الباب 50
فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 41 | 121.
( 190 )
ثلاثة الايام ثم يجاور ينظر مقدم أهل بلده فإذا ظن أنهم قد دخلوا فليصم
السبعة الايام.
[ 18953 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن
فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : وإن كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر
مسيره إلى أهله ، أو شهرا ثم صام
(1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله
(2).
[ 18954 ] 3 ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن
رجل تمتع فلم يجد ما يهدي ، فصام ثلاثة أيام ، فلما قضى نسكه بدا له أن
يقيم
(1) سنة قال : فلينتظر منهل أهل بلده ، فاذا ظن أنهم قد دخلوا بلدهم
فليصم السبعة الايام.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير نحوه
(2).
[ 18955 ] 4 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل ( عليه
السلام ) عن المتمتع بالعمرة لا يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام ، ثم يجاور كيف
____________
2 ـ التهذيب 5 : 234 | 790 ، والاستبصار 2 : 282 | 1002 ، وأورد صدره في الحديث 4 من
الباب 47 من هذه الابواب.
(1) في نسخة : صام بعده ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 2 : 303 | 1507.
3 ـ الفقيه 2 : 303 | 1506 ، والتهذيب 4 : 314 | 954.
(1) في الكافي زيادة : بمكة ( هامش المخطوط ).
(2) الكافي 4 : 509 | 8.
4 ـ المقنعة : 60.
( 191 )
يصنع في صيامه باقي الايام ؟ فقال : ينتظر مقدار ما يصل إلى بلده من الزمان ،
ثم يصوم باقي الايام.
[ 18956 ] 5 ـ قال : وسئل عن متمتع لم يجد الهدي فصام ثلاثة أيام ثم
جاور مكة ، متى يصوم السبعة الايام الآخر ؟ فقال : إذا مضى من الزمان مقدار
ما كان يدخل فيه إلى بلده ، صام السبعة الايام.
[ 18957 ] 6 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن حذيفة بن
منصور
(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا تمتع بالعمرة إلى الحج
ولم يكن معه هدي ، صام قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة فان لم يصم
هذه الثلاثة الايام صام بمكة ، فان أعجلوا صام في الطريق ، وإذا أقام بمكة
بقدر مسيره إلى منزله فشاء أن يصوم السبعة الايام فعل.
51 ـ باب أنه لا يجوز صوم أيام التشريق بمنى في بدل
الهدي ولا غيره
[ 18958 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر
ابن سويد ، وصفوان ، عن ابن سنان ، وحماد ، عن ابن المغيرة ، عن ابن
سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد
هديا ؟ قال : فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ، ولكن يقيم بمكة حتى
يصومها ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، وذكر حديث بديل بن ورقاء.
____________
5 ـ المقنعة : 70.
6 ـ تفسير العياشي 1 : 92 | 237.
(1) في المصدر : منصور بن حازم.
الباب 51
فيه 9 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 228 | 774 ، والاستبصار 2 : 276 | 983.
( 192 )
[ 18959 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن
سليمان بن خالد ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن رجل تمتع ولم يجد هديا ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام ، قلت
له : أفيها
(1) أيام الشتريق ؟ قال : لا ، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها ، وسبعة
إذا رجع إلى أهله ، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم
عشرة أيام إذا رجع إلى أهله ، ثم ذكر حديث بديل بن ورقاء.
[ 18960 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) قال : قلت له : ذكر ابن السراج أنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم
يكن له هدي ، فأجبته في كتابك يصوم ( ثلاثة أيام بمنى )
(1) ، فإن فاته ذلك صام
صبيحة الحصباء
(2) ويومين بعد ذلك. قال : أما أيام منى فإنها أيام أكل وشرب
لا صيام فيها ، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله.
[ 18961 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبي الحسين النخعي ،
عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : كنت قائما أصلي
وأبوالحسن ( عليه السلام ) قاعد قدامي وأنا لا أعلم فجاءه عباد البصري
فسلم ثم جلس ، فقال له : يا أبا الحسن ، ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له
هدي ؟ قال : يصوم الايام التي قال الله تعالى قال : فجعلت سمعي إليهما
(1) ،
فقال له عبّاد ، وأي أيام هي ؟ قال : قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم
عرفة ، قال : فإن فاته ذلك ؟ قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك ،
____________
2 ـ التهذيب 5 : 229 | 775 ، والاستبصار 2 : 277 | 984.
(1) في التهذيب : أمنها.
3 ـ التهذيب 5 : 229 | 776 ، والاستبصار 2 : 277 | 985.
(1) في الاستبصار : أيام منى ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : صبيحة الحصبة.
4 ـ التهذيب 5 : 230 | 779 ، والاستبصار 2 : 278 | 988.
(1) في نسخة : أصغي إليهما ( هامش المخطوط ).
( 193 )
قال : فلا تقول
(2) كما قال عبدالله بن الحسن ، قال : فأيش قال ؟ قال
(3) :
يصوم أيام التشريق ، قال : إن جعفرا كان يقول : إن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) أمر بديلا
(4) ينادي : إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد ، قال : يا
أبا الحسن إن الله قال : (
فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم )
(5)
قال : كان جعفر يقول : ذو الحجة كله من أشهر الحج.
[ 18962 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن
موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه
(1) ، إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : من
فاته صيام الثلاثة الايام التي في الحج ، فليصمها أيام التشريق ، فإن ذلك جائز
له.
أقول : يأتي وجهه
(2).
[ 18963 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن
محمد ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه
السلام ) كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الايام في الحج وهي قبل التروية
بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فليصم أيام التشريق فقد اذن له.
أقول : ذكر الشيخ أن هذين الخبرين شاذان مخالفان لسائر الاخبار ، فلا
____________
(2) في المصدر : أفلا تقول.
(3) في نسخة زيادة : قال ( هامش المخطوط ).
(4) في الاستبصار : بلالا.
(5) البقرة 2 : 196.
5 ـ التهذيب 5 : 229 | 777 ، والاستبصار 2 : 277 | 986.
(1) « عن أبيه » ليس في الاستبصار.
(2) يأتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.
6 ـ التهذيب 5 : 229 | 778 ، والاستبصار 2 : 277 | 987.
( 194 )
يجوز المصير إليهما انتهى ، ويحتمل الحمل على التقية لما مر
(1) ، وعلى
صوم اليوم الثالث وهو يوم الحصبة لمن نفر فيه أو قبله لخروجه من منى.
[ 18964 ] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الازرق قال : سألت
أبا الحسن ( عليه السلام ) عن متمتع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل ذلك
الذي معه هديا ، فلم يزل يتوانى ويؤخر ذلك ، حتى إذا كان آخر النهار غلت
الغنم فلم يقدر بأن يشتري ، بالذي معه هديا ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام بعد أيام
التشريق.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يحيى الازرق أنه سأل أبا
إبراهيم ( عليه السلام ) ثم ذكر مثله إلا أنه قال : حتى كان آخر أيام التشريق
وغلت الغنم
(1).
[ 18965 ] 8 ـ قال : وروي عن الائمة ( عليهم السلام ) أن المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ـ إلى أن قال : ـ ولا يجوز له أن يصوم أيام
التشريق ، فإن النبي ( صلى الله عليه وآله ) بعث بديل بن ورقاء
الخزاعي على جمل أورق وأمره أن يتخلل الفساطيط وينادي في الناس أيام
منى : ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل وشرب وبعال.
[ 18966 ] 9 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن علي بن عبدالله الوراق ، عن
____________
(1) مر في الاحاديث 1 ـ 4 من هذا الباب.
7 ـ الكافي 4 : 508 | 7.
(1) الفقيه 2 : 304 | 1509.
8 ـ الفقيه 2 : 302 | 1504 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 46 ، وذيله في الحديث 4 من
الباب 48 من هذه الابواب.
9 ـ معاني الاخبار : 300 | 1.
( 195 )
محمد بن جعفر الاسدي ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد ، عن
عمرو بن جميع ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : بعث
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بديل بن ورقاء ، ثم ذكر نحوه ، ثم قال
والبعال : النكاح وملاعبة الرجل أهله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم
(1) ، وغيره
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3).
52 ـ باب أن من صام يوم التروية ويوم عرفة في بدل
الهدي أجزأه صوم يوم آخر بعد أيام التشريق ، فإن صام يوم
عرفة وحده لزمه صوم الثلاثة متتابعة بعدها ، وكذا لو كان
الفاصل غير العيد
[ 18967 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
محمد ، عن أحمد
(1) ، عن مفضل بن صالح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة ، قال :
يجزيه أن يصوم يوما آخر.
____________
(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب ، وفي البابين 1 و 2 من
أبواب الصوم المحرم.
(2) تقدم في الحديث 18 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 5 من الباب 6
من هذه الابواب.
(3) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 52 من هذه الابواب.
الباب 52
فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 231 | 780 ، والاستبصار 2 : 279 | 991.
(1) في نسخة : محمد بن أحمد ( هامش المخطوط ).
( 196 )
[ 18968 ] 2 ـ وعنه ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن يحيى الازرق ، عن
أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس
له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة ؟ قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق.
ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى الازرق أنه سأل أبا إبراهيم وذكر
مثله ، إلا أنه قال : بعد أيام التشريق بيوم
(1).
[ 18969 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسين بن المختار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سأله عباد
البصري عن متمتع لم يكن معه هدي ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام : قبل يوم
التروية ، قال : فإن فاته صوم هذه الايام فقال لا يصوم يوم
(2) التروية ولا يوم
عرفة ، ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق.
أقول : حمله الشيخ على النهي عن صوم يوم وحده لما مر
(3) ، ويمكن
حمله على الجواز ، أو الاستحباب.
[ 18970 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران بن
موسى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن علي بن الفضل الواسطي قال :
سمعته يقول : إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته
____________
2 ـ التهذيب 5 : 231 | 781 ، والاستبصار 2 : 279 | 992.
(1) الفقيه 2 : 304 | 1509.
3 ـ التهذيب 5 : 231 | 783 ، والاستبصار 2 : 281 | 997.
(1) في نسخة : قبل يوم التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، ( قال فان فاته صوم هذه
الايام ) كتب على ما بين القوسين علامة وكتب في الهامش ما نصه : « ما بين نقطتين الشك
نسخة وما دريت وجهه ».
(2) ليس في التهذيب.
(3) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
4 ـ التهذيب 5 : 231 | 782 ، والاستبصار 2 : 279 | 993.
( 197 )
صيام ثلاثة أيام في الحج ، فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات ، فإن لم يقدر ولم
يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق ، أو إذا قدم على أهله
(1) صام عشرة
أيام متتابعات.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي ، عن
أبي الحسن ( عليه السلام )
(2).
أقول : حمله الشيخ على كون الفاصل غير العيد لما مضى
(3) ،
ويأتي
(4).
[ 18971 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي ،
قال : فلا يصوم ذلك اليوم ، ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما
وهو يوم النفر ، ويصوم يومين بعده.
أقول : يحتمل التخصيص بمن خرج من منى لما مر من التقييد في الصوم
(1)
____________
(1) في التهذيب : إلى أهله.
(2) قرب الإسناد : 174.
(3) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 53 من هذه الابواب.
5 ـ الكافي 4 : 508 | 4 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 46 من هذه الابواب.
(1) مر في الباب 2 من أبواب الصوم المحرم.
( 198 )
53 ـ باب وجوب التتابع في صوم الثلاثة بدل الهدي اذا
كان الفاصل غير العيد أو لم يكن الثالث
[ 18972 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد
ابن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تصوم الثلاثة الايام متفرقة.
[ 18973 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن
رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن متمتع لا يجد
هديا ؟ قال : يصوم يوما قبل يوم التروية ويوم التروية ، ويوم عرفة...
الحديث.
[ 18974 ] 3 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) يقول : قال علي ( عليه السلام ) : صيام ثلاثة أيام في الحج قبل
التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة
ـيعني ليلة ـ النفر ، ويصبح صائما ، ويومين بعده ، وسبعة إذا رجع.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1).
____________
الباب 53
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 232 | 784 ، والاستبصار 2 : 280 | 994.
2 ـ التهذيب 5 : 232 | 785 ، والاستبصار 2 : 280 | 995 ، وأورد نحوه في الحديث 1 من الباب
46 من هذه الابواب.
3 ـ التهذيب 5 : 232 | 786 ، والاستبصار 2 : 280 | 996 ، وأورد نحوه عن قرب الإسناد في
الحديث 14 من الباب 46 من هذه الابواب.
(1) تقدم في الاحاديث 4 و 12 و 15 و 17 و 18 و 20 من الباب 46 وفي الباب 52 من هذه
الابواب.
( 199 )
54 ـ باب أن من عدم الهدي والثمن جاز له صوم الثلاثة
من أول ذي الحجة لا قبله ، ومن وجد الثمن لم يصم حتى
يمضي وقت الذبح
[ 18975 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد
الكريم بن عمرو ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : من لم
يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس.
[ 18976 ] 2 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن
عبدالله الكرخي قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : المتمتع يقدم وليس معه
هدي أيصوم ما لم يجب عليه ؟ قال : يصبر إلى يوم النحر ، فإن لم يصب فهو
ممن لم يجد.
[ 18977 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : سأل معاوية
ابن عمار أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة
وليس معه ثمن هدي ، قال : لا يصوم
(1) ثلاثة أيام حتى يتحول الشهر...
الحديث.
____________
الباب 54
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 507 | 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 46 من هذه الابواب.
2 ـ الكافي 4 : 510 | 16 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 46 من هذه الابواب.
3 ـ المقنع : 91.
(1) في المصدر : يصوم.
( 200 )
55 ـ باب انه لا يجب التتابع في السبعة بدل الهدي بل
يستحب ، ولا يجب صومها في بلده
[ 18978 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت
لأبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام )
(1) : إني قدمت الكوفة ولم
أصم السبعة الايام حتى فزعت
(2) في حاجة إلى بغداد ، قال : صمها ببغداد ،
قلت : أفرقّها ؟ قال : نعم.
[ 18979 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي
الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرق
بينها ؟ قال : يصوم الثلاثة أيام
(1) لا يفرق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها ، ولا
يجمع بين السبعة والثلاثة جميعا.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله
(2).
أقول : حمل الشيخ حكم السبعة على الاستحباب لما مر
(3) ، واستثنى
____________
الباب 55
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 5 : 233 | 787 ، والاستبصار 2 : 281 | 998.
(1) في الاستبصار : لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ).
(2) في الاستبصار : نزعت ( هامش المخطوط ).
2 ـ التهذيب 4 : 315 | 957 ، والاستبصار 2 : 281 | 999 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 10
من أبواب بقية الصوم الواجب ، وعن تفسير العياشي في الحديث 17 من الباب 46 من هذه
الابواب.
(1) في الاستبصار : الايام ، ولم ترد في التهذيب.
(2) مسائل علي بن جعفر : 175 | 311.
(3) مر في الحديث 1 من هذا الباب.
( 201 )
من النهي عن الجمع من فاته الثلاثة حتى رجع لما مر في بابه ، وتقدم ما
يدل على استحباب التتابع أيضا في السبعة ، وعلى عدم الوجوب
(4).
56 ـ باب أن من لزمه بدنة فعجز أجزأه سبع شياه ، فإن
عجز أجزأه صوم ثمانية عشر يوما بمكة أو في أهله
[ 18980 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقي ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال : إذا لم
يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن فضال ، عن داود الرقي
مثله
(1).
ورواه الكليني ، والصدوق كما مر
(2).
57 ـ باب عدم وجوب بيع ثياب التجمل في ثمن الهدي
بل يجزئ الصوم
[ 18981 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
____________
(4) مر في الحديث 12 من الباب 46 ، وفي الحديث 4 من الباب 52 من هذه الابواب.
الباب 56
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 5 : 237 | 800.
(1) التهذيب 5 : 481 | 1711.
(2) مر في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب كفارات الصيد.
الباب 57
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 5 : 486 | 1735.
( 202 )
نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتمتع يكون له فضول من
الكسوة بعد الذي يحتاج إليه ، فتسوى بذلك الفضول مائة درهم ، يكون ممن
يجب عليه ؟ فقال له : بد من كراء ونفقة ، قلت : له كراء وما يحتاج إليه بعد
هذا الفضل من الكسوة ، فقال : وأي شيء كسوة بمائة درهم ؟ هذا ممن قال
الله (
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم )
(1).
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى
مثله
(2).
[ 18982 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي
عبدالله
(1) ، عن منصور بن العباس ، عن علي بن أسباط ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت : رجل تمتع
بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له ، أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديه ؟
قال : لا ، هذا يتزين
(2) به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن
أبي الحسن الرضا ( عليه السلام )
(3).
____________
(1) البقرة 2 : 196.
(2) قرب الإسناد : 172.
2 ـ التهذيب 5 : 238 | 802.
(1) « عن أبي عبدالله » ليس في المصدر.
(2) في المصدر : هذا مما يتزين.
(3) الكافي 4 : 508 | 5.