ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن القاسم بن محمد مثله (18) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني نحوه ، وترك حكم أموال المشركين وذراريهم وحكم أموال أهل الكتاب وذراريهم ومناكحتهم(19) .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد القاساني نحوه .
[ 19939 ] 3 ـ وعن الصفار ، عن السندي بن الربيع ، عن أبي عبدالله محمد بن خالد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال علي ( عليه السلام ) : القتال قتالان : قتال أهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، وقتال لاهل الزيغ لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى أمر الله أو يقتلوا .
[ 19940 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن حميد ، عن يعقوب القمي ، عن أخيه عمران بن عبدالله ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ) (1) قال : الديلم .
[ 19941 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن
____________
(18) تفسير علي بن ابراهيم 2 : 320 .
(19 و 20) التهذيب 4 : 114 | 336 و 6 : 136 | 230 .
3 ـ التهذيب 4 : 114 | 335 .
4 ـ التهذيب 6 : 174 | 345 .
(1) التوبة 9 : 123
5 ـ الخصال : 60 | 83 .

( 29 )

سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : القتل قتلان : قتل كفارة ، وقتل درجة ، والقتال قتالان : قتال الفئة الكافرة حتى يسلموا ، وقتال الفئة الباغية حتى يفيئوا (1) .

6 ـ باب حكم المرابطة (*) في سبيل الله ، ومن أخذ شيئا
ليرابط به ، وتحريم القتال مع الجائر الا أن يدهم المسلمين
من يخشى منه على بيضة الاسلام (*) فيقاتل عن نفسه
أو عن الاسلام

[ 19942 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن محمد بن أبي عمير رواه عن حريز ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) قالا : الرباط ثلاثة أيام ، وأكثره أربعون يوما ، فاذا جاوز (1) ذلك فهو جهاد .
[ 19943 ] 2 ـ وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال : سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) رجل ـ وأنا حاضر ـ فقلت (1) له : جعلت فداك إن رجلا
____________
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 2 من ابواب مقدمة العبادات.

الباب 6
فيه 4 احاديث

(*) المرابطة : ان يربط كل من الفريقين خيلا لهم في ثغرة ( مجمع البحرين ـ ربط ـ 4 248 ) .
(*) بيضة الاسلام : جماعته ( مجمع البحرين ـ بيض ـ 4 : 198 ) .
1 ـ التهذيب 6 : 125 | 218 .
(1) في الاصل : كان ، وما اثبتناه من المصدر .
2 ـ التهذيب 6 : 125 | 219 .
(1) كتب المصنف على كلمة ( فقلت ) : « كذا » ولعله لانه ظاهر النص ان يكون ( فقال له ) .

( 30 )

من مواليك بلغه أن رجلا يعطى سيفا وقوسا (2) في سبيل الله فأتاه فأخذهما منه (3) ثم لقيه أصحابه فأخبروه أن السبيل مع هؤلاء لا يجوز ، وأمروه بردهما ؟ ، قال : فليفعل ، قال : قد طلب الرجل (4) فلم يجده وقيل له : قد قضى (5) الرجل قال : فليرابط ولا يقاتل قال : مثل قزوين وعسقلان والديلم وما أشبه هذه الثغور ، فقال نعم ، قال : فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع ؟ قال : يقاتل عن بيضة الاسلام قال : يجاهد ؟ قال : لا إلا أن يخاف على دار المسلمين ، أرأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ (6) لهم أن يمنعوهم ، قال : يرابط ولا يقاتل ، وان خاف على بيضة الاسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان ، لان في دروس الاسلام دروس ذكر محمد ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، نحوه إلا أنه قال : فإن جاء العدوّ إلى الموضع الذي هو فيه مرابط ، كيف يصنع ؟ قال : يقاتل عن بيضة الاسلام لا عن هؤلاء (7) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) نحوه .
ورواه عن علي ، عن أبيه ، عن يحيى بن أبي عمران (8) ، عن يونس
____________
(2) في المصدر فرسا .
(3) في الكافي زيادة : وهو جاهل بوجه السبيل ( هامش المخطوط ) .
(4) في نسخة : شخص ( هامش المخطوط ) .
(5) قضى : مات ( الصحاح ـ قضي ـ 6 : 2463 ) ، وفي نسخة : مضى ( هامش المخطوط ) .
(6) في نسخة : يسع ( هامش المخطوط ) .
(7) علل الشرائع 603 | 72 .
(8) في نسخة : يحيى عن ابي عمران ( هامش المخطوط ) .

( 31 )

عن الرضا ( عليه السلام ) نحوه (9) .
[ 19944 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون ؟ قال : على المسلم أن يمنع نفسه ويقاتل عن حكم الله وحكم رسوله ، وأما أن يقاتل الكفار على حكم الجور وسنتهم فلا يحل له ذلك .
[ 19945 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد (1) ، عن واصل ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور ؟ قال : فقال : الويل يتعجلون قتلة في الدنيا وقتلة في الاخرة والله ما الشهيد الا شيعتنا ولو ماتوا على فرشهم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
____________
(9) الكافي 5 : 21 | 2 .
3 ـ التهذيب 6 : 135 | 229 .
4 ـ التهذيب 6 : 125 | 220 .
(1) في المصدر : علي بن سعيد .
(2) يأتي في الباب 7 من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 12 ، 13 من هذه الابواب

( 32 )

7 ـ باب حكم من نذر مالا للمرابطة أو أوصى به

[ 19946 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) اني كنت نذرت نذرا منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطتهم بجدة وغيرها من سواحل البحر ، أفترى جعلت فداك أنه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني أو أفتدي الخروج إلى ذلك بشيء من أبواب البر لأصير اليه انشاء الله ؟ فكتب اليه بخطه وقرأته : ان كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به ان كنت تخاف شنعته والا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر وفقنا الله واياك لما يحب ويرضى .
[ 19947 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى ، عن الرضا ( عليه السلام ) ان يونس سأله وهو حاضر عن رجل من هؤلاء مات وأوصى أن يدفع من ماله فرس وألف درهم وسيف لمن يرابط عنه ويقاتل في بعض هذه الثغور ، فعمد الوصي فدفع ذلك كله إلى رجل من أصحابنا فأخذه منه وهو لا يعلم ، أنه لم يأت لذلك وقت بعد ، فما تقول يحل له أن يرابط عن الرجل في بعض هذه الثغور أم لا ؟ فقال : يرد إلى الوصي ما أخذ منه ولا يرابط ، فإنّه لم يأت لذلك وقت بعد ، فقال : يرده عليه ، فقال يونس : فإنّه لا يعرف الوصي ، قال : يسأل عنه ، فقال له يونس بن عبد الرحمان : فقد سأل عنه فلم يقع عليه كيف يصنع ؟ فقال : إن كان هكذا فليرابط ولا يقاتل ، قال : فإنّه مرابط فجاءه العدو حتى
____________

الباب 7
فيه حديثان

2 ـ التهذيب 6 : 126 | 221 .
2 ـ قرب الإسناد 150 .

( 33 )

كاد أن يدخل عليه كيف يصنع ، يقاتل أم لا ؟ فقال له الرضا ( عليه السلام ) : اذا كان ذلك كذلك فلا يقاتل عن هؤلاء ، ولكن يقاتل عن بيضة الاسلام فإنّ في ذهاب بيضة الاسلام دروس ذكر محمد ( صلى الله عليه وآله ) فقال له يونس : يا سيدي فإنّ عمك زيدا قد خرج بالبصرة وهو يطلبني ولا آمنه على نفسي فما ترى لي أخرج إلى البصرة او أخرج إلى الكوفة ؟ فقال : بل اخرج إلى الكوفة فاذا مر (1) فصر إلى البصرة .

8 ـ باب جواز الاستنابة في الجهاد وأخذ الجعل عليه

[ 19948 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) إن عليا ( عليه السلام ) سئل عن اجعال الغزو ؟ فقال : لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه (1) ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) (2) .
____________
(1) في المصدر : فإذاً فصر الخ .
الباب 8
فيه حديث 1

1 ـ قرب الإسناد : 62 ، واورده عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 63 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب زيادة : عن وهب .
(2) التهذيب 6 : 173 | 338 .

( 34 )

9 ـ باب من يجوز له جمع العساكر والخروج بها إلى الجهاد

[ 19949 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن القاسم بن بريد ، عن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أخبرني عن الدعاء إلى الله والجهاد في سبيله أهو لقوم لا يحل إلا لهم ولا يقوم به إلا من كان منهم أم هو مباح لكل من وحد الله عزّ وجلّ وآمن برسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ ومن كان كذا فله ان يدعو إلى الله عزّ وجلّ وإلى طاعته وأن يجاهد في سبيل الله ؟ فقال : ذلك لقوم لا يحل إلا لهم ، ولا يقوم به إلاّ من كان منهم فقلت : من أولئك ؟ فقال : من قام بشرائط الله عزّ وجلّ في القتال والجهاد على المجاهدين فهو المأذون له في الدعاء إلى الله عزّ وجلّ ، ومن لم يكن قائما بشرائط الله عزّ وجلّ في الجهاد على المجاهدين فليس بمأذون له في الجهاد والدعاء إلى الله حتى يحكم في نفسه بما أخذ الله عليه من شرائط الجهاد ، قلت : بين لي يرحمك الله ، فقال : ان الله عزّ وجلّ أخبر في كتابه الدعاء اليه ، ووصف الدعاة اليه فجعل ذلك لهم درجات يعرف بعضها بعضا ويستدل ببعضها على بعض ، فأخبر انه تبارك وتعالى أول من دعا إلى نفسه ودعا إلى طاعته واتباع أمره ، فبدأ بنفسه فقال : ( والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) (1) ثم ثنى برسوله فقال : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ) (2) ـ يعني : القرآن ـ ولم يكن داعيا إلى الله عزّ وجلّ من خالف أمر الله ويدعو
____________

الباب 9
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 13 | 1 .
(1) يونس 10 : 25 .
(2) النحل 16 : 125 .

( 35 )

اليه بغير ما أمر في كتابه (3) الذي أمر أن لا يدعى الا به ، وقال في نبيه ( صلى الله عليه وآله ) : ( وانك لتهدي إلى صراط مستقيم ) (4) يقول : تدعو ، ثمّ ثلّث بالدعاء اليه بكتابه أيضا فقال تبارك وتعالى : ( ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ) ـ أي يدعو ـ ( ويبشر المؤمنين ) (5) ثم ذكر من أذن له في الدعاء اليه بعده وبعد رسوله في كتابه فقال : ( ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) (6) ثم أخبر عن هذه الامة وممن هي وأنها من ذرية إبراهيم وذرية إسماعيل من سكان الحرم ممن لم يعبدوا غير الله قط الذين وجبت لهم الدعوة دعوة إبراهيم وإسماعيل من أهل المسجد الذين أخبر عنهم في كتابه أنه أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، الذين وصفناهم قبل هذه في صفة أمة إبراهيم (7) الذين عناهم الله تبارك وتعالى في قوله : ( ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ) (8) يعني : أول من اتبعه (9) على الايمان به والتصديق له بما جاء به من عند الله عزّ وجلّ من الامة التي بعث فيها ومنها واليها قبل الخلق ممن لم يشرك بالله قط ، ولم يلبس ايمانه بظلم ، وهو الشرك ، ثم ذكر اتباع نبيه ( صلى الله عليه وآله ) واتباع هذه الامة التي وصفها في كتابه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعلها داعية اليه ، وأذن له في الدعاء اليه ، فقال : ( يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) (10) ثم وصف اتباع نبيه ( صلى الله عليه وآله ) من المؤمنين فقال عزّ وجلّ :
____________
(3) في نسخة زيادة : والدين ( هامش المخطوط ) .
(4) الشورى 42 : 52 .
(5) الاسراء 17 : 9 .
(6) آل عمران 3 : 104 .
(7) في نسخة : محمد ( هامش المخطوط ) .
(8) يوسف 12 : 108 .
(9) في نسخة : اول التبعة ( هامش المخطوط ) .
(10) الانفال 8 : 64 .

( 36 )

( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ) (11) الآية ، وقال : ( يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ) (12) ـ يعني : أولئك المؤمنين ـ وقال ( قد أفلح المؤمنون ) (13) ثم حلاهم ووصفهم كيلا يطمع في اللحاق بهم الا من كان منهم ، فقال فيما حلاهم به ووصفهم : ( الذين هم في صلاتهم خاشعون * والذين هم عن اللغو معرضون ـ إلى قوله : ـ أولئك هم الوارثون * الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ) (14) وقال في صفتهم وحليتهم أيضا ( الذين لا يدعون مع الله الها آخر ) (15) وذكر الآيتين ثم أخبر أنه اشترى من هؤلاء المؤمنين ومن كان على مثل صفتهم ( أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ) (16) ، ثم ذكر وفاءهم له بعهده ومبايعته فقال : ( ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ) (17) فلما نزلت هذه الاية : ( ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) (18) قام رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : أرأيتك يا نبي الله الرجل يأخذ سيفه فيقاتل حتى يقتل إلا أنه يقترف من هذه المحارم أشهيد هو ؟ فأنزل الله عزّ وجلّ على رسوله ( التائبون العابدون ) (19) وذكر الآية فبشر الله المجاهدين من المؤمنين الذين هذه صفتهم وحليتهم بالشهادة والجنة وقال : التائبون من الذنوب العابدون الذين لا يعبدون إلا الله ولا يشركون به شيئاً الحامدون الذين يحمدون الله على كل حال في الشدة
____________
(11) الفتح 48 : 29 .
(12) التحريم 66 : 8 .
(13) المؤمنون 23 : 1 .
(14) المؤمنون 23 : 2 ـ 11 .
(15) الفرقان 25 : 68 .
( 16 و 17 و 18 ) التوبة 9 : 111 .
(19 ) التوبة 9 : 112 .

( 37 )

والرخاء السائحون وهم الصائمون الراكعون الساجدون وهم الذين يواظبون على الصلوات الخمس والحافظون لها والمحافظون عليها في ركوعها وسجودها وفي الخشوع فيها وفي أوقاتها الآمرون بالمعروف بعد ذلك ، والعاملون به والناهون عن المنكر والمنتهون عنه ، قال : فبشر من قتل وهو قائم بهذه الشروط بالشهادة والجنة ثم أخبر تبارك وتعالى أنه لم يأمر بالقتال إلا أصحاب هذه الشروط فقال عزّ وجلّ : ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير * الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ) (20) وذلك أن جميع ما بين السماء والارض لله عزّ وجلّ ولرسوله ( صلى الله عليه وآله ) ولاتباعهما من المؤمنين من أهل هذه الصفة ، فما كان من الدنيا في أيدي المشركين والكفار والظلمة والفجار من أهل الخلاف لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والمولي عن طاعتهما مما كان في أيديهم ظلموا فيه المؤمنين من أهل هذه الصفات وغلبوهم على ما أفاء الله على رسوله فهو حقهم أفاء الله عليهم ورده اليهم ، وإنما كان معنى الفيء كل ما صار إلى المشركين ثم رجع مما كان غلب عليه أو فيه فما رجع إلى مكانه من قول أو فعل فقد فاء مثل قول الله عزّ وجلّ : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإنّ فاءوا فإنّ الله غفور رحيم ـ أي رجعوا ، ثم قال : ـ وإن عزموا الطلاق فإنّ الله سميع عليم ) (21) وقال : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ـ أي ترجع ـ فإن فاءت ـ أي رجعت ـ فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ) (22) يعني بقوله تفيء : ترجع فذلك (23) الدليل على أن الفئ كل راجع إلى مكان قد كان عليه أو فيه ،
____________
(20) الحج 22 : 39 ، 40 .
(21) البقرة 2 : 226 ، 227 .
(22) الحجرات 49 : 9 .
(23) في التهذيب : فدل ( هامش المخطوط ) .

( 38 )

ويقال للشمس إذا زالت قد فائت الشمس حين يفيء الفيء عند رجوع الشمس إلى زوالها ، وكذلك ما أفاء الله على المؤمنين من الكفار فإنما هي حقوق المؤمنين رجعت اليهم بعد ظلم الكفار إياهم ، فذلك قوله : ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ) (24) ما كان المؤمنون أحق به منهم ، وإنما أذن للمؤمنين الذين قاموا بشرائط الايمان التي وصفناها ، وذلك أنه لا يكون مأذونا له في القتال حتى يكون مظلوما ، ولا يكون مظلوما حتى يكون مؤمنا ، ولا يكون مؤمنا حتى يكون قائما بشرائط الايمان التي اشترط الله عزّ وجلّ على المؤمنين والمجاهدين فاذا تكاملت فيه شرائط الله عزّ وجلّ كان مؤمنا ، وإذا كان مؤمنا كان مظلوما ، وإذا كان مظلوما كان مأذونا له في الجهاد لقول الله عز وجل : ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ) وإن لم يكن مستكملا لشرائط الايمان فهو ظالم ممن يبغي (25) ويجب جهاده حتى يتوب وليس مثله مأذونا له في الجهاد والدعاء إلى الله عزّ وجلّ لانه ليس من المؤمنين المظلومين الذين أذن لهم في القرآن في القتال ، فلما نزلت هذه الاية ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ) في المهاجرين الذين أخرجهم أهل مكة من ديارهم وأموالهم أحل لهم جهادهم بظلمهم اياهم ، وأذن لهم في القتال ، فقلت : فهذه نزلت في المهاجرين بظلم مشركي أهل مكة لهم ، فما بالهم في قتالهم كسرى وقيصر ومن دونهم من مشركي قبائل العرب ؟ فقال : لو كان إنما اذن في قتال من ظلمهم من اهل مكة فقط لم يكن لهم إلى قتال جموع كسرى وقيصر وغير اهل مكة من قبائل العرب سبيل ، لان الذين ظلموهم غيرهم ، وانما اذن لهم في قتال من ظلمهم من اهل مكة لاخراجهم اياهم من ديارهم واموالهم بغير حق ، ولو كانت الاية انما عنت المهاجرين الذين ظلمهم اهل مكة كانت الاية مرتفعة الفرض عمن بعدهم اذا لم يبق من الظالمين والمظلومين احد وكان فرضها مرفوعا عن الناس بعدهم اذا لم يبق
____________
(24) الحج 22 : 39 وكذا في الموردين الاتيين .
(25) في نسخة : سعى ( هامش المخطوط ) .

( 39 )

من الظالمين والمظلومين احد وليس كما ظننت ولا كما ذكرت ، لكن المهاجرين ظلموا من جهتين : ظلمهم أهل مكة بإخراجهم من ديارهم وأموالهم فقاتلوهم بإذن الله لهم في ذلك ، وظلمهم كسرى وقيصر ومن كان دونهم من قبائل العرب والعجم بما كان في أيديهم مما كان المؤمنون أحق به منهم ، فقد قاتلوهم بإذن الله عزّ وجلّ لهم في ذلك ، وبحجة هذه الآية يقاتل مؤمنو كل زمان ، وإنما أذن الله عزّ وجلّ للمؤمنين الذين قاموا بما وصف الله عزّ وجلّ من الشرائط التي شرطها الله عزّ وجلّ على المؤمنين في الايمان والجهاد ومن كان قائما بتلك الشرائط فهو مؤمن وهو مظلوم ومأذون له في الجهاد بذلك المعنى ، ومن كان على خلاف ذلك فهو ظالم وليس من المظلومين ، وليس بمأذون له في القتال ، ولا بالنهي عن المنكر والامر بالمعروف ، لانه ليس من أهل ذلك ، ولا مأذون له في الدعاء إلى الله عز وجل لانه ليس يجاهد (26) مثله ، وامر بدعائه إلى الله . ولا يكون مجاهدا من قد امر المؤمنون بجهاده وحظر الجهاد عليه ومنعه منه ، ولا يكون داعيا إلى الله عزّ وجلّ من امر بدعائه مثله إلى التوبة والحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا يأمر بالمعروف من قد امر أن يؤمر به ، ولا ينهى عن المنكر من قد امر أن ينهى عنه ، فمن كانت قد تمت فيه شرائط الله عزّ وجلّ التي وصف بها أهلها من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهو مظلوم فهو مأذون له في الجهاد كما اذن لهم في الجهاد ، لان حكم الله عزّ وجلّ في الاولين والاخرين وفرائضه عليهم سواء إلا من علة أو حادث يكون ، والاولون والاخرون أيضا في منع الحوادث شركاء ، والفرائض عليهم واحدة ، يسأل الاخرون من أداء الفرائض عما يسأل عنه الاولون ، ويحاسبون عما به يحاسبون ، ومن لم يكن على صفة من أذن الله له في الجهاد من المؤمنين فليس من أهل الجهاد وليس بمأذون له فيه حتّى يفيء بما شرط الله عزّ وجلّ
____________
(26) في نسخة : بمجاهد ( هامش المخطوط ) .
( 40 )

فاذا تكاملت فيه شرائط الله عزّ وجلّ على المؤمنين والمجاهدين فهو من المأذونين لهم في الجهاد ، فليتق الله عزّ وجلّ عبد ولا يغتر بالاماني التي نهى الله عزّ وجلّ عنها من هذه الاحاديث الكاذبة على الله التي يكذبها القرآن ، ويتبرأ منها ومن حملتها ورواتها ، ولا يقدم على الله عزّ وجلّ بشبهة لا يعذر بها ، فإنّه ليس وراء المتعرض (27) للقتل في سبيل الله منزلة يؤتى الله من قبلها ، وهي غاية الاعمال في عظم قدرها ، فليحكم امرؤ لنفسه وليرها كتاب الله عزّ وجلّ ويعرضها عليه فإنّه لا أحد أعلم بالمرء من نفسه ، فإن وجدها قائمة بما شرط الله عليه في الجهاد فليقدم على الجهاد ، وإن علم تقصيرا فليصلحها وليقمها على ما فرض الله تعالى عليها من الجهاد ثم ليقدم بها وهي طاهرة مطهرة من كل دنس يحول بينها وبين جهادها ، ولسنا نقول لمن أراد الجهاد وهو على خلاف ما وصفنا من شرائط الله عزّ وجلّ على المؤمنين والمجاهدين : لا تجاهدوا ، ولكن نقول : قد علمناكم ما شرط الله عزّ وجلّ على أهل الجهاد الذين بايعهم واشترى منهم أنفسهم وأموالهم بالجنان فليصلح امرؤ ما علم من نفسه من تقصير عن ذلك ، وليعرضها على شرائط الله عزّ وجلّ ، فإن رأى أنه قد وفي بها وتكاملت فيه فإنّه ممن أذن الله عز وجل له في الجهاد ، وإن أبى إلا أن يكون مجاهدا على ما فيه من الاصرار على المعاصي والمحارم والاقدام على الجهاد بالتخبيط والعمى والقدوم على الله عزّ وجلّ بالجهل والروايات الكاذبة فلقد لعمري جاء الاثر فيمن فعل هذا الفعل أن الله تعالى ينصر هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم ، فليتق الله عزّ وجلّ امرؤ وليحذر أن يكون منهم ، فقد بين لكم ولا عذر لكم بعد البيان في الجهل ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله عليه توكلنا وإليه المصير .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه (28).
____________
(27) في نسخة : المعترض ( هامش المخطوط ) .
(28) التهذيب 6 : 127 | 224 .

( 41 )

[ 19950 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال : كنت قاعدا عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) بمكة إذ دخل عليه أناس من المعتزلة فيهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وحفص بن سالم مولى ابن هبيرة وناس من رؤسائهم ، وذلك حدثان (1) قتل الوليد ـ إلى أن قال : ـ فأسندوا أمرهم إلى عمرو بن عبيد فتكلم فأبلغ وأطال ، فكان فيما قال أن قال : قد قتل أهل الشام خليفتهم وضرب الله بعضهم ببعض ، وشتت أمرهم ، فنظرنا فوجدنا رجلا له عقل ودين ومروءة وموضع ومعدن للخلافة وهو محمد بن عبدالله بن الحسن فأردنا أن نجتمع عليه فنبايعه ، ثم نظهر معه فمن كان تابعنا فهو منا ، وكنا منه ، ومن اعتزلنا كففنا عنه ، ومن نصب لنا جاهدناه ونصبنا له على بغيه ورده إلى الحق وأهله وقد أحببنا أن نعرض ذلك عليك فتدخل معنا فإنّه لا غنى بنا عن مثلك لموضعك وكثرة شيعتك ، فلما فرغ قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أكلكم على مثل ما قال عمرو ؟ قالوا : نعم فحمد الله وأثنى ، عليه وصلى على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثم قال : إنما نسخط إذا عصي الله ، فاما إذا اطيع رضينا ـ إلى ان قال : ـ يا عمرو أرأيت لو بايعت صاحبك الذي تدعوني إلى بيعته ثم اجتمعت لكم الامة فلم يختلف عليكم رجلان فيها فأفضيتم إلى المشركين الذين لا يسلمون ولا يؤدون الجزية أكان عندكم وعند صاحبكم من العلم ما تسيرون فيه بسيرة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في المشركين في حروبه ؟ قال : نعم ، قال : فتصنع ماذا ؟ قال : ندعوهم إلى الاسلام ، فإنّ أبوا دعوناهم إلى الجزية ، قال : إن كانوا مجوسا ليسوا بأهل الكتاب ؟ قال : سواء ، قال : وإن كانوا مشركي العرب وعبدة الاوثان ؟ قال : سواء ، قال : أخبرني عن القرآن تقرؤه ؟ قال : نعم ، قال :
____________
2 ـ الكافي 5 : 23 | 1 ، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 41 من هذه الابواب .
(1) حدثان الشيء : اوله ( الصحاح ـ حدث ـ 1 : 279 ) .

( 42 )

إقرأ ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) (2) فاستثناء الله تعالى واشتراطه من أهل الكتاب فهم والذين لم يؤتوا الكتاب سواء ؟ قال : نعم ، قال : عمن أخذت ذا ؟ قال : سمعت الناس يقولون ، قال : فدع ذا ، ثم ذكر احتجاجه عليه وهو طويل ـ إلى أن قال ـ ثم أقبل على عمرو بن عبيد ، فقال : يا عمرو اتق الله وأنتم أيها الرهط فاتقوا الله فإن أبي حدثني وكان خير أهل الارض وأعلمهم بكتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (3) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4) .

10 ـ باب وجوب الدعاء إلى الاسلام قبل القتال الا لمن
قوتل على الدعوة وعرفها وحكم القتال مع الظالم

[ 19951 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
(2) التوبة 9 : 29 .
(3) التهذيب 6 : 148 | 261 .
(4) يأتي في البابين 12 ، 13 من هذه الابواب .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 17 من الباب 42 ، وفي الحديث 2 من الباب 44 من ابواب وجوب الحج ، وفي الحديث 24 من الباب 1، وفي الحديث 1 من الباب 5 ، وفي الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب .

الباب 10
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 28 | 4 .

( 43 )

النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بعثني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى اليمن فقال : يا علي لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه إلى الاسلام ، وأيم الله لئن يهدي الله عزّ وجلّ على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا علي .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن النوفلي مثله (1) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله (2) .
[ 19952 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي عمرة السلمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل فقال : اني كنت أكثر الغزو أبعد في طلب الاجر واطيل في الغيبة فحجر ذلك علي ، فقالوا : لا غزو إلا مع إمام عادل ، فما ترى أصلحك الله ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن شئت أن اجمل لك أجملت ، وإن شئت أن الخص لك لخصت ؟ فقال : بل أجمل ، فقال : إن الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة ، قال : فكانه اشتهى أن يلخص له ، قال : فلخص لي أصلحك الله ، فقال : هات ، فقال : الرجل : غزوت فواقعت المشركين فينبغي قتالهم قبل أن أدعوهم ؟ فقال : إن كانوا غزوا وقوتلوا وقاتلوا فانك تجترى بذلك ، وإن كانوا قوما لم يغزوا ولم يقاتلوا فلا يسعك قتالهم حتى تدعوهم ، فقال الرجل : فدعوتهم فأجابني مجيب وأقر بالاسلام في قلبه ، وكان في الاسلام فجير عليه في الحكم وانتهكت حرمته
____________
(1) التهذيب 6 : 141 | 240 .
(2) الكافي 5 : 36 | 2 .
2 ـ الكافي 5 : 20 | 1

( 44 )

واخذ ماله واعتدي عليه ، فكيف بالمخرج وأنا دعوته ؟ فقال : إنكما مأجوران على ما كان من ذلك وهو معك يحوطك (1) من وراء حرمتك ، ويمنع قبلتك ، ويدفع عن كتابك ، ويحقن دمك خير من أن يكون عليك يهدم قبلتك وينتهك حرمتك ، ويسفك دمك ، ويحرق كتابك .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي عمرو الشامي (2) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) .

11 ـ باب كيفية الدعاء إلى الاسلام

[ 19953 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري قال : دخل رجال من قريش على علي بن الحسين ( عليهما السلام ) فسألوه كيف الدعوة إلى الدين ؟ فقال : تقول بسم الله الرحمن الرحيم ادعوك إلى الله عزّ وجلّ وإلى دينه ، وجماعه امران : احدهما معرفة الله عزّ وجلّ ، والآخر العمل برضوانه ، وان معرفة الله عزّ وجلّ أن يعرف بالوحدانية والرأفة والرحمة والعزة والعلم والقدرة والعلو على كل شيء ، وأنّه النافع الضار القاهر لكل
____________
(1) في التهذيب : يحفظك ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب : ابي عمرة السلمي .
(3) التهذيب 6 : 135 | 228 .
(4) تقدم في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الابواب .
وتقدم ما يدل على حرمة القتال مع الظالم في الباب 6 من هذه الابواب .
ويأتي ما يدل على المقصود في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الابواب .
الباب 11
فيه حديث 1

1 ـ الكافي 5 : 36 | 1 .

( 45 )

شئ ، الذي لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير ، وان محمدا عبده ورسوله ، وأن ما جاء به هو الحق من عند الله عزّ وجلّ ، وما سواه هو الباطل ، فاذا أجابوا إلى ذلك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري (1) .
أقول : الظاهر ان هذه افضل الكيفيات (2) .

12 ـ باب اشتراط وجوب الجهاد بأمر الامام واذنه ، وتحريم
الجهاد مع غير الامام العادل

[ 19954 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن بشير (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إني رأيت في المنام أني قلت لك إن القتال مع غير الامام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، فقلت لي : نعم هو كذلك ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : هو كذلك هو كذلك .
وعن محمد بن الحسن الطائي ، عمن ذكره ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن بشير الدهان مثله (2) .
____________
(1) التهذيب 6 : 141 | 239 .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 15 من هذه الابواب ما يدل على مراحل الدعوة في القتال .

الباب 12
فيه 10 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 27 | 2 ، التهذيب 6 : 134 | 226 .
(1) اضاف في نسخه : الدهان .
(2) الكافي 5 : 23 | 3 .

( 46 )

[ 19955 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبدالملك بن عمرو قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا عبد الملك مالي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك ؟ قال : قلت : وأين ؟ قال : جدة وعبادان والمصيصة وقزوين ، فقلت : انتظارا لامركم والاقتداء بكم ، فقال : اي والله لو كان خيرا ما سبقونا إليه ، قال : قلت له : فإنّ الزيدية يقولون ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلا أنه لا يرى الجهاد ، فقال : أنا لا أراه ؟ ! بلى والله إني لاراه ولكني أكره أن أدع علمي إلى (1) جهلهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 19956 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لقى عباد البصري (1) علي بن الحسين ( عليه السلام ) في طريق مكة ، فقال له : يا على بن الحسين تركت الجهاد وصعوبته ، وأقبلت على الحج ولينه ، إن الله عزّ وجلّ يقول : ( ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ) (2) الاية فقال علي بن الحسين ( صلوات الله عليه ) : أتم الاية فقال ( التائبون العابدون ) الآية ، فقال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج .
____________
2 ـ الكافي 5 : 19 | 2 .
(1) في نسخة : على ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 6 : 126 | 223 .
3 ـ الكافي 5 : 22 | 1 ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 44 من ابواب وجوب الحج .
(1) في الاحتجاج : عبادة البصري ( هامش المخطوط ) .
(2) التوبة 9 : 111 .

( 47 )

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلا (3) .
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه ، عن رجاله ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) مثله (4) .
[ 19957 ] 4 ـ وعن محمد بن أبي عبدالله ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاُ ، عن الحسن بن العباس بن الجريش ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل في شأن انا أنزلناه ـ قال : ولا أعلم في هذا الزمان جهادا إلا الحج والعمرة والجوار .
[ 19958 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبدالله ، وعن محمد يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن المغيرة قال : قال محمد بن عبدالله للرضا ( عليه السلام ) وأنا أسمع : حدثني أبي عن أهل بيته ، عن آبائه أنه قال له بعضهم : ان في بلادنا موضع رباط يقال له : قزوين ، وعدوا يقال له : الديلم فهل من جهاد أو هل من رباط ؟ فقال : عليكم بهذا البيت فحجوه ، فأعاد عليه الحديث فقال : عليكم بهذا البيت فحجوه ، أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طوله ينتظر أمرنا ، فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بدرا ، فإن مات ينتظر أمرنا كان كمن كان مع قائمنا صلوات الله عليه هكذا في فسطاطه ، وجمع بين السبابتين ، ولا أقول :
____________
(3) الاحتجاج 315 .
(4) تفسير القمي 1 : 306 .
4 ـ الكافي 1 : 194 | 7 .
5 ـ الكافي 5 : 22 | 2 ، واورد صدره وذيله في الحديث 1 من الباب 44 من ابواب وجوب الحج .