هكذا ، وجمع بين السبابة والوسطى ، فإن هذه أطول من هذه ، فقال : أبو الحسن ( عليه السلام ) صدق .
[ 19959 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن أبي طاهر الوراق ، عن ربيع بن سليمان الخزاز ، عن رجل ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال رجل لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) : أقبلت على الحج وتركت الجهاد فوجدت الحج أيسر عليك ، والله يقول : ( ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ) (1) الآية فقال علي بن الحسين ( عليه السلام ) اقرأ ما بعدها قال فقرأ ( التائبون العابدون الحامدون ـ إلى قوله ـ الحافظون لحدود الله ) (2) قال : فقال علي بن الحسين ( عليه السلام ) إذا ظهر هؤلاء لم نؤثر على الجهاد شيئا .
[ 19960 ] 7 ـ وبإسناده عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن عبدالله بن المصدق ، عن محمد بن عبدالله السمندري قال : قلت لابي عبدالله (عليه السلام) إني أكون بالباب ـ يعني : باب الابواب ـ فينادون السلاح فأخرج معهم ، قال : فقال لي : أرأيتك إن خرجت فاسرت رجلا فأعطيته الامان وجعلت له من العقد ما جعله رسول الله ( صلى الله عليه وآله) للمشركين أكان يفون لك به ؟ قال : قلت : لا والله جعلت فداك ما كانوا يفون لي به ، قال : فلا تخرج ، قال : ثم قال لي : أما إن هناك السيف .
____________
6 ـ التهذيب 6 : 134 | 225 ، واورد مثله عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 44 من ابواب وجوب الحج .
(1) التوبة 9 : 111 .
(2) التوبة 9 : 112 .
7 ـ التهذيب 6 : 135 | 227 .

( 49 )

[ 19961 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم ، ولا ينفذ في الفيء أمر الله عزّ وجلّ ، فانه إن مات في ذلك المكان كان معينا لعدونا في حبس حقنا والاشاطة (1) بدمائنا وميتته ميتة جاهلية .
وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الاربعمائة ـ مثله (2) .
[ 19962 ] 9 ـ وبإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : والجهاد واجب مع إمام عادل ومن قتل دون ماله فهو شهيد .
[ 19963 ] 10 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والجهاد واجب مع إمام عادل ، ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد ، ولا يحل قتل أحد من الكفار في دار التقية إلا قاتل أو باغ وذلك إذا لم تحذر على نفسك ، ولا
____________
8 ـ علل الشرائع : 464 | 13 .
(1) اشاط بدمه : عرضه للقتل ( الصحاح ـ شيط ـ 3 : 1139 ) .
(2) الخصال : 625 .
9 ـ الخصال : 607 ، واورد قطعة منه في الحديث 29 من الباب 2 من ابواب اقسام الحج .
10 ـ تحف العقول : 313 ، واورد صدر هذه القطعة في الحديث 24 من الباب 1 من هذه الابواب ، وفي الحديث 21 من الباب 24 من ابواب الامر بالمعروف ، وفي الحديث 6 من الباب 5 من ابواب حد المرتد .

( 50 )

أكل أموال الناس من المخالفين وغيرهم ، والتقية في دار التقية واجبة ، ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، (1) ، ويأتي مايدل عليه (2) .

13 ـ باب حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم
( عليه السلام )

[ 19964 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام ) يقول : عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له وانظروا لانفسكم ، فوالله إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي ، فاذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها ، والله لو كانت لاحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثم كانت الاخرى باقية تعمل على ما قد استبان لها ، ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة فأنتم أحق أن تختاروا لانفسكم ، إن أتاكم آت منا فانظروا على اي شيء تخرجون ، ولا تقولوا : خرج زيد ، فإنّ زيداً كان عالما وكان صدوقا ولم يدعكم إلى نفسه ، وإنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه إنما خرج إلى سلطان
____________
(1) تقدم في الحديث 24 من الباب 1 وفي الحديث 1 ، من الباب 5 وفي البابين 6 ، 9 وفي الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب ، وفي الحديث 17 من الباب 42 من ابواب وجوب الحج .
(2) يأتي في الباب 13 ، وفي الحديث 1 من الباب 31 من هذه الابواب .

الباب 13
فيه 17 حديثا

1 ـ الكافي 8 : 264 | 381 .

( 51 )

مجتمع لينقضه ، فالخارج منا اليوم إلى اي شيء يدعوكم إلى الرضا من آل محمد ( عليه السلام ) فنحن نشهدكم انا لسنا نرضى به وهو يعصينا اليوم وليس معه أحد ، وهو إذا كانت الرايات والالوية أجدر أن لا يسمع منا إلا من اجتمعت بنو فاطمة معه ، فوالله ما صاحبكم إلا من اجتمعوا عليه إذا كان رجب فاقبلوا على اسم الله ، وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير ، وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك يكون أقوى لكم ، وكفاكم بالسفياني علامة .
[ 19965 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي رفعه ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : والله لا يخرج أحد منا قبل خروج القائم إلا كان مثله كمثل فرخ طار من وكره قبل أن يستوي جناحاه فأخذه الصبيان فعبثوا به .
[ 19966 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن بكر بن محمد ، عن سدير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا سدير ألزم بيتك ، وكن حلسا من أحلاسه ، واسكن ما سكن الليل والنهار ، فاذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك .
[ 19967 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن حفص بن عاصم ، عن سيف التمار ، عن أبي المرهف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الغبرة على من أثارها ، هلك المحاصير ، قلت : جعلت فداك وما المحاصير ؟ قال : المستعجلون ، أما إنهم لن يردوا الامر يعرض لهم ـ إلى أن قال : ـ يا أبا المرهف أترى قوما حبسوا أنفسهم على الله لا يجعل
____________
2 ـ الكافي 8 : 264 | 382 .
3 ـ الكافي 8 : 264 | 383 .
4 ـ الكافي 8 : 273 | 411 .

( 52 )

لهم فرجا ؟ بلى والله ليجعلن الله لهم فرجا .
[ 19968 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن الفضل الكاتب قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فأتاه كتاب أبي مسلم ، فقال : ليس لكتابك جواب اخرج عنا ـ إلى أن قال : ـ ان الله لا يعجل لعجلة العباد ، ولإ زالة جبل عن موضعه أهون من إزالة ملك لم ينقض أجله ـ إلى أن قال : ـ قلت : فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت فداك ؟ قال : لا تبرح الارض يا فضل حتّى يخرج السفياني فاذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا ـ يقولها ثلاثا ـ وهو من المحتوم .
[ 19969 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كل راية ترفع قبل قيام القائم ( عليه السلام ) فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عزّ وجلّ .
[ 19970 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن عمر بن حنظلة قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : خمس علامات قبل قيام القائم : الصيحة ، والسفياني ، والخسف ، وقتل النفس الزكية ، واليماني ، فقلت : جعلت فداك إن خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه العلامات أنخرج معه ؟ قال : لا . . .الحديث .
[ 19971 ] 8 ـ وعن حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد الدهقان ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن زياد ، عن أبان ، عن صباح بن سيابة ، عن المعلى بن خنيس قال : ذهبت بكتاب عبد السلام بن نعيم وسدير
____________
5 ـ الكافي 8 : 274 | 412 .
6 ـ الكافي 8 : 295 | 452 .
7 ـ الكافي 8 : 310 | 483 .
8 ـ الكافي 8 : 331 | 509 .

( 53 )

وكتب غير واحد إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) حين ظهر المسودة قبل أن يظهر ولد العباس بأنا قد قدرنا أن يؤول هذا الامر اليك ، فما ترى ؟ قال : فضرب بالكتب الارض ، قال : أف أف ما أنا لهؤلاء بامام ، أما يعلمون انه انما يقتل السفياني .
[ 19972 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وانس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي إن إزالة الجبال الرواسي اهون من إزالة ملك لم تنقض ايامه .
[ 19973 ] 10 ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن عمران الهمداني ، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع جميعاً ، عن يونس ابن عبد الرحمان ، عن العيص بن القاسم قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : اتقوا الله وانظروا لانفسكم ، فإنّ أحقّ من نظر لها انتم ، لو كان لاحدكم نفسان فقدم إحداهما وجرب بها استقبل التوبة بالاخرى كان ، ولكنها نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة إن اتاكم منا آت ليدعوكم إلى الرضا منا فنحن نشهدكم انا لا نرضى إنه لا يطيعنا اليوم وهو وحده وكيف يطيعنا إذا ارتفعت الرايات والاعلام .
[ 19974 ] 11 ـ وفي (عيون الاخبار) عن أحمد بن يحيى المكتب ، عن محمد بن يحيى الصولي ، عن محمد بن زيد النحوي ، عن ابن أبي عبدون ، عن أبيه ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ انه قال
____________
9 ـ الفقيه 4 : 254 | 821 ، حديث طويل اشرنا الى مواضع قطعاته في الحديث 3 من الباب 1 من ابواب السفر .
10 ـ علل الشرائع : 577 | 2 .
11 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 248 | 1 .

( 54 )

للمأمون : لا تقس أخي زيدا إلى زيد بن علي ، فإنّه كان من علماء آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، غضب لله فجاهد أعدائه حتى قتل في سبيله ، ولقد حدثني أبي موسى بن جعفر أنه سمع أباه جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) يقول : رحم الله عمي زيدا إنه دعا إلى الرضا من آل محمد ، ولو ظفر لوفى بما دعا إليه ، لقد استشارني في خروجه فقلت : إن رضيت أن تكون المقتول المصلوب بالكناسة فشأنك ـ إلى أن قال : ـ فقال الرضا ( عليه السلام ) : إن زيد بن علي لم يدع ما ليس له بحق ، وإنه كان أتقى لله من ذلك إنه قال : أدعوكم إلى الرضا من آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 19975 ] 12 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب أبي عبدالله السياري ، عن رجل قال : ذكر بين يدي أبي عبدالله ( عليه السلام ) من خرج من آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : لا زال (1) أنا وشيعتي بخير ما خرج الخارجي من آل محمد ، ولوددت أن الخارجي من آل محمد خرج وعلي نفقة عياله .
[ 19976 ] 13 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب ابن سالم ، عن أبي الحسن العبيدي (1) ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ما كان عبد ليحبس نفسه على الله إلا أدخله الله الجنة .
[ 19977 ] 14 ـ وعن أبيه ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد العلوي ،
____________
12 ـ مستطرفات السرائر 48 | 4 .
(1) كان في الاصل : لا زال ، وما اثبتناه من المصدر .
13 ـ امالي الطوسي 1 | 122 .
(1) في المصدر : ابي الحسن العبدي .
14 ـ أمالي الطوسي 2 : 26 .

( 55 )

عن حيدر بن محمد بن نعيم ، عن محمد بن عمر الكشي ، عن حمدويه ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن خالد قال : قلت لابي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إن عبدالله بن بكير كان يروي حديثا وأنا احب أن اعرضه عليك ، فقال : ما ذلك الحديث ؟ قلت : قال ابن بكير : حدثني عبيد بن زرارة قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) أيام خرج محمد (1) بن عبدالله بن الحسن إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له : جعلت فداك إن محمد بن عبدالله قد خرج فما تقول في الخروج معه ؟ فقال : اسكنوا ما سكنت السماء والارض فقال عبدالله بن بكير : فإن كان الامر هكذا أو لم يكن خروج ما سكنت السماء والارض فما من قائم وما من خروج ، فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : صدق أبو عبدالله ( عليه السلام ) وليس الامر على ما تأوله ابن بكير ، إنما عنى أبو عبدالله ( عليه السلام ) اسكنوا ما سكنت السماء من النداء ، والارض من الخسف بالجيش .
ورواه الشيخ في ( المجالس والاخبار ) بهذا السند (2) .
ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان ، عن عبيد الله الدهقان ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) نحوه (3) .
[ 19978 ] 15 ـ محمد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن امير المؤمنين ( عليه السلام ) انه قال في خطبة له : الزموا الارض ، واصبروا على البلاء ، ولا تحركوا بأيديكم وسيوفكم في هوى السنتكم ، ولا
____________
(1) في نسخة : ابراهيم ( هامش المخطوط ) .
(2) لم نعثر عليه في امالي الطوسي المطبوع .
(3) عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 310 | 75 ، معاني الاخبار 266 | 1 .
15 ـ نهج البلاغة 2 : 156 | 185 .

( 56 )

تستعجلوا بما لم يعجل الله لكم ، فإنه من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله واهل بيته مات شهيدا ، ووقع اجره على الله ، واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله ، وقامت النية مقام اصلاته بسيفه ، فإنّ لكل شيء مدة وأجلاً . .
[ 19979 ] 16 ـ محمد بن الحسن في ( كتاب الغيبة ) عن الفضل بن شاذان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الزم الارض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات اذكرها لك ، وما اراك تدركها : اختلاف بني فلان ، ومناد ينادي من السماء ، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق . . . الحديث ، وفيه علامات كثيرة لخروج المهدي ( عليه السلام ) .
[ 19980 ] 17 ـ إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي في ( كتاب الغارات ) عن إسماعيل بن أبان ، عن عبد الغفار بن القاسم ، عن المنصور بن عمرو ، عن زر بن حبيش ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وعن أحمد بن عمران بن محمد بن أبي ليلى ، عن أبيه ، عن ابن أبي ليلى ، عن المنهال بن عمرو ، عن زر بن حبيش قال : خطب علي ( عليه السلام ) بالنهروان ـ إلى أن قام ـ فقام رجل فقال : يا أمير المؤمنين حدثنا عن الفتن ، فقال : إن الفتنة إذا أقبلت شبهت ، ـ ثم ذكر الفتن بعده إلى أن قال ـ فقام رجل فقال : يا أمير المؤمنين ما نصنع في ذلك الزمان ؟ قال : انظروا أهل بيت نبيكم فإن لبدوا فالبدوا ، وإن استصرخوكم فانصروهم تؤجروا ، ولاتستبقوهم فتصرعكم البلية ، ثم ذكر حصول الفرج بخروج صاحب الامر ( عليه السلام ) .
أقول : تقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
16 ـ غيبة الطوسي : 269 . .
17 ـ الغارات 1 : 9 .
(1) تقدم ما يدل على اعتبار الاذن من الامام العدل في الباب 12 من هذه الابواب .

( 57 )

14 ـ باب استحباب متاركة الترك والحبشة
ما دام يمكن الترك

[ 19981 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : تاركوا الترك ما تركوكم ، فإنّ كلبهم شديد وكلبهم خسيس .
[ 19982 ] 2 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن أبي الطيب الحسين بن علي التمار ، عن محمد بن القاسم الانباري ، عن أبيه ، عن العنزي ، عن إبراهيم بن مسلم ، عن عبد الحميد بن عبد العزيز ، عن مروان بن سالم ، عن الاعمش ، عن أبي وائل وزيد بن وهب ، عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تاركوا الترك ما تركوكم ، فإنّ أول من يسلب امتي ملكها وما خولها (1) الله لبنو قنطور بن كركر وهم الترك .
[ 19983 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : حدثني جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : تاركوا
____________
الباب 14
فيه 3 احاديث
1 ـ علل الشرائع : 392 | 3 .
2 ـ أمالي الطوسي 1 : 5 .
(1) في نسخة : وما حق لها .
3 ـ قرب الإسناد : 40 .

( 58 )

الحبشة ما تركوكم ، فوالذي نفسي بيده لا يستحرج كنز الكعبة الا ذو شريعتين (1) .

15 ـ باب آداب امراء السرايا وأصحابهم

[ 19984 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان إذا بعث سرية دعا لها .
[ 19985 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال أظنه عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا اراد ان يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول : سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله ، لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امراة ولا تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إليها ، وأيما رجل من ادنى المسلمين او افضلهم نظر إلى احد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله ، فإن تبعكم فأخوكم في الدين ، وإن أبى فأبلغوه مأمنه ، واستعينوا بالله .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الوشاء ، عن محمد بن حمران وجميل بن دراج كلاهما ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
____________
(1) في نسخة : ذو الشريفتين ( هامش المخطوط ) .

الباب 15
فيه 5 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 29 | 7 .
2 ـ الكافي 5 : 27 | 1 ، التهذيب 6 : 138 | 231 .
(1) المحاسن : 355 | 51 .

( 59 )

وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء نحوه (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل نحوه (4) .
[ 19986 ] 3 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان اذا بعث اميرا له على سرية أمره بتقوى الله عزّ وجلّ في خاصة نفسه ثم في اصحابه عامة ثم يقول : اغز بسم الله وفي سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا متبتلا في شاهق ، ولا تحرقوا النخل ، ولا تغرقوه بالماء ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ، ولا تحرقوا زرعا لانكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه ، ولا تعقروا من البهائم مما (1) يؤكل لحمه إلا ما لابد لكم من اكله ، وإذا لقيتم عدوا للمسلمين فادعوهم إلى إحدى ثلاث فإن هم أجابوكم إليها فاقبلوا منهم ، وكفوا عنهم : ادعوهم إلى الاسلام فإن دخلوا فيه فأقبلوا منهم وكفوا عنهم ، وادعوهم إلى الهجرة بعد الاسلام فإن فعلوا فأقبلوا منهم وكفوا عنهم ، وإن أبوا ان يهاجروا واختاروا ديارهم وابوا ان يدخلوا في دار الهجرة كانوا بمنزلة اعراب المؤمنين يجري عليهم ما يجري على اعراب المؤمنين ولا يجري لهم في الفيء ولا في القسمة شيئا إلا ان يهاجروا (2) في سبيل الله ، فإن ابوا هاتين فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون ، فإن اعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم وإن ابوا فاستعن
____________
(2) الكافي 5 : 30 | 9 .
(3) التهذيب 6 : 139 | 233 .
(4) الكافي 5 : 30 | ذيل حديث 9 .
3 ـ الكافي 5 : 29 | 8 .
(1) أثبتناه من المصدر .
(2) في التهذيب : يجاهدوا ( هامش المخطوط ) .

( 60 )

بالله عزّ وجلّ عليهم وجاهدهم في الله حق جهاده ، وإذا حاصرت اهل حصن فأرادوك على ان ينزلوا على حكم الله عزّ وجلّ فلا تنزل بهم (3) ولكن انزلهم على حكمكم ثم اقض فيهم بعد ما شئتم ، فانكم إن انزلتموهم على حكم الله لم تدروا تصيبوا حكم الله فيهم ام لا ، واذا حاصرتم اهل حصن فإن آذنوك على ان تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزلهم ولكن انزلهم على ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم ، فانكم ان تخفروا ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم كان ايسر عليكم يوم القيامة من ان تخفروا ذمة الله وذمة رسوله ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) ، وكذا الذي قبله .
[ 19987 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الريان بن الصلت قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اذا بعث جيشا فاتهم اميرا بعث معه من ثقاته من يتجسس له خبره .
[ 19988 ] 5 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن امير المؤمنين ( عليه السلام ) في كلام له في حض اصحابه على القتال : فقدموا الدارع ، وأخّروا الحاسر ، وعضوا على الاضراس ، فانه انبى للسيوف عن الهام ، والتووا في اطراف الرماح فانه امور (1) للاسنة ، وغضوا الابصار فانه اربط للجأش واسكن للقلوب ، وأميتوا الاصوات فانه أطرد للفشل ، ورايتكم فلا تميلوها ولا تجعلوها ولا تجعلونها الا بأيدي الشجعان منكم ، فإنّ الصابرين
____________
(3) في نسخة : لهم ( هامش المخطوط ) .
(4) التهذيب 6 : 138 | 232 .
4 ـ قرب الإسناد : 148 .
5 ـ نهج البلاغة 2 : 4 | 120 .
(1) مار السنان : اضطرب ولم يصب هدفه ، انظر ( الصحاح ـ مور ـ 2 : 820 ) .

( 61 )

على نزول الحقائق هم الذين يحفون براياتهم ويكتنفونها حفافيها وورائها وأمامها لا يتأخرون عنها فيسلموها ولا يتقدمون عليها فيفردوها ، أجزأ امرؤ قرنه وآسى أخاه بنفسه ، ولم يكل قرنه إلى أخيه فيجتمع عليه قرنه وقرن أخيه ، وأيم الله لو فررتم من سيف العاجلة لا تسلمون من سيف الآخرة ، أنتم لهاميم العرب والسنام الاعظم إن في الفرار موجدة الله ، والذل اللازم ، والعار الباقي ، وإن الفار غير مزيد في عمره ، ولا محجوب بينه وبين يومه ، من رائح إلى الله كالظمآن يرد الماء ، الجنة تحت أطراف العوالي ، اليوم تبلى الاخبار ، اللهّم فإن ردّوا الحق فافضض جماعتهم ، وشتت كلمتهم ، وأبسلهم بخطاياهم ، إنّهم لن يزولوا عن مواقفهم دون طعن دراك يخرج منه النسيم ، وضرب يفلق الهام ويطيح العظام ويبدد السواعد والاقدام وحتى يرموا بالمناسر (2) تتبعها المناسر ، ويرموا بالكتائب تقفوها الجلائب (3) حتى يجر بلادهم الخميس يتلوه الخميس ، وحتى تدعق (4) الخيول في نواحي أرضهم وبأعنان مساربهم ومسارحهم .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض ذلك (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6).
____________
(2) المنسر : قطعة من الجيش تمر امام الجيش الكبير ( الصحاح ـ نسر ـ 2 : 827 ) .
(3) اجلبوا : تجمعوا ، مثل احلبوا ( الصحاح ـ جلب ـ 1 : 100 ) .
(4) دعقت الخيل : اكثرت الوطء ( الصحاح ـ دعق ـ 4 : 1474 ) .
(5) تقدم ما يدل على وجوب الدعاء وكيفية الدعاء الى الاسلام في البابين 10 ، 11 من هذه الابواب .
(6) يأتي ما يدل على اداب الجهاد والقتال في البابين 24 ، 34 من هذه الابواب .

( 62 )

16 ـ باب حكم المحاربة بالقاء السم والنار ، وارسال الماء
ورمي المنجنيق ، وحكم من يقتل بذلك من
المسلمين ونحوهم

[ 19989 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يلقى السم في بلاد المشركين .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي مثله (1) .
[ 19990 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليها الماء او تحرق بالنار او ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والاسارى من المسلمين والتجار ؟ فقال : يفعل ذلك بهم ، ولا يمسك عنهم لهؤلاء ، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة ... الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن أبي أيوب ،
____________
الباب 16
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 28 | 2 .
(1) التهذيب 6 : 143 | 244 .
2 ـ الكافي 5 : 28 | 6 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب .

( 63 )

عن حفص بن غياث (1) نحوه (2) .

17 ـ باب كراهة تبييت العدو واستحباب الشروع في القتال
عند الزوال

[ 19991 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ما بيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عدوا قط ليلا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 19992 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال ، كان امير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يقاتل حتى تزول الشمس ويقول : تفتح ابواب السماء ، وتقبل الرحمة ، وينزل النصر ، ويقول : هو اقرب إلى الليل واجدر ان يقل القتل ويرجع الطالب ، ويفلت المنهزم .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير (1).
____________
(1) في نسخة : عن حفص بن غياث ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : سليمان بن داود المنقري ابي ايوب ، عن حفص بن غياث .
(2) التهذيب 6 : 142 | 242 .

الباب 17
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 28 | 3 .
(1) التهذيب 6 : 174 | 343 .
2 ـ الكافي 5 : 28 | 5 .
(1) علل الشرائع : 603 | 70 .

( 64 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم (2) .

18 ـ باب انه لا يجوز أن يقتل من أهل الحرب المرأة ولا
المقعد ولا الاعمى ولا الشيخ الفاني ولا المجنون ولا
الولدان الا أن يقاتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية

[ 19993 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث ـ في حديث ـ انه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن ؟ قال : فقال : لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا ان يقاتلن ، فإن قاتلت ايضا فأمسك عنها ما امكنك ، ولم تخف خللا (1) فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان (2) في دار الاسلام اولى ، ولو امتنعت ان تؤدي الجزية لم يمكن قتلها ، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو امتنع الرجال أن (3) يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم ، لان قتل الرجال مباح في دار الشرك ، وكذلك المقعد من أهل الذمة والاعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن
____________
(2) التهذيب 6 : 173 | 341 .

الباب 18
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 28 | 6 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : حالا ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه والمحاسن زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ) .
(3) في الفقيه والتهذيب : منع الرجال فأبوا ان ( هامش المخطوط ) .

( 65 )

محمد القاساني ، عن سليمان أبي أيوب ، عن حفص بن غياث (4) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن غياث (5) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الاوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : سألته عن النساء وذكر مثله (6) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن أبي أيوب وحفص بن غياث مثله (7) .
[ 19994 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ النبى ( صلّى الله عليه وآله ) قال : اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم .
[ 19995 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ، ولا من المغلوب عليه عقله .
ورواه الكليني عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (1).
____________
(4) التهذيب 6 : 156 | 277 .
(5) الفقيه 2 : 28 | 102 .
(6) علل الشرائع : 376 | 1 .
(7) المحاسن : 327 | 81 .
2 ـ التهذيب 6 : 142 | 241 .
3 ـ التهذيب 6 : 159 | 286 ، واورده في الحديث 1 من الباب 51 من هذه الابواب .
(1) الكافي 3 : 567 | 3 .

( 66 )

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد (3) .

19 ـ باب ان نفقة النصراني اذا كبر وعجز عن الكسب
من بيت المال

[ 19996 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن عائذ ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن رجل بلغ به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : مر شيخ مكفوف كبير يسأل ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما هذا ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين نصراني ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه ، أنفقوا عليه من بيت المال .

20 ـ باب جواز اعطاء الامان ووجوب الوفاء وان كان
المعطي له من ادنى المسلمين ولو عبداً ، وكذا من دخل
بشبهة الامان

[ 19997 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما
____________
(2) التهذيب 4 : 114 | 334 وعلق المصنف عليه بقوله : « هذا في القضاء من يب » بخطه ره .
(3) الفقيه 2 : 28 | 101 .

الباب 19
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 6 : 292 | 811 .

الباب 20
فيه 6 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 30 | 1 ، والتهذيب 6 : 140 | 234 .

( 67 )

معنى قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) يسعى بذمتهم أدناهم ؟ قال : لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال : أعطوني الامان حتى ألقى صاحبكم وأناظره ، فأعطاه أدناهم الامان وجب على أفضلهم الوفاء به .
[ 19998 ] 2 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إن عليا ( عليه السلام ) أجاز أمان عبد مملوك لاهل حصن من الحصون ، وقال : هو من المؤمنين .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) نحوه (1) .
[ 19999 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن يحيى بن عمران (1) ، عن يونس ، عن عبدالله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ما من رجل امن رجلا على ذمة (2) ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (3) .
ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم نحوه (4) .
____________
2 ـ الكافي 5 : 31 | 2 ، والتهذيب 6 : 140 | 235 .
(1) قرب الإسناد 65 . .
3 ـ الكافي 5 : 31 | 3 ، والتهذيب 6 : 140 | 236 .
(1) في التهذيب : يحيى بن ابي عمران ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : دمه ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 373 | 1757 .
(4) عقاب الاعمال : 305 | 1 .

( 68 )

[ 20000 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن الحكم (1) ،عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : قال لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوها الامان فقالوا : لا ، فظنوا أنهم قالوا : نعم ، فنزلوا إليهم ، كانوا آمنين .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا كل ما قبله .
[ 20001 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قرأت في كتاب لعلي ( عليه السلام ) إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كتب كتابا بين المهاجرين والانصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أن كل غازية غزت بما يعقب (1) بعضها بعضها بالمعروف والقسط بين المسلمين فإنّه لا تجاز حرمة إلا باذن أهلها ، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا اثم ، وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه وأبيه ، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على عدل وسواء .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه (2) . .
[ 20002 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة ، عن يحيى بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جده ، عن حبة العرني قال : قال أمير
____________
4 ـ الكافي 5 : 31 | 4 .
(1) في التهذيب : محمد بن حكيم ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 6 : 140 | 237 .
5 ـ الكافي 5 : 31 | 5 واورد صدره في الحديث 2 من الباب 86 من ابواب احكام العشرة واورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 12 من ابواب احياء الموات .
(1) في التهذيب : معنا يعقب ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 6 : 140 | 238 .
6 ـ التهذيب 6 : 175 | 349