المؤمنين ( عليه السلام ) : من ائتمن رجلا على دمه ثم خاس (1) به فأنا من القاتل بريء ، وإن كان المقتول في النار .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه في القصاص في أحاديث : المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم (3) .

21 ـ باب تحريم الغدر والقتال مع الغادر

[ 20003 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قريتين من أهل الحرب لكل واحدة منهما ملك على حدة اقتتلوا ثم اصطلحوا ، ثم إن أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على ان يغزوا تلك المدينة ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا ينبغي للمسلمين ان يغدروا ولا يأمروا بالغدر ، ولا يقاتلوا مع الذين غدروا ، ولكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم ، ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفار .
[ 20004 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
____________
(1) خاس به : غدر ( القاموس ـ خيس ـ 2 : 212 ) .
(2) تقدم في الحديث 7 من الباب 12 ، وفي الحديث 2 من الباب 15 من هذه الابواب وفي الحديث 4 من الباب 1 من ابواب الانفال ، وفي الحديث 1 من الباب 7 من ابواب صلاة الاستسقاء .
(3) يأتي في الاحاديث 1 ، 2 ، 3 من الباب 31 من ابواب القصاص في النفس ، الباب 3 ، وفي الحديث 2 من الباب 46 من ابواب جهاد النفس وفي الاحاديث 1 ، 2 ، 5 من الباب 41 من ابواب الامر بالمعروف .

الباب 21
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 2 : 252 | 4 .
2 ـ الكافي 2 : 253 | 5 .

( 70 )

محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عمرو بن الاشعث وعبدالله بن حماد الانصاري ، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يجيء كل غادر بامام يوم القيامة مائلا شدقه حتى يدخل النار .
[ 20005 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن اسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي الحسن العبدي ، عن سعد بن طريف ، عن الاصبغ بن نباتة قال : قال امير المؤمنين ( عليه السلام ) ذات يوم وهو يخطب على المنبر بالكوفة : ايها الناس لولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس إلا ان لكل غدرة فجرة ، ولكل فجرة كفرة ، الا وإن الغدر والفجور والخيانة في النار .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

22 ـ باب انه يحرم أن يقاتل في الاشهر الحرم من يرى لها
حرمة ويجوز أن يقاتل من لا يرى لها حرمة

[ 20006 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل قال : سألته عن المشركين أيبتدئهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام ؟ فقال : إذا كان المشركون يبتدئونهم باستحلاله ثمّ رأى المسلمون انهم يظهرون عليهم فيه وذلك قول الله عزّ وجلّ : ( الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ) (1) والروم في
____________
3 ـ الكافي 2 : 253 | 6 .
(1) تقدم في الحديثين 2 ، 3 من الباب 15 ، وفي الحديثين 3 ، 6 من الباب 20 من هذه الابواب .

الباب 22
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 6 : 142 | 243 .
(1) البقرة 2 : 194 .

( 71 )

هذا بمنزلة المشركين لانهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقا ، فهم يبدأون بالقتال فيه وكان المشركون يرون له حقا وحرمة فاستحلوه فاستحل منهم ، واهل البغي يبتدئون بالقتال .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .

23 ـ باب حكم الاسارى في القتل ومن عجز منهم
عن المشي

[ 20007 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : كان أبي يقول إن للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة ولم تضع أوزارها ولم يثخن (1) أهلها ، فكل أسير أخذ في تلك الحال فإنّ الامام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه ، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم ، وتركه يتشحط في دمه حتى يموت ، وهو قول الله عز وجل ( إنما جزاؤ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ) (2) الآية ألا ترى أن المخير (3) الذي خير الله الامام على شئ واحد وهو الكفر (4) وليس هو على أشياء مختلفة ، فقلت لابي عبدالله ( عليه
____________
(2) راجع الباب 8 من ابواب بقية الصوم الواجب .
(3) يأتي ما يدل على حكم القتل في الاشهر الحرم في الباب 3 من ابواب ديات النفس .

الباب 23
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 32 | 1 .
(1) في التهذيب : يضجر ( هامش المخطوط ) وفي نسخة : بزجر .
(2) المائدة 5 : 33 .
(3) في التهذيب : انه التخيير ( هامش المخطوط ) .
(4) في التهذيب : الكل ( هامش المخطوط ) .

( 72 )

السلام ) : قول الله عزّ وجلّ ( أو ينفوا من الارض ) قال : ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتى يهرب ، فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الاحكام التي وصفت لك ، والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالامام فيه بالخيار إن شاء من عليهم فأرسلهم ، وإن شاء فاداهم أنفسهم ، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد نحوه (5) .
[ 20008 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الاوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله ، فانك لا تدري ما حكم الامام فيه ، وقال : الاسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري (1) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن القاسم بن محمد مثله (2) .
[ 20009 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن
____________
(5) التهذيب 6 : 143 | 245 .
2 ـ التهذيب 6 : 153 | 267 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 45 من هذه الابواب .
(1) الكافي 5 : 35 | 1 .
(2) علل الشرائع : 565 | 1 .
3 ـ التهذيب 6 : 153 | 269 .

( 73 )

محمد ، عن عبدالله بن ميمون قال : اتي علي بأسير يوم صفين فبايعه ، فقال علي ( عليه السلام ) : لا أقتلك إني أخاف الله رب العالمين ، فخلى سبيله وأعطاه سلبه الذي جاء به .
[ 20010 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل اشترى عبدا مشركا وهو في أرض الشرك ، فقال العبد : لا أستطيع المشي ، وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو ، أيحل قتله ؟ قال : إذا خاف فاقتله .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله إلا أنه قال : إذا خاف أن يلحق القوم ـ يعني العدو ـ حل قتله (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

24 ـ باب ان من كان له فئة من أهل البغي وجب أن يتبع
مدبرهم ويجهز على جريحهم ، ويقتل أسيرهم ، ومن لم
يكن له فئة لم يفعل ذلك بهم

[ 20011 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الطائفتين من المؤمنين احداهما باغية ، والاخرى عادلة ، فهزمت العادلة الباغية ، قال : ليس لاهل العدل ان
____________
4 ـ قرب الإسناد : 113 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 178 | 328 .
(2) يأتي ما يدل على تفصيل حكم القتل والاسر في البابين 24 و 25 من هذه الابواب .

الباب 24
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 32 | 2 .

( 74 )

يتبعوا مدبرا ، ولا يقتلوا أسيرا ، ولا يجهزوا على جريح ، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ، ولم يكن فئة يرجعون إليها ، فاذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فإنّ أسيرهم يقتل ، ومدبرهم يتبع وجريحهم يجاز عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد ، عن القاسم مثله (1) .
[ 20012 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد الاشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قلت لعلي بن الحسين ( عليه السلام ): إن عليا ( عليه السلام ) سار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في أهل الشرك ، قال : فغضب ثم جلس ، ثمّ قال سار والله فيهم بسيرة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم الفتح إن عليا ( عليه السلام ) كتب إلى مالك وهو على مقدمته في يوم البصرة بأن لا يطعن في غير مقبل ، ولا يقتل مدبرا ، ولا يجيز (1) على جريح ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، فأخذ الكتاب فوضعه بين يديه على القربوس من قبل أن يقرأه ، ثم قال : اقتلوا فقتلهم حتى ادخلهم سكك البصرة ثم فتح الكتاب فقرأه ثم أمر مناديا فنادى بما في الكتاب .
[ 20013 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن عقبة بن بشير ، عن عبدالله بن شريك ، عن أبيه ، قال : لما هزم الناس يوم الجمل قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تتبعوا موليا ، ولا تجيزوا على جريح ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، فلما كان يوم صفين قتل المقبل والمدبر ، واجاز على جريح ، فقال أبان بن تغلب
____________
(1) التهذيب 6 : 144 | 246 .
2 ـ الكافي 5 : 33 | 3 ، والتهذيب 6 : 155 | 274 .
(1) في نسخة : يجهز ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 5 : 33 | 5 .

( 75 )

لعبدالله بن شريك : هذه سيرتان مختلفتان ، فقال : إنّ أهل الجمل قتل طلحة والزبير ، وان معاوية كان قائما بعينه وكان قائدهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) . .
ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن طاهر بن عيسى ، عن جعفر بن أحمد بن أيوب ، عن أبي سعيد الادمي ، عن محمد بن علي الصيرفي ، عن عمرو بن عثمان نحوه (2) . .
[ 20014 ] 4 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) انه قال في جواب مسائل يحيى بن اكثم : واما قولك : ان عليا ( عليه السلام ) قتل اهل صفين مقبلين ومدبرين ، واجاز (1) على جريحهم ، وانه يوم الجمل لم يتبع موليا ، ولم يجز (2) على جريح ، ومن القى سلاحه امنه ، ومن دخل داره امنه . .
فإن اهل الجمل قتل امامهم ولم يكن لهم فئة يرجعون اليها وانما رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين ولا مخالفين ولا منابذين ، ورضوا بالكف عنهم ، فكان الحكم فيهم رفع السيف عنهم والكف عن اذاهم اذ لم يطلبوا عليه اعوانا ، واهل صفين كانوا يرجعون إلى فئة مستعدة وامام يجمع لهم السلاح والدروع والرماح والسيوف ويسني لهم العطاء ويهيئ لهم الانزال ، ويعود مريضهم ويجبر كسيرهم ، ويداوي جريحهم ، ويحمل راجلهم ، ويكسو حاسرهم ويردهم فيرجعون إلى محاربتهم وقتالهم ، فلم يساو بين
____________
(1) التهذيب 6 : 155 | 276 .
(2) رجال الكشي 2 : 482 | 392 .
4 ـ تحف العقول : 480 . .
(1) في المصدر : وجهز .
(2) في المصدر : يجهز .

( 76 )

الفريقين في الحكم ، لما عرف من الحكم من قتال اهل التوحيد ، لكنه شرح ذلك لهم ، فمن رغب عرض على السيف او يتوب عن ذلك .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3) .

25 ـ باب حكم سبي أهل البغي وغنائمهم

[ 20015 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لسيرة علي ( صلوات الله عليه ) في أهل البصرة كانت خيرا لشيعته مما طلعت عليه الشمس إنه علم أن للقوم دولة فلو سباهم لسبيت شيعته ، قلت : فأخبرني عن القائم ( عليه السلام ) يسير بسيرته ؟ قال : لا ، إن عليا ( عليه السلام ) سار فيهم بالمن لما علم من دولتهم ، وإن القائم يسير فيهم بخلاف تلك السيرة لانه لا دولة لهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ، عن بكار بن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (2) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن محمد بن جعفر الرازي ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بكار بن أبي بكر
____________
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 25 من هذه الابواب ، وعلى ما ظاهره المنافاة في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الابواب .

الباب 25
فيه 8 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 33 | 4 .
(1) التهذيب 6 : 155 | 275 .
(2) المحاسن : 320 | 55 .

( 77 )

مثله (3) .
[ 20016 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير ، ومحمد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين القلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن القائم إذا قام بأي سيرة يسير في الناس ؟ فقال : بسيرة ما سار به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى يظهر الاسلام ، قلت : وما كانت سيرة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : أبطل ما كان في الجاهلية ، واستقبل الناس بالعدل ، وكذلك القائم إذا قام يبطل ما كان في الهدنة مما كان في أيدي الناس ، ويستقبل بهم العدل .
[ 20017 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن الحسن بن هارون بياع الانماط قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) جالسا فسأله معلى بن خنيس : أيسير الامام (1) بخلاف سيرة علي ( عليه السلام ) ؟ قال : نعم وذلك إن عليا ( عليه السلام ) سار بالمن والكف لانه علم أن شيعته سيظهر عليهم ، وإن القائم ( عليه السلام ) إذا قام سار فيهم بالسيف والسبي ، لانه يعلم أن شيعته لن يظهر عليهم من بعده ابدا .
ورواه النعماني في ( الغيبة ) عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن خالد ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن الحسن بن هارون (2) .
____________
(3) علل الشرائع : 149 | 9 .
2 ـ التهذيب 6 : 154 | 270 وظاهر كلام المصنف تخريجه من الكافي ، لكنا لم نعثر عليه . فيه وكذا الاحاديث التالية ، فلاحظ .
3 ـ التهذيب 6 : 154 | 271 .
(1) في العلل وغيبة النعماني : القائم ( هامش المخطوط ) .
(2) غيبة النعماني : 232 | 16 .

( 78 )

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة مثله (3) .
[ 20018 ] 4 ـ وعنه ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن الوليد الخزاز ، عن محمد بن سماعة ، عن الحكم الحناط ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قلت لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) بما سار علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ؟ فقال : إن أبا اليقظان كان رجلا حادا رحمه الله فقال : يا أمير المؤمنين بما تسير في هؤلاء غدا ؟ فقال : بالمن كما سار رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في أهل مكة .
[ 20019 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن حفص ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن جده ، عن مروان بن الحكم قال : لما هزمنا علي ( عليه السلام ) بالبصرة رد على الناس أموالهم ، من أقام بينة أعطاه ، ومن لم يقم بينة أحلفه ، قال : فقال له قائل : يا أمير المؤمنين : اقسم الفيء بيننا والسبي ، قال : فلما أكثروا عليه قال : أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه ؟ فكفوا .
محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، والحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال مروان بن الحكم وذكر مثله (1).
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد )عن السندي بن محمد عن
____________
(3) علل الشرائع : 210 | 1 .
4 ـ التهذيب 6 : 154 | 272 .
5 ـ التهذيب 6 : 155 | 273 .
(1) علل الشرائع : 603 | 69 .

( 79 )

ابي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه مثله (2) .
[ 20020 ] 6 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الربيع بن محمد ، عن عبدالله بن سليمان قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) إن الناس يروون أن عليا ( عليه السلام ) قتل أهل البصرة وترك أموالهم ، فقال : إن دار الشرك يحل ما فيها ، وإن دار الاسلام لا يحل ما فيها ، فقال : إن عليا ( عليه السلام ) إنما من عليهم كما من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على أهل مكة ، وإنما ترك علي ( عليه السلام ) لانه كان يعلم ، أنّه سيكون له شيعة ، وإن دولة الباطل ستظهر عليهم ، فأراد أن يقتدي به في شيعته ، وقد رأيتم آثار ذلك ، هو ذا يسار في الناس بسيرة علي ( عليه السلام ) ، ولو قتل علي ( عليه السلام ) أهل البصرة جميعا واتخذ أموالهم لكان ذلك له حلالا ، لكنه من عليهم ليمن على شيعته من بعده .
[ 20021 ] 7 ـ قال الصدوق : وقد روي أن الناس اجتمعوا إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يوم البصرة ، فقالوا : يا أمير المؤمنين اقسم بيننا غنائمهم ، قال : أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه ؟ .
[ 20022 ] 8 ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لولا أن عليا ( عليه السلام ) سار في أهل حربه بالكف عن السبي والغنيمة للقيت شيعته من الناس بلاء عظيما ، ثم قال : والله لسيرته كانت خيرا لكم مما طلعت عليه الشمس .
____________
(2) قرب الإسناد : 62 .
6 ـ علل الشرائع : 154 | 1 .
7 ـ علل الشرائع : 154 | 2 .
8 ـ علل الشرائع : 150 | 10 .

( 80 )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

26 ـ باب حكم قتال البغاة

[ 20023 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال ذكر له رجل من بني فلان ، فقال : إنّما نخالفهم إذا كنا مع هؤلاء الذين خرجوا بالكوفة ، فقال : قاتلهم ، فانما ولد فلان مثل الترك والروم وإنما هم ثغر من ثغور العدو فقاتلهم .
[ 20024 ] 2 ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبدالله ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : مال الناصب وكل شيء يملكه حلال إلا امرأته فإنّ نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا تسبّوا أهل الشرك فإنّ لكل قوم نكاحا ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لامرناكم بالقتل لهم ، ولكن ذلك إلى الامام .
[ 20025 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة (1) ، عن جعفر ، عن أبيه قال : ذكرت
____________
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الابواب .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 5 ، وفي الباب 24 من هذه الابواب .

الباب 26
فيه 13 حديثا

1 ـ التهذيب 6 : 144 | 248 .
2 ـ التهذيب 6 : 387 | 1154 ، واورده ايضا في الحديث 2 من الباب 95 من ابواب ما يكتسب به .
3 ـ التهذيب 6 : 145 | 252 .
(1) في المصدر زيادة : عن السكوني .

( 81 )

الحرورية عند علي ( عليه السلام ) فقال : إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم . وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم فإنّ لهم في ذلك مقالا .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن المغيرة مثله (2) .
[ 20026 ] 4 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لما فرغ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من أهل النهروان ، فقال : لا يقاتلهم بعدي إلا من هم أولى بالحق منه (1) .
[ 20027 ] 5 ـ وعنه ، عن الحجال ، عن الحسن بن الحسن اللؤلؤي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : كان في قتال علي ( عليه السلام ) أهل قبلة بركة ، ولو لم يقاتلهم علي ( عليه السلام ) لم يدر أحد بعده كيف يسير فيهم .
[ 20028 ] 6 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قال رجل لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الخوارج شكاك ؟ فقال : نعم ، قال : فقال بعض أصحابه : كيف ، وهم يدعون إلى البراز ؟ قال : ذلك مما يجدون في أنفسهم .
[ 20029 ] 7 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن
____________
(2) علل الشرائع : 603 | 71 .
4 ـ التهذيب 6 : 144 | 249 .
(1) في نسخة : من هو اولى بالحق منهم ( هامش المخطوط ) .
5 ـ التهذيب 6 : 145 | 250 .
6 ـ التهذيب 6 : 145 | 251 .
7 ـ امالي الطوسي 1 : 63 .

( 82 )

المفيد ، عن علي بن بلال ، عن أحمد بن الحسن البغدادي ، عن الحسين بن عمر المقري ، عن علي بن الازهر ، عن علي بن صالح المكي ، عن محمد بن عمر بن علي ، عن أبيه ، عن جده ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال له : يا علي إن الله تعالى قد كتب على المؤمنين الجهاد في الفتنة من بعدي ، كما كتب عليهم جهاد مع المشركين معي ، فقلت : يا رسول الله وما الفتنة التي كتب علينا فيها الجهاد ؟ قال : فتنة قوم يشهدون أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله وهم مخالفون لسنتي وطاعنون في ديني ، فقلت : فعلام نقاتلهم يا رسول الله وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ؟ فقال : على أحداثهم في دينهم ، وفراقهم لامري ، واستحلالهم دماء عترتي . . . الحديث .
[ 20030 ] 8 ـ وعنه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن محمد بن جعفر النميري العدل ، عن محمد بن إسماعيل القاضي وجبير بن محمّد ، عن عمار بن خالد الواسطي ، وإسحاق بن يوسف الازرق ، عن عبدالله بن أبي أوفى قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الخوارج كلاب أهل النار .
[ 20031 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بأسانيده الآتية عن الفضل بن شاذان (1) ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : فلا يحل قتل أحد من النصاب والكفار في دار التقية إلا قاتل أو ساع في فساد ، وذلك اذا لم تخف على نفسك وعلى أصحابك .
[ 20032 ] 10 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
____________
8 ـ امالي الطوسي 2 : 101 .
9 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 ، واورده في الحديث 6 من الباب 5 من ابواب المرتد .
(1) تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
10 ـ قرب الإسناد : 45 .

( 83 )

هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ان عليا ( عليه السلام ) لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق ، ولكنه كان يقول : هم إخواننا بغوا علينا .
أقول : هذا محمول على التقية .
[ 20033 ] 11 ـ وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : القتل قتلان : قتل كفارة ، وقتل درجة ، والقتال قتالان : قتال الفئة الباغية حتى يفيئوا ، وقتال الفئة الكافرة حتى يسلموا .
[ 20034 ] 12 ـ وعن الريان بن الصلت قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) ان العباسي يسمعني فيك ويذكرك كثيرا وهو كثيرا ما ينام عندي ويقيل ، فترى أن آخذ بحلقه وأعصره حتى يموت ثم أقول : مات فجأة ؟ فقال : ونفض يديه ثلاث مرات لا يا ريان لا يا ريان لا يا ريان ، فقلت : إن الفضل بن سهل هو ذا يوجهني إلى العراق في امور له ، والعباسي خارج بعدي بأيام إلى العراق ، فترى أن أقول لمواليك القميين أن يخرج منهم عشرون ثلاثون رجلا كأنهم قاطعوا طريق أو صعاليك فاذا اجتاز بهم قتلوه ، فيقال : قتله الصعاليك ، فسكت فلم يقل لي : « نعم » ولا « لا » .
أقول : سبب السكوت التقية ، فيدل على الاباحة لانه لا تقية في النهي لو أراده .
[ 20035 ] 13 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : لا تقتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحق
____________
11 ـ قرب الإسناد : 62 .
12 ـ قرب الإسناد : 149 .
13 ـ نهج البلاغة 1 : 103 | 58 .

( 84 )

فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه ـ يعني : معاوية وأصحابه ـ (1) .

27 ـ باب جواز فرار المسلم من ثلاثة في الحرب ،
وتحريمه من واحد أو اثنين بأن يكون العدو على
الضعف لا أزيد

[ 20036 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان يقول : من فر من رجلين في القتال في الزحف فقد فر ، ومن فر من ثلاثة في القتال فلم يفر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 20037 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : إنّ الله عزّ وجلّ فرض على المؤمن في اول الامر ان يقاتل عشرة من المشركين ليس له ان يولي وجهه عنهم ، ومن ولاهم يومئذ دبره فقد تبوأ مقعده من النار ، ثم حولهم عن حالهم رحمة منه لهم ، فصار الرجل منهم عليه ان يقاتل رجلين من المشركين تخفيفا من الله عزّ وجلّ فنسخ الرجلان العشرة .
____________
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 5 ، وفي البابين 24 ، 25 من هذه الابواب .
وتقدم ما يدل على جواز اخذ مال الناصب في الحديثين 6 ، 7 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس .

الباب 27
فيه 3 احاديث
1 ـ الكافي 5 : 34 | 1 .
(1) التهذيب 6 : 174 | 342 .
2 ـ الكافي 5 : 69 .

( 85 )

[ 20038 ] 3 ـ علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (1) عن إسماعيل بن جابر ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) في بيان الناسخ والمنسوخ ، قال : إنّ الله عزّ وجلّ لما بعث محمدا ( صلى الله عليه وآله ) امره في بدو امره ان يدعو بالدعوة فقط ، وانزل عليه ( ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذيهم ) (2) فلما ارادوا ما هموا به من تبييته امره الله بالهجرة وفرض عليه القتال ، فقال : ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ) (3) ثم ذكر بعض آيات القتال ـ إلى أن قال ـ فنسخت آية القتال آية الكف ، ثم قال : ومن ذلك ان الله فرض القتال على الامة فجعل على الرجل الواحد ان يقاتل عشرة من المشركين ، فقال ( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائة يغلبوا الفا من الذين كفروا ) (4) ثم نسخها سبحانه فقال ( الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفاً فَإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وان يكن منكم الف يغلبوا الفين ) (5) فنسخ بهذه الآية ما قبلها فصار فرض المؤمنين في الحرب اذا كان عدة المشركين اكثر من رجلين لرجل لم يكن فارا من الزحف وان كان العدة رجلين لرجل كان فارا من الزحف .
____________
3 ـ المحكم والمتشابه : 10 ، 11 .
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 52 ) .
(2) الاحزاب 33 : 48 .
(3) الحج 22 : 39 .
(4) الانفال 8 : 65 .
(5) الانفال 8 : 66 .

( 86 )

28 ـ باب ان من اسر بعد جراحة مثقلة وجب افتداؤه من
بيت المال والا فمن ماله ، وعدم جواز الاستسلام للاسر
بغير جراحة

[ 20039 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لما بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ببراءة مع علي ( عليه السلام ) بعث معه اناسا ، وقال : من استأسر من غير جراحة مثقلة فليس منا .
[ 20040 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : من استأسر من غير جراحة مثقلة فلا يفدى من بيت المال ، ولكن يفدى من ماله إن احب أهله .
[ 20041 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالراية وبعث معها ناسا فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : من استأسر بغير جراحة مثقلة فليس مني .
____________
الباب 28
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 34 | 2 .
2 ـ الكافي 5 : 34 | 3 .
3 ـ التهذيب 6 : 172 | 333 .

( 87 )

29 ـ باب تحريم الفرار من الزحف الا ما استثني

[ 20042 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كلام له : وليعلم المنهزم بأنه مسخط ربه ، وموبق نفسه ، وان في الفرار موجدة الله ، والذل اللازم ، والعار الباقي ، وإن الفار لغير مزيد في عمره ، ولا محجوز بينه وبين يومه ، ولا يرضي ربه ، ولموت الرجل محقا قبل إتيان هذه الخصال خير من الرضا بالتلبس بها ، والاقرار عليها .
[ 20043 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان ، أنّ أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : حرم الله الفرار من الزحف لما فيه من الوهن في الدين ، والاستخفاف بالرسل والائمة العادلة ، وترك نصرتهم على الاعداء والعقوبة لهم على ترك ما دعوا إليه من الاقرار بالربوبية ، وإظهار العدل ، وترك الجور وإماتة الفساد ، لما في ذلك من جرأة العدو على المسلمين ، وما يكون في ذلك من السبي والقتل وإبطال دين الله عزّ وجلّ وغيره من الفساد .
ورواه في ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) كما يأتي (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
____________
الباب 29
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 41 | 4 .
2 ـ الفقيه 3 : 369 | 1748 ، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 36 من هذه الابواب .
(1) لم نعثر على الحديث فيما يأتي وانما اسناده في الخاتمة في الفائدة الاولى برقم ( 281 ) وفي المتكررات برمز ( أ ) وانظر علل الشرائع : 481 | 1 ، وعيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 92 .
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 15 ، وفي الباب 27 من هذه الابواب ، وفي الاحاديث 1 ، 2 ، 3 من الباب 20 من ابواب الاحتضار ، وفي الحديث 7 من الباب 1 من ابواب صلاة جعفر .
(3) يأتي في الاحاديث 1 ، 3 ، 5 من الباب 34 من هذه الابواب ، وفي الاحاديث 1 ، 2 ، 4 ، 13 ، 16 ، 20 ، 22 ، 27 ، 32 ، ـ 37 من الباب 46 من ابواب جهاد النفس .