30 ـ باب سقوط جهاد البغاة والمشركين مع قلة الاعوان
من المسلمين

[ 20044 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) وفي ( العلل ) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، عن الحسن بن عبد العزيز العلوي (1) ، عن الهيثم بن عبدالله الرماني قال : سألت علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) فقلت له : يابن رسول الله أخبرني عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) لم لم يجاهد أعدائه خمسا وعشرين سنة بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثم جاهد في أيام ولايته ؟ فقال : لانه اقتدى برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ترك جهاد المشركين بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة ، وبالمدينة تسعة عشر شهرا ، وذلك لقلة أعوانه عليهم ، وكذلك علي ( عليه السلام ) ترك مجاهدة أعدائه لقلة أعوانه عليهم ، فلما لم تبطل نبوة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مع تركه الجهاد ثلاث عشرة سنة وتسعة عشر شهرا فكذلك لم تبطل إمامة علي ( عليه السلام ) مع تركه للجهاد خمسا وعشرين سنة إذا كانت العلة المانعة لهما واحدة .
[ 20045 ] 2 ـ وفي ( العلل ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا أنه سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ما بال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يقاتلهم ؟ فقال : للذي سبق في علم الله أن يكون ، وما كان له أن يقاتلهم وليس معه
____________
الباب 30
فيه 3 احاديث

1 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 81 | 16 ، علل الشرائع : 148 | 5 .
(1) في نسخة : العدوي ( هامش المخطوط ) ، وفي العيون : الحسين بن علي العدوي ، وفي العلل الحسن بن علي العدوي .
2 ـ علل الشرائع : 148 | 6 .

( 89 )

إلا ثلاثة رهط من المؤمنين .
محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي جعفر مثله (1) .
[ 20046 ] 3 ـ وعن أبي اسامة الشحام قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : انهم يقولون : ما منع عليا إن كان له حق أن يقوم بحقه ؟ فقال : إن الله لم يكلف هذا أحدا إلا نبيه ، فقال : ( فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ) (1) وقال لغيره : ( الا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة ) (2) فعلي ( عليه السلام ) لم يجد فئة ولو وجد فئة لقاتل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) .

31 ـ باب حكم طلب المبارزة

[ 20047 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الخشاب ، عن ابن بقاح ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن المبارزة بين الصفين بعد إذن الإمام ؟ فقال : لا بأس ، ولكن لا يطلب إلا باذن الامام .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع رفعه إلى أمير
____________
(1) تفسير العياشي 2 : 51 | 30 .
3 ـ تفسير العياشي 2 : 51 | 31 . واورده في سورة الانفال ولاحظ سورة النساء 1 | 261 و 262 .
(1) النساء 4 : 84 .
(2) الانفال 8 : 16 وتقدم في الدعاء من الصلاة ج 10 ب 36 ، ورواه في روضة الكافي مسندا ح 414 نحوه .
(3) تقدم في الباب 27 من هذه الابواب .

الباب 31
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 34 | 1 .

( 90 )

المؤمنين ( عليه السلام ) وذكر مثله ، الاّ أنه قال : بين الصفين بغير اذن الامام (1) .
[ 20048 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز فأبى أن يبارزه ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما منعك أن تبارزه ؟ فقال : كان فارس العرب وخشيت أن يغلبني (1) فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : فانه بغى عليك ، ولو بارزته لغلبته (2) ولو بغى جبل على جبل لهد الباغي . .
وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) إن الحسين (3) بن علي ( عليه السلام ) دعا رجلا إلى المبارزة فعلم به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : لئن عدت إلى مثل هذا (4) لاعاقبنك ولئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لاعاقبنك ، أما علمت أنه بغي .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (5) .
[ 20049 ] 3 ـ محمد بن الحسن الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لابنه الحسن ( عليه السلام ) : لا تدعون إلى مبارزة ، وان دعيت اليها فأجب فإنّ الداعي باغ ، والباغي مصروع .
____________
(1) التهذيب 6 : 169 | 323 .
2 ـ الكافي 5 : 34 | 2 ، واورد صدره عن عقاب الاعمال في الحديث 12 من الباب 74 من ابواب جهاد النفس .
(1) في التهذيب : يقتلني ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب : لقتلته ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط ) .
(4) في التهذيب : مثلها ( هامش المخطوط ) .
(5) التهذيب 6 : 169 | 324 .
3 ـ نهج البلاغة 3 : 204 | 233 .

( 91 )

32 ـ باب استحباب الرفق بالاسير وإطعامه وسقيه وان كان
كافرا يراد قتله من الغد ، وان اطعامه على من أسره ويطعم
من في السجن من بيت المال

[ 20050 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد (1) عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اطعام الاسير حق على من أسره ، وان كان يراد من الغد قتله ، فانه ينبغي أن يطعم ويسقى ويرفق به كافرا كان أو غيره .
وعن أحمد بن محمد الكوفي ، عن حمدان القلانسي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (2) .
وعن علي ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن محمد ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (3) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن اسحاق بن عمار ، عن سليمان بن خالد قال : سألته عن الاسير فقال وذكر نحوه (4) .
____________
الباب 32
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 35 | 2 .
(1) في نسخة : حماد بن عيسى ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 5 : 35 | 3 .
(3) الكافي 5 : 35 | 4 .
(4) التهذيب 6 : 152 | 266 .

( 92 )

[ 20051 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) (1) قال : هو الاسير ، وقال : الاسير يطعم وإن كان يقدم للقتل ، وقال : ان عليا ( عليه السلام ) كان يطعم من خلد في السجن من بيت مال المسلمين .
[ 20052 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال علي ( عليه السلام ) : اطعام الاسير والاحسان اليه حق واجب وان قتلته من الغد .

33 ـ باب استحباب امساك أهل الحق عن الحرب حتى
يبدأهم به أهل البغي

[ 20053 ] 1 ـ محمد بن يعقوب في حديث عبد الرحمن بن جندب عن أبيه ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يأمر في كل موطن لقينا فيه عدونا فيقول : لا تقاتلوا القوم حتى يبدأوكم ، فانكم بحمد الله على حجة وترككم اياهم حتى يبدأوكم حجة اخرى لكم ، فاذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا ، ولا تجيزوا على جريح ، ولا تكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتيل .
____________
2 ـ التهذيب 6 : 153 | 268 .
(1) الدهر 76 : 8 .
3 ـ قرب الإسناد : 42 .

الباب 33
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 38 | 3 .

( 93 )

[ 20054 ] 2 ـ قال الكليني : وفي كلام آخر له ( عليه السلام ) : واذا لقيتم هؤلاء القوم غدا فلا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم ، فإن بدأوكم فانهدوا اليهم . . . الحديث (1) .

34 ـ باب جملة من آداب الجهاد والقتال

[ 20055 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي حمزة ، عن عقيل الخزاعي ان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان اذا حضر الحرب يوصي المسلمين بكلمات فيقول : تعاهدوا الصلاة ، وحافظوا عليها ، واستكثروا منها ، وتقربوا بها ، فانها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ، وقد علم ذلك الكفار حيث سئلوا ما سلككم في سقر قالوا : لم نك من المصلين ، وقد عرفها حقها من طرقها وأكرم بها المؤمنين الذين لا يشغلهم عنها زين متاع ، ولا قرة عين من مال ولا ولد يقول الله عز وجل : ( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة ) (1) وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) منصبا لنفسه بعد البشرى له بالجنة من ربه ، فقال عزّ وجلّ : ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ) (2) الآية ، فكان يأمر بها أهله ويصبر عليها نفسه ، ثم إن الزكاة جعلت مع الصلاة قربانا لاهل الاسلام على أهل الاسلام ، ومن لم يعطها طيب النفس بها يرجو بها من الثمن ما هو أفضل منها ، فإنه جاهل بالسنّة ، مغبون الاجر ، ضال العمر طويل الندم بترك أمر الله عزّ وجلّ ، والرغبة عما عليه صالحو عباد الله ، يقول
____________
2 ـ الكافي 5 : 41 ، وأورد تمامه في الحديث 4 من الباب 34 من هذه الابواب .
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الجملة في الباب 31 من هذه الابواب .

الباب 34
فيه 5 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 36 | 1 .
(1) النور 24 : 37 .
(2) طه 20 : 132 .

( 94 )

الله عزّ وجلّ ( ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ) (3) من الامانة (4) فقد خسر من ليس من أهلها وضل عمله ، عرضت على السماوات المبنية ، والارض المهاد والجبال المنصوبة فلا أطول ولا أعرض ولا أعلى ولا أعظم لو امتنعن من طول أو عرض أو عظم أو قوة أو عزة امتنعن ، ولكن أشفقن من العقوبة ، ثم إن الجهاد أشرف الاعمال بعد الاسلام (5) وهو قوام الدين ، والاجر فيه عظيم ، مع العزة والمنعة ، وهو الكرة فيه الحسنات والبشرى بالجنة بعد الشهادة ، وبالرزق غدا عند الرب والكرامة ، يقول الله عز وجل ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ) (6) الآية ، ثم إن الرعب والخوف من جهاد المستحق للجهاد والمتوازرين على الضلال ضلال في الدين ، وسلب للدنيا مع الذل والصغار ، وفيه استيجاب النار بالفرار من الزحف عند حضرة القتال ، يقول الله عزّ وجلّ ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ) (7) فحافظوا على أمر الله عزّ وجلّ في هذه المواطن التي الصبر عليها كرم وسعادة ، ونجاة في الدنيا والآخرة من فظيع الهول والمخافة فإنّ الله عزّ وجلّ لا يعبأ بما العباد مقترفون في ليلهم ونهارهم ، لطف به علما ، فكل ذلك في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ، فاصبروا وصابروا واسألوا النصر ، ووطنوا أنفسكم على القتال ، واتقوا الله عزّ وجلّ فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون .
[ 20056 ] 2 ـ قال : وحدث يزيد بن إسماعيل ، عن أبي صادق قال : سمعت عليا ( عليه السلام ) يحرض الناس في ثلاثة مواطن ، الجمل ،
____________
(3) النساء 4 : 115 .
(4) في النهج ( خ 197 ) : ثم اداء الامانة .
(5) في نسخة : الصلاة ( هامش المخطوط ) .
(6) آل عمران 3 : 169 .
(7) الانفال 8 : 15 .
2 ـ الكافي 5 : 38 | 2 .

( 95 )

وصفين ، ويوم النهر ، يقول : عباد الله اتقوا الله وغضوا الابصار ، واخفضوا الاصوات ، واقلوا الكلام ، ووطنوا أنفسكم على المنازلة والمجاولة والمبارزة والمناضلة والمنابذة والمعانقة والمكادمة ، (1) ، وأثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين .
[ 20057 ] 3 ـ قال : ـ وفي حديث مالك بن أعين ـ قال : حرض أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الناس بصفين فقال : إن الله عزّ وجلّ قد دلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ، وتشفى بكم على الخير الايمان بالله ، والجهاد في سبيل الله ، وجعل ثوابه مغفرة للذنب ، ومساكن طيبة في جنات عدن ، وقال جل وعز : ( إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ) (1) فسووا صفوفكم كالبنيان المرصوص فقدموا الدارع ، وأخروا الحاسر ، وعضوا على النواجد ، فإنّه أنبى للسيوف عن الهام ، والتووا على أطراف الرماح ، فإنّه أمور للاسنة ، وغضوا الابصار فإنّه أربط للجأش ، وأسكن للقلوب ، وأميتوا الاصوات فإنّه أطرد للفشل ، وأولى بالوقار ، ولا تميلوا براياتكم ولا تزيلوها ولا تجعلوها إلا مع شجعانكم فإنّ المانع للذمار والصابر عند نزول الحقائق هم أهل الحفاظ ، ولا تمثلوا بقتيل ، واذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا سترا ، ولا تدخلوا دارا ، ولا تأخذوا شيئا من أموالهم إلا ما وجدتم في عسكرهم ولا تهيجوا امرأة بأذى وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم وصلحاءكم فانهن ناقصات القوى والانفس والعقول ، وقد كنا نؤمر بالكف عنهن وهن مشركات ، وإن كان الرجل ليتناول المرأة فيعير بها وعقبه من بعده ، واعلموا أن أهل الحفاظ هم الذين يحتفون
____________
(1) المكادمة : العض بادنى الفم ، وكذلك اذا اثرت فيه بحديدة ( الصحاح ـ كدم ـ 5 : 2019 ) .
3 ـ الكافي 5 : 39 | 4 .
(1) الصف 61 : 4 .

( 96 )

براياتهم ويكتنفونها ، ويصيرون (2) حفافيها وورائها وأمامها ، ولا يضيعونها لا يتأخرون عنها فيسلموها ، ولا يتقدمون عليها فيفردوها ، رحم الله امرءا واسى أخاه بنفسه ولم يكل قرنه إلى أخيه فيجتمع عليه قرنه وقرن أخيه فيكتسب بذلك اللائمة ، ويأتي بدناءة وكيف لا يكون كذلك وهو يقاتل الاثنين ، وهذا ممسك يده قد خلى قرنه على أخيه هاربا منه ينظر اليه وهذا فمن يفعله يمقته الله ، فلا تتعرضوا لمقت الله فإنّ ممركم إلى الله ، وقد قال الله عزّ وجلّ : ( قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا ) (3) وأيم الله لئن فررتم من سيوف العاجلة لا تسلمون من سيف الآجلة ، فاستعينوا بالصبر والصدق ، فانما ينزل النصر بعد الصبر فجاهدوا في الله حق جهاده ، ولا قوة إلا بالله .
[ 20058 ] 4 ـ قال : وفي كلام آخر له ( عليه السلام ) : وإذا لقيتم هؤلاء القوم غدا فلا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم ، فإن بدأوكم فانهدوا إليهم وعليكم السكينة والوقار ، وعضوا على الاضراس فانه أنبى للسيوف عن الهام ، وغضوا الابصار ، ومدوا جباه الخيول ، ووجوه الرجال ، وأقلوا الكلام فانه أطرد للفشل ، وأذهب للويل ووطنوا أنفسكم على المبارزة والمنازلة والمجاولة وأثبتوا واذكروا الله كثيرا ، فإنّ المانع للذمار عند نزول الحقائق هم أهل الحفاظ الذين يحفون براياتهم ، ويضربون حافتيها وأمامها ، وإذا حملتم فافعلوا فعل رجل واحد ، وعليكم بالتحامي ، فإن الحرب سجال لا يشتدن عليكم كرة بعد فرة ، ولا حملة بعد جولة ، ومن ألقى إليكم السلم فاقبلوا منه ، واستعينوا بالصبر ، فإنّ بعد الصبر النصر من الله عزّ وجلّ إن الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين .
____________
(2) في نسخة : يصبرون ( هامش المخطوط ) .
(3) الاحزاب 33 : 16 .
4 ـ الكافي 5 : 41 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 33 من هذه الابواب .

( 97 )

[ 20059 ] 5 ـ وعن أحمد بن محمد الكوفي ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن مفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وعن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لاصحابه : إذا لقيتم عدوكم في الحرب فأقلوا الكلام ، واذكروا الله عزّ وجلّ ولا تولوهم الادبار ، فتسخطوا الله تبارك وتعالى وتستوجبوا غضبه ، وإذا رأيتم من إخوانكم المجروح ومن قد نكل به أو من قد طمع فيه عدوكم فقوه بأنفسكم .

35 ـ باب حكم ما يأخذه المشركون من أولاد المسلمين
ومماليكهم وأموالهم ثم يغنمه المسلمون

[ 20060 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بعض أصحاب أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه ، ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من
____________
5 ـ الكافي 5 : 42 | 5 .
وتقدم ما يدل على خفض الصوت عند القتال في الحديث 3 من الباب 23 من ابواب قراءة القرآن .
وتقدم ما يدل على اختيار بعض الايام للخروج للقتال في الحديثين 1 ، 4 من الباب 6 ، وما دل على استصحاب خاتم في الحرب في الحديث 1 من الباب 45 من ابواب اداب السفر .
وتقدم جملة من اداب امراء السرايا في الباب 15 من هذه الابواب .
الباب 35
فيه 5 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 42 | 1 .

( 98 )

مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين كيف يصنع بما كانوا اخذوه من اولاد المسلمين ومماليكهم ؟ قال : فقال : اما اولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين ، ولكن يردون إلى ابيهم واخيهم وإلى وليهم بشهود ، وأما المماليك فانهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد نحوه (1) .
[ 20061 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لقيه العدو واصاب منه مالا او متاعا ثم إن المسلمين اصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل ؟ فقال : إذا كانوا اصابوه قبل ان يحوزوا متاع الرجل رد عليه ، وإن كانوا اصابوه بعدما حازوه فهو فيء المسلمين فهو أحق بالشفعة .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 20062 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون اولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم ؟ قال : نعم ، والمسلم اخو المسلم ، والمسلم أحق بماله أينما وجده .
[ 20063 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن معاوية بن
____________
(1) التهذيب 6 : 159 | 287 .
2 ـ الكافي 5 : 42 | 2 .
(1) التهذيب 6 : 160 | 289 .
3 ـ التهذيب 6 : 159 | 288 ، والاستبصار 3 : 4 | 7 .
4 ـ التهذيب 6 : 160 | 290 ، والاستبصار 3 : 5 | 9 .

( 99 )

حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل كان له عبد (1) فادخل دار الشرك ثم اخذ سبيا إلى دار الاسلام قال : إن وقع عليه قبل القسمة فهو له ، وإن جرى عليه القسم فهو أحق به بالثمن .
[ 20064 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، في ( كتاب المشيخة ) عن علي بن رئاب ، عن طربال ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ثم ان المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم ؟ فقال : إن كانت في الغنائم واقام البينة ان المشركين اغاروا عليهم فأخذوها منه ردت عليه ، وان كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردت عليه برمتها ، واعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه ، قيل له : فإن لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد ؟ قال : يأخذها من الذي هي في يده اذا اقام البينة ويرجع الذي هي في يده اذا اقام البينة على أمير الجيش بالثمن .
أقول : قد عمل به الشيخ وجماعة (1) وحملوا ما خالفه على التقية .

36 ـ باب تحريم التعرب بعد الهجرة ، وسكنى المسلم دار
الحرب ودخولها الا لضرورة ، وحكم قتل المسلم بها ، وان
من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها اعطي مهرها
من بيت المال

[ 20065 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو
____________
(1) في نسخة : عبيد ( هامش المخطوط ) .
5 ـ التهذيب 6 : 160 | 291 ، والاستبصار 3 : 6 | 11 .
(1) راجع الشرائع 1 : 326 ، والمختلف 329 ، والمسالك 1 : 123 ، والتنقيح الرائع 1 : 587 .

الباب 36
فيه 7 احاديث

1 ـ الفقيه 4 : 265 .

( 100 )

وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلّى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : ولا تعرب بعد الهجرة .
[ 20066 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن سنان ، أنّ أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله : وحرّم الله التعرب بعد الهجرة للرجوع عن الدين وترك المؤازرة للانبياء والحجج ( عليهم السلام ) ، وما في ذلك من الفساد وإبطال حق كل ذي حق لعلة سكنى البدو ، ولذلك لو عرف الرجل الدين كاملا لم يجز له مساكنة اهل الجهل والخوف عليه ، لانه لا يؤمن ان يقع منه ترك العلم والدخول مع اهل الجهل والتمادي في ذلك .
ورواه في ( العلل ) وفي ( عيون الاخبار ) كما يأتي (1) .
[ 20067 ] 3 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : المتعرب بعد الهجرة التارك لهذا الامر بعد معرفته .
[ 20068 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جيشا إلى خثعم فلما غشيهم استعصموا بالسجود ، فقتل بعضهم ، فبلغ ذلك النّبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : اعطوا الورثة نصف العقل بصلاتهم ، وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) الا إني
____________
2 ـ الفقيه 3 : 369 | 1748 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الابواب .
(1) لم نعثر على الحديث فيما يأتي وانما اسناده في الخاتمة في الفائدة الاولى برقم ( 281 ) وفي المتكررات برمز ( أ ) وانظر علل الشرائع : 481 | 1 ، وعيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 92 .
3 ـ معاني الاخبار : 265 | 1 .
4 ـ الكافي 5 : 43 | 1 .

( 101 )

بريء من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 20069 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : يقول أحدكم : إني غريب إنما الغريب الذي يكون في دار الشرك .
[ 20070 ] 6 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين بن أحمد بن المغيرة ، عن حيدر بن محمد بن نعيم ، عن محمد ، عن عمر ، عن محمد بن مسعود ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن معاوية بن حكيم ، عن شريف بن سابق ، عن حماد السمندري قال : قلت لابي عبدالله جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) إني ادخل بلاد الشرك وإن من عندنا يقولون : إن مت ثم حشرت معهم ، قال : فقال لي : يا حماد إذا كنت ثم تذكر امرنا وتدعو إليه ؟ قال : قلت : نعم ، قال : فاذا كنت في هذه المدن مدن الاسلام تذكر امرنا وتدعو إليه ؟ قال : قلت : لا ، فقال لي : انك إن تمت ثم تحشر أمة وحدك ويسعى نورك بين يديك .
ورواه الكشي في ( كتاب الرجال ) عن محمّد بن مسعود مثله (1) .
[ 20071 ] 7 ـ وعن أبيه ، عن المفيد ، عن ابن بابويه ، عن محمد بن
____________
(1) التهذيب 6 : 152 | 263 .
5 ـ التهذيب 6 : 174 | 344 .
6 ـ امالي الطوسي 1 : 44 ، واورده عن الكشي في الحديث 6 من الباب 19 من ابواب الامر بالمعروف .
(1) رجال الكشي 2 : 634 | 635 .
7 ـ امالي الطوسي 2 : 37 ، واورد قطعة منه في الحديث 11 من الباب 4 من ابواب الصوم المحرم ، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 5 من ابواب ما يحرم بالرضاع .

( 102 )

الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل جميعاً ، عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل الميثمي جميعاً ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ـ في حديث ـ ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح .
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور ابن حازم (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الاخير في المهور (2) .

37 ـ باب حكم الجيش اذا غزا وغنم ثم لحقه جيش آخر

[ 20072 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب ، عن حفص بن غياث قال : كتب إلي بعض إخواني ان اسأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مسائل من السيرة (1) فسألته وكتبت بها إليه ، فكان فيما سألت أخبرني عن الجيش إذا غزوا ارض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل ان يخرجوا إلى دار الاسلام ولم يلقوا عدوا حتى خرجوا إلى دار الاسلام هل يشاركونهم فيها ؟ قال : نعم .
____________
(1) الفقيه 3 : 227 | 1070 .
(2) يأتي في الباب 27 من ابواب المهور .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 28 من ابواب احكام الدواب ويأتي ما يدل على تحريم التعرب في الباب 46 من ابواب جهاد النفس ، وفي الباب 14 من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه .

الباب 37
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 6 : 145 | 253 ، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 38 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : السنن ( هامش المخطوط ) .

( 103 )

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد جميعاً ، عن القاسم بن محمد نحوه (2) .
[ 20073 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممن شهد القتال ، قال : فقال : هؤلاء المحرومون (1) فأمر أن يقسم لهم .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى (2) .
أقول : ذكر الشيخ أنه يحتمل الحمل على مالو لحقوهم بعد الخروج إلى دار الاسلام وان الاول يحتمل التخصيص بحضور القتال انتهى .
والاقرب حمل الثاني على أنهم محرمون من ثواب القتال خاصة .

38 ـ باب ان العسكر اذا قاتل في السفينة كان للفارس
سهمان وللراجل سهم ، وكذا اذا تقدم الرجالة فقاتلوا
وغنموا دون الفرسان

[ 20074 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن ابي
____________
(2) الكافي 5 : 44 | 2 .
2 ـ التهذيب 6 : 146 | 254 ، والاستبصار 3 : 2 | 2 .
(1) في نسخة : المحرومون ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 5 : 45 | 6 .

الباب 38
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 6 : 145 | 253 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 37 من هذه الابواب .

( 104 )

أيوب (1) ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ انه سأله عن سرية كانوا في سفينة ( فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وإنما قاتلوهم في السفينة ) (2) ، ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم ؟ فقال : للفارس سهمان ، وللراجل سهم ، قلت : ولم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم ، قال : أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم ؟ ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهم الذين غنموا دون الفرسان ؟ قلت : فهل يجوز للامام أن ينفل ؟ فقال له : أن ينفل قبل القتال ، فأما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لان الغنيمة قد أحرزت .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد جميعا ، عن القاسم بن محمد نحوه إلى قوله : دون الفرسان (3) .
[ 20075 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجعل للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهما .
أقول : هذا محمول على تعدد الافراس لما يأتي (1) .
____________
(1) في المصدر : عن سليمان بن داود المنقري ابي ايوب .
(2) ما بين القوسين ليس في الكافي ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 5 : 44 | 2 .
2 ـ قرب الإسناد : 42 .
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 42 من هذه الابواب .

( 105 )

39 ـ باب التسوية بين الناس في قسمة بيت المال والغنيمة

[ 20076 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لما ولي علي ( عليه السلام ) صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ، ثمّ قال : أما اني والله ما أرزأكم من فيئكم هذا درهما ما قام لي عذق بيثرب ، فلتصدقكم أنفسكم ، أفتروني مانعا نفسي ومعطيكم ؟ قال : فقام إليه عقيل كرم الله وجهه فقال : فتجعلني وأسود في المدينة سواء ؟ فقال : اجلس ما كان ههنا أحد يتكلم غيرك ، وما فضلك عليه إلا بسابقة أو تقوى .
[ 20077 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن أحمد بن عمر بن مسلم البجلي (1) ، عن إسماعيل بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن (2) ميثم التمار ، عن إبراهيم بن إسحاق المدايني ، عن رجل ، عن أبي مخنف الازدي قال أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رهط من الشيعة فقالوا : يا أمير المؤمنين لو أخرجت هذه الاموال ففرقتها في هؤلاء الرؤساء والاشراف وفضلتهم علينا حتى إذا استوسقت الامور عدت إلى أفضل ما عودك الله من القسم بالسوية والعدل في الرعية ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أتأمروني ويحكم أن اطلب النصر بالظلم
____________
الباب 39
فيه 6 احاديث

1 ـ الكافي 8 : 182 | 204.
2 ـ الكافي 4 : 31 | 3 ، واورد ذيله في الحديث 3 من الباب 5 من ابواب فعل المعروف .
(1) في المصدر : احمد بن عمرو بن سليمان البجلي ، والظاهر هو الصواب ، راجع جامع الرواة 2 : 284 ، ومعجم رجال الحديث 1 : 210 و 2 : 181 و 3 : 130 .
(2) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) .

( 106 )

والجور فيمن وليت عليه من اهل الاسلام ؟ لا والله لا يكون ذلك ما سمر السمير (3) وما رأيت في السماء نجما ، والله لو كانت أموالهم ملكي لساويت بينهم ، فكيف وإنما هي أموالهم ... الحديث .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( أبان بن تغلب ) ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عبدالله بن الحرث (4) قال : جاء جماعة من قريش إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وذكر نحوه (5) .
[ 20078 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : وسئل عن قسم (1) بيت المال ؟ فقال : اهل الاسلام هم ابناء الاسلام أسوي بينهم في العطاء ، وفضائلهم بينهم وبين الله ، اجعلهم كبني رجل واحد لا يفضل احد منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص قال : وهذا هو فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في بدو امره ، وقد قال غيرنا : أقدمهم في العطاء بما قد فضلهم الله بسوابقهم في الإسلام ، إذا كان بالاسلام قد أصابوا ذلك فأنزلهم على مواريث ذوي الارحام بعضهم اقرب من بعض ، وأوفر نصيبا لقربه من الميت ، وإنما ورثوا برحمهم وكذلك كان عمر يفعله .
____________
(3) السمير : الدهر ، اي لا يكون ذلك ابدا . انظر ( الصحاح ـ سمر ـ 2 : 688 ) .
(4) في السرائر : عبيد الله بن ابي الحرث الهمداني .
(5) مستطرفات السرائر : 40 | 5 ، واورد ذيله في الحديث 5 من الباب 5 من ابواب فعل المعروف .
3 ـ التهذيب 6 : 146 | 255 .
(1) مذكورة في بعض النسخ ( هامش المخطوط ) .

( 107 )

[ 20079 ] 4 ـ إبراهيم بن محمد الثقفي في ( كتاب الغارات ) عن شيخ لنا ، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني ، عن عبدالله بن أبي سليم ، عن أبي إسحاق الهمداني ، أنّ إمرأتين أتتا عليا ( عليه السلام ) عند القسمة ، إحداهما من العرب ، والاخرى من الموالي ، فأعطى كل واحدة خمسة وعشرين درهما وكرا من الطعام ، فقالت العربية : يا أمير المؤمنين إني امرأة من العرب وهذه امرأة من العجم ، فقال علي ( عليه السلام ) : والله لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفيء فضلا على بني إسحاق .
[ 20080 ] 5 ـ وعن عبيد بن الصباح ، عن قيس بن الربيع ، عن أبي اسحاق ، عن عاصم بن ضمرة إن عليا ( عليه السلام ) قسم قسما فسوى بين الناس .
[ 20081 ] 6 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمد بن محمد ، عن علي بن بلال ، عن علي بن عبدالله بن أسد ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي بن أبي سيف ، عن علي بن حباب ، عن ربيعة وعمارة ، إن طائفة من أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مشوا إليه عند تفرق الناس عنه وفرار كثير منهم إلى معاوية طلبا لما في يديه من الدنيا فقالوا : يا أمير المؤمنين أعط هذه الاموال ، وفضل هؤلاء الاشراف من العرب وقريش على الموالي والعجم ومن تخاف عليه من الناس فراره إلى معاوية ، فقال لهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أتامروني أن أطلب النصر بالجور لا والله لا أفعل ما طلعت شمس ولاح في السماء نجم ، والله لو كان مالهم لي لواسيت بينهم وكيف وإنما هو أموالهم .. الحديث .
____________
4 ـ الغارات 1 : 69 .
5 ـ الغارات 1 : 117 .
6 ـ امالي الطوسي 1 : 197 ، واورد ذيله في الحديث 3 من الباب 5 من ابواب فعل المعروف .