58 ـ باب أنه يجزئ الصدقة بثمن الاضحية اذا لم توجد ،
فإن اختلفت أثمانها جمع الاول والثاني والثالث
وتصدق بالثلث
[ 18983 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عبدالله بن عمر قال : كنا بمكة فأصابنا غلاء في الاضاحي فاشترينا بدينار ، ثم
بدينارين ، ( ثم بلغت سبعة ثم لم توجد )
(1) بقليل ولا كثير ، فوقع
(2) هشام
المكاري رقعة
(3) إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) فأخبره بما اشترينا ثم لم
نجد بقليل ولا كثير ، فوقّع ، أنظروا إلى الثمن الاول والثاني والثالث ثم
تصدقوا بمثل ثلثه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن عمر
(4).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن
مهزيار ، عن علي ، عن العباس بن معروف ، عن أبي عبدالله عن النوفلي
(5) ، عن
عبدالله بن عمر
(6).
____________
الباب 58
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 544 | 22.
(1) في المصدر : ثم لم نجد ( بدل ما بين القوسين ).
(2) في المصدر : فرقع.
(3) « رقعة » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).
(4) الفقيه 2 : 296 | 1467.
(5) في التهذيب : عن النوفلي.
(6) التهذيب 5 : 238 | 805.
( 204 )
59 ـ باب أن من نذر هديا وعين موضع ذبحه لزمه ، وإن
لم يعين وجب ذبحه بمكة ; وحكم من نذر بدنة هل تجزئ
عنه بقرة
[ 18984 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسين بن سعيد ، عن إسحاق الازرق الصائغ قال : سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر ؟ فقال
لي : عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه ، وإن لم يكن سمّى بلدا فإنه ينحرها
قبالة الكعبة منحر البدن.
[ 18985 ] 2 ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي ( عليهم السلام ) قال في الرجل يقول : علي بدنة ، قال : تجزئ عنه
بقرة ، إلا أن يكون عنى بدنة من الابل.
60 ـ باب تأكد استحباب الاضحية ، وإجزاء الهدي عنها ،
وسقوطها عن الجنين ، ومن لا يجد ، واستحباب الدعاء
عندها بالمأثور ، والتضحية عن العيال ، وجملة من أحكامها
[ 18986 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
____________
الباب 59
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 5 : 239 | 806.
2 ـ التهذيب 5 : 481 | 1710.
الباب 60
فيه 12 حديثا
1 ـ الكافي 4 : 487 | 2.
( 205 )
قال : سئل عن الاضحى ، أواجب هو على من وجد لنفسه وعياله ؟ فقال : أما
لنفسه فلا يدعه ، وأما لعياله إن شاء تركه.
[ 18987 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يجزئه في الاضحية هديه ، وفي نسخة :
يجزئك من الاضحية هديك.
[ 18988 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم
(1) ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الاضحية واجبة على من وجد من صغير
أو كبير وهي سنة.
[ 18989 ] 4 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إنما
جعل الله هذا الاضحى لتشبع مساكينكم من اللحم فأطعموهم.
[ 18990 ] 5 ـ وبإسناده عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) إن رجلا سأله عن الاضحى ؟ فقال : هو واجب على كل مسلم إلا من
لم يجد ، فقال له السائل : فما ترى في العيال ؟ فقال : إن شئت فعلت ، وإن
شئت لم تفعل ، فأما أنت فلا تدعه.
[ 18991 ] 6 ـ قال : وضحى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بكبشين ذبح
واحدا بيده ، وقال : اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أهل بيتي ، وذبح الآخر
وقال : اللهم هذا عني وعمن لم يضح من امتي.
____________
2 ـ التهذيب 5 : 238 | 803.
3 ـ الفقيه 2 : 292 | 1445.
(1) في المصدر : روى سويد القلاء عن محمد بن مسلم.
4 ـ الفقيه 2 : 129 | 550.
5 ـ الفقيه 2 : 292 | 1446.
6 ـ الفقيه 2 : 293 | 1448.
( 206 )
[ 18992 ] 7 ـ قال : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضحي عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كل سنة بكبش يذبحه ويقول : « بسم الله وجهت
وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، اللهم منك ولك »
ويقول
(1) : « اللهم هذا
(2) عن نبيك » ثم يذبحه ويذبح كبشا آخر عن نفسه.
[ 18993 ] 8 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : لا يضحي عمن في البطن.
[ 18994 ] 9 ـ قال : وذبح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن نسائه
البقرة.
[ 18995 ] 10 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الحسين
ابن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن آبائه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنما جعل هذا
الاضحى لتشبع
(1) مساكينكم من اللحم فأطعموهم.
[ 18996 ] 11 ـ وعن علي بن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عبدالله
الكوفي الاسدي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد
____________
7 ـ الفقيه 2 : 293 | ذيل الحديث 1448 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 37 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : ثم يقول.
(2) في المصدر : اللهم إن هذا.
8 ـ الفقيه 2 : 296 | 1465.
9 ـ الفقيه 2 : 295 | 1462 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 10 من هذه الابواب.
10 ـ علل الشرائع : 437 | 1 ، وأورد مثله عن ثواب الاعمال في الحديث 12 من الباب 29 من
أبواب الصوم المندوب ، ونحوه في الحديث 29 من الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(1) في المصدر : لتتسع.
11 ـ علل الشرائع : 437 | 2.
( 207 )
النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : قلت له : ما علة الاضحية ؟ فقال : إنه يغفر لصاحبها عند أول
قطرة تقطر من دمها على الارض ، وليعلم الله عزّ وجلّ من يتقيه بالغيب ، قال
الله عزّ وجلّ : (
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يَنالُه التقوى منكم )
(1) ثم قال : انظر كيف قبل الله قربان هابيل ورد قربان قابيل.
[ 18997 ] 12 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الاضحية ؟ فقال : ضح بكبش أملح أقرن فحلا
سمينا ، فإن لم تجد كبشا سمينا فمن فحولة المعزى ، أو موجأ من الضأن أو
المعز ، فإن لم تجد فنعجة من الضأن سمينة.
قال : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : ضح بثني فصاعدا ، واشتره
سليم الاذنين والعينين ، واستقبل القبلة ، وقل حين تريد أن تذبح : « وجهت
وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت
وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك ، اللهم تقبل مني ، بسم الله الذي لا إله
إلا هو ، والله أكبر وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته » ثم كل وأطعم.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود
(1).
____________
(1) الحج 22 : 37.
12 ـ مسائل علي بن جعفر : 141 | 161.
(1) تقدم ما يدل على أن وقت الذبح بعد الصلاة في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب صلاة
العيد ، وما يدل على الدعاء في الباب 37 ، وما يدل على التضحية عن العيال
وعن الغير في الاحاديث 3 و 4 و 4 و 7 من الباب 10 من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل على استحباب القرض للاضحية لمن لم يجد في الباب 64 من هذه
الابواب.
( 208 )
61 ـ باب أنه يكره أن يذبح بيده ما رباه ، والتضحية بغير
ما يشترى في العشر
[ 18998 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد
ابن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن
جبلة ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت :
جعلت فداك ، كان عندي كبش سمين لاضحي به ، فلما أخذته وأضجعته نظر
إلي فرحمته ورققت عليه ثم إني ذبحته ، قال : فقال لي : ما كنت احب لك أن
تفعل ، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1).
[ 18999 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن
جعفر ( عليه السلام ) : لا يضحى بشيء من الرواجن
(1).
[ 19000 ] 3 ـ قال : وقال ( عليه السلام )
(1) : لا يضحى إلا بما يشترى في
العشر.
____________
الباب 61
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 544 | 20.
(1) التهذيب 4 : 452 | 1578.
2 ـ الفقيه 2 : 296 | 1468.
(1) في الفقيه : الدواجن.
وشاة راجن وداجن : ألفت البيوت واستأنست. ( الصحاح ـ رجن ـ 5 : 2121 ).
3 ـ الفقيه 2 : 295 | 1461 ، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 12 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : قال الصادق ( عليه السلام ) .
( 209 )
62 ـ باب استحباب استفراه الضحايا
[ 19001 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله وسلم ) : استفرهوا
(1) ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط.
وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ،
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عبيدالله
ابن عبدالله ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام )
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وذكر مثله
(2).
63 ـ باب عدم جواز الاطعام من لحوم الاضاحي عن
كفارة اليمين
[ 19002 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن علي بن أحمد
ابن محمد ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن
الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
( عليه السلام ) ، انّ عليّاً ( عليه السلام ) سئل ، هل يطعم المساكين في
كفارة اليمين من لحوم الاضاحي ؟ قال : لا ، لأنه قربان لله عزّ وجلّ.
____________
الباب 62
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 2 : 138 | 590.
(1) دابة فارهة : نشيطة حادة قوية. ( النهاية 3 : 441 ).
(2) علل الشرائع : 438 | 1.
الباب 63
فيه حديث واحد
1 ـ علل الشرائع : 438 | 1.
( 210 )
ورواه الكليني كما يأتي في الكفارات
(1).
64 ـ باب استحباب القرض للاضحية لمن لم يجد
[ 19003 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : جاءت أم سلمة رضي الله
عنها إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : يا رسول الله يحضر
الاضحى وليس عندي ثمن الاضحية فأستقرض واضحي ؟ قال : استقرضي
(1)
فإنه دين مقضي.
وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ،
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عبيدالله
ابن عبدالله ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام )
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأُمّ سلمة وذكر نحوه
(2).
[ 19004 ] 2 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أحمد بن يحيى المقري ، عن عبدالله
(1) بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي
إسحاق ، عن شريح بن هاني ، عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : لو علم
الناس ما في الاضحية لاستدانوا وضحوا ، إنه ليغفر لصاحب الاضحية عند أول
قطرة تقطر من دمها.
____________
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب الكفارات.
الباب 64
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 2 : 138 | 591 ، 292 | 1447.
(1) في المصدر زيادة : وضحي.
(2) علل الشرائع : 440 | 1.
2 ـ علل الشرائع : 440 | 2.
(1) في نسخة : عبيدالله.
( 211 )
أبواب الحلق والتقصير
1 ـ باب وجوب أحدهما على الحاج بعد الذبح ،
واستحباب الجمع بين الحلق وتقليم الاظفار
والاخذ من الشارب
[ 19005 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد
ابن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك ، واغتسل ، وقلم أظفارك ،
وخذ من شاربك.
[ 19006 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن محمد العلوي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
آدم ( عليه السلام ) حيث حج بما حلق رأسه ؟ فقال : نزل عليه جبرئيل ( عليه
السلام ) بياقوتة من الجنة فأمرها على رأسه فتناثر شعره
____________
أبواب الحلق والتقصير
الباب 1
فيه 12 حديثا
1 ـ التهذيب 5 : 240 | 808.
2 ـ الكافي 4 : 195 | 6.
( 212 )
ورواه الصدوق مرسلا نحوه
(1).
[ 19007 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : (
ثم ليقضوا
تفثهم )
(1) قال : قص الشارب والاظفار.
[ 19008 ] 4 ـ وبإسناده عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن التفث هو الحلق وما في جلد الانسان.
[ 19009 ] 5 ـ وبإسناده عن زرارة ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : إن التفث حفوف الرجل
(1) من الطيب ، وإذا قضى نسكه حل
له الطيب.
[ 19010 ] 6 ـ وبإسناده عن البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال :
التفث تقليم الاظفار ، وطرح الوسخ ، وطرح الاحرام عنه.
[ 19011 ] 7 ـ ورواه في ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن
عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : قال أبو الحسن
( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : (
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا
نذورهم )
(1) وذكر مثله.
____________
(1) الفقيه 2 : 148 | 653.
3 ـ الفقيه 2 : 290 | 1433 ، ومعاني الاخبار : 338 | 1.
(1) الحج 22 : 29.
4 ـ الفقيه 2 : 290 | 1434 ، ومعاني الاخبار 338 | 2.
5 ـ الفقيه 2 : 290 | 1435.
(1) في نسخة : حقوق الرجل ( هامش المخطوط ) ، وحفوف الرجل من الطيب : بعد عهده من
الطيب. ( الصحاح ـ حفف ـ 4 : 1345 ).
6 ـ الفقيه 2 : 290 | 1436 ، ومعاني الاخبار : 339 | 4 ).
7 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 312 | 82.
(1) الحج 22 : 29.
( 213 )
[ 19012 ] 8 ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان قال : أتيت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) فقلت : جعلني الله فداك ما معنى قول الله عزّ وجلّ : (
ثم ليقضوا
تفثهم )
(1) قال : أخذ الشارب وقص الاظفار وما أشبه ذلك... الحديث.
ورواه الكليني كما يأتي في الزيارات
(2).
قال الصدوق : التفث معناه كل ما وردت به هذه الاخبار
(3).
وروى هذه الاحاديث الخمسة في ( معاني الاخبار ).
فالاول : عن محمد بن الحسن ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ،
عن حماد ، عن ربعي.
والثاني : عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه ، عن
الحسين ، عن النضر بن سويد.
والثالث : عن محمد بن الحسن ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ،
عن حماد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة.
والرابع : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي.
والخامس : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن
علي بن سليمان ، عن زياد القندي ، عن عبدالله بن سنان.
[ 19013 ] 9 ـ وفي ( معاني الاخبار ) أيضا عن المظفر بن جعفر ، عن جعفر
ابن محمد بن مسعود ، عن أبيه ، عن حمدويه ، عن محمد بن عبد الحميد ،
____________
8 ـ الفقيه 2 : 290 | 1437.
(1) الحج 22 : 29.
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب المزار.
(3) معاني الاخبار : 340 | 10.
9 ـ معاني الاخبار : 339 | 6.
( 214 )
عن أبي جميلة ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن التفث ؟ قال : هو حفوف الرأس.
[ 19014 ] 10 ـ وعنه ، عن جعفر بن محمد بن مسعود ، عن أبيه ، عن
محمد بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
التفث ؟ قال : هو الحلق وما في جلد الانسان.
[ 19015 ] 11 ـ وعنه ، عن جعفر بن محمد بن مسعود ، عن أبيه ، عن
إبراهيم بن علي ، عن عبد العظيم الحسني ، عن الحسن بن محبوب ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ :
(
ثم ليقضوا تفثهم )
(1) قال : هو الحفوف والشعث ، قال : ومن التفث أن
تتكلم في إحرامك بكلام قبيح ، فاذا دخلت مكة فطفت بالبيت تكلمت بكلام
طيب كان ذلك كفارته.
[ 19016 ] 12 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم
النحر يحلق رأسه ويقلم أظفاره ، ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1).
____________
10 ـ معاني الاخبار : 339 | 7.
11 ـ معاني الاخبار : 339 | 8.
(1) الحج 22 : 29.
12 ـ الكافي 4 : 502 | 3.
(1) تقدم في الاحاديث 4 و 20 و 21 و 22 و 29 و 34 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج
وفي الحديثين 2 و 4 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر وفي الاحاديث 3 و 8
و 9 من الباب 39 من أبواب الذبح ، وما يدل على حكم حلق الصبيان في الحديث 1 من
=
( 215 )
ويأتي ما يدل عليه
(2).
2 ـ باب حكم من ترك الحلق والتقصير عامدا أو ناسيا
أو جاهلا
[ 19017 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، وسهل بن زياد
(1) جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل زار البيت قبل أن
يحلق ، فقال : إن كان زار البيت قبل أن يحلق ، رأسه وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له ،
فإن عليه دم شاة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2).
[ 19018 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن
محمد بن حمران قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل زار البيت
قبل أن يحلق ؟ قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : إن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) أتاه أُناس يوم النحر ، فقال بعضهم : يا رسول الله
____________
=
الباب 17 من أبواب أقسام الحج.
وتقدم ما ظاهره المنافاة في الاحاديث 4 و 6 و 7 و 10 من الباب 39 من أبواب
الذبح.
(2) يأتي في البابين 3 و 4 وفي الحديثين 1 و 10 من الباب 13 وفي الاحاديث 1 و 2 و 4
و 6 من الباب 18 من هذه الابواب.
الباب 2
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 505 | 3 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب.
(1) في التهذيب : وحميد بن زياد ( بدل ) سهل بن زياد ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 5 : 240 | 809.
2 ـ التهذيب 5 : 240 | 810.
( 216 )
ذبحت قبل أن أرمي ، وقال بعضهم : ذبحت قبل أن أحلق ، فلم يتركوا شيئا
أخروه وكان ينبغي أن يقدموه ولا شيئا قدموه كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا
قال : لا حرج.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الذبح
(1) ، وعلى ترك تقصير إحرام
العمرة في محله
(2).
3 ـ باب حكم من ساق هديا في العمرة هل يذبح قبل
الحلق أو بعده
[ 19019 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن
علي الكوفي ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار
قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن
يحلق... الحديث.
ورواه الصدوق مرسلا
(1).
[ 19020 ] 2 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح.
[ 19021 ] 3 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن
____________
(1) تقدم في الحديثين 4 و 6 من الباب 39 من أبواب الذبح.
(2) تقدم في الباب 54 من أبواب الاحرام ، وفي الباب 6 من أبواب التقصير.
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 539 | 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب الذبح.
(1) الفقيه 2 : 275 | 1343.
2 ـ الكافي 4 : 539 | 4.
3 ـ الكافي 4 : 539 | 3.
( 217 )
أبان ، عن زرارة قال : قال : من جاء بهدي في عمرة في غير حج فلينحره قبل
أن يحلق رأسه.
أقول : الوجه في ذلك التخيير بين الامرين.
4 ـ باب أن من ترك التقصير حتى طاف وسعى لزمه إعادة
الجميع على الترتيب
[ 19022 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى
زارت البيت فطافت وسعت من الليل ، ما حالها ؟ وما حال الرجل إذا فعل
ذلك ؟ قال : لا بأس به يقصر ويطوف بالحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من
كل شيء.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود
(1).
5 ـ باب أن من ترك الحلق والتقصير حتى خرج من منى
وجب عليه العود لذلك مع الامكان ، ومع عدمه يحلق أو
يقصر مكانه
[ 19023 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن
____________
الباب 4
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 5 : 241 | 811.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 39 من أبواب الذبح.
الباب 5
فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 241 | 812 ، والاستبصار 2 : 285 | 1011.
( 218 )
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى ؟ قال : يرجع
إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا.
[ 19024 ] 2 ـ وعنه ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر ؟
قال : يحلق في الطريق أو أين كان.
أقول : حمله الشيخ على تعذر العود لما مضى
(1) ، ويأتي
(2).
[ 19025 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكناني قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يقصر من
شعره وهو حاج حتى ارتحل من منى ؟ قال : ما يعجبني أن يلقي شعره إلا
بمنى ، وقال في قول الله عزّ وجلّ : (
ثم ليقضوا تفثهم )
(1) قال : هو الحلق
وما في جلد الانسان.
[ 19026 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي
ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو
يحلق حتى ارتحل من منى ؟ قال : فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو
يقصر ، وعلى الصرورة أن يحلق.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
____________
2 ـ التهذيب 5 : 241 | 814 ، والاستبصار 2 : 285 | 1013.
(1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديثين 3 و 4 الآتيين من هذا الباب.
3 ـ الكافي 4 : 503 | 8.
(1) الحج 22 : 29.
4 ـ الكافي 4 : 502 | 5.
( 219 )
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله إلا أنه قال : حتى يلقى شعره بها
حلقا كان أو تقصيرا ، وعلى الصرورة الحلق
(1).
[ 19027 ] 5 ـ ثم قال : وروي أنه يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1).
[ 19028 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن
مهزيار ، عن صالح بن السندي ، عن ابن محبوب ، عن علي ، عن مسمع ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل نسي أن يحلق أو يقصر حتى نفر ،
قال : يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان... الحديث.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1).
6 ـ باب استحباب دفن الشعر بمنى وإرساله ليدفن بها إن
حلق بغيرها لعذر
[ 19029 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
الرجل يحلق رأسه بمكة ، قال : يرد الشعر إلى منى.
[ 19030 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
____________
(1) الفقيه 2 : 301 | 1498.
5 ـ الفقيه 2 : 301 | 1499.
(1) التهذيب 5 : 241 | 813 ، والاستبصار 2 : 285 | 1012.
6 ـ التهذيب 5 : 73 | 242 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 46 من أبواب تروك الاحرام.
(1) يأتي في الحديثين 6 و 7 من الباب 6 من هذه الابواب.
الباب 6
فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 503 | 9 ، والتهذيب 5 : 242 | 816 ، والاستبصار 2 : 286 | 1015.
2 ـ الكافي 4 : 474 | 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.
( 220 )
محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في
حديث ـ قال : وليحمل الشعر ـ إذا حلق بمكة ـ إلى منى.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا الذي قبله.
[ 19031 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن ، عن
إبراهيم بن مسلم ، عن أبي شبل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن
المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثم دفنه جاء يوم القيامة وكل شعرة لها لسان طلق
تلبي باسم صاحبها.
ورواه الصدوق مرسلا
(1) ، وكذا رواه في ( المقنع )
(2).
[ 19032 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي
بصير ـ يعني المرادي ـ قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل
يوصي من يذبح عنه ويلقى هو شعره بمكة ، فقال : ليس له أن يلقى شعره إلا
بمنى.
[ 19033 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان
علي بن الحسين ( عليه السلام ) يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول :
كانوا يستحبون ذلك.
قال : وكان أبو عبدالله ( عليه السلام ) يكره أن يخرج الشعر من منى
ويقول : من أخرجه فعليه أن يرده.
____________
(1) التهذيب 5 : 194 | 644.
3 ـ الكافي 4 : 502 | 1.
(1) الفقيه 2 : 139 | 596.
(2) المقنع : 89.
4 ـ الفقيه 2 : 300 | 1495.
5 ـ التهذيب 5 : 242 | 815 ، والاستبصار 2 : 286 | 1014.
( 221 )
[ 19034 ] 6 ـ وعنه ، عن حسن بن حسين اللؤلؤي ، عن علي بن رئاب ،
عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى أن
يحلق رأسه حتى ارتحل من منى ؟ فقال : ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى.
ولم يجعل عليه شيئا.
[ 19035 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضال ، عن
المفضل بن صالح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل
زار البيت ولم يحلق رأسه ، قال : يحلق
(1) بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس
عليه شيء.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا
(2).
[ 19036 ] 8 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ،
عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن الحسن والحسين
( عليهما السلام ) كانا يأمران أن تدفن شعورهما بمنى.
7 ـ باب أن الحاج مخير بين الحلق والتقصير ، وكذا
المعتمر عمرة مفردة لا عمرة تمتع ، ويستحب لهما اختيار
الحلق ، وحكم الصرورة والملبد ومن عقص شعره
[ 19037 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي
____________
6 ـ التهذيب 5 : 242 | 818 ، والاستبصار 2 : 286 | 1017.
7 ـ التهذيب 5 : 242 | 817 ، والاستبصار 2 : 286 | 1016.
(1) في الاستبصار : يحلقه ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
(2) المقنع : 89.
8 ـ قرب الإسناد : 65.
الباب 7
فيه 15 حديثا
1 ـ التهذيب 5 : 484 | 1726.
( 222 )
عمير ، عن معاوية
(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ينبغي للصرورة
أن يحلق ، وإن كان قد حج فان شاء قصر ، وإن شاء حلق ، فاذا لبّد شعره أو
عقصه فإن عليه الحلق ، وليس له التقصير.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله
(2).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله
(3).
[ 19038 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم قال : قال أبو
عبدالله ( عليه السلام ) : إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة
فقد وجب عليه الحلق.
[ 19039 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي سعد ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبد ، ورجل
حج بدءا
(1) لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه.
[ 19040 ] 4 ـ وبإسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن
عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل برأسه
____________
(1) في نسخة : معاوية بن عمار ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 5 : 243 | 821.
(3) الكافي 4 : 502 | 6.
2 ـ التهذيب 5 : 484 | 1724.
3 ـ التهذيب 5 : 485 | 1729.
(1) في نسخة : ندبا ( هامش المخطوط ).
4 ـ التهذيب 5 : 485 | 1730 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 39 من أبواب الذبح ، وفي
الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب.
( 223 )
قروح لا يقدر على الحلق ؟ قال : إن كان قد حج قبلها فليجز شعره ، وإن كان
لم يحج فلابد له من الحلق... الحديث.
[ 19041 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر
إنما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد
(1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2).
[ 19042 ] 6 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن
حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) يوم الحديبية : « اللهم اغفر للمحلقين » مرتين
قيل : وللمقصرين يا رسول الله ، قال : « وللمقصرين ».
[ 19043 ] 7 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : استغفر رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
للمحلقين ثلاث مرات.
قال : وسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التفث
(1) ؟ قال : هو الحلق ،
وما كان على جلد الانسان.
____________
5 ـ التهذيب 5 : 484 | 1725.
(1) الكافي 4 : 503 | 7.
(2) التهذيب 5 : 243 | 819.
6 ـ التهذيب 5 : 243 | 822.
7 ـ التهذيب 5 : 243 | 823.
(1) في نسخة : النتف ( هامش المخطوط ).