40 ـ باب تعجيل قسمة المال على مستحقيه

[ 20082 ] 1 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن حمويه ، (1) ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن مسلم ، عن هلال بن مسلم ، عن جده قال : شهدت علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) اتى بمال عند المساء ، فقال : اقسموا هذا المال ، فقالوا : قد أمسينا يا أمير المؤمنين : فأخره إلى غد ، فقال لهم تتقبلون أني أعيش إلى غد ؟ قالوا : وماذا بأيدينا ؟ قال : فلا تؤخروه حتى تقسموه ، قال : فأتي بشمع فقسموا ذلك المال من غنائمهم .
[ 20083 ] 2 ـ إبراهيم بن محمد الثقفي في ( كتاب الغارات ) عن عمرو بن حماد بن طلحة ، عن محمد بن الفضيل بن غزوان ، عن أبي حيان التيمي ، عن مجمع ، إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يكنس بيت المال كل يوم جمعة ثم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه ركعتين ، ثم يقول : تشهدان لي يوم القيامة .
[ 20084 ] 3 ـ وعن أبي يحيى المدني (1) ، عن جويبر ، عن الضحاك بن مزاحم ، عن علي ( عليه السلام ) قال : كان خليلي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يحبس شيئا لغد وكان أبو بكر يفعل ، وقد رأى عمر في ذلك أن دون الدواوين ، وأخر المال من سنة إلى سنة ، وأما أنا فأصنع كما صنع
____________
الباب 40
فيه 6 احاديث

1 ـ امالي الطوسي 2 : 18 .
(1) في المصدر : ابن حمويه ـ ابو عبدالله حمويه بن علي بن حمويه البصري .
2 ـ الغارات 1 : 45 .
3 ـ الغارات 1 : 47 .
(1) في المصدر : عن ابن ابي يحيى المدني .

( 109 )

خليلي رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، قال : وكان علي ( عليه السلام ) يعطيهم من الجمعة إلى الجمعة ، وكان يقول :

هذا جناي وخياره فيه * إذ كل جان يده إلى فيه

[ 20085 ] 4 ـ وعن عمر بن علي بن محمد (1) ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي حيان التيمي ، عن مجمع التيمي ، أنّ عليا ( عليه السلام ) كان ينضح بيت المال ثم يتنفل فيه ، ويقول : اشهد لي يوم القيامة أني لم احبس فيك المال على المسلمين .
وعن أحمد بن معمر ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حيان ، عن مجمع ، عن علي ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 20086 ] 5 ـ وعن إبراهيم بن العباس ، عن ابن المبارك ، عن بكر بن عيسى قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : يا أهل الكوفة إن خرجت من عندكم بغير رحلي وراحلتي وغلامي فأنا خائن ، وكانت نفقته تأتيه من غلته بالمدينة من ينبع ، وكان يطعم الناس الخل واللحم ، ويأكل من الثريد بالزيت ويجللها بالتمر من العجوة ، وكان ذلك طعامه ، وزعموا أنه كان يقسم ما في بيت المال فلا تأتي الجمعة وفي بيت المال شيء ، ويأمر ببيت المال في كل عشية خميس فينضح بالماء ثم يصلي فيه ركعتين ... الحديث .
[ 20087 ] 6 ـ وعن محمد بن أبي عمرو النهدي ، عن أبيه ، عن هارون بن
____________
4 ـ الغارات 1 : 49 .
(1) في المصدر : عمرو بن علي بن محمد .
(2) ذيل الحديث في المصدر السابق .
5 ـ الغارات 1 : 68 .
6 ـ الغارات 1 : 83 .

( 110 )

مسلم البجلي ، عن أبيه قال أعطى علي ( عليه السلام ) الناس في عام واحد ثلاثة أعطيات ، ثم قدم عليه خراج إصفهان فقال : يا أيها الناس اغدوا فخذوا ، فوالله ما أنا لكم بخازن ، ثم أمر ببيت المال فكنس ونضح وصلى فيه ركعتين ، ثم قال : يا دنيا غري غيري ، ثم خرج فاذا هو بحبال على باب المسجد ، فقال : ما هذه الحبال فقيل : جيء بها من أرض كسرى ، فقال : أقسموها بين المسلمين ... الحديث .

41 ـ باب كيفية قسمة الغنائم ونحوها

[ 20088 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف تقسم ؟ قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الامام عليهم اخرج منها الخمس لله وللرسول ، وقسم بينهم أربعة (1) أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام يجعله حيث احب .
[ 20089 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله له ، ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ، قال : وللامام صفو المال ، أن يأخذ الجارية الفارهة ، والدابة الفارهة ، والثوب والمتاع مما يحب أو يشتهي ، فذلك له قبل قسمة المال
____________
الباب 41
فيه 14 حديث

1 ـ الكافي 5 : 43 | 1 ، واورده في الحديث 3 من الباب 1 من ابواب الانفال .
(1) كذا في المصدر ، وفي الاصل « ثلاثة » وكتب عليها كلمة : « كذا » .
2 ـ الكافي 1 : 453 | 4 ، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 4 من ابواب زكاة الغلات ، .

=


( 111 )

وقبل إخراج الخمس ، قال : وليس لمن قاتل شيء من الارضين ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر ، وليس للاعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع الامام ، لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صالح الاعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنه إن دهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم ، وليس لهم في الغنيمة نصيب ، وسنته جارية فيهم وفي غيرهم ، والارضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ، ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق (1) النصف أو الثلث أو الثلثين على قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرهم ـ إلى أن قال : ـ ويؤخذ بعدما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الارض وأكرتها فيدفع اليهم أنصباءهم على ما صالحهم عليه ، ويأخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله ، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير .
ورواه الشيخ كما تقدم في الخمس (2) .
[ 20090 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن عبد الكريم بن عتبة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ أنه قال لعمرو بن عبيد : أرأيت إن هم أبوا الجزية فقاتلتهم
____________
=
وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 من ابواب المستحقين للزكاة ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 من ابواب قسمة الخمس .
(1) في التهذيب : الخراج ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الحديث 9 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس وفي الحديث 8 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس .
3 ـ الكافي 5 : 23 | 1 ، واورد صدره وذيله في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب .

( 112 )

فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة ؟ قال : اخرج الخمس وأقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه ـ إلى أن قال : ـ أرأيت الاربعة أخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها ؟ قال : نعم ، قال : فقد خالفت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سيرته ، بيني وبينك فقهاء اهل المدينة ومشيختهم نسألهم فإنّهم لا يختلفون أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صالح الاعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنه إن دهمهم من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في القسمة نصيب ، وأنت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في كل ما قلت في سيرته في المشركين .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 20091 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الاعراب عليهم جهاد ؟ قال : لا ، إلاّ أن يخاف على الاسلام فيستعان بهم ، قلت : فلهم من الجزية شيء ؟ قال : لا .
[ 20092 ] 5 ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغنيمة ، فقال : يخرج منها خمس لله ، وخمس للرسول ، وما بقي قسم بين من قاتل عليه وولي ذلك .
[ 20093 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن
____________
(1) التهذيب 6 : 148 | 261 .
4 ـ الكافي 5 : 45 | 5 .
5 ـ الكافي 5 : 45 | 7 .
6 ـ الكافي 5 : 45 | 8 .

( 113 )

أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خرج بالنساء في الحرب يدوان الجرحى ، ولم يقسم لهن من الفيء شيئا ، ولكنه نفلهن .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى مثله (1) .
[ 20094 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنما تضرب (1) السهام على ما حوى العسكر .
[ 20095 ] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، أنّ عليا ( عليه السلام ) قال : إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم .
[ 20096 ] 9 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : إذا ولد المولود في أرض الحرب اسهم له .
[ 20097 ] 10 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن المنهال بن عمرو ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال قلت له : قوله :
____________
(1) التهذيب 6 : 148 | 260 .
7 ـ التهذيب 4 : 148 | 413 .
(1) في نسخة : تصرف ( هامش المخطوط ) .
8 ـ التهذيب 6 : 148 | 259 .
9 ـ قرب الإسناد : 65 .
10 ـ مجمع البيان 5 : 261 .

( 114 )

( ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) (1) قال : هم أقرباؤنا ومساكيننا وأبناء سبيلنا .
[ 20098 ] 11 ـ قال : وقال جميع الفقهاء : هم يتامى الناس عامة وكذلك المساكين وأبناء السبيل ، قال : وقد روي ذلك عنهم ( عليهم السلام ) .
أقول : هذا محمول على تفسير آية الفيء في سورة الحشر والذي قبله على تفسير آية الخمس في سورة الانفال .
[ 20099 ] 12 ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أبي يقول : لنا سهم الرسول ، وسهم ذي القربى . ونحن شركاء الناس فيما بقي .
[ 20100 ] 13 ـ إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب ( الغارات ) عن ابن الاصفهاني ، عن شقيق بن عتيبة (1) ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه قال : اتى عليا ( عليه السلام ) مال من إصفهان فقسمه فوجد فيه رغيفا فكسره سبع كسر ، ثم جعل على كل جزء منه كسرة ، ثم دعا أمراء الاسباع فاقرع بينهم أيهم يعطيه اولا ، وكانت الكوفة يومئذ اسباعا .
[ 20101 ] 14 ـ وعن إبراهيم بن العباس ، عن ابن المبارك البجلي ، عن بكر بن عيسى ، عن عاصم بن كلب الجرمي ، عن أبيه أنه قال : كنت عند
____________
(1) الحشر 59 : 7 .
11 ـ مجمع البيان 5 : 261 .
12 ـ مجمع البيان 5 : 261 .
13 ـ الغارات 1 : 51 .
(1) في المصدر : شقيق بن عيينة . . .
14 ـ الغارات 1 : 51 .

( 115 )

علي ( عليه السلام ) فجاءه مال من الجبل فقام وقمنا معه واجتمع الناس إليه ، فأخذ حبالا وصلها بيده وعقد بعضها إلى بعض ، ثم أدارها حول المتاع ، ثم قال : لا أحل لاحد أن يجاوز هذا الحبل ، قال : فقعدنا من وراء الحبل ودخل علي ( عليه السلام ) فقال : أين رؤوس الاسباع ، فدخلوا عليه فجعلوا يحملون هذا الجوالق إلى هذا الجوالق ، وهذا إلى هذا حتى قسموه سبعة أجزاء ، قال : فوجد مع المتاع رغيفا فكسره سبع كسر ، ثم وضع على كل جزء كسرة ، ثم قال :

هذا جناي وخياره فيه * إذ كل جان يده إلى فيه

قال : ثم اقرع عليها فجعل كل رجل يدعو قومه فيحملون الجوالق .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

42 ـ باب ان من كان معه افراس في الغزو لم يسهم الا
لفرسين منها

[ 20102 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن حسين بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم (1) له إلاّ لفرسين منها .
____________
(1) تقدم في البابين 38 ، 39 من هذه الابواب .
ويأتي ما يدل عليه في الباب الآتي .

الباب 42
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 44 | 3 .
(1) في نسخة زيادة : له ( هامش المخطوط ) .

( 116 )

محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن إسماعيل ، عن أحمد بن النضر مثله (2) .
[ 20103 ] 2 ـ وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان يجعل للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهما .
أقول : حمله الشيخ على تعدد الافراس للفارس لما مضى (1) ، ويأتي (2) .
[ 20104 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليا ( عليه السلام ) كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم ، سهمين لفرسيه (1) وسهما له ، ويجعل للراجل سهما .

43 ـ باب ان المشرك اذا أسلم في دار الحرب حرم قتله
وسبي ولده الصغار ، وملك ماله الذي ينقل لا غير

[ 20105 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن
____________
(2) التهذيب 6 : 147 | 256 ، والاستبصار 3 : 4 | 6 .
2 ـ التهذيب 6 : 147 | 257 ، والاستبصار 3 : 3 | 4 .
(1) مضى في الحديث 1 من الباب 38 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 3 من نفس الباب .
3 ـ التهذيب 6 : 147 | 258 ، والاستبصار 3 : 4 | 5 .
(1) في التهذيب : لفرسه .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 38 من هذه الابواب .

الباب 43
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 6 : 151 | 262 .

( 117 )

حفص بن غياث قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك ؟ فقال : اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار ، وولده (1) ومتاعه ورقيقه له ، فأما الولد الكبار فهم فيء للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك فأما الدور والارضون فهي فيء ولا تكون له لان الارض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم (2) الاسلام ، وليس بمنزلة ما ذكرناه لان ذلك يمكن احتيازه وإخراجه إلى دار الاسلام .

44 ـ باب حكم عبيد أهل الشرك وحكم الرسل والرهن

[ 20106 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) حيث حاصر أهل الطائف ، قال : أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر ، وأيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد .
[ 20107 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يقتل الرسل ولا الرهن .
____________
(1) في المصدر : وماله .
(2) في المصدر زيادة : اهل .
ولاحظ الحديث 1 من الباب 70 من ابواب كتاب العتق والحديث 7 من الباب 3 من ابواب حد المرتد .

الباب 44
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 6 : 152 | 264 .
2 ـ قرب الإسناد : 62 .

( 118 )

45 ـ باب الاسير من المسلمين هل يحل له ان يتزوج في
دار الحرب أم لا ؟

[ 20208 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب ؟ قال : أكره ذلك له ، فإن فعل في بلاد الروم فليس بحرام وهو نكاح ، وأما الترك والخزر والديلم فلا يحل له ذلك .
[ 20109 ] 2 ـ وعنه ، عن علي بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الاوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : لا يحل للاسير ان يتزوج في أيدي المشركين مخافة أن يلد (1) له فيبقى ولده كفارا في أيديهم . . . الحديث .
أقول : ينبغي حمل الاول على الضرورة ، والثاني على الكراهة أو غير الذمية ، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (2) .
____________
الباب 45
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 6 : 152 | 265 ، واورده في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب ما يحرم بالكفر .
2 ـ التهذيب 6 : 153 | 253 ، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب ، واورده عن العلل في الحديث 5 من الباب 2 من ابواب ما يحرم بالكفر .
(1) في نسخة : يولد ( هامش المخطوط ) .
(2) يأتي في الابواب 1 ، 2 ، 3 ، 4 من ابواب ما يحرم بالكفر .

( 119 )

46 ـ باب جواز قتال المحارب واللص والظالم ، والدفاع
عن النفس والحريم والمال وان قل ، وان خاف القتل ،
واستحباب ترك الدفاع عن المال

[ 20110 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّ لصّاً دخل على امرأتي فسرق حليها (1) فقال : أما أنه لو دخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتى يعمه (2) بالسيف .
[ 20111 ] 2 ـ وبإلاسناد عن جعفر ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : إن الله ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، وكذا الذي قبله إلا أنه قال في الثاني : ولا يحارب (1) .
[ 20112 ] 3 ـ وعنه عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه أنه قال : إذا دخل عليك رجل يريد اهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت ، فإنّ اللصّ محارب لله ولرسوله ، فما تبعك منه شيء فهو علي .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي
____________
الباب 46
فيه 17 حديثا

1 ـ التهذيب 6 : 157 | 278 ، والكافي 5 : 51 | 3 .
(1) في نسخة : حليتها ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب : يعممه .
2 ـ التهذيب 6 : 157 | 280 .
(1) الكافي 5 : 51 | 2 .
3 ـ التهذيب 6 : 157 | 279 ، واورده في الحديث 1 من الباب 5 من ابواب الدفاع .

( 120 )

البختري ، عن جعفر ، عن أبيه مثله (1) .
[ 20113 ] 4 ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن ضريس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة .
[ 20114 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي بن المعلى ، عن جعفر بن محمد بن الصباح ، عن محمد بن زياد صاحب السابري البجلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، من قتل دون عياله (1) فهو شهيد .
[ 20115 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد القلانسي ، عن أحمد بن الفضل ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ( فزارة ، عن أنس أو هيثم بن البرا ) (1) قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) اللص يدخل علي في بيتي يريد نفسي ومالي ، قال : اقتله (2) فاشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي .
محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد الكوفي مثله (3) .
____________
(1) قرب الإسناد : 74 .
4 ـ التهذيب 6 : 157 | 281 ، واورده في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب حد المحارب .
5 ـ التهذيب 6 : 157 | 282 .
(1) في نسخة : عقال ( هامش المخطوط ) .
6 ـ التهذيب 6 : 158 | 283 ، واورده في الحديث 1 من الباب 3 من ابواب الدفاع .
(1) في نسخة : فزارة ابي هيثم بن براء ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : اقتل ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 5 : 51 | 1 .

( 121 )

[ 20116 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي .
[ 20117 ] 8 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قتل دون مظلمته فهو شهيد .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1) .
[ 20118 ] 9 ـ وبهذا الإسناد عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من قتل دون مظلمته فهو شهيد ، ثم قال : يا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمته ؟ قلت : جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك ، فقال : يا أبا مريم إن من الفقه عرفان الحق .
ورواه الشيخ كالذي قبله (1) .
[ 20119 ] 10 ـ وعنه عن أحمد عن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقاتل دون ماله ؟ فقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قتل دون
____________
7 ـ الكافي 5 : 51 | 4 ، واورده في الحديث 1 من الباب 6 من ابواب الدفاع .
8 ـ الكافي 5 : 52 | 1 .
(1) التهذيب 6 : 167 | 316 .
9 ـ الكافي 5 : 52 | 2 .
(1) التهذيب 6 : 167 | 317 .
10 ـ الكافي 5 : 52 | 3 ، والتهذيب 6 : 167 | 319 .

( 122 )

ماله فهو بمنزلة الشهيد ، فقلت : أيقاتل أفضل اولا (1) يقاتل ؟ فقال (2) : أما فلو كنت لم اقاتل وتركته .
[ 20120 ] 11 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن صفوان بن يحيى ، عن أرطاة بن حبيب الاسدي ، عن رجل ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : من اعتدي عليه في صدقة ماله فقاتل فقتل فهو شهيد .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1) ، وكذا الذي قبله نحوه .
[ 20121 ] 12 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عمن ذكره عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل ؟ قال : نعم قلت : وكذلك إذا كانت معه امرأة ؟ قال : نعم ، قلت : وكذلك الام والبنت وابنة العم والقرابة يمنعهن وإن خاف على نفسه القتل ؟ قال : نعم ، [ قلت : ] وكذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه وإن خاف القتل ؟ قال : نعم .
[ 20122 ] 13 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : من الفاظ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قتل دون ماله فهو شهيد .
[ 20123 ] 14 ـ وفي ( عيون الاخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن
____________
(1) في نسخة : او لم ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب زيادة : ان لم يقاتل فلا بأس ( هامش المخطوط ) .
11 ـ الكافي 5 : 52 | 4 .
(1) التهذيب 6 : 166 | 315 .
12 ـ الكافي 5 : 52 | 5 .
13 ـ الفقيه 4 : 272 .
14 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 .

( 123 )

الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : ومن قتل دون ماله فهو شهيد .
[ 20124 ] 15 ـ وبأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (1) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يبغض الله تبارك وتعالى رجلا (2) يدخل عليه في بيته فلا يقاتل .
[ 20125 ] 16 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : اتركوا اللص ما ترككم ، فإنّ كلبهم (1) شديد ، وسلمهم خسيس .
[ 20126 ] 17 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول : من دخل عليه لص فليبدره بالضربة فما تبعه من إثم فأنا شريكه فيه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود (1) .
____________
15 ـ عيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 28 | 24 .
(1) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من ابواب الوضوء .
(2) في نسخة : ان الله عزّ وجلّ يبغض الرجل ( هامش المخطوط ).
16 ـ علل الشرائع : 603 | 68 وفيه « ابي ، عن سعد بن عبدالله ، عن عبدالله بن جعفر الحميري عن مسعدة بن زياد . . . . ولاحظ الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب .
(1) الكلب : الشر ( الصحاح ـ كلب ـ 1 : 215 ) .
17 ـ قرب الإسناد : 45 .
(1) يأتي في الباب 7 من ابواب حد المحارب ، وفي ابواب الدفاع .
وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 9 ، 10 من الباب 12 من هذه الابواب

( 124 )

47 ـ باب قتل الدعاة إلى البدعة

[ 20127 ] 1 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن الحسين بن الحسن بن بندار ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، أنّ أبا الحسن ( عليه السلام ) أهدر مقتل (1) فارس بن حاتم ، وضمن لمن يقتله الجنة ، فقتله جنيد وكان فارس فتانا يفتن الناس ويدعوهم إلى البدعة ، فخرج من أبي الحسن ( عليه السلام ) : هذا فارس لعنه الله يعمل من قبلي فتانا داعيا إلى البدعة ، ودمه هدر لكل من قتله ، فمن هذا الذي يريحني منه ويقتله ؟ وأنا ضامن له على الله الجنة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود (2) .

48 ـ باب شرائط الذمة

[ 20128 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل
____________
الباب 47
فيه حديث واحد

1 ـ رجال الكشي 2 : 807 | 1006 ، واورده في الحديث 1 من الباب 6 من ابواب حد المحارب .
(1) في المصدر : امر بقتل .
(2) يأتي في الباب 6 من ابواب حد المحارب ، وفي الاحاديث 1 ، 8 ، 9 من الباب 3 وفي الحديث 21 من الباب 24 ، من ابواب الامر بالمعروف والنهي من المنكر .

الباب 48
فيه 3 احاديث

1 ـ التهذيب 6 : 158 | 284 ، واورده في الحديث 1 من الباب 5 من ابواب ما يحرم بالنسب

( 125 )

الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ، ولا يأكلوا لحم الخنزير ، ولا ينكحوا الاخوات ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت ، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسوله ( صلى الله عليه وآله ) قال : وليست لهم اليوم ذمة .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب (1) .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 20129 ] 2 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك (1) ، عن عبدالله بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير وعبدالله ، عن إسحاق بن عمار جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعطى اناسا من أهل نجران الذمة على سبعين بريدا ، ولم يجعل لاحد غيرهم .
[ 20130 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن فضيل بن عثمان الاعور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه قال : ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه ، وإنما أعطى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الذمة وقبل الجزية عن رؤوس اولئك بأعيانهم
____________
(1) الفقيه 2 : 27 | 97 .
(2) علل الشرائع : 376 | 3 .
2 ـ التهذيب 6 : 172 | 334 .
(1) في نسخة : الحسين بن المبارك ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الفقيه 2 : 26 | 96 .

( 126 )

على أن لا يهودوا أولادهم ولا ينصروا ، وأما أولاد أهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن فضيل بن عثمان الاعور مثله ، إلا أنه قال : فأما الاولاد وأهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم (1) .

49 ـ باب ان الجزية لا تؤخذ الا من أهل الكتاب وهم
اليهود والنصارى والمجوس خاصة

[ 20131 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن المجوس أكان لهم نبي ؟ فقال : نعم ، أما بلغك كتاب رسول الله ( صلى الله عليه واله ) إلى أهل مكّة أسلموا وإلا نابذتكم بحرب فكتبوا إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن : خذ منّا الجزية ودعنا على عبادة الاوثان ، فكتب اليهم النبي ( صلى الله عليه وآله ) اني لست آخذ الجزية الا من اهل الكتاب ، فكتبوا اليه يريدون بذلك تكذيبه : زعمت أنك لا تأخذ الجزية الا من اهل الكتاب ثم اخذت الجزية من مجوس هجر ، فكتب اليهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه ، أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر الف جلد ثور .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
____________
(1) علل الشرائع : 376 | 2 .
الباب 49
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 567 | 4 .
(1) التهذيب 4 : 113 | 332 .

( 127 )

[ 20132 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : قول الله عزّ وجلّ : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ) (1) فقال : لم يجيء تأويل هذه الآية بعد ، إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رخص لهم لحاجته وحاجة أصحابه ، فلو قد جاء تأويلها لم يقبل منهم ، ولكن يقتلون حتى يوحد الله ، وحتى لا يكون شرك .
[ 20133 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن المجوس ؟ فقال : كان لهم نبي قتلوه وكتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور ، وكان يقال له : جاماست .
[ 20134 ] 4 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهب (1) ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجزية ؟ فقال : إنما حرم الله الجزية من مشركي العرب .
[ 20135 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال ، المجوس تؤخذ منهم الجزية لان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، وكان لهم نبي اسمه داماست فقتلوه ، وكتاب يقال له : جاماست كان يقع في اثني عشر ألف جلد ثور فحرقوه .
____________
2 ـ الكافي 8 : 201 | 243 .
(1) البقرة 2 : 193 .
3 ـ التهذيب 6 : 175 | 350 .
4 ـ التهذيب 6 : 171 | 331 .
(1) في المصدر : عن وهيب .
5 ـ الفقيه 2 : 29 | 105 .

( 128 )

[ 20136 ] 6 ـ وبإسناده عن أبي الورد (1) أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية ؟ قال : نعم ، قال : فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية ؟ قال : نعم إنما هو ماله يفتديه إذا اخذ يؤدي عنه .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي الورد مثله (2) .
[ 20137 ] 7 ـ وفي ( المجالس ) عن أحمد بن الحسن القطان ، وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق ، ومحمد بن أحمد السناني كلهم عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن محمد بن العباس ، عن محمد بن أبي السري ، عن أحمد بن عبدالله بن يونس ، عن سعد بن طريف ، عن الاصبغ بن نباتة ، أنّ عليا ( عليه السلام ) قال على المنبر : سلوني قبل أن تفقدوني ، فقام إليه الاشعث فقال : يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ الجزية من المجوس ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي ؟ فقال : بلى يا أشعث قد أنزل الله عليهم كتابا وبعث إليهم نبيا . . . الحديث .
[ 20138 ] 8 ـ محمد بن محمد بن المفيد في ( المقنعة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : المجوس إنما الحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات ، لانه قد كان لهم فيما مضى كتاب .
[ 20139 ] 9 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن
____________
6 ـ الفقيه 2 : 29 | 106 .
(1) في نسخة : ابي الدرداء ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 94 | 352 .
7 ـ امالي الصدوق : 280 | 1 ، واورده في الحديث 3 من الباب 3 من ابواب ما يحرم بالنسب .
8 ـ المقنعة : 44 .
9 ـ امالي الطوسي 1 : 375 .

( 129 )

هلال بن محمد الحفار ، عن إسماعيل بن علي الدعبلي ، عن علي بن علي بن دعبل أخي دعبل بن علي ، عن علي بن موسى الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي بن الحسين ( عليهم السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب ـ يعني : المجوس ـ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه في الوصايا (2) ، وفي النكاح في أحاديث ما يحرم بالنسب (3) .

50 ـ باب جواز شراء المؤمنين مما يسبيه أهل الضلال من
المشركين أو يسرقونه من اولادهم وان صار خصيا ، وجواز
نكاح الاماء من سبيهم

[ 20140 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن محمّد بن الحسين (1) ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن سبي الاكراد اذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم ؟ قال : نعم .
____________
(1) تقدم في الحديثين 2 و 3 من الباب 5 ، وفي الحديث 2 من الباب 9 ، وفي الحديث 3 من الباب 15 ، وفي الباب 48 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 6 من الباب 20 من ابواب الوصايا .
(3) يأتي في الباب 5 من ابواب ما يحرم بالنسب ، وفي الباب 13 وفي الحديث 4 من الباب 14 ، من ابواب ديات النفس .

الباب 50
فيه 6 احاديث

1 ـ التهذيب 6 : 161 | 292 .
(1) في المصدر : محمد بن الحسن .