[ 19154 ] 4 ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح ، عن
صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : ان أول من رمى الجمار آدم ( عليه السلام ) .

وقال : أتى جبرئيل إبراهيم ( عليه السلام ) فقال : إرم يا إبراهيم ، فرمى
جمرة العقبة ، وذلك أن الشيطان تمثل له عندها.
[ 19155 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له
النساء ، وعليه الحج من قابل.
[ 19156 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي
ابن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن علي ( عليه
السلام ) : إن الجمار إنما رميت لان جبرئيل حين أرى إبراهيم المشاعر برز له
إبليس ، فأمره جبرئيل أن يرميه فرماه بسبع حصيات فدخل عند الجمرة الاخرى
تحت الارض فأمسك ، ثم برز له عند الثانية فرماه بسبع حصيات أخر ، فدخل
تحت الارض موضع الثانية ، ثم إنه برز له في موضع الثالثة فرماه بسبع
حصياة فدخل في موضعها.
[ 19157 ] 7 ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رمي الجمار لم جعل ؟ قال :
لان إبليس لعنه الله كان يتراءى لابراهيم ( عليه السلام ) في موضع الجمار فرجمه
إبراهيم ( عليه السلام ) فجرت به السنة.
____________
4 ـ علل الشرائع : 437 | 2.
5 ـ التهذيب 5 : 264 | 901 ، والاستبصار 2 : 297 | 1061.
6 ـ قرب الإسناد : 68.
7 ـ قرب الإسناد. 105.
( 265 )

أقول : وتقدم ما يدل على الوجوب في أحاديث رمي جمرة العقبة
(1) ،
وأما ما تقدم من أن رمي الجمار سنة
(2) فمعناه أن وجوبه عرف من السنة لا
من القرآن ، ذكره الشيخ
(3) وغيره
(4) ، وتقدم ما يدل على حكم تركه
(5) ، ويأتي ما يدل عليه
(6).
5 ـ باب وجوب الابتداء برمي الاولى ثم الوسطى ثم
جمرة العقبة ، فإن نكس وجب أن يعيد على الوسطى ثم
جمرة العقبة
[ 19158 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : الرجل يرمي الجمار
منكوسة ، قال : يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة.
[ 19159 ] 2 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
وأحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن
____________
(1) تقدم في الاحاديث 4 و 16 و 20 و 21 و 22 و 28 و 29 و 30 و 34 و 35 من الباب 2
من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الاحصار والصد ، وفي
الابواب 1 و 4 و 6 و 15 وغيرها من أبواب رمي جمرة العقبة.
(2) تقدم في الحديث 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 1 من الباب 8
من أبواب السعي.
(3) راجع التهذيب 5 : 287 | 977.
(4) راجع السرائر : 143
(5) تقدم في الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة ، وفي الباب 3 من هذه الابواب.
(6) يأتي في الابواب 5 و 6 و 7 من هذه الابواب.
الباب 5
فيه 4 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 285 | 1399.
2 ـ الكافي 4 : 483 | 1 ، والتهذيب 5 : 265 | 902.
( 266 )
مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل نسي رمي الجمار يوم
الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الاولى ، ويؤخر ما رمى بما رمى ،
فيرمي الوسطى ثم جمرة العقبة.
[ 19160 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، وحماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) في رجل رمى
(1) الجمار منكوسة ، فقال : يعيد على الوسطى وجمرة
العقبة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) ، وكذا الذي قبله.
[ 19161 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ، عن
صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ
قال : قلت : الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم
العظمى ، قال : يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة ، وإن كان من
الغد.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2).
____________
3 ـ الكافي 4 : 483 | 2.
(1) في نسخة : يرمي ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 5 : 265 | 903.
4 ـ الكافي 4 : 483 | ذيل الحديث 5.
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الابواب.
(2) يأتي في الباب 6 الاتي من هذه الابواب.
( 267 )
6 ـ باب أنه يحصل الترتيب بمتابعة أربع حصيات ، فان
خالف بعدها جاز له البناء والاكمال سبعا سبعا وقبلها
يعيد مرتبا
[ 19162 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وقال في رجل
رمى الجمار فرمى الاولى بأربع ، والاخيرتين بسبع سبع ، قال : يعود فيرمي
الاولى بثلاث وقد فرغ ، وإن كان رمى الاولى بثلاث ورمى الاخيرتين بسبع
سبع فليعد وليرمهن جميعا بسبع سبع ، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى
الاخرى فليرم الوسطى بسبع ، وان كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى
بثلاث.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار ، مثله ، إلا أنه ترك قوله :
وإن كان رمى الاولى بثلاث إلى قوله : بسبع سبع
(1).
[ 19163 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
عباس ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل رمى
الجمرة الاولى بثلاث ، والثانية بسبع والثالثة بسبع ، قال : يعيد يرميهن جميعا
بسبع سبع ، قلت : فإن رمى الاولى بأربع والثانية بثلاث ، والثالثة بسبع ، قال :
____________
الباب 6
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 483 | 5 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة ،
وأخرى في الحديث 1 من الباب 5 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب.

(1) الفقيه 2 : 285 | 1399.
2 ـ التهذيب 5 : 265 | 904.
( 268 )
يرمى الجمرة الاولى بثلاث ، والثانية بسبع ويرمى جمرة العقبة بسبع ، قلت :
فإنه رمى الجمرة الاولى بأربع ، والثانية بأربع والثالثة بسبع ، قال : يعيد فيرمي
الاولى بثلاث ، والثانية بثلاث ، ولا يعيد على الثالثة.
[ 19164 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معروف ، عن
أخيه ، عن علي بن أسباط قال : قال أبوالحسن ( عليه السلام ) : إذا رمى
الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وإن كان
قد أتم ما بعدها ، وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها وأعاد على ما بعدها إن
كان قد أتم رميه.
7 ـ باب أن من نقص حصاة واشتبهت وجب أن يرمي
كل جمرة بحصاة ، وان تعينت أتى بها ولو من الغد ،
وجملة من أحكام الرمي
[ 19165 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة
فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيهن نقص
(1) ، قال : فليرجع وليرم كل واحدة
بحصاة ، فان سقطت من رجل حصاة فلم يدر
(2) أيهن هي ؟ فليأخذ من تحت
قدميه حصاة ويرمى بها... الحديث.
____________
3 ـ التهذيب 5 : 266 | 905.
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 285 | 1399 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب رمي جمرة
العقبة ، وأخرى في الحديث 1 من الباب 5 وأخرى في الحديث 1 من الباب 6 من هذه
الابواب.

(1) في المصدر : نقصت.

(2) في المصدر : ولم يدر. وفي هامش المخطوط : ( من ) وعلق عليه : أو مضروب.
( 269 )

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار
(3).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(4).
[ 19166 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : قلت
لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ذهبت أرمي فاذا في يدي ست حصيات ،
فقال : خذ واحدة من تحت رجليك.

قال : وفي خبر آخر ولا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي
(1).

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة مثله
(2).
[ 19167 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عبد الاعلى ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : قلت له : رجل رمى الجمرة بست حصيات فوقعت واحدة في
الحصى ، قال : يعيدها إن شاء من ساعته ، وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي ،
ولا يأخذ من حصى الجمار... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) وكذا ، الذي قبله.
____________
(3) الكافي 4 : 483 | 5.
(4) التهذيب 5 : 266 | 907.
2 ـ الفقيه 2 : 285 | 1397 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب رمي جمرة
العقبة.
(1) الفقيه 2 : 285 | 1398.
(2) الكافي 4 : 483 | 4 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
3 ـ الكافي 4 : 483 | 3 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 وأخرى في الحديث 2 من
الباب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة.
(1) التهذيب 5 : 266 | 906.
( 270 )

أقول : وتقدم ما يدل على جملة من أحكام الرمي
(2).
8 ـ باب استحباب كثرة ذكر الله في عشر ذي الحجة وفي
أيام التشريق ، والاكثار من الصلاة في مسجد الخيف ،
والتكبير بمنى
[ 19168 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن محمد
ابن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن
الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : سمعته يقول : قال علي ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ :
(
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات )
(1) قال : أيام التشريق
(2).
[ 19169 ] 2 ـ وبالإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ،
عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ :
(
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات )
(1) قال : هي أيام التشريق.
[ 19170 ] 3 ـ وعن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت
(1) ، عن
عبدالله بن الصلت ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن صالح ، عن
____________
(2) تقدم في جميع أبواب رمي جمرة العقبة . وفي الابواب 3 ـ 6 من هذه الابواب.
الباب 8
فيه 11 حديثا
1 ـ معاني الاخبار : 296 | 1.

(1) الحج 22 : 28.

(2) في المصدر : أيام العشر.
2 ـ معاني الاخبار : 297 | 2.

(1) الحج 22 : 28.
3 ـ معاني الاخبار : 297 | 3.

(1) هذ ممدوح مدحا جليلا في أول كتاب إكمال الدين ، وذكر أنّ أباه يروي عنه. « منه.
قده ».
( 271 )
زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : (
واذكروا الله في أيام معدودات )
(2) قال : المعلومات والمعدودات واحدة ،
وهي أيام التشريق.
[ 19171 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : (
واذكروا الله في أيام
معدودات )
(1) ؟ قال : التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر
(2) من يوم النحر إلى
صلاة الفجر من اليوم الثالث ، وفي الامصار عشر صلوات ، فاذا نفر الناس
النفر الاول
(3) أمسك أهل الامصار ، ومن أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر
فليكبر.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(4).
[ 19172 ] 5 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد
ابن عيسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : قال علي
( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : (
ويذكروا اسم الله في أيام
معلومات )
(1) قال : أيام العشر ، وقوله : (
واذكروا الله في أيام
____________
(2) البقرة 2 : 203.
4 ـ الكافي 4 : 516 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب صلاة العيدين.
(1) البقرة 2 : 203.
(2) في المصدر : من صلاة الظهر.
(3) في المصدر : فإذا نفر بعد الاولى.
(4) التهذيب 3 : 139 | 312 ، والاستبصار 2 : 299 | 1068.
5 ـ التهذيب 5 : 447 | 1558 ، ومتن الحديث فيه : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قال
أبي قال علي عليه السلام : اذكروا الله في أيام معلومات ، قال : عشر ذي الحجة. وأيام معدودات ،
قال : أيام التشريق. وأما المتن الذي أثبته المصنف فسنده ما سيذكره بقوله : وبإسناده.
(1) الحج 22 : 28.
( 272 )
معدودات )
(2). قال : أيام التشريق.

وبإسناده عن العباس وعلي بن السندي جميعا عن حماد بن عيسى مثله
(3).

أقول : لعل وجه الجمع أن الايام المعلومات شاملة لايام العشر وأيام
التشريق ، أو أحدهما تفسير ظاهرها ، والآخر تفسير باطنها.
[ 19173 ] 6 ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن
محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : (
واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد
ذكرا )
(1) قال : كان المشركون يفتخرون بمنى إذا كان أيام التشريق ،
فيقولون : كان أبونا كذا ، وكان أبونا كذا فيذكرون فضلهم ، فقال : (
اذكروا
الله كذكركم آباءكم ).

العياشي ( في تفسيره ) عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) نحوه
(2).
[ 19174 ] 7 ـ وعن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الايام المعدودات ؟ قال : هي أيام التشريق.
[ 19175 ] 8 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن
عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى
____________
(2) البقرة 2 : 203.
(3) التهذيب 5 : 487 | 1736.
6 ـ مستطرفات السرائر : 35 | 50.
(1) البقرة 2 : 200.
(2) تفسير العياشي 1 : 98 | 271.
7 ـ تفسير العياشي 1 : 99 | 276.
8 ـ قرب الإسناد : 10.
( 273 )
قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول
(1) في قول الله عزّ وجلّ :
(
واذكروا الله في أيام معدودات )
(2) قال : في أيام التشريق.
[ 19176 ] 9 ـ وعن محمد بن الوليد ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قال علي ( عليه السلام ) : الايام المعلومات :
أيام العشر
(1) ، والمعدودات : ايام التشريق.
[ 19177 ] 10 ـ علي بن موسى بن طاووس في ( كتاب الاقبال ) نقلا من
كتاب ( عمل ذي الحجة ) للحسن بن محمد بن إسماعيل بن أشناس من نسخة
بخطه تاريخها سنة سبع وثلاثين وأربعمائة قال وهو من مصنفي أصحابنا
بإسناده إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ما من أيام العمل الصالح
فيها أحب إلى الله عزّ وجلّ من أيام العشر ، يعني عشر ذي الحجة ، قالوا : يا
رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله ، إلا رجل
خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك.
[ 19178 ] 11 ـ قال : وبإسناد ابن أشناس إلى النبي ( صلى الله عليه وآله )
قال : ما من أيام أزكى عند الله تعالى ولا أعظم أجرا من خير في عشر
الاضحى ، ثم ذكر مثله.

أقول : وقد تقدمت أحاديث التكبير بمنى في صلاة العيد
(1) ، وأحاديث
الصلاة في مسجد الخيف في أحكام المساجد
(2).
____________
(1) في المصدر زيادة : قال أبي ، قال علي ( عليه الصلاة والسلام ).
(2) البقرة 2 : 203.
9 ـ قرب الإسناد : 81.
(1) في المصدر : الايام العشر من ذي الحجة.
10 ـ إقبال الاعمال : 317.
11 ـ إقبال الاعمال : 317.
(1) تقدمت في الباب 21 من أبواب صلاة العيدين.
(2) تقدمت في البابين 50 و 51 من أبواب أحكام المساجد.
( 274 )
9 ـ باب وجوب جعل النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال
لا قبله مع الاختيار ، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له النفر
قبل الزوال ، وجواز النفر في أي اليومين شاء لمن أتقى
[ 19179 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا
بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة.

ورواه الشيخ كما يأتي
(1).
[ 19180 ] 2 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله ، وزاد : وقال : كان أبي ( عليه السلام ) يقول : من شاء رمى الجمار ارتفاع النهار ثم
ينفر.
[ 19181 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتى تزول
الشمس ، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الاخير فلا عليك
أي ساعة نفرت
(1) قبل الزوال أو بعده ... الحديث.
____________
الباب 9
فيه 12 حديثا
1 ـ الكافي 4 : 521 | 6.

(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب.
2 ـ الفقيه 2 : 289 | 1425 و 1426.
3 ـ الكافي 4 : 520 | 3 ، والتهذيب 5 : 271 | 926 ، والاستبصار 2 : 300 | 1073 ، وأورد ذيله
في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب.

(1) في التهذيب زيادة : ورميت ( هامش المخطوط ).
( 275 )

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أنه قال : نفرت
ورميت
(2) ، وكذا في رواية الشيخ.
[ 19182 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه
السلام ) : إنا نريد ان نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته ، فأي ساعة
ننفر ؟ فقال لي : أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس ، وكانت ليلة
النفر ، فاما اليوم الثالث فاذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله
(1) ، فان الله
عزّ وجلّ يقول : (
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم
عليه )
(2) فلو سكت لم يبق احد الا تعجل ، ولكنه قال : ومن تأخر فلا إثم عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(3) ، وكذا الذي قبله.
[ 19183 ] 5 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
أحمد بن الحسن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن إسماعيل بن نجيح
الرماح قال : كنا عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) بمنى ليلة من الليالي ،
فقال : ما يقول هؤلاء في (
من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ) ؟ قلنا ما ندري ، قال : بلى يقولون : من تعجل من أهل البادية فلا إثم
عليه ، ومن تأخر من أهل الحضر فلا إثم عليه ، وليس كما يقولون ، قال الله
جل ثناؤه : (
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه )
(1) ألا لا إثم عليه (
ومن
____________
(2) الفقيه 2 : 287 | 1414.
4 ـ الكافي 4 : 519 | 1.
(1) في المصدر : على بركة الله.
(2) البقرة 2 : 203.
(3) التهذيب 5 : 271 | 927 ، والاستبصار 2 : 300 | 1074.
5 ـ الكافي 4 : 523 | 12 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 29 من أبواب مقدمة العبادات.
(1) البقرة 2 : 203.
( 276 )
تأخر فلا إثم عليه )
(2) ألا لا إثم عليه (
لمن اتقى )
(3) إنما هي لكم ،
والناس سواد وأنتم الحاج.
[ 19184 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي أنه سئل أبو
عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ينفر في النفر الاول قبل ان تزول الشمس ؟
، فقال : لا ، ولكن يخرج ثقله إن شاء ، ولا يخرج هو حتى تزول الشمس.
[ 19185 ] 7 ـ قال : وروي : أن من فعل ذلك فهو ممن تعجل في يومين.
[ 19186 ] 8 ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ :
(
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه )
(1) ؟ قال : يرجع مغفورا لا ذنب له.
[ 19187 ] 9 ـ قال : وروي : يخرج من ذنوبه كنحو مما ولدته أُمّه.
[ 19188 ] 10 ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ :
(
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه )
(1) ؟ قال : ليلتين
(2) هو على ذلك واسع إن شاء صنع ذا ، وإن شاء صنع ذا ، لكنه يرجع له لا إثم عليه ولا ذنب له.
____________
(2 و 3) البقرة 2 : 203.
6 ـ الفقيه 2 : 288 | 1422.
7 ـ الفقيه 2 : 288 | 1423.
8 ـ الفقيه 2 : 139 | 599.
(1) البقرة 2 : 203.
9 ـ الفقيه 2 : 139 | 600.
10 ـ الفقيه 2 : 289 | 1427.
(1) البقرة 2 : 203.
(2) كذا في المخطوط وكتب في الهامش : ( ليس ) ظاهرا فيها. وفي المصدر : ليس هو على ان
ذلك ، وفي هامشه : ليتبين.
( 277 )
[ 19189 ] 11 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن العباس ، عن منصور ، عن علي بن أسباط ، عن سليمان بن أبي زينبة ،
عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن ينفر
الرجل في النفر الاول قبل الزوال.

أقول : حمله الشيخ على الاضطرار لما مر
(1).
[ 19190 ] 12 ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : في رجل بعث بثقله يوم النفر
الاول وأقام هو إلى الاخير ، قال : هو ممن تعجل في يومين.
10 ـ باب أن من أمسى بمنى ليلة الثالث عشر وجب عليه
المبيت بها ، وإن نفر قبل الغروب سقط عنه
[ 19191 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
(1) ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس ، فان أدركه المساء بات ولم ينفر.
[ 19192 ] 2 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
____________
11 ـ التهذيب 5 : 272 | 928 ، والاستبصار 2 : 301 | 1075.
(1) مر في الاحاديث 3 و 4 و 6 من هذا الباب.
12 ـ التهذيب 5 : 490 | 1757.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
الباب 10
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 520 | 4 ، والتهذيب 5 : 272 | 929.

(1) في الكافي : عن معاوية بن عمار ، وعن حماد...
2 ـ الكافي 4 : 521 | 7.
( 278 )
صفوان ، وابن أبي عمير
(1) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : إذا نفرت في النفر الاول فإن شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا
بأس بذلك.

قال : وقال : إذا جاء الليل بعد النفر الاول فبت بمنى فليس لك أن
تخرج منها حتى تصبح.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2) ، وكذا الذي قبله.
[ 19193 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن ينفر
الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة.

ورواه الصدوق ، والكليني كما مر
(1).
[ 19194 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن
أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ينفر في النفر
الاول قال : له أن ينفر ما بينه وبين أن تسفر الشمس
(1) ، فان هو لم ينفر
حتى يكون عند غروبها فلا ينفر ، وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس
فلينفر متى شاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير
(2).
____________
(1) « ابن ابي عمير » ليس في المصدر.
(2) التهذيب 5 : 272 | 930.
3 ـ التهذيب 5 : 274 | 938.
(1) مر في الحديثين 1 و 2 من الباب 9 من هذه الابواب.
4 ـ التهذيب 5 : 272 | 931.
(1) في المصدر : وبين أن تصفر الشمس.
(2) الفقيه 2 : 288 | 1421.
( 279 )
11 ـ باب أن من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه لم
يجز له النفر في الاول ، ومن فعل أمسك عن الصيد يوم
الثالث إلى الزوال
[ 19195 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن المستنير ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول.

قال الكليني : وفي رواية اخرى الصيد ايضا
(1).

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2).
[ 19196 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن محمد بن يحيى الصيرفي ،
عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ :
(
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه )
(1) لمن اتقى الصيد ـ يعني في
إحرامه ـ فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول.
[ 19197 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن
حماد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب المحرم الصيد فليس
____________
الباب 11
فيه 12 حديثا
1 ـ الكافي 4 : 522 | 11.

(1) الكافي 4 : 523 | ذيل الحديث 11.

(2) التهذيب 5 : 273 | 932.
2 ـ التهذيب 5 : 273 | 933.

(1) البقرة 2 : 203.
3 ـ التهذيب 5 : 490 | 1758 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الحلق
والتقصير.
( 280 )
له أن ينفر في النفر الاول ومن نفر في النفر الاول ، فليس له أن يصيب الصيد
حتى ينفر الناس ، وهو قول الله عزّ وجلّ : (
فمن تعجل في يومين فلا إثم
عليه... لمن اتقى )
(1) فقال : اتقى الصيد.
[ 19198 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
هيثم ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله
( عليه السلام ) : من نفر في النفر الاول ، متى يحل له الصيد ؟ قال : إذا زالت
الشمس من اليوم الثالث.

وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين
مثله
(1).
[ 19199 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن
الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث.
[ 19200 ] 6 ـ وعنه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول
في قول الله عزّ وجلّ : (
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى )
(1) فقال : يتّقي الصيد حتى ينفر أهل منى إلى النفر
الاخير.
[ 19201 ] 7 ـ وبإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي جعفر الاحول ، عن سلام
ابن المستنير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : لمن اتقى الرفث
____________
(1) البقرة 2 : 203.
4 ـ التهذيب 5 : 491 | 1759 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب الحلق والتقصير
(1) راجع ذيل الحديث المذكور.
5 ـ الفقيه 2 : 289 | 1424.
6 ـ الفقيه 2 : 288 | 1415 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب.
(1) البقرة 2 : 203.
7 ـ الفقيه 2 : 288 | 1416.
( 281 )
والفسوق والجدال ، وما حرم الله عليه في إحرامه.
[ 19202 ] 8 ـ وبإسناده عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ قال : ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر
الاول.
[ 19203 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن عطية ، عن أبيه ، عن ابي جعفر ( عليه
السلام ) قال : لمن اتقى الله عزّ وجلّ.
[ 19204 ] 10 ـ قال : وروي : أنه يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه.
[ 19205 ] 11 ـ قال : وروي : من وفى لله وفى الله له.
[ 19206 ] 12 ـ وبإسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن سفيان بن
عيينة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجل : (
فمن تعجل
في يومين فلا إثم عليه )
(1) ، يعني : من مات فلا إثم عليه (
ومن تأخر )
(2)
أجله (
فلا إثم عليه لمن اتقى )
(3) الكبائر.
12 ـ باب استحباب نفر الامام يوم الثالث قبل الزوال
وأن يصلي الظهر بمكة
[ 19207 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
____________
8 ـ الفقيه 2 : 289 | 1426 ، وأورد صدره في الحديثين 1 و 2 من الباب 9 من هذه الابواب.
9 ـ الفقيه 2 : 288 | 1417.
10 ـ الفقيه 2 : 288 | 1418.
11 ـ الفقيه 2 : 288 | 1419.
12 ـ الفقيه 2 : 288 | 1420.
(1 و 2 و 3) البقرة 2 : 203.
الباب 12
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 520 | 5 ، والتهذيب 5 : 273 | 934.
( 282 )
( عن حماد ، عن الحلبي )
(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يصلي
الامام الظهر يوم النفر بمكة.
[ 19208 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ، عن أيوب بن
نوح قال : كتبت إليه : ان أصحابنا قد اختلفوا علينا ، فقال بعضهم : ان النفر
يوم الاخير بعد الزوال أفضل ، وقال بعضهم : قبل الزوال ، فكتب : أما علمت
أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلى الظهر والعصر بمكة ، فلا يكون
ذلك
(1) إلا وقد نفر قبل الزوال.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(2) ، وكذا الذي قبله.
13 ـ باب جواز الاقامة بمنى بعد النفر ، وكراهة تقديم
الثقل على النفر
[ 19209 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد
ابن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن
الحسين بن علي السري قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما ترى في
المقام بمنى بعد ما ينفر الناس ؟ فقال : إذا كان قد قضى نسكه فليقم ما شاء
وليذهب حيث شاء.

محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ،
____________
(1) في التهذيب : عن معاوية بن عمار...
2 ـ الكافي 4 : 521 | 8.
(1) في المصدر : ولا يكون ذلك.
(2) التهذيب 5 : 273 | 935.
الباب 13
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 5 : 273 | 936.
( 283 )
عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن السري قال :
قلت له وذكر مثله
(1).
[ 19210 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن أبي الفرج ، عن أبان بن تغلب قال : سألته أيقدم الرجل رحله
وثقله
(1) ؟ فقال : لا ، أما يخاف الذي يقدم ثقله أن يحبسه الله ؟ قال : ولكن
يخلف منه ما شاء لا يدخل مكة ، قلت : أفأتعجّل من النسيان أقضي مناسكي
وأنا ابادر به إهلالا وإحلالا ؟ قال : فقال : لا بأس.
14 ـ باب أن الحاج إذا نفر من منى وقد قضى مناسكه
لم يجب عليه العود إلى مكة
[ 19211 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن منصور بن العباس ، عن علي بن أسباط ، عن سليمان بن أبي
زينبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أبي
يقول : لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2).
____________
(1) الكافي 4 : 541 | 6.
2 ـ الكافي 4 : 520 | 2.
(1) في المصدر زيادة : قبل النفر.
الباب 14
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 4 : 521 | 9.

(1) التهذيب 5 : 274 | 937.

(2) تقدم في الباب 13 من هذه الابواب.