أبواب زيارة البيت
1 ـ باب استحباب تعجيلها يوم النحر أو ثانيه ، وكراهة
التأخير عنه خصوصا للمتمتع
[ 19099 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ،
عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في زيارة البيت يوم
النحر ، قال : زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ، ولا تؤخر أن
تزور من يومك ، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره ، وموسع للمفرد أن يؤخره...
الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1).
[ 19100 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي
____________
أبواب زيارة البيت
الباب 1
فيه 11 حديثا
1 ـ الكافي 4 : 511 | 4 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.
(1) التهذيب 5 : 251 | 853 ، والاستبصار 2 : 292 | 1031.
2 ـ الفقيه 2 : 245 | 1172 ، وأورده عن التهذيبين في الحديث 6 من الباب 13 من أبواب الحلق
والتقصير.
( 244 )
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي أن يزور
البيت حتى أصبح ، قال : لا بأس ، أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ،
ولكن لا تقرب
(1) النساء والطيب.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
(2) ، عن حماد ، عن الحلبي
مثله
(3).
[ 19101 ] 3 ـ وبإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيام التشريق إلا
أنك لا تقرب النساء ولا الطيب.
[ 19102 ] 4 ـ وعنه ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عمن نسي زيارة
البيت حتى رجع
(1) إلى أهله ، فقال : لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه.
أقول : هذا محمول على أنه يقضيه أو يستنيب فيه ، أو على نسيان
الوداع.
[ 19103 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد
الرحمن ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال : يوم النحر.
____________
(1) في المصدر : لا يقرب.
(2) في التهذيبين زيادة : عن ابن أبي عمير.
(3) التهذيب 5 : 250 | 847 ، والاستبصار 2 : 291 | 1035.
3 ـ الفقيه 2 : 245 | 1174.
4 ـ الفقيه 2 : 245 | 1173.
(1) في المصدر : حتى يرجع.
5 ـ التهذيب 5 : 249 | 841 ، والاستبصار 2 : 290 | 1030.
( 245 )
[ 19104 ] 6 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى
حتى يزور
(1).
[ 19105 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
عمران الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ينبغي للمتمتع أن يزور
البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي مثله ، إلى قوله : ولا يؤخر ذلك
(1).
[ 19106 ] 8 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، وفضالة ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت ؟
قال : يوم النحر أو من الغد ، ولا يؤخر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء
(1) موسع
عليهما.
[ 19107 ] 9 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر ، إنما يستحب
تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله ، إلى قوله : يوم
النفر
(1).
____________
6 ـ التهذيب 5 : 249 | 842 ، والاستبصار 2 : 290 | 1031.
(1) في نسخة : حتى يزور البيت ( هامش المخطوط ).
7 ـ التهذيب 5 : 249 | 843 ، والاستبصار 2 : 291 | 1032.
(1) الكافي 4 : 511 | 3.
8 ـ التهذيب 5 : 249 | 844 ، والاستبصار 2 : 291 | 1036.
(1) في الاستبصار : ليسا سواء ( هامش المخطوط ).
9 ـ التهذيب 5 : 250 | 846 ، والاستبصار 2 : 291 | 1034.
(1) الفقيه 2 : 245 | 1171.
( 246 )
[ 19108 ] 10 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، قال :
سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن زيارة البيت ، تؤخر إلى يوم الثالث ؟
قال : تعجيلها
(1) أحب إليّ ، وليس به بأس إن أخرها.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله
(2).
[ 19109 ] 11 ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد
ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر ؟ قال : لا بأس ، ولا
يحل له النساء
(1) حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء.
2 ـ باب وجوب طواف الحج عقيب الحلق إن لم يكن
قدمه على الوقوف ، ووجوب طواف النساء في الحج
مطلقا ، وفي العمرة المفردة خاصة ، واستحباب الاغتسال
لدخول المسجد للرجل والمرأة وتقليم الأظفار
والاخذ من الشارب
[ 19110 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن
غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم النحر
____________
10 ـ التهذيب 5 : 250 | 845 ، والاستبصار 2 : 291 | 1033.
(1) في نسخة : تعجلها ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 2 : 244 | 1170.
11 ـ مستطرفات السرائر : 35 | 48.
(1) في المصدر : ولا تحل له النساء.
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 502 | 3.
( 247 )
يحلق رأسه ، ويقلم أظفاره ، ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته.
[ 19111 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد
ابن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : ثم احلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك ، وخذ من شاربك ، وزر
البيت ، وطف أسبوعا
(1) تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة.
[ 19112 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
عمران الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : أتغتسل النساء إذا
أتين البيت ؟ فقال : نعم إن الله تعالى يقول : (
وطهرا بيتي للطائفين
والعاكفين والركع السجود )
(1) وينبغي للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر قد
غسل
(2) عنه العرق والاذى وتطهر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(3) ، ويأتي ما يدل عليه
(4).
____________
2 ـ التهذيب 5 : 250 | 848.
(1) في المصدر : وطف به أسبوعا.
3 ـ التهذيب 5 : 251 | 852.
(1) البقرة 2 : 125.
(2) في نسخة : وقد غسل ( هامش المخطوط ).
(3) تقدم في أكثر أحاديث الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الابواب 58 و 82 و 84 من
أبواب الطواف ، وما يدل على استحباب الغسل لزيارة البيت في الباب 1 من أبواب
الاغسال المسنونة ، وفي الحديث 30 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
(4) يأتي في الباب 4 من هذه الابواب.
( 248 )
3 ـ باب أنه يجزئ الغسل من منى لزيارة البيت ويجوز
أن يغتسل نهارا ثم يزور ليلا ، فان انتقض الغسل ولو
بحدث يوجب الوضوء استحب الاعادة
[ 19113 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
عباس ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الغسل إذا زرت البيت من منى ؟ فقال : أنا اغتسل بمنى
(1) ثم أزور
البيت.
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن أبي العلاء
مثله
(2).
[ 19114 ] 2 ـ وعنه ، عن عبدالله ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) قال : سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ، ويزور بالليل
بغسل واحد ؟ قال : يجزيه إن لم يحدث ، فإن أحدث ما يوجب وضوءا فليعد
غسله
(1).
[ 19115 ] 3 ـ ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه
____________
الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 250 | 849.
(1) في الكافي : من منى ( هامش المخطوط ).
(2) الكافي 4 : 511 | 1.
2 ـ التهذيب 5 : 251 | 850.
(1) في المصدر زيادة : بالليل.
3 ـ الكافي 4 : 511 | 2.
( 249 )
السلام ) عن غسل الزيارة ، يغتسل الرجل بالليل ويزور بالليل بغسل واحد ،
أيجزئه ذلك ؟ قال : يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوءا ، فان أحدث فليعد
غسله بالليل.
[ 19116 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد
الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل
للزيارة ثم ينام ، أيتوضأ قبل أن يزور ؟ قال : يعيد غسله لانه إنما دخل بوضوء.
4 ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور على باب المسجد ،
وكيفية الطوافين والسعي
[ 19117 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ،
عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال :
فاذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت : « اللهم أعني على
نسكك ، وسلمني له ، وسلمه لي ، أسألك مسألة العليل
(1) الذليل المعترف
بذنبه أن تغفر لي ذنوبي ، وأن ترجعني بحاجتي ، اللهم إني عبدك ، والبلد
بلدك ، والبيت بيتك ، جئت أطلب رحمتك ، وأؤمّ طاعتك ، متبعا لامرك ،
راضيا بقدرك ، أسألك مسألة المضطر إليك ، المطيع لامرك ، المشفق من
عذابك ، الخائف لعقوبتك ، أن تبلغني عفوك ، وتجيرني من النار برحمتك »
ثم تأتي الحجر الاسود فتستلمه وتقبله ، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل
يدك ، فإن لم تستطع فاستقبله وكبر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت
____________
4 ـ التهذيب 5 : 251 | 851.
الباب 4
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 511 | 4 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب.
(1) في نسخة : القليل ( هامش المخطوط ).
( 250 )
مكة ، ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة ، ثم صل
عند مقام إبراهيم
(2) ركعتين ، تقرأ فيهما بقل هو الله أحد ، وقل يا أيها
الكافرون ، ثم ارجع إلى الحجر الاسود فقبله إن استطعت واستقبله وكبر ، ثم
اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ، ثم ائت
المروة فاصعد عليها ، وطف بينهما سبعة أشواط ، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ،
فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء ، ثم ارجع
إلى البيت وطف به اسبوعا آخر ، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه
السلام ) ، ثم قد أحللت من كل شيء ، وفرغت من حجك كله وكل شيء
أحرمت منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(3).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في محله
(4).
____________
(2) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ) .
(3) التهذيب 5 : 251 | 853.
(4) تقدم في الباب 8 من أبواب مقدمات الطواف ، وفي الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
( 251 )
أبواب العود إلى منى
ورمي الجمار والمبيت والنفر
1 ـ باب عدم جواز المبيت ليالي التشريق بغير منى ، فان
فعل لزمه عن كل ليلة دم شاة إلا أن يبيت بمكة مشتغلا
بالعبادة ، أو يخرج من منى بعد نصف الليل أو من مكة ليلا
[ 19118 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا
فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى إلا ان يكون
شغلك في نسكك ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير
منى.
[ 19119 ] 2 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام )
____________
أبواب العود إلى منى
ورمي الجمار والمبيت والنفر
الباب 1
فيه 23 حديثا
1 ـ التهذيب 5 : 256 | 868.
2 ـ التهذيب 5 : 257 | 873 والاستبصار 2 : 292 | 1040.
( 252 )
عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح ، قال : إن كان أتاها نهارا فبات
فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه.
[ 19120 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
وفضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) أنه قال في الزيارة : إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا
تصبح إلا بمنى.
[ 19121 ] 4 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن الزيارة من منى ؟ قال : إن زار بالنهار او عشاء فلا
ينفجر
(1) الصبح إلا وهو بمنى ، وإن زار بعد نصف الليل أو السحر
(2) فلا بأس عليه أن ينفجر
(3) الصبح وهو بمكة.
ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ،
عن صفوان بن يحيى مثله
(4).
[ 19122 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) :
سألني بعضهم عن رجل بات ليالي منى
(1) بمكة ؟ فقلت : لا أدري ، فقلت
له : جعلت فداك ، ما تقول فيها ؟ فقال ( عليه السلام ) : عليه دم شاة
(2) إذا
____________
3 ـ التهذيب 5 : 256 | 869.
4 ـ التهذيب 5 : 256 | 870.
(1) في نسخة : انفجر ( هامش المخطوط ).
(2) في الكافي : ويسحر ( هامش المخطوط ).
(3) في نسخة : انفجر. ( هامش المخطوط ).
(4) الكافي 4 : 514 | 2.
5 ـ التهذيب 5 : 257 | 871 ، والاستبصار 2 : 292 | 1038.
(1) في المصدر : ليلة من ليالي منى.
(2) « شاة » ليس في المصدر.
( 253 )
بات ، فقلت : إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن
لنوم ولا لذة ، أعليه مثل ما على هذا ؟ قال : ما هذا
(3) بمنزلة هذا ، وما اُحب
أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى.
[ 19123 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن جعفر بن
ناجية قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عمن بات ليالي منى بمكة ؟
فقال : عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن
(1).
وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان مثله
(2).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي
(3) جعفر بن ناجية
(4).
أقول : هذا محمول على من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه وغربت
له الشمس ليلة الثالث عشر بمنى ، أو على الاستحباب لما يأتي
(5) ، ذكره
جماعة من الاصحاب
(6).
[ 19124 ] 7 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى ؟ قال :
ليس عليه شيء وقد أساء.
____________
(3) في المصدر : ليس هذا.
6 ـ التهذيب 5 : 257 | 872 ، والاستبصار 2 : 292 | 1039.
(1) في هامش المخطوط ما نصه : في موضع من التهذيب ترك لفظ ( يذبحهن ) منه.
(2) التهذيب 5 : 489 | 1751.
(3) كتب في المخطوط على كلمة ( أبي ) : كذا بخطه.
(4) الفقيه 2 : 286 | 1406 ، وفيه : جعفر بن ناجية.
(5) يأتي في البابين 10 و 11 من هذه الابواب.
(6) راجع شرائع الاسلام 1 : 275 ، ومدارك الاحكام : 506 ، والتنقيح الرائع 1 : 516 ـ
517 ومسالك الافهام 1 : 98.
7 ـ التهذيب 5 : 257 | 874 ، والاستبصار 2 : 292 | 1041.
( 254 )
أقول : حمله الشيخ على من بات بمكة مشتغلا بالعبادة ، وجوّز حمله
على من خرج من منى بعد نصف الليل لما مضى
(1) ، ويأتي
(2).
[ 19125 ] 8 ـ وعنه ، عن صفوان وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تبت ليالي
(1) التشريق إلا بمنى ، فان
بت في غيرها فعليك دم ، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وانت
في منى إلا أن يكون شغلك نسكك
(2) ، أو قد خرجت من مكة ، وإن
خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها.
[ 19126 ] 9 ـ ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد
ابن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية
ابن عمار ، مثله ، وزاد : وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه
وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر ؟ قال : ليس عليه شيء كان
في طاعة الله.
أقول : حمل الشيخ قوله أو قد خرجت من مكة على من جاز عقبة
المدنيين لما يأتي
(1).
[ 19127 ] 10 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن القاسم بن محمد ، عن
علي ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل زار البيت فطاف
____________
(1) مضى في الاحاديث 1 و 4 و 5 من هذا الباب.
(2) يأتي في الاحاديث 8 و 9 و 13 و 14 و 20 و 23 من هذا الباب.
8 ـ التهذيب 5 : 258 | 878 ، والاستبصار 2 : 293 | 1045.
(1) في نسخة : أيام ( هامش المخطوط ). وفي الاستبصار : لا تبت ليالي.
(2) في الاستبصار : نسك ( هامش المخطوط ).
9 ـ الكافي 4 : 514 | 1.
(1) يأتي في الحديث 15 من هذا الباب.
10 ـ التهذيب 5 : 259 | 879 ، والاستبصار 2 : 294 | 1046.
( 255 )
بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق
(1) فنام حتى أصبح ؟
قال : عليه شاة.
[ 19128 ] 11 ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الدلجة إلى مكة أيام منى وأنا اريد
أن أزور البيت ؟ فقال : لا ، حتى ينشق الفجر ، كراهية أن يبيت الرجل بغير
منى.
أقول : حمله الشيخ على الافضيلة.
[ 19129 ] 12 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسن
(1) ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت : لابي
عبدالله ( عليه السلام ) : فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل
(2) ، فقال : لا
بأس.
أقول : تقدم الوجه في مثله
(3).
[ 19130 ] 13 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ـ يعني ابن
سعيد ، عن حماد بن عيسى وفضالة وصفوان كلهم ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه
____________
(1) في الاستبصار : في الطواف.
11 ـ التهذيب 5 : 259 | 882 ، والاستبصار 2 : 294 | 1049.
12 ـ التهذيب 5 : 257 | 875 ، والاستبصار 2 : 293 | 1042.
(1) في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ).
(2) في الاستبصار : في شغل ( هامش المخطوط ).
(3) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب.
13 ـ التهذيب 5 : 258 | 876 ، والاستبصار 2 : 293 | 1043.
( 256 )
ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر
(1) ؟ فقال : ليس عليه شيء ، كان في
طاعة الله عزّ وجلّ.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله
(2).
[ 19131 ] 14 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن
عبد الغفار الجازي
(1) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل خرج
من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة ؟ قال : لا يصلح له حتى
يتصدق بها صدقة أو يهريق دما ، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره
شيء.
[ 19132 ] 15 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ،
عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يزور فينام دون منى ، فقال : إذا
جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام.
ورواه الكليني مرسلا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله
(1).
[ 19133 ] 16 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من زار فنام في
الطريق فان بات بمكة فعليه دم ، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء وإن
أصبح دون منى.
____________
(1) في المصدر : حتى يطلع الفجر.
(2) الفقيه 2 : 286 | 1407.
14 ـ التهذيب 5 : 258 | 877 ، والاستبصار 2 : 293 | 1044.
(1) في الاستبصار : عبد الغفار الحارثي.
5 ـ التهذيب 5 : 259 | 880 ، والاستبصار 2 : 294 | 1047.
(1) الكافي 4 : 515 | 3.
16 ـ التهذيب 5 : 259 | 881 ، والاستبصار 2 : 294 | 1048.
( 257 )
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن جميل ، عن بعض أصحابنا في رجل زار البيت ثم ذكر مثله
(1).
[ 19134 ] 17 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة
فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير
(1).
[ 19135 ] 18 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
ابن علي ، عن ابن بكير ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه
قال : لا تدخلوا منازلكم بمكة إذا زرتم ـ يعني أهل مكة ـ.
ورواه الصدوق مرسلا
(1).
أقول : هذا محمول على الكراهة أو على الدخول مع النوم.
[ 19136 ] 19 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا خرجت من منى قبل غروب
الشمس فلا تصبح إلا بها.
[ 19137 ] 20 ـ وبإسناده عن جعفر بن ناجية ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) أنه قال : إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا
____________
(1) الكافي 4 : 514 | 3.
17 ـ الكافي 4 : 515 | 4.
(1) الفقيه 2 : 287 | 1411.
18 ـ الكافي 4 : 515 | 5.
(1) الفقيه 2 : 287 | 1410.
19 ـ الفقيه 2 : 287 | 1408.
20 ـ الفقيه 2 : 287 | 1409.
( 258 )
وهو بمنى ، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها.
[ 19138 ] 21 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن بن الوليد ، عن
سعد بن عبدالله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن
علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) إن العباس
استأذن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يبيت
(1) بمكة ليالي منى ، فأذن له
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من أجل سقاية الحاج.
[ 19139 ] 22 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي
بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم
السلام ) قال في الرجل أفاض إلى البيت فغلبت عيناه حتى أصبح ، قال : لا
بأس عليه ويستغفر الله ولا يعود.
[ 19140 ] 23 ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل بات بمكة حتى
أصبح في ليالي منى ؟ فقال : إن كان أتاها نهارا فبات حتى أصبح فعليه دم
شاة يهريقه ، وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه
شيء.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1).
____________
21 ـ علل الشرائع : 451 | 1.
(1) في المصدر : يلبث.
22 ـ قرب الإسناد : 65.
23 ـ قرب الإسناد : 106.
(1) يأتي في الحديثين 1 و 4 من الباب 2 الآتي من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
( 259 )
2 ـ باب جواز إتيان مكة والطواف تطوعا بها في أيام منى
من غير أن يبيت بها ، واستحباب اختيار الاقامة
بمنى على ذلك
[ 19141 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف ( بها في )
(1) أيام منى ، ولا يبيت
بها.
وبإسناده عن علي بن السندي ، عن محمد بن أبي عمير مثله
(2).
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله
(3).
[ 19142 ] 2 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن رفاعة قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يزور البيت في أيام التشريق ؟ فقال : نعم
إن شاء.
وبهذا الإسناد مثله ، إلا أنه قال : فقال : حسن.
[ 19143 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن زيارة البيت أيام التشريق ، فقال : حسن.
____________
الباب 2
فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 260 | 883 ، والاستبصار 2 : 295 | 1050.
(1) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 5 : 490 | 1753.
(3) الفقيه 2 : 287 | 1412.
2 ـ التهذيب 5 : 260 | 884 ، والاستبصار 2 : 295 | 1051.
3 ـ التهذيب 5 : 260 | 885.
( 260 )
[ 19144 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق
بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : رجل زار فقضى طواف
حجه كله أيطوف بالبيت أحب إليك أم يمضي على وجهه إلى منى ؟ قال : أي
ذلك شاء فعل ما لم يبت.
[ 19145 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ليث المرادي أنه سأل
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة
البيت فيطوف بالبيت تطوعا ؟ فقال : المقام بمنى أحب إليّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن
ابن مسكان ، عن ليث المرادي مثله
(1).
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي مثله ، إلا أنه قال :
أفضل وأحب إلي
(2). وكذا في رواية الشيخ.
[ 19146 ] 6 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق ؟ فقال : لا.
ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم
(1).
ورواه أيضا مرسلا
(2).
____________
4 ـ التهذيب 5 : 490 | 1756.
5 ـ الفقيه 2 : 287 | 1413.
(1) التهذيب 5 : 490 | 1755 ، والاستبصار 2 : 295 | 1053.
(2) الكافي 4 : 515 | 1 ، والتهذيب 5 : 260 | 887.
6 ـ الكافي 4 : 515 | 2.
(1) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.
(2) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.
( 261 )
ورواه الشيخ بإسناده عن العيص بن القاسم
(3).
وبإسناده عن محمد بن يعقوب
(4) ، وكذا الذي قبله.
أقول : حمله الشيخ على نفي الافضلية دون الجواز لما مر
(5).
3 ـ باب أن من نسي أو جهل رمي الجمار حتى خرج
وجب عليه العود للرمي ، وينبغي أن يفصلّ بين كل رميتين
بساعة ، فإن تعذر وجبت الاستنابة وإن مضت أيام التشريق
ففي قابل
[ 19147 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي
الجمار حتى نفرت
(1) إلى مكة ؟ قال : فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي ،
والرجل كذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله
(2).
[ 19148 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________
(3) التهذيب 5 : 490 | 1754.
(4) التهذيب 5 : 260 | 886 ، والاستبصار 2 : 295 | 1052.
(5) مر في الحديث 5 من هذا الباب.
الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 484 | 3 ، والتهذيب 5 : 263 | 898 ، والاستبصار 2 : 296 | 1058.
(1) في التهذيبين : حتى تعود ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 2 : 285 | 1401.
2 ـ الكافي 4 : 484 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 وقطعة منه في الحديث 1 من
الباب 8 من أبواب السعي.
( 262 )
معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : رجل نسي
الجمار
(1) حتى أتى مكة ، قال : يرجع فيرميها يفصلّ بين كل رميتين بساعة ،
قلت : فاته ذلك وخرج ، قال : ليس عليه شيء... الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2) ، وكذا الذي
قبله.
[ 19149 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن ابن أبي
عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل
نسي رمي الجمار ، قال : يرجع فيرميها ، قلت : فإنّه نسهيا حتى أتى مكة ، قال :
يرجع فيرمي متفرقا يفصلّ
(1) بين كل رميتين بساعة ، قلت : فإنّه نسي أو جهل
حتى فاته وخرج ، قال : ليس عليه أن يعيد.
أقول : حمله الشيخ على مضي أيام التشريق فيرمي في القابل لما
مضى
(2) ، ويأتي
(3).
[ 19150 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ،
عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أغفل رمي
الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم
____________
(1) في نسخة : نسي رمي الجمار ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : نسي أن يرمي الجمار.
(2) التهذيب 5 : 286 | 974.
3 ـ التهذيب 5 : 264 | 899 ، والاستبصار 2 : 297 | 1059.
(1) في الاستبصار : ويفصلّ ( هامش المخطوط ).
(2) مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(3) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب.
4 ـ التهذيب 5 : 264 | 900 ، والاستبصار 2 : 297 | 1060.
( 263 )
يحج رمى عنه وليه ، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي
عنه ، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1).
4 ـ باب وجوب رمي الجمار وحكم من تركه
[ 19151 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ
قال : سألته عن قول الله تعالى : (
الحج الاكبر )
(1) ؟ قال
(2) : الحج الاكبر
الوقوف بعرفة ورمي الجمار... الحديث.
[ 19152 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : رمي الجمار ذخر يوم القيامة.
[ 19153 ] 3 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن
العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن رمي الجمار لم جعلت ؟ قال : لان إبليس اللعين كان
يتراءى لابراهيم ( عليه السلام ) في موضع الجمار ، فرجمه إبراهيم ( عليه
السلام ) فجرت السنة بذلك.
____________
(1) يأتي في الباب 6 من هذه الابواب.
الباب 4
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 264 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج.
وأورده في الحديث 9 من الباب 19 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.
(1) التوبة 9 : 3.
(2) في المصدر : ما يعني بالحج الاكبر ؟ فقال : ...
2 ـ الفقيه 2 : 138 | 593.
3 ـ علل الشرائع : 437 | 1.