كتاب وسائل الشيعة ج 14 ص 243 ـ 263

أبواب زيارة البيت

1 ـ باب استحباب تعجيلها يوم النحر أو ثانيه ، وكراهة
التأخير عنه خصوصا للمتمتع

[ 19099 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في زيارة البيت يوم النحر ، قال : زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ، ولا تؤخر أن تزور من يومك ، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره ، وموسع للمفرد أن يؤخره... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 19100 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي
____________

أبواب زيارة البيت

الباب 1
فيه 11 حديثا

1 ـ الكافي 4 : 511 | 4 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.
(1) التهذيب 5 : 251 | 853 ، والاستبصار 2 : 292 | 1031.
2 ـ الفقيه 2 : 245 | 1172 ، وأورده عن التهذيبين في الحديث 6 من الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير.

( 244 )

الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح ، قال : لا بأس ، أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ، ولكن لا تقرب (1) النساء والطيب.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (2) ، عن حماد ، عن الحلبي مثله (3).
[ 19101 ] 3 ـ وبإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيام التشريق إلا أنك لا تقرب النساء ولا الطيب.
[ 19102 ] 4 ـ وعنه ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عمن نسي زيارة البيت حتى رجع (1) إلى أهله ، فقال : لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه.
أقول : هذا محمول على أنه يقضيه أو يستنيب فيه ، أو على نسيان الوداع.
[ 19103 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال : يوم النحر.
____________
(1) في المصدر : لا يقرب.
(2) في التهذيبين زيادة : عن ابن أبي عمير.
(3) التهذيب 5 : 250 | 847 ، والاستبصار 2 : 291 | 1035.
3 ـ الفقيه 2 : 245 | 1174.
4 ـ الفقيه 2 : 245 | 1173.
(1) في المصدر : حتى يرجع.
5 ـ التهذيب 5 : 249 | 841 ، والاستبصار 2 : 290 | 1030.

( 245 )

[ 19104 ] 6 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور (1).
[ 19105 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك اليوم.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله ، إلى قوله : ولا يؤخر ذلك (1).
[ 19106 ] 8 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، وفضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال : يوم النحر أو من الغد ، ولا يؤخر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء (1) موسع عليهما.
[ 19107 ] 9 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر ، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله ، إلى قوله : يوم النفر (1).
____________
6 ـ التهذيب 5 : 249 | 842 ، والاستبصار 2 : 290 | 1031.
(1) في نسخة : حتى يزور البيت ( هامش المخطوط ).
7 ـ التهذيب 5 : 249 | 843 ، والاستبصار 2 : 291 | 1032.
(1) الكافي 4 : 511 | 3.
8 ـ التهذيب 5 : 249 | 844 ، والاستبصار 2 : 291 | 1036.
(1) في الاستبصار : ليسا سواء ( هامش المخطوط ).
9 ـ التهذيب 5 : 250 | 846 ، والاستبصار 2 : 291 | 1034.
(1) الفقيه 2 : 245 | 1171.

( 246 )

[ 19108 ] 10 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن زيارة البيت ، تؤخر إلى يوم الثالث ؟ قال : تعجيلها (1) أحب إليّ ، وليس به بأس إن أخرها.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله (2).
[ 19109 ] 11 ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر ؟ قال : لا بأس ، ولا يحل له النساء (1) حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء.

2 ـ باب وجوب طواف الحج عقيب الحلق إن لم يكن
قدمه على الوقوف ، ووجوب طواف النساء في الحج
مطلقا ، وفي العمرة المفردة خاصة ، واستحباب الاغتسال
لدخول المسجد للرجل والمرأة وتقليم الأظفار
والاخذ من الشارب

[ 19110 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم النحر
____________
10 ـ التهذيب 5 : 250 | 845 ، والاستبصار 2 : 291 | 1033.
(1) في نسخة : تعجلها ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 2 : 244 | 1170.
11 ـ مستطرفات السرائر : 35 | 48.
(1) في المصدر : ولا تحل له النساء.

الباب 2
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 502 | 3.

( 247 )

يحلق رأسه ، ويقلم أظفاره ، ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته.
[ 19111 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ابن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ثم احلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك ، وخذ من شاربك ، وزر البيت ، وطف أسبوعا (1) تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة.
[ 19112 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : أتغتسل النساء إذا أتين البيت ؟ فقال : نعم إن الله تعالى يقول : ( وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ) (1) وينبغي للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر قد غسل (2) عنه العرق والاذى وتطهر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4).
____________
2 ـ التهذيب 5 : 250 | 848.
(1) في المصدر : وطف به أسبوعا.
3 ـ التهذيب 5 : 251 | 852.
(1) البقرة 2 : 125.
(2) في نسخة : وقد غسل ( هامش المخطوط ).
(3) تقدم في أكثر أحاديث الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الابواب 58 و 82 و 84 من أبواب الطواف ، وما يدل على استحباب الغسل لزيارة البيت في الباب 1 من أبواب الاغسال المسنونة ، وفي الحديث 30 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
(4) يأتي في الباب 4 من هذه الابواب.

( 248 )

3 ـ باب أنه يجزئ الغسل من منى لزيارة البيت ويجوز
أن يغتسل نهارا ثم يزور ليلا ، فان انتقض الغسل ولو
بحدث يوجب الوضوء استحب الاعادة

[ 19113 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغسل إذا زرت البيت من منى ؟ فقال : أنا اغتسل بمنى (1) ثم أزور البيت.
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن أبي العلاء مثله (2).
[ 19114 ] 2 ـ وعنه ، عن عبدالله ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ، ويزور بالليل بغسل واحد ؟ قال : يجزيه إن لم يحدث ، فإن أحدث ما يوجب وضوءا فليعد غسله (1).
[ 19115 ] 3 ـ ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه
____________
الباب 3
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 250 | 849.
(1) في الكافي : من منى ( هامش المخطوط ).
(2) الكافي 4 : 511 | 1.
2 ـ التهذيب 5 : 251 | 850.
(1) في المصدر زيادة : بالليل.
3 ـ الكافي 4 : 511 | 2.

( 249 )

السلام ) عن غسل الزيارة ، يغتسل الرجل بالليل ويزور بالليل بغسل واحد ، أيجزئه ذلك ؟ قال : يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوءا ، فان أحدث فليعد غسله بالليل.
[ 19116 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام ، أيتوضأ قبل أن يزور ؟ قال : يعيد غسله لانه إنما دخل بوضوء.

4 ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور على باب المسجد ،
وكيفية الطوافين والسعي

[ 19117 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فاذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت : « اللهم أعني على نسكك ، وسلمني له ، وسلمه لي ، أسألك مسألة العليل (1) الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي ، وأن ترجعني بحاجتي ، اللهم إني عبدك ، والبلد بلدك ، والبيت بيتك ، جئت أطلب رحمتك ، وأؤمّ طاعتك ، متبعا لامرك ، راضيا بقدرك ، أسألك مسألة المضطر إليك ، المطيع لامرك ، المشفق من عذابك ، الخائف لعقوبتك ، أن تبلغني عفوك ، وتجيرني من النار برحمتك » ثم تأتي الحجر الاسود فتستلمه وتقبله ، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل يدك ، فإن لم تستطع فاستقبله وكبر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت
____________
4 ـ التهذيب 5 : 251 | 851.

الباب 4
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 511 | 4 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب.
(1) في نسخة : القليل ( هامش المخطوط ).

( 250 )

مكة ، ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة ، ثم صل عند مقام إبراهيم (2) ركعتين ، تقرأ فيهما بقل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون ، ثم ارجع إلى الحجر الاسود فقبله إن استطعت واستقبله وكبر ، ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ، ثم ائت المروة فاصعد عليها ، وطف بينهما سبعة أشواط ، تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، فاذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء ، ثم ارجع إلى البيت وطف به اسبوعا آخر ، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، ثم قد أحللت من كل شيء ، وفرغت من حجك كله وكل شيء أحرمت منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في محله (4).
____________
(2) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ) .
(3) التهذيب 5 : 251 | 853.
(4) تقدم في الباب 8 من أبواب مقدمات الطواف ، وفي الباب 2 من أبواب أقسام الحج.

( 251 )

أبواب العود إلى منى
ورمي الجمار والمبيت والنفر


1 ـ باب عدم جواز المبيت ليالي التشريق بغير منى ، فان
فعل لزمه عن كل ليلة دم شاة إلا أن يبيت بمكة مشتغلا
بالعبادة ، أو يخرج من منى بعد نصف الليل أو من مكة ليلا

[ 19118 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى إلا ان يكون شغلك في نسكك ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى.
[ 19119 ] 2 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام )
____________

أبواب العود إلى منى
ورمي الجمار والمبيت والنفر

الباب 1
فيه 23 حديثا

1 ـ التهذيب 5 : 256 | 868.
2 ـ التهذيب 5 : 257 | 873 والاستبصار 2 : 292 | 1040.

( 252 )

عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح ، قال : إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه.
[ 19120 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال في الزيارة : إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى.
[ 19121 ] 4 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الزيارة من منى ؟ قال : إن زار بالنهار او عشاء فلا ينفجر (1) الصبح إلا وهو بمنى ، وإن زار بعد نصف الليل أو السحر (2) فلا بأس عليه أن ينفجر (3) الصبح وهو بمكة.
ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى مثله (4).
[ 19122 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : سألني بعضهم عن رجل بات ليالي منى (1) بمكة ؟ فقلت : لا أدري ، فقلت له : جعلت فداك ، ما تقول فيها ؟ فقال ( عليه السلام ) : عليه دم شاة (2) إذا
____________
3 ـ التهذيب 5 : 256 | 869.
4 ـ التهذيب 5 : 256 | 870.
(1) في نسخة : انفجر ( هامش المخطوط ).
(2) في الكافي : ويسحر ( هامش المخطوط ).
(3) في نسخة : انفجر. ( هامش المخطوط ).
(4) الكافي 4 : 514 | 2.
5 ـ التهذيب 5 : 257 | 871 ، والاستبصار 2 : 292 | 1038.
(1) في المصدر : ليلة من ليالي منى.
(2) « شاة » ليس في المصدر.

( 253 )

بات ، فقلت : إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة ، أعليه مثل ما على هذا ؟ قال : ما هذا (3) بمنزلة هذا ، وما اُحب أن ينشق له الفجر إلا وهو بمنى.
[ 19123 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن جعفر بن ناجية قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عمن بات ليالي منى بمكة ؟ فقال : عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن (1).
وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان مثله (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي (3) جعفر بن ناجية (4).
أقول : هذا محمول على من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه وغربت له الشمس ليلة الثالث عشر بمنى ، أو على الاستحباب لما يأتي (5) ، ذكره جماعة من الاصحاب (6).
[ 19124 ] 7 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى ؟ قال : ليس عليه شيء وقد أساء.
____________
(3) في المصدر : ليس هذا.
6 ـ التهذيب 5 : 257 | 872 ، والاستبصار 2 : 292 | 1039.
(1) في هامش المخطوط ما نصه : في موضع من التهذيب ترك لفظ ( يذبحهن ) منه.
(2) التهذيب 5 : 489 | 1751.
(3) كتب في المخطوط على كلمة ( أبي ) : كذا بخطه.
(4) الفقيه 2 : 286 | 1406 ، وفيه : جعفر بن ناجية.
(5) يأتي في البابين 10 و 11 من هذه الابواب.
(6) راجع شرائع الاسلام 1 : 275 ، ومدارك الاحكام : 506 ، والتنقيح الرائع 1 : 516 ـ 517 ومسالك الافهام 1 : 98.
7 ـ التهذيب 5 : 257 | 874 ، والاستبصار 2 : 292 | 1041.

( 254 )

أقول : حمله الشيخ على من بات بمكة مشتغلا بالعبادة ، وجوّز حمله على من خرج من منى بعد نصف الليل لما مضى (1) ، ويأتي (2).
[ 19125 ] 8 ـ وعنه ، عن صفوان وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تبت ليالي (1) التشريق إلا بمنى ، فان بت في غيرها فعليك دم ، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وانت في منى إلا أن يكون شغلك نسكك (2) ، أو قد خرجت من مكة ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها.
[ 19126 ] 9 ـ ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد ابن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية ابن عمار ، مثله ، وزاد : وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر ؟ قال : ليس عليه شيء كان في طاعة الله.
أقول : حمل الشيخ قوله أو قد خرجت من مكة على من جاز عقبة المدنيين لما يأتي (1).
[ 19127 ] 10 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل زار البيت فطاف
____________
(1) مضى في الاحاديث 1 و 4 و 5 من هذا الباب.
(2) يأتي في الاحاديث 8 و 9 و 13 و 14 و 20 و 23 من هذا الباب.
8 ـ التهذيب 5 : 258 | 878 ، والاستبصار 2 : 293 | 1045.
(1) في نسخة : أيام ( هامش المخطوط ). وفي الاستبصار : لا تبت ليالي.
(2) في الاستبصار : نسك ( هامش المخطوط ).
9 ـ الكافي 4 : 514 | 1.
(1) يأتي في الحديث 15 من هذا الباب.
10 ـ التهذيب 5 : 259 | 879 ، والاستبصار 2 : 294 | 1046.

( 255 )

بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق (1) فنام حتى أصبح ؟ قال : عليه شاة.
[ 19128 ] 11 ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الدلجة إلى مكة أيام منى وأنا اريد أن أزور البيت ؟ فقال : لا ، حتى ينشق الفجر ، كراهية أن يبيت الرجل بغير منى.
أقول : حمله الشيخ على الافضيلة.
[ 19129 ] 12 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسن (1) ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت : لابي عبدالله ( عليه السلام ) : فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل (2) ، فقال : لا بأس.
أقول : تقدم الوجه في مثله (3).
[ 19130 ] 13 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ـ يعني ابن سعيد ، عن حماد بن عيسى وفضالة وصفوان كلهم ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه
____________
(1) في الاستبصار : في الطواف.
11 ـ التهذيب 5 : 259 | 882 ، والاستبصار 2 : 294 | 1049.
12 ـ التهذيب 5 : 257 | 875 ، والاستبصار 2 : 293 | 1042.
(1) في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ).
(2) في الاستبصار : في شغل ( هامش المخطوط ).
(3) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب.
13 ـ التهذيب 5 : 258 | 876 ، والاستبصار 2 : 293 | 1043.

( 256 )

ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر (1) ؟ فقال : ليس عليه شيء ، كان في طاعة الله عزّ وجلّ.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (2).
[ 19131 ] 14 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن عبد الغفار الجازي (1) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة ؟ قال : لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما ، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شيء.
[ 19132 ] 15 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يزور فينام دون منى ، فقال : إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام.
ورواه الكليني مرسلا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1).
[ 19133 ] 16 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم ، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء وإن أصبح دون منى.
____________
(1) في المصدر : حتى يطلع الفجر.
(2) الفقيه 2 : 286 | 1407.
14 ـ التهذيب 5 : 258 | 877 ، والاستبصار 2 : 293 | 1044.
(1) في الاستبصار : عبد الغفار الحارثي.
5 ـ التهذيب 5 : 259 | 880 ، والاستبصار 2 : 294 | 1047.
(1) الكافي 4 : 515 | 3.
16 ـ التهذيب 5 : 259 | 881 ، والاستبصار 2 : 294 | 1048.

( 257 )

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا في رجل زار البيت ثم ذكر مثله (1).
[ 19134 ] 17 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (1).
[ 19135 ] 18 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن ابن بكير ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : لا تدخلوا منازلكم بمكة إذا زرتم ـ يعني أهل مكة ـ.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
أقول : هذا محمول على الكراهة أو على الدخول مع النوم.
[ 19136 ] 19 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بها.
[ 19137 ] 20 ـ وبإسناده عن جعفر بن ناجية ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا
____________
(1) الكافي 4 : 514 | 3.
17 ـ الكافي 4 : 515 | 4.
(1) الفقيه 2 : 287 | 1411.
18 ـ الكافي 4 : 515 | 5.
(1) الفقيه 2 : 287 | 1410.
19 ـ الفقيه 2 : 287 | 1408.
20 ـ الفقيه 2 : 287 | 1409.

( 258 )

وهو بمنى ، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها.
[ 19138 ] 21 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن بن الوليد ، عن سعد بن عبدالله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) إن العباس استأذن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يبيت (1) بمكة ليالي منى ، فأذن له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من أجل سقاية الحاج.
[ 19139 ] 22 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال في الرجل أفاض إلى البيت فغلبت عيناه حتى أصبح ، قال : لا بأس عليه ويستغفر الله ولا يعود.
[ 19140 ] 23 ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل بات بمكة حتى أصبح في ليالي منى ؟ فقال : إن كان أتاها نهارا فبات حتى أصبح فعليه دم شاة يهريقه ، وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شيء.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).
____________
21 ـ علل الشرائع : 451 | 1.
(1) في المصدر : يلبث.
22 ـ قرب الإسناد : 65.
23 ـ قرب الإسناد : 106.
(1) يأتي في الحديثين 1 و 4 من الباب 2 الآتي من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.

( 259 )

2 ـ باب جواز إتيان مكة والطواف تطوعا بها في أيام منى
من غير أن يبيت بها ، واستحباب اختيار الاقامة
بمنى على ذلك

[ 19141 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف ( بها في ) (1) أيام منى ، ولا يبيت بها.
وبإسناده عن علي بن السندي ، عن محمد بن أبي عمير مثله (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله (3).
[ 19142 ] 2 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يزور البيت في أيام التشريق ؟ فقال : نعم إن شاء.
وبهذا الإسناد مثله ، إلا أنه قال : فقال : حسن.
[ 19143 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن زيارة البيت أيام التشريق ، فقال : حسن.
____________
الباب 2
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 260 | 883 ، والاستبصار 2 : 295 | 1050.
(1) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 5 : 490 | 1753.
(3) الفقيه 2 : 287 | 1412.
2 ـ التهذيب 5 : 260 | 884 ، والاستبصار 2 : 295 | 1051.
3 ـ التهذيب 5 : 260 | 885.

( 260 )


[ 19144 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : رجل زار فقضى طواف حجه كله أيطوف بالبيت أحب إليك أم يمضي على وجهه إلى منى ؟ قال : أي ذلك شاء فعل ما لم يبت.
[ 19145 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ليث المرادي أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا ؟ فقال : المقام بمنى أحب إليّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي مثله (1).
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي مثله ، إلا أنه قال : أفضل وأحب إلي (2). وكذا في رواية الشيخ.
[ 19146 ] 6 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق ؟ فقال : لا.
ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم (1).
ورواه أيضا مرسلا (2).
____________
4 ـ التهذيب 5 : 490 | 1756.
5 ـ الفقيه 2 : 287 | 1413.
(1) التهذيب 5 : 490 | 1755 ، والاستبصار 2 : 295 | 1053.
(2) الكافي 4 : 515 | 1 ، والتهذيب 5 : 260 | 887.
6 ـ الكافي 4 : 515 | 2.
(1) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.
(2) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

( 261 )


ورواه الشيخ بإسناده عن العيص بن القاسم (3).
وبإسناده عن محمد بن يعقوب (4) ، وكذا الذي قبله.
أقول : حمله الشيخ على نفي الافضلية دون الجواز لما مر (5).

3 ـ باب أن من نسي أو جهل رمي الجمار حتى خرج
وجب عليه العود للرمي ، وينبغي أن يفصلّ بين كل رميتين
بساعة ، فإن تعذر وجبت الاستنابة وإن مضت أيام التشريق
ففي قابل

[ 19147 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت (1) إلى مكة ؟ قال : فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي ، والرجل كذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (2).
[ 19148 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________
(3) التهذيب 5 : 490 | 1754.
(4) التهذيب 5 : 260 | 886 ، والاستبصار 2 : 295 | 1052.
(5) مر في الحديث 5 من هذا الباب.

الباب 3
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 484 | 3 ، والتهذيب 5 : 263 | 898 ، والاستبصار 2 : 296 | 1058.
(1) في التهذيبين : حتى تعود ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 2 : 285 | 1401.
2 ـ الكافي 4 : 484 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب السعي.

( 262 )

معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : رجل نسي الجمار (1) حتى أتى مكة ، قال : يرجع فيرميها يفصلّ بين كل رميتين بساعة ، قلت : فاته ذلك وخرج ، قال : ليس عليه شيء... الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا الذي قبله.
[ 19149 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل نسي رمي الجمار ، قال : يرجع فيرميها ، قلت : فإنّه نسهيا حتى أتى مكة ، قال : يرجع فيرمي متفرقا يفصلّ (1) بين كل رميتين بساعة ، قلت : فإنّه نسي أو جهل حتى فاته وخرج ، قال : ليس عليه أن يعيد.
أقول : حمله الشيخ على مضي أيام التشريق فيرمي في القابل لما مضى (2) ، ويأتي (3).
[ 19150 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم
____________
(1) في نسخة : نسي رمي الجمار ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : نسي أن يرمي الجمار.
(2) التهذيب 5 : 286 | 974.
3 ـ التهذيب 5 : 264 | 899 ، والاستبصار 2 : 297 | 1059.
(1) في الاستبصار : ويفصلّ ( هامش المخطوط ).
(2) مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(3) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب.
4 ـ التهذيب 5 : 264 | 900 ، والاستبصار 2 : 297 | 1060.

( 263 )

يحج رمى عنه وليه ، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).

4 ـ باب وجوب رمي الجمار وحكم من تركه

[ 19151 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن قول الله تعالى : ( الحج الاكبر ) (1) ؟ قال (2) : الحج الاكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار... الحديث.
[ 19152 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رمي الجمار ذخر يوم القيامة.
[ 19153 ] 3 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رمي الجمار لم جعلت ؟ قال : لان إبليس اللعين كان يتراءى لابراهيم ( عليه السلام ) في موضع الجمار ، فرجمه إبراهيم ( عليه السلام ) فجرت السنة بذلك.
____________
(1) يأتي في الباب 6 من هذه الابواب.

الباب 4
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 264 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج.
وأورده في الحديث 9 من الباب 19 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.
(1) التوبة 9 : 3.
(2) في المصدر : ما يعني بالحج الاكبر ؟ فقال : ...
2 ـ الفقيه 2 : 138 | 593.
3 ـ علل الشرائع : 437 | 1.