محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) ، وكذا الاول.
[ 19268 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى وابن
أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) :
قول الله عزّ وجلّ : (
واتموا الحج والعمرة لله )
(1) يكفي الرجل إذا تمتع
بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة ؟ قال : كذلك امر رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) أصحابه.
[ 19269 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن نجية ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين
الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) فليلحق
بأهله إن شاء.
وقال : إنما أُنزلت العمرة المفردة والمتعة لان المتعة دخلت في الحج ،
ولم تدخل العمرة المفردة في الحج.
أقول : حمله الشيخ على العمرة المفردة في غير أشهر الحج فلا تجزئ
عن المتعة.
[ 19270 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضل بن صالح ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : العمرة مفروضة مثل
الحج ، فاذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة.
[ 19271 ] 7 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن احمد بن
____________
(1) التهذيب 5 : 434 | 1506 ، والاستبصار 2 : 325 | 1153.
4 ـ التهذيب 5 : 433 | 1504 ، والاستبصار 2 : 325 | 1151.
(1) البقرة 2 : 196.
5 ـ التهذيب 5 : 434 | 1505 ، والاستبصار 2 : 325 | 1152.
6 ـ الفقيه 2 : 274 | 1339 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الابواب.
7 ـ علل الشرائع : 413 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 14 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
( 307 )
محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وقال : إذا استمتع الرجل بالعمرة
فقد قضى ما عليه من فريضة المتعة.
وقال ابن عباس : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
[ 19272 ] 8 ـ محمد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن زرارة ، عن ابي
جعفر ( عليه السلام ) قال : إن العمرة واجبة بمنزلة الحج ، لأن الله يقول :
(
واتموا الحج والعمرة لله )
(1) ما ذلك ؟ هي واجبة مثل الحج ، ومن تمتع
أجزأته ، والعمرة في أشهر الحج متعة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2).
6 ـ باب استحباب العمرة المفردة في كل شهر بل في
كل عشرة أيام ، وانه لا تصح عمرة التمتع في السنة
إلا مرة واحدة
[ 19273 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن
يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
في كتاب علي ( عليه السلام ) : في كل شهر عمرة.
[ 19274 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
____________
8 ـ تفسير العياشي 1 : 87 | 219.
(1) البقرة 2 : 196.
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب.
الباب 6
فيه 11 حديثا
1 ـ الكافي 4 : 534 | 2.
2 ـ الكافي 4 : 534 | 1 ، والتهذيب 5 : 434 | 1507.
( 308 )
فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول :
إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : في كل شهر عمرة.
[ 19275 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
يونس ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت ابا الحسن ( عليه السلام ) عن
الرجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والاربعة كيف يصنع ؟ قال : إذا دخل
فليدخل ملبيا ، وإذا خرج فليخرج محلا.
قال : ولكل شهر عمرة ، فقلت : يكون أقل ؟ فقال : في كل
(1) عشرة أيام
عمرة ، ثم قال : وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر ، قلت : ولم
ذاك ؟ قال : كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف ، فكان كلما دخل دخلت
معه.
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة
مثله ،
(2).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(3) ، وكذا الذي
قبله.
[ 19276 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول :
لكل شهر عمرة.
[ 19277 ] 5 ـ وعنه ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه
____________
3 ـ الكافي 4 : 534 | 3 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 50 من أبواب الاحرام.
(1) في المصدر : لكل.
(2) الفقيه 2 : 239 | 1141.
(3) التهذيب 5 : 434 | 1508 ، والاستبصار 2 : 326 | 1158.
4 ـ التهذيب 5 : 435 | 1509 ، والاستبصار 2 : 326 | 1154.
5 ـ التهذيب 5 : 435 | 1510 ، والاستبصار 2 : 326 | 1155.
( 309 )
السلام ) يقول : كان علي ( عليه السلام ) يقول : لكل شهر عمرة.
[ 19278 ] 6 ـ وعنه ، عن ابن ابي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : العمرة في كل سنة مرة.
[ 19279 ] 7 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ).
وعن جميل ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا
تكون عمرتان في سنة.
أقول : حملهما الشيخ على عمرة التمتع لما مر
(1).
[ 19280 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار
قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكل
شهر عمرة.
[ 19281 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن موسى
( عليه السلام ) قال : لكل شهر عمرة.
قال : قلت : أيكون أقل من ذلك ؟ قال : لكل عشرة أيام عمرة.
[ 19282 ] 10 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال : سألته عن
العمرة ، متى هي ؟ قال : يعتمر فيما أحب من الشهور.
[ 19283 ] 11 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد
____________
6 ـ التهذيب 5 : 435 | 1511 ، والاستبصار 2 : 326 | 1156.
7 ـ التهذيب 5 : 435 | 1512 ، والاستبصار 2 : 326 | 1157.
(1) مر في الاحاديث 1 ـ 5 من هذا الباب.
8 ـ الفقيه 2 : 278 | 1362.
9 ـ الفقيه 2 : 278 | 1363.
10 ـ مسائل علي بن جعفر : 169 | 286.
11 ـ قرب الإسناد : 162.
( 310 )
ابن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه
السلام ) أنه قال : لكل شهر عمرة.
أقول : وتقدم ما ظاهره اعتبار الشهر في كفارات الاستمتاع
(1) ، وفي
أحاديث الاحرام لدخول مكة
(2) ، وتقدم أحاديث عامة مطلقة
(3).
7 ـ باب أنه يجوز أن يعتمر في أشهر الحج عمرة مفردة
ويذهب حيث شاء ويجوز أن يجعلها عمرة التمتع
إن أدرك الحج
[ 19284 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن ابي عبدالله
( عليه السلام ) قال : لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى
أهله.
وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ،
عن عبدالله بن سنان مثله ، إلا أنه قال : ثم يرجع إلى أهله إن شاء
(1).
[ 19285 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ،
____________
(1) تقدم في الباب 12 من أبواب كفارات الاستمتاع.
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 51 من أبواب الاحرام وما يدل على بعض المقصود في
الباب 22 من أبواب أقسام الحج.
(3) تقدم في الابواب 2 و 3 و 4 من هذه الابواب.
الباب 7
فيه 14 حديثا
1 ـ الكافي 4 : 534 | 1 ، والتهذيب 5 : 436 | 1515 ، والاستبصار 2 : 327 | 1159.
(1) الكافي 4 : 535 | 2.
2 ـ الكافي 4 : 535 | 3 ، واتهذيب 5 : 436 | 1516 ، والاستبصار 2 : 327 | 1160.
( 311 )
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج
معتمرا ثم خرج
(1) إلى بلاده ؟ قال : لا بأس ، وإن حج من عامه
(2) ذلك وأفرد
الحج فليس عليه دم ، وإن الحسين بن علي ( عليه السلام ) خرج يوم
التروية إلى العراق وكان معتمرا
(3).
[ 19286 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن
معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : من اين افترق
المتمتع والمعتمر ؟ فقال : إن المتمتع مرتبط بالحج ، والمعتمر إذا فرغ منها
ذهب حيث شاء ، وقد اعتمر الحسين ( عليه السلام )
(1) في
ذي الحجة ثم
راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ، ولا بأس بالعمرة في
ذي الحجة لمن لا يريد الحج.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(2) ، وكذا كل ما
قبله.
[ 19287 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن
يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المعتمر في
أشهر الحج ؟ قال : هي متعة.
أقول : يأتي وجهه
(1).
____________
(1) في التهذيب : رجع ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.
(2) في المصدر : في عامه.
(3) في المصدر : خرج قبل التروية بيوم إلى العراق ، وقد كان دخل معتمرا.
3 ـ الكافي 4 : 535 | 4.
(1) في التهذيب : الحسين بن علي ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 5 : 437 | 1519 ، والاستبصار 2 : 328 | 1163.
4 ـ التهذيب 5 : 436 | 1514 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب أقسام الحج.
(1) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب.
( 312 )
[ 19288 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته
ثم خرج كان ذلك له ، وإن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة.
وقال : ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج.
[ 19289 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن حماد ، عن إسحاق ، عن
عمر بن يزيد
(1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من دخل مكة بعمرة
فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس.
أقول : حمله الشيخ على من اعتمر عمرة التمتع لما مر هنا
(2) ، وفي
محله
(3) ، ويحتمل الحمل على الاستحباب.
[ 19290 ] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن
علي قال : سأله أبو بصير ـ وأنا حاضر ـ عمن أهلّ بالعمرة في أشهر الحج له
أن يرجع ؟ قال : ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله ، ولكنه
يحتبس بمكة حتى يقضي حجّه ، لانه إنما أحرم لذلك.
[ 19291 ] 8 ـ وعن موسى بن القاسم قال : أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل
____________
5 ـ التهذيب 5 : 435 | 1513 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب أقسام الحج.
6 ـ التهذيب 5 : 436 | 1517 ، والاستبصار 2 : 327 | 1161.
(1) في نسخة : إسحاق بن عمر بن يزيد ( هامش المخطوط ).
(2) مر في الاحاديث 1 ـ 3 من هذا الباب.
(3) تقدم في الباب 22 من أبواب أقسام الحج.
7 ـ التهذيب 5 : 437 | 1520 ، والاستبصار 2 : 328 | 1164.
8 ـ التهذيب 5 : 436 | 1518 ، والاستبصار 2 : 327 | 1162 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من
الباب 22 من أبواب أقسام الحج.
( 313 )
أبا جعفر ( عليه السلام ) في عشر من شوال ، فقال : إني أريد أن أفرد عمرة هذا
الشهر ، فقال له : أنت مرتهن بالحج... الحديث.
أقول : حمله الشيخ على من أراد أن يفرد العمرة بعدما نوى التمتّع بها
لما مر
(1).
[ 19292 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى
أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية.
[ 19293 ] 10 ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : العمرة في العشر متعة.
[ 19294 ] 11 ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن المملوك يكون في الظهر يرعى وهو يرضى أن يعتمر ، ثم يخرج ؟
فقال : إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن ، وإن كان في ذي الحجة فلا
يصلح إلا الحج.
أقول : هذا محمول على الاستحباب.
[ 19295 ] 12 ـ وبإسناده عن أبان ، عن أبي الجارود ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) قال : سألته عن العمرة بعد الحج في ذي الحجة ؟ قال : حسن.
[ 19296 ] 13 ـ وبإسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
(1) مر في الحديثين 3 و 7 من هذا الباب.
9 ـ الفقيه 2 : 274 | 1336.
10 ـ الفقيه 2 : 274 | 1337.
11 ـ الفقيه 2 : 275 | 1340.
12 ـ الفقيه 2 : 278 | 1364.
1
13 ـ الفقيه 2 : 274 | 1325 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب أقسام الحج.
( 314 )
السلام ) أنه قال : من حج معتمرا في شوال ومن نيته
(1) أن يعتمر ويرجع إلى
بلاده فلا بأس بذلك ، وان أقام إلى الحج فهو متمتع ، لان أشهر الحج شوال
وذو القعدة وذو الحجة... الحديث.
[ 19297 ] 14 ـ وفي ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ابن بنت إلياس ، عن
أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنه قال : إذا أهلّ هلال ذي الحجة ونحن
بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم إلا بالحج لانا نحرم من الشجرة ، وهو الذي وقت
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأنتم إذا قدمتم من العراق فأهلّ الهلال
فلكم أن تعتمروا ، لان بين أيديكم ذات عرق وغيرها مما وقت لكم رسول الله
( صلى الله عليه وآله وسلم ).
فقال له الفضل بن الربيع : فلى الآن أن أتمتع وقد طفت بالبيت ؟
فقال
(1) : نعم.
قال : فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه فقال
لهم : إن فلانا يقول كذا وكذا ، ويشنع على أبي الحسن ( عليه السلام ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2).
____________
(1) في المصدر : 6 وفي نيته.
14 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 15 | 35.
(1) في المصدر : فقال له.
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 1 من الباب 2
وفي الحديث 13 من الباب 3 من هذه الابواب.
( 315 )
8 ـ باب استحباب العمرة بعد الحج اذا أمكن الموسى
من رأسه
[ 19298 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ،
قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أفرد الحج ، هل له أن يعتمر
بعد الحج ؟ قال : نعم ، إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن
(1).
[ 19299 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبان
ابن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن المعتمر بعد الحج ؟ قال : إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن.
[ 19300 ] 3 ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن
محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن
ابن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : العمرة بعد
الحج ، قال : اذا أمكن الموسى من الرأس.
أقول : تقدم ما يدل على ذلك عموما
(1).
____________
الباب 8
فيه 3 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 274 | 1338.
(1) في المصدر : فحسن له.
2 ـ التهذيب 5 : 438 | 1521.
3 ـ الكافي 4 : 536 | 7.
(1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 2 وفي الباب 6 وفي الحديث 12 من الباب
7 من هذه الابواب.
( 316 )
9 ـ باب كيفية العمرة وافعالها وأحكامها
[ 19301 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في الرجل يجيء معتمرا عمرة مبتولة ، قال : يجزئه إذا طاف
بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ومن شاء
أن يقصر قصّر.
[ 19302 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع ، وطاف
بالكعبة
(1) وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة ، فليلحق
بأهله إن شاء.
أقول : المراد أنه طاف طوافين ، لما مر
(2).
[ 19303 ] 3 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي عبيدة ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله : (
وأتموا الحج والعمرة لله )
(1)
فقال : الحج جميع المناسك ، والعمرة لا يجاوز بها مكة.
[ 19304 ] 5 ـ وعن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي
____________
الباب 9
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 538 | 6.
2 ـ الفقيه 2 : 275 | 1342.
(1) في المصدر : بالبيت.
(2) مر في الحديث 1 من هذا الباب.
3 ـ تفسير العياشي 1 : 87 | 221.
(1) البقرة 2 : 196.
4 ـ تفسير العياشي 1 : 88 | 225.
( 317 )
عبدالله ( عليهما السلام ) قالوا : سألناهما عن قوله تعالى : (
واتموا الحج
والعمرة لله )
(1) قالا : تمام الحج والعمرة أن لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل.
أقول : وقد تقدم ما يدل على تفصيل الاحكام المشار إليها في أحاديث
الاحرام
(2) ، والطواف ، والسعى ، والتقصير
(3) ، وغير ذلك
(4).
10 ـ باب استحباب المشي في العمرة
[ 19305 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله
ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر قال : خرجنا مع أخي موسى ( عليه
السلام ) في أربع عُمَر يمشي فيها إلى مكة بعياله وأهله ، واحدة منهن مشى
فيها ستة وعشرين يوما ، واخرى خمسة وعشرين يوما ، واخرى أربعة وعشرين
يوما ، واخرى إحدى وعشرين يوما.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1).
____________
(1) البقرة 2 : 196.
(2) تقدم في الابواب 2 و 3 و 23 و 45 من أبواب الاحرام.
(3) تقدم في أكثر أحاديث الابواب المشار إليها.
(4) تقدم في الابواب 1 ـ 8 من هذه الابواب.
الباب 10
فيه حديث واحد
1 ـ قرب الإسناد : 122.
(1) تقدم في الباب 32 وفي الحديثين 18 و 34 من الباب 45 من أبواب وجوب الحج.
( 318 )
( 319 )
أبواب المزار وما يناسبه
1 ـ باب استحباب ابتداء الحاج بالمدينة ثم بمكة ،
وجواز العكس ، واستحباب الجمع
[ 19306 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
الحاج
(1) من الكوفة ، يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكة ؟ قال : بالمدينة.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان مثله
(2).
[ 19307 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن يقطين قال : سألت
أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الممر بالمدينة في البدأة
(1) أفضل أو في
____________
أبواب المزار وما يناسبه
الباب 1
فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 439 | 1526 ، والاستبصار 2 : 328 | 1165.
(1) في الفقيه : الحجاج ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 2 : 334 | 1555.
2 ـ التهذيب 5 : 440 | 1528 ، والاستبصار 2 : 329 | 1167.
(1) في التهذيب : في البداية.
( 320 )
الرجعة ؟ قال : لا بأس بذلك أيه كان.
[ 19308 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ،
عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) أبدأ بالمدينة أو بمكة ؟ قال : أبدأ بمكة واختم بالمدينة فإنه
أفضل.
ورواه الصدوق مرسلا
(1).
أقول : حمله الشيخ على من حج على غير طريق العراق ، ويمكن حمله
على ضيق الوقت.
[ 19309 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبدالله ، عن
أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) أبدأ
بالمدينة أو بمكة ؟ قال : ابدأ بمكة واختم بالمدينة فإنه أفضل.
أقول : تقدم الوجه في مثله
(1) ، ويأتي ما يدل على ذلك ، وعلى
الجمع
(2).
2 ـ باب تأكد استحباب زيارة النبي والائمة عليهم
السلام وخصوصا بعد الحج
[ 19310 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اذينة ، عن
____________
3 ـ التهذيب 5 : 439 | 1527 ، والاستبصار 2 : 329 | 1166.
(1) الفقيه 2 : 334 | 1554.
4 ـ الكافي 4 : 550 | 2.
(1) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.
(2) يأتي في الباب 2 الآتي ، وفي الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب.
الباب 2
فيه 25 حديثا
1 ـ الفقيه 2 : 334 | 1553.
( 321 )
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنما أُمر الناس أن يأتوا هذه
الاحجار فيطوفوا بها ، ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم.
ورواه في ( العلل ) وفي ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن محمد بن ابي عمير ، عن عمر بن أُذينة
(1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله
(2).
[ 19311 ] 2 ـ وبإسناده عن هشام بن المثنى ، عن سدير ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : ابدؤوا بمكة واختموا بنا.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن المثنى مثله
(1).
[ 19312 ] 3 ـ وبإسناده عن ذريح المحاربي ، عن ابي عبدالله ( عليه
السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : (
ثم ليقضوا تفثهم )
(1) قال : التفث لقاء
الامام.
[ 19313 ] 4 ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : إن ذريحا حدثني عنك أنك قلت :
(
ليقضوا تفثهم ) لقاء الامام ، (
وليوفوا نذورهم ) تلك المناسك ، قال : صدق ذريح
وصدقت ، إن للقرآن ظاهرا وباطنا ، ومن يحتمل ما يحتمله ذريح ؟ !.
____________
(1) علل الشرائع : 459 | 4 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 262 | 30.
(2) الكافي 4 : 549 | 1.
2 ـ الفقيه 2 : 344 | 1552.
(1) الكافي 4 : 550 | 1.
3 ـ الفقيه 2 : 290 | 1432.
(1) الحج 22 : 29.
4 ـ الفقيه 2 : 290 | 1437 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الحلق والتقصير.
( 322 )
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن
سليمان ، عن زياد القندي ، عن عبدالله بن سنان
(1).
ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ،
عن سهل بن زياد مثله
(2).
[ 19314 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا
( عليه السلام ) قال : إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته وإن من تمام
الوفاء بالعهد
(1) زيارة قبورهم ، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما
رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا
(2).
ورواه في ( عيون الاخبار ) وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن
الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء
(3).
ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن موسى بن عبدالله
(4) ،
عن الوشاء
(5).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمد
____________
(1) الكافي 4 : 549 | 4.
(2) معاني الاخبار : 340 | 10.
5 ـ الفقيه 2 : 345 | 1577 ، وأورد صدره عن كامل الزيارات في الحديث 2 من الباب 44 من هذه
الابواب.
(1) في التهذيب والكافي والعيون والعلل زيادة : وحسن الاداء ( هامش المخطوط ).
(2) المقنعة : 75.
(3) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 261 | 24 ، وعلل الشرائع 459 | 3.
(4) في الكافي : عبدالله بن موسى.
(5) الكافي 4 : 567 | 2.
( 323 )
ابن السندي ، عن أحمد بن إدريس ، عن علي بن لحسين النيسابوري عن
موسى بن عبدالله مثله
(6).
[ 19315 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال :
قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما من نبي ولا وصي نبي يبقى في الارض
أكثر من ثلاثة أيام حتى يرفع روحه
(1) وعظمه ولحمه إلى السماء ، وإنما تؤتى
مواضع آثارهم ويبلغونهم من بعيد السلام ويسمعونهم في مواضع آثارهم من
قريب
(2).
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
ابن الحكم
(3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمد
ابن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد مثله
(4).
____________
(6) التهذيب 6 : 78 | 155 : 93 | 175 وفيهما : عبدالله بن موسى.
6 ـ الفقيه 2 : 345 | 1578.
(1) في المصدر : بروحه.
(2) الذي يظهر من الاحاديث الكثيرة جدا أن أبدانهم ترد إلى الارض كما في حديث وفاة
الرضا ( عليه السلام ) وحديث استسقاء اليهود بعظم نبي وهما في عيون الاخبار ،
وحديث الاشراف على قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في أصول الكافي ، وحديث
نقل عظام يوسف من مصر إلى الشام ، وحديث نبش المتوكل قبر الحسين ( عليه
السلام ) في أمالي الشيخ الطوسي ، وأحاديث الرجعة تتضمن أنهم يخرجون من قبورهم
ينفضون التراب عن رؤوسهم ، وكذا أحاديث القيامة ، وما يأتي من زيارة آدم ونوح وغير
ذلك من الاحاديث والزيارات ، ولعل عدم الاخبار هنا بالعود لحكمة أخرى كدفع احتمال
نبش أعدائهم لقبورهم أو غير ذلك. « منه قده ».
(3) الكافي 4 : 567 | 1.
(4) التهذيب 6 : 106 | 186.
( 324 )
[ 19316 ] 7 ـ وفي ( عيون الاخبار ) وفي ( العلل ) عن محمد بن أحمد
السناني ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، عن بكر بن عبدالله بن
حبيب
(1) ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن جعفر
ابن محمد ( عليه السلام ) قال : إذا حج أحدكم فليختم
(2) بزيارتنا ، لان ذلك
من تمام الحج.
[ 19317 ] 8 ـ وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن جابر ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تمام الحج لقاء الامام.
[ 19318 ] 9 ـ وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن حميد بن زياد ، عن
الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، عن عبدالله بن
مسكان ، عن أبي حمزة الثمالي قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام )
وهو جالس على الباب الذي إلى المسجد وهو ينظر إلى الناس يطوفون ،
فقال : يا أبا حمزة بما أمر هؤلاء
(1) ؟ فلم أدر ما أرد عليه ، فقال : إنما أمروا أن
يطوفوا بهذه الاحجار ثم يأتونا فيعلمونا ولايتهم.
[ 19319 ] 10 وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ( في
____________
7 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 262 | 28 ، وعلل الشرائع : 459 | 1.
(1) في العيون : أبو محمد بكر بن عبدالله بن حبيب ، وفي العلل : أبو بكر بن عبدالله بن
جبيب.
(2) في المصدر : فليختم حجه.
8 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 262 | 29 ، وعلل الشرائع : 459 | 2.
9 ـ علل اشرائع : 406 | 8.
(1) في المصدر : بما أمروا هؤلاء ؟ قال :
10 ـ الخصال : 616.
( 325 )
حديث الاربعمائة ـ قال : ألمّوا برسول الله ( صلى الله عليه وآله )
(1) إذا
خرجتم إلى بيت الله الحرام ، فان تركه جفاء ، وبذلك أمرتم ، وألموا بالقبور
التي ألزمكم الله حقها وزيارتها واطلبوا الرزق عندها.
[ 19320 ] 11 ـ وفي ( كتاب التوحيد ) عن أحمد بن زياد بن جعفر
الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد السلام بن صالح الهروي
قال : قلت لعلي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) : يا ابن رسول الله ما تقول
في الحديث الذي يرويه أهل الحديث : أن المؤمنين يزورون ربهم من منازلهم
في الجنة ؟ فقال : يا أبا الصلت إن الله فضل نبيه محمدا ( صلى الله عليه
وآله ) على جميع خلقه من النبيين والملائكة ، وجعل طاعته طاعته ، ومتابعته
متابعته ، وزيارته في الدنيا والآخرة زيارته ، فقال : (
من يطع الرسول فقد
أطاع الله )
(1) وقال : (
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله )
(2) وقال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من زارني في حياتي أو بعد موتي
فقد زار الله ، ودرجة النبي ( صلى الله عليه وآله )
(3) أرفع الدرجات فمن
زاره إلى درجته في الجنة من منزله فقد زار الله تبارك وتعالى ... الحديث.
[ 19321 ] 12 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين
(1) ، عن عمار بن مروان ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : تمام الحج لقاء الامام.
____________
(1) في المصدر زيادة : حجكم.
11 ـ التوحيد : 117 | 21.
(1) النساء 4 : 80.
(2) الفتح 48 : 10.
(3) في المصدر زيادة : في الجنة.
12 ـ الكافي 4 : 549 | 2.
(1) في المصدر زيادة : عن محمد بن سنان.